الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أغسطس 2024

الطعن 777 لسنة 23 ق جلسة 6/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 374 ص 1103

جلسة 6 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

--------------------

(374)
القضية رقم 777 سنة 23 القضائية

وصف التهمة. 

اتهام الطاعن وآخرين بالاشتراك في تجمهر من خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء ووقعت فيه جرائم ضرب. إدانة الطاعن في التجمهر مع تبرئته من تهمة الضرب. استئناف الحكم. تبرئة المتهمين جميعا من التجمهر وإدانتهم في ضرب زيد, مع أن الطاعن لم تكن قد وجهت إليه تهمة بضربة. هذا الحكم باطل بالنسبة للطاعن لأن الواقعة التي أدين فيها لم توجه إليه تهمة بشأنها ولم تدر عليها مرافعة في أي من درجتي التقاضي. الحكم صحيح بالنسبة للآخرين, لأنه وإن كان الحكم الابتدائي قضى بإدانتهم في واقعة لم ترفع عنها الدعوى إلا أنهم قد استأنفوا وترافعوا أمام المحكمة الاستئنافية فيها.

-------------------
إذا كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن وآخرين هي تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصيا توافقوا على التعدي والإيذاء ووقعت في هذا التجمهر جرائم ضرب, وأن الطاعن ضرب بكرا وخالدا, فأدانت محكمة أول درجة الطاعن في تهمة التجمهر وقضت ببراءته من تهمة الضرب وأدانت الآخرين في تهمة ضرب زيد وفي تهمة التجمهر, ولما استؤنف الحكم رأت المحكمة الاستئنافية عدم توافر أركان جريمة التجمهر بالنسبة لجميع المتهمين, ولكنها أدانت هذا الطاعن في ضرب زيد مع أن هذه الواقعة لم توجه إليه ولم تدر عليها المرافعة في أي من درجتي المحاكمة, فهذا الحكم يكون باطلا بالنسبة إليه ولا يصح القول بأنه كان متهما بالتجمهر, وأن الضرب الواقع على زيد قد وقع في هذا التجمهر مادامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليه في أي من درجتي المحاكمة ولم يدافع عن نفسه فيها.
أما باقي المتهمين فهم ولو أنهم لم تسند إليهم أيضا واقعة ضرب زيد, إلا أنهم قد استأنفوا وأبدوا دفاعهم أمام المحكمة الاستئنافية بالنسبة إليها, ولذلك فلا يكون لهم أن يطعنوا في الحكم لهذا السبب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبده مصطفى خليل أبو الليل و2 - عيداروس أحمد محمد عبد الحق و3 - كمال أحمد محمد عبد الحق و4 - رشاد أحمد محمد عبد الحق و5 - نبيه أحمد محمد عبد الحق و6 - سباعي أحمد محمد عبد الحق (الطاعنين) و7 - صدقي أحمد عبد الحق بأنهم أولا: المتهمون السبعة الأول اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص يحملون عصيا توافقوا على التعدي والإيذاء, وقد حصلت جرائم الضرب والجرح الآتية نتيجة لذلك. المتهمان الأول والثاني ضربا أحمد عبد العزيز حسنين فأحدثا به الإصابات المبينة بالمحضر وبالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. ثانيا: المتهمون الأول والثاني والثالث ضربوا إبراهيم ضيف الله إبراهيم فأحدثوا به الإصابات المبينة بالمحضر وبالكشف الطبي والتي شفيت في أقل من عشرين يوما. ثالثا: المتهم الأول أيضا ضرب عزيزه إسماعيل سالم, فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوما. رابعا: المتهم الأول أيضا ضرب حجازية يوسف عبد الله فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. خامسا: المتهمان الأول والثاني ضربا السيد دسوقي سالم فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. سادسا: المتهمان الأول والثالث ضربا عبد الله حجازي يوسف فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج, وطلبت عقابهم بالمادتين 242/ 1 و243 من قانون العقوبات, وقد ادعى أحمد عبد العزيز حسنين بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء له بمبلغ واحد وخمسين جنيها مصريا ومحكمة جنح الحسينية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام للجميع مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث أولا: بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة المسندة إليهم وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا: براءة الأول والثاني والثالث بالنسبة لضربهم إبراهيم ضيف إبراهيم. ثالثا: براءة الثاني بالنسبة لضربه السيد دسوقي سالم. ورابعا: براءة الثالث بالنسبة لضربه عبد الله حجازي يوسف بلا مصاريف. فاستأنف المتهمون ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا أولا: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والسابع وبراءتهم مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وألزمت المدعي بمصاريفها. ثانيا: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وحبس كل منهم شهرا واحد مع الشغل وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي المدني 20 جنيها والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وذلك عملا بالمادة 242 من قانون العقوبات. فاستشكل المتهم السادس في الحكم الصادر ضده بالتنفيذ في القضية رقم 1533 سنة 1952 جنح استئناف الزقازيق والقاضي بحبسه شهرا واحدا مع الشغل وإلزامه بأن يدفع عشرين جنيها تعويضا للمدعي بالحق المدني وبنى إشكاله على أنه قضى عليه بعقوبة الحبس عن جريمة ضرب لم توجه إليه من النيابة ولم يتناولها الحكم الابتدائي المستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ. فطعن الطاعنون في الحكم الصادر بتاريخ 6 يناير سنة 1952... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين بنوا طعنهم على أن الحكم المطعون فيه وقع باطلا ذلك لأن التهمة التي كانت موجهة للطاعنين الثاني والثالث والرابع المحكمة الابتدائية هي اشتراكهم في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصيا توافقوا على التعدي والإيذاء الأمر المنطبق على المادة 243 عقوبات وقد حكمت عليهم المحكمة الابتدائية بالعقوبة عن هذه التهمة دون سواها واستبعدت المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه تهمة التجمهر لعدم توافر أركانها القانونية قبل جميع المتهمين وقضت ببراءتهم منها ولكنها في الوقت نفسه قضت على هؤلاء الطاعنين الثلاثة بالعقوبة عن تهمة ضرب لم تكن موجهة إليهم أصلا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة ثاني درجة وهى تهمة ضرب المجني عليه أحمد عبد العزيز حسنين, أما الطاعن الأول فقد قدم للمحاكمة بتهمتي التجمهر وبضرب المجني عليه إبراهيم ضيف الله وقد برئ ابتدائيا من تهمة الضرب واستئنافيا من تهمة التجمهر ولكن المحكمة الاستئنافية دانته في الوقت نفسه عن تهمة ضرب لم تكن موجهة إليه أصلا هي تهمة ضرب أحمد عبد العزيز, وفي ذلك كله ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه دان الطاعن الأول بأنه ضرب المجني عليه أحمد عبد العزيز مع أن اتهاما لم يوجه إليه عن مقارفته هذا الفعل بنفسه أمام محكمة أول درجة وإنما وجهت إليه تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصيا توافقوا على التعدي والإيذاء وقد وقعت في هذا التجمهر جرائم ضرب كما وجهت إليه تهمة ضرب شخصين هما إبراهيم ضيف وعبد الله حجازي فدانته محكمة أول درجة في تهمة التجمهر وقضت ببراءته من تهمتي الضرب ولما استأنف رأت المحكمة الاستئنافية عدم توافر أركان جريمة التجمهر بالنسبة لجميع المتهمين ولكنها دانت الطاعن الأول في ضرب أحمد عبد العزيز حسنين ولما كانت هذه الواقعة لم توجه إليه ولم تدر عليها المرافعة في أي من درجتي المحاكمة فإن الحكم بإدانته فيها يكون باطلا ولا يصح القول بأنه كان متهما بالتجمهر وأن الضرب الواقع على المجني عليه أحمد عبد العزيز قد وقع في هذا التجمهر ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليه ولم يدافع عن نفسه فيها ولذا فإنه يتعين قبول طعن هذا الطاعن والحكم ببراءته, أما بالنسبة لباقي الطاعنين فمع أن الحكم: الابتدائي قد دانهم بواقعة لم تسند إليه وهى ضرب أحمد عبد العزيز إلا أنهم قد أبدوا دفاعهم أمام المحكمة الاستئنافية بالنسبة إليها فلا يكون لهم من بعد أن يطعنوا أمام محكمة النقض لهذا السبب - لما كان ذلك وكان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دانهم بها فإن طعنهم يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق