الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأرباح الاستثنائية

 

 

الضريبة على الأرباح الاستثنائية طبقاً للمادتين 97 و97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديله بالقانون رقم 29 لسنة 1947، وإعمالاً لحكم القانون رقم 189 لسنة 1950 تتقادم ويسقط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بها في ميعاد غايته 27/ 6/ 1951 بالنسبة لأرباح سنتي 1944 و1945.

 

 

 

 

مؤدى نص الفقرتين الأولى، وقبل الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية، والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 60 لسنة 1950 بإلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية.

 

 

 

 

ندب المحكمة خبيراً لفحص حسابات الممول. عدم سداد أمانة الخبير. وجوب استنفاد المحكمة كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع في الدعوى بفحص المستندات ومراجعة تقديرات المأمورية.

 

 

 

 

متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب سبق أن ربطت الضريبة على أرباح الطاعن الاستثنائية عن السنوات من 1940 إلى 15/ 9/ 1948 على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه في سنة 1939 باعتبار أن دفاتره غير منتظمة، وصار هذا الربط نهائياً، فإنه لا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فتربط الضريبة عن نفس السنوات على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي .

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز عدول مصلحة الضرائب عن الربط الأصلي، وببطلان الربط الإضافي لعدم اتباع الإجراءات القانونية. دفاع جوهري إغفال الحكم الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

تحديد الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة. السنة المالية التي تختتم بعد 30 ديسمبر سنة 1940 محققة أرباحاً استثنائية. أول سنة تخضع للضريبة الخاصة.

 

 

 

 

مبدأ سنوية الضريبة. الأصل محاسبة المنشأة على أساس ربح سنة كاملة تقويمية كانت هذه السنة أو متداخلة.

 

 

 

 

الاستهلاك الاستثنائي. شرطه. وجود ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.

 

 

 

 

الضريبة على الأرباح الاستثنائية. إجراءات ربطها. من تاريخ انتهاء ميعاد اختيار رقم المقارنة وتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر.

 

 

 

 

شرط خضوع الممول للضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية أن يكون خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية. خضوع الممول للضريبة على الأرباح التجارية بعد إلزام الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية. عدم خضوعه للضريبة.

 

 

 

 

قاعدة التقدير الحكمى المنصوص عليها بالمرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تتجه الى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الاستثنائية

 

 

 

 

قاعدة التقدير الحكمى منصوص عليها فى المرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تتجه إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الاستثنائية

 

 

 

 

إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضي وفقاً للقانون أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.

 

 

 

 

وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو كل ما يحققه الممول من أرباح فعلية. أما وعاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية فهو كل ربح يتجاوز ربح إحدى السنوات 37، 38، 39، أو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر حسب الأحوال.

 

 

 

 

معاملة تقدير رأس المال الحقيقي المستثمر من ناحية إجراءات التحديد نفس المعاملة المقررة لتقدير الأرباح العادية. م 5 من القرار الوزاري 26 لسنة 1942 باللائحة التنفيذية للقانون 60 لسنة 1941.

 

 

 

 

عدم استعمال الممول حقه في اختيار رقم المقارنة الذي يبنى على أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية حتى انتهاء الميعاد المحدد بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 1942 يترتب عليه سقوط حقه في الاختيار.

 

 

 

 

ممول يمسك حسابات منتظمة وقدم طلب اختياره أرباح سنة 1937 رقماً للمقارنة لتحديد أرباحه الاستثنائية بعد الميعاد المقرر. سقوط حقه في الاختيار.

 

 

 

 

حق الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة في اختيار رقم المقارنة. بقاء هذا الحق ما دام أن مصلحة الضرائب لم تتخذ قراراً بتحديد رأس المال المستثمر وإخطار الممول به بخطاب موصى عليه بعلم وصول ولو بني تحديد رأس المال على إقرار الممول نفسه.

 

 

 

 

طلب الممول الحكم له بتعويض عن خطأ مصلحة الضرائب في ربط ضريبة الأرباح الاستثنائية عليه وما تم بناء على ذلك من إجراءات الحجز والبيع وغلق محله وضياع رأس ماله واسمه وشهرته.

 

 

 

 

وجوب إخطار الممول باعتماد مصلحة الضرائب لأرباحه عن السنة التى اتخذ أرباحها رقما للمقارنة.

 

 

 

 

ميعاد اختيار رقم المقارنة للأرباح الاستثنائية. وجوب إخطار الممول بقرار مصلحة الضرائب عن حالة حساباته حتى ينفتح الميعاد. عدم إخطاره يجعل الميعاد ممتداً سواء تبين أن حساباته منتظمة أم غير منتظمة.

 

 

 

 

ميعاد اختيار رقم المقارنة للأرباح الاستثنائية. وجوب إخطار الممول بقرار مصلحة الضرائب عن حالة حساباته حتى ينفتح ميعاد الاختيار. يترتب على عدم إخطاره بقاء الميعاد ممتداً. لا يغير من ذلك أن تكون مصلحة الضرائب قد اعتبرت حساباته منتظمة.

 

 

 

 

عدم استعمال الممول حقه في اختيار رقم المقارنة في الميعاد المحدد قانوناً. سقوط حقه في الاختيار. المادتان 2 و3 من القانون رقم 60 لسنة 1941 والقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1942.

 

 

 

 

الأمر العسكري رقم 361 لسنة 1942. ليس من شأنه مد الميعاد المحدد لاختيار رقم المقارنة.

 

 

 

 

حق الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة في اختيار رقم المقارنة بين أرباحه المعتمدة أو المقدرة في سنة 1939 وبين 12% من رأس المال المستثمر في المنشأة. شرطه. أن يكون على بينة من مقدار كلا الرقمين. عدم قيام مصلحة الضرائب بتحديد رأس مال الممول.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه وهو في مقام تحديد وعاء الضريبة الاستثنائية المستحقة على منشأة الطاعن لم يعتبر العمارة التي تشغل هذه المنشأة جزءاً منها داخلة ضمن رأس المال المستثمر في المنشأة تأسيساً على أن العمارة تستغل بطريق التأجير للغير وأن طبيعة هذا الاستغلال تختلف عن طبيعة استغلال المنشأة فضلاً عن خلو الميزانيات السابقة للمنشأة المقدمة إلى مصلحة الضرائب من ذكر العمارة باعتبارها جزءاً من رأس مال المنشأة.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق