الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 505 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 505 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مجيد رحيم ميهرتاش
مطعون ضده:
النساجون الشرقيون للسجاد ( فرع دبي )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/746 استئناف أمر أداء
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (النساجون الشرقيون للسجاد فرع دبي) تقدمت لدى لدائرة أوامر الاداءوانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 3508لسنة 2019م م ضد الطاعن(مجيد رحيم ميهرتاش)بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ ( 1.133.842) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أن المدعى عليه قد حرر لصالحه شيكين الاول برقم (333) بقيمة (478.164.24) درهماً مسحوب من حسابه لدى ستى بنك ومستحق الصرف بتاريخ 4-12-2018م والثاني برقم(331) بذات المبلغ ومسحوب من حسابه لدى ذات البنك ومستحق الصرف بتاريخ 13-12-2018م والتي ردهما البنك في تاريخ الاستحقاق دون صرف لعدم كفاية الرصيد، وأنه قد كلف المدعى عليها الأولى بالوفاء قانوناً بتاريخ 4-12-2019م على بيرده الإلكتروني ولم يستجيب ،وأنه لما كان حقها ثابت بأوراق تجاريه وحال الاداء وهو دين من النقود معين المقدار مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليه بطلباتها فيه.
بجلسة 20-12-2019م أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (1.133.842) درهماً والفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 16-12-2019م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 746 لسنة 21م استئناف أمر أداء.
بجلسة 15-2-2023م قضت المحكمة (في غرفة المشورة) بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.
طعن المدعى عليه (مجيد رحيم ميهرتاش) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد ميعاده القانوني رغم خلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت اعلانه بأمر الاداء المستأنف وثبوت عدم اتصال علمه به وذلك لعدم إعلانه به أصولاً وفقاً لنص المادة (6/1) من هذه اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57لسنة 2018 م والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 على- أن يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ-المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى، أو أية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.- ولإهماله بطلان السند التنفيذ لأمر الاداء المستأنف لعدم اعلانه بالأمر اعلاناً قانونياً صحيحاً ومرور المدة القانونية لمواعيد الاستئناف دون استئناف الامر ،ولإهماله بحث دفاعه باعتبار الامر المستأنف كأن لم يكن لعدم اعلانه به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره سنداً لنص المادة(65) من قرار رئيس الوزراء لصدوره بتاريخ 22-12-2019م وتعذر اعلانه به وفق إفادة المعلن المؤرخة 25-12-2019م الأمر الذي يجعله كأن لم يكن لعدم الاعلان به خلال الاجل القانوني رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-سنداً لنص المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م في شأن قانون الإجراءات المدنية- السارية على اجراءات اعلان أمر الاداء الماثل -أن يتم إعلان الشخص المعلن إليه بصورة الإعلان لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل اقامته أو لوكيله أو الساكنين معه من الأزواج والاقارب أو الاصهار أو العاملين في خدمته واذ تعذر ذلك باللصق على الباب الخارجي لمحل اقامته أو في موطنه المختار أو محل عمله أو بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو بأية طريقة أخري يتفق عليها الطرفان وإذا تعذر إعلانه وفق ما سبق يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للتحري عن عنوانه من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة فاذ لم يستدل على عنوانه يتم إعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبيا. وأن من المقرر أن تقدير صحة أو بطلان الاعلان بالحكم المستأنف من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (66) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م في شأن قانون الإجراءات المدنية -السارية على ميعاد الطعن بالاستئناف على أمر الاداء الماثل- أن ميعاد استئناف أمر الأداء خمسة عشر يوماً وفق الإجراءات المحددة لاستئناف الاحكام ، وأن من المقرر وفقاً لنص المادة (152) من قانون الإجراءات المدنية أن الذي يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . وأن من المقرر أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد اليه من تقريرات قانونيه خاطئة وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده الــى أســاســــه القانوني السليـــم دون حاجــه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الثابت من موقع المحكمة أن المستأنف ضدها قامت بالتحري من الجهات المختصة عن المستأنف ووردت إفادة الجنسية والإقامة أن الأخير أي المستأنف - غادر الدولة من مطار دبي الدولي بتاريخ 29-11-2008م متوجها إلى أمريكا ولم يعد حتى والإفادة في 9-3-2020م ويكون إعلانه بالأمر المستأنف بالنشر بجريدة الوطن بتاريخ23-3-2020م وفق صحيح القانون ومنتجا لإثارة من ذلك التاريخ وفقاً لمفهوم المادة 9/3 من قانون الإجراءات المدنية ويكون النعي بخلاف ذلك في غير محله جديرا بالرفض . وحيث أن الأمر المستأنف صدر بتاريخ22-12-2019م وأعلن قانونا بتاريخ 23-3-2020م وأقام المستأنف استئنافه الماثل بصحيفة أودعت بتاريخ 1-11-2022م بالمخالفة للميعاد المقرر بثلاثين يوما....الأمر الذي تقضي معه المحكمة بسقوط الحق في الطعن.) وكان الثابت بالأوراق أن أمر الاداء المستأنف قد صدر بجلسة 22-12-2019م فى ظل سريان قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م بما يوجب تطبيق ما نصت عليه المادة (66) السارية على اجراءاته في شأن أن ميعاد الطعن بالاستئناف على أمر الاداء الماثل وهو (15) يوماً وفق الاجراءات المقررة لاستئناف الاحكام وليس ثلاثون يوماً كما قضى به الحكم المطعون فيه الذى انتهى الى نتيجة صحيحة وقد تكفلت هذه المحكمة بتصحيح ما اشتمل عليه من أسباب قانونيه خاطئة ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه فى شأن بطلان اعلان أمر الاداء مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الاستئناف من سلطه في تقدير واستخلاص صحة أو بطلان الاعلان بأمر الاداء المستأنف وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ،وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف ولم يبحث موضوعه، فيكون النعي عليه بعدم بحث دفاع الطاعن باعتبار أمر الاداء المستأنف كأن لم يكن لعدم اعلانه به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه بما يوجب عدم قبوله، ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 509 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 509 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
زوى لويس مارى بطاح
مطعون ضده:
يوسف محمد حسن  البحر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/690 استئناف أمر أداء
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ احمد ابراهيم سيف ، وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم 2088 لسنة 2022 لإلزام الطاعنة بسداد مبلغ 18,000,000درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ استحقاق الشيك الحاصل في 24/02/2022 وحتى السداد التام، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل بدون كفالة، تأسيسا على أنه نتيجة تعامل بينهما حررت الطاعنة الشيك رقم 000002 من حسابها لدى بنك المشرق بمبلغ وقدره 18,000,000 درهم ولدى تقديم الشيك المذكورة للصرف ارتد دون صرف بسبب إنتهاء صلاحية الشيك، وقد امتنعت الطاعنة عن سداد قيمة الشيك المذكور دون وجه حق .ومن ثم تقدم بطلبه. وبتاريخ 22-9-2022 أمر القاضي المختص بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره 18,000,000درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام ورفض طلب النفاذ المعجل.استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 690 لسنة 2022 استئناف أمر أداء ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت ، بتاريخ 15-2-2023 بتأييد الأمر المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14-3-2023 طلبت فيها نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . كما قدمت الطاعنة مذكرة استبعدتها المحكمة لعدم التصريح بها
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ عول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب على الرغم من ان الخبير لم ينفذ المهمة المكلف بها وفقا للحكم التمهيدي ولم يبين سبب اصدار الشيك سند الدعوى وقد تمسكت الطاعنة بان الشيك قد تم توقيعه على بياض وغير قابل للصرف ولم يكن مقابل تعاملات فعليه وكان مودع لدى المطعون ضده على سبيل الأمانة بعد ان تحصل عليه الاخير من خلال شركة مشغلة لأحد الفنادق التي كانت الطاعنة نزيلة به واحتفظ به المطعون ضده وقد قدمت الطاعنة الرسائل المتبادلة بينها وبين الشركة المشغلة للفندق حيث أبلغت الطاعنة الشركة بتسليم دفتر الشيكات الخاص بها للمطعون ضده بحكم انه المحامي الخاص بها ووكيلها القانوني و إن ملئ بيانات الشيك من قبل المطعون ضده هو خيانة للامانة وقد طلبت الطاعنة تحقيق دفاعها بالطعن على الشيك بالتزوير ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوحب نقضه .
وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد ، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه ، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن المقرر ان المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيا أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها وان المدعى عليه إذا لجأ إلى طريق الطعن بالتزوير المبدئ منه على التوقيع المنسوب إليه فإنه يقع عليه عبء إثبات هذا التزوير، ومن المقرر كذلك وفقاً لنص المادة 28 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل انه يتعين على الطاعن بالتزوير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير المدعى به، أن يكون الطعن بالتزويران يحدد كل مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وان مناط إلزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره، وان تقدير جدية الإدعاء بالتزوير والإنكار وأدلتها وكذلك تقدير ان كان الطعن بالتزوير منتجا في النزاع من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الامر المستانف فيما قضى به من الزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بدوناته من انه ((عن طلب إحالة الشيك للمختبر الجنائي فإن المحكمة ترفضه لعدم تقديم أي مذكرة تتضمن شرحا لهذا الطلب وحقيقة الطعن حتى تتبينه المحكمة لا سيما وأن المستأنفة (الطاعنة) ومذ فجر الدعوى أقرت بإصدارها الشيك ولكن نازعت في كونه شيك ضمان .... وكان الثابت وفقا لتقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة -والذي تطمئن إليه المحكمة - أن المستأنفة لم تثبت أيا مم تدعيه من أن الشيك شيك ضمان أو أنه حرر بمناسبة سبب غير مشروع ؛ ومن ثم فإن المحكمة ترجع إلى الأصل القائم أن الشيك يحمل في ذاته سببا مشروعا ويضحى الاستئناف مستوجبا الرفض)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 675 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 675 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جي ال ار انترناشيونال للتجارة العامة - ش.ذ.م.م
راجيش راجيندران راجيندار - بصفته الشخصية وبصفته مالك ومدير شركة جي ال ار انترناشيونال للتجارة العامة - ذ.م.م - وضامن شخصي للقرض
مطعون ضده:
بنك برودا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/364 استئناف تجاري
بتاريخ 22-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده ( بنك برودا) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1617 لسنة 2016م تجارى كلى ضد الطاعنين (جي ال ار انترناشيونال للتجارة العامة -.ذ.م.م و راجيش راجيندران راجيندار) بطلب الحكم بالزام المدعي عليـهما بالتكافل والتضامن بسداد مبلغ ( 1.669.645) درهماً والفائدة 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات على سند من أنه بموجب العقد مبرم بينه والمدعى عليها الاولى بتاريخ 4-3-2014 م قد منحها بكفالة المدعى عليه الثاني تسهيلات ائتمانية علي حسابها الجاري وترصد له بذمتها المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفيلها فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 20 -04-2017م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن والتكافل إلي البنك المدعى مبلغ (1.669.645.63) درهما والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ 7-8-2016 والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم364 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 22-3-2023م قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف.
طعن المدعى عليهما (جي ال ار إنترناشيونال للتجارة العامة و راجيش راجيندران راجيندار) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 11-4-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بسقوط حقهما فى الاستئناف رغم دفعها في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف ببطلان الإعلان بداية وقبل الخوض في التفاصيل الأخرى بما يجعل الدفع ببطلان الإعلان قد تم وفق الأطر القانونية الصحيحة ورغم عدم علمهما بموضوع الدعوي لعدم اعلان المطعون ضده لهما بها اعلاناً قانونياً صحيحاً بإرسال الإعلان إلى مقر هما المعلوم لديه ، ولعدم بحث دفاعهما ببطلان إعلان الطاعن الثاني بصحيفة الدعوى بالنشر في جريدة الوطن باللغة العربية دون ترجمة الإعلان الى اللغة الإنجليزية وفقا لنص المادة 8/3 من قانون الإجراءات المدنية ولعدم بحث دفاع الطاعنة الاولى بعدم استحقاق المطعون ضده المبلغ المقضي به له مما أضر بدفاعهما فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على اجراءات الاستئناف- أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق المستأنف في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكــــــــــرة الشارحة لأسباب الاستئناف التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوي، ولا يجوز للخصوم إبداء تلك الدفوع لأول مرة أمام محكمة التمييز، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطاعن الذي لا يتمسك ببطلان اعلانه بالحكم المستأنف أو بالسند التنفيذي بصيغه صريحة جازمة بصحيفة الاستئناف أو المذكرة الشارحة يسقط حقه في التمسك به. وأن من المقرر ف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (152/159) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م -السارية على اجراءات الاستئناف- أن ميعاد استئناف ثلاثون يوماً وأن الذي يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. وأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري بتاريخ 20-4-2017 , والثابت أنه قد تم إعلانهما بالحكم بطريق النشر ، وذلك بتاريخ 20-6-2017م في جريدة الفجر ولم يطعن المستأنفين على هذا الإعلان بأي مطعن ، حيث كان طعنهما موجهاً للإعلان بصحيفة الدعوى فقط وتم التقرير بالاستئناف بتاريخ 23-02-2023 أي بعد أكثر من ستة سنوات من إعلان السند التنفيذي , ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، مما تقضى معه المحكمة بسقوط الحق في الطعن .) وكان الثابت أن الطاعنين لم يدفعا أمام المحكمة المطعون في حكمها في صحيفة الاستئناف أو في مذكرته الشارحة ببطلان اعلانهما بالحكم المستأنف ،فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنين، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس ،وكان الحكم المطعون فيد قد قضى بسقوط حق الطاعنين في تقديم الاستئناف ولم ينظر موضوعه فيكون نعيهما عليه في شأن عدم بحث دفاعهما ببطلان اعلان الطاعن الثاني بصحيفة افتتاح الدعوى بالنشر في جريدة الوطن باللغة العربية دون ترجمة الإعلان الى اللغة الإنجليزية ولعدم بحث دفاع الطاعنة الاولى بعدم استحقاق المطعون ضده فى المبلغ المقضي به فى الدعوى غير مقبول لعدم وروده على عيب أقام عليه قضاؤه ،ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: 
برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة التأمين .

الطعن 593 لسنة 45 ق جلسة 30 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 227 ص 228

جلسة 30 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.

----------------

(227)
الطعن رقم 593 لسنة 45 القضائية

اختصاص. استئناف.
القرار الصادر بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية لتخصصها بنظر نوع من المنازعات بحسب التنظيم الداخلي للمحكمة. لا يعد قضاء بعدم الاختصاص. عدم اعتباره حكماً منهياً للخصومة مما يجوز استئنافه.

----------------
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة (1) - أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي الذي تتولى قواعده توزيع العمل فيما بين طبقات المحاكم فإن القرار الذي تصدره دائرة بمحكمة معينة بإحالة نزاع مطروح عليها إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لتخصيصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا يعتبر قضاء بعدم الاختصاص، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الحالي كان مطروحاً على الدائرة 14 بمحكمة شمال القاهرة فقضت بإحالته إلى الدائرة 16 بذات المحكمة المتخصصة بنظر منازعات الإفلاس. فإن ما انتهت إليه الدائرة 14 لا يعدو أن يكون قراراً بالإحالة ولا يعتبر قضاء بعدم الاختصاص، ولا يغير من هذا النظر ما استطردت إليه تزيداً من أنها تقضي بإحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 مرافعات إذ لا يعدو هذا الاستطراد أن يكون تزيداً خاطئاً ليس من شأنه أن يغير من طبيعة وحقيقة قرار الإحالة الداخلي فيما بين دوائر المحكمة الواحدة الذي لا يعتبر حكماً منهياً للخصومة ومن ثم لا يرد على استئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 415 سنة 1972 تجاري كلي شمال القاهرة - مختصماً فيها المطعون ضده الثالث - طالباً الحكم برد وبطلان الإيصال المؤرخ 19/ 3/ 1971 والثابت به أن الطاعن تسلم مبلغ سبعة آلاف جنيه على سبيل القرض من المطعون ضده الأول والسندين المؤرخين 7/ 3/ 1971 وقيمة كل منهما عشرة آلاف جنيه والمستحقي السداد على التوالي في 7 و20 يونيو سنة 1971 والمقدمين من المطعون ضده الثاني في دعوى الإفلاس رقم 133 سنة 1971 إفلاس القاهرة. دفع المطعون ضدهما الأول والثاني بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل في الادعاء بتزوير هذه السندات وتقرير صحتها في الاستئناف رقم 404 سنة 88 ق الخاص بدعوى شهر إفلاس وطلبا في الموضوع الحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 25/ 1/ 1975 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى الدائرة رقم 16 إفلاس شمال القاهرة لنظرها بجلسة 11/ 2/ 1975 تأسيساً على أن منازعة الطاعن بالدعوى الحالية في صحة السندات تعتبر مناقضة في صحة الديون التي حكم بشهر إفلاسه جزاء توقفه عن دفعها تختص بنظرها المحكمة التي قضت بشهر إفلاسه. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 سنة 92 ق. دفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف قد جرى قضاؤه بالإحالة فلا يجوز استئنافه. وبتاريخ 16/ 4/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في أسبابه من عدم اختصاص المحكمة (الدائرة) التي أصدرته بنظر الدعوى وفي منطوقه من الإحالة إلى الدائرة 16 إفلاس شمال القاهرة وباختصاص المحكمة (الدائرة) التي كانت الخصومة معروضة عليها بنظرها وبرفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الاستئناف رقم 404 سنة 88 ق القاهرة وبرفض دعوى التزوير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى الدائرة 16 إفلاس شمال القاهرة قد أوضح في أسبابه أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة هو عمل إداري لا يتصل بالاختصاص والبين من ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة لم يكن حكماً وإنما كان قراراً بالإحالة من دائرة لأخرى بنفس المحكمة يتدرج ضمن أعمال التوزيع الإدارية ولا يعتبر متعلقاً بأي صورة من صور الاختصاص ومن ثم فلم يكن من الجائز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أن قضاء محكمة أول درجة قد تضمن قضاء قطعياً بعدم الاختصاص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي الذي تتولى قواعده توزيع العمل فيما بين طبقات المحاكم فإن القرار الذي تصدره دائرة بمحكمة معينة بإحالة نزاع مطروح عليها إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لتخصصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا يعتبر قضاء بعدم الاختصاص، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الحالي كان مطروحاً على الدائرة 14 بمحكمة شمال القاهرة فقضت بتاريخ 25/ 1/ 1975 بإحالته إلى الدائرة 16 بذات المحكمة المتخصصة بنظر منازعات الإفلاس تأسيساً على قولها: "ولما كانت هذه المحكمة الأخيرة هي إحدى دوائر محكمة شمال القاهرة الابتدائية وتوزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة هو عمل إداري لا يتصل بالاختصاص ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإحالة الدعوى إلى الدائرة التي تباشر إجراءات شهر الإفلاس". فإن ما انتهت إليه الدائرة 14 لا يعدو أن يكون قراراً بالإحالة ولا يغير قضاء بعدم الاختصاص، ولا يغير من هذا النظر ما استطردت إليه تزيداً من أنها تقضي بإحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 مرافعات إذ لا يعدو هذا الاستطراد أن يكون تزيداً خاطئاً ليس من شأنه أن يغير من طبيعة وحقيقة قرار الإحالة الداخلي فيما بين دوائر المحكمة الواحدة الذي لا يعتبر حكماً منهياً للخصومة ومن ثم لا يرد على استئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الإحالة من دائرة لأخرى بذات المحكمة بمثابة قضاء بعدم الاختصاص وقبل الطعن فيه بالاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، لما تقدم يتعين الحكم بعدم جوازه.


(1) راجع نقض مدني 2/ 12/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 1087.

الطعن 459 لسنة 46 ق جلسة 29 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 226 ص 223

جلسة 29 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي، وعبد السلام إبراهيم القرش.

---------------

(226)
الطعن رقم 459 لسنة 46 القضائية

حكم. "حجية الحكم". تأمينات اجتماعية.
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. نطاقه. قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المحامي من الاتهام الموجه له بعدم التأمين على عماله لعدم خضوعه لأحكام قانون التأمينات. التزام المحكمة المدنية بحجية هذا الحكم. قضاؤها بعدم أحقية هيئة التأمينات في المطالبة باشتراكات التأمين على هؤلاء العمال. لا خطأ.

----------------
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي عدم التأمين على عماله وعدم إعداد سجل الأجور المقررة لهم في مكان العمل، وأقام قضاءه بذلك على أن ذوي المهن الحرة ومنهم المطعون ضده - محام - والذين يشتغلون لحسابهم من موظفين وعمال لا يخضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لعدم صدور القرار الجمهوري المنوه عنه بالمادة 2/ 3 من هذا القانون، وبالتالي لا يكون المطعون ضده ملزماً بالتأمين على عماله لدى الطاعنة، وكان لا خلاف بين الطرفين على أن اشتراكات التأمين موضوع الدعوى العمالية هي بذاتها التي قضى الحكم الجنائي بانتفاء تهمة عدم سدادها عن المطعون ضده، فإن الحكم الجنائي السالف الذكر يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في واقعة الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وهي واقعة عدم سداد اشتراكات التأمين - ويحوز في هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أنه يمتنع على الطاعنة أن تطالب المطعون ضده باشتراكات التأمين عن عماله وهي الاشتراكات التي قضى الحكم الجنائي بعدم ثبوت تهمة عدم سدادها في حق المطعون ضده، التزاماً منه بحجية هذا الحكم، فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 368 لسنة 1968 مدني جزئي السنطة والتي صار قيدها بعد إحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية برقم 1702 سنة 1968 مدني كلي على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - طالباً الحكم بإلغاء النموذج رقم 6 إيرادات المقيد برقم 83 مسلسل وما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لدعواه أن الهيئة الطاعنة أرسلت إليه النموذج رقم 6 إيرادات في 20/ 4/ 1968 بالمطالبة بسداد اشتراكات التأمين عن العاملين لديه في الفترة من 1/ 4/ 1959 إلى 31/ 3/ 1968 مضافاً إليها فوائد التأخير وغرامات التخلف عن السداد، فاعترض على هذه المطالبة استناداً إلى أنه لا يستخدم عمالاً خاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، وقد سبق صدور الحكم في الجنحة رقم 3657 سنة 1964 السنطة ببراءته من تهمة عدم سداد هذه الاشتراكات تأسيساً على أنه بوصفه محامياً لا يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، وإذ لم تقبل الطاعنة اعتراضه، فقد إقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 17/ 3/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 146 سنة 24 ق. وبتاريخ 15/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء النموذج رقم 6 إيرادات المقيد برقم 83 مسلسل والموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده بطلب سداد مبلغ 252 ج و239 م وباعتباره كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 3/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بأن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 3657 سنة 1964 السنطة ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم التأمين على عماله يقيد المحاكم المدنية في حين أن هذا الحكم تأسس على أن الفعل للسند للمطعون ضده وهو عدم الاشتراك في التأمين عن عمال مكتبه غير معاقب عليه لعدم انطباق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على المطعون ضده بوصفه محامياً، ولم ينف عنه واقعة عدم سداد اشتراكات التأمين المطالب بها، فلا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية وفقاً لأحكام المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات، كما أن قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه لم يستثن من الخضوع لأحكامه سوى الفئات التي أوردها بالمادة الثانية منه وليس من بينها العاملون الذين تربطهم علاقة عمل بأصحاب المهن الحرة، فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون. "وتنص المادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي قضى فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً". وكان مؤدى ذلك أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 3657 سنة 1964 السنطة الصادر في 26/ 10/ 1964 إنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي عدم التأمين على عماله وعدم إعداد سجل الأجور المقررة لهم في مكان العمل، وأقام قضاءه بذلك على أن ذوي المهن الحرة ومنهم المطعون ضده - محام - والذين يشتغلون لحسابهم من موظفين وعمال لا يخضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لعدم صدور القرار الجمهوري المنوه عنه بالمادة 2/ 3 من هذا القانون، وبالتالي لا يكون المطعون ضده ملزماً بالتأمين على عماله لدى الطاعنة، وكان لا خلاف بين الطرفين على أن اشتراكات التأمين موضوع الدعوى الحالية هي بذاتها التي قضى الحكم الجنائي بانتفاء تهمة عدم سدادها عن المطعون ضده، فإن الحكم الجنائي السالف الذكر يكون قد فصل قضائه فصلاً لازماً في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وهي واقعة عدم سداد اشتراكات التأمين، ويحوز في هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أنه يمتنع على الطاعنة أن تطالب المطعون ضده باشتراكات التأمين عن عماله في الفترة من 1/ 4/ 1959 إلى 31/ 3/ 1968 وهي الاشتراكات التي قضى الحكم الجنائي بعدم ثبوت تهمة عدم سدادها في حق المطعون ضده، التزاماً منه بحجية هذا الحكم، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 100 لسنة 45 ق جلسة 28 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 225 ص 217

جلسة 28 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار.

---------------

(225)
الطعن رقم 100 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
حق المؤجر في طلب إخلاء العين لإحداث المستأجر تغييراً فيها. شرطه. أن يلحق بالمؤجر ضرر. بقاء هذا الحق له ولو أزال المستأجر المخالفة. استخلاص ثبوت الضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "عبء الإثبات".
حق المؤجر في طلب إخلاء العين لإحداث المستأجر تغييراً فيها. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. مجرد السكوت عن استعمال الحق فترة من الزمن. لا يعد نزولاً ضمنياً عنه. عبء إثبات التنازل. وقوعه على من يدعيه.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 23/ جـ من القانون رقم 52 لسنة 1969 - أن المشرع بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار امتداداً تلقائياً، أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ومنها ما نصت عليه المادة 580/ 1 من القانون المدني من أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان التغير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر" مما مؤداه أن المحظور على المستأجر هو التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر، والمقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن حق المؤجر في الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها، فيبقى له هذا الحق ولو أزال المستأجر المخالفة بعد وقوعها، واستخلاص ثبوت الضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام الدليل الذي أخذت به في حكمها مقبولاً قانوناً.
2 - وإن كان يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر بسبب استعماله للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة، وكان لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً، وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني، إلا أن مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة وعدم اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً ضمنياً عن الحق في طلب الإخلاء لانقضاء التلازم بين هذا الموقف السلبي وبين التعبير الإيجابي عن الإرادة، لما كان ذلك. وكان عبء إثبات التنازل صريحاًَ كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه، وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه قد أقام الدليل لدى محكمة الموضوع على أن المطعون عليه الأول قد اتخذ موقفاً إيجابياً يقطع في الدلالة على قصد التنازل عن حقه في طلب الإخلاء أو أنه طلب إلى محكمة الموضوع تمكينه من إقامة الدليل على ذلك. لما كان ما تقدم وكان مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الإخلاء فترة من الزمن رغم العلم بقيام المخالفة لا يعتبر تنازلاً عن الحق، فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 401 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/ 4/ 1965 عن العين المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان استأجر منه الطاعن شقة ونص في العقد على منع المستأجرين إجراء أي تغييرات بالعين المؤجرة إلا بتصريح كتابي من المالك، إلا أنه أخل بذلك الشرط إذ أقام دورة مياه بإحدى الحجرات دون إذن كتابي منه مما أصابه بضرر على النحو الثابت بتقرير الخبير المودع في القضية رقم 8551 لسنة 1971 مستعجل القاهرة. قضت له المحكمة بطلباته. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 4448 لسنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 1/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني، أنه ليست له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً حقيقياً في الخصومة التي صدر فيها ذلك الحكم.
وحيث إن الدفع في محله، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون عليه الثاني أمام محكمة الاستئناف للتنبيه عليه بعدم تنفيذ الحكم المستأنف إلا بعد الفصل في الاستئناف، وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ما، فإنه لا يقبل اختصام المطعون عليه الثاني في الطعن ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1969 من النظام العام وأن المحكمة لا تملك إزاءها سلطة التقدير، بل تلتزم بفسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة بمجرد ثبوت أحد تلك الأسباب، في حين أنه وإن كانت المادة 23/ ج من القانون آنف الذكر تجيز للمؤجر طلب فسخ الإيجار وإخلاء العين المؤجرة إذا خالف المستأجر شروط الإيجار المعقولة أو أساء استعمال العين، إلا أن ذلك مشروط بأن تتحقق المحكمة من أن ضرراً أصاب المؤجر من جراء تلك المخالفة، وإذ ثبت لديها إمكان تدارك هذا الضرر أو أنه أزيل بعد وقوعه امتنع عليها الحكم بالإخلاء. هذا إلى أن الحكم أخطأ فيما ذهب إليه من أن مجرد قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة على خلاف العقد يفترض معه توافر الضرر للمؤجر، إذ يكون الحكم بذلك قد أنشأ قرينة قانونية، في حين أن هذه القرائن مصدرها القانون وقد وردت فيه على سبيل الحصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية...... (ج) إذا استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر" - يدل على أن المشرع بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار امتداداً تلقائياً، أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ومنها ما نصت عليه المادة 280/ 1 من القانون المدني من أنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان التغير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر" مما مؤداه أن المحظور على المستأجر هو التغيير الذي ينشأ عنه ضرر للمؤجر، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن حق المؤجر في الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقض بإزالتها، فيبقى له هذا الحق ولو أزال المستأجر المخالفة بعد وقوعها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن المؤجر قد حظر على الطاعن - حسبما جاء بالبند السابع من عقد الإيجار - إجراء أي تعديلات في العين المؤجرة إلا بتصريح كتابي منه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المستأنف - الطاعن - قد أقام دورة مياه بإحدى غرف الشقة وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالعقار سواء بالنسبة للشقة المجاورة أو واجهة هذا العقار أو حوائطه من جراء تسرب المياه إليها طبقاً للتفصيل المشار إليه في هذا التقرير مما يعتبر إساءة استعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمؤجر الأمر الذي يستوجب الحكم بفسخ العقد والإخلاء حتى لو أعاد المستأنف الحال إلى ما كانت عليه" - وهو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى، وفي حدود سلطته الموضوعية، أن الطاعن أحدث تغييراً مادياً في العين المؤجرة وخالف بذلك شروط الإيجار المعقولة، بغير موافقة المؤجر، وأنه ترتب على هذا التغيير ضرر، مستنداً في ذلك إلى تقرير الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 8551 لسنة 1971 مستعجل القاهرة - المودعة صورة رسمية منه ملف الطعن - وليس إلى مجرد وجود نص في العقد يحظر على الطاعن إجراء أي تعديل في العين المؤجرة بغير موافقة المؤجر، وكان استخلاص ثبوت الضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام الدليل الذي أخذت به في حكمها مقبولاً قانوناً، وإذ كان ما حصله الحكم في ذلك سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وكان لا خطأ فيما قرره الحكم الابتدائي في أسبابه التي اعتنقها الحكم المطعون فيه - من أنه يتحقق أسباب الفسخ المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، فإن المحكمة لا تملك إزاءها سلطة تقديرية، وكان لا يؤثر في الحكم ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة في شأن بطلان الاتفاق على ما يخالف أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 23 آنفة الذكر لتعلقها بالنظام العام، وافتراض توافر الضرر للمؤجر بمجرد قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة - على خلاف العقد - بما يتحقق معه وقوع المخالفة الموجبة للفسخ والإخلاء، وإذ تملك محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، ما دامت النتيجة الموضوعية التي انتهى إليها الحكم صائبة ولها سندها من صحيح حكم القانون، ومن ثم يضحى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن المطعون عليه الأول قد علم بالتغييرات التي أحدثها بالعين المؤجرة منذ سنة 1967 - على نحو ما جاء بالمحضر رقم 2460 لسنة 1971 إداري قصر النيل - إلا أنه لم يتخذ إجراء قبله إلا في سنة 1971 عندما أقام ضده دعوى إثبات الحالة، مما يدل على تنازله عن حقه في طلب فسخ عقد الإيجار بسبب تلك التغييرات والتي أزيلت فعلاً قبل رفع الدعوى الماثلة بما ينتفي معه حصول ضرر للمؤجر إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح لمواجهته، إذا استند في قضائه - وقد صدر في سنة 1975 - إلى ما كان قد أورده خبير إثبات الحالة في تقريره المقدم في سنة 1971، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر بسبب استعماله للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة، وكان لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً، وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل، حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني، إلا أن مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة وعدم اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً ضمنياً عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي وبين التعبير الإيجابي عن الإرادة. لما كان ذلك وكان عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بقوله "إنه لا صحة لقول المستأنف - الطاعن - بعلم المستأنف ضده - المطعون عليه الأول - بالمخالفة ورضائه بها فالثابت من أوراق الدعوى أنه اتخذ السبيل القانوني بإقامة الدعوى رقم 8551 لسنة 1971 مستعجل القاهرة بإثبات حالة العين وندب خبير فيها أثبت قيام هذه المخالفة". وكان الطاعن لم يقدم ما لا يثبت أنه قد أقام الدليل لدى محكمة الموضوع على أن المطعون عليه الأول قد اتخذ موقفاً إيجابياً يقطع في الدلالة على قصد التنازل عن حقه في طلب الإخلاء أو أنه طلب إلى محكمة الموضوع تمكنه من إقامة الدليل على ذلك. لما كان ما تقدم، وكان مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الإخلاء فترة من الزمن رغم العلم بقيام المخالفة لا يعتبر تنازلاً عن الحق على ما سلف بيانه، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 663 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 663 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كي بي ام جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي)
مطعون ضده:
آي جي سي إف جينيرال بارتنر ليمتد بالأصالة عن نفسها وبصفته الممثل والشريك العام  لصندوق الإستثمار "ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي
ابراج انفستمنت منجمنت ليمتد(تحت التصفية الرسمية) ويمثلها السادة/ ستيوارت كيث سيبرسما من ديلويت آند توش وديفيد سودين من ديلويت ال ال بي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2882 استئناف تجاري
بتاريخ 29-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة اقامت الدعوي رقم 1717 لسنة 2019 تجاري كلي علي المطعون ضدها الأولي بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أية مديونية أو تعويضات أو التزامات لصالح المطعون ضدها الأولي عن خدمات التدقيق الحسابي المقدمة منها إلى الأخيرة او الكيانات الاستثمارية ذات الصلة الموضحة في صحيفة الدعوى فيما يخص التدقيق الحسابي على حسابات صندوق الاستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي) وبثبوت ملكيتها الحصرية وبعدم أحقية المطعون ضدها الأولي لأية مسودات أو أوراق عمل أو مراسلات أو مستندات داخلية خاصة بها ولم تتراسلها أو تصدرها بشكلها النهائي إلى المطعون ضدها الأولي فيما يخص سائر خدمات التدقيق الحسابي المقدمة منها للأخيرة أو الكيانات الإستثمارية ذات الصلة بخصوص التدقيق على حسابات صندوق الإستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي) وبإلزام المطعون ضدها الأولي بأن تؤدي إليها مبلغ وقدره 1,001.000 درهم (مليون وألف درهم) على سبيل التعويض المؤقت عن الإضرار بمركزها المالي والأدبي الناجم عن مزاعمها بإخلالها الجوهري بإلتزاماتها القانونية فيما يخص سائر خدمات التدقيق المحاسبي على حسابات صندوق الإستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي) وإلزامها بالإمتناع عن ترديد أية مزاعم غير صحيحة تتضمن القول بإخلالها الجوهري بإلتزاماتها القانونية فيما يخص خدمات التدقيق المحاسبي المقدمة منها للمطعون ضدها الأولي أو الكيانات الإستثمارية ذات الصلة بخصوص سائر خدمات التدقيق على حسابات صندوق الإستثمار (ذا انفراستركتشر آند جروث كابيتال فند إل بي). وقالت بيانا لدعواها إن المطعون ضدها الأولي أسندت إليها القيام بأعمال تدقيق حساباتها بالنسبة لصندوق الاستثمار الخاص بها وقد أوفت بالتزاماتها وفقا للمعايير الفنية الصحيحة إلا أن المطعون ضدها الأولي نسبت إليها أنها ارتكبت أخطاء جسيمة مما سبب لها ضررا وذلك علي خلاف الحقيقة ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وجهت المطعون ضدها الأولي للطاعنة دعوي متقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأن تسلم لها نسخة عن سائر أوراق العمل والمسودات والمستندات والمراسلات الخاصة بأعمال التدقيق المحاسبي الذي قامت به الطاعنة على حساباتها والكيانات التابعة لها وصندوق الاستثمار (انفراستركتشر اند غروث كابيتال فند ال بي) منذ عام 2007 وحتى عام 2017، وندب لجنة خبراء متخصصة بالتدقيق المالي على حسابات الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار لبيان المخالفات المهنية الجسيمة والاخلال بالالتزامات التعاقدية والقانونية من جانب الطاعنة والتي أدت إلى تكبدها خسائر فادحة وحصر إجمالي تلك الخسائر وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها تعويضاً عن تلك الخسائر مبلغاً وقدره 234,169,156 دولار أمريكي (مائتان وأربعة وثلاثون مليون ومائة وتسعة وستون ألفاً وستة واربعون دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. وبتاريخ 29-9-2021 حكمت المحكمة أولا: في الدعوي الأصلية برفضها. ثانيا: في الدعوي المتقابلة برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2875 لسنة 2021 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2882 لسنة 2021 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت لجنة خبراء ثلاثية، وأودعت اللجنة تقريرها طلبت الطاعنة إدخال المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوي ولذلك لتقديم المعلومات والمستندات التي توضح (1) مآل ومصير المطالبة الرسمية التي قدمتها المطعون ضدها الأولي ضد الخصم المطلوب إدخاله في إجراءات التصفية الرسمية للأخير أمام الجهات القضائية المختصة في جزر الكايمان وذلك عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الاحتيالية المنسوب ارتكابها من قبل الخصم المطلوب إدخاله. (2) بيان ما تم تداوله من مزاعم ومطالبات بين كل من المطعون ضدها الأولي والخصم المطلوب إدخاله في هذه الإجراءات الرسمية. وبتاريخ 29-3-2023 قضت المحكمة أولا: في موضوع الاستئناف رقم 2875 لسنة 2021 تجاري بإلغاء الشق ثانيا من الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 231,745,156 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإمارتي وقت التنفيذ (مبلغ مائتان وواحد وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف ومائة وستة وخمسون دولار أمريكي) أو ما يعادله وقت التنفيذ ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2882 لسنة 2021 تجاري برفضه وتأييد الشق أولا من الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 10-4- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولي مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بالدفاع طلب فيها عدم جواز الطعن بالنسبة لها، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية بعدم جواز الطعن بالنسبة أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في طلب الطاعنة بإدخالها في الاستئناف وبذلك فإنها لم تكن طرفا في الخصومة وبالتالي فإنه لا يجوز اختصامها في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك إنه من الأصول المقررة إنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقضي له أو عليه بشئ لا يكون خصما ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة قد طلبت إدخال المطعون ضدها الثانية خصما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لتقدم ما لديها من معلومات ومستندات ولم تقضي محكمة الاستئناف في هذا الطلب ولم يقضي لها أو عليها بشئ فلا تعتبر طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامها في الطعن.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال إذ قضي بإلزامها بالمبالغ المحكوم بها أخذا بما انتهي إليه تقرير لجنة الخبرة الثلاثية المنتدبة من استحقاق المطعون ضدها الأولى تعويض وقدره 231.745.156 دولار أمريكي كأثر مباشر لارتكاب الطاعنة الكثير من المخالفات عند قيامها بتدقيق القوائم المالية لصندوق الاستثمار محل النزاع والتي تعتبر اخلالاً طبقاً لمعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها والمعمول بها داخل دولة وأن هذه المخالفات قد ألحقت خسائر بالمطعون ضدها الأولى قدرتها لجنة الخبرة بالمبلغ سالف البيان في حين أن تقرير لجنة الخبراء قد خلا مما يفيد أن التعويض المطالب به مستحقا في ذمة الطاعنة بسبب المخالفات المنسوبة إليها من قبل المطعون ضدها الأولي من أن الطاعنة بصفتها مدقق حسابات الصندوق خلال الفترة المنتهية في 31/12/2016 لم تكشف في القوائم المالية للصندوق المدققة من قبلها الأعمال الاحتيالية المرتكبة من قبل مدير الاستثمار (المطعون ضدها الثانية) فإنها بذلك تكون قد ارتكبت أخطاء مهنية أدت إلى خسائر فادحة ذلك أنها قد أظهرت القوائم المالية المدققة لصندوق الاستثمار عن السنة المالية المنتهية لعام 31/12/2016 امتلاك صندوق الاستثمار نسبة 5.89% من أسهم شركة العربية للطيران بالرغم من أن بنك المشرق كان قد استحوذ على هذه الأسهم بتاريخ 12/12/2016 مما يعد تضخيماً للأصول تلزم بسببه الطاعنة بتعويض يعادل قيمة هذه الأسهم مبلغ إجمالي وقدره 100,459,156 دولار أمريكي كما أنها أخطأت بشأن التدقيق على قرض تجسيري ممنوح إلى شركة تداوي السعودية حيث قام مدير الصندوق بنقله من إحدى الشركات التابعة له (أبراج هولدينجز) إلى الصندوق في حين أظهرت القوائم المالية المدققة من جانب الطاعنة أن القرض ممنوح إلى شركة (روك سوليد ليمتد) وهي إحدى الشركات التابعة إلى مدير الصندوق والتي لم يكن الاستثمار فيها محل الشك بعكس شركة تداوي لذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذا القرض والفوائد حتى عام 2017-2018 مبلغ إجمالي وقدره 93,192,813 دولار أمريكي كما وأنها أخطأت فيما يخص التدقيق على بعض الأرباح التي لم يقم مدير الصندوق (المطعون ضدها الثانية) بتوزيعها بقيمة 24.229.884 دولار أمريكي والتي كانت ناتجة عن بيع بعض الأصول العائدة للصندوق حيث وأنها لم تذكر في القوائم المالية المدققة بشأن سبب عدم توزيع هذه العوائد وسبب الاحتفاظ بها سواء كزيادة في رأس المال وعلي ذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذه الأرباح التي احتجزها مدير الصندوق ولم يقم بتوزيعها كما وأن الطاعنة لم تذكر في القوائم المالية المدققة لعام 2016 أن مدير الصندوق قام بالتبرع بمبلغ وقدره 5 مليون دولار أمريكي عام 2007 في خلال حملة خيرية قادتها إمارة دبي وذلك بالمخالفة لأغراض الصندوق الاستثمارية ولذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذا التبرع كما أنها لم تذكر في القوائم المالية المدققة لذات العام قيام مدير الصندوق بصرف نفقات ومصروفات غير مصرح بها في مايو لعام 2008 ومايو لعام 2009 ولذلك فإنها تلزم بتعويض يعادل قيمة هذه النفقات غير المصرح بها وقدرها 8,863,233 دولار أمريكي علي الرغم من أن هذه الأضرار قد لحقت بالمطعون ضدها الأولي نتيجة عمليات الاحتيال والاختلاس المرتكبة من قبل مدير صندوق الاستثمار وأنه وبفرض حصول إهمال من الطاعنة بشأن التدقيق علي حسابات الصندوق فإنه ليس من شأنه إحداث مثل هذا الضرر وهو ما تنتفي به علاقة السببية بين الأخطاء المنسوبة إليها وبين الأضرار المطالب بالتعويض عنها هذا فضلا عن أن هذه الأضرار لا تعد أضرار مباشرة ناتجة عن المخالفات المنسوبة إليها لأن أعمال التدقيق الحسابي هي أعمال لاحقة وليست سابقة فهي تجري بعد وقوع الفعل وتحقق الضرر عن ارتكاب عمليات الاختلاس المزعومة من جانب المطعون ضدها الثانية -مدير الصندوق- فلا تسأل الطاعنة عنها لاسيما وأن إيرادها الملاحظات سالفة البيان والمقضي عنها بالمبلغ المحكوم به بالتقارير التي أصدرتها لا يترتب عليه بمجرده منع حصول الخسائر المشار كما وأنها غير مسئولة عن كشف الأعمال الاحتيالية المنسوبة لمدير الاستثمار وإنما يقتصر عملها علي تدقيق الحسابات وإبداء الرأي علي ضوء البيانات المقدمة لها من المطعون ضدها الأولي ?مدير الصندوق- والأخيرة هي المسئولة عن الغش والاحتيال في تلك البيانات ويؤكد ذلك إقرار الأخيرة بارتكاب مدير الصندوق (المطعون ضدها الثانية) المعين من قبلها أعمالاً احتيالية وبتزويده الطاعنة بتقارير مالية مضللة نتيجة الاحتيال والتدليس وهو ما يعد إخلالا منها بالتزاماتها التعاقدية في حق الطاعنة بموجب خطابات التعاقد وفقاً لأحكام وشروط التعاقد وخطاب التعهد المؤرخ 30-4-2017 بتزويد الطاعنة (المدقق الحسابي) ببيانات مالية خالية من الاحتيال والتدليس والخطأ العمدي وتمكين الطاعنة من الوصول إلى سائر المعلومات الصادقة والأمينة عن الوضع المالي للشركة وإحكام الرقابة الداخلية لمنع وكشف الأعمال الاحتيالية وذلك لغايات وتقديم بيانات مالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب التدليس أو غيره وهو ما ينتفي به مسئولية الطاعنة عن أية أضرار تكون قد لحقت المطعون ضدها الأولى نتيجة لأعمال الاحتيال والغش والتواطؤ المرتكبة من قبل المطعون ضدها الثانية المعينة من قبل المطعون ضدها الأولى لإدارة صندوق الاستثمار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن المسئولية ـ سواء كانت عقديه أو تقصيريه ـ لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها اقضت المسئولية بكاملها فلا يقضي بالتعويض، ومن يدعي أن ضرراً لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ ـ اللازم لقيام المسئولية ـ وما لحقه من جرائه من ضرر، ومن المقرر ?وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المدقق الحسابي يكون مسئولاً قبل عميله أو الغير عما يلحقه من أضرار نتيجة خطئه وإهماله وتقصيره المهني في أعمال التدقيق وصحة البيانات الواردة في تقريره كما يجوز مساءلته تأديبيا متى أخل بواجباته المهنية أو معايير التدقيق المتعارف عليها، ومن المقرر أن المسؤولية عن الضرر لا تتحقق إلا إذا ثبتت المساهمة فى الخطأ الذى أحدث هذا الضرر، و من المقرر أنه ولئن كان ثبوت أو نفى توافر الخطأ هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها من واقع الادله المطروحه عليها ومنها تقرير الخبير الذى ندبته، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النتيجه التى خلص إليها الخبير متفقه مع ما هو ثابت فى الاوراق وأن يفصح الخبير عن المصدر الذى استفى منه ما خلص إليه وادلته فإذا اقتصر قضاؤها على مجرد الاحاله إليه رغم الاعتراضات الموجهه إليه وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعاً جوهرياً - لوصح لكان له أثر فى تقدير عمل الخبير والنتيجه التى خلص إليها ولم ترد على الدفاع الجوهرى الذى طرحه الخصم عليها بما يفيد انها لم تحط بحقيقه الواقع فى الدعوى على بصر وبصيره مكتفيه فى اسبابها بعبارات عامه مقتضبه ومجمله لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها فى هذا الدفاع والمستندات المقدمه تدليلاً عليه والنتائج التى أنتهى إليها الخبير فى تقريره والتى عولت على اسبابه فى قضائه بما يعجز محكمه التمييز عن رقابتها فى هذا الخصوص فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب، ومن المقرر أيضا أن مناط اعتماد المحكمة فى قضائها على تقرير الخبير أن يكون الخبير قد أدلى بقوله فى نقطه الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغه تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى المطعون ضدها الأولي مبلغ التعويض المقضي به تأسيسا على ما أورده بمدوناته من أن (( المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات وتقرير لجنة الخبراء المنتدبة الذي تطمئن إليه أن شركة التدقيق - المستأنف ضدها أصلياً - المدعية أصلياً - ارتكب العديد من المخالفات عند قيامها بتدقيق القوائم المالية لصندوق الاستثمار المسمى انفراستر كتشر أند غروث كابينال فند ال بي - واعتمدت القوائم المالية لصندوق الاستثمار تبرعات غير مصرح بها وتوزيع أرباح غير مسددة وغير ذلك من المخالفات - طبقاً لتقرير اللجنة - والتي تعتبر اخلالاً طبقاً لمعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها والمعمول بها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما الحق بالمستأنفة أصليا - المدعى عليها أصليا والمدعية تقابلا - خسائر وأضرار نتيجة إخلالها وما لحقها لإساءة سمعتها وتقدرها اللجنة بعد استبعاد المبالغ التي تم خصمها ليكون إجمالي المستحق لها كتعويض بواقع مبلغ 231.745.156 دولار امريكي)) وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح ردا سائغا علي أوجه الدفاع الواردة في وجه النعي والتي تمسكت بها الطاعنة أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ذلك أنه يتعين لتحقق مسئولية الطاعنة عن الخطأ الذي نسبه إليها تقرير لجنة الخبراء الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بإلزامها بالتعويض المقضي به الوقوف علي أن هذا الخطأ يتحقق به وحده وقوع الضرر المقضي بالتعويض عنه أو أن هذا الخطأ قد ساهم في إحداث هذا الضرر وأثر ذلك في مسئولية الطاعنة عنه علي ضوء ما ورد في دفاعها سالف البيان من أن الخطأ المنسوب إليها من عدم صحة أعمال التدقيق علي القوائم المالية لصندوق الاستثمار موضوع الدعوي لم يكن هو سبب إحداث الخسارة التي لحقت به ولم يكن يحول دون وقوعها لحصول المخالفات التي أدت إلي هذه الخسارة قبل قيامها بأعمال التدقيق وهو ما لم يورد له الحكم المطعون فيه رداً مما يعيبه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد وإلزام المطعون ضدها الأولي المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 479 لسنة 43 ق جلسة 28 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 224 ص 213

جلسة 28 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: رأفت عبد الرحيم، إبراهيم هاشم، ومحمد حسب الله وحسن البكري.

-------------

(224)
الطعن رقم 479 لسنة 43 القضائية

عمل. "الأجر".
البدل. ماهيته. تقرير الشركة بدلاً للعمال مقابل الزي الخاص. عدم اعتباره جزءاً من أجورهم. نقل العامل إلى شركة أخرى. لا تستلزم هذا الزي. أثره. عدم استحقاقه للبدل المذكور.

---------------
البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره - فيستحق بوجودها ويزول بزوالها. ولما كان البين من الأوراق أن المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري قررت مقابل الزي موضوع التداعي للعاملين لديها لقاء النفقات التي يتكبدونها بسبب ما يقتضيه تنفيذ أعمالهم من ارتداء ملابس معينة، فإنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من أجورهم ولا يتبعها في حكمها. وإذ كانت المطعون ضدها قد نقلت من هذه المؤسسة إلى الشركة الطاعنة، وكانت مزاولة عملها لدى هذه الشركة لا تستلزم ارتداء ذلك الزي، فإنها تضحى فاقدة الحق في اقتضاء البدل المشار إليه منذ تاريخ نقلها. ولا ينال من هذا النظر أن القرار رقم 126 لسنة 1968 الصادر من مدير عام المؤسسة المذكورة قد نص على أن العاملين بها يستحقون مبلغ أربعة جنيهات شهرياً مقابل الزي اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1963 - التاريخ الفعلي لإيقافه - ويضاف إلى مرتباتهم التي أسفر عنها التعادل في أول يوليو سنة 1964، ذلك أن هذا القرار لا يغير طبيعة العمل باعتبار أنه غير دائم وليست له صفة الثبات والاستمرار فلا يستحقه العامل إلا إذا توافرت مسوغاته وهي أداء العمل الذي يوجب ارتداء ملابس خاصة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في بدل الزي ابتداء من تاريخ نقلها إلى الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 1972 مدني كلي بنها على الشركة الطاعنة بطلب أحقيتها في تعديل راتبها الشهري إلى 19 ج 2 م بدلاً من 15 ج و2 م منذ نقلها إلى الشركة في 7/ 2/ 1965 وصرف الفروق المالية المستحقة عن الفترة من هذا التاريخ حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد، وقالت بياناً لدعواها أنها عينت في 22/ 5/ 1963 بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري التي صرفت لها أربعة جنيهات شهرياً عوضاً عن الذي كان يصرف إليها مما يجعل أجرها الشهري المنقولة به إلى الشركة 19 ج و2 م ولذلك فقد رفعت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 16 مايو سنة 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 193 سنة كلي مدني أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) فقضت في 12 من مارس سنة 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها في تعديل مرتبها إلى 19 جنيه و2 مليماً من تاريخ نقلها إلى الشركة الطاعنة في 7/ 12/ 1965 وبأحقيتها لصرف فروق المرتب من هذا التاريخ حتى تاريخ الحكم. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 31 من مارس سنة 1979، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون. وتقول بياناً لذلك أن مقابل الزي هو بدل طبيعة عمل كانت تصرفه مؤسسة النقل البحري إلى العاملين لديها لكي يظهروا بمظهر معين فلا يعد جزءاً من أجورهم يلازمهم إذا نقلوا إلى أية جهة أخرى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها ويزول بزوالها ولما كان البين من الأوراق أن المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري قررت مقابل الزي موضوع التداعي للعاملين لديها لقاء النفقات التي يتكبدونها بسبب ما يقتضيه تنفيذ أعمالهم من ارتداء ملابس معينة، فإنه على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من أجورهم ولا يتبعها في حكمها. وإذا كانت المطعون ضدها قد نقلت من هذه المؤسسة إلى الشركة الطاعنة في 7 من ديسمبر سنة 1965، وكانت مزاولة عملها لدى هذه الشركة لا تستلزم ارتداء ذلك الزي، فإنها تضحى فاقدة الحق في اقتضاء البدل المشار إليه منذ تاريخ نقلها. ولا ينال من هذا النظر أن القرار رقم 126 لسنة 68 الصادر من مدير عام المؤسسة المذكورة قد نص على أن العاملين بها يستحقون مبلغ أربعة جنيهات شهرياً مقابل الزي اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1963 - التاريخ الفعلي لإيقافه. ويضاف إلى مرتباتهم التي أسفر عنها التعادل في أول يوليو سنة 1964، ذلك أن هذا القرار لا يغير طبيعة البدل باعتبار أنه غير دائم وليست له صفة الثبات والاستمرار فلا يستحقه العامل إلا إذا توافرت مسوغاته وهي أداء العمل الذي يوجب ارتداء ملابس خاصة. لما كان ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في بدل الزي ابتداء من تاريخ نقلها إلى الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 906 لسنة 46 ق جلسة 26 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 223 ص 207

جلسة 26 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مجدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده، وعبد الحميد المنفلوطي.

------------------

(223)
الطعن رقم 906 لسنة 46 القضائية

(1، 2) قرار إداري. إعلان. محكمة الموضوع. حكم.
(1) قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط. ق 52 لسنة 1969. ميعاد الطعن فيها. سريانه من تاريخ إعلانها. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدورها أو إقرار الطاعن بحصول الإعلان.
(2) الطعن في قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. عدم التزام محكمة الموضوع بإتباع وسيلة معينة للتحقق من ميعاد حصوله.
(3) إثبات. خبرة.
دعوة الخبير للخصوم لحضور الاجتماع الأول. أثره. للخبير مباشرة أعماله ولو في غيبتهم مثال بشأن إجراء المعاينة.

-------------------
1 - من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار إليها بالمادة 32 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه وأن ميعاد الطعن في قرارات تلك اللجان لا ينفتح إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدورها، وما ورد بصحيفة الطعن في القرار من أن الطاعنين فيه (المطعون عليهم) قد أعلنوا به في 30/ 11/ 1971، لا يعتبر دليلاً على حصول هذا الإعلان في ذلك التاريخ، ولا يوجب تبعاً لذلك الالتزام بما أورده الحكم الابتدائي من أسباب في هذا الشأن من أن أحداً من الخصوم لم يجادل في حصول إعلان الطاعن في قرار الهدم في 30/ 11/ 1971.
2 - لم يوجب المشرع على محكمة الموضوع إتباع وسيلة معينة للتحقق مما إذا كان الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أقيم في الميعاد القانوني من عدمه.
3 - من المقرر قانوناً بنص المادتين 146، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم، بطلان عمل الخبير، وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 10/ 1971 صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 191 سنة 1971 حي غرب الإسكندرية بإزالة العقار رقم..... التابع لقسم الجمرك الإسكندرية - المعين عليه الطاعن حارساً قضائياً - حتى سطح الأرض وإخلائه إدارياً من سكانه المطعون عليهم من الأول للتاسع الذين أقاموا طعناً في هذا القرار بالدعوى رقم 3349 لسنة 1971 مدني كلي الإسكندرية طالبين إلغاءه وبتاريخ 20/ 6/ 1972 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لمعاينة العقار محل النزاع لبيان ما إذا كانت حالته تستدعي هدمه حتى سطح الأرض من عدمه، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن حالة العقار المذكور لا تستدعي هدمه حتى سطح الأرض حيث قام سكانه بهدم جميع دورات المياه التي كان بها تصدعات وأعادوا بناءها، وبتاريخ 23/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه وقيد الاستئناف برقم 1358 سنة 29 ق، وبتاريخ 8/ 6/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم قبول الطعن الذي أقيم من المطعون عليهم بالتسعة الأول من قرار الهدم بعد الميعاد - وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالطريق الإداري المرسوم وفقاً للمادتين 33، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حيث لم يقيموا هذا الطعن إلا في 6/ 12/ 1971 رغم ثبوت إعلانهم بالقرار المذكور بالطريق الإداري في 7/ 10/ 1971 تاريخ اعتراضهم عليه لدى الجهة الإدارية على ما جاء بصحيفة طعنهم، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من القول بخلو الأوراق مما يدل على إعلان المطعون عليهم التسعة الأول بقرار الهدم محل الطعن في تاريخ معين وأن مجرد علمهم به بطريق آخر لا يغني عن وجوب إعلانهم حتى يجري ميعاد الطعن في حقهم، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من تفسير لتناقضه في ذلك مع ما ورد بصحيفة الطعن على القرار المذكور من أنهم أعلنوا به في 30/ 11/ 1971 أو مبرر لخروجه على ما أورده الحكم الابتدائي في هذا الشأن من أن أحداً من الخصوم لم يجادل في أن القرار المطعون فيه قد أعلن للمطعون عليهم التسعة الأول في التاريخ المذكور، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، هذا فضلاً عن أن قواعد القانون رقم 52 لسنة 1969 من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تتحقق من تلقاء نفسها من إعلان قرار الهدم للمطعون عليهم التسعة الأول وتاريخ حصول هذا الإعلان بتكليف الطاعن بتقديم ما يدل على ذلك، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى بالقول بأن أحداً من الخصوم لم يقدم ما يدل على إعلان القرار المذكور للمطعون عليهم التسعة الأول في تاريخ معين فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه - عن الشق الأول منه - فإنه لما كان من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 52 سنة 1969 أن لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار إليها بالمادة 32 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه وأن ميعاد الطعن في قرارات تلك اللجان لا ينفسخ إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدورها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أسس رفضه للدفع بعدم قبول الطعن في قرار الهدم لرفعه بعد الميعاد المبدى من الطاعن على ما أورده بمدوناته من أنه "لا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلان المستأنف عليهم بقرار اللجنة حتى يجري ميعاد الطعن وأما قول المستأنف بأنهم علموا بقرار اللجنة المطعون فيه فور صدوره فإن العلم لا يغني عن إعلان القرار ولا يسري ميعاد الطعن بمجرد العلم - وإذ كان ذلك - وكان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع لا يتناقض مع ما ورد بصحيفة الطعن في القرار من أن الطاعنين فيه (المطعون عليهم)، قد أعلنوا به في 30/ 11/ 1971، لأن هذا القول منهم لا يعتبر دليلاً على حصول هذا الإعلان في ذلك التاريخ ولا يوجب تبعاً لذلك الالتزام بما أورده الحكم الابتدائي من أسباب في هذا الشأن من أن أحداً من الخصوم لم يجادل في حصول إعلان الطاعنين في قرار الهدم في 30/ 11/ 1971. وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يفيد تقدمه لمحكمة الموضوع بما يعتبر إعلان للمطعون عليهم التسعة الأول بقرار الهدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قائماً على أسباب سائغة تحمله وغير مشوب بأي قصور. والنعي في شقه الثاني في غير محله ذلك أنه لما كان المشرع لم يوجب على محكمة الموضوع إتباع وسيلة معينة للتحقق مما إذا كان الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أقيم في الميعاد القانوني من عدمه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وكان حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله؛ - وإذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الطعن على خلو الأوراق مما يفيد إجراء إعلان القرار وأن العلم بصدور القرار بطريقة أخرى لا يغني عن الإعلان فإنه إذ رفض الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم يكون هذا النعي بشقيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني بطلانه وفي بيان ذلك يقول إنه وجه إلى الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة خطابا يعتذر فيه عن حضور المعاينة التي كان قد حدد لإجرائها يوم 20/ 12/ 1972، إلا أن الخبير قام بالمعاينة في اليوم المحدد لها في غيبته وهو ما يترتب عليه بطلان تقريره وبالتالي بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائي الذي أخذ بالتقرير المذكور لأسبابه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً بنص المادتين 146، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، إذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته "أن الثابت من خطاب المستأنف (الطاعن) ذاته المرفق بالتقرير أن المستأنف يقر في خطابه بأنه وصله إخطار في 4/ 12/ 1972 لتحديد ميعاد 20/ 12/ 1972 ويطلب تأجيل الميعاد والثابت بالتقرير أن الخبير قام بالمعاينة يوم 20/ 12/ 1972 أي بعد إخطار المستأنف وتحديد ميعاد لمباشرة المأمورية وكان الطاعن لم يفصح لمحكمة الموضوع عن العذر الذي منعه من حضور المعاينة في الميعاد الذي أجريت فيه كما لو يوضح وجه الضرر الذي لحقه من إجراء المعاينة في غيبته فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه كان من بين أسباب استئنافه أنه قدم إلى محكمة أول درجة مذكرة أوضح فيها مطاعنه على تقرير الخبير وفساد عمله وعدم اتساق النتيجة التي انتهى إليها مع الواقع وأن الحكم الابتدائي لم يرد على هذا الدفاع أو يعرض له إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد على ذلك بقوله إن الحكم الابتدائي انتهى سليماً إلى الأخذ بما ورد بتقرير الخبير مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بيان المطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها مكتفياً بالإشارة في هذا الخصوص إلى ما أورده بالمذكرة التي قدمها لمحكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف - وإذ لا يغني عن إيراد هذا البيان في سبب الطعن أن يقدم الطاعن صورة من هذه المذكرة وتلك الصحيفة تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه لتقف على وجه القصور الذي يشوب الحكم لأن المستندات إنما تقدم إلى هذه المحكمة لتكون دليلاً على أسباب الطعن مع بيانها بياناً صريحاً بصحيفة الطعن.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 447 لسنة 46 ق جلسة 26 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 222 ص 202

جلسة 26 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مجدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبه.

-----------------

(222)
الطعن رقم 447 لسنة 46 القضائية

(1، 2، 3) حيازة. ملكية. تقادم. "تقادم مكسب". خلف.
(1) الدعوى بطلب طرد المدعى عليه والتسليم استناداً إلى ملكية المدعي للعقار. تكييفها. دعوى ملكية وليست دعوى حيازة. لا يغير من ذلك عدم طلب الحكم بالملكية.
(2) دعوى الملكية ودعوى الحيازة. ماهية كل منهما.
(3) كسب الخلف الخاص الملكية بالتقادم بضم حيازة سلفه. شرطه. انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسليماً مادياً.

----------------
1 - إذ كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه وصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل محل النزاع وتسليمه إليه استناداً إلى ملكيته له فدفعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية ولا يغير من طبيعتها أن المدعي لم يطلب فيها الحكم بالملك إذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه في الملك لا من حقه في الحيازة التي لم يتعرض لطلب حمايتها.
2 - دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعي به ومشروعيته، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته.
3 - تنص المادة 952 من القانون المدني على أنه "تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو يكن هناك تسليم مادي للشيء موضوع هذا الحق. وتنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" ومفاد هذا أن إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضي انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما. وإذ كان الطاعن وهو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفي لم يسجل بعد ولم يتسلمه فعلاً، وقد استند في ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفه، لم يقدم ما يدل على انتقال حيازته المادية بتمكنه من الاستحواذ عليه، فإن حيازته له تفقد عنصرها المادي، ولا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1309 سنة 1968 م مدني كلي المنصورة للحكم بطرد المطعون عليه من المنزل الموضح بصحيفة الدعوى وتسليمه له استناداً إلى أنه يمتلك المنزل موضوع النزاع بالشراء من ورثة..... وأن المدعى عليه يضع اليد عليه بدون سند من القانون، طلب المدعى عليه "المطعون عليه" رفض الدعوى على أساس أنه تملك المنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وفي 11/ 12/ 1969 م قضت المحكمة بندب خبير للانتقال إلى عين النزاع لتحقيق ملكيتها وبيان ما إذا كانت تدخل ضمن عقد البيع المؤرخ 21/ 12/ 1965 - الذي بموجبه اشترى المدعي "الطاعن" المنزل - ومن الواضع اليد عليها ومدته وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 22/ 1/ 1975 م بطرد المدعى عليه "المطعون عليه" من المنزل موضوع النزاع، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 191 سنة 27 ق. وبتاريخ 4/ 3/ 1976 م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف إذ كيفت الدعوى بابها دعوى استحقاق تستند إلى حق الملكية وترمي إلى استرداد حيازة الشيء وأنها بذلك تختلف عن دعوى الحيازة التي تستند إلى الحيازة المجردة من حق الملكية فإنها تكون قد خلطت بين دعوى الحق وبين دعوى الحيازة والدعوى الماثلة ليست من قبيل دعوى الاستحقاق وإنما هي دعوى يكفي فيها الاستناد إلى الحيازة القانونية الناشئة أصلاً عن حق الملكية أو المنقولة التي تنتقل إلى المدعي بالطريق القانوني والتي لا تناهضها حيازة أخرى قانونية أولى بالحماية أو تكسب صاحبها حقاً يحول دون الحكم للمدعي بطلباته.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه وصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل محل النزاع وتسليمه إليه استناداً إلى ملكيته له فدفعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية ولا يغير من طبيعتها أن المدعي لم يطلب فيها الحكم بالملك إذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه في الملك. لا من حقه في الحيازة التي لم يتعرض لطلب حمايتها، لما كان ذلك وكانت دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترقي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها أساس الحق المدعي به ومشروعيته أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته، وكان الحكم المطعون فيه قد أنهى صحيحاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى استحقاق مما يطالب فيها المالك باسترداد ملكية من تحت يد من يحوزه بغير موافقته فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني أن المحكمة رغم تكييفها الدعوى خطأ بأنها دعوى استحقاق لم تبحث ملكية البائع للطاعن وحيازته القانونية للمنزل محل النزاع أو الاستفادة منها مستقلاً عن حيازة الخلف، ولما كان المستأنف ضده وهو خلف خاص للبائع له باعتباره مشترياً بعقد عرفي لم تنتقل إليه الحيازة على ما سلف فإن إدعاءه المتملك عن طريقها يكون إدعاء ظاهر الفساد) وكان الطاعن وهو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفي لم يسجل بعد ولم يتسلمه فعلاً وقد استند في ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة يضم مدة حيازة وسلفه لم يقدم ما يدل على انتقال حيازته المادية بتمكينه من الاستحواذ عليه فإن حيازته له تفقد عنصرها المادي ولا يكون هناك محل للقول بتمليكه بهذا السبب، ولما كان ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص صحيحاً وسائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي تنتهي إليها - ولا عليه من بعد إذا هو لم يبحث وضع يد المطعون عليه ومدى توافره على شرائط كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة لعدم الجدوى منه - فإن النعي عليه بهذا السبب يكون قائماًً على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في الأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان المستفاد من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المنزل موضوع النزاع والذي يدخل ضمن مشتراة بعقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 31/ 12/ 1965 و5/ 3/ 1971 مملوك للبائعين للطاعن بموجب العقد المسجل رقم 6985 سنة 1950 توثيق القاهرة وأن وضع يد المطعون عليه ومورثه من قبله على المنزل كان بوصفهما من العمال والمستأجرين لدى صاحب العزبة الأصلي وليس بنية الملك فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تستنتج من ذلك أن المنزل كان في حيازة البائعين للطاعن حيازة قانونية لا تناهضها حيازة المطعون عليه العرضية والتي تكتسب حقاً لهما مهما طالت مدتها وأن حيازة البائعين القانونية تنتقل إلى الطاعن المشتري منهم وقد ثبت من عقدي البيع الابتدائيين المشار إليهما فيما سلف أنهم قاموا بتسليم العين المبيعة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن البائعين للطاعن لم يكونوا حائزين للمنزل موضوع النزاع وبالتالي فلم يتقبلوا له الحيازة التي يستند إليها في اكتساب ملكيته بضم مدة وضع يده إلى مدة وضع يدهم واعتبر وضع يد المطعون عليه على المنزل بصفة عارضة حيازة قانونية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث مدى توافر حيازة المطعون عليه شرط كسب الملكية بوضع اليد الطويلة بدعوى عدم جدواه بما يشوبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الطاعن حين ادعى ملكية المنزل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة وضع يد البائعين له عليه لم يقدم ما يفيد انتقال حيازة المنزل المبيع إليه على نحو يمكنه معه الانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه فعلاً، وكان استدلاله على انتقال حيازة المنزل إليه على هذه الصورة - وعلى نحو ما سفلت الإشارة إليه في الرد على السبب الثاني - بما ورد في عقد شرائه الذي ما زال عرفياً لم يسجل من أن البائعين له سلموه العين المبيعة استدلالاً غير سائغ قانوناً إذ العبرة في هذا الشأن بوضع اليد الفعلي لا بمجرد تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة، لما كان ذلك وكان عدم ثبوت ملكية المطعون عليه لا يقتضي بذاته ثبوتها للطاعن ولا أحقيته فيما طلب فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو لم يبحث مدى توافر حيازة المطعون عليه للمنزل موضوع النزاع على شرائط كسب ملكية له بالتقادم الطويل المدة لعدم جدواه ويكون النعي عليه بهذه الأسباب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.