جلسة 1 من ديسمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب
نائب رئيس المحكمة وعــضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق
وأسامة درويش نواب رئيس المحكمة وبدر خليفة .
-------------
(144)
الطعن 56687 لسنة 76 ق
عدم تقيد
المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب
التكليف بالحضور . متى رأت أن تردها إلى وصفها القانوني الصحيح . حد ذلك ؟
تعديل المحكمة
التهمة بإسناد واقعة مادية جديدة للطاعن أُسندت لمتهم آخر قُضي ببراءته على خلاف
ما ورد بأمر الإحالة وإدانته بها دون تنبيهه للتعديل الجديد . يعيب إجراءات
المحاكمة . علة ذلك ؟
مثال في
حكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية
أقيمت على الطاعن وآخرين - قضى ببراءتهم - بأنهم ضربوا المجني عليه عمداً بأن قام
المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " في فخذه وعاجله الثاني
" الطاعن " بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين " على رأسه بينما
قام الثالث بالإمساك به لشل حركته وقام باقي المتهمين بالشد من أزرهم والحيلولة
دون تدخل المارة على مسرح الجريمة فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكونا قاصدين من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى
موته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف
الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور
بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون
لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من
تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني
السليم , إلا أن حد ذلك أن تلتزم ذات الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي
كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة ، وليس لها إسناد واقعة مادية أو إضافة
عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، أو أن تجري تغييراً في الأفعال المؤسسة عليها
التهمة . ولما كانت الواقعة التي شملها أمر الإحالة ورفعت بها الدعوى الجنائية على
الطاعن أسندت إليه ضرب المجني عليه على رأسه ولم تسند إليه فعل طعن المجني عليه
بسكين في فخذه الأيمن والذي أودى بحياته بل أسندت الفعل إلى متهم آخر قُضي ببراءته
، فقد كان يجب على المحكمة وقد اتجهت إلى التعديل بإسناد هذا الفعل المادي إلى
الطاعن على خلاف ما ورد بأمر الإحالة بما يعتبر تعديلاً للتهمة بإسناد واقعة مادية
جديدة للمتهم الطاعن ثم أدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدي
دفاعه فيه ، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نبهته إلى ذلك ،
فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهري أثر في الحكم بما يبطله ويوجب نقضه
والإحالة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة المتهمين
جميعاً بأنهم:- ضربوا .... عمداً بأن قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض
" سكين " في فخذه وعاجله الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض " سكين
" على رأسه بينما قام الثالث بالإمساك به لشل حركته وقام باقي المتهمين بالشد
من أزرهم والحيلولة دون تدخل المارة على مسرح الجريمة فأحدثوا به الإصابة الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكونوا قاصدين من ذلك قتله ولكن الضرب
أفضى إلى موته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الأول والثاني:ـ أحرز
كل منهما سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
. وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة . والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً أولاً : - عملاً بالمـادة 236 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،
25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول
رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 32 من القانون الأول - بمعاقبة المتهم الثاني
بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
ثانياً :ـ ببراءة كل من المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس مما أسند
إليهم وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال
بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة الوارد بأمر الإحالة بالنسبة للطاعن
بأن استبدلت الفعل المادي المبين به وهى ضربه المجني عليه بسكين في رأسه بفعل آخر
هو طعنه المجني عليه بسكين في فخذه الأيمن والذي نشأ عنه الإصابة التي أدت إلى
وفاته وهو ذات الفعل الذي نسبه أمر الإحالة إلى متهم آخر قضي ببراءته ودون أن تلفت
نظر الدفاع إلى هذا التعديل , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه
يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وآخرين - قضي
ببراءتهم - بأنهم ضربوا المجني عليه عمداً بأن قام المتهم الأول بالتعدي عليه
بسلاح أبيض " سكين " في فخذه وعاجله الثاني " الطاعن " بالتعدي
عليه بسلاح أبيض " سكين " على رأسه بينما قام الثالث بالإمساك به لشل
حركته وقام باقي المتهمين بالشد من أزرهم والحيلولة دون تدخل المارة على مسرح
الجريمة فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته
ولم يكونا قاصدين من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه وإن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة
للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق
على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصــف النيابة العامة
ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد
الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ,إلا أن حد ذلك
أن تلتزم ذات الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة
ودارت حولها المرافعة ، وليس لها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن
الأولى ، أو أن تجري تغييراً في الأفعال المؤسسة عليها التهمة . ولما كانت الواقعة
التي شملها أمر الإحالة ورفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن أسندت إليه ضرب المجني
عليه على رأسه ولم تسند إليه فعل طعن المجني عليه بسكين في فخذه الأيمن والذي أودى
بحياته بل أسندت الفعل إلى متهم آخر قُضي ببراءته ، فقد كان يجب على المحكمة وقد
اتجهت إلى التعديل بإسناد هذا الفعل المادي إلى الطاعن على خلاف ما ورد بأمر
الإحالة بما يعتبر تعديلاً للتهمة بإسناد واقعة مادية جديدة للمتهم الطاعن ثم
أدانته على أساسها أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدي دفاعه فيه ، وإذ كان لا
يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة نبهته إلى ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة
تكون مشوبة بعيب جوهري أثر في الحكم بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة ، بغير حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق