الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 159 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 159 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ار كيه سي انترناشيونال للتجارة العامة  ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك أبوظبي التجاري
شركة باتيا التجارية  ذ. م. م
سوريش تلسيداس بهاتيا  بصفته شريك ضامن وكفيل شخصي
راجيف سوريش بهاتيا  بصفته شريك ضامن وكفيل شخصي
كية إم الدولية م م ح
جلف اكشن
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1902 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول اقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 687/2020 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن والتضامم كل في حدود التزامه بأداء مبلغ 36 , 581 , 175 , 25 درهماً والفائدة بواقع 12 % من تاريخ 5 / 5 / 2020 أو من تاريخ الاستحقاق بحسب الأحوال وحتى السداد ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضدها الثانية وقعت مع البنك المطعون ضده الاول عقد تسهيل ائتماني في حدود مبلغ 50 مليون درهم وقد ضمنها في التعامل مع البنك المطعون ضدهما الثالث و الرابع ، وقد ترصد في ذمتهم المبلغ المطالب به ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدهما الثانية والخامسة فقد ترصد للثانية في ذمة الخامسة مبلغ 45 , 401 , 826 , 2 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من المطعون ضدها الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن المطعون ضدها الخامسة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع المطعون ضدها الخامسة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدها الثانية والطاعنة فقد ترصد للثانية في ذمة الطاعنة مبلغ 03 , 655 , 585 , 2 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من المطعون ضدها الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن المطعون ضدها الخامسة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع الطاعنة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدهما الثانية والسادسة فقد ترصد للثانية في ذمة السادسة مبلغ 25 . 737 , 341 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن الرابعة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع السادسة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 30/6/2021 1- بالزام المطعون ضدهم الثانية و الثالث والرابع بالتضامن فيما بينهم بان يؤديا للبنك المطعون ضده الاول مبلغ ( 25،175،581،36 ) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام .2 /بالزام المطعون ضدها الخامسة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للبنك مبلغ وقدره (2,846,688.74) درهم فقط من اجمالى المبلغ المبين بالبند 1 والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام . 3/ بالزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للبنك مبلغ وقدره (2,604,155.27) درهم من اجمالى المبلغ المبين بالبند 1 والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1902/2021 تجاري و بتاريخ 28/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 24/1/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان حوالة الدين سند التداعي والمؤرخة 30/1/ 2017 لعدم توافر شروط انعقادها طبقاً لنص المادتين (1113و1114) من قانون المعاملات المدنية اذ ان البين من المستندات انه لم يحدد مبلغ الدين محل الحوالة بها وانها مضافة إلى المستقبل وان الطاعنة تحتفظ بحقها بإلغائها في أي وقت تشاء حال قررت قطع العلاقات التجارية مع المطعون ضدها الثانية ولكون الطاعنة لم تكن أنذاك مدينة للمطعون ضدها الثانية باي دين يكون محلاً للحوالة المزعومة وقد قدمت الطاعنة امام محكمة اول درجة بجلسة 20/4 /2021 صورة من كشف حساب المطعون ضدها الثانية لدى الطاعنة يتبين منه انها سددت للمطعون ضدها الثانية كامل المبالغ المستحقه لها بذمة الطاعنة وذلك بمبلغ ( 3,102,576 درهم) الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعها الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود اذ ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حوالة الحق تعتبر جائزة مادام لا يوجد ما يحرمها أو يمنعها وهي تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن إنعقادها لا يكفي لجعلها نافذه في حقه أو بالنسبة للغير الذي يكسب حقا من جهة المحيل على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له إلا من تاريخ علمه بها ما دام ان إنعقادها يتم دون رضائه إذ يصح أن يكون جاهلا بوقوعها فيتعامل مع دائنة الأصلي على انه دائنة الوحيد الأمر الذي يستوجب علمه بالحوالة مراعاه لمصلحته ومصلحة الدائن الجديد، ويثبت هذا العلم بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا وذلك لخلو الأحكام المنظمة لحوالة الحق ونفادها قبل المدين أو الغير في التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، بما مقتضاه الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك الشأن والاكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلك الحوالة لنفادها قبل المدين أو الغير وذلك بأي طريق من طرق العلم بها ومنها الإعلان بصحيفة الدعوى التي يرجع بها المحال له على المحال عليه بالحق- ومن المقرر أن استخلاص علم المحال عليه بالحوالة - لكي تنفذ في حقه - أو نفيه - وكذلك إستخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وبحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني، وأن الحوالة ترد على الحق الشخصي أياً كان محله، يستوي في ذلك أن يكون هذا الحق منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو احتمالياً ليس له وجود قانوني في الحال وإنما يحتمل وجوده في المستقبل ولو قبل تحقق أي عنصر من عناصره ولو كان الحق محل الحوالة قد نازع فيه المدين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((البنك (المطعون ضده الاول) قد استند في مطالبته للمستأنفة (الطاعنة) على حوالة الحق التي صدرت من المستأنف ضدها الثانية (المطعون ضدها الثانية) لصالحه بشأن الدين المترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها الثانية ........وكان الثابت من تقرير الخبير المعين من محكمة أول درجة - والذى تطمئن إليه هذه المحكمة - أن المستأنفة قد وافقت على سداد قيمة الفواتير الصادرة لها من المستأنف ضدها الثانية ، وذلك لصالح البنك المستأنف ضده الأول وأن المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة من قيمة الفواتير هو 27 , 155 , 604 , 2 درهماً ، وكانت المستأنف ضدها الثانية مدينة للبنك المستأنف ضده الأول بأكثر من ذلك المبلغ الذى تم تحويل حق المستأنف ضدها الثانية في قيمة الفواتير المستحقة في ذمة المستأنفة إلى البنك المحال له ، وقد رضى البنك ( المحال له ) والمستأنف ضدها الثانية ( المحيل ) بتلك الحوالة ، وذلك - طبقاً للمقرر قانوناً - دون حاجة إلى رضاء المستأنفة ( المدين المحال عليه ) ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده في ذلك)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وكان لا يجدي الطاعنة ما اثارته بوجه النعي من انها غير مدينه للمطعون ضدها الثانية وانها قد سددت للمطعون ضدها الثانية كامل المبالغ المستحقة لها ذلك ان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة امام محكمة اول درجة بجلسة 20/4/2021 ان كشف الحساب المقدم يتعلق بفواتيرعن الفترة من 13/8/2019 وحتى 12/9/2019 وهي فترة لاحقه لتاريخ الحوالة الحاصل في 30/1/2017 ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين .

الطعن 155 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 155 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مازن نزيه يوسف شرايحه
مطعون ضده:
سعيد بختيار كريم نيا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/375 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة.
حيث إن وكيل الطاعن تقدم بتاريخ 2-3-2023 بطلب إثبات ترك الخصومة في الطعن أرفق به تنازل من الطاعن موثق لدي كاتب العدل برقم 116081 /1 /2023 بتاريخ 27-2-2023 بتنازله عن الطعن وذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن مع إلزامه بالمصروفات إعمالاً لنصوص المواد 113 و114 و169 و191/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022
فلهذه الأسباب
  

  حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن وبإلزامه بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 149 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 149 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رد رد دايموند للوساطة التجاريه ذ.م.م
مطعون ضده:
تريسوم للتجاره ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2797 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (تريسوم للتجاره ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقيم 61 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (رد رد دايموند للوساطة التجاريه ذ.م.م) وآخران (1- أسامة جميل القلعجي 2- سليمان بن علي بن محمد الهادي) طلبت في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع والشراء والتوريد رقم RED -2019/024603 -07 المؤرخ 28/7/2019 بالرقم المرجعي 001/19/33/7 المبرم بين المطعون ضدها والطاعنة وإلزامهم بالتضامن والتضامم برد مبلغ 3.000.0000 دولار أمريكي أو ما يعادله بواقع 11.019.60 درهماً إمارتياً الذي قامت المطعون ضدها بسداده، وإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ 5.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بواقع 18.365.100 درهمً إمارتي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الواقعة على المطعون ضدها نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، تأسيساً على أنه في تاريخ 2019/7/28 أبرمت مع الطاعنة عقد البيع والشراء والتوريد رقم RED -2019/024603 -07 بالرقم المرجعي 7/23/19/011 والذي التزمت الطاعنة بموجب البندين الثالث والحادي عشر منه بشراء 50.000 طن من سكر القصب الأبيض من الدرجة أ - من دولة البرازيل وبيعها وتوريدها إلى المطعون ضدها حسب جدول الشحن الذي يتم الاتفاق عليه، وبناء علي طلب المختصمين الآخرين قامت المطعون ضدها بسداد مبلغ وقدره (3.000.000) ثلاثة ملايين دولاراً أمريكياً لصالح الطاعنة عن طريق حوالات بنكية وتحويلات عن طريق الصرافة في حسابات الأخيرة وذلك من أجل البدء في شحن البضاعة إلى الجهة التي طلبتها المطعون ضدها، إلا أن الطاعنة لم تقم بشحن أي من البضاعة المتفق على شرائها وتوريدها وأخذت بمماطلتها، الأمر الذى حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة دعواها الراهنة، دفعت الطاعنة بشرط التحكيم وأنكرت الدعوى وقررت أن المطعون ضدها من أخلت بالتزاماتها ولم توفر الاعتماد المستندي، ندبت المحكمة لجنة خبراء بالدعوى وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت المحكمة بتاريخ 2021/9/29 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2797 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 2022/11/30 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدها الأولى/الطاعنة بأن تؤدي للمستأنفة/ المطعون ضدها مبلغ 2.699.300 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وقت التنفيذ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/24 طلب فيها نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه من قضاء قد خالف نصوص القانون والقواعد والمبادئ المنظمة للعقود الملزمة للجانبين، وقفز على بنود العقد الصحيحة والنافذة والتي ارتضاها طرفاه واجتزأ في بعض بنوده، مما أخرج العقد عن مضمونه وتعبيره عن إرادة الطرفين وذلك عندما استخلص أن اتفاقية البيع والشراء والتوريد المؤرخة في 28/7/2019 بين الطرفين لم يتم تنفيذها حسب جدول الشحن لتوريد صفقة سكر القصب الأبيض من الدرجة أ ? من دولة البرازيل ولم يتم اتخاذ إجراءات الشحن وانتهى إلى الفسخ، وذلك بخلاف الثابت بالاتفاقية بأن إجراءات الشحن واقفة على شرط تقديم المطعون ضدها لخطاب الضمان الاحتياطي وهو ما لم يتحقق مما تنتفي معه مبررات الفسخ، كما أن العقد المبرم بين الطرفين هو من العقود الملزمة للجانبين -عقد توريد - وبالتالي يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطا على وجه التبادل، فيجوز لأى من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه المقابل والمرتبط به وقد نص صراحةً في العقد الفقرة (3) من المادة (16) المتعلقة بإجراءات العقد على بداية التزام الطاعنة بالتوريد وهي (30) يوماً من تاريخ استلام خطاب الضمان الاحتياطي حتى وإن قامت المطعون ضدها بسداد جزء من الثمن كون الخطاب الاحتياطي هو الضامن لحقها- كامل مبلغ الشحنة- و ضامناً لوفاء المطعون ضدها بثمن البضاعة المبيعة من بنكها وأن الأخيرة تراخت في تنفيذ التزامها وهى من أخلت بالمواعيد الواردة فضلاً عن أن تعهد والتزام الطاعنة بالتوريد ما يزال قائماً حتى الآن ولم يثبت من خلال جميع مراحل التقاضي أن الطاعنة تنصلت من التزامها، كما أن الحكم الطعين التفت عن تقرير لجنة الخبراء بديوان سمو الحاكم دون مبرر على الرغم مما خلصا إليه من نتيجة سائغة تطابق الثابت بالأوراق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ التعاقدي من طرفي العقد وتوافر الأسباب المبررة للفسخ أم لا حسبما تراه من ظروف التعاقد وملابساته، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه منها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله، وأن تقدير كفاية عمل الخبير هو من الأمور التي تستقل بها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق تقديرها وسلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان الثابت أن اتفاقية البيع والشراء والتوريد المؤرخة 2019/7/28 بين كل من المستأنفة/المطعون ضدها والمستأنف ضدها الأولى/ الطاعنة لم يتم تنفيذها حسب جدول الشحن لتوريد صفقة سكر القصب الأبيض من الدرجة أ - من دولة البرازيل ولم يتم اتخاذ إجراءات الشحن الأمر الذي تقضى معه المحكمة بفسخ عقد البيع المشار إليه وبرد مبلغ 2.699.300 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى من تاريخ السداد وهى المبالغ التي قامت المستأنفة بتحويلها نفاذا لعقد البيع والشراء والتوريد المؤرخ 2019/7/28 حسبما انتهى إليه تقريري لجنة الخبراء وأبدتها المستندات وتلزم المحكمة الشركة المستأنف ضدها الأولى بالسداد حسبما سيرد المنطوق ، وحيث أنه عن طلب التعويض فمردود ذلك أن تقريري لجنة الخبراء أثبتا عدم وجود أية أضرار لحقت المستأنفة خاصة أنها قد أخلت بالتزامها العقدية اتجاه المستأنف ضدها الأولى فضلا عن عدم إثباتها لأية أضرار قد لحقتها بإخلال يرجع للأخيرة ومن ثم رفض الطلب)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 148 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 148 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أسا ابلوي سيكيوريتي سولوشنز للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م حاليًا، وسابقًا: مصنع برومـتال للصناعات المعدنية (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
يو بيه اس لتجارة مواد البناء ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1074 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (يو بيه اس لتجارة مواد البناء) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1068 لسنة 2019م تجارى كلى ضد الطاعنة (أسا ابلوي سيكيوريتي سوليوشنز للصناعات المعدنية حاليًا، وسابقًا: مصنع برومـتال للصناعات المعدنية) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (1,397,660) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً ممن تاريخ الاستحقاق وبتسليمها أصول شهادات البضاعة الموردة والمصروفات ، وذلك على سند من أنها قد أسندت للمدعى عليها توريد أبواب واكسسوارات ميكانيكية واقفال كهربائية مقاومه للحريق بيد أنها قد وردت المطلوب و رفضت تسليمها أصل شهادات المنشأ والجودة والدفاع المدني و الاختبار والحريق والضمانات وأذون التسليم والفواتير ، وأنها قد نفذت للمدعى عليها أعمال تركيب هذه الأبواب بمبلغ (4.012.742) درهماً وأن قيمة الأبواب التي استلمتها منها مبلغ (3120.90203) درهم إضافة لاستحقاقها مبلغ (500.000) درهم قيمة شيك ليكون المترصد لها بذمة المدعى عليها بعد تصفية الحساب مبلغ (1,397,660) درهماً امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (2.465.613) درهم والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك على سند من أن المبلغ مترصد لها عن مستحقاتها بذمة المدعى عليها تقابلاً مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة خبير محاسبي فى الدعوى أودع تقريره ثم هندسي أودع تقريره ثم لجنة خبره وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 31-3-2021م :
أولا: في الدعوى الاصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (93و73.445) درهماً والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
ثانيا: برفض الدعوى المتقابلة
استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1074 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها أصلياً بالاستئناف رقم 1079 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وأعادت الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بجلسة 23-11-2022م:
أولا: في موضوع الاستئناف رقم 1074 لسنة 2021م تجارى: بتعديل المبلغ المقضي به في الدعوى الأصلية لصالح المدعية أصليا- المستأنفة أصليا -ليصبح (729.344.00) درهماً، وإلزام المدعى عليها -المستأنف ضدها أصليا-بأن تسلم المدعية الشهادات الأصلية المتعلقة بما قامت به وهي (1- شهادات الدفاع المدني بإمارة دبي. 2- تقارير الاختبار للبضاعة المتعاقد عليها. 3 شهادات الحريق الصادرة من طرف ثالث معتمد. 4- شهادة المنشأ للبضاعة المتعاقد عليها. 5 بيانات الجودة الخاصة بها 6- الضمانات .7 الكفالات. 8- أذونات التسليم الأصلية والفواتير الأصلية.) وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فأئده ومن رفض الدعوى المتقابلة .
ثانيا: برفض الاستئناف رقم 1079 لسنة 2021م تجارى.
طعنت المدعى عليها أصلياً (أسا ابلوي سيكيوريتي سوليوشنز للصناعات المعدنية حاليًا، وسابقًا: مصنع برومـتال للصناعات المعدنية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 223-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب تنعى بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بجعل المبلغ المقضي به عليها مقداره (729.344.00) درهماً وبرفض الدعوى المتقابلة دون الرد على نعيها على الحكم المستأنف بعدم اتاحته الفرصة لها للرد على المستندات المقدمة من المطعون ضدها فى الجلسة الأخيرة، ولتعويله في قضائه فى موضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة على التقرير التكميلي للجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار وتناقض ومخالفه للأعراف الهندسية وللثابت بالأوراق لحصر بحثها في حصر خطأ المقاول على فترة التنفيذ فقط وتقريرها بعدم مسؤوليته عن الاخطاء اللاحقة بالمخالفة لما قرره قانون المعاملات المدنية من أن مسئولية المقاول الذي أشرف على التنفيذ عن تهدم البناء أو وجود عيوب فيه تُهدد متانته أو سلامته تقوم على أساس المسئولية العقدية التي أنشأها عقد المقاولة، والتزام المقاول بالضمان هو التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية، ولذا يكفي أن يُثبت صاحب العمل وجود عيوب في المباني أو المنشآت تهدد سلامتها ومتانتها أو خلل أو تهدم خلال العشر السنوات التالية لتسليم البناء حتى يقوم التزام المقاول والمهندس بالضمان ولا يستطيع المقاول نفي مسئوليته عن الضمان إلا بإثبات السبب الأجنبي أو وقوع حادث لا يمكن التحرز منه، ولتقريرها بأنها بعد الاطلاع على تقرير البلدية تبين لها عدم وجود عيوب في البناء رغم أن الثابت من التقرير الصادر بتاريخ 11-10-2015م عن المختبر التقني لفحص التربة ومواد البناء التابع لبلدية دبي ومن تقرير الخبير المنتدب في النزاع ومن اقرار المطعون ضدها الاولى أمامه وجود عيوب بعدد من الاعمدة والحوائط والسقوف، ولإهمالها والمحكمة المطعون في حكمها تقديمها رسالة المقاول الاخير للمشروع التي بينت أن أعمال السقف الاول المنفذ بواسطة المطعون ضدها رفضت ، وأنها قد طلبت من لجنة الخبرة والمحكمة مخاطبة بلدية دبي لمد الخبرة والمحكمة بالتقارير الخاصة بالمشروع ومن ضمنها المستند الخاص بأعمال السقف الاول الذى تم رفضه، ولمخالفة تقريرها بأن تكلفة ترميم العامود المعيب يكلف فقط مبلغ ثلاثون الف درهم للأعراف الهندسية والثابت في الاوراق ولعدم القضاء لها به، ولعدم تحميل المطعون ضدها غرامة التأخير على سند من أنها لم تكمل العمل المعقود عليه رغم ثبوت وجود تأخير كبير وغير مبرر ، ولا ينال منه ما تبنته الخبرة من مزاعم المطعون ضدها بتعديل تاريخ الانجاز الى أغسطس 2015م وبإخلالها في سداد مستحقات المطعون ضدها دون سند بما يجعل التقرير التكميلي للجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعويين مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لأحكام المواد (872/877/878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، . وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفق ما تقضى به المـادة (324) من قانـون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغا من النقـود غير مستحق له يلتزم بأن يرده إلى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافـع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أمـوال مضمونه، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه عند تعدد تقارير الخبراء لها السلطة في ترجيح الرأي الذى تطمئن إليه منها ومتى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وتقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقود عليها وفي المدة المحددة المتفق عليها في العقد من عدمه وحساب مستحقاته عما أنجزه من الاعمال وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر، وإذ فسخ عقد المقاولة فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقاً يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية بجعل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها مقداره (729.344.00) درهماً وبتأييد قضائه برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده في أسبابه بقوله (الوقائع الثابتة تشير الى أن أن العلاقة بين الطرفين تتمثل في قيام المستأنفة أصليا بأعمال مقاول من الباطن لصالح المستأنفة تقابلا وكذلك قيام الأخيرة بتوريد أبواب ومواد أخرى بناًء على أوامر الشراء الصادرة من المستأنفة أصليا ، كما أن الثابت هنالك معاملة أخرى تمثلت في شراء المستأنفة أصليا لحصص المستأنفة تقابلا في شركة بوتكس وحيث ثار نزاع بين الخصوم حول مستحقات كل منهما. وقد انتدبت محكمة أول درجة خبيرا ثم انتدبت لجنة خبراء مكونة من خبيرين وقد باشراء المأمورية وأودعا تقريرهما الدعوى. وقد أعادت هذه المحكمة المأمورية الى ذات اللجنة المنتدبة وكلفتها بالمأمورية تفصيلا وفق منطوق ... وقد باشرت اللجنة المأمورية أودعت تقريها التكميلي الذي انتهت فيه الى نتيجة مفادها : تؤكد الخبرة على أن حسابات مشروعي بولو السكني ومستشفى العين هما ضمن حاسبات الشركة المستأنف ضدها على رغم أن العقدين مبرمين مع شركة تابعة للشركة المستأنف ضدها أصلياً طبقاً للثابت في العقود والمراسلات . ترى الخبرة استحقاق المستأنفة أصلياً: يو بيه اس لتجارة مواد البناء ذ.م.م مبلغ( 729,344 ) درهماً في ذمة المستأنف ضدها أصلياً.....ولما كان الثابت أن اللجنة قامت بالمأمورية وفق تكليف المحكمة وأدت المهمة بصورة صحيحة بعد الاطلاع على كل ما قدم من مستندات لها وبعد أن ردت على اعتراضات الطرفين ، وانتهت الى أن مستحقات المستأنفة أصليا-المدعية أصليا( 4,012,742) درهماً وتم خصم قيمة مشروع شرطة دبي البالغة( 800,000)درهم، وخصم مستحقات المستأنفة تقابلا البالغة( 2,483,398.07 ) درهم ، وقامت الخبرة بتصفية الحساب بين الخصمين ليصبح المستحق للمستأنفة أصليا ( 729,344) درهماً ، والمحكمة تطمئن الى التقرير التكميلي الذي جاء وفق المستندات المقدمة ووفق الواقع في الدعوى ولصحة أبحاثه ونتائجه فالمحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المدعية أصليا ليصبح (729,344) درهما ً والزام المدعى عليها بتسليم الشهادات الأصلية المطلوبة وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فائدة ومن رفض الدعوى المتقابلة . .) وكان ثبوت فسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين يسقط غرامة التأخير المتفق عليها فى العقد ، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع برفض الدعوى المتقابلة على سند من تصفية الحساب بين الطرفين صائباً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق، ويكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية على سند من تصفية الحساب من تعديل مقدار مستحقات المطعون ضدها بذمة الطاعنة سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها التقرير التكميلي للجنة الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء واختلاف نتائجهم والأخذ بالتقرير الذى تقتنع بكفاية ما أجراه الخبير من أبحاث وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وتقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات وفي المدة المحددة في العقد من عدمه وتحديد مستحقاته عما أنجزه من أعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 138 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 138 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
باكلايت ميديا (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
جلف فيلم (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1644 استئناف تجاري
بتاريخ 24-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (باكلايت ميديا) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 120 لسنة 2021م تجارى كلى ضد المطعون ضدها (جلف فيلم) بطلب الحكم بتخفيض الحد الانى الذي يتعين عليها سداده للمدعي عليها عن الاعوام 2022 م و 2023 م و 2024 م الوارد في العقد المبرم بينهما ليكون 75% من صافي ايرادات المدعية من مبيعات الاعلان بدور سينما نوفو في كل عام من هذه الأعوام والمصروفات ، وذلك على سند من أنها شركة تمارس نشاط خدمات الدعاية والاعلان لإنتاج وتصميم الاعلانات ومقاولات تركيب اللوحات الاعلانية ووكالة إعلانات والمدعي عليها شركة تمارس نشاط خدمات عرض الافلام من خلال قاعات السينما المنتشرة بدولة الامارات العربية المتحدة وعدد من الدول بالمنطقة وبالشرق الاوسط و المعروفة تجارياً باسم "نوفو سينماز " وبتاريخ 2-1-2020م قد أبرمت مع المدعى عليها عقداً اتفقا بموجبه على تبيع للمدعى عليها خدمات الدعاية والاعلان على شاشات سينما نوفو العائدة للمدعي عليها و المنتشرة بإمارات ومدن الدولة وبمملكة البحرين وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من عام 2020م وتنتهي في عام 2024م وانهما قد اتفقا بموجب البند (8) من العقد على أن تدفع للمدعي عليها عن كل سنة مبلغ محدد أو نسبة 75% من صافي ايرادات خدمات الدعاية والاعلان أيهما أكبر ، وبتاريخ 31-12-2020م اتفقا على تعديل الحد الادنى الذي يتعين عليها سداده للمدعى عليها من ايراداتها من خدمات الدعاية والاعلان عن العامين 2020 م و 2021م حيث ضرب العالم جائحة كرونا ومنع بارتياد الاماكن العامة ومن ضمنها دور السينما بنسبة محدودة مما أدى الى تراجع الإنتاج تراجعا مذهلاً لاتجاه المنتجين الى المسلسلات والافلام التلفزيونية و ومنصات عرض غير السينما مما أدى الى انخفاض نسبة مرتاديها وتخفيض ساعات عملها مما أدى الى انهيار سوق الاعلانات في تلك الدور واضحى معه من المستحيل عليها الوفاء بالتزامها بسداد الحد الادنى المتفق عليه للأعوام 2022 و 2023 و 2024 م الذي يفوق في كل عام الخمسة ملايين درهم في حين أن الايرادات المتوقعة لإعلاناتها في كل عام من هذه الاعوام لن تصل الى مليون درهم مما حدا بها لإقامة الدعوى..
بجلسة 15-6-2022م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1644لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 24 -11-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (باكلايت ميديا) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى وقضى برفض طلبها ندب لجنة خبره من خبير متخصص في الإعلانات وأخر محاسبي لبيان أثر جائحة كرونا على سوق الإعلانات بدور السينما وبيان إيراداتها من بيع الإعلانات بدور سينما المطعون ضدها وما إذا كان بإمكانها تحقيق الحد الأدنى المتفق عليه من إيراداتها من بيع الإعلانات بتلك الدور وبيان الحد الأدنى المعقول الذي يتعين عليها سداده للمطعون ضدها خلال مدة التعاقد تأسيساً على أنها قد ارتضت سبيلاً لمواجهة جائحة كرونا بموجب تعديل العقد المؤرخ 31-12-2020م ملتفتاً عن أن طلبها ندب لجنة الخبرة لإثبات أن آثار جائحة كرونا على سوق الإعلانات بدور السينما التي ظهرت بعد تعديل العقد و التى لم تكن متوقعة عند ذلك التعديل والتي قد ترتب عليها انهيار سوق الإعلانات بدور السينما بسبب إحجام المعلنين عن الإعلان في تلك الدور للتراجع الكبير في إنتاج الأفلام السينمائية وأصبح جزءاً كبير من صناعة الأفلام يتم لصالح المنصات الإلكترونية للتحول الذي احدثته الجائحة في سلوك الناس وعاداتهم الأمر يتعذر معه على الطاعنة تحقيق ربع الحد الأدنى المتفق عليه من إيرادات الإعلان ذلك أن المعلوم للكافة أنه في العام 2021 م وبعد إنتاج لقاحات للفيروس وتلقي معظم سكان الدولة لتلك اللقاحات ظهرت وعلى غير المتوقع سلالات جديده للفيروس أدت الى تزايد أعداد المصابين الى ثلاثة أضعاف العام السابق مما أدى إلى تأثر سوق الاعلان بدور السينما بإحجام المعلنين عن الاعلان فيها بالنظر للتراجع الكبير في إنتاج الافلام السينمائية وتحول المنتجين الى المسلسلات عوضاً عنها وأصبح جزءاً كبيراً من صناعة الافلام يتم لصالح المنصات الالكترونية للتغيير الكبير الذي أحدثته الجائحة في سلوك الناس وعاداتهم الاجتماعية بتفضيل البقاء في المنازل وارتياد الاماكن المفتوحة وتجنب ارتياد الاماكن المزدحمة كدور السينما مما أدى الى تحول المعلنين للإعلان في منصات أخرى غير دور السينما بما يفيد أنه ولئن كانت جائحة كرونا موجوده عند تعديل العقد المبرم بتاريخ 31-12-2020م إلا أن ظهور سلالاتها الجديدة توالت وتضاعف أعداد المصابين بعد إنتاج اللقاحات وما ترتب عليه انهيار سوق الاعلانات بدور السينما واتجاه المعلنين إلى منصات اخرى لعرض إعلاناتهم لم يكن متوقعاً عند ظهور الجائحة وعند تعديل العقد الذى أبرم لمجابهة ظروف سوق الإعلانات والوضع الاقتصادي للطاعنة في وقت إبرامه وقبل ظهور سلالات جديدة لفيروس كرونا وظهور أثارها على العمل المعقود عليه. ولإهماله أن تخفيض الاجراءات الاحترازية وعودة كثير من مناحي الحياة إلى طبيعتها لم يكن له أي أثر في درء النتائج والاثار التي لحقت بسوق الاعلانات بدور السينما بسبب جائحة كرونا والتي من غير الممكن تجاوزها لعشرات السنين بما يجعل طابها ندب لجنة خبره فنيه لإثبات ما تدعيه منتجاً وهو وسيلتها الوحيدة لإثبات الظروف الاستثنائية التي تدعيها ويوجب اثابتها رد التزامها إلى الحد المعقول عملاً بنص المادة 249 من قانون المعاملات المدنية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة(249) من قانون المعاملات المدنية أن لقاضي الموضوع أن يتدخل لإصلاح ما أختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين بتمكينه من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير وأنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطئه إذ لا يجوز له أن يستفيد من تقصيره، وأن يكون الحادث الطارئ من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون أن يكون في وسع المدين توقعها ولا يمكن له دفعها وأن استخلاص توافر هذه الشروط أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق ، وأن النص في قرارمجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 م أن تعد الحالة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19" في الفترة من تاريخ 1-أبريل 2020م وحتى تاريخ 31-يوليو-2021م أزمة مالية طارئة يدل على ثبوت تحقق الظروف الطارئة والاستثنائية خلال هذه الفترة ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأن طلب الخصم ندب خبير فى الدعوى أو إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان البين للمحكمة ان أطراف الدعوى تجمعها علاقة تعاقدية تتمثل في العقد المبرم بينها بتاريخ 2-1-2020 والتي تعهدت بموجبه المدعية بتقديم خدمات الإعلان على شاشات السينما الخاصة بالمدعى عليها على أن تحصل الأخيرة على ما نسبته 75% من صافي إيرادات المدعية او الحد الأدنى المتفق عليه عن كل عام ايهما اكبر وفقا للبند رقم 8 من العقد سالف البيان. كما طالعت المحكمة اتفاقية التعديل المؤرخة 31-12-2020 المبرمة بين طرفي الدعوى والتي اتفق الأطراف فيها في المواد( 8-2-1 و 8-2-2 و 8-4 )على تعديل مبلغ الحد الأدنى للضمان للأعوام 2020 و 2021 م وذلك وفقا لما جاء تفصيلاً في بنود تلك المواد مما يثبت معه للمحكمة أن ارادت المدعية اتجهت بالاستمرار في تنفيذ العقد وقبول تعدليه ليلائم وضعها الاقتصادي على الرغم من أن اتفاقية التعديل وقعت في الفترة التي قررها مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 بانها أزمة مالية ومن ثم يضحى طلب المدعية بتخفيض الحد الأدنى للضمان للأعوام 2022 م و 2023م و 2024 م على غير ذي سند من الواقع والقانون وجدير بالرفض على النحو الوارد في المنطوق.) وكان الثابت بالأوراق وباقرار الطاعنة القضائي تعديل الطرفين للعقد موضوع الدعوى بسبب الظروف الطارئة والاستثنائية لجائحة كرونا بما يجعل ما يستجد منها لا يعد حادثاً طارئً وغير متوقع ولم يكن في وسع الطاعنة دفعه، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنة فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير ضرورة ندب خبير فى الدعوى أو ما اذا كانت قد وجت فى الاوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.   

الطعن 338 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 338 و384 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)
مطعون ضده:
بنك دبي الاسلامي (شركة مساهمة عامة )
ان ام سي للرعاية الصحية المحدودة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2572 استئناف تجاري
بتاريخ 01-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن الأول رقم 338 لسنة 2023م تجارى شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الاول رقم 338 لسنة 2023م تجارى (بنك دبي الاسلامي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 880 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنة (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالحه بسداد المبالغ المترصدة في ذمتها وندب خبير لبيان قيمة الخدمات التي قدمتها شركة( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م) للمدعى عليها والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما يسفر عنه التقرير والمصروفات، وذلك على سند من أنه( شركة إن أم سي للرعاية الصحية) قد اتفقت مع المدعى عليها على أن تقدم للمرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من الأخيرة الخدمات الطبية اللازمة ، وبتاريخ 26-4-2018م تنازلت له شركة ( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م) عن مستحقاتها بذمة المدعى عليها التي تم إعلانها بذلك وتعهدت بالسداد ولم تفعل مما حدا به لإقامة الدعوى.
قدمت الطاعنة (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) دعوى متقابلة ضد المدعى (بنك دبي الاسلامي) و(شركه إن أم سي للرعاية الصحية المحدودة) بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها المعدلة- ببطلان التعهد المنسوب صدوره منها لصالح المدعى عليه الأول تقابلاً، وذلك على سند من أن التعهد بلا تاريخ وغير مكتوب على أوراقها الرسمية وغير موقع عليه وفق الأصول ولا يحمل رقم مرجعي ولا يتضمن تأشير ( Initial ) من حضّر الرسالة مما حدا بها لإقامة الدعوى المقابلة.
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 25--8-2021م برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة.
استأنفت المدعى عليها الثانية تقابلاً (شركه إن أم سي للرعاية الصحية المحدودة) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1764 لسنة 2021م تجارى.
واستأنف المدعى أصلياً (بنك دبي الاسلامي) قضاء الحكم برفض الدعوى الأصلية بالاستئنافين رقمى2509 و2656 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفت المدعية تقابلاً (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) قضاء الحكم برفض الدعوى المتقابلة بالاستئناف رقم2572 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وقضت بجلسة 9-3-2022م بعدم قبول الاستئناف رقم 1764 لسنة 2021 تجاري لعدم المصلحة وبإعادة الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن ودعت تقريريها التكميليين الاول والثاني قضت بجلسة 1-2-2023م برفض الاستئنافات الثلاثة وبتأييد قضاء الحكم المستأنف.
طعنت المدعية تقابلاً (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) على الحكم برفض استئنافها رقم 25 72 لسنة 2021م تجارى بالتمييز رقم 338 لسنة 2023 م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16-2- 2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعن المدعى أصلياً (بنك دبي الاسلامي) على الحكم برفض استئنافيه رقمي ر2509 و2656 لسنة 2021م تجارى بالتمييز رقم 384 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 22-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 338 لسنة 2023م تجارى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئنافها وبتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة على سند من أن الحكم المستأنف لم يقض على بشيء ملتفتاً عن قضائه برفض دعواها المتقابلة و عما انتهت اليه لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى بعد الاطلاع على نظامها الأساسي أن رئيس مجلس إدارتها هو من يمثلها قانوناً في ابرام كافة العقود والمعاملات وأن التعهد موضوع الدعوى المتقابلة قد خلى من توقيعه أو توقيع الدكتور عبد الزهرة عبدالله علي وفق التفويض الشرعي الصادر له من رئيس مجلس الإدارة الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 17-12-2014م بما يثبت تقديمها ما يثبت حقها ومصلحتها بطلب الحكم ببطلان التعهّد موضوع الدعوى المتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، وأن من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض استئناف الطاعنة على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت طلبات المستأنفة هي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المتقابلة .... والقضاء أصلياً ببطلان سند التعهد موضوع الدعوى الأصلية واعتباره والعدم سواء وبطلان أي أثر مترتب عليه، وكان لم يقض على المستأنفة بشيء وقد قضى برفض الدعوى قبلها، ومن ثم تكون طلباتها على غير سند، ويكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة الدعوى المتقابلة ومن أسباب الحكم المستأنف أن الطاعنة قد طلبت في الدعوى المتقابلة الحكم ببطلان التعهد موضوع الدعوى المنسوب صدوره عنها لصالح المطعون ضده بسداد المترصد بذمتها لصالح ( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م)، وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى المتقابلة على سند من أن التعهد صحيح وحجة عليها لتزيله بخاتم منسوب لها لم تنكره ، فيكون هذا القضاء قد أضر بها مما حدا بها لاستئنافه، فيكون ما خلص اليه الحكم المطعون فيه برفض استئنافها تأسيساً على أن الحكم المستأنف لم يقض عليها بشي في الدعوى الأصلية وقضى برفض الدعوى قبلها ينطوي على قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إنه عن شكل الطعن الثاني رقم 384 لسنة 2023م تجارى في مواجهة المطعون ضدها الثانية (إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م) فان النص في المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.) يدل أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أقام الدعوى الأصلية ضد المطعون ضدها الاولى (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) فقط وأن الأخيرة هي من أدخلت المطعون ضدها الثانية (إن أم سي للرعاية الصحية) خصماً في دعواها المتقابلة بما يثبت أنه ليس للطاعن في الدعوى الأصلية أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضدها الثانية كما لم توجه هي اليه أية طلبات في الدعوى بما يثبت أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهما في الدعوى الأصلية مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعن اختصامها في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقها .
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الاولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 384 لسنة 2023م تجارى على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئنافها وبتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية على سند من أن تعهد الالتزام بالسداد سند الدعوى الأصلية الصادر عن المطعون ضدها غير موقع من صاحب الصفة في توقيعه ملتفتاً عن ثبوت إخطارها بحوالة الحق وعلمها بها من خلال اعلانها بلائحة الدعوى وهذا يكفى وحده لإلزام المطعون ضدها بما جاء بحوالة الحق وبالمخالفة لما انتهت اليه الخبرة المنتدبة في الدعوى التي لم تقول بعدم ترصد المديونية موضوع الدعوى الأصلية بذمة المطعون ضدها بل أثبتت وجوب التزامها بالتعهد وتعمدها عدم التعاون وإخفاء حساباتها ودفاترها التجارية، ولالتفاته عن طلبها توجيه اليمين المتممة" و اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها الأولى ( الشركة الوطنية للتأمينات العامة) بشأن أن ليس لديها أية دفاتر أو سجلات ورقية أو الكترونية تتعلق بأية تعاملات أو حسابات تخص التعاملات موضوع الدعوى، وأنه لا يترصد في ذمتها أية مبالغ لشركة أن ام سي للرعاية الطبية ذ.م.م عن أية خدمات طبية مما أضر بدفاعه في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في أحد الطعنين وبين الطعن المنضم - فإن نقضه لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن الأول بل يمتد أثره أيضاً الى الطعن الآخر المنضم بما يستتبع نقض الحكم في الطعنين.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق اقامة الطاعن الدعوى الأصلية ضد المطعون ضدها ( الشركة الوطنية للتأمينات العامة) بطلب الحكم بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالحه بسداد مستحقات (إن أم سي للرعاية الصحية) بذمتها وندب خبير لحساب هذه المستحقات والحكم بإلزامها بدفع ما يسفر عنه التقرير ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى المتقابلة ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان هذا التعهد، وكانت هذه المحكمة قد قضت في موضوع الطعن الاول رقم 388 لسنة 2023م تجارى المقدم من المطعون ضدها فى الطعن الماثل بنقض الحكم المطعون فيه لقضائه برفض استئنافها لعدم المصلحة رغم ثبوت طلبها في الدعوى المتقابلة الحكم ببطلان التعهد موضوع الدعوي المتقابلة والذي هو سند الدعوى الأصلية بما يثبت أن هناك ارتباط وثيق وتبعية بين قضاء الحكم في موضوع الدعوى المتقابلة المنقوض بالحكم الصادر في الطعن الاول رقم 388 لسنة 2023م تجارى وبين قضائه في موضوع الدعوى المتقابلة المطعون عليه بالطعن المنضم الثاني رقم 384 لسنة 2023م تجارى بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالطعن الثاني على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

في موضوع الطعنين رقمي 338 و384 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده في كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه.

الطعن 299 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 299 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فريدة غلام علي محمد البلوشي
مطعون ضده:
ميترى نيجكوف
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2098 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 2022 / 838 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب عزل المطعون ضده من منصب إدارة شركة " نور الوصل ش.ذ.م.م ، وذلك تأسيسا على أنها ارتبطت مع المطعون ضده بعلاقة شراكة في حصص شركة " عيادة نور الوصل ذ.م.م " وذلك وفقاً للتوزيع الآتي: (الطاعنة 51 % - المطعون ضده 49 %) ، و تم الاتفاق بينهما على تعيين المطعون ضده مديراً لإدارة العيادة المذكورة وذلك وفقاً للثابت بعقد تأسيس الشركة و المصدق عليه لدى الكاتب العدل بمحاكم دبي وقد استغلال المطعون ضده صلاحياته أسوأ استغلال بأن استولى لنفسه على كافة إيرادات العيادة للفترة من 2019 حتى 2021 بما أثر سلباً على الوضع المالي للعيادة ونتج عنه عجز مالي تراكمي بقيمة 3,478,338 درهم، ولعدم وجود رصيد مالي كافي في الحساب المصرفي للعيادة بسبب تصرفات المدير المطعون ضده عجزت العيادة عن سداد قيمة الضرائب بواقع 68,000 درهم وكذا الغرامة المالية بقيمة 288,270.98 درهم بسبب التأخير في سداد قيمة الضريبة المفروضة منذ سنة 2018، وقد قامت الطاعنة بتسوية الأوضاع مع الهيئة الاتحادية للضرائب وسددت المبالغ المذكورة بصفة شخصية كما امتنع المطعون ضده بصفته المديرعن سداد المستحقات المالية المترصدة لمستشفى بلهول الأوروبي بقيمة 76,762.20 درهم مقابل استغلال المطعون ضده غرف العمليات الجراحية لدى المستشفى المذكور لإجراء العمليات الجراحية لمرضى العيادة ، كما انه و بسبب الأخطاء الطبية المتكررة من المطعون ضده بحق مرضى العيادة وسعيا منه لاسكاتهم و ثنيهم عن تقديم أية شكوى ضده اعاد اليهم بعض المبالغ المدفوعة منهم بقيمة 102,120 درهم مما الحاق الضرر بالوضع المالي للعيادة فضلاً عن اكتسابها السمعة السيئة من حيث المهنية ومستوى جودة تقديم الخدمة الصحية و بسبب تلك الأخطاء الطبية قررت لجنة الممارسات الطبية لدى هيئة الصحة بدبي في اجتماع اللجنة رقم (2021-28) إلغاء التصريح المهني الممنوح للمطعون ضده وتم رفض تظلمه على القرار . وقد تجاهل المطعون ضده مطالباتها له بالتعاون لحل المشاكل التي تسبب في إحداثها أو بالاستقالة من منصبه. وقد تبين للطاعنة أثناء مطالعتها للمستندات الخاصة بالعيادة وجود مستند مؤرخ 14/04/2021 صادر من المطعون ضده يتضمن تفويض
) AL TURUQ AL SAREA DOCUMENTS CLEARING LLC ( لإيجاد مشتري للعيادة بمبلغ 5,000,000 درهم دون اخطار الطاعنة بذلك وبتاريخ 18/03/2022 أصدرت هيئة صحة بدبي تقريراً بشأن نتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة من السيد / فراس سيار القاسم ضد العيادة انتهت فيه لارتكاب المطعون ضده لأكثر من مخالفة إدارية بما يضر العيادة و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 22/8/2022 بعزل المطعون ضده بصفته المدير في شركة عيادة نور الوصل ذ. م. م ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 2098 تجاري و بتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/2/2023 طلبت فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دعواها تأسيسا على اقوال المطعون ضده من انه والطاعنة اتفقا على فسخ الشراكة بينهما بموجب الاتفاق المؤرخ 07/03/2021 مقابل مبلغ إجمالي 1,800,000 درهم يسدده المطعون ضده لها في حين ان الاخير اقام الدعوى رقم 1970/2022 تجاري جزئي بطلب صحة ونفاذ اتفاق فسخ الشراكة وقد قضت المحكمة برفض دعواه لعدم التزامه بسداد المبلغ المتفق عليه وقد حازالحكم الحجية بعدم الطعن عليه مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية فضلا عن ان الحكم المطعون فيه لم يبحث في صحة تخارجها من الشركة حيث خلت الاوراق من اي مستند يفيد وجود اجراء رسمي يدل على تخارجها من الشركة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان من الجائز وفقاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية المعدل التمسك أمام محكمة التمييز لأول مرة وفى أي وقت بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل إلى النعى بهذا السبب ولا إلى إثارته من محكمة التمييز ذاتها و من المقرر أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز من ثم إثارتها لأول مره أمام محكمة التمييز ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع العناصر الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوافرة لدى محكمة الموضوع ومن المقرر أن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكم السابق - المدعى مخالفة حجيته - وما يدل على سبق تقديمه إليها ، و كان ما ورد بوجه النعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 298 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 298 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح)
مطعون ضده:
شركة مدائن العقارية ش.م.ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/25 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها( شركة مدائن العقارية ش.م.ح) أقام لدى محكمة الاستئناف بدبي الدعوى رقم 25 لسنة 20229م بطلان حكم تحكيم ضد الطاعنة (جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح) بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 27-6-2022م في دعوى التحكيم رقم 74 لسنة 2017م مركز دبي للتحكيم الدولي والـزام المدعى عليها بالمصروفات ، وذلك على سند من بطلانه لعدم استيفائه الشروط الشكلية المقررة قانوناً لعدم توقيع عضو هيئة التحكيم (دروفين .ف بودنهامر) على الصفحة (63) من الحكم, ولصدوره بعد انتهاء المدة المقررة حيث بدأ التحكيم في يونيو 2017م وتم تمديد المهلة لأكثر من مـرة دون موافقتها وبالمخالفة لنص المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم التي توجب أن يصدر حكم التحكيم خلال ستة أشهر , ولصدوره فى موضوع بطلان عقود بيع وحدات عقاريه مفرزه على الخارطة لا يجوز الصلح فيه لتعلقه بالنظام العام ،ولقضائه للمدعى عليها بالفائدة القانونية منذ العام 2013م رغم طلبها بموجب مذكرتها الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ 20-12-2021م بطلب الحكم بالفائدة من تاريخ الحكم مما يشوبه بالبطلان مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 16-1-2023م قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فيما قرره بشأن سريان الفائدة من تاريخ 5-6-2013م بكل فقرات المنطوق وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.
طعنت المدعي عليها (جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى ببطلان قضاء حكم التحكيم لها بشأن تاريخ سريان الفائدة من 5-6-2013م على سند من أنها لم تطلب الحكم لها بها من هذا التاريخ رغم أن الثابت بالأوراق أنها قد طلبت بموجب مذكرتها الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بجلسة 20-12- 2021 م الحكم إلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م وأن هيئة التحكيم قد أوردت هذا الطلب تفصيلا في حكمها تحت البند المعنون " تدابير الانتصاف التي تسعى إليها المحتكم ضدها " خاصة البند (143) من حكم التحكيم المتعلق بالمطالبة الفوائد القانونية بما يثبت أن قضاء حكم التحكيم لها بسريان الفائدة اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م كان بموجب طلبها وليس قضاء لها بما لم تطلبه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بالنسبة لمبلغ (30.800.000) درهم مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعى فى دعوى التحكيم هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث المدعى عليهم وموضوع الدعوى وسببها والطلبات المطروحة على التحكيم والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وأن النص فى المادة (53-د) من قانون التحكيم لسنة 2018م على أن (لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم الا بموجب رفع دعوى بطلان الى المحكمة... وعلى طالب البطلان اثبات أياً من الاسباب الأتية: أ ? د- (...اخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن ارادته.) يدل على أنه يتوجب على هيئة التحكيم اصدار حكمها في حدود النزاع المطروح في دعوى التحكيم وفي حدود طلبات المدعى فإذا ما قضت بما لم يطلبه الخصوم أو قضت لأحدهم بأكثر مما طلبه فإن حكمها يكون باطلاً في هذا الخصوص ما لم يكن الحكم مرتبطاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيقضي ببطلانه كله.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أسباب حكم التحكيم ومن مذكره الطاعنة الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ20-12-2021م أنها قد طلبت في البند الثامن المسمى (الانتصاف المطلوب) تحت البند (167) الحكم بالزام المطعون ضدها بأداء مبلغ(30.800.000) درهم( سلفات -غرامات) والفائدة بنسبة 5% سنوياً من تاريخ 25-7-2019م، فيكون قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م ينطوي على خروج عن حدود طلباتها في الدعوى بما يجعل قضاءه في هذا الخصوص باطلاً وفقاً لما ما قضى به بحق الحكم المطعون فيه الذى طبق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا القضاء بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أن النعي علي قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم بشأن الفائدة عن مبلغ (42.372.267) درهماً في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب القضائي الذي يجب الفصل فيه هو المقدم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه المدعى قبل خصمه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها ما يطمئن تحقيقها كافة عناصر الدعوى والدفاع الجوهري الذى يثيره الخصوم وبيان مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى والا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أسباب حكم التحكيم ومن مذكره الطاعنة الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ20-12-2021م أنها قد طلبت في البند الثامن المسمى (الانتصاف المطلوب) تحت البند (167) الحكم بالزام المطعون ضدها بأداء مبلغ(42.372.267) درهماً والفائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م بما يثبت أن قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة عن هذا المبلغ اعتباراً من هذا التاريخ قد جاء في حدود طلباتها في الدعوى ولا ينطوي على قضاء لها بما لم تطلبه في دعوى التحكيم وفق ما قضى به الحكم المطعون فيه بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
لما كان ذلك وكان الشق المنقوض من الحكم المطعون فيه صالحاً للفصل فيه وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليها في دعوى التحكيم قد طلبت الحكم لها بإلزام المدعية في دعوى التحكيم بأداء مبلغ (42.372.267) درهماً والفائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م، فيكون قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة من هذا التاريخ قد جاء في حدود طلباتها في دعوى التحكيم ولا ينطوي على قضاء لها بما لم تطلبه في الدعوى، ويكون طلب المدعية الحكم ببطلانه لهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في الدعوى من بطلان قضاء حكم التحكيم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة الفائدة عن مبلغ (42.372.267) درهماً المقضي به اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين. وفي موضوع الشق المنقوض من الدعوى رقم 425 لسنة 2022م بطلان حكم تحكيم برفض طلب المدعية الحكم ببطلان حكم التحكيم لقضائه للمدعى عليها بالفائدة على المبلغ المذكور اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م دون طلب وتأييده فيما عدا ذلك والزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماه.  

الطعن 297 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 4 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 297 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
المتعددة للمقاولات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
عادل عصمت محمد شحاده قطينه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1347 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد قابلية الحكم للطعن فيه بطريق التمييز من المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنص المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية -رقم 11 لسنة 1992 المنطبق على واقعة الدعوى- أنه إذا قبل المحكوم عليه الحكم الابتدائي صراحة أو ضمنًا ولم يستأنفه، فإنه لا يحق له أن يطعن بطريق التمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إلا في حدود الطلبات المطروحة على محكمة الاستئناف والتي لم يقبلها، دون ما قضى به الحكم الابتدائي عليه ولم يستأنفه، طالما أن الحكم الاستئنافي قد ساير الحكم الابتدائي بشأن الطلبات المحكوم فيها ابتدائيًا، فإن هذا الحكم الأخير يكون قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إليه، ولو كان مختصمًا كمستأنف ضده في الاستئناف المقام من غيره، سواء من المحكوم عليهم مثله أو من المحكوم ل ه. وكانت الشركة الطاعنة لم تطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المحكوم به وتعويضًا قدره مائة ألف درهم بما يعد قبولًا منها بهذا الحكم، وأن المطعون ضده -المدعي- هو من استأنفه وحده، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع زيادة مبلغ التعويض المقضي به إلى مائتي ألف درهم، وإذ كانت أسباب الطعن قد خلت من تعييب الحكم المطعون فيه بخصوص قضائه في شق زيادة التعويض وتعلقت فقط بتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه والتفاته عن طلبها بإعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضاتها على تقريره، فإن الطعن يكون مقامًا على غير الأسباب الواردة في المادة 172(1، 2) ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 185(2) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب

أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.