الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

قانون 206 لسنة 2020 الإجراءات الضريبية الموحد

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 42 مكرر(ج) بتاريخ 19/ 10/ 2020

قانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ،

وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل ‏الضريبة على الدخل ، والضريبة على القيمة المُضافة ، ورسم تنمية ‏الموارد المالية للدولة ، وضريبة الدمغة ، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة ‏أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها ، وذلك ‏فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها ، وفيما ‏لا يتعارض مع أحكامه .

( المادة الثانية )

كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها ‏في المادة الأولى من هذا القانون تم صحيحًا في ظل قانون معمول به ‏يبقى صحيحًا ، وتسري أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من ‏إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون . ‏

‏( المادة الثالثة) ‏

 يُستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (63) من قانون الضريبة ‏على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي :‏ 

وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقًا لهذا النظام عند تقديم الإقرار ‏السنوي المنصوص عليه في المادة (31 بند/ج) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ‏ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع ‏الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافًا إليها عائدٌ ‏سنويُ محسوبٌ وفقًا لسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي ‏مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .‏ 

( المادة الرابعة ) 

تُلغى المواد أرقام (6 عدا الفقرة الأولى ، 10 الفقرتين الثالثة ‏والرابعة ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، ‏37) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ‏‏1980 وتُلغى المواد أرقام (15 ، 69 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 فقرة أخيرة ، 80 الفقرة الثانية ، 82 ، ‏83 ، 84 ، 87 ، 91 عدا الفقرة الأخيرة ، 95 عدا ‏الفقرة الأخيرة ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، ‏101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 106 ، 107 ، ‏108 ، 112 ، 113 ، 114) ، والباب السابع من الكتاب ‏السادس عدا المواد (126 ، 135 الفقرة الثالثة ، 137 ، 138 ، 148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون ‏رقم 91 لسنة 2005 كما تُلغى المواد أرقام (12 ، 13 ، 14 ، 15 عدا الفقرة ‏الثانية ، 16 الفقرتين الثالثة والرابعة ، 19 ، 20 ، ‏31 الفقرة الأولى ، 34 ، 35 ، 48 ، 50 ، 51 ، ‏53) ، والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة 62 ، وتلغى المواد (63 الفقرة الأولى ، 64 عدا الفقرتين الأولى والثانية ، 66 ، ‏68 البنود/ " 7 ، 9 ، 11 " ، 70 ، 72 ، 73) من قانون ‏الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ‏‏2016 .

‏( المادة الخامسة )‏

يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة ‏أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل ‏باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكامه .‏

‏( المادة السادسة )‏

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به ‏من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من ‏قوانينها .‏

صدر برئاسة الجمهورية في 2 ربيع الأول سنة 1442 ﻫ

( الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 م ) .

عبد الفتاح السيسي

 

قانون الإجراءات الضريبية الموحد الباب الأول الأحكام العامة

( الفصل الأول ) التعريفات

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :‏

1- الوزير: وزير المالية .‏

2- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية .‏

3- القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على ‏القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة ‏أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها .‏

4- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية .‏

5- الضريبة: أي فريضة مالية أيًا كان وعاؤها أو القانون الذى ‏ينظمها ، وتتولى المصلحة ربطها وتحصيلها .‏

6- المبالغ الأخرى: أي مبلغ بخلاف الضريبة تلتزم المصلحة ‏بتحصيله أو استقطاعه بأي صورة من الصور أيًا كان مسماه أو السند القانوني الذى بموجبه يتم ذلك ، بما في ذلك مقابل التأخير ‏والضريبة الإضافية والتعويضات والجزاءات المالية . ‏

7- الممول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي ‏يفرضها القانون الضريبي .‏

8- المكلف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصًا كان أو عامًا ‏المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة ، سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد ‏التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي ، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما ‏كان حجم معاملاته ، وكذلك كل منتج أو مؤدٍ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما ‏كان حجم معاملاته .‏

9- الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التي يقدم عنها الإقرار ‏الضريبي وفقًا للقانون الضريبي .‏

10- الإقرار الضريبي: النموذج أو البيان الذى يحل محله والذى ‏يتضمن جميع المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الضريبة ، ‏عن فترة ضريبية معينة .‏

 

( الفصل الثاني ‏) اللغـــة

مادة (2):‏ يجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والسجلات ‏والمستندات المتعلقة بالضريبة بأي لغة ، على أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية ، ‏من جهة معتمدة لدى المصلحة .

 

الباب الثاني حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة ‏الضريبية

( الفصل الأول ) حقوق الممولين والمكلفين

مادة (3):‏ مع مراعاة أحكام القانون الضريبي ، يضمن هذا القانون لذوى ‏الشأن الحقوق الآتية :‏

( أ ) التوعية بأحكام القانون الضريبي .‏

(ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية .‏

(ﺠ) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من ‏صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون .‏

(د) الاطلاع على الملف الضريبي .‏

(ﻫ) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية .‏

(و) تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها ‏الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي .‏

(ز) الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية .‏

(ح) التواجد أثناء الفحص الميداني .‏

(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ .‏ (ى) الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي .‏

مادة (4):‏ للممول أو المكلف الذى يرغب في إتمام معاملات لها آثار ‏ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها في ‏شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي على تلك المعاملات ، ويجب أن ‏يقدم الطلب مستوفيًا جميع البيانات ومصحوبًا بالوثائق الآتية : ‏

 ‏1 - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبي الموحد .

‏2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .‏

‏3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة ‏ . ويُصدر رئيس المصلحة قرارًا في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من ‏تاريخ استيفاء المستندات ، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من ‏الممول أو المكلف خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزمًا للمصلحة ما ‏لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض‎ ‎عليها قبل إصدار ‏القرار .‏

 

( ‏الفصل الثاني ) التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم

مادة (5):‏ يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون ‏والقانون الضريبي ، وعلى الأخص ما يأتي :‏

( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة .‏

(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ، ‏والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتير ‏الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح .‏

(ﺠ) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك .‏

(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات ‏الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام ‏هذا القانون ، والقانون الضريبي .‏

(ﻫ) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك ‏خلال الميعاد القانوني المحدد .‏

(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة ، سواء كان صاحب ‏الشأن أو من يمثله قانونًا .‏

(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح ‏والقرارات المنفذة له .‏

(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا ، وخلال المهلة المحددة ‏لذلك .‏

(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات ‏مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون ‏الضريبي .‏

(ى) الوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون ‏الضريبي .‏

 

مادة (6):‏ يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون ‏الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية ‏المهنة .‏ ولا يجوز لأى من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو ‏تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا . كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابي من الممول أو المكلف ، أو بناءً على نص في أي قانون آخر . ‏ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو ‏تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإرادية التابعة لوزارة المالية ‏وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير . ‏

مادة (7):‏ يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من الشركات والهيئات ‏والمنشآت وأصحاب المهن ‏التجارية وغير ‏التجارية وغيرهم من ‏الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفي ‏المصلحة ممن لهم ‏صفة الضبطية ‏القضائية ، عند كل طلب ، الدفاتر التي يفرض ‏عليهم ‏قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك ‏غيرها من ‏المحررات ‏والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات ، سواء كانت ورقية ‏أو ‏إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من ‏تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون ‏الضريبي ، سواء بالنسبة ‏لهم ‏أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين .‏ ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من ‏الاطلاع على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات ‏والمصروفات وغيرها ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية ، على أن يتم ‏الاطلاع في مكان وجودها ، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق .‏

مادة (8):‏ يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ‏والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص ‏الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية ‏وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة ‏تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها ‏منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو ‏صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو ‏شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة ‏أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص أو الشهادة على ‏النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .‏ ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن ‏لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .‏

مادة (9):‏ يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة ‏باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك ‏خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .‏

مادة (10):‏ تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير ‏مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع ‏الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا ‏الغرض .‏

مادة (11):‏ تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة ‏للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي ‏المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر ‏حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .‏

مادة (12):‏ يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات :‏

( أ ) الملف الرئيس : ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة .‏

(ب) الملف المحلى : ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها .‏

(ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة : ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعة ، وعدد العاملين لديها ، ورأس المال ، والأرباح ‏المحتجزة ، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة ، وتحديد ‏الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها ، وكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة .‏

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة ، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية .‏ ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة ، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة ، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة ، ‏وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .‏ ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ ، ب) المشار إليهما ، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ . ويحدد الدليل الإرشادي الذى يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة (13):‏ يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا ‏القانون طبقًا لما يأتي :‏

( أ ) الملف الرئيس : وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة ‏الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم ‏لمجموعة الأشخاص المرتبطة .‏

(ب) الملف المحلى : خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر ‏لإقراره الضريبي السنوي .‏

(ﺠ) تقرير على مستوى كل دولة على حدة : خلال عام من نهاية ‏السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط .‏ ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل (1٪) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار .

مادة (14):‏ تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب ‏والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت ‏أو غيرها ، بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره ، أو اسم طالب الإعلان أو النشر ، وعنوانه ، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان ، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير . ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع .‏

مادة (15):‏ مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في القوانين المختلفة ، على الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز ‏الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ‏ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع ‏الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات وأوراق متعلقة بالضريبة ، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي .

 

( الفصل الثالث ) تنظيم الإدارة الضريبية

مادة (16):‏ استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 ‏لسنة 2016 ، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي ‏المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في ‏العمل ، وذلك دون التقيد بأي قانون أو نظام آخر ، ويُعتمد هذا النظام ‏من رئيس مجلس الوزراء . ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ ‏للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين ‏بالمصلحة وأسرهم .‏

وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه ‏المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة . ‏

مادة (17):‏ يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة في التعاقد طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات ‏التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، ‏وذلك في شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات ‏والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل .‏

مادة (18):‏ للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات ‏والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية ‏العامة وشركات القطاع العام ، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة ‏تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون ، ‏والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين ‏الضريبية .‏ ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ‏ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها .‏

مادة (19):‏ في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة ‏له ، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ‏بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق ‏بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها ، واتخاذ الإجراءات المقررة ‏في شأن تلك المخالفات .‏ مادة (20):‏ يُحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو ‏غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب ‏المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو ‏المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .‏

مادة (21):‏ يُحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ‏ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية :‏

( أ ) وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .‏

(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه ‏الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة .‏

(ﺠ) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية ‏تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب ‏المصالح .‏

مادة (22):‏ تُباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوى التي تُرفع ‏من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة ‏. ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولة دعوة أحد الموظفين ‏المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام ‏المحكمة أو لدى الهيئة بحسب الأحوال لاستيضاح الجوانب الفنية ‏المتعلقة بالضريبة محل النزاع ، ويلتزم الموظف المكلف بالحضور في ‏الموعد والمكان المحددين بالإخطار ، ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات ‏أو آراء أمام المحكمة إقرارًا قضائيًا أو حجة على المصلحة .‏ وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة ‏الضبطية القضائية بالحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضي الدولة ‏ومصلحة الخبراء وجميع اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية .‏

مادة (23):‏ مع عدم الإخلال بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية ‏والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 ، تُجرى ‏هيئة النيابة الإدارية التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد موظفي ‏المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن ‏من موظفي المصلحة بخصوص عملهم الفني بعد فحص تجريه ‏المصلحة أو وزارة المالية بناءً على طلب هيئة النيابة الإدارية ، ويكون ‏لتقرير الفحص المشار إليه اعتبار في نتيجة التصرف في تلك ‏الشكاوى .‏

مادة (24):‏ لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من ‏الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو ‏المكلفين ، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من ‏الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو ‏اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها ، وذلك خلال خمس ‏سنوات من تاريخ انتهاء خدمته .‏

 

الباب الثالث التسجيل الضريبي

( الفصل الأول ) التسجيل

مادة (25):‏ يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب ‏المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة ‏النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة ، بحسب ‏الأحوال ، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به ‏المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .‏

وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة ، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة ‏تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض ‏لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من ‏الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .‏ وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه ، ‏تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات ، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع ‏عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .‏ ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر ‏قانونًا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم ‏سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه ، ويتوقف ‏تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل .‏

 

( الفصل الثاني ) رقم التسجيل الضريبي

مادة (26):‏ تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا ‏لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها ، وتلتزم كل من المصلحة والممول ‏أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ‏ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي ‏مكاتبات أخرى .‏

 

( الفصل الثالث ) البطاقة الضريبية

مادة (27):‏ تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول ‏المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على ‏النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين ‏لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ‏التسجيل ، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ‏خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، ويحق للممول أو المكلف حال ‏انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل ‏فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا ‏الغرض .‏ ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول ‏أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب ‏الأحوال ، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو ‏الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .‏

مادة (28):‏ يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث على البيانات ‏السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة (25) من هذا القانون ‏وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء ‏الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف على ورثته خلال ستين يومًا ‏من تاريخ الوفاة .‏

 

الباب الرابع الإقرارات الضريبية

( الفصل الأول ) الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي ، وآلية تقديمه

مادة (29):‏ يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا ، بأن يقدم إلى ‏مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية على النموذج ‏المعد لهذا الغرض .‏

ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى ‏من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات ‏التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية ‏المعتمدة بتوقيع إلكتروني ، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من ‏الوزير ، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم ، ‏بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال ‏مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة ‏مماثلة . ‏

ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات ‏النموذج المشار إليه ، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .‏ ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ‏هذه المادة .‏ ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير ‏نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف ‏جنيه سنويًا .‏

مادة (30):‏ يكون للتوقيع الإلكتروني في نطاق تطبيق أحكام القانون ‏الضريبي وهذا القانون ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام ‏قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه ‏وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة ‏‏2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة ‏تكنولوجيا المعلومات ، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة ‏التنفيذية له .‏

 

( الفصل الثاني ) مواعيد تقديم الإقرار الضريبي

مادة (31):‏ يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (29) من ‏هذا القانون خلال المواعيد الآتية :‏

( أ ) إقرارات شهرية :‏ على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًا عن ‏الضريبة على القيمة المضافة ، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، بحسب الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية .‏ كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية . ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة ‏على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير ‏أو الاستيراد أو أداء الخدمة ، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة ‏أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها ، دون حاجة إلى تقديم ‏إقرار شهري .‏

 (ب) إقرارات ربع سنوية :‏ يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة ‏على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات ‏المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي :‏

تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير ‏وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض ، ‏موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات وما في ‏حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة ‏تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة ، وصورة من ‏إيصالات السداد ، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين ‏بالزيادة أو النقص .‏

إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ‏ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة .‏

إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه ‏لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة ، موضحًا ‏به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها ‏جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا ، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة ، إن وجدت ، ‏دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به .‏

(ﺠ) إقرارات سنوية :‏ يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم ‏لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج المعد ‏لهذا الغرض وملحقاته .‏ ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات ‏الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار .‏

ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية :‏

قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن ‏السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .‏

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ ‏انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .‏

ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة .‏

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارًا بمزاولة النشاط .‏

ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية: ‏ إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها .‏ إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى ‏دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون ‏الضريبة على الدخل .‏ إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة ‏العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في ‏الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .‏

(د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات :‏

في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب على ‏الورثة أو وصى التركة أو المصفى ، بحسب الأحوال ، أن يقدم الإقرار ‏الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم ‏إقراراتها حتى تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يومًا من هذا التاريخ ، ‏وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة .‏

وعلى الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار ‏الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يومًا على الأقل ما لم يكن هذا ‏الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته . ‏

وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفًا كليًا أن ‏يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يومًا من تاريخ التوقف .‏

كما أن على الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض ‏المنشأة أن يتقدم خلال ستين يومًا من تاريخ التنازل بإقرار مستقل ‏مبينًا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقًا به المستندات ‏والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج ‏بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .‏

ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البندين (أ ، ب) من الفقرة ‏الأولى من هذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله ، ويوقع ‏الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونًا ، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه بالبند (ج) ‏محاسب مستقل ، فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من ‏يمثله قانونًا ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .‏ ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة ‏الأولى من هذه المادة موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين ‏والمراجعين طبقًا للقانون المنظم لذلك ، وذلك بالنسبة لشركات الأموال ‏والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا ‏تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليوني جنيه سنويًا .‏

مادة (32):‏ يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل ‏الإلكترونية المتاحة وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية ، ‏وتوقيع إلكتروني مجاز طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ‏بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات ، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة . ‏ وفى جميع الأحوال ، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق ‏من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه ، بعد استنزال الضرائب المخصومة ‏أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد ، وفى ‏حال زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم ‏استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقة ، فإن لم ‏توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم ‏يطلب الممول كتابةً استخدام هذه الزيادة لسداد أي مستحقات ضريبية ‏في المستقبل .‏

ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها ‏في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة . ‏

 

( الفصل الثالث ) الإقرار الضريبي المُعدل

مادة (33):‏ يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء ‏الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في البند (ج) ‏من الفقرة الأولى من المادة (31) من هذا القانون سهوًا أو خطأ في ‏إقراره الضريبي الذى تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم ‏بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .‏

وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يومًا من انتهاء الميعاد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع ‏الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطًا مما ‏يخضع للضريبة تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض ‏خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، ‏وتؤدى فروق الضريبة من واقعها .‏ وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقًا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه ‏المادة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربًا ضريبيًا .‏

ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارًا معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه في ‏الميعاد .‏

ويسقط حق الممول أو المكلف في تقديم إقرار معدل في الحالتين ‏الآتيتين :‏

‏1- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي .‏

 ‏2- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من ‏المادة (41) من هذا القانون .‏

مادة (34):‏ إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنًا ضريبة أقل من ‏الضريبة الواردة بالإقرار الأصلي ، فلا يحق له استرداد أو تسوية فرق ‏الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد ‏أو التسوية .‏

 

الباب الخامس الرقابة الضريبية الفصل الأول الإثبات الضريبي

مادة (35):‏ يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ‏الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو ‏يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع ‏والخدمات على النظام الإلكتروني الذى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ‏مواصفاته ومعاييره الفنية ، وضوابط وأحكام العمل به ، بما يكفل ‏للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم ، والوقوف على ‏حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط ‏الضريبة المقررة وتحصيلها .‏

ويجب أن يُضمّن النظام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه ‏المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح ‏قيمة المبيعات من السلع والخدمات ، والضريبة المستحقة عليها ، ‏وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من ‏مصدرها ، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ‏المشار إليها ، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (37) من ‏هذا القانون .‏

وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من ‏الوزير لتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه ، وتوفير مستلزماته ‏وصيانته والتدريب على استخدامه ، وعلى الشركات المتعاقد معها ‏متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته ، وبصفة ‏خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع ، وموافاة ‏المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونيًا بما يفيد ذلك .‏

ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولى تنفيذ النظام الإلكتروني ‏المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص طبقًا للضوابط والشروط التي ‏تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .‏

مادة (36):‏ تظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة ‏إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلى أن يتم ‏تطبيق المنظومة الإلكترونية ، على أن تحل محلها المستندات والوثائق ‏الرقمية التي تعمل عملها ، أو تكون ناسخة لها ، أو ذات أثر تال لها .‏

مادة (37): يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للضوابط الآتية :

( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشترى ، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف .

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية : رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال .

تاريخ الإصدار . اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله .

اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد .

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال .

أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه . وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع . ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين .

وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها . ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك .

مادة (38): مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيًا .

وعلى كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها ، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية . وفى جميع الأحوال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار .

وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه .

مادة (39): يقع عبء الإثبات على المصلحة في الحالتين الآتيتين :

( أ ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا طبقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون . (ب) تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي .

مادة (40): يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف في الحالات الآتية :

( أ ) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة إذا ما تبين أن البيانات المقدمة من الممول وتم الربط على أساسها غير صحيحة ، أو لم يقدم البيانات المقررة قانونًا في الحالات التي يجوز لها فيها ذلك وفقًا لهذا القانون .

(ب) قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .

(ﺠ) اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

 

( الفصل الثاني ) الفحص الضريبي

مادة (41): يجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .

ويجوز استثناءً اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي ، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء .

ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها ، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً كافيًا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة .

مادة (42): يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق ، وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل . وعلى مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير .

 

( الفصل الثالث ) الإخطار بالربط

مادة (43): تُخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد لهذا الغرض بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة (44): في جميع الأحوال ، لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون المدة ست سنوات في حالات التهرب .

وينقطع التقادم لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني ، أو بالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

 

الباب السادس التحصيل

( الفصل الأول ) أداء الضريبة

مادة (45): يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبي من خلال مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونًا بأدائها أو توريدها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها ، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض ، والتي يصدر بها قرار من الوزير ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

وعلى المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على تقديرات مأمورية الضرائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة المختصة بأى من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة (46): للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقًا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ، ويكون إقرار الممول أو المكلف في هذه الحالة سند التنفيذ .

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة .

ويتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقًا للقانون الضريبي أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

 

واستثناءً من أحكام أي قانون آخر ، تسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانوني المنشأة وفقًا له .

مادة (47): إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع ، فلرئيسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري أن يصدر أمرًا على عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزًا تحفظيًا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقًا لتقدير المأمورية المختصة .

ويكون إصدار أمر الحجز طبقًا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أو المكلف أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك .

ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغًا يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية . وعلى قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ الإيداع .

كما أن على قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها ، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد ، أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يومًا على الأقل .

وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية .

مادة (48): مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، يكون سداد الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة (49): يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى القانون الضريبي امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون ، وذلك بالأولوية على جميع الديون الأخرى عدا المصروفات القضائية .

ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين .

 

( الفصل الثاني ) المقاصة وبراءة الذمة

مادة (50): تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدى المصلحة وما يكون مستحقًا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية .

ويحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أي مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى .

وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى ، وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يومًا من تاريخ طلبها ، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أي مستحقات ضريبية عليه .

 

( الفصل الثالث ) إسقاط الضريبة

مادة (51): يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى ، كليًا أو جزئيًا ، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية :

( أ ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة .

(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .

(ﺠ) إذا قُضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .

(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها . وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبي .

مادة (52): تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة ، وفى حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه ، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .

( الفصل الرابع ) رد الضريبة

مادة (53): مع عدم الإخلال بحكم المادة (34) من هذا القانون ، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها ، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي ، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيًا المستندات اللازمة للرد قانونًا ، وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة ، مضافًا إليه 2٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير .

 

الباب السابع إجراءات الطعن الضريبي

( الفصل الأول ) طرق الإعلان

مادة (54): يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، أو استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار .

وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها ، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان ، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولى بملف الممول أو المكلف ، وتلصق الثانية على مقر المنشأة ، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، وتعلن على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول .

وإذا ارتد الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعًا للتقادم .

 

( الفصل الثاني ) ميعاد الطعن

 مادة (55): في الحالات التي يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة ، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه به ، وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (54) من هذا القانون ، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد ، وللممول أو المكلف أن يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ توقيع الحجز عليه .

وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط في الميعاد المحدد قانونًا ، يكون الربط نهائيًا .

 

الباب الثامن مراحل الطعن الضريبي

( الفصل الأول ) المراحل الإدارية لنظر الطعن

مادة (56): تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة .

ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختصة وتسلم إحداها للممول أو المكلف ، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة ، والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن ، ولا يعتد بالطعن الذى لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .

وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه ، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن ، وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر بملف الممول أو المكلف ، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المُقدم من الممول أو المكلف .

وتثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التي تضمنها ، وعلى اللجنة البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها ، وللجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة في محضر أعمالها .

فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية ، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأى اللجنة الداخلية في شأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يعرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مرفقًا به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا .

وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف .

ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانونًا دون البت في الطعن ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن ، أو إحالته إلى لجنة الطعن ، بحسب الأحوال ، خلال المواعيد المقررة .

وفى جميع الأحوال ، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره ، وعلى المأمورية حال الاتفاق على تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .

مادة (57): للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم . ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .

كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإخطار . وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة ، بحسب الأحوال ، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة ، وعلى المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية ، بحسب الأحوال .

مادة (58): تُشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (56) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة ، ويجوز تعيين رئيس احتياطي لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانوني ، وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابلة للتجديد ، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أي موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة .

مادة (59): على اللجنة الداخلية في حال عدم حضور الممول أو المكلف أو من يمثله الجلسة المُحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطاره طبقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (56) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى ، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتُخطر الممول أو المكلف بذلك .

مادة (60): تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، والمأمورية . ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول أو المكلف ، وأن ترد على كل بند من هذه البنود .

وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وتكون مسببة وغير معلقة على شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة .

ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، ويكون للممول أو المكلف الحق في الحصول على نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه .

وتحدد الدفاتر والسجلات التي يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة .

مادة (61): تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ، بحسب الأحوال ، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوى الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة ، ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .

وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية ، ويجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد ، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد ، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها ، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .

وعلى اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية :

( أ ) الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله ، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .

(ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة .

(ﺠ) البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة .

(د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة ، وغير معلقة على شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبة ، وأسس حسابها على وجه الدقة .

وتكون لجان الطعن دائمة ، وتابعة إداريًا للوزير مباشرة ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها . وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة (62): تختص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة في صحيفة الطعن . وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريًا من البيانات والأوراق .

وعلى الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

مادة (63): تكون جلسات لجان الطعن سرية ، ويُحدد رئيس اللجنة مقررًا للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة ، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسودة القرار ، وتتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن .

ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .

مادة (64): تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف ، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال ، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها . ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة ، بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة ، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستئدائها .

 

( الفصل الثاني ) المرحلة القضائية لنظر الطعن

مادة (65): لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار .

واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يكون الفصل في الدعاوى والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون في جلسة سرية ، ويكون الحكم فيها دائمًا على وجه السرعة .

 

( الفصل الثالث ) طلب الصلح في الطعن

مادة (66): يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار ، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب ، والبت فيه خلال ثلاثين يـومـًا من تاريـخ تقديمه .

وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .

وفى جميع الأحوال ، يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب ، وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين ، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا .

 

( الفصل الرابع ) إعادة النظر في الربط النهائي

مادة (67): على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيًا ، وذلك في الحالات الآتية :

( أ ) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .

(ب) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا .

(ﺠ) ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

(د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا .

(ﻫ) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .

(و) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول .

(ز) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .

(ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .

(ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .

(ى) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا .

(ك) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .

(ل) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة .

(م) أي حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير .

(ن) وعلى وجه العموم ، في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى "لجنة إعادة النظر في الربط النهائي" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .

ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف ، بحسب الأحوال ، مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة ، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار . الباب التاسع الجرائم والعقوبات

مادة (68): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

 مادة (69): يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من :

( أ ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا .

(ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به .

(ﺠ) لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .

(د) لم يلتزم بأحكام المواد (6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 21 ، 29 ، 32/فقرتين أولى وثانية) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود .

مادة (70): يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه . وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات .

مادة (71): يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24 ، 28 ، 35/فقرتين أولى وثانية ، 37/فقرتين أولى ورابعة ، 38/فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون . ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا .

مادة (72): يُعاقب على مخالفة حكم المادة (20) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (73): في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي ، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة .

مادة (74): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .

مادة (75): يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي ، وعلى من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل (100٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (150٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

مادة (76): للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

مادة (77): يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها . الباب العاشر الأحكام الختامية

مادة (78): للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية ، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات ، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون ، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف .

مادة (79): يجوز للنيابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكليف وزارة المالية بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يحال إلى التحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهرب الضريبي محل التحقيق أو المحاكمة ، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتًا مع الممول أو المكلف إلى حين حفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

مادة (80): يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي . ويتم النشر في جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار .

مادة (81): تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الضرائب ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير ، عند الانتهاء من تطوير المصلحة المذكورة وميكنتها .

 

 

هناك تعليقان (2):