الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

الطعن 3246 لسنة 66 ق جلسة 15 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 37 ص 248

جلسة 15 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عمارة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(37)
الطعن رقم 3246 لسنة 66 القضائية

(1) اشتراك. قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن ينصب قصد الاشتراك على جريمة معينة أو فعل معين. عدم ثبوت ذلك. أثره: عدم اعتبار الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك.
عدم بيان الحكم الدليل على علم الطاعن يقينياً بما انتواه المتهمون من ارتكاب جريمة القتل العمد وقصده الاشتراك فيها وهو عالم بها وبظروفها ومساعدته لهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها تنفيذاً للغرض الذي دبره معهم. قصور.
(2) نقض "أثر الطعن".
كون الحكم غيابياً بالنسبة لمحكوم عليهم. أثره: عدم امتداد أثر النقض إليهم.

---------------
1 - من المقرر أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها، وكان ما أورده الحكم....... قاصراً في التدليل على أن الطاعن كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمون الثلاثة الأوائل من ارتكاب جريمة القتل العمد وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهم بالسيارة...... لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهم، فإن الحكم يكون قاصر البيان.
2 - لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى باقي المحكوم عليهم فلا يمتد إليهم أثر النقض بل يقتصر على الطاعن وحده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... (3)..... (4).... (طاعن) (5)..... (6)..... بأنهم: أولاً: المتهمون من الأول للثالث: قتلوا عمداً.... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وعقدوا العزم المصمم على ذلك بأن قدموا تنفيذاً لهذا الغرض من محافظة قنا إلى حيث تقيم المجني عليها بشبرا الخيمة وما أن تقابلوا معها طلبوا منها العودة لبلدتهم مهددين إياها بالقتل ولما لم تمتثل لذلك أوثقوها بالحبال وقام الأول بوضع شريط لاصق على فيها وضغط بيده عليه قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: المتهمون من الرابع للسادس: اشتركوا مع المتهمين الثلاثة الأوائل بطريق المساعدة في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن اصطحبوهم إلى مكان تواجد المجني عليها وأحضروا إليهم الأدوات التي استخدمت في إيثاق وكم فاه المجني عليها بعد أن علموا بقصد المتهمين الثلاثة الأول مما مكن المتهم الأول من الإجهاز على المجني عليها ثم قاموا بمساعدتهم في نقل جثتها إلى حيث عثر عليها على النحو المبين بالتحقيقات، ثالثاً: المتهم الخامس أيضاً: أخفى المنقولات والمشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر والمتحصلة من جناية القتل مع علمه بأنها متحصلة من تلك الجناية وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للرابع وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 40، 41 مكرراً/ 1، 2، 230، 231، 235 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومعاقبة الرابع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك بطريق المساعدة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر قصد الاشتراك والأدلة على توافره لدى الطاعن، واتخذ الحكم من حصول الطاعن على أجر مقابل نقل جثة المجني عليها دليلاً على مشاركته بالمساعدة وهو أمر لاحق على جريمة القتل - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالصورة التي ارتسمت لديه، دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع المتهمين الثلاثة الأوائل واستند إلى حضور المتهمين الثلاثة الأوائل وتقابلهم بميدان المؤسسة مع الطاعن الذي اصطحبهم وبرفقتهم المتهم الخامس الذي كان في انتظارهم بميدان المؤسسة بناء على اتفاق سابق بينهم حيث توجهوا جميعاً إلى حيث تقيم المجني عليها وتقابلوا مع المتهم الأخير وحاولوا اصطحاب المجني عليها إلى قنا بيد أنها رفضت ذلك فطلب المتهمون الثلاثة الأوائل من المتهمين الخامس والسادس إحضار حبال وبلاستر حتى يمكنهم اصطحابها دون ضوضاء وقاموا بإيثاق المجني عليها بالحبال من قدميها ويديها ثم قام المتهم الأول بوضع البلاستر على فم المجني عليها وكتم أنفاسها فلفظت أنفاسها الأخيرة ثم أحضروا كرتونه كبيرة الحجم ووضعوا بها جثة المجني عليها وقاموا بنقلها بالسيارة قيادة الطاعن حيث ألقوها بمكان العثور عليها وقد تقاضى الطاعن مقابل ذلك خمسمائة جنيه ثم عاد وطلب من المتهمين الثلاثة الأوائل مبلغ آلفي جنيه وبالفعل أرسلوا له مبلغ آلف جنيه عن طريق المتهم الخامس. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة نصوص القانون العامة في الاشتراك (المواد 40، 41، 43 من قانون العقوبات) أنها تتضمن أن قصد الاشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة. فإذا لم يثبت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها، وكان ما أورده الحكم على النحو السابق بيانه قاصراً في التدليل على أن الطاعن كان يعلم علماً يقينياً بما انتواه المتهمون الثلاثة الأوائل من ارتكاب جريمة القتل العمد وأنه قصد إلى الاشتراك في هذه الجريمة وهو عالم بها وبظروفها وساعدهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها بأن أمدهم بالسيارة المشار إليها لتنفيذ الغرض الإجرامي الذي دبره معهم، فإن الحكم يكون قاصر البيان، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى باقي المحكوم عليهم فلا يمتد إليهم أثر النقض بل يقتصر على الطاعن وحده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق