الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 783 لسنة 23 ق جلسة 1/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 329 ص 906

جلسة أول يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(329)
القضية رقم 783 سنة 23 القضائية

تموين. 

زراعة القمح بالنسب التي حددها القانون رقم 168 لسنة 1950. الحيازة الفعلية. هي أساس ما أوجبه القانون من ذلك.

-----------------
إن القانون رقم 168 لسنة 1950 قد نص في المادة الثانية منه على أنه: "يجب على كل حائز أرضا زراعية مهما كانت صفة حيازتها أن يزرع من القمح والشعير في سنة 1950 - 1951 الزراعية مساحة لا تقل عن (أ) 30% من مجموع الأراضي التي في حيازته في المنطقة الشمالية من الوجه البحري, على ألا تقل نسبة ما يزرع قمحا عن 20% من المجموع المذكور... (ب) 40% من مجموع الأراضي التي في حيازته في باقي جهات المملكة بشرط أن تزرع قمحا" وواضح من هذا النص أن الحيازة الفعلية هي أساس ما أوجبه القانون من زراعة القمح بالنسب التي حددها. وإذن فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه قد دان الطاعن على أساس أنه حائز رغم ما قرره في دفاعه من أنه لا يحوز أرضا يزرعها, بل إنه يؤجرها لآخرين بمقتضى عقود إيجار, واكتفت المحكمة بقولها إنه لم يعترض على تقدير المساحة طبقا للمادة 8 من القانون رقم 168 لسنة 1950 دون أن تعني ببيان أن الطاعن حائز حقيقة للأطيان موضوع التهمة ولا بالرد على ما أبداه من دفاع في هذا الشأن, وذلك في حين أن الاعتراض المذكور في تلك المادة مقصور على النزاع في تقدير المساحة المزروعة مما لا يكون بطبيعة الحال إلا بعد ثبوت أن المنازع حائز وهو ما ينكره الطاعن - فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مستوجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: باعتباره حائزا لأرض زراعية لم يزرع قمحا - المساحة المحددة قانونا - وطلبت عقابه بالمواد 2و3و4و7و8 من القانون رقم 168 لسنة 1950, ومحكمة جنح أبو قرقاص الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه آخذه باعتباره حائزا أرضا زراعية مع أنه لا يحوز شيئا منها بل إن الأطيان الزراعية المملوكة له يستأجرها آخرون كما هو واضح من المستندات التي قدمها, وعلى ذلك يكون الحكم إذ دانه على أنه حائز قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه, فضلا عن القصور الذي يشوب هذا الحكم بعدم بيان مساحة ما في حيازة الطاعن من الأطيان وما يتعين عليه أن يزرعه منها.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في يوم 16 من أغسطس سنة 1951 بدائرة مركز أبي قرقاص باعتباره حائزا لأرض زراعية لم يزرع قمحا في المساحة المحددة قانونا, وطلبت معاقبته طبقا للمواد 2و3و4و7و8 من القانون رقم 168 لسنة 1950, ومحكمة أول درجة قضت بإدانته وعرضت لدفاع الطاعن من أنه يؤجر أطيانه لأشخاص يزرعونها بأنفسهم فقالت إن القانون رقم 168 لسنة 1950 قد رسم الطريق للاعتراض على تقدير مصلحة المساحة في المادة 8 منه ولم يعترض المتهم على تقدير هذه المساحة, فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها مع وقف تنفيذ العقوبة.
وحيث إن القانون رقم 168 لسنة 1950 قد نص في المادة الثانية منه على أنه: "يجب على كل حائز أرضا زراعية مهما كانت صفة حيازتها أن يزرع من القمح والشعير في سنة 1950 - 1951 الزراعية مساحة لا تقل عن (أ) 30% من مجموع الأراضي التي في حيازته في المنطقة الشمالية من الوجه البحري على ألا تقل نسبة ما يزرع قمحا عن 20% من المجموع المذكور (ب) 40% من مجموع الأراضي التي في حيازته في باقي جهات المملكة بشرط أن تزرع قمحا" وواضح من هذا النص أن الحيازة الفعلية هى أساس ما أوجبه القانون من زراعة القمح بالنسبة التي حددها - لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه قد دان الطاعن على أساس أنه حائز رغم ما قرره في دفاعه من أنه لا يحوز أرضا يزرعها, بل إنه يؤجرها لآخرين بمقتضى عقود إيجار, واكتفت المحكمة بقولها إنه لم يعترض على تقدير المساحة طبقا للمادة 8 من القانون رقم 168 لسنة 1950 دون أن تعني ببيان أن الطاعن حائز حقيقة للأطيان موضوع التهمة ولا بالرد على ما أبداه من دفاع في هذا الشأن وكان استناد المحكمة إلى المادة 8 هو استنادا لا يبرر قضاءها بإدانة الطاعن لأن الاعتراض المذكور في تلك المادة مقصور على النزاع في تقدير المساحة المزروعة, ومثل هذا النزاع لا يكون بطبيعة الحال إلا بعد ثبوت أن المنازع حائز وهو ما ينكره الطاعن, وقضت المحكمة دون أن تمحصه - لما كان ذلك, فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مستوجبا نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق