الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد إداري - معيار التمييز بينه وبين العقد المدني



الفيصل في التمييز بين العقد الإداري والعقد المدني ليس بتسميته أو عدم تسميته في القانون المدني. في العقد الإداري يجب توافر شروط ثلاثة: أن يكون أحد أطرافه من أشخاص القانون العام - وأن يكون العقد متصلاً بمرفق عام .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد إداري - التزامات كل من المتعاقدين قبل الآخر


التزامات المتعاقد مع الإدارة شخصية. وجوب تنفيذها شخصياً وبنفسه. مسئوليته وحده أمام الإدارة ولها دائماً حق الرجوع عليه في حالة وقوع تقصير في التزامه أياً كان شخص المقصر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد إداري



العقد الإداري . ماهيته . وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة في تسييره .الحكم كاملاً




ثبوت أن الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد. أثره. خروجه من اختصاص القضاء الإداري.الحكم كاملاً




إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها الصحيح بأنها عقود إدارية أو مدنية.الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقوداً إدارية. مناطه. تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة.الحكم كاملاً




الأراضي الصحراوية. اعتبارها من الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. جواز التصرف فيها بالبيع أو التأجير للأفراد. م 87 مدني، المادتان 2، 3 ق 100 لسنة 1964 المعدل.الحكم كاملاً




علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له بالانتفاع بمال مملوك للدولة والمستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها لقواعد القانون العام دون القانون الخاص. مناطه. انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى اعتبار عقد النزاع المنصب على تأجير أرض صحراوية - مملوكة ملكية خاصة للدولة - عقداً مدنياً لعدم تضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لا خطأ.الحكم كاملاً




العقد الإداري. ماهيته. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.الحكم كاملاً




المنتفع بمال مملوك للدولة. اعتبار علاقته مستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها للقانون العام دون القانون الخاص.الحكم كاملاً




العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان المواطنين. عدم اعتبارها أموالاً عامة. الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. اعتبار العقد إدارياً.الحكم كاملاً




العقد الإداري. ماهيته. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه ويحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة وتتصل بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن لم يعرف القانون العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل، إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدي ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاًً للحكمة من إبرامها.الحكم كاملاً




المقرر أن العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقود شروطاً استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها.الحكم كاملاً




إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية أو مدنية. تمامه على هدي ما يرى تحصيله منها ومطابقته للمحكمة من إبرامها.الحكم كاملاً




العقود الإدارية لم يعرفها القانون أو يبين خصائصها وجوب الرجوع إلى نصوص العقد ذاته لإعطائه الوصف القانوني الصحيح باعتباره عقداً إدارياً أو مدنياً.الحكم كاملاً




العقود التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها طرفاً فيها لا تعتبر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة عقوداً إدارية .الحكم كاملاً




العقد الإداري. ماهيته. عقد اشتراك الهواتف الذي تبرمه الهيئة العامة المختصة. خضوعه لروابط القانون الخاص .الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام بأن تضمن عقدها شروطاً استثنائية وغير مألوفة تنأى بها عن أسلوب القانون الخاص .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً وأن يتصل بنشاط مرفق عام اتصالاً تتحقق به المشاركة في تسييره أو تنظيمه .الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. مناط اعتبارها عقوداً إدارية. تضمين العقد المبرم بين مديرية التربية والتعليم وبين المطعون ضده الأول شروطاً استثنائية غير مألوفة أثره. اعتباره عقداً إدارياً ينعقد الاختصاص لنظره لجهة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




المطالبة بريع عقار ممن يضع يده عليه غصباًًًًً. اختصاص القضاء العادي بنظره تكييف المحكمة لسند وضع اليد ولو كان عقد إدارياًًًًً مؤداه انتفاء واقعة الغصب.الحكم كاملاً




اشتراط المقابل في الهبة أثره عدم اعتبارها من التبرعات المحضة التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام تتحمل الإدارة بقيمة نفقاته. اعتباره عقداًًًًً إدارياًًًًً وليس هيئة مدنية.الحكم كاملاً




العقود الإدارية. ماهيتها. ما تبرمه الإدارة بشأن نشاطها الخاص. لا يعتبر عقداً إدارياً. لا أثر لطريقة التعاقد وشروطه.الحكم كاملاً




العقود الادارية. لم يعرفها القانون أو يبين خصائصها. وجوب الرجوع إلى نصوص العقد ذاته لاعطاء الوصف القانونى الصحيح باعتباره عقد إداريا أو مدنيا.الحكم كاملاً




العقود التى تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقودا إدارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها فى الأخذ فى شأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه بتضمين العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة تنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة.الحكم كاملاً




توقيع الجزاءات في العقود الإدارية. منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة. جواز إعفائها المتعاقد معها من آثار مسئوليته عن التأخير في تنفيذ التزامه أو التخلف عنه.الحكم كاملاً




العقود الإدارية تحكمها أصول القانون الإداري دون أحكام القانون الخاص. مصادرة التأمين من قبيل الجزاءات المالية التي توقعها الإدارة دون حاجة إلى حكم قضائي .الحكم كاملاً




المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإداري التي تنشأ بين الحكومة والطرف الآخر. اختصاص القضاءين العادي والإداري بنظرها في ظل القانون 9 لسنة 1949.الحكم كاملاً




حقوق جهة الإدارة بمقتضى ق 236 لسنة 1954 واللائحة الصادرة بمقتضاه. تعلقها بأحكام العقود الإدارية. لا شأن لها بأحكام الضمان المقررة في القانون المدني ولا بطرق التنفيذ المقررة في قانون المرافعات والحجز الإداري .الحكم كاملاً




عقد مقاولة الأشغال العامة. عقد إداري. تحفظ جهة الإدارة على أدوات المقاول وآلاته وتحديد يوم لبيعها نتيجة سحب العمل منه اعتباره إجراء اتخذته الإدارة بمقتضى العقد . ليس أمراً بتوقيع الحجز الإداري .الحكم كاملاً




الترخيص بشغل العقار. وروده على الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام فحسب. اعتبار العقد إدارياً. شرطه.الحكم كاملاً




إختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. صدور حكم في هذه المنازعات بالإلزام. اختصاص القضاء المستعجل بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بتنفيذه. عكس ذلك المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتصلة بموضوع المنازعات الخارجة من اختصاص القضاء العادي.الحكم كاملاً




القضاء - في دعوى مطالبة بإيجار - بأن العقد المبرم بين الطرفين عقد إداري - لا تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه - عدم جواز مخالفة هذا القضاء في دعوى مطالبة بالتعويض مؤسسة على ذات العقد.الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. مناط اعتبارها عقوداً إدارية. تفويض محافظة مطروح لمدير مديرية التعليم بها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأليف كتابين نظير مكافآت تحدد على أساس الفئات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم. استعانة المدير ببعض العاملين بالوزارة في تأليف الكتابين.الحكم كاملاً




إبرام عقد مع إحدى جهات الإدارة. تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. اتصاله بمرفق عام وتحقيقه غرضاً من أغراضه. عدم اعتباره عقداً إدارياً.الحكم كاملاً




العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.الحكم كاملاً




عقد التوريد المبرم بين شخص وإحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام مع احتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص.الحكم كاملاً




للإدارة أن تتنازل عن الغرامات المنصوص عليها في العقد الإداري كلها أو بعضها.الحكم كاملاً




عقد توريد سلعة لازمة لتسيير مرفق عام. احتواؤه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. اعتباره عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون العام دون أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




الترخيص باستغلال مقصف بمرفق التليفونات. احتواء العقد على شروط غير مألوفة في القانون الخاص كحق الإدارة في إلغاء العقد ومصادرة التأمين بمجرد الإخلال بالالتزامات المترتبة على العقد. وصف هذا العقد بأنه عقد إداري وصف قانوني صحيح.الحكم كاملاً




عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. شرط إسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرماً مع إحدى جهات الإدارة، بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام، وأن يحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص.الحكم كاملاً




لم يعرف القانون العقود الإدارية أو القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص المميزة لها. على المحاكم إعطاء هذه العقود والقرارات وصفها القانوني توصلاً إلى تحديد اختصاصها في الفصل في النزاع المطروح عليها أو في الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه.الحكم كاملاً




العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقوداً إدارية. شرطه، تعلقها بتسيير مرفق عام، وإظهار الإدارة نيتها في الأخذ في شأنها بأسلوب القانون العام بتضمينها شروطاً استثنائية وغير مألوفة .الحكم كاملاً




يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة" .الحكم كاملاً




إذا كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص فإنه يعتبر عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون الإداري دون أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




متى كان العقد قد أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص فإنه يعتبر عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون الإداري دون أحكام القانون المدني.الحكم كاملاً




إبرام عقد مع إحدى جهات الإدارة لتوريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوائه على شروط غير مألوفة في القانون الخاص. اعتباره عقداً إدارياً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انحلال القوة الملزمة للعقد



النزاع الخاص بما لا تشمله الحراسة من الأموال. اختصاص المحاكم العادية بنظره. "مثال بشأن حكم بفسخ عقد بيع ابتدائي قبل فرض الحراسة على المشتري المستأنف".الحكم كاملاً




حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه .الحكم كاملاً




إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين. أثره للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين طلب فسخ العقد.الحكم كاملاً




التقايل عن العقد صراحة أو ضمناً. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد. ماهيتها. مؤداه. القوة القاهرة التي تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ. اقتصار أثرها على وقف تنفيذ الالتزام في فترة قيام الحادث وعودة قوته التنفيذية بزواله.الحكم كاملاً




يكفي للاعتداد بالتصرفات الصادرة بين الأجانب بعضهم وبعض، أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963. وليس في ذلك ما يتعارض مع قاعدة جواز تملك الأجانب أرضاً زراعية في مصر ما دام الاستيلاء سيقع على الأرض المتصرف فيها في النهاية لدى المتصرف إليه الأجنبي.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمداً وقصر في الوفاء به وجحد تعهده .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - شكله



اشتراط القانون المدني أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً. صيرورة عقد الشركة عقداً شكلياً.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تنفيذه



حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه. نطاقه. العقود الملزمة للجانبين. مناطه. عدم وفاء المتعاقد الآخر بالتزامه الذي أوجب العقد عليه البدء في تنفيذه. م 161 مدني.الحكم كاملاً




مالك السفينة هو المسئول عن الخسارة الناشئة عن أعمال ربانها وعن الوفاء بما التزم به في شأن السفينة وتفسيرها. م 30/ 1 من قانون التجارة البحري. تقييد سلطته في الاستدانة في محل إقامة ملاك الفينة أو وكلائهم. م 47 من ذات القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً




التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه.الحكم كاملاً




العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم. القانون الواجب التطبيق. قانون الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. إبرام فروع الإدارة في مصر العقد. أثره. تطبيق القانون المصري.الحكم كاملاً




تفسير العقد طبقا لما اشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية، وحسن النية من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في استخلاص تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة من المستندات المقدمة في الدعوى.الحكم كاملاً




اتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجاري. عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق.الحكم كاملاً




بحث حسن النية فى تنفيذ العقد من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع الحق المطلق فى تقديرها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - نطاقه



عمولة الارتباط. مناط استحقاقها. ورودها في العقد المبرم بين طالب القرض والواعد به صراحةً أو ضمناً .الحكم كاملاً




العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.الحكم كاملاً




تحديد نطاق العقد. وجوب الرجوع إلى النية المشتركة للمتعاقدين. ورود عقد الإيجار على حصة من دكان النزاع الذي لا يقبل الانقسام بطبيعة وإقرار المستأجر باستلامه له كاملاً. اعتبار العقد منصباً على كامل مساحة العين.الحكم كاملاً




تأجير أصاحب الأغلبية في المال الشائع كامل العين المؤجرة. سريان هذه الإجارة في حق مالكة الحصة الباقية. تأجير الأخيرة حصتها في ذات العين. اعتبار الإجارة غير نافذة في حقهم. م 828 مدني.الحكم كاملاً




نطاق العقد. عدم اقتصاره على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه. تناوله ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. م 148 مدني.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 138 من القانون المدني القديم أن تحديد نطاق العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وأنه يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً لطبيعة الالتزام.الحكم كاملاً





القضية 4 لسنة 26 ق جلسة 8 / 5 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 69 ص 3107

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (69)

القضية رقم 4 لسنة 26 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة التنفيذ "قوامها".
قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها.
(2) مجلس صلاحية القضاء "سلامة تشكليه استناداً إلى ما بقى من نص المادة 98 من قانون السلطة القضائية".
الثابت من الأوراق أن حكم الصلاحية رقم 8 لسنة 2003 وإن صدر من هيئة تم تشكيلها استناداً إلى ما بقى من نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية - بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها - فإنه لا يكون قد اعتوره عيب.

--------------
1 - قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه.
2 - إن الثابت من الأوراق أن حكم الصلاحية رقم 8 لسنة 2003 وإن صدر من هيئة تم تشكيلها استناداً إلى ما بقى من نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية - بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها - فإنه لا يكون قد اعتوره عيب، سيما وقد روعي في تشكيل الهيئة التي أصدرته قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 ق "دستورية" المشار إليها، إذ أن الذي أحال المدعي إلى مجلس الصلاحية هو السيد المستشار وزير العدل بناء على طلب المستشار النائب العام، وقد خلا منهما التشكيل، فلم يشترك أيهما في المجلس. ومن ثم فإن حكم مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 8 لسنة 2003 لا يعتبر متناقضاً مع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية، ولا يشكل عقبة تحول دون تنفيذه.


الإجراءات

بتاريخ السادس من إبريل سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بإيقاف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر ضده من مجلس تأديب القضاة في دعوى الصلاحية رقم 8 لسنة 2003، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان يعمل بوظيفة "مساعد نيابة عامة" وصدر قرار المستشار وزير العدل بإحالته إلى مجلس تأديب القضاة المنصوص عليه في المادة (98) من قانون السلطة القضائية، وذلك لما أسفرت عنه التحقيقات في الشكوى رقم 92 لسنة 2003 حصر عام التفتيش القضائي من تعمده إغفال ذكر اسم إحدى قريباته في استمارة التعريف به وبأقاربه عند تقدمه للتعيين في وظيفة معاون نيابة عامة ضمن المتقدمين من دفعة 2000، وبجلسة 23/ 12/ 2003 صدر حكم مجلس الصلاحية بقبول الطلب ونقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، فأقام الدعوى الماثلة قالة وجود تناقض بين الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق "دستورية" والقاضي بعدم دستورية المادة (98) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وبين حكم مجلس الصلاحية الذي تم تشكيله طبقاً لهذا النص بما يصمه بالبطلان بل بالانعدام.
وحيث إن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصية في سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. وكان المدعي إنما يهدف من دعواه إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف الذكر - وعدم الاعتداد بحكم مجلس الصلاحية القاضي بنقله إلى وظيفة غير قضائية. ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن الدعوى أصبحت مهيأة للفصل في موضوعها بما يغني عن التعرض للشق العاجل.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها - وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته وتضامها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" قد قضى فقط بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، والتي كانت تنص على أنه: "ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية" لما كان يسببه ذلك من الإخلال بضمانة الحيدة التي لا يجوز إسقاطها عن أحد المتقاضين. وترتيباً على ذلك فإن باقي نص المادة (98) المشار إليه يظل قائماً وسارياً.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن حكم الصلاحية رقم 8 لسنة 2003 وإن صدر من هيئة تم تشكيلها استناداً إلى ما بقى من نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية - بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها - فإنه لا يكون قد اعتوره عيب، سيما وقد روعي في تشكيل الهيئة التي أصدرته قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 ق "دستورية" المشار إليها، إذ أن الذي أحال المدعي إلى مجلس الصلاحية هو السيد المستشار وزير العدل بناء على طلب المستشار النائب العام، وقد خلا منهما التشكيل، فلم يشترك أيهما في المجلس. ومن ثم فإن حكم مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 8 لسنة 2003 لا يعتبر متناقضاً مع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية، ولا يشكل عقبة تحول دون تنفيذه بما يفقد الدعوى سندها من الواقع أو القانون وتكون جديرة بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تعديله



الأصل ألا ينفرد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر. الاتفاق على تعديل العقد. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. القضاء بانتفاء التعديل الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع بأسباب سائغة الوقائع والظروف الكاشفة عن إرادتيّ طرفيّ العقد في هذا الصدد.الحكم كاملاً




التزام المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.الحكم كاملاً