الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 138 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 138 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
باكلايت ميديا (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
جلف فيلم (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1644 استئناف تجاري
بتاريخ 24-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (باكلايت ميديا) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 120 لسنة 2021م تجارى كلى ضد المطعون ضدها (جلف فيلم) بطلب الحكم بتخفيض الحد الانى الذي يتعين عليها سداده للمدعي عليها عن الاعوام 2022 م و 2023 م و 2024 م الوارد في العقد المبرم بينهما ليكون 75% من صافي ايرادات المدعية من مبيعات الاعلان بدور سينما نوفو في كل عام من هذه الأعوام والمصروفات ، وذلك على سند من أنها شركة تمارس نشاط خدمات الدعاية والاعلان لإنتاج وتصميم الاعلانات ومقاولات تركيب اللوحات الاعلانية ووكالة إعلانات والمدعي عليها شركة تمارس نشاط خدمات عرض الافلام من خلال قاعات السينما المنتشرة بدولة الامارات العربية المتحدة وعدد من الدول بالمنطقة وبالشرق الاوسط و المعروفة تجارياً باسم "نوفو سينماز " وبتاريخ 2-1-2020م قد أبرمت مع المدعى عليها عقداً اتفقا بموجبه على تبيع للمدعى عليها خدمات الدعاية والاعلان على شاشات سينما نوفو العائدة للمدعي عليها و المنتشرة بإمارات ومدن الدولة وبمملكة البحرين وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من عام 2020م وتنتهي في عام 2024م وانهما قد اتفقا بموجب البند (8) من العقد على أن تدفع للمدعي عليها عن كل سنة مبلغ محدد أو نسبة 75% من صافي ايرادات خدمات الدعاية والاعلان أيهما أكبر ، وبتاريخ 31-12-2020م اتفقا على تعديل الحد الادنى الذي يتعين عليها سداده للمدعى عليها من ايراداتها من خدمات الدعاية والاعلان عن العامين 2020 م و 2021م حيث ضرب العالم جائحة كرونا ومنع بارتياد الاماكن العامة ومن ضمنها دور السينما بنسبة محدودة مما أدى الى تراجع الإنتاج تراجعا مذهلاً لاتجاه المنتجين الى المسلسلات والافلام التلفزيونية و ومنصات عرض غير السينما مما أدى الى انخفاض نسبة مرتاديها وتخفيض ساعات عملها مما أدى الى انهيار سوق الاعلانات في تلك الدور واضحى معه من المستحيل عليها الوفاء بالتزامها بسداد الحد الادنى المتفق عليه للأعوام 2022 و 2023 و 2024 م الذي يفوق في كل عام الخمسة ملايين درهم في حين أن الايرادات المتوقعة لإعلاناتها في كل عام من هذه الاعوام لن تصل الى مليون درهم مما حدا بها لإقامة الدعوى..
بجلسة 15-6-2022م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1644لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 24 -11-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (باكلايت ميديا) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى وقضى برفض طلبها ندب لجنة خبره من خبير متخصص في الإعلانات وأخر محاسبي لبيان أثر جائحة كرونا على سوق الإعلانات بدور السينما وبيان إيراداتها من بيع الإعلانات بدور سينما المطعون ضدها وما إذا كان بإمكانها تحقيق الحد الأدنى المتفق عليه من إيراداتها من بيع الإعلانات بتلك الدور وبيان الحد الأدنى المعقول الذي يتعين عليها سداده للمطعون ضدها خلال مدة التعاقد تأسيساً على أنها قد ارتضت سبيلاً لمواجهة جائحة كرونا بموجب تعديل العقد المؤرخ 31-12-2020م ملتفتاً عن أن طلبها ندب لجنة الخبرة لإثبات أن آثار جائحة كرونا على سوق الإعلانات بدور السينما التي ظهرت بعد تعديل العقد و التى لم تكن متوقعة عند ذلك التعديل والتي قد ترتب عليها انهيار سوق الإعلانات بدور السينما بسبب إحجام المعلنين عن الإعلان في تلك الدور للتراجع الكبير في إنتاج الأفلام السينمائية وأصبح جزءاً كبير من صناعة الأفلام يتم لصالح المنصات الإلكترونية للتحول الذي احدثته الجائحة في سلوك الناس وعاداتهم الأمر يتعذر معه على الطاعنة تحقيق ربع الحد الأدنى المتفق عليه من إيرادات الإعلان ذلك أن المعلوم للكافة أنه في العام 2021 م وبعد إنتاج لقاحات للفيروس وتلقي معظم سكان الدولة لتلك اللقاحات ظهرت وعلى غير المتوقع سلالات جديده للفيروس أدت الى تزايد أعداد المصابين الى ثلاثة أضعاف العام السابق مما أدى إلى تأثر سوق الاعلان بدور السينما بإحجام المعلنين عن الاعلان فيها بالنظر للتراجع الكبير في إنتاج الافلام السينمائية وتحول المنتجين الى المسلسلات عوضاً عنها وأصبح جزءاً كبيراً من صناعة الافلام يتم لصالح المنصات الالكترونية للتغيير الكبير الذي أحدثته الجائحة في سلوك الناس وعاداتهم الاجتماعية بتفضيل البقاء في المنازل وارتياد الاماكن المفتوحة وتجنب ارتياد الاماكن المزدحمة كدور السينما مما أدى الى تحول المعلنين للإعلان في منصات أخرى غير دور السينما بما يفيد أنه ولئن كانت جائحة كرونا موجوده عند تعديل العقد المبرم بتاريخ 31-12-2020م إلا أن ظهور سلالاتها الجديدة توالت وتضاعف أعداد المصابين بعد إنتاج اللقاحات وما ترتب عليه انهيار سوق الاعلانات بدور السينما واتجاه المعلنين إلى منصات اخرى لعرض إعلاناتهم لم يكن متوقعاً عند ظهور الجائحة وعند تعديل العقد الذى أبرم لمجابهة ظروف سوق الإعلانات والوضع الاقتصادي للطاعنة في وقت إبرامه وقبل ظهور سلالات جديدة لفيروس كرونا وظهور أثارها على العمل المعقود عليه. ولإهماله أن تخفيض الاجراءات الاحترازية وعودة كثير من مناحي الحياة إلى طبيعتها لم يكن له أي أثر في درء النتائج والاثار التي لحقت بسوق الاعلانات بدور السينما بسبب جائحة كرونا والتي من غير الممكن تجاوزها لعشرات السنين بما يجعل طابها ندب لجنة خبره فنيه لإثبات ما تدعيه منتجاً وهو وسيلتها الوحيدة لإثبات الظروف الاستثنائية التي تدعيها ويوجب اثابتها رد التزامها إلى الحد المعقول عملاً بنص المادة 249 من قانون المعاملات المدنية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة(249) من قانون المعاملات المدنية أن لقاضي الموضوع أن يتدخل لإصلاح ما أختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين بتمكينه من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير وأنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطئه إذ لا يجوز له أن يستفيد من تقصيره، وأن يكون الحادث الطارئ من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون أن يكون في وسع المدين توقعها ولا يمكن له دفعها وأن استخلاص توافر هذه الشروط أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق ، وأن النص في قرارمجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 م أن تعد الحالة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19" في الفترة من تاريخ 1-أبريل 2020م وحتى تاريخ 31-يوليو-2021م أزمة مالية طارئة يدل على ثبوت تحقق الظروف الطارئة والاستثنائية خلال هذه الفترة ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأن طلب الخصم ندب خبير فى الدعوى أو إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان البين للمحكمة ان أطراف الدعوى تجمعها علاقة تعاقدية تتمثل في العقد المبرم بينها بتاريخ 2-1-2020 والتي تعهدت بموجبه المدعية بتقديم خدمات الإعلان على شاشات السينما الخاصة بالمدعى عليها على أن تحصل الأخيرة على ما نسبته 75% من صافي إيرادات المدعية او الحد الأدنى المتفق عليه عن كل عام ايهما اكبر وفقا للبند رقم 8 من العقد سالف البيان. كما طالعت المحكمة اتفاقية التعديل المؤرخة 31-12-2020 المبرمة بين طرفي الدعوى والتي اتفق الأطراف فيها في المواد( 8-2-1 و 8-2-2 و 8-4 )على تعديل مبلغ الحد الأدنى للضمان للأعوام 2020 و 2021 م وذلك وفقا لما جاء تفصيلاً في بنود تلك المواد مما يثبت معه للمحكمة أن ارادت المدعية اتجهت بالاستمرار في تنفيذ العقد وقبول تعدليه ليلائم وضعها الاقتصادي على الرغم من أن اتفاقية التعديل وقعت في الفترة التي قررها مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 بانها أزمة مالية ومن ثم يضحى طلب المدعية بتخفيض الحد الأدنى للضمان للأعوام 2022 م و 2023م و 2024 م على غير ذي سند من الواقع والقانون وجدير بالرفض على النحو الوارد في المنطوق.) وكان الثابت بالأوراق وباقرار الطاعنة القضائي تعديل الطرفين للعقد موضوع الدعوى بسبب الظروف الطارئة والاستثنائية لجائحة كرونا بما يجعل ما يستجد منها لا يعد حادثاً طارئً وغير متوقع ولم يكن في وسع الطاعنة دفعه، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنة فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير ضرورة ندب خبير فى الدعوى أو ما اذا كانت قد وجت فى الاوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.   

الطعن 338 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 338 و384 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)
مطعون ضده:
بنك دبي الاسلامي (شركة مساهمة عامة )
ان ام سي للرعاية الصحية المحدودة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2572 استئناف تجاري
بتاريخ 01-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن الأول رقم 338 لسنة 2023م تجارى شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الاول رقم 338 لسنة 2023م تجارى (بنك دبي الاسلامي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 880 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنة (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالحه بسداد المبالغ المترصدة في ذمتها وندب خبير لبيان قيمة الخدمات التي قدمتها شركة( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م) للمدعى عليها والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما يسفر عنه التقرير والمصروفات، وذلك على سند من أنه( شركة إن أم سي للرعاية الصحية) قد اتفقت مع المدعى عليها على أن تقدم للمرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من الأخيرة الخدمات الطبية اللازمة ، وبتاريخ 26-4-2018م تنازلت له شركة ( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م) عن مستحقاتها بذمة المدعى عليها التي تم إعلانها بذلك وتعهدت بالسداد ولم تفعل مما حدا به لإقامة الدعوى.
قدمت الطاعنة (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) دعوى متقابلة ضد المدعى (بنك دبي الاسلامي) و(شركه إن أم سي للرعاية الصحية المحدودة) بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها المعدلة- ببطلان التعهد المنسوب صدوره منها لصالح المدعى عليه الأول تقابلاً، وذلك على سند من أن التعهد بلا تاريخ وغير مكتوب على أوراقها الرسمية وغير موقع عليه وفق الأصول ولا يحمل رقم مرجعي ولا يتضمن تأشير ( Initial ) من حضّر الرسالة مما حدا بها لإقامة الدعوى المقابلة.
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 25--8-2021م برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة.
استأنفت المدعى عليها الثانية تقابلاً (شركه إن أم سي للرعاية الصحية المحدودة) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1764 لسنة 2021م تجارى.
واستأنف المدعى أصلياً (بنك دبي الاسلامي) قضاء الحكم برفض الدعوى الأصلية بالاستئنافين رقمى2509 و2656 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفت المدعية تقابلاً (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) قضاء الحكم برفض الدعوى المتقابلة بالاستئناف رقم2572 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وقضت بجلسة 9-3-2022م بعدم قبول الاستئناف رقم 1764 لسنة 2021 تجاري لعدم المصلحة وبإعادة الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن ودعت تقريريها التكميليين الاول والثاني قضت بجلسة 1-2-2023م برفض الاستئنافات الثلاثة وبتأييد قضاء الحكم المستأنف.
طعنت المدعية تقابلاً (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) على الحكم برفض استئنافها رقم 25 72 لسنة 2021م تجارى بالتمييز رقم 338 لسنة 2023 م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16-2- 2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعن المدعى أصلياً (بنك دبي الاسلامي) على الحكم برفض استئنافيه رقمي ر2509 و2656 لسنة 2021م تجارى بالتمييز رقم 384 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 22-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 338 لسنة 2023م تجارى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئنافها وبتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة على سند من أن الحكم المستأنف لم يقض على بشيء ملتفتاً عن قضائه برفض دعواها المتقابلة و عما انتهت اليه لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى بعد الاطلاع على نظامها الأساسي أن رئيس مجلس إدارتها هو من يمثلها قانوناً في ابرام كافة العقود والمعاملات وأن التعهد موضوع الدعوى المتقابلة قد خلى من توقيعه أو توقيع الدكتور عبد الزهرة عبدالله علي وفق التفويض الشرعي الصادر له من رئيس مجلس الإدارة الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 17-12-2014م بما يثبت تقديمها ما يثبت حقها ومصلحتها بطلب الحكم ببطلان التعهّد موضوع الدعوى المتقابلة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، وأن من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض استئناف الطاعنة على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت طلبات المستأنفة هي الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المتقابلة .... والقضاء أصلياً ببطلان سند التعهد موضوع الدعوى الأصلية واعتباره والعدم سواء وبطلان أي أثر مترتب عليه، وكان لم يقض على المستأنفة بشيء وقد قضى برفض الدعوى قبلها، ومن ثم تكون طلباتها على غير سند، ويكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة الدعوى المتقابلة ومن أسباب الحكم المستأنف أن الطاعنة قد طلبت في الدعوى المتقابلة الحكم ببطلان التعهد موضوع الدعوى المنسوب صدوره عنها لصالح المطعون ضده بسداد المترصد بذمتها لصالح ( إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م)، وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى المتقابلة على سند من أن التعهد صحيح وحجة عليها لتزيله بخاتم منسوب لها لم تنكره ، فيكون هذا القضاء قد أضر بها مما حدا بها لاستئنافه، فيكون ما خلص اليه الحكم المطعون فيه برفض استئنافها تأسيساً على أن الحكم المستأنف لم يقض عليها بشي في الدعوى الأصلية وقضى برفض الدعوى قبلها ينطوي على قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إنه عن شكل الطعن الثاني رقم 384 لسنة 2023م تجارى في مواجهة المطعون ضدها الثانية (إن أم سي للرعاية الصحية ذ م م) فان النص في المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.) يدل أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن أقام الدعوى الأصلية ضد المطعون ضدها الاولى (الشركة الوطنية للتأمينات العامة) فقط وأن الأخيرة هي من أدخلت المطعون ضدها الثانية (إن أم سي للرعاية الصحية) خصماً في دعواها المتقابلة بما يثبت أنه ليس للطاعن في الدعوى الأصلية أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضدها الثانية كما لم توجه هي اليه أية طلبات في الدعوى بما يثبت أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهما في الدعوى الأصلية مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعن اختصامها في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقها .
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الاولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 384 لسنة 2023م تجارى على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئنافها وبتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية على سند من أن تعهد الالتزام بالسداد سند الدعوى الأصلية الصادر عن المطعون ضدها غير موقع من صاحب الصفة في توقيعه ملتفتاً عن ثبوت إخطارها بحوالة الحق وعلمها بها من خلال اعلانها بلائحة الدعوى وهذا يكفى وحده لإلزام المطعون ضدها بما جاء بحوالة الحق وبالمخالفة لما انتهت اليه الخبرة المنتدبة في الدعوى التي لم تقول بعدم ترصد المديونية موضوع الدعوى الأصلية بذمة المطعون ضدها بل أثبتت وجوب التزامها بالتعهد وتعمدها عدم التعاون وإخفاء حساباتها ودفاترها التجارية، ولالتفاته عن طلبها توجيه اليمين المتممة" و اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضدها الأولى ( الشركة الوطنية للتأمينات العامة) بشأن أن ليس لديها أية دفاتر أو سجلات ورقية أو الكترونية تتعلق بأية تعاملات أو حسابات تخص التعاملات موضوع الدعوى، وأنه لا يترصد في ذمتها أية مبالغ لشركة أن ام سي للرعاية الطبية ذ.م.م عن أية خدمات طبية مما أضر بدفاعه في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في أحد الطعنين وبين الطعن المنضم - فإن نقضه لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن الأول بل يمتد أثره أيضاً الى الطعن الآخر المنضم بما يستتبع نقض الحكم في الطعنين.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق اقامة الطاعن الدعوى الأصلية ضد المطعون ضدها ( الشركة الوطنية للتأمينات العامة) بطلب الحكم بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالحه بسداد مستحقات (إن أم سي للرعاية الصحية) بذمتها وندب خبير لحساب هذه المستحقات والحكم بإلزامها بدفع ما يسفر عنه التقرير ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى المتقابلة ضد الطاعن بطلب الحكم ببطلان هذا التعهد، وكانت هذه المحكمة قد قضت في موضوع الطعن الاول رقم 388 لسنة 2023م تجارى المقدم من المطعون ضدها فى الطعن الماثل بنقض الحكم المطعون فيه لقضائه برفض استئنافها لعدم المصلحة رغم ثبوت طلبها في الدعوى المتقابلة الحكم ببطلان التعهد موضوع الدعوي المتقابلة والذي هو سند الدعوى الأصلية بما يثبت أن هناك ارتباط وثيق وتبعية بين قضاء الحكم في موضوع الدعوى المتقابلة المنقوض بالحكم الصادر في الطعن الاول رقم 388 لسنة 2023م تجارى وبين قضائه في موضوع الدعوى المتقابلة المطعون عليه بالطعن المنضم الثاني رقم 384 لسنة 2023م تجارى بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالطعن الثاني على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

في موضوع الطعنين رقمي 338 و384 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده في كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه.

الطعن 299 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 299 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فريدة غلام علي محمد البلوشي
مطعون ضده:
ميترى نيجكوف
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2098 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 2022 / 838 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب عزل المطعون ضده من منصب إدارة شركة " نور الوصل ش.ذ.م.م ، وذلك تأسيسا على أنها ارتبطت مع المطعون ضده بعلاقة شراكة في حصص شركة " عيادة نور الوصل ذ.م.م " وذلك وفقاً للتوزيع الآتي: (الطاعنة 51 % - المطعون ضده 49 %) ، و تم الاتفاق بينهما على تعيين المطعون ضده مديراً لإدارة العيادة المذكورة وذلك وفقاً للثابت بعقد تأسيس الشركة و المصدق عليه لدى الكاتب العدل بمحاكم دبي وقد استغلال المطعون ضده صلاحياته أسوأ استغلال بأن استولى لنفسه على كافة إيرادات العيادة للفترة من 2019 حتى 2021 بما أثر سلباً على الوضع المالي للعيادة ونتج عنه عجز مالي تراكمي بقيمة 3,478,338 درهم، ولعدم وجود رصيد مالي كافي في الحساب المصرفي للعيادة بسبب تصرفات المدير المطعون ضده عجزت العيادة عن سداد قيمة الضرائب بواقع 68,000 درهم وكذا الغرامة المالية بقيمة 288,270.98 درهم بسبب التأخير في سداد قيمة الضريبة المفروضة منذ سنة 2018، وقد قامت الطاعنة بتسوية الأوضاع مع الهيئة الاتحادية للضرائب وسددت المبالغ المذكورة بصفة شخصية كما امتنع المطعون ضده بصفته المديرعن سداد المستحقات المالية المترصدة لمستشفى بلهول الأوروبي بقيمة 76,762.20 درهم مقابل استغلال المطعون ضده غرف العمليات الجراحية لدى المستشفى المذكور لإجراء العمليات الجراحية لمرضى العيادة ، كما انه و بسبب الأخطاء الطبية المتكررة من المطعون ضده بحق مرضى العيادة وسعيا منه لاسكاتهم و ثنيهم عن تقديم أية شكوى ضده اعاد اليهم بعض المبالغ المدفوعة منهم بقيمة 102,120 درهم مما الحاق الضرر بالوضع المالي للعيادة فضلاً عن اكتسابها السمعة السيئة من حيث المهنية ومستوى جودة تقديم الخدمة الصحية و بسبب تلك الأخطاء الطبية قررت لجنة الممارسات الطبية لدى هيئة الصحة بدبي في اجتماع اللجنة رقم (2021-28) إلغاء التصريح المهني الممنوح للمطعون ضده وتم رفض تظلمه على القرار . وقد تجاهل المطعون ضده مطالباتها له بالتعاون لحل المشاكل التي تسبب في إحداثها أو بالاستقالة من منصبه. وقد تبين للطاعنة أثناء مطالعتها للمستندات الخاصة بالعيادة وجود مستند مؤرخ 14/04/2021 صادر من المطعون ضده يتضمن تفويض
) AL TURUQ AL SAREA DOCUMENTS CLEARING LLC ( لإيجاد مشتري للعيادة بمبلغ 5,000,000 درهم دون اخطار الطاعنة بذلك وبتاريخ 18/03/2022 أصدرت هيئة صحة بدبي تقريراً بشأن نتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة من السيد / فراس سيار القاسم ضد العيادة انتهت فيه لارتكاب المطعون ضده لأكثر من مخالفة إدارية بما يضر العيادة و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 22/8/2022 بعزل المطعون ضده بصفته المدير في شركة عيادة نور الوصل ذ. م. م ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 2098 تجاري و بتاريخ 14/12/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/2/2023 طلبت فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دعواها تأسيسا على اقوال المطعون ضده من انه والطاعنة اتفقا على فسخ الشراكة بينهما بموجب الاتفاق المؤرخ 07/03/2021 مقابل مبلغ إجمالي 1,800,000 درهم يسدده المطعون ضده لها في حين ان الاخير اقام الدعوى رقم 1970/2022 تجاري جزئي بطلب صحة ونفاذ اتفاق فسخ الشراكة وقد قضت المحكمة برفض دعواه لعدم التزامه بسداد المبلغ المتفق عليه وقد حازالحكم الحجية بعدم الطعن عليه مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه الالتزام بهذه الحجية فضلا عن ان الحكم المطعون فيه لم يبحث في صحة تخارجها من الشركة حيث خلت الاوراق من اي مستند يفيد وجود اجراء رسمي يدل على تخارجها من الشركة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان من الجائز وفقاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية المعدل التمسك أمام محكمة التمييز لأول مرة وفى أي وقت بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها الإلمام بهذا السبب والحكم فى الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل إلى النعى بهذا السبب ولا إلى إثارته من محكمة التمييز ذاتها و من المقرر أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز من ثم إثارتها لأول مره أمام محكمة التمييز ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع العناصر الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوافرة لدى محكمة الموضوع ومن المقرر أن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف ، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكم السابق - المدعى مخالفة حجيته - وما يدل على سبق تقديمه إليها ، و كان ما ورد بوجه النعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 298 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 298 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح)
مطعون ضده:
شركة مدائن العقارية ش.م.ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/25 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها( شركة مدائن العقارية ش.م.ح) أقام لدى محكمة الاستئناف بدبي الدعوى رقم 25 لسنة 20229م بطلان حكم تحكيم ضد الطاعنة (جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح) بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 27-6-2022م في دعوى التحكيم رقم 74 لسنة 2017م مركز دبي للتحكيم الدولي والـزام المدعى عليها بالمصروفات ، وذلك على سند من بطلانه لعدم استيفائه الشروط الشكلية المقررة قانوناً لعدم توقيع عضو هيئة التحكيم (دروفين .ف بودنهامر) على الصفحة (63) من الحكم, ولصدوره بعد انتهاء المدة المقررة حيث بدأ التحكيم في يونيو 2017م وتم تمديد المهلة لأكثر من مـرة دون موافقتها وبالمخالفة لنص المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم التي توجب أن يصدر حكم التحكيم خلال ستة أشهر , ولصدوره فى موضوع بطلان عقود بيع وحدات عقاريه مفرزه على الخارطة لا يجوز الصلح فيه لتعلقه بالنظام العام ،ولقضائه للمدعى عليها بالفائدة القانونية منذ العام 2013م رغم طلبها بموجب مذكرتها الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ 20-12-2021م بطلب الحكم بالفائدة من تاريخ الحكم مما يشوبه بالبطلان مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 16-1-2023م قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فيما قرره بشأن سريان الفائدة من تاريخ 5-6-2013م بكل فقرات المنطوق وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.
طعنت المدعي عليها (جلف ديفيلوبرز (ش.م.ح) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى ببطلان قضاء حكم التحكيم لها بشأن تاريخ سريان الفائدة من 5-6-2013م على سند من أنها لم تطلب الحكم لها بها من هذا التاريخ رغم أن الثابت بالأوراق أنها قد طلبت بموجب مذكرتها الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بجلسة 20-12- 2021 م الحكم إلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م وأن هيئة التحكيم قد أوردت هذا الطلب تفصيلا في حكمها تحت البند المعنون " تدابير الانتصاف التي تسعى إليها المحتكم ضدها " خاصة البند (143) من حكم التحكيم المتعلق بالمطالبة الفوائد القانونية بما يثبت أن قضاء حكم التحكيم لها بسريان الفائدة اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م كان بموجب طلبها وليس قضاء لها بما لم تطلبه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بالنسبة لمبلغ (30.800.000) درهم مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعى فى دعوى التحكيم هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث المدعى عليهم وموضوع الدعوى وسببها والطلبات المطروحة على التحكيم والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، وأن النص فى المادة (53-د) من قانون التحكيم لسنة 2018م على أن (لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم الا بموجب رفع دعوى بطلان الى المحكمة... وعلى طالب البطلان اثبات أياً من الاسباب الأتية: أ ? د- (...اخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن ارادته.) يدل على أنه يتوجب على هيئة التحكيم اصدار حكمها في حدود النزاع المطروح في دعوى التحكيم وفي حدود طلبات المدعى فإذا ما قضت بما لم يطلبه الخصوم أو قضت لأحدهم بأكثر مما طلبه فإن حكمها يكون باطلاً في هذا الخصوص ما لم يكن الحكم مرتبطاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيقضي ببطلانه كله.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أسباب حكم التحكيم ومن مذكره الطاعنة الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ20-12-2021م أنها قد طلبت في البند الثامن المسمى (الانتصاف المطلوب) تحت البند (167) الحكم بالزام المطعون ضدها بأداء مبلغ(30.800.000) درهم( سلفات -غرامات) والفائدة بنسبة 5% سنوياً من تاريخ 25-7-2019م، فيكون قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م ينطوي على خروج عن حدود طلباتها في الدعوى بما يجعل قضاءه في هذا الخصوص باطلاً وفقاً لما ما قضى به بحق الحكم المطعون فيه الذى طبق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا القضاء بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أن النعي علي قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم بشأن الفائدة عن مبلغ (42.372.267) درهماً في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب القضائي الذي يجب الفصل فيه هو المقدم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه المدعى قبل خصمه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها ما يطمئن تحقيقها كافة عناصر الدعوى والدفاع الجوهري الذى يثيره الخصوم وبيان مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى والا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أسباب حكم التحكيم ومن مذكره الطاعنة الختامية المقدمة لهيئة التحكيم بتاريخ20-12-2021م أنها قد طلبت في البند الثامن المسمى (الانتصاف المطلوب) تحت البند (167) الحكم بالزام المطعون ضدها بأداء مبلغ(42.372.267) درهماً والفائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م بما يثبت أن قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة عن هذا المبلغ اعتباراً من هذا التاريخ قد جاء في حدود طلباتها في الدعوى ولا ينطوي على قضاء لها بما لم تطلبه في دعوى التحكيم وفق ما قضى به الحكم المطعون فيه بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
لما كان ذلك وكان الشق المنقوض من الحكم المطعون فيه صالحاً للفصل فيه وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليها في دعوى التحكيم قد طلبت الحكم لها بإلزام المدعية في دعوى التحكيم بأداء مبلغ (42.372.267) درهماً والفائدة بنسبة 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م، فيكون قضاء حكم التحكيم لها بالفائدة من هذا التاريخ قد جاء في حدود طلباتها في دعوى التحكيم ولا ينطوي على قضاء لها بما لم تطلبه في الدعوى، ويكون طلب المدعية الحكم ببطلانه لهذا السبب على غير أساس متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في الدعوى من بطلان قضاء حكم التحكيم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة الفائدة عن مبلغ (42.372.267) درهماً المقضي به اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين. وفي موضوع الشق المنقوض من الدعوى رقم 425 لسنة 2022م بطلان حكم تحكيم برفض طلب المدعية الحكم ببطلان حكم التحكيم لقضائه للمدعى عليها بالفائدة على المبلغ المذكور اعتباراً من تاريخ 5-6-2013م دون طلب وتأييده فيما عدا ذلك والزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماه.  

الطعن 297 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 4 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 297 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
المتعددة للمقاولات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
عادل عصمت محمد شحاده قطينه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1347 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد قابلية الحكم للطعن فيه بطريق التمييز من المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنص المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية -رقم 11 لسنة 1992 المنطبق على واقعة الدعوى- أنه إذا قبل المحكوم عليه الحكم الابتدائي صراحة أو ضمنًا ولم يستأنفه، فإنه لا يحق له أن يطعن بطريق التمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إلا في حدود الطلبات المطروحة على محكمة الاستئناف والتي لم يقبلها، دون ما قضى به الحكم الابتدائي عليه ولم يستأنفه، طالما أن الحكم الاستئنافي قد ساير الحكم الابتدائي بشأن الطلبات المحكوم فيها ابتدائيًا، فإن هذا الحكم الأخير يكون قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إليه، ولو كان مختصمًا كمستأنف ضده في الاستئناف المقام من غيره، سواء من المحكوم عليهم مثله أو من المحكوم ل ه. وكانت الشركة الطاعنة لم تطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المحكوم به وتعويضًا قدره مائة ألف درهم بما يعد قبولًا منها بهذا الحكم، وأن المطعون ضده -المدعي- هو من استأنفه وحده، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع زيادة مبلغ التعويض المقضي به إلى مائتي ألف درهم، وإذ كانت أسباب الطعن قد خلت من تعييب الحكم المطعون فيه بخصوص قضائه في شق زيادة التعويض وتعلقت فقط بتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه والتفاته عن طلبها بإعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضاتها على تقريره، فإن الطعن يكون مقامًا على غير الأسباب الواردة في المادة 172(1، 2) ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 185(2) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب

أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 295 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 295 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
ستار جولدين ابيكس للخدمات الفنية  ش . ذ . م .م
العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد       ش . ذ . م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/230 استئناف قرار نزاع
بتاريخ 13-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (ستار جولدين ابيكس للخدمات الفنية. ذ . م .م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1801 لسنة 2022م نزاع محدد القيمة ضد المطعون ضدها الثانية (العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 102,564) درهماً والفائدة القانونية 12% سنوياً من تاريخ والمصروفات ، وذلك على سند من أنها تداين المدعى عليها بالمبلغ المطالب به نظير توريد عمالة بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 22-2-2021م امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 25-8-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ ( 102,564) درهماً والفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 230لسنة 2021م استئناف قرار نزاع.
بجلسة 13-10-2022م قضت المحكمة (في غرفة المشورة) بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني.
طعن النائب العام لإمارة دبي على هذا الحكم بالتمييز الماثل لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه إعمالاً لنص المادة (174) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م فى شأن اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية- السارية على إجراءات الطعن- بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14-2-2023م بطلب نقضه.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني رغم أن الثابت بالأوراق أن القرار المستأنف قد صدر حضورياً بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف وفقا لحكم المادة رقم (54/1-2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المشار اليها السارية في ظله هو ثلاثون يوماً وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام كونه قرار منهي للخصومة صادر وفق نص المادة (22) من ذات اللائحة التنظيمية وتتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، ويكون تاريخ 25-9-2022 هو آخر يوم للطعن عليه بالاستئناف ، وكان البين من النظام الالكتروني لبرنامج المحاكم أن المطعون ضدها الثانية(العابر للمقاولات ذ.م.م "شركة الشخص الواحد) قد قيدت استئنافها بطلب الكتروني بتاريخ 19-9-2022 م وأخطرت بسداد الرسوم المقررة بتاريخ 20-9-2022م وسددت الرسوم والتأمينات بتاريخ 21-9-2022م مما يستتبع أن يكون الاستئناف قد تم قيده في ميعاده المقرر قانوناً مستوفياً لكافة شروطه الشكلية مما كان يقتضي قبوله شكلاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاوز هذا النظر وقضى بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني فيكون قد خالف القانون وخطاء في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقا لنص المادة (174) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م فى شأن اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية أن يطعن للنائب العام تحقيقاً لمصلحة القانون على الأحكام إذا كانت مبينة على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ،وأن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون تتحقق بترك العمل بنص قانوني لا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى وبتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة على أن يكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاءه. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سنداً لنص المادة (54/1-2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021م أنه استثناء من أحكام المادتين(48-50) من ذات اللائحة، تفصل الدوائر المنصوص عليها في المادة (22) من اللائحة، في الدعاوى المعروضة عليها بقرار منهي للخصومة تودع أسبابه في ذات الجلسة و يجوز الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة المنعقدة في غرفة المشورة وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة للطعن على الأحكام. وأن من المقرر ? على ما جرى به بقضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (152 -159) من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري. وأن من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين من الأوراق أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 25-8-2022م في حق المستأنفة (العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد) حضورياً....أى أن يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لتاريخ إيداع أسباب صدور القرار المستأنف بتاريخ 25-8-2022م وتبدأ من اليوم التالي له حساب المدة القانونية للاستئناف....وإذ قيدت المستأنفة استئنافها الماثل في تاريخ 29-9-2022م بعد مضي مدة الثلاثون يوما عملاً.....ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا، ، مما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في الاستئناف.) وكان الثابت بالأوراق صدور القرار المستأنف بجلسة 25-8-2022م وأن المطعون ضدها الثانية قد قيدت استئنافها الكترونينياً بتاريخ 19-9-2022م وليس بتاريخ 29-9-2022م -وفقاً لما قضى به الحكم المطعون فيه - فتكون قد قيدته فى ميعاد الثلاثون يوماً المقرر قانوناً لتقديمه بما كان يوجب قبوله شكلاً، ويكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ومخالفه للثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

 بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد والزام المطعون ضدها الاولى بالمصروفات.

الطعن رقم 109 لسنة 36 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة 36 قضائية دستورية.

المقامة من
شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير التأمينات
4 - وزير المالية
5 - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

------------------

" الإجراءات "
بتاريخ الرابع والعشرين من يونية سنة 2014، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية البند (ي) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، والمادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت الهيئة المدعى عليها الخامسة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 11/ 3/ 2023، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرة صممت فيها على طلباتها. وقدمت الهيئة المدعى عليها الخامسة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. كما قدمت حافظة مستندات طويت على اتفاق صلح مع الشركة المدعية، وطلب الحاضر عن الشركة أجلًا للتحقق من التصالح، فقررت المحكمة استمرار نظر الدعوى لجلسة 8/ 4/ 2023، وفيها لم تمثل الشركة المدعية، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى، الدعوى رقم 31 لسنة 2014 مدني كلي، ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - المدعى عليها الخامسة -، بطلب الحكم بوقف إجراءات الحجز الإداري الموقع منها على أموال الشركة المدعية وعدم الاعتداد به، وندب خبير لبحث المديونية سند الحجز، وبراءة ذمتها من المبالغ محل ذلك الحجز لبطلان إجراءاته وعدم مشروعية سنده؛ وذلك تأسيسًا على أن الهيئة المدعى عليها الخامسة أوقعت بتاريخ 6/ 11/ 2013، حجزًا إداريًّا على بعض ممتلكاتها؛ وفاءً لمديونية مقدارها (30326572,21) جنيهًا، قيمة اشتراكات تأمينية عن أشهر يونيه ويوليه وأغسطس 2013. وقد جاءت تلك التقديرات على غير أسس واقعية، فضلًا عن وجود نزاع حول مقدار المبالغ محل ذلك الحجز. كما أن طريق الحجز الإداري حجبها عن المنازعة في المديونية، إذ جعل بيد الهيئة سندًا توقع به الحجز، فأقام منها خصمًا وحكمًا، دون أن يكفل للشركة المدعية حق الدفاع بالمخالفة للدستور. وحال نظر الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية البند (ي) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، والمادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الشركة الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري تنص على أنه يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: ............
(ي) المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
ونصت المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا باجتماع شرطين، أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا مباشرًا ممكنًا تداركه قد لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه.
متي كان ذلك، وكان نص البند (ي) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955، المار بيانه، يحيل في شأن تحديد المبالغ التي تتبع إجراءات الحجز الإداري لاقتضائها إلى القوانين الخاصة بها، ولم يتضمن في ذاته حكمًا موضوعيًّا محددًا مسَّ حقَّا للشركة المدعية، فإن المصلحة في الطعن عليه تكون منتفية؛ إذ لن يحقق الفصل في دستورية هذا النص فائدة عملية لها، يتأثر بمقتضاها مركزها القانوني في الدعوى الموضوعية، بحسبان انطواء القانون الخاص المحال إليه، دون النص المحيل، على الحكم الموضوعي الذي يتأثر به المركز القانوني للمخاطبين بالنص التشريعي المدعي مخالفته للدستور. ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة إلى هذا الشق من الطلبات، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إن النزاع الموضوعي تدور رحاه حول طلب الشركة المدعية عدم الاعتداد بالحجز الإداري الذي أوقعته على أموالها الهيئة المدعى عليها الخامسة، إعمالًا لنص المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي المار بيانه، الذي منحها الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري، ومن ثم يكون للقضاء في دستورية هذا النص أثره وانعكاسه الأكيد على النزاع الموضوعي والطلبات المطروحة فيه، وقضاء محكمة الموضوع في تلك الطلبات. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما تضمنه نص المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، من تخويل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري، وذلك دون سائر أحكام النص الأخرى.
ولا ينال من توافر المصلحة في الدعوى المعروضة إلغاء قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، المشتمل على النص المطعون فيه، بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن إلغاء النص التشريعي المطعون فيه لا يحول دون النظر والفصل في الطعن عليه بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وتبعًا لذلك توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن بعدم دستوريته. إذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد طبق في مواجهة الشركة المدعية، بحسبانه السند التشريعي الذي استظلت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند توقيع الحجز على منقولات الشركة، فإن إلغاء النص المشار إليه، على نحو ما سلف، لا يحول دون تحقق مصلحة الشركة المدعية في الطعن عليه.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفته لأحكام المواد (53 و94 و97) من الدستور، إذ منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي من أشخاص القانون الخاص، الحق في الانفراد بتقدير الديون التي تدعيها، وسلوك طريق الحجز الإداري لاقتضائها، بموجب إجراء استثنائي لا يجوز التوسع في تطبيقه ومنحِه لغير المرافق العامة، كما أن أموال الشركة المدعية أموال عامة، لا يجوز أن تكون محلًّا للتنفيذ الجبري دون ضمانات الدفاع عنها بما ينافي الحق في التقاضي.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية، بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون، وأضفى حماية خاصة لأموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها، وعوائدها، حقَّا للمستفيدين منها، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعي التي يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هي التي تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها. تلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع من دونها.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدولة القانونية، طبقًا لنص المادة (94) من الدستور الحالي، هي التي تتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته، لتصبح القاعدة القانونية محورًا لكل تنظيم، وحدًّا لكل سلطة، ورادعًا ضد العدوان عليها، وكان الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويًا على تقسيم أو تصنيف من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، ويتعين دومًا لضمان اتفاق هذا التنظيم مع الدستور، أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع في موضوع محدد، وفاء بمصلحة عامة لها اعتبارها، والوسائل التي اتخذها طريقًا لبلوغها، فلا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها هذا الموضوع عن أهدافها، بل يجب أن تعد مدخلًا إليها.
كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق دائرة يعمل فيها، ولا يتنفس إلا من خلالها، ويعتبر صونها لازمًا لفعالية ممارسته، فلا يجوز أن يقتحمها المشرع، ولا أن ينظم الحق موضوعها إلا فيما وراء حدودها الخارجية، شأن حق التقاضي في ذلك شأن غيره من الحقوق التي لا يجوز القول بمصادرتها أو انتقاصها من أطرافها، إلا إذا أهدرها المشرع أو قيد من نطاقها، مؤثرًا بذلك في مجالها الحيوي. وتنظيم المشرع لحق التقاضي لا يتقيد بأشكال جامدة لا يجوز أن يتحول المشرع عنها، ولا بأنماط محددة تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، وإنما يقدر المشرع لكل حالة ما يناسبها على ضوء الأوضاع التي تباشر هذا الحق عملًا في إطارها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، باعتبارها شكلًا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالًا.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القواعد التي تضمنها قانون الحجز الإداري غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهى بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها، فلا يتقيد اقتضاؤها جبرًا عن مدينيها بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازًا لصالحها، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري تقتضي أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلًا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إعمالها في غير نطاقها الضيق الذي يتحدد باستهداف حسن سير المرافق العامة وانتظامها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أنه إذا كان الأصل المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن التنفيذ جبرًا على أموال المدين - بما له من آثار خطيرة عليه - لا يكون إلا بسند تنفيذي استظل به دائنه قبل التنفيذ، ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها، إلا أنه خروجًا على الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلًا للسند التنفيذي الذي يجوز التنفيذ به وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة في أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذي يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدين المحجوز عليه في اللجوء إلى القضاء، للمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وفى هذه الحالة توقف بنص القانون - مادة (27) من قانون الحجز الإداري - إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يُفصل نهائيًّا في النزاع؛ ومن ثم فإن قانون الحجز الإداري وإن قرر امتيازًا لصالح أشخاص القانون العام، حين جعل قرارها بوجود ديون تدعيها على آخرين، يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدارها، يعتبر سندًا تنفيذيًّا بما يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها، إلا أن هذا القول لا يخولها سوى ميزة أن يكون قرارها بالديون التي تطلبها من مدينيها سابقًا على التدليل عليها من جهتها، وناقلًا لهم مهمة نفيها، وعليها في هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه في هذا الشأن بما لديها من وثائق ومستندات، حتى يتسنى لها المضي في إجراءات تحصيل هذه الديون.
متى كان ما تقدم، وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - تعد طبقًا لنص المادة (9) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتدخل في عداد أشخاص القانون العام، بحكم قيامها على شأن من شئون التضامن الاجتماعي، هو التأمين الاجتماعي، والذي ناط الدستور بالدولة - في المادة (17) منه - كفالة توفير خدماته ومدها إلى المواطنين بجميع فئاتهم، بحسبان مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع، كما أن المشرع الدستوري وإن اعتبر أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، إلا أنه نص على تمتعها بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، ويأتي تحصيلها بطريق الحجز الإداري من بين أوجه حمايتها، كما ألزم النص الدستوري المشار إليه الدولة بضمان أموال التأمينات والمعاشات، وهو ضمان لا ينصرف - فحسب - إلى تلك الأموال بعد تكوينها، بل يمتد - أيضًا - ليشمل وسائل اقتضائها. ومن ثم قرر النص المطعون فيه لتلك الهيئة بعض اختصاصات السلطة العامة، ومن بينها الحق في اقتضاء المبالغ المستحقة لها بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي، بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. ولما كانت القواعد التي تضمنها هذا القانون غايتها أن تكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، فلا يتقيد اقتضاؤها جبرًا عن مدينيها بالقواعد التي فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازًا مقررًا لصالحها، ذلك أن قرارها بإسناد ديون تدعيها على آخرين، الصادر طبقًا لنص المادة (2) من هذا القانون، يفيد أن قولها بوجودها وتحديدها لمقدارها، يعتبر سندًا بها يغنيها عن اللجوء إلى القضاء لإثباتها. وإذا كان مرد هذا التنظيم - كما سلف البيان - هو تمكين الشخص العام من استئداء الديون التي يطلبها لنفسه من مدينيه - أيًّا كانت طبيعتها - بوسائل يجاوز بها ما يكون مألوفًا من صور التعامل في علائق الأفراد بعضهم ببعض؛ ليستطيع عن طريقها الوفاء بالتزاماته في إشباع الحاجات العامة، فقد قابل المشرع تقرير تلك المزية لأشخاص القانون العام بكفالة حق المدين المحجوز عليه وذوي الشأن ممن تتأثر مصالحهم بذلك الحجز في المنازعة أمام القضاء في أصل الدين، أو في صحة إجراءات الحجز، أو في ملكية الأشياء المحجوزة واستردادها، ورتب في المادة (27) من القانون المذكور على رفع هذه المنازعة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين، وذلك لحين الفصل نهائيًّا في النزاع، محققًا - بذلك - التوازن بين أطراف العلاقة القانونية الواحدة، ومقيمًا في الوقت ذاته علاقة منطقية بين تقرير هذه المزية، والأغراض التي اعتنقها المشرع وتغيَّا بلوغها، والتي تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يقوم عليها هذا التنظيم. الأمر الذي تكون معه الأحكام التي تضمنها النص المطعون فيه غير مصادمة لنصوص المواد (53 و94 و97) من الدستور.
وحيث إنه عن النعي على النص المطعون فيه بإهداره الحماية اللازمة للأموال المملوكة للدولة، بإجازة توقيع الحجز الإداري عليها، بالمخالفة لمبادئ سيادة القانون والحق في المساواة والفصل بين السلطات، فإنه في غير محله، بحسبانه ينحل إلى ادعاء بمخالفة النص المطعون فيه للمادة (87) من القانون المدني، التي حظرت الحجز على الأموال العامة، فإنه وأيًّا كان وجه الرأي في مدى التعارض بين هذين النصين، فإن هذا الادعاء يخرج النظر فيه عن الاختصاص المحدد للمحكمة الدستورية العليا، لما هو مقرر بقضائها من أن مناط اختصاصها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص دستوري، ولا شأن لها بالتعارض بين نصين تشريعيين جمعهما قانون واحد، أو تفرقا بين قانونين مختلفين، ما لم يكن هذا التعارض منطويًا - بذاته - على مخالفة دستورية، وإذ خلت مناعي الشركة المدعية من بيان وجه مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا النعي.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف حكمًا آخر من أحكام الدستور، فإن القضاء برفض الدعوى يكون متعينًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.