الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

الطعن 12551 لسنة 60 ق جلسة 12 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 56 ص 444

جلسة 12 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي.

---------------

(56)
الطعن رقم 12551 لسنة 60 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بيان الحكم المطعون فيه الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها وأركان الجريمة بإسنادها إلى مقارفها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقه. المادة 310 إجراءات جنائية.
دفاع الطاعن أن سبب التوقف عن العمل خارج عن إرادته وهو اعتقاله. جوهري. وجوب إيراد المحكمة له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور يوجب نقض الحكم للتهمتين: ولو كانت التهمة الثانية مخالفة. أساس ذلك؟

----------------
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على ما حاصله أن الجريمة المسندة إلى الطاعن قد توافرت لها أركانها، وثبتت في حقه مما ورد بمحضر الضبط ومن أقوال شاهد أورد اسمه في حروف غير مقروءة، وقد خلا الحكم المطعون فيه بذلك من بيان أركان الجريمة بإسنادها إلى مقارفها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقه طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه، ولما كان الطاعن فضلاً عن ذلك، قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن التوقف عن العمل يرجع إلى سبب خارج عن إرادته، هو اعتقاله، وقدم ما يشهد لذلك من مستندات، إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إذا صح أن تندفع به التهمة محل الطعن، وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان واجب النقض والإعادة بالنسبة للتهمتين (وقف العمل قبل الحصول على موافقة لجنة التوقف وفصل عامل دون العرض على اللجنة الثلاثية) ولو أن التهمة الثانية مخالفة، وذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجريمتان المنسوبتان إلى الطاعن. وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: وهو صاحب عمل أوقف شرط العمل قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة. ثانياً: قام بفصل العامل ...... دون العرض على اللجنة الثلاثية، وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 8، 62، 65، 107، 165، 170/ 1 من القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه عن التهمة الأولى وعشرة جنيهات عن التهمة الثانية استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي وقف العمل قبل الحصول على موافقة لجنة التوقف وفصل عامل دون العرض على اللجنة الثلاثية قد شابه قصور في التسبيب وذلك بأن لم يتضمن بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به أركان الجريمتين، ولم يأبه بدفاع الطاعن بأن اعتقاله بالقرار رقم...... لسنة 1988 هو سبب التوقف. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على ما حاصله أن الجريمة المسندة إلى الطاعن قد توافرت لها أركانها، وثبتت في حقه مما ورد بمحضر الضبط ومن أقوال شاهد أورد اسمه في حروف غير مقروءة، وقد خلا الحكم المطعون فيه بذلك من بيان أركان الجريمة بإسنادها إلى مقارفها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقه طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه، ولما كان الطاعن فضلاً عن ذلك، قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن التوقف عن العمل يرجع إلى سبب خارج عن إرادته، هو اعتقاله، وقدم ما يشهد لذلك من مستندات، إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إذا صح أن تندفع به التهمة محل الطعن، وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان واجب النقض والإعادة بالنسبة للتهمتين، ولو أن التهمة الثانية مخالفة، وذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجريمتان المنسوبتان إلى الطاعن، وإن تميزت الواقعة في كل منهما عن الأخرى، فإن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحكم كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق