الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أغسطس 2024

الطعن 222 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 309 ص 851

جلسة 19 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

----------------

(309)
القضية رقم 222 سنة 23 القضائية

دفاع. 

دفاع يقوم على مسألة فنية بينها المدافع للمحكمة وطلب استجلاء حقيقة الواقع فيها. عدم إجابته وإغفال الرد عليه. قصور.

------------------
إذا كان الدفاع عن الطاعن قد طلب أمام محكمة الدرجة الأولى إعلان المهندس الفني الذي عاين السيارة لمناقشته في تقريره الذي قدمه للمحقق ولكي يفسر للمحكمة سبب انحراف السيارة فجأة إلى اليمين إن لم يكن لذلك ما يبرره, فصرحت المحكمة بذلك, ولكنها قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع هذا الشاهد الذي حضر إحدى جلسات المحاكمة ثم لما استأنف الطاعن تمسك في مذكرته المرخص له في تقديمها إلى المحكمة بطلبه المشار إليه ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إجابة هذا الطلب, فإن حكمها يكون قاصرا إذ أن دفاع الطاعن يقوم على مسألة فنية بينها للمحكمة وطلب إليها استدعاء المهندس الفني لأخذ رأيه فيها استجلاء لحقيقة الأمر في سبب الحادث, فلم يكن يصح عدم إجابة هذا الطلب مع إغفال الرد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل علي محمد محمد وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم اتباعه اللوائح بأن قاد السيارة بسرعة ودون أن ينبه المارة فصدم عربة كارو وكان بها المجني عليه فانقلبت وحدثت إصاباته التي أدت لوفاته. وثانيا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إحداث إصابة محمود حسن إسماعيل المجني عليه المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم اتباعه اللوائح السابق ذكرها. وثالثا: تسبب بإهماله السابق الوصف في موت حمار لعبد المجيد مبروك. وطلبت عقابه بالمواد 238, 244, 389, 231 من قانون العقوبات وقد ادعى محمد عبد المجيد مبروك بصفته وليا شرعيا على ابنه محمد بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة ببا الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ والزامه بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت و2 جنيه أتعاب محاماه والمصاريف. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا أولا بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وبالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها بالمصروفات بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في أن الطاعن دفع في مذكرته التي قدمها للمحكمة الاستئنافية بأن التصادم الذي حصل بين السيارة التي كان يقودها وبين عربة النقل التي كانت تقل المجني عليهما وتسبب عنه وفاة أحدهما وإصابة الآخر كان سببه أن عجلة القيادة اختلت في يده فانحرفت السيارة فجأة إلى اليمين ولم يتمكن من مفاداة الحادث. وأنه طلب إلى المحكمة استدعاء المهندس الفني الذي عاين السيارة لمناقشته في سبب انحراف السيارة سيما وأن محكمة الدرجة الأولى قد فاتها ذلك رغم قرارها الصادر بجلسة 27/ 11/ 1950 باستدعاء الخبير الفني. ولكن المحكمة الاستئنافية قد دانته دون تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما يفنده مما يجعل حكمها قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن طلب أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 27/ 11/ 1950 إعلان المهندس الفني الذي عاين السيارة لمناقشته في تقريره الذي قدمه للمحقق ولكي يفسر للمحكمة سبب انحراف السيارة فجأة إلى اليمين إن لم يكن لذلك ما يبرره. فصرحت المحكمة بذلك. ولكنها قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع هذا الشاهد الذي حضر إحدى جلسات المحاكمة (جلسة 8/ 10/ 1951) فاستأنف الطاعن - ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية تمسك الطاعن في مذكرته المرخص له بتقديمها بطلبه المشار إليه آنفا ولكنها قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إجابة هذا الطلب. ولما كان دفاع الطاعن يقوم على مسألة فنية بينها للمحكمة وطلب إليها استدعاء المهندس الفني لأخذ رأيه فيها استجلاء لحقيقة الأمر في سبب الحادث فإن عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه يجعل الحكم قاصرا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق