الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

الطعن 12848 لسنة 60 ق جلسة 17 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 93 ص 722

جلسة 17 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(93)
الطعن رقم 12848 لسنة 60 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". محاماة. وكالة.
تقرير محام بالطعن نيابة عن محام آخر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، دون تقديم سند وكالة الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك. احتواء الأوراق على صورة مصدق عليها من توكيل صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين. ما دام أن من باشر الإجراء لم يفصح عن مباشرته نيابة عن أحدهما. أساس ذلك؟

----------------
لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، وكان الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض مباشرته من الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بتقرير الطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، فإن الطعن يكون قد قرر به غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، ولا يغير من ذلك احتواء أوراق الطعن على صورة ضوئية مصدق عليها من توكيل آخر صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين هما الأستاذين..... و..... وما نصت عليه المادة 56 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من إجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، وما دام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن أحد هذين المحاميين، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى من الشاكي المبلغ المبين بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح أمن الدولة بالجيزة قضت حضورياً اعتبارياً ببرائته مما نسب إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامه تعادل مثلى المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة للقانون والرد. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق، وكان الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض مباشرته من الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بتقرير الطعن، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، فإن الطعن يكون قد قرر به غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، ولا يغير من ذلك احتواء أوراق الطعن على صورة ضوئية مصدق عليها من توكيل آخر صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين هما الأستاذين.... و..... وما نصت عليه المادة 56 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من إجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، ما دام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن أحد هذين المحاميين، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق