الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 168 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 168 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جمال مراد علي مراد الرئيسي
مطعون ضده:
فاطمة سعيد حميد بن حرمل الشامسي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1961 استئناف أمر أداء
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (جمال مراد علي مراد الرئيسي) تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء قبل المطعون ضدها (فاطمة سعيد حميد بن حرمل الشامسي) قيد برقم 7649 لسنة 2021 طلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ (950.000) درهم والفائدة القانونية وقدرها 9% من تاريخ الاستحقاق في 2021/6/15 وحتى السداد التام، تأسيساً على أن المطعون ضدها سلمته الشيك رقم 410147 المسحوب على مصرف أبوظبي الاسلامي مؤرخ في 2021/6/15 بقيمة المطالبة، وبتقديمه للصرف ارتد لعدم كفاية الرصيد، فأنذرها عدلياً للوفاء له بقيمته إلا أنها لم تمتثل فأقام قبلها الدعوى الجزائية رقم 19791 لسنة 2021 جزاء عن تهمة شيك بدون رصيد، ومن ثم تقدم بطلب استصدار الأمر سالف البيان، وبتاريخ 2021/12/8 أصدر القاضي المختص أمره في مادة تجارية بإلزام المدعى عليها/ المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعي/ الطاعن مبلغ وقدره (950.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1961 لسنة 2021 أمر أداء، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 2022/9/7 بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 1287 لسنة 2022 وبتاريخ 2022/12/6 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، سندا لتعارض الأسباب بعضها بعضاً، فأعيد تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف بذات الرقم وبتاريخ 2023/1/11 قضت بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا برفضه، وفق أسباب جديده، فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/01/25 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خالف ما هو ثابت ومستقر علية فقها وقضاء من أن الشيك سبب تحريره واستحقاقه في ذاته أي أنه أداة وفاء وليس سند دين حيث أن الأصل في الشيك أن لا يسال المستفيد عن سبب استحقاقه له إلا أنه يجوز لساحب الشيك أن يثبت عكس ذلك، وقد عجزت المطعون ضدها في إثبات أن هناك سبب آخر للشيك بخلاف الأصل وهو الوفاء بقيمته وما يؤكد ذلك ما انتهى إليه الخبير المنتدب بالدعوى من أن "مدى صحة أقوال الطاعن من حيث اقتراضه من البنك لإقراض المستأنفة من عدمه هو أمر لا يتعلق بمدى استحقاقه قيمة الشيك وهذا لعدم تقديم المطعون ضدها أي مستند يؤكد بأن الشيك محرر لسبب آخر بخلاف الأصل في تحرير الشيك" وعلى الرغم من ذلك نجد الحكم الطعين بعد أن أكد أنه يطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير يأتي ويقضي بخلاف ما انتهى إليه التقرير النهائي، كما أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع الطاعن المثار بمذكرته الجوابية بجلسة 2022/3/16 بعدم جواز المنازعة في صحة إصدار الشيك لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 19791 لسنة 2021 جزاء دبي والحكم البات الصادر بالطعن رقم 555 لسنة 2019 طعن تجاري والقضية رقم 66727 لسنة 2021 جزاء دبي والذي أصبح باتا بالطعن رقم 374 لسنة 2019 طعن جزاء، التي ردت على كل الأسباب التي أثارتها المطعون ضدها للتنصل من الشيك، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفع ولم يشر إليه من قريب أو من بعيد، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي، ومن المقرر أيضاً بقضاء هذه المحكمة أنه إذا صرح المستفيد بسبب الشيك فإن عبء إثبات توافر السبب ينتقل إليه ، وأنه إذا كان على الدائن إثبات المديونية فإنه على المدين إثبات التخلص منها، وأن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها له سند ظاهر في الأوراق المطروحة عليها ، مفاد نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها تلك المادة، وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة الكترونياً أو مستندياً بموجب سند يحمل توقيع المدين، يبين منه أو من أوراق أخرى موقعة منه أن الحق حال الأداء، وأن يكون محل المطالبة ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، ويعتبر الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو صاحب الحق فيها دائناً بورقة تجارية، ولا يمنع من سلوك طريق أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية، وإن سلوك هذا الطريق على نحو ما تقدم ليس اختيارياً بل هو طريق إلزامي يتعين اللجوء إليه حال توافر شروطه، إلا أنه يلزم لذلك أن يكون الحق محل أمر الأداء خالياً من النزاع الجدي، كما أنه من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تقتصر حجيته على الوقائع التي فصل فيها الحكم فصلاً لازما لقضائه من حيث وقوع الفعل المادي الذي تقوم عليه المسئولية الجنائية ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله وإذ كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة (401) من قانون العقوبات لا تستلزم لقيامها التعرض لبحث سبب تحرير الشيك إذ لا أثر له على طبيعة وتوافر أركان الجريمة قبل الساحب مما يترتب عليه أن قضاء المحكمة الجزائية بإدانة المتهم في هذه الحالة لا يقيد المحكمة المدنية عند بحث سبب إصدار الشيك فيما إذا كان على سبيل الوفاء من عدمه، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن أليه منها وإطراح ما عده متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد المشار إليها بالمساق المتقدم، واستخلص في حدود سلطته الموضوعية عدم توافر شروط أمر الأداء في الشيك محل الدعوى لعدم وجود سبب له وانتهى بقضائه إلى الغاء الأمر المستأنف ورفض إصداره على ما أورده بأسبابه من أنه (وكان الثابت وفقا لتقرير الخبير -والذي تطمئن إليه المحكمة - ربطت الطرفين علاقة زواج خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى أن تطلقا في مايو 2018، الشيك محل التداعي مسلّم إلى المستأنف ضده في يوليو 2015، أي أنه مسلم قبل الزواج، المستأنف ضده هو من كتب مبلغ الشيك وتاريخ استحقاق الشيك، لم يقدم أي من الطرفين أي مستند يفيد بسبب تحرير الشيك، وإن صح ما ذكره المستأنف ضده من حيث إقراضه مبالغ إلى المستأنفة فهذه المبالغ غير ثابتة للخبرة وكذلك يستدل من إفادة المستأنف ضده بأن هذه المبالغ غير محددة القيمة وغير محدد تاريخ استحقاقها، وبالتالي لم يتبين للخبرة التزامات الطرفين وبالتبعية لم يتبين مدى الوفاء بالالتزامات من عدمه، وحيث إن المستأنف ضده قد صرح بأن الشيك مقابل إقراضه مبالغ للمستأنفة ومن ثم فقد نقل عبء الاثبات عليه وحيث فشل في إثبات إقراضها المبالغ تلك التي يدعيها وفق ما أورده الخبير؛ ومن ثم فإن ما دافعت به المستأنفة من أن ليس للشيك سبب يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف لعدم توافر شروط أمر الأداء والقضاء مجددا برفضه) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطه محكمة الموضوع الموضوعية سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة والمستندات المطروحة عليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يوضح أن محكمة الإحالة لم تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها، فبعد أن صدر حكم محكمة التمييز بالنقض وإعادة الدعوى إلى ذات الدائرة للحكم فيها من جديد في ضوء ما انتهت إليه محكمة التمييز إلا أن الحكم المطعون فيه سلك مسارا مغايرا لما انتهت إليه محكمة التمييز وذكر في حيثياته أسباباً أوصلته إلى القضاء بإلغاء أمر الأداء خلافا لما سبق وبحثته الأحكام الباتة ومغايرة لما انتهت إليه محكمة التمييز من قضاء، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد عجز المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم تلتزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز ـــ إلا أن المقصود بذلك أن تكون محكمة التمييز قد أدلت برأيها في هذه النقاط عن قصد وبصر بحيث يكتسب حكمها فيها ــــ قوة الأمر المقضي بها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ـــ أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ومن ثم يكون لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها وبحيث أنه إذا كان نقض الحكم للقصور في التسبيب أو الاخلال بالحق في الدفاع فإنه لا يتصور أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى لو تطرق إلى بيان أوجه القصور في الحكم المنقوض، لما كان ذلك وكانت محكمة التمييز قد عابت على الحكم المنقوض قيامه على أسباب غير سائغة وعلى أساس غير سليم فيما ساقه من تناقض بمتنه - بأن المستأنفة/ المطعون ضدها قد تمسكت بكونها من وقعت الشيك لزوجها بالإكراه ثم أورد بأن دفعها بأن الشيك شيك ضمان صادف صحيح القانون، كما لم يقدم بأوراق الدعوى أي تقرير استشاري، إلى جانب أن تقرير الخبير المنتدب بالدعوى قد انتهى إلى عدم تقديم الطرفين لأي مستند يؤكد سبب تحرير الشيك، بما يخالف النتيجة التي توصل إليها الحكم بعدم توافر شروط أمر الاداء وكانت هذه الأسباب تعارض بعضها بعضاً وتتماحى كل منها بالآخر - وكان هذا الذي أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلا في مسألة قانونية تحول بين محكمة الإحالة وبين إعادة النظر في دفاع المطعون ضدها والرد عليه ولا تحول بينها وبين أن تبني حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى ـــ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا برفضه، سندا لفهم جديد قوامه إبداء الطاعن لسبب للشيك (قرض) عجز عن إثباته، وهي أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب قائماً على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .

وحيث إن الطاعنة في الطعن الماثل سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالتمييز رقم 1287 لسنة 2022 تجاري، فإنه لا يستوفى منها رسم في الطعن الماثل، وذلك إعمالاً للمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 167 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 167، 351 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
بي سي بيه بنك (موريشيوس) ليمتد  موريشيوس
مطعون ضده:
إن.أم.سي للرعاية الصحية ( ش.ذ.م.م )
سي إم ستراكشرد فاينانس (1) ليمتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1042 استئناف أمر أداء
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية في الطعن الأول رقم 167 لسنة 2023 تجاري (سي ام ستراكشرد فاينانس (1 ) ليمتد) تقدمت للقاضي المختص بطلب استصدار أمر الأداء رقم 682 لسنة 2021 ضد المطعون ضدها الأولى (ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م) التمست فيه إلزام المطلوب ضدها بسداد مبلغ وقدره 110,250,000 درهم إماراتي (مئة وعشرة ملايين ومئتين وخمسون ألف ألف درهم إماراتي)، بالإضافة إلى فائدة قانونية بواقع 12% تحسب من تاريخ استحقاق الشيك في 26/5/2020 وحتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجَّل . على سند من القول إنه نتيجة معاملات تجارية بينهما ترصد للطالبة في ذمة المطلوب ضدها المبلغ المطالب به وقد قامت الأخيرة بتحرير شيك لها بالمبلغ مسحوب على بنك الإمارات الإسلامي وعندما تقدمت للبنك لصرف قيمة الشيك أعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد ومن ثم تقدمت بطلبها ، وبتاريخ 3/2/2021 أمرت المحكمة في مادة تجارية : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 110,250,000 درهم ( مائة وعشرة مليون ومائتان وخمسون ألف درهم)، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 26-5-2020 وحتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المدعى عليها ( ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م ) هذا الامر بالاستئناف رقم 1042 لسنة 2021 استئناف أمر أداء وطلبت إلغاء القرار الصادر بالأداء والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى واحتياطياً عدم قبول أمر الأداء وعلى سبيل الاحتياط الكلي ندب خبير في الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلي أيضاً بوقف سير الاستئناف الماثل "الإجراءات القضائية" تعليقاً إعمالاً للأثر القانوني والتزاماً بحجية الحكم الصادر بتاريخ 27/09/2020 من محاكم سوق أبوظبي العالمي في الدعوى رقم 20/2020 بشأن تعيين وصيين إداريين على الشركة المستأنفة وآخرين .... وبتاريخ 6-12-2021 حكمت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقاً لمدة شهرين ابتداءً من تاريخ الحكم ، وإذ عجلت المستأنف ضدها نظر الاستئناف من الوقف ا لاتفاقي ،وقدم طرفي الدعوى اتفاقية تسوية وطلبا الحاقها بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي ، قدم بنك /بي سي بيه بنك -موريش - ليمتد موريشيوس) طلباً الكترونياً ضد المستأنفة ( ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م والمستأنف ضدها الأولى (سي ام ستراكشرد فاينانس (1 ) ليمتد) طلب فيه قبول تدخله لحماية مصالحة التي ستضار في غيبته نتيجة تعمد المستأنف ضدها إجراء اتفاق غير مفوض فيه ولا يملك حقه مع المستأنفة من وراء ظهر المتدخل على سند من أن المتدخل والمستأنف ضدها قدما كبنكين منفصلين تسهيلاً مصرفياً واحداً للمستأنفة وعين المتدخل المستأنف ضدها وكيلاً عنه في التسهيل المذكور وفوضها خطياً على إقامة دعوى الأمر على عريضة سنداً لشيك الضمان الصادر في اسمها كوكيل وقد تعثرت المستأنفة في سداد اقساط التسهيل ، وان امر الأداء الصادر ما هو الا تنفيذ قضائي لضمانة من ضمانات التسهيل المصرفي لصالح المتدخل والمستأنف ضدها ، وأن المستأنف ضدها ليس مفوضاً أو مصرحاً له بوصفه وكيل عن المتدخل أن يتنازل عن حقوق المتدخل في أمر الاداء وقد نما إلى المتدخل أن المستأنف ضدها على وشك اجراء تسوية مع المستأنفة يتنازل بموجبها عن الحقوق المقضي فيها بموجب أمر الأداء واسقاط الاستئناف الماثل ومن ثم كان تدخله ، وبجلسة 15-6-2022 حضر عن طالب التدخل محاميه وقرر أنه قدم طلب تدخل هجومي من بنك بي سي بي مورويش منضم للمستأنف ضدها ،.وبتاريخ 21-12-2022 قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقاً لحين زوال سبب الوقف المبين بالأسباب ، وضمنت أسباب حكمها عدم قبول تدخل الخصم طالب التدخل ?بي سي بيه بنك ?موريشيوس ? ليمتد موريشيس) إعمالاً لنص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية .طعن الخصم طالب التدخل في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 167 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 20-1-2023 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية (سي ام ستراكشرد فاينانس (1 ) ليمتد ) مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت المدعى عليها (ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م) في ذات الحكم بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 17-2-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع واثبات انهاء النزاع صلحاً طبقاً لاتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين والحاقها بمضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي .وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها تأييد طلبات الطاعنة وإثبات انهاء النزاع صلحاً ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين للارتباط .
أولاً: - الطعن رقم 167 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بوقف الاستئناف تعليقاً لحين زوال سبب الوقف ونظرت الموضوع في بعض جوانبه اذ نظرت الاستئناف طلب التدخل وقضت برفضه سنداً للمادة 165 من قانون الإجراءات المدنية دون بيان اين خالف المتدخل المادة المذكورة في حين أن الفقرة الرابعة من المادة تجيز له حق التدخل وقد استند الطاعن في طلبه بالبينة بأن المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني يقران امام محكمة الاستئناف أن المتدخل هو الموكل للمستأنف ضدها وأحد الممولين الأثنين في اتفاقية التسهيلات وقدم المستندات الدالة على ذلك وأنه يطلب الانضمام فيها لتصحيح ما يسعى المستأنف ضده من إجراء تسوية غير مصرح له بها وتضر به إن تمت ويكون الحكم وقتها حجة عليه، فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام التمييز بشأن عدم تطبيق نص المادة 165 الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (95) من قانون الاجراءات المدنية أن الأصل أن الخصومة في الاستئناف مقصورة على من كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجه وبذات صفاتهم ومن ثم فانه لا يقبل التدخل الهجومي الذي يطلب فيه المتدخل حقاً ذاتياً لنفسه في مرحلة الاستئناف، ولكن يجوز التدخل الانضمامى في مرحلة الاستئناف حيث يكون قصد المتدخل منه المحافظة على حقوقه بتأييد طلبات الخصم الذي ينضم إليه دون أن يطلب القضاء لنفسه بشيء. والعبرة في اعتبار التدخل انضمامياً أو هجومياً هي بحقيقته وبحسب غايته دون نظر لما يصفه به طالب التدخل. وأن تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغه تكفي لحمله ولها أصل ثابت في ، ومن المقرر كذلك - أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أنه لا يجوز التدخل في الاستئناف الا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في الاستئناف لتأييد طلبه دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ما ، فإن هو طلب حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله في الاستئناف يكون غير جائز إلا أن يكون الحكم المستأنف حجة عليه .لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن ?المتدخل ? لم يكن خصماً في أمر الأداء المستأنف ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر فيه حجة علية وكان تدخله في الاستئناف هجومياً طالًباً حماية حقوقه التي ستضار نتيجة تعمد المستأنف ضده إجراء اتفاق غير مفوض فيه ولم ينضم لأحد الخصوم في طلباته مما يجعل تدخله في الاستئناف غير مقبول سندا لنص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التدخل استناداً إلى نص المدادة 165 سالفة البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف علي غير أساس وبالتالي غير مقبول .
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بوقف الدعوى تعليقاً لحين زوال سبب الوقف ومن ثم يكون قد قبل الاستئناف شكلاً ولم يشر إلى ذلك في اسبابه أو منطوقه وكان الثابت من سجل المحكمة أن المطعون ضدها الأولى ?المستأنفة ? تبلغت بأمر الأداء بتاريخ 10-2-2021 ومن ثم ينتهي ميعاد الاستئناف في 25-2-2021 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو ما تمسك به الطاعن أما محكمة الاستئناف وأكد على ذلك المطعون ضده الثاني ?الوكيل ? ودفع بعدم قبول الاستئناف الا أن المحكمة غضت الطرف عن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن الدفاع المبدى ممن ليس له صفة أو مصلحة في إبدائه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق -أن الطاعن لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة، وقضي برفض تدخله هجومياً في الاستئناف ومن ثم لا صفة له ولا مصلحة في ابداء الدفع ولا على المحكمة ان لم ترد علية ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: - الطعن رقم 351 لسنة 2023 تجاري.
حيث إن الطعن اقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات حين قرر في مدوناته أنه يلتفت عن طلب المستأنفة والمستأنف ضدها بإنهاء الدعوى صلحاً طبقاً لاتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي حيث يتبن عدم موافقة الاوصياء المشتركين مجتمعين على تلك الاتفاقية
رغم أن الحكم الصادر من محاكم سوق أبو ظبي يمنح صلاحيات أميني الإجراءات (الوصيين الإداريين) في البند 2ما يلى ? تعيين السيد ريتشارد ديكسون فليمنج والسيد /بنجامين توم كيرنس لكي يكونوا الاوصياء الإداريين المشتركين للشركات اعتبارا من 27 سبتمبر 2020 ، ويدير الاوصياء الإداريين أعمال وممتلكات الشركة ذات العلاقة .. يجوز تنفيذ أي إجراء مطلوب أو مسموح به من جانب الاوصياء الإداريين مجتمعين أو منفردين فيما يتعلق بالشركات ذات العلاقة من قبل أي شخص أو أكثر ممن يشتغلون في الوقت الحالي ذلك المنصب فيما يتعلق بالشركة، وكان الثابت أن الاتفاقية التي رفض الحكم المطعون فيه اعتمادها انها موقعة من الوصي الإداري السيد / بنجامين توم كيرنس مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد- ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقاً أن يثير أحد الخصوم نزاعا متفرعا عن موضوع الخصومة المطروحة في الدعوى يكون الفصل فيه لازما للحكم في موضوع الدعوى ، وأن تكون المسألة التي يثيرها الخصم خارجة عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت المحكمة جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم ، وأن تقدير ما إذا كان الحكم في المسألة التي يثيرها الخصم مما يتعلق بنزاع متفرع عن موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة أو أن الفصل فيه يكون لازما للحكم فيها ، وكذا جدية المنازعة التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومما لـه أصل ثابت في الأوراق . وأن من المقرر أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين زوال سبب الوقف والتفت عن طلب المستأنفة والمستأنف ضدها بإنهاء الدعوى صلحاً على ما أورده بأسبابه من أنه ( ولما كان ما تقدم، وكانت محاكم سوق أبو ظبي العالمي قد أصدرت حكماً نهائياً باتاً واجب الإعمال بتعيين الأوصياء الإداريين على الشركة، وحددت طريقاً محدداً لإقامة أي إجراء قانوني أو دعوى ضد أياً من الشركات المدرجة بالحكم والتي من بينهم المدعى عليها بالدعوى الماثلة، إلا بقرار من محاكم سوق أبو ظبي العالمي أو بموافقة الأوصياء الإداريين المعينين، ولما كانت المستأنف ضدها لم تشرع في هذا الإجراء بعد ، ومن ثم ووجوبا يتعين القضاء بوقف نظر الدعوي لحين زوال سبب الوقف وفقا لما سلف... وتلتفت المحكمة عن طلب كل من المستأنفة والمستأنف ضدها بأنهاء الدعوى صلحا طبقاً لاتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي الاستئناف حيث تبين عدم موافقة الاوصياء المشتركين مجتمعين على تلك الاتفاقية. لما كان ذلك وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من قول بأن الحكم الصادر من محاكم سوق أبو ظبي ظبي يمنح صلاحيات أميني الإجراءات أميني الإجراءات (الوصيين الإداريين) في البند 2ما يلى ? تعيين السيد ريتشارد ديكسون فليمنج والسيد /بنجامين توم كيرنس لكي يكونوا الاوصياء الإداريين المشتركين للشركات اعتبارا من 27 سبتمبر 2020 وأن اتفاقية التسوية موقعة من الوصي الإداري اذ أن ذلك لا يعد اذناً أو موافقة من الاوصياء الإداريين وفقاً للطريقة التي حددها الحكم سالف البيان ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 167، 351 لسنة 2023 تجاري برفضهما وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين.

الطعن 159 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 159 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ار كيه سي انترناشيونال للتجارة العامة  ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك أبوظبي التجاري
شركة باتيا التجارية  ذ. م. م
سوريش تلسيداس بهاتيا  بصفته شريك ضامن وكفيل شخصي
راجيف سوريش بهاتيا  بصفته شريك ضامن وكفيل شخصي
كية إم الدولية م م ح
جلف اكشن
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1902 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول اقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 687/2020 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن والتضامم كل في حدود التزامه بأداء مبلغ 36 , 581 , 175 , 25 درهماً والفائدة بواقع 12 % من تاريخ 5 / 5 / 2020 أو من تاريخ الاستحقاق بحسب الأحوال وحتى السداد ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضدها الثانية وقعت مع البنك المطعون ضده الاول عقد تسهيل ائتماني في حدود مبلغ 50 مليون درهم وقد ضمنها في التعامل مع البنك المطعون ضدهما الثالث و الرابع ، وقد ترصد في ذمتهم المبلغ المطالب به ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدهما الثانية والخامسة فقد ترصد للثانية في ذمة الخامسة مبلغ 45 , 401 , 826 , 2 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من المطعون ضدها الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن المطعون ضدها الخامسة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع المطعون ضدها الخامسة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدها الثانية والطاعنة فقد ترصد للثانية في ذمة الطاعنة مبلغ 03 , 655 , 585 , 2 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من المطعون ضدها الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن المطعون ضدها الخامسة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع الطاعنة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدهما الثانية والسادسة فقد ترصد للثانية في ذمة السادسة مبلغ 25 . 737 , 341 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن الرابعة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع السادسة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 30/6/2021 1- بالزام المطعون ضدهم الثانية و الثالث والرابع بالتضامن فيما بينهم بان يؤديا للبنك المطعون ضده الاول مبلغ ( 25،175،581،36 ) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام .2 /بالزام المطعون ضدها الخامسة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للبنك مبلغ وقدره (2,846,688.74) درهم فقط من اجمالى المبلغ المبين بالبند 1 والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام . 3/ بالزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للبنك مبلغ وقدره (2,604,155.27) درهم من اجمالى المبلغ المبين بالبند 1 والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1902/2021 تجاري و بتاريخ 28/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 24/1/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان حوالة الدين سند التداعي والمؤرخة 30/1/ 2017 لعدم توافر شروط انعقادها طبقاً لنص المادتين (1113و1114) من قانون المعاملات المدنية اذ ان البين من المستندات انه لم يحدد مبلغ الدين محل الحوالة بها وانها مضافة إلى المستقبل وان الطاعنة تحتفظ بحقها بإلغائها في أي وقت تشاء حال قررت قطع العلاقات التجارية مع المطعون ضدها الثانية ولكون الطاعنة لم تكن أنذاك مدينة للمطعون ضدها الثانية باي دين يكون محلاً للحوالة المزعومة وقد قدمت الطاعنة امام محكمة اول درجة بجلسة 20/4 /2021 صورة من كشف حساب المطعون ضدها الثانية لدى الطاعنة يتبين منه انها سددت للمطعون ضدها الثانية كامل المبالغ المستحقه لها بذمة الطاعنة وذلك بمبلغ ( 3,102,576 درهم) الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعها الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود اذ ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حوالة الحق تعتبر جائزة مادام لا يوجد ما يحرمها أو يمنعها وهي تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن إنعقادها لا يكفي لجعلها نافذه في حقه أو بالنسبة للغير الذي يكسب حقا من جهة المحيل على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له إلا من تاريخ علمه بها ما دام ان إنعقادها يتم دون رضائه إذ يصح أن يكون جاهلا بوقوعها فيتعامل مع دائنة الأصلي على انه دائنة الوحيد الأمر الذي يستوجب علمه بالحوالة مراعاه لمصلحته ومصلحة الدائن الجديد، ويثبت هذا العلم بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا وذلك لخلو الأحكام المنظمة لحوالة الحق ونفادها قبل المدين أو الغير في التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، بما مقتضاه الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك الشأن والاكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلك الحوالة لنفادها قبل المدين أو الغير وذلك بأي طريق من طرق العلم بها ومنها الإعلان بصحيفة الدعوى التي يرجع بها المحال له على المحال عليه بالحق- ومن المقرر أن استخلاص علم المحال عليه بالحوالة - لكي تنفذ في حقه - أو نفيه - وكذلك إستخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وبحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني، وأن الحوالة ترد على الحق الشخصي أياً كان محله، يستوي في ذلك أن يكون هذا الحق منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو احتمالياً ليس له وجود قانوني في الحال وإنما يحتمل وجوده في المستقبل ولو قبل تحقق أي عنصر من عناصره ولو كان الحق محل الحوالة قد نازع فيه المدين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((البنك (المطعون ضده الاول) قد استند في مطالبته للمستأنفة (الطاعنة) على حوالة الحق التي صدرت من المستأنف ضدها الثانية (المطعون ضدها الثانية) لصالحه بشأن الدين المترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها الثانية ........وكان الثابت من تقرير الخبير المعين من محكمة أول درجة - والذى تطمئن إليه هذه المحكمة - أن المستأنفة قد وافقت على سداد قيمة الفواتير الصادرة لها من المستأنف ضدها الثانية ، وذلك لصالح البنك المستأنف ضده الأول وأن المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة من قيمة الفواتير هو 27 , 155 , 604 , 2 درهماً ، وكانت المستأنف ضدها الثانية مدينة للبنك المستأنف ضده الأول بأكثر من ذلك المبلغ الذى تم تحويل حق المستأنف ضدها الثانية في قيمة الفواتير المستحقة في ذمة المستأنفة إلى البنك المحال له ، وقد رضى البنك ( المحال له ) والمستأنف ضدها الثانية ( المحيل ) بتلك الحوالة ، وذلك - طبقاً للمقرر قانوناً - دون حاجة إلى رضاء المستأنفة ( المدين المحال عليه ) ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده في ذلك)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وكان لا يجدي الطاعنة ما اثارته بوجه النعي من انها غير مدينه للمطعون ضدها الثانية وانها قد سددت للمطعون ضدها الثانية كامل المبالغ المستحقة لها ذلك ان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة امام محكمة اول درجة بجلسة 20/4/2021 ان كشف الحساب المقدم يتعلق بفواتيرعن الفترة من 13/8/2019 وحتى 12/9/2019 وهي فترة لاحقه لتاريخ الحوالة الحاصل في 30/1/2017 ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين .

الطعن 155 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 155 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مازن نزيه يوسف شرايحه
مطعون ضده:
سعيد بختيار كريم نيا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/375 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة.
حيث إن وكيل الطاعن تقدم بتاريخ 2-3-2023 بطلب إثبات ترك الخصومة في الطعن أرفق به تنازل من الطاعن موثق لدي كاتب العدل برقم 116081 /1 /2023 بتاريخ 27-2-2023 بتنازله عن الطعن وذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن مع إلزامه بالمصروفات إعمالاً لنصوص المواد 113 و114 و169 و191/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022
فلهذه الأسباب
  

  حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن وبإلزامه بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 149 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 149 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رد رد دايموند للوساطة التجاريه ذ.م.م
مطعون ضده:
تريسوم للتجاره ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2797 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (تريسوم للتجاره ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقيم 61 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (رد رد دايموند للوساطة التجاريه ذ.م.م) وآخران (1- أسامة جميل القلعجي 2- سليمان بن علي بن محمد الهادي) طلبت في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع والشراء والتوريد رقم RED -2019/024603 -07 المؤرخ 28/7/2019 بالرقم المرجعي 001/19/33/7 المبرم بين المطعون ضدها والطاعنة وإلزامهم بالتضامن والتضامم برد مبلغ 3.000.0000 دولار أمريكي أو ما يعادله بواقع 11.019.60 درهماً إمارتياً الذي قامت المطعون ضدها بسداده، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ 5.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بواقع 18.365.100 درهمً إمارتي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الواقعة على المطعون ضدها نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، تأسيساً على أنه في تاريخ 2019/7/28 أبرمت مع الطاعنة عقد البيع والشراء والتوريد رقم RED -2019/024603 -07 بالرقم المرجعي 7/23/19/011 والذي التزمت الطاعنة بموجب البندين الثالث والحادي عشر منه بشراء 50.000 طن من سكر القصب الأبيض من الدرجة أ - من دولة البرازيل وبيعها وتوريدها إلى المطعون ضدها حسب جدول الشحن الذي يتم الاتفاق عليه، وبناء علي طلب المختصمين الآخرين قامت المطعون ضدها بسداد مبلغ وقدره (3.000.000) ثلاثة ملايين دولاراً أمريكياً لصالح الطاعنة عن طريق حوالات بنكية وتحويلات عن طريق الصرافة في حسابات الأخيرة وذلك من أجل البدء في شحن البضاعة إلى الجهة التي طلبتها المطعون ضدها، إلا أن الطاعنة لم تقم بشحن أي من البضاعة المتفق على شرائها وتوريدها وأخذت بمماطلتها، الأمر الذى حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة دعواها الراهنة، دفعت الطاعنة بشرط التحكيم وأنكرت الدعوى وقررت أن المطعون ضدها من أخلت بالتزاماتها ولم توفر الاعتماد المستندي، ندبت المحكمة لجنة خبراء بالدعوى وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت المحكمة بتاريخ 2021/9/29 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2797 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 2022/11/30 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدها الأولى/الطاعنة بأن تؤدي للمستأنفة/ المطعون ضدها مبلغ 2.699.300 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقت التنفيذ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/24 طلب فيها نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه من قضاء قد خالف نصوص القانون والقواعد والمبادئ المنظمة للعقود الملزمة للجانبين، وقفز على بنود العقد الصحيحة والنافذة والتي ارتضاها طرفاه واجتزأ في بعض بنوده، مما أخرج العقد عن مضمونه وتعبيره عن إرادة الطرفين وذلك عندما استخلص أن اتفاقية البيع والشراء والتوريد المؤرخة في 28/7/2019 بين الطرفين لم يتم تنفيذها حسب جدول الشحن لتوريد صفقة سكر القصب الأبيض من الدرجة أ ? من دولة البرازيل ولم يتم اتخاذ إجراءات الشحن وانتهى إلى الفسخ، وذلك بخلاف الثابت بالاتفاقية بأن إجراءات الشحن واقفة على شرط تقديم المطعون ضدها لخطاب الضمان الاحتياطي وهو ما لم يتحقق مما تنتفي معه مبررات الفسخ، كما أن العقد المبرم بين الطرفين هو من العقود الملزمة للجانبين -عقد توريد - وبالتالي يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطا على وجه التبادل، فيجوز لأى من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه المقابل والمرتبط به وقد نص صراحةً في العقد الفقرة (3) من المادة (16) المتعلقة بإجراءات العقد على بداية التزام الطاعنة بالتوريد وهي (30) يوماً من تاريخ استلام خطاب الضمان الاحتياطي حتى وإن قامت المطعون ضدها بسداد جزء من الثمن كون الخطاب الاحتياطي هو الضامن لحقها- كامل مبلغ الشحنة- و ضامناً لوفاء المطعون ضدها بثمن البضاعة المبيعة من بنكها وأن الأخيرة تراخت في تنفيذ التزامها وهى من أخلت بالمواعيد الواردة فضلاً عن أن تعهد والتزام الطاعنة بالتوريد ما يزال قائماً حتى الآن ولم يثبت من خلال جميع مراحل التقاضي أن الطاعنة تنصلت من التزامها، كما أن الحكم الطعين التفت عن تقرير لجنة الخبراء بديوان سمو الحاكم دون مبرر على الرغم مما خلصا إليه من نتيجة سائغة تطابق الثابت بالأوراق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ التعاقدي من طرفي العقد وتوافر الأسباب المبررة للفسخ أم لا حسبما تراه من ظروف التعاقد وملابساته، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه منها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان الثابت أن اتفاقية البيع والشراء والتوريد المؤرخة 2019/7/28 بين كل من المستأنفة/المطعون ضدها والمستأنف ضدها الأولى/ الطاعنة لم يتم تنفيذها حسب جدول الشحن لتوريد صفقة سكر القصب الأبيض من الدرجة أ - من دولة البرازيل ولم يتم اتخاذ إجراءات الشحن الأمر الذي تقضى معه المحكمة بفسخ عقد البيع المشار إليه وبرد مبلغ 2.699.300 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى من تاريخ السداد وهى المبالغ التي قامت المستأنفة بتحويلها نفاذا لعقد البيع والشراء والتوريد المؤرخ 2019/7/28 حسبما انتهى إليه تقريري لجنة الخبراء وأبدتها المستندات وتلزم المحكمة الشركة المستأنف ضدها الأولى بالسداد حسبما سيرد المنطوق ، وحيث أنه عن طلب التعويض فمردود ذلك أن تقريري لجنة الخبراء أثبتا عدم وجود أية أضرار لحقت المستأنفة خاصة أنها قد أخلت بالتزامها العقدية اتجاه المستأنف ضدها الأولى فضلا عن عدم إثباتها لأية أضرار قد لحقتها بإخلال يرجع للأخيرة ومن ثم رفض الطلب)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 148 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 148 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أسا ابلوي سيكيوريتي سولوشنز للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م حاليًا، وسابقًا: مصنع برومـتال للصناعات المعدنية (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
يو بيه اس لتجارة مواد البناء ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1074 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (يو بيه اس لتجارة مواد البناء) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1068 لسنة 2019م تجارى كلى ضد الطاعنة (أسا ابلوي سيكيوريتي سوليوشنز للصناعات المعدنية حاليًا، وسابقًا: مصنع برومـتال للصناعات المعدنية) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (1,397,660) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً ممن تاريخ الاستحقاق وبتسليمها أصول شهادات البضاعة الموردة والمصروفات ، وذلك على سند من أنها قد أسندت للمدعى عليها توريد أبواب واكسسوارات ميكانيكية واقفال كهربائية مقاومه للحريق بيد أنها قد وردت المطلوب و رفضت تسليمها أصل شهادات المنشأ والجودة والدفاع المدني و الاختبار والحريق والضمانات وأذون التسليم والفواتير ، وأنها قد نفذت للمدعى عليها أعمال تركيب هذه الأبواب بمبلغ (4.012.742) درهماً وأن قيمة الأبواب التي استلمتها منها مبلغ (3120.90203) درهم إضافة لاستحقاقها مبلغ (500.000) درهم قيمة شيك ليكون المترصد لها بذمة المدعى عليها بعد تصفية الحساب مبلغ (1,397,660) درهماً امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (2.465.613) درهم والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك على سند من أن المبلغ مترصد لها عن مستحقاتها بذمة المدعى عليها تقابلاً مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة خبير محاسبي فى الدعوى أودع تقريره ثم هندسي أودع تقريره ثم لجنة خبره وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 31-3-2021م :
أولا: في الدعوى الاصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (93و73.445) درهماً والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
ثانيا: برفض الدعوى المتقابلة
استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1074 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها أصلياً بالاستئناف رقم 1079 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وأعادت الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بجلسة 23-11-2022م:
أولا: في موضوع الاستئناف رقم 1074 لسنة 2021م تجارى: بتعديل المبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية لصالح المدعية أصليا- المستأنفة أصليا -ليصبح (729.344.00) درهماً، وإلزام المدعى عليها -المستأنف ضدها أصليا-بأن تسلم المدعية الشهادات الأصلية المتعلقة بما قامت به وهي (1- شهادات الدفاع المدني بإمارة دبي. 2- تقارير الاختبار للبضاعة المتعاقد عليها. 3 شهادات الحريق الصادرة من طرف ثالث معتمد. 4- شهادة المنشأ للبضاعة المتعاقد عليها. 5 بيانات الجودة الخاصة بها 6- الضمانات .7 الكفالات. 8- أذونات التسليم الأصلية والفواتير الأصلية.) وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فأئده ومن رفض الدعوى المتقابلة .
ثانيا: برفض الاستئناف رقم 1079 لسنة 2021م تجارى.
طعنت المدعى عليها أصلياً (أسا ابلوي سيكيوريتي سوليوشنز للصناعات المعدنية حاليًا، وسابقًا: مصنع برومـتال للصناعات المعدنية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 223-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب تنعى بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بجعل المبلغ المقضي به عليها مقداره (729.344.00) درهماً وبرفض الدعوى المتقابلة دون الرد على نعيها على الحكم المستأنف بعدم اتاحته الفرصة لها للرد على المستندات المقدمة من المطعون ضدها فى الجلسة الأخيرة، ولتعويله في قضائه فى موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة على التقرير التكميلي للجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار وتناقض ومخالفه للأعراف الهندسية وللثابت بالأوراق لحصر بحثها في حصر خطأ المقاول على فترة التنفيذ فقط وتقريرها بعدم مسؤوليته عن الاخطاء اللاحقة بالمخالفة لما قرره قانون المعاملات المدنية من أن مسئولية المقاول الذي أشرف على التنفيذ عن تهدم البناء أو وجود عيوب فيه تُهدد متانته أو سلامته تقوم على أساس المسئولية العقدية التي أنشأها عقد المقاولة، والتزام المقاول بالضمان هو التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية، ولذا يكفي أن يُثبت صاحب العمل وجود عيوب في المباني أو المنشآت تهدد سلامتها ومتانتها أو خلل أو تهدم خلال العشر السنوات التالية لتسليم البناء حتى يقوم التزام المقاول والمهندس بالضمان ولا يستطيع المقاول نفي مسئوليته عن الضمان إلا بإثبات السبب الأجنبي أو وقوع حادث لا يمكن التحرز منه، ولتقريرها بأنها بعد الاطلاع على تقرير البلدية تبين لها عدم وجود عيوب في البناء رغم أن الثابت من التقرير الصادر بتاريخ 11-10-2015م عن المختبر التقني لفحص التربة ومواد البناء التابع لبلدية دبي ومن تقرير الخبير المنتدب في النزاع ومن اقرار المطعون ضدها الاولى أمامه وجود عيوب بعدد من الاعمدة والحوائط والسقوف، ولإهمالها والمحكمة المطعون في حكمها تقديمها رسالة المقاول الاخير للمشروع التي بينت أن أعمال السقف الاول المنفذ بواسطة المطعون ضدها رفضت ، وأنها قد طلبت من لجنة الخبرة والمحكمة مخاطبة بلدية دبي لمد الخبرة والمحكمة بالتقارير الخاصة بالمشروع ومن ضمنها المستند الخاص بأعمال السقف الاول الذى تم رفضه، ولمخالفة تقريرها بأن تكلفة ترميم العامود المعيب يكلف فقط مبلغ ثلاثون الف درهم للأعراف الهندسية والثابت في الاوراق ولعدم القضاء لها به، ولعدم تحميل المطعون ضدها غرامة التأخير على سند من أنها لم تكمل العمل المعقود عليه رغم ثبوت وجود تأخير كبير وغير مبرر ، ولا ينال منه ما تبنته الخبرة من مزاعم المطعون ضدها بتعديل تاريخ الانجاز الى أغسطس 2015م وبإخلالها في سداد مستحقات المطعون ضدها دون سند بما يجعل التقرير التكميلي للجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعويين مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لأحكام المواد (872/877/878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، . وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفق ما تقضى به المـادة (324) من قانـون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغا من النقـود غير مستحق له يلتزم بأن يرده إلى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافـع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أمـوال مضمونه، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه عند تعدد تقارير الخبراء لها السلطة في ترجيح الرأي الذى تطمئن إليه منها ومتى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وتقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقود عليها وفي المدة المحددة المتفق عليها في العقد من عدمه وحساب مستحقاته عما أنجزه من الاعمال وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر، وإذ فسخ عقد المقاولة فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقاً يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بجعل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها مقداره (729.344.00) درهماً وبتأييد قضائه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله (الوقائع الثابتة تشير الى أن أن العلاقة بين الطرفين تتمثل في قيام المستأنفة أصليا بأعمال مقاول من الباطن لصالح المستأنفة تقابلا وكذلك قيام الأخيرة بتوريد أبواب ومواد أخرى بناًء على أوامر الشراء الصادرة من المستأنفة أصليا ، كما أن الثابت هنالك معاملة أخرى تمثلت في شراء المستأنفة أصليا لحصص المستأنفة تقابلا في شركة بوتكس وحيث ثار نزاع بين الخصوم حول مستحقات كل منهما. وقد انتدبت محكمة أول درجة خبيرا ثم انتدبت لجنة خبراء مكونة من خبيرين وقد باشراء المأمورية وأودعا تقريرهما الدعوى. وقد أعادت هذه المحكمة المأمورية الى ذات اللجنة المنتدبة وكلفتها بالمأمورية تفصيلا وفق منطوق ... وقد باشرت اللجنة المأمورية أودعت تقريها التكميلي الذي انتهت فيه الى نتيجة مفادها : تؤكد الخبرة على أن حسابات مشروعي بولو السكني ومستشفى العين هما ضمن حاسبات الشركة المستأنف ضدها على رغم أن العقدين مبرمين مع شركة تابعة للشركة المستأنف ضدها أصلياً طبقاً للثابت في العقود والمراسلات . ترى الخبرة استحقاق المستأنفة أصلياً: يو بيه اس لتجارة مواد البناء ذ.م.م مبلغ( 729,344 ) درهماً في ذمة المستأنف ضدها أصلياً.....ولما كان الثابت أن اللجنة قامت بالمأمورية وفق تكليف المحكمة وأدت المهمة بصورة صحيحة بعد الاطلاع على كل ما قدم من مستندات لها وبعد أن ردت على اعتراضات الطرفين ، وانتهت الى أن مستحقات المستأنفة أصليا-المدعية أصليا( 4,012,742) درهماً وتم خصم قيمة مشروع شرطة دبي البالغة( 800,000)درهم، وخصم مستحقات المستأنفة تقابلا البالغة( 2,483,398.07 ) درهم ، وقامت الخبرة بتصفية الحساب بين الخصمين ليصبح المستحق للمستأنفة أصليا ( 729,344) درهماً ، والمحكمة تطمئن الى التقرير التكميلي الذي جاء وفق المستندات المقدمة ووفق الواقع في الدعوى ولصحة أبحاثه ونتائجه فالمحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المدعية أصليا ليصبح (729,344) درهما ً والزام المدعى عليها بتسليم الشهادات الأصلية المطلوبة وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فائدة ومن رفض الدعوى المتقابلة . .) وكان ثبوت فسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين يسقط غرامة التأخير المتفق عليها فى العقد ، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع برفض الدعوى المتقابلة على سند من تصفية الحساب بين الطرفين صائباً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق، ويكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية على سند من تصفية الحساب من تعديل مقدار مستحقات المطعون ضدها بذمة الطاعنة سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها التقرير التكميلي للجنة الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء واختلاف نتائجهم والأخذ بالتقرير الذى تقتنع بكفاية ما أجراه الخبير من أبحاث وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وتقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات وفي المدة المحددة في العقد من عدمه وتحديد مستحقاته عما أنجزه من أعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 138 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 138 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
باكلايت ميديا (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
جلف فيلم (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1644 استئناف تجاري
بتاريخ 24-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (باكلايت ميديا) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 120 لسنة 2021م تجارى كلى ضد المطعون ضدها (جلف فيلم) بطلب الحكم بتخفيض الحد الانى الذي يتعين عليها سداده للمدعي عليها عن الاعوام 2022 م و 2023 م و 2024 م الوارد في العقد المبرم بينهما ليكون 75% من صافي ايرادات المدعية من مبيعات الاعلان بدور سينما نوفو في كل عام من هذه الأعوام والمصروفات ، وذلك على سند من أنها شركة تمارس نشاط خدمات الدعاية والاعلان لإنتاج وتصميم الاعلانات ومقاولات تركيب اللوحات الاعلانية ووكالة إعلانات والمدعي عليها شركة تمارس نشاط خدمات عرض الافلام من خلال قاعات السينما المنتشرة بدولة الامارات العربية المتحدة وعدد من الدول بالمنطقة وبالشرق الاوسط و المعروفة تجارياً باسم "نوفو سينماز " وبتاريخ 2-1-2020م قد أبرمت مع المدعى عليها عقداً اتفقا بموجبه على تبيع للمدعى عليها خدمات الدعاية والاعلان على شاشات سينما نوفو العائدة للمدعي عليها و المنتشرة بإمارات ومدن الدولة وبمملكة البحرين وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من عام 2020م وتنتهي في عام 2024م وانهما قد اتفقا بموجب البند (8) من العقد على أن تدفع للمدعي عليها عن كل سنة مبلغ محدد أو نسبة 75% من صافي ايرادات خدمات الدعاية والاعلان أيهما أكبر ، وبتاريخ 31-12-2020م اتفقا على تعديل الحد الادنى الذي يتعين عليها سداده للمدعى عليها من ايراداتها من خدمات الدعاية والاعلان عن العامين 2020 م و 2021م حيث ضرب العالم جائحة كرونا ومنع بارتياد الاماكن العامة ومن ضمنها دور السينما بنسبة محدودة مما أدى الى تراجع الإنتاج تراجعا مذهلاً لاتجاه المنتجين الى المسلسلات والافلام التلفزيونية و ومنصات عرض غير السينما مما أدى الى انخفاض نسبة مرتاديها وتخفيض ساعات عملها مما أدى الى انهيار سوق الاعلانات في تلك الدور واضحى معه من المستحيل عليها الوفاء بالتزامها بسداد الحد الادنى المتفق عليه للأعوام 2022 و 2023 و 2024 م الذي يفوق في كل عام الخمسة ملايين درهم في حين أن الايرادات المتوقعة لإعلاناتها في كل عام من هذه الاعوام لن تصل الى مليون درهم مما حدا بها لإقامة الدعوى..
بجلسة 15-6-2022م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1644لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 24 -11-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (باكلايت ميديا) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى وقضى برفض طلبها ندب لجنة خبره من خبير متخصص في الإعلانات وأخر محاسبي لبيان أثر جائحة كرونا على سوق الإعلانات بدور السينما وبيان إيراداتها من بيع الإعلانات بدور سينما المطعون ضدها وما إذا كان بإمكانها تحقيق الحد الأدنى المتفق عليه من إيراداتها من بيع الإعلانات بتلك الدور وبيان الحد الأدنى المعقول الذي يتعين عليها سداده للمطعون ضدها خلال مدة التعاقد تأسيساً على أنها قد ارتضت سبيلاً لمواجهة جائحة كرونا بموجب تعديل العقد المؤرخ 31-12-2020م ملتفتاً عن أن طلبها ندب لجنة الخبرة لإثبات أن آثار جائحة كرونا على سوق الإعلانات بدور السينما التي ظهرت بعد تعديل العقد و التى لم تكن متوقعة عند ذلك التعديل والتي قد ترتب عليها انهيار سوق الإعلانات بدور السينما بسبب إحجام المعلنين عن الإعلان في تلك الدور للتراجع الكبير في إنتاج الأفلام السينمائية وأصبح جزءاً كبير من صناعة الأفلام يتم لصالح المنصات الإلكترونية للتحول الذي احدثته الجائحة في سلوك الناس وعاداتهم الأمر يتعذر معه على الطاعنة تحقيق ربع الحد الأدنى المتفق عليه من إيرادات الإعلان ذلك أن المعلوم للكافة أنه في العام 2021 م وبعد إنتاج لقاحات للفيروس وتلقي معظم سكان الدولة لتلك اللقاحات ظهرت وعلى غير المتوقع سلالات جديده للفيروس أدت الى تزايد أعداد المصابين الى ثلاثة أضعاف العام السابق مما أدى إلى تأثر سوق الاعلان بدور السينما بإحجام المعلنين عن الاعلان فيها بالنظر للتراجع الكبير في إنتاج الافلام السينمائية وتحول المنتجين الى المسلسلات عوضاً عنها وأصبح جزءاً كبيراً من صناعة الافلام يتم لصالح المنصات الالكترونية للتغيير الكبير الذي أحدثته الجائحة في سلوك الناس وعاداتهم الاجتماعية بتفضيل البقاء في المنازل وارتياد الاماكن المفتوحة وتجنب ارتياد الاماكن المزدحمة كدور السينما مما أدى الى تحول المعلنين للإعلان في منصات أخرى غير دور السينما بما يفيد أنه ولئن كانت جائحة كرونا موجوده عند تعديل العقد المبرم بتاريخ 31-12-2020م إلا أن ظهور سلالاتها الجديدة توالت وتضاعف أعداد المصابين بعد إنتاج اللقاحات وما ترتب عليه انهيار سوق الاعلانات بدور السينما واتجاه المعلنين إلى منصات اخرى لعرض إعلاناتهم لم يكن متوقعاً عند ظهور الجائحة وعند تعديل العقد الذى أبرم لمجابهة ظروف سوق الإعلانات والوضع الاقتصادي للطاعنة في وقت إبرامه وقبل ظهور سلالات جديدة لفيروس كرونا وظهور أثارها على العمل المعقود عليه. ولإهماله أن تخفيض الاجراءات الاحترازية وعودة كثير من مناحي الحياة إلى طبيعتها لم يكن له أي أثر في درء النتائج والاثار التي لحقت بسوق الاعلانات بدور السينما بسبب جائحة كرونا والتي من غير الممكن تجاوزها لعشرات السنين بما يجعل طابها ندب لجنة خبره فنيه لإثبات ما تدعيه منتجاً وهو وسيلتها الوحيدة لإثبات الظروف الاستثنائية التي تدعيها ويوجب اثابتها رد التزامها إلى الحد المعقول عملاً بنص المادة 249 من قانون المعاملات المدنية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة(249) من قانون المعاملات المدنية أن لقاضي الموضوع أن يتدخل لإصلاح ما أختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين بتمكينه من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير وأنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطئه إذ لا يجوز له أن يستفيد من تقصيره، وأن يكون الحادث الطارئ من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون أن يكون في وسع المدين توقعها ولا يمكن له دفعها وأن استخلاص توافر هذه الشروط أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق ، وأن النص في قرارمجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 م أن تعد الحالة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19" في الفترة من تاريخ 1-أبريل 2020م وحتى تاريخ 31-يوليو-2021م أزمة مالية طارئة يدل على ثبوت تحقق الظروف الطارئة والاستثنائية خلال هذه الفترة ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأن طلب الخصم ندب خبير فى الدعوى أو إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان البين للمحكمة ان أطراف الدعوى تجمعها علاقة تعاقدية تتمثل في العقد المبرم بينها بتاريخ 2-1-2020 والتي تعهدت بموجبه المدعية بتقديم خدمات الإعلان على شاشات السينما الخاصة بالمدعى عليها على أن تحصل الأخيرة على ما نسبته 75% من صافي إيرادات المدعية او الحد الأدنى المتفق عليه عن كل عام ايهما اكبر وفقا للبند رقم 8 من العقد سالف البيان. كما طالعت المحكمة اتفاقية التعديل المؤرخة 31-12-2020 المبرمة بين طرفي الدعوى والتي اتفق الأطراف فيها في المواد( 8-2-1 و 8-2-2 و 8-4 )على تعديل مبلغ الحد الأدنى للضمان للأعوام 2020 و 2021 م وذلك وفقا لما جاء تفصيلاً في بنود تلك المواد مما يثبت معه للمحكمة أن ارادت المدعية اتجهت بالاستمرار في تنفيذ العقد وقبول تعدليه ليلائم وضعها الاقتصادي على الرغم من أن اتفاقية التعديل وقعت في الفترة التي قررها مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 بانها أزمة مالية ومن ثم يضحى طلب المدعية بتخفيض الحد الأدنى للضمان للأعوام 2022 م و 2023م و 2024 م على غير ذي سند من الواقع والقانون وجدير بالرفض على النحو الوارد في المنطوق.) وكان الثابت بالأوراق وباقرار الطاعنة القضائي تعديل الطرفين للعقد موضوع الدعوى بسبب الظروف الطارئة والاستثنائية لجائحة كرونا بما يجعل ما يستجد منها لا يعد حادثاً طارئً وغير متوقع ولم يكن في وسع الطاعنة دفعه، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنة فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير ضرورة ندب خبير فى الدعوى أو ما اذا كانت قد وجت فى الاوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.   

الطعن 338 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 338 و384 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)
مطعون ضده:
بنك دبي الاسلامي (شركة مساهمة عامة )
ان ام سي للرعاية الصحية المحدودة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2572 استئناف تجاري
بتاريخ 01-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن الأول رقم 338 لسنة 2023م تجارى شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الاول رقم 338 لسنة 2023م تجارى (بنك دبي الاسلامي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 880 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنة (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالحه بسداد المبالغ المترصدة في ذمتها وندب خبير لبيان قيمة الخدمات التي قدمتها شركة( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م) للمدعى عليها والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما يسفر عنه التقرير والمصروفات، وذلك على سند من أنه( شركة إن أم سي للرعاية الصحية) قد اتفقت مع المدعى عليها على أن تقدم للمرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من الأخيرة الخدمات الطبية اللازمة ، وبتاريخ 26-4-2018م تنازلت له شركة ( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م) عن مستحقاتها بذمة المدعى عليها التي تم إعلانها بذلك وتعهدت بالسداد ولم تفعل مما حدا به لإقامة الدعوى.
قدمت الطاعنة (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) دعوى متقابلة ضد المدعى (بنك دبي الاسلامي) و(شركه إن أم سي للرعاية الصحية المحدودة) بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها المعدلة- ببطلان التعهد المنسوب صدوره منها لصالح المدعى عليه الأول تقابلاً، وذلك على سند من أن التعهد بلا تاريخ وغير مكتوب على أوراقها الرسمية وغير موقع عليه وفق الأصول ولا يحمل رقم مرجعي ولا يتضمن تأشير ( Initial ) من حضّر الرسالة مما حدا بها لإقامة الدعوى المقابلة.
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 25--8-2021م برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة.
استأنفت المدعى عليها الثانية تقابلاً (شركه إن أم سي للرعاية الصحية المحدودة) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1764 لسنة 2021م تجارى.
واستأنف المدعى أصلياً (بنك دبي الاسلامي) قضاء الحكم برفض الدعوى الأصلية بالاستئنافين رقمى2509 و2656 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفت المدعية تقابلاً (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) قضاء الحكم برفض الدعوى المتقابلة بالاستئناف رقم2572 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وقضت بجلسة 9-3-2022م بعدم قبول الاستئناف رقم 1764 لسنة 2021 تجاري لعدم المصلحة وبإعادة الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن ودعت تقريريها التكميليين الاول والثاني قضت بجلسة 1-2-2023م برفض الاستئنافات الثلاثة وبتأييد قضاء الحكم المستأنف.
طعنت المدعية تقابلاً (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) على الحكم برفض استئنافها رقم 25 72 لسنة 2021م تجارى بالتمييز رقم 338 لسنة 2023 م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16-2- 2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعن المدعى أصلياً (بنك دبي الاسلامي) على الحكم برفض استئنافيه رقمي ر2509 و2656 لسنة 2021م تجارى بالتمييز رقم 384 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 22-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 338 لسنة 2023م تجارى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئنافها وبتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة على سند من أن الحكم المستأنف لم يقض على بشيء ملتفتاً عن قضائه برفض دعواها المتقابلة و عما انتهت اليه لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى بعد الاطلاع على نظامها الأساسي أن رئيس مجلس إدارتها هو من يمثلها قانوناً في ابرام كافة العقود والمعاملات وأن التعهد موضوع الدعوى المتقابلة قد خلى من توقيعه أو توقيع الدكتور عبد الزهرة عبدالله علي وفق التفويض الشرعي الصادر له من رئيس مجلس الإدارة الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 17-12-2014م بما يثبت تقديمها ما يثبت حقها ومصلحتها بطلب الحكم ببطلان التعهّد موضوع الدعوى المتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، وأن من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض استئناف الطاعنة على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت طلبات المستأنفة هي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المتقابلة .... والقضاء أصلياً ببطلان سند التعهد موضوع الدعوى الأصلية واعتباره والعدم سواء وبطلان أي أثر مترتب عليه، وكان لم يقض على المستأنفة بشيء وقد قضى برفض الدعوى قبلها، ومن ثم تكون طلباتها على غير سند، ويكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة الدعوى المتقابلة ومن أسباب الحكم المستأنف أن الطاعنة قد طلبت في الدعوى المتقابلة الحكم ببطلان التعهد موضوع الدعوى المنسوب صدوره عنها لصالح المطعون ضده بسداد المترصد بذمتها لصالح ( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م)، وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى المتقابلة على سند من أن التعهد صحيح وحجة عليها لتزيله بخاتم منسوب لها لم تنكره ، فيكون هذا القضاء قد أضر بها مما حدا بها لاستئنافه، فيكون ما خلص اليه الحكم المطعون فيه برفض استئنافها تأسيساً على أن الحكم المستأنف لم يقض عليها بشي في الدعوى الأصلية وقضى برفض الدعوى قبلها ينطوي على قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إنه عن شكل الطعن الثاني رقم 384 لسنة 2023م تجارى في مواجهة المطعون ضدها الثانية (إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م) فان النص في المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.) يدل أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أقام الدعوى الأصلية ضد المطعون ضدها الاولى (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) فقط وأن الأخيرة هي من أدخلت المطعون ضدها الثانية (إن أم سي للرعاية الصحية) خصماً في دعواها المتقابلة بما يثبت أنه ليس للطاعن في الدعوى الأصلية أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضدها الثانية كما لم توجه هي اليه أية طلبات في الدعوى بما يثبت أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهما في الدعوى الأصلية مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعن اختصامها في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقها .
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الاولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 384 لسنة 2023م تجارى على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئنافها وبتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية على سند من أن تعهد الالتزام بالسداد سند الدعوى الأصلية الصادر عن المطعون ضدها غير موقع من صاحب الصفة في توقيعه ملتفتاً عن ثبوت إخطارها بحوالة الحق وعلمها بها من خلال اعلانها بلائحة الدعوى وهذا يكفى وحده لإلزام المطعون ضدها بما جاء بحوالة الحق وبالمخالفة لما انتهت اليه الخبرة المنتدبة في الدعوى التي لم تقول بعدم ترصد المديونية موضوع الدعوى الأصلية بذمة المطعون ضدها بل أثبتت وجوب التزامها بالتعهد وتعمدها عدم التعاون وإخفاء حساباتها ودفاترها التجارية، ولالتفاته عن طلبها توجيه اليمين المتممة" و اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها الأولى ( الشركة الوطنية للتأمينات العامة) بشأن أن ليس لديها أية دفاتر أو سجلات ورقية أو الكترونية تتعلق بأية تعاملات أو حسابات تخص التعاملات موضوع الدعوى، وأنه لا يترصد في ذمتها أية مبالغ لشركة أن ام سي للرعاية الطبية ذ.م.م عن أية خدمات طبية مما أضر بدفاعه في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في أحد الطعنين وبين الطعن المنضم - فإن نقضه لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن الأول بل يمتد أثره أيضاً الى الطعن الآخر المنضم بما يستتبع نقض الحكم في الطعنين.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق اقامة الطاعن الدعوى الأصلية ضد المطعون ضدها ( الشركة الوطنية للتأمينات العامة) بطلب الحكم بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالحه بسداد مستحقات (إن أم سي للرعاية الصحية) بذمتها وندب خبير لحساب هذه المستحقات والحكم بإلزامها بدفع ما يسفر عنه التقرير ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى المتقابلة ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان هذا التعهد، وكانت هذه المحكمة قد قضت في موضوع الطعن الاول رقم 388 لسنة 2023م تجارى المقدم من المطعون ضدها فى الطعن الماثل بنقض الحكم المطعون فيه لقضائه برفض استئنافها لعدم المصلحة رغم ثبوت طلبها في الدعوى المتقابلة الحكم ببطلان التعهد موضوع الدعوي المتقابلة والذي هو سند الدعوى الأصلية بما يثبت أن هناك ارتباط وثيق وتبعية بين قضاء الحكم في موضوع الدعوى المتقابلة المنقوض بالحكم الصادر في الطعن الاول رقم 388 لسنة 2023م تجارى وبين قضائه في موضوع الدعوى المتقابلة المطعون عليه بالطعن المنضم الثاني رقم 384 لسنة 2023م تجارى بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالطعن الثاني على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

في موضوع الطعنين رقمي 338 و384 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده في كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه.