تحول
الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات كشركة
مساهمة مصرية. أثره. إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة العقارية. مؤداه.
الضريبة
على تقسيم الأراضي. مناط فرضها. التصرف في الأرض بقصد البناء عليها وتحقيق الربح.
التقسيم ماهيته. ت
تحصيل
الضريبة على التصرفات القانونية. مناطه. القيام بها فى تاريخ لاحق على سريان النص.
م 19 من ق 157 لسنة 1981 قبل تعديله بق 187 لسنة 1993.
عمليات
تقسيم أراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبان أيًا كانت طبيعتها أو قيمتها. خضوعها
للضريبة على التصرفات العقارية.
عمليات
تقسيم أراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبان عليها أيًا كانت طبيعة هذه المبانى.
خضوعها للضريبة على التصرفات العقارية سواء كانت الأراضى فضاء أم زراعية
شهر
المحرر. هو الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية.
الأماكن
المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لتقدير لجان الأجرة. تحديد أجرتها القانونية.
ارتباطه بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة حتى تاريخ العمل بالقانون
92 لسنة 1973 المعدل للقانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة العقارية .
إخضاع
كل عمليات تقسيم أراضي البناء بقصد بيعها لإقامة مبان عليها أياً كانت طبيعة هذه
المباني للضريبة على التصرفات العقارية. يستوي أن تكون تلك الأراضي فضاء أم زراعية
وسواء قام مالك الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة
التصرف .
ضريبة
التصرفات العقارية . اختصاص مأموريات الشهر العقاري تحصيلها مع رسوم التوثيق
والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الملتزم بسدادها لحساب المتصرف م 19
ق 157 لسنة 1981.
تقسيم
أراضي البناء والتصرف فيها. اختصاص وزير المالية بوضع قواعد المحاسبة على الأرباح
وتحديد تكلفة الأراضي المقسمة وفقاً لقراري وزير المالية رقمي 94 لسنة 1979 و167
لسنة 1982.
الضريبة
على الأرباح التجارية والصناعية على التصرف في العقارات. اتساع نطاقها لكافة أنواع
العقارات مبنية أو أرض معدة للبناء أو أرضاً زراعية. علة ذلك. م 32 من ق 14 لسنة
1939 المعدلة ق 146 لسنة 1950.
الضريبة
على العقارات المبنية وملحقاتها. ق 56 لسنة 1954. مسئولية مالك العقار أمام الجهة
الإدارية عن سدادها. تحمل عبء الضريبة. وقوعه على عاتق المستأجر وحده في ظل قوانين
إيجار الأماكن.
القيمة
الإيجارية. ماهيتها. مقابل صافي فائدة استثمار العقار ومقابل استهلاك المبنى
ومصاريف الصيانة والإدارة. شمولها الضرائب الأصلية والإضافية. تخلف المستأجر عن
الوفاء بها. خضوعه لذات الأحكام المترتبة على عدم سداد الأجرة.
المباني
المنشأة لأغراض السُكنى. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبنية. م 1 ق 169 لسنة
1961. وجوب تخفيض أجرتها بما يعادل الضريبة المعفاة. استثناء الأماكن المؤجرة لغير
أغراض السُكنى من هذا الإعفاء. ق 46 لسنة 1968.
ضريبتا
الدفاع والأمن القومي المفروضتان على العقارات المبنية قبل إلغائهما الأصل وقوعهما
على عاتق المالك. تحمل المستأجر عبء سدادهما في ظل قوانين إيجار الأماكن. علة ذلك.
ق 277 لسنة 1956، 108 لسنة 1962 المعدل، ق 23 لسنة 1967، 157 لسنة 1981.
الزيادة
الدورية والزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر
سنة 1977، تدرجها بحسب تاريخ إنشاء المبنى. م 7 ق 136 لسنة 1981، م 3 ق 6 لسنة
1997.
التصرف
في العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل كردون المدينة. خضوعها للضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 46 لسنة 1978. الأراضي
داخل كردون المدينة. ماهيتها. الأراضي الفضاء المعدة للبناء عليها.
إخضاع
تعدد التصرفات العقارية خلال عشر سنوات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. م 32/
1 ق 157 لسنة 1981. مناطه. أن يكون كل تصرف خاضعاً أصلاً لتلك الضريبة.
التصرف
في الأراضي الزراعية. خروجها من نطاق ضريبة التصرفات العقارية. علة ذلك. أنها غير
معدة للبناء بحسب طبيعتها. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 78 لسنة 1973، 46 لسنة
1978 والمادتان 18، 19 ق 157 لسنة 1981.
تقسيم
الأراضي المعدة للبناء وبيعها. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
شرطه. أن تكون الأرض مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وأن تقوم بأعمال
التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف.
تقسيم
الأراضي المعدة للبناء وبيعها. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
شرطه. أن تكون الأرض مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وأن تقوم بأعمال
التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف.
قرار
وزير المالية تحديده القواعد والأسس المحاسبية الخاصة بتقدير صافى الأرباح الناتجة
من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها.
الضرائب
العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا
ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسى الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم
الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.
القانون
رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. سريانه اعتباراً من أول يناير سنة
1974 على التصرفات العقارية
.
يدل
النص في المادتين الأولى والاثنين وعشرين من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن
الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية هي الانتفاع بالعقار سواء بشغله أو
استغلاله.
تصرف
الممول أكثر من مرة خلال عشر سنوات في العقارات المبنية والأراضي الواقعة داخل
كردون المدينة. خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أياً كانت قيمتها ولو لم
تتجاوز قيمة التصرف الواحد عشرة آلاف جنيه.
المنازعات
المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية التي تختص بربطها وتحصيلها مأموريات الشهر
العقاري. حق الممول في الالتجاء إلى القضاء مباشرة بشأنها دون عرضها على لجان الطعن.
الواقعة
المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحديدها بالأرباح الناتجة من التصرف
في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات. تحققها. أثره. التزام المتصرف
بدين تلك الضريبة.
خلو
القانونين رقمي 646 لسنة 1953، 56 لسنة 1954 من تحديد تاريخ بدء تقادم ما يستحق
للدولة من هذه الضريبة.
إعفاء
تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت من
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
.
الضريبة
على التصرفات العقارية. اختصاص مأموريات الشهر العقاري بإجراءات ربطها وتحصيلها
بالنسبة للتصرف الواحد الصادر عن الممول وتوريد ما تحصله منها إلى مصلحة الضرائب.
الضريبة
على التصرفات العقارية. اختصاص مأموريات الشهر العقاري باتخاذ إجراءات ربط الضريبة
وتحصيلها في حالة التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة. اختصاص مأمورية
الضرائب باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها في حالة التصرفات المتعددة الصادرة
من الممول خلال عشر سنوات.
شهر
العقد. الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية في حالة التصرف الواحد
الصادر من الممول لأول مرة وتربط الضريبة عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد
بمثل الرسم النسبي المقرر بالقانون رقم 70 لسنة 1964.
فرض
ضريبة على التصرفات العقارية. شرطه. ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن عشرة آلاف
جنيه مقدرة على أساس ما تضمنه القانون 70 لسنة 1964. تجاوز هذا الحد. أثره.
استحقاق الضريبة على ما زاد عليه
.
الواقعة
المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحققها. بالأرباح الناتجة من التصرف
في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات.
اعتبار
التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة في حكم العقارات
المبنية.
القضاء
بأحقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية عن بيع فيلتها من وعاء
الضريبة العامة على الإيراد لهذه السنة رغم سدادها قياساً على الاستثناء الخاص
بالضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية. خطأ.
إعفاء
تصرفات الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وإن تعددت من
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
.
الضريبة
على التصرفات العقارية . ق 46 لسنة 1978. سريانها على التصرفات التي تم شهرها
اعتباراً من أول يناير سنة 1974 حتى تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل 157 سنة
81 .
سريان
الضريبة على التصرفات العقارية التي تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة 1974. م
56 ق 46 لسنة 1978. عدم سريانها على العقود العرفية التي تم التصديق على التوقيعات
فيها .
الضريبة
العقارية. إعفاء الملاك من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو
لغيرها من الأغراض. ق رقم 169 سنة 1961. استثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من
هذا الإعفاء اعتباراً من أول يوليو سنة 1968. ق 46 سنة 1968. حق المالك في
المطالبة بالأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 سنة 1961.
أسباب
كسب الملكية. ليس من بينها القيد في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على
العقارات.
الأماكن
المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي على العقارات المبنية ق 46/
1968، 169/ 1961 المادتان 66، 67 ق 49/ 1977. القضاء بإعفاء المحلات التجارية
والصناعية والمهنية منها اعتباراً من شهر يناير 1977. خطأ.
مدة
تقادم الضريبة العقارية على الأراضي الزراعية خمس سنوات بدء سريانها من نهاية
السنة التي تستحق عنها الضريبة.
مؤدى
نص المادة 33 مكرراً (1) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975، أنه
وإن كانت الضريبة على الأطيان يعاد تقديرها كل عشر سنوات وقد تزيد الضريبة
المفروضة على الأرض عند إعادة تقديرها.
الضرائب
العقارية المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954. التزام المؤجر بادائها الضريبة
العقارية. التزام المستأجر بها باعتبارها أحد عناصر الأجرة القانونية.
معايير
التعديلات الجوهرية في العقار وفقاً للمادة 3/ حـ ق 56 لسنة 1954 معدلة بق 549
لسنة 1955. مسألة موضوعية. جواز الاستئناس بها في بيان المقصود من تلك التعديلات
في المكان المؤجر.
أسباب
كسب الملكية ليس من بينها القيد في سجلات ضرائب العقارات المبنية.
تحديد
إيراد العقارات. الأصل فيه أن يكون حكمياً. الاستثناء. إجراؤه على الأساس الفعلي.
شرط ذلك. أن يطلبه الممول في موعد تقديم الإقرار
.
اعتبار
المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبينة. مناطه. دخوله في عداد الأموال المبينة
في القانون رقم 56 لسنة 1954
.
للحكومة
حق امتياز خاص بدين الضريبة على المباني. م 27 من القانون 56 لسنة 1954. إضاعة
الدائن - بلدية القاهرة - هذا التأمين الخاص بخطئه بعدم مطالبة المدين (المستأجر
الذي أقام البناء). براءة ذمة الكفيل - مالك الأرض - من دين الضريبة.
مؤدى
نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة
على العقارات المبنية أن هناك عناصر عدة يجب مراعاتها في تقدير القيمة الإيجارية
التي تتخذ أساساً لربط العوائد.
التضامن
بين المدينين لا يفترض. عدم وضوحه بجلاء في العبارة التي تضمنته. مؤدى ذلك تفسيرها
لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم.
ضريبة
الأملاك المبنية. عدم جواز فرضها على الأرض الفضاء ولو كانت مسورة بسور من الخشب
ومستعملة لتخزين البضائع أو تغل ريعاً بتأجيرها للغير. المادة الأولى من الأمر
العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884.
مدة
سقوط الضريبة العقارية هي ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من أخر السنة التي استحقت فيها
هذه الضريبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق