الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أغسطس 2024

الطعن 44 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 308 ص 847

جلسة 19 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إبراهيم خليل رئيسا وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(308)
القضية رقم 44 سنة 23 القضائية

نقض. سلطة محكمة النقض. 

حكم طبق المادة 32 من قانون العقوبات يفيد منطوقه أنه أوقع عقوبات متعددة بتعدد الجرائم. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ يجعلها عقوبة واحدة.

------------------
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه مع تطبيقه المادة 32 من قانون العقوبات قد جرى منطوقه بما يفيد أن العقوبات التي أوقعها متعددة بتعدد الجرائم التي دان كل طاعن من الطاعنين بها, فلمحكمة النقض طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم لمصلحة المتهمين فيما قضى به من تعدد العقوبة المحكوم بها وتصحح الخطأ بجعلها عقوبة واحدة بالنسبة إلى كل طاعن عن الجريمتين اللتين دينا بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا. المتهم الأول: ضرب عمدا فؤاد محمد خليفه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة مساحته 1×1.5سم وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وثانيا: الثاني والثالث: اتفقا مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة - بأن اتحدت إراداتهما على ارتكابها معه وصحباه إلى محل الواقعة لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثالثا: الثاني والثالث أيضا ضربا علي سليم أحمد فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. ورابعا: الأول: أيضا اشترك مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجريمة سابقة الوصف بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقت إرادته معهما على ارتكابها وصحبهما إلى محل الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 2 - 3, 240/ 1 - 2, 241/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى فؤاد محمد خليفه بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات قنا قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 2و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة محمد علي حسين الشهير بحمي وفهمي حسين علي وعبد الموجود حسين علي بالسجن لمدة ثلاث سنين عن كل من التهمتين المنسوبتين لكل منهم وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني فؤاد محمد خليفة مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد إذ ذكر أن المجني عليه فؤاد محمد خليفه شهد بأنه بينما كان في طريقه إلى عمله ومعه المجني عليه الثاني علي سليم والشاهد أبو سريع سليم إذ خرج عليهم الطاعنون الثلاثة من زراعة القصب واعتدى عليه الطاعن الأول بالضرب فأحدث به الإصابة التي تخلفت عنها العاهة برأسه وأن الطاعنين الآخرين ضربا زميله علي سليم مع أنه لم يذكر في شهادته أمام قاضي التحقيق ولا أمام المحكمة أن الطاعنين الثاني والثالث ضربا زميله المذكور بل شهد أمامهما بما يفيد غير ذلك - وأن الحكم أسند إلى الشاهد أبو سريع سليم أنه شهد بأن الطاعنين الثلاثة خرجوا عليهم وانهالوا بالضرب على المجني عليهما مع أنه شهد أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بأنه لم يتعرف إلا على الطاعن الأول دون غيره. وأضاف الطاعنون أن الحكم المطعون فيه استخلص اشتراك الطاعنين الثاني والثالث مع الطاعن الأول في جريمته واشتراكه معهما في الجريمة التي ارتكباها من صلة قرابتهم ووجودهم معا وتعاونهم على هذه الجرائم وشدهم أزر بعضهم بعضا وهروبهم معا مع أن هذا لا يكفي دليلا على الاشتراك الذي أخذهم به, وأن الحكم لم يرد على ما قاله الدفاع عن الطاعنين من أن الظلام كان سائدا وقت الحادث الذي وقع وسط زراعة القصب مما تتعذر معه الرؤية, ولكن المحكمة حددت وقت الحادث بأنه بعد الغروب وقبل العشاء وهو تحديد غير دقيق لا يقنع في شأن إمكان الرؤية أو عدم إمكانها, وأن الحكم آخذ الطاعنين بتربصهم للمجني عليهما في طريقهما المعتاد دون أن يبين كيفية علمهم بمرور المجني عليهما من هذا المكان والتفت عما طلبه الدفاع من معاينة مكان الحادث.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المجني عليه فؤاد محمد خليفه والشاهد أبو سريع سليم قررا بالمحضر الذي حررته النيابة العامة بما يتفق وما أورده الحكم من مؤدي شهادتهما, ولما كان للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد في محضر النيابة دون ما شهد به أمام قاضي التحقيق أو أمامها بالجلسة بغير أن تكون مكلفة ببيان الأسباب, إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به, وكان الحكم قد بين أفعال الاشتراك وسبق الإصرار والتصد التي آخذ الطاعنين بها من اتفاقهم وتبييتهم النية على الانتقام من المجني عليهما بالاعتداء عليهما في المكان الذي يعلمون أنهما يمران به كل يوم في طريقهما إلى عملهما ومن ترصدهم لهما في زراعة القصب التي تحف بهذا الطريق حيث اعتدى الطاعن الأول على المجني عليه الأول بضربه فأحدث برأسه الإصابة التي تخلفت عنها العاهة كما اعتدى الطاعنان الثاني والثالث على المجني عليه الثاني وأحدثا به الإصابات التي شوهدت به وأثبت الحكم على هذين الطاعنين فضلا عن ذلك مساعدتهما للطاعن الأول في اعتدائه على المجني عليه الأول ومساعدة هذا الطاعن لهما في اعتدائهما على المجني عليه الثاني وذلك بالمعاونة وشد الأزر في الاعتداء, وكان الحكم قد أورد على ذلك كله أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, وكان لا جدوى للطاعنين مما ينعونه على الحكم بشأن الترصد ومكانه ما دام ظرف سبق الإصرار قائما في الدعوى, وكان ما أورده الحكم بشأنه صحيحا لا مطعن لهم عليه. هذا إلى أنه لا يبين من محضر الجلسة أن الدفاع عنهم طلب إلى المحكمة معاينة مكان الحادث بل قال إن القضية خالية من المعاينة ثد ترافع في موضوع الدعوى وتلك عبارة لا تفيد طلبا جازما لإجراء المعاينة مما يصح أن ترتبط بإجابته أو بالرد عليه, ولما كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود ما ذكره عن وقت وقوع الحادث وعن تعرف المجني عليهما وزميلهما على الطاعنين استخلاصا سائغا لوقوع الاعتداء بالعصى وما يصاحب ذلك من تلاحم فإن ما يثيره الطاعنون لا يكون له محل إذ هو مجادلة منهم في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه مع تطبيقه المادة 32 من قانون العقوبات فقد جرى منطوقه بما يفيد أن العقوبات التي أوقعها متعددة بتعدد الجرائم التي دان كل طاعن من الطاعنين بها, ولما كان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم لمصلحة المتهمين من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعدد العقوبة المحكوم بها وتصحيح الخطأ بجعلها عقوبة واحدة بالنسبة إلى كل طاعن عن الجريمتين اللتين دينا بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق