الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022

الطعن 4306 لسنة 81 ق جلسة 27 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 28 ص 185

جلسة 27 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد القاضي، صلاح عصمت، شحاته إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب.
--------------

(28)
الطعن رقم 4306 لسنة 81 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جوازه لمن لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا. مؤداه. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض. ثبوت أن المطعون ضده السابع لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن. علة ذلك.

(2) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. علة ذلك.

(3) قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها. عدم سريانه على الماضي.

(4 - 6) شركات "شركة المساهمة: تنظيم المشرع للقواعد التي تحكم شركات المساهمة" "إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة".
(4) شركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضاؤها. تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء.

(5) تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساته. نظمه المشرع دون تحديد نصاب عددي لصحة انعقاده من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوي الخبرة. علة ذلك. عمومية عبارات نصوص م 77 من ق 159 لسنة 1981 وم 245 من اللائحة التنفيذية لقانون.

(6) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان اجتماع مجلس إدارة الشركة الطاعنة من الناحية الشكلية والتي نشأ واكتمل مركزها القانوني في تاريخ لاحق على نفاذ ق 94 لسنة 2005 الذي ألغى جواز ضم عضوين من ذوي الخبرة لمجلس الإدارة. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده السابع لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص، بحيث إذا كان صريحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.

3 - المقرر أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها، ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون.

4 - المقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التي يفرضها بنصوص أمرة.

5 - النص في المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات، ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقة عليها من رئيس المجلس". وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك، وكان المشرع قد فرض نصوص آمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها، فلم يحدد نصابة عددية لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوي الخبرة، فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المنكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع في إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها.

6 - إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتي ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التي أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكما جديدا يخالف ما كانت تقضى به المادة الملغاة، بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذي يسري على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، وكان المركز القانوني للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل في ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار، فإنه يكون معيبا.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس أقاموا ضد الشركة الطاعنة وآخرين الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني الخانكة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية والموضوعية واعتباره كأن لم يكن، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 27 من فبراير سنة 2005 تأسست الشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997، وأنهم وآخرين شركاء مساهمون ومؤسسون بها، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 2007 بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة تم إدخال المدعو .... كعضو منتدب من ذوي الخبرة وإعطائه حق التوقيع عن الشركة مع أي عضو من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتمعين، وبتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 اجتمع مجلس الإدارة بعد توجيه الدعوة من السيد/ ... (رئيس مجلس الإدارة) إلى جميع أعضاء المجلس فحضر الأخير، ...، ... واتخذت عدة قرارات أولا: الموافقة والتصديق بالإجماع على التأشير في السجل التجاري للشركة بتشكيل مجلس الإدارة الذي أقره بالجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2007 على النحو التالي: 1- ... (رئيسا). 2- ... (نائبا). 3- ... (عضو منتدب). 4- ...، 5- ...، وذلك دون صلاحيات توقيع لحين تحديد الصلاحيات في أقرب جمعية عامة. ثانيا: الموافقة والتصديق بالإجماع بالتأشير في السجل التجاري بالقرارات، ولما كان تشكيل مجلس الإدارة باطلا وفقا لنص المادتين 77 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 245 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، مما يترتب عليه بطلان جميع القرارات التي اتخذت، وبتاريخ 23 من فبراير سنة 2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا وإحالتها إلى محكمة طنطا الاقتصادية بهيئة استئنافية، ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى وقيدت برقم ... لسنة 3 ق طنطا الاقتصادية، وبتاريخ 16 من يناير سنة 2011 قضت ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدئ من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده السابع فهو في محله، ذلك بأنه من المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده السابع لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ إنه أسس قضاؤه استنادا إلى إلغاء المادة (91) من القانون 159 لسنة 1981 والتي كانت تجيز أن يضم مجلس الإدارة عضوين من ذوي الخبرة دون اشتراط أن يكون مالكا وانتهت في قضائها إلى أن السيد/ ... عضو من ذوي الخبرة وليس من المساهمين مخالفة بذلك الهدف من إلغاء المادة، إذ إن مفهوم المخالفة لذلك الإلغاء أنه تم فتح الباب لضم أي عدد من الأعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة دون تحديد عدد معين، وقد تم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد إلغاء المادة سالفة البيان، فسمح بضم أي عدد دون تحديد للأعضاء ذوي الخبرة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007، وإذ خالف الحكم المطعون فيه بذلك النظام الأساسي للشركة ونص المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله، ومن المقرر أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها، أثارها أو في انقضائها، ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، كما أنه من المقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التي يفرضها بنصوص أمرة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات، ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس"، وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك، وكان المشرع قد فرض نصوص أمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها، فلم يحدد نصابا عدديا لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوي الخبرة فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة، فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع في إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من القانون سالف الذكر والتي ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التي أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكما جديدا يخالف ما كانت تقضي به المادة الملغاة، بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذي يسري على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، وكان المركز القانوني للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل في ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما عداه من أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، يتعين رفض الدعوى.

الطعنان 10098 ، 10099 لسنة 83 ق جلسة 21 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 24 ص 159

جلسة 21 يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وحسام عبد العاطي سرحان نواب رئيس المحكمة.
-----------

(24)
الطعنان رقما 10098، 10099 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف" "الأثر الناقل للاستئناف".
(1) الاستئناف. أثره. نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. مقتضاه. اعتبار كل ما أبداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع مطروحا على محكمة الاستئناف ما دام لم يتنازل عن أي منها. المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 مرافعات.

(2) وظيفة محكمة الاستئناف. نظر موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية. عدم تعرضها للدفوع الشكلية والموضوعية إيرادا وردا. أثره. البطلان. م 178 المرافعات.

(3) تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. اعتبار الدفع مطروحا أمام محكمة الاستئناف ما دامت الشركة الطاعنة لم تتنازل عنه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توفر صفة الشركة الطاعنة رغم عدم اختصامها في صحيفة الاستئناف بذات الصفة التي تم اختصامها بها بصحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة. خطأ.

(4 ، 5) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي".
(4) رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية. علة ذلك. الدعوى الجنائية مانع قانوني من متابعة السير في الدعوى المدنية التي يجمعها معها أساس مشترك. المواد 265/ 1، 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.

(5) تحريك الدعوى الجنائية عن ذات موضوع الدعوى المدنية وهو واقعة استيراد الألعاب النارية وقيام الأساس المشترك بينهما. مؤداه. تقيد القاضي المدني بما يقضي به في الشق الجنائي. أثره. وجوب وقف السير في الاستئناف لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-----------------

1 - مؤدى النص في المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة، فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدأ عن تلك، وإنما ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها.

2 - وظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة، وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف، كما أنه يتعين لسلامة الحكم أن يورد في أسبابه الدفوع الشكلية وغيرها من الدفوع الموضوعية الأخرى والرد عليها أيا كان حظها من الصواب أو الخطأ وإلا كان ذلك الحكم مشوبة بالبطلان، وذلك على هدى مما تقضي به المادة 178 من قانون المرافعات.

3 - إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على النحو الوارد بالنعي، وكان هذا الدفع يعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف بفعل الأثر الناقل للاستئناف باعتبار أن الطاعنة كانت مستأنفا ضدها ولم يثبت تنازلها عن الدفع، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد عليه ويقسطه حقه في البحث وألزم الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به، كما أنه رد على دفعها بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بأن حكم محكمة أول درجة قد حسم تلك الصفة وانتهى إلى توفر صفة الطاعنة، وأنها لم تستأنف هذا الحكم دون أن يفطن إلى أنها لم تختصم في صحيفة الاستئناف بذات الصفة التي تم اختصامها بها بصحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة والتي يبين من صورتها المعلنة المرفقة بملف الدعوى – الذي أمرت المحكمة بضمه - أنها تم اختصامها بصفتها الوكيل الملاحي للخط ... ووكيل الشحنة واختصامها في الاستئناف - حسب الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه - كان بصفتها التابع لها توكيل ... وباقي التوكيلات، وهو ما يعيب الحكم.

4 - مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية - سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها - يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات.

5 - إذ كان البين من تقرير لجنة الخبراء - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن واقعة استيراد الألعاب النارية أقيم بشأنها الدعويين رقمي ...، ... لسنة 2001 جنايات الميناء المقيدتين رقم ... لسنة 2001 حصر أمن الدولة عليا، وكانت هذه الواقعة هي ذاتها موضوع الدعوى المدنية الراهنة الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه على هيئة ميناء ... الطاعنة، وتشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنها القاضي المدني بما يقضى به في الشق الجنائي، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف - وكان معروضا عليها جميع العناصر التي تبيح لها الإلمام بالدعوى الجنائية - أن توقف السير في الاستئناف حتى يتم الفصل نهائيا في تلك الدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في الفصل في الاستئناف دون أن يتبين ما تم في الشق الجنائي فإنه يكون معيبا.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول رقم 10098 لسنة 83 ق أقامت على الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة الدعوى رقم ... لسنة 2006 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - بإلزامهم بالتضامم بأداء مبلغ مقداره ... جنيه قيمة الرسائل مثار النزاع ومبلغ ... جنيه تعويضا عما لحقها من خسارة وفاتها من كسب، تأسيسا على أنها استوردت من الخارج رسالة أدوات هندسية ولعب أطفال نارية في عبوات ضمن مشمول البيانات الجمركية أرقام ...، ...، ... لسنة 2000 جمرك بورسعيد، وقد اتخذت حيالها إجراءات تعسفية بزعم أن الرسالة تحوي مفرقعات محظورة استيرادها، ووافقت إدارة البيوع والمهمل بمصلحة الجمارك على بيعها بالمزاد العلني برسم إعادة التصدير، وبتاريخ 5/ 3/ 2005 أنذرتها هيئة ... - المطعون ضدها الثانية - بإعدام مشمول عدد ست حاويات ومطالبتها بسداد تكاليف إعدامها بمبلغ مقداره ... جنيه، وقد كان إعدام الرسالة دون موجب قانوني مما ألحق الضرر بها، ومن ثم أقامت الدعوى. وجهت الهيئة المطعون ضدها الثانية طلبا عارضا بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء مبلغ ... جنيه قيمة تكاليف إعدام الرسالة. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن أودع تقريره النهائي دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ورفضت المحكمة الدفع وحكمت بتاريخ 29/ 4/ 2010 برفض الدعوى الأصلية وإجابة الدعوى الفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" ندبت المحكمة لجنة خبراء، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 16/ 4/ 2013 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الفرعية ورفض الاستئناف بالنسبة للمطعون ضده الثالث وإلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغا مقداره ... جنيه وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغا ... جنيه وإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامم بأن يؤديا للشركة المطعون ضدها الأولى تعويضا ماديا مقداره ... جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطرق النقض بالطعن رقم 10098 لسنة 83 ق، كما طعنت الهيئة العامة... بالطعن رقم 10099 لسنة 83 ق، وأودعت النيابة العامة في كل طعن مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكما واحدا والتزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 10098 لسنة 83 ق:
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أنها تقاعست عن اتخاذ إجراءات الإفراج عن جزء من مشمول الرسالة الذي تم بيعه بالمزاد العلني في حين أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بانعدام صفتها في الدعوى وانتفاء العلاقة العقدية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الأولى لعدم إبرام عقد تخليص أو توكيلها للتعامل مع الجمارك نيابة عنها وخلو الأوراق مما يفيد ذلك، كما أنها دفعت بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة لاختصامها في صحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة بصفتها الوكيل الملاحي للخط الملاحي ... ووكيل الشحنة واختصامها في الاستئناف بصفتها التابع لها توكيل ... وباقي التوكيلات، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع وألزمها بالمبلغ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن مؤدى النص في المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبدا عن تلك، وإنما ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة، وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف، كما أنه يتعين لسلامة الحكم أن يورد في أسبابه الدفوع الشكلية وغيرها من الدفوع الموضوعية الأخرى والرد عليها أيا كان حظها من الصواب أو الخطأ وإلا كان ذلك الحكم مشوبا بالبطلان وذلك على هدى مما تقضي به المادة 178 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على النحو الوارد بالنعي، وكان هذا الدفع يعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف بفعل الأثر الناقل للاستئناف باعتبار أن الطاعنة كانت مستأنفا ضدها ولم يثبت تنازلها عن الدفع، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد عليه ويقسطه حقه في البحث وألزم الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به، كما أنه رد على دفعها بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بأن حكم محكمة أول درجة قد حسم تلك الصفة وانتهى إلى توفر صفة الطاعنة، وأنها لم تستأنف هذا الحكم دون أن يفطن إلى أنها لم تختصم في صحيفة الاستئناف بذات الصفة التي تم اختصامها بها بصحيفة تعديل الطلبات أمام محكمة أول درجة والتي يبين من صورتها المعلنة المرفقة بملف الدعوى - الذي أمرت المحكمة بضمه - أنها تم اختصامها بصفتها الوكيل الملاحي للخط ... ووكيل الشحنة واختصامها في الاستئناف - حسب الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه - كان بصفتها التابع لها توكيل أسيوط وباقي التوكيلات وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب - في خصوص قضائه على الشركة الطاعنة - دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ثانيا: الطعن رقم 10099 لسنة 83 ق

حيث إنه مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بإلزامها بقيمة مشمول رسالة الألعاب النارية مع التعويض على أنها قامت بإعدامها رغم أن حيازتها لا تشكل جريمة في حين أن مشمول تلك الرسالة يعتبر من المفرقعات المحظور حيازتها طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 7331 لسنة 1994، وقد أقيمت بشأنها الدعوى الجنائية رقم ... لسنة 2001 جنايات أمن الدولة العليا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات. لما كان ذلك، كان البين من تقرير لجنة الخبراء - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن واقعة استيراد الألعاب النارية أقيم بشأنها الدعويين رقمي ... لسنة 2001 جنايات الميناء المقيدتين رقم ... لسنة 2001 حصر أمن الدولة عليا وكانت هذه الواقعة هي ذاتها موضوع الدعوى المدنية الراهنة الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه على هيئة ميناء ... الطاعنة، وتشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنها القاضي المدني بما يقضى به في الشق الجنائي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف - وكان معروضا عليها جميع العناصر التي تبيح لها الإلمام بالدعوى الجنائية - أن توقف السير في الاستئناف حتى يتم الفصل نهائيا في تلك الدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في الفصل في الاستئناف دون أن يتبين ما تم في الشق الجنائي فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب - في خصوص قضائه على الطاعنة - دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

وحيث إنه يترتب على نقض الحكم في الطعن رقم 10099 لسنة 83 ق - بالنسبة للطاعنة - نقضه - كذلك - في الدعوى الفرعية المقامة منها والتي كان الحكم المنقوض أساسا لها عملا بالمادة 271 من قانون المرافعات.

الطعنان 5933 ، 6053 لسنة 74 ق جلسة 19 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 20 ص 133

جلسة 19 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، رفعت هيبة، وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وياسر فتح الله العكازي.
------------

(20)
الطعنان رقما 5933، 6053 لسنة 74 القضائية

(1 - 3) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة" "أنواع من الدعاوى: دعوى الضمان".

(1) دعوى الضمان. مفهومها. كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه. الارتباط بينها والدعوى الأصلية. شرطه. توقف الفصل في الدعوى الأولى على الحكم في الثانية. م 119، 125/ 4 مرافعات. علة ذلك.

(2) الارتباط بين طلب الضمان أو الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة. مقصوده. قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة والحكم فيهما معا. علة ذلك. توفر الارتباط. مناطه. أن يكون من شأن الفصل بينهما احتمالية الإضرار بحسن سير العدالة. اختلافه عن الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ويوجب الجمع بين الطلبين. خضوع الأول دون الثاني لتقدير المحكمة بشأن الارتباط بينهما.

(3) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول ودللت على ذلك بالمستندات. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاؤه بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية التي اقامتها على المطعون ضدها الرابعة وبعدم قبول الطلب العارض وبإلزامها بثمن السقالة استنادا إلى عدم وجود ارتباط بين هذين الطلبين والطلبات في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين بسبب سقوط تلك السقالة ورفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث استنادا إلى ثبوت مسئولية الطاعنة بصفتها الحارس للسقالة. قصور وخطأ.

----------------

1 - إن دعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه، فإن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها على ما نصت عليه المواد 117 إلى 126 من إجازة إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها، وإدخال الغير بناء على أمر المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، والتصريح بتقديم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه على سواء استكمالا للطلب الأصلي أو ترتبا عليه أو اتصالا به على نحو غير قابل للتجزئة أو بقصد عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه، بالإضافة إلى ما تجيز المحكمة تقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي، وحق الغير في التدخل منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وذلك كله بهدف جمع شتات المنازعات المتداخلة اقتصادا في الإجراءات وتيسيرا للفصل فيه جملة واحدة وتوقيا من تضارب الأحكام.

2 - إن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معا قصدا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يوجب الجمع بين الطلبين دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص، في حين أن الارتباط الذي يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه.

3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التي لا تقبل التجزئة شرطا لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتي أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التي أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين، ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هي بالتعويض عنه في الدعوى الأصلية، مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها، وكان قضاء الحكم بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه - لو صح - يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفا على الفصل في الدعوى الأصلية، كما أنه من شأنه أن يؤثر في الحكم في الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث، مما يتوفر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفي البيان وبين الدعوى الأصلية، كما قضي الحكم برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة في الدعوى الأصلية برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفي مسئوليته عن الضمان لاختلاف السبب في الدعويين، بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان، وإذ تحجب الحكم بذلك عن بحث طلب الضمان المبني على أن المتوفي كان عاملا لدى المطعون ضده الثالث الذي التزم طبقا للبندين الثاني والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ 2/ 8/ 1996 المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أي حادث يقع لتابعيه، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية في تاريخ سابق على الحادث، واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها المحاضر التسليم النهائي للمبنى، فأغفل الحكم هذا الدفاع إيرادا وردا، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

-----------------

الوقائع

وحيث إن وقائع الطعن رقم ... لسنة 74 ق -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1996 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ مائة ألف جنيه، وقالا بيانا لذلك إن مورثهما كان يعمل لدى الشركة الطاعنة في تثبيت الرخام بحوائط مستشفى العاملين بقطاع البترول مستخدما في ذلك سقالة كهربائية، وأثناء عمله بتاريخ 23/ 9/ 1996 سقطت به من الدور الخامس مما أدى إلى وفاته، وإذ لحقهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية وموروثة نتيجة ذلك فقد أقاما الدعوى، وأحيلت الدعوى للاختصاص المحلي إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم ... لسنة 1997، وأدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة لإلزامهم بما عسى أن يقضي به من تعويض عليها استنادا إلى أن الثالث هو المقاول التابع له المتوفي والرابعة هي المسئولة عن توريد وتركيب السقالة المشار إليها، والخامسة هي شركة التأمين المسئولة عن التعويض طبقا لوثيقة التأمين التي أبرمتها معها، كما وجهت الطاعنة طلبة عارضا بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدي لها مبلغ 158200 جنيه قيمة السقالة المتسببة في الحادث. ندبت محكمة أول درجة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره سمعت شهادة شاهدي المطعون ضدهما الأول والثانية، وحكمت بعدم قبول الطلب العارض وطلب إدخال الشركة المطعون ضدها الرابعة وبقبول إدخال المطعون ضده الثالث ورفضه موضوعا وبإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا. أستأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 6 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الخامسة بالاستئناف رقم ... لسنة 6 ق، واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 6 ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وقضت بتاريخ 9/ 6/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الخامسة في ذات الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6053 لسنة 74 ق، وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - منعقدة في غرفة مشورة - فقررت ضم الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - في الطعن رقم 5923 لسنة 74 ق - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها على المطعون ضدها الرابعة باعتبارها المسئولة عن توريد وتركيب السقالة سبب الحادث، وبعدم قبول الطلب العارض بإلزامها بثمن السقالة استنادا إلى عدم وجود ارتباط بين هذين الطلبين والطلبات في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين بسبب سقوط تلك السقالة برغم قيام الارتباط بينهما، كما رفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث تأسيسا على ثبوت مسئولية الطاعنة بصفتها الحارس للسقالة برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه نفي مسئوليته عن الضمان، ودون أن يعرض لما تمسكت به في دفاعها من أن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول المالكة لها، ودللت على ذلك بمحاضر التسليم النهائي للمبنى من الطاعنة للمقاول إلى المركز والتي بموجبها انتقلت إليه الحراسة على السقالة في تاريخ سابق على الحادث موضوع الدعوى، إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى، أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى. وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور. ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى "، والنص في الفقرة الرابعة من المادة 125 من ذلك القانون على أنه "للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: (4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية" يدل على أن دعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه، فإن الأصل هو قيام الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جميع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها على ما نصت عليه المواد 117 إلى 126 من إجازة إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها، وإدخال الغير بناء على أمر المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، والتصريح بتقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه على سواء استكمالا للطلب الأصلي أو ترتبا عليه أو اتصالا به على نحو غير قابل للتجزئة أو بقصد عدم الحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه، بالإضافة إلى ما تجيز المحكمة تقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي، وحق الغير في التدخل منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وذلك كله بهدف جمع شتات المنازعات المتداخلة اقتصادا في الإجراءات وتيسيرا للفصل فيها جملة واحدة وتوقيا من تضارب الأحكام، ومن ثم فإن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معا قصدا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوفر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يوجب الجمع بين الطلبين دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص، في حين أن الارتباط الذي يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التي لا تقبل التجزئة شرط لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتي أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التي أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هي بالتعويض عنه في الدعوى الأصلية، مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها، وكان قضاء الحكم بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه - لو صح - يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفا على الفصل في الدعوى الأصلية، كما أنه من شأنه أن يؤثر في الحكم في الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث مما يتوفر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفي البيان وبين الدعوى الأصلية، كما قضى الحكم برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة في الدعوى الأصلية، برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفي مسئوليته عن الضمان لاختلاف السبب في الدعويين، بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان، وإذ تحجب الحكم بذلك عن بحث طلب الضمان المبني على أن المتوفى كان عاملا لدى المطعون ضده الثالث الذي التزم طبقا للبندين الثاني والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ 2/ 8/ 1996 المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أي حادث يقع لتابعيه، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية في تاريخ سابق على الحادث، واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها لمحاضر التسليم النهائي للمبنى، فأغفل الحكم هذا الدفاع إيرادا وردا، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا كليا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وأسباب الطعن المضموم رقم 6053 لسنة 74 ق.

الطعن 7064 لسنة 83 ق جلسة 12 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 17 ص 108

جلسة 12 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، على كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(17)
الطعن رقم 7064 لسنة 83 القضائية

(1 ، 2) استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
(1) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب طالما لم يتم التنازل عنها. م 232 مرافعات.
(2) تضمن أسباب استئناف المضرورين النعي على حكم أول درجة برفضه القضاء بالتعويض عن الضرر المادي بشقيه رغم تعرض المحكمة المطعون في حكمها له إعمالا للأثر الناقل للاستئناف وفصلها فيه وقضائها للمطعون ضده بالتعويض عن فوات الفرصة. أثره. نعي على غير أساس. علة ذلك.
(3 - 5) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تعيين عناصر الضرر: التعويض المادي، التعويض الموروث" "الحكم في دعوى التعويض".
(3) التزام محكمة الموضوع عند تقدير عناصر التعويض بإدخال ما ضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ المسئول والآثار المترتبة على ذلك. علة ذلك. التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان. مؤداه. تحقق الأضرار الحالة والمستقبلية التي يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا. أثره. التزام المحكمة بتقدير التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بالوالد نتيجة حرمانه من طفله. علة ذلك.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي للمطعون ضده الأول عن فقده طفله الحمل المستكن الذي كان جنينا في أحشاء والدته المتوفاة في الحادث محل التداعي المتسبب في إنهاء حالة الحمل قبل الأوان. صحيح. نعي الشركة الطاعنة عليه في ذلك الشأن. على غير أساس.
(5) التعويض عن الضرر الأدبي. انتقاله إلى الغير. شرطه. الاتفاق على تحديده أو مطالبة الدائن به أمام القضاء. عدم ادعاء الورثة بوجود اتفاق على تحديد التعويض الأدبي وعدم مطالبة مورثهم به أمام القضاء قبل وفاته. أثره. عدم انتقاله إليهم وعدم جواز مطالبتهم به. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بالتعويض عن الضرر الأدبي رغم انتفاء شروطه قبلهم. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات والدفوع التي فصلت فيها محكمة أول درجة، وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت في مدونات حكمها للتعويض عن الضرر المادي المطالب به ورفضت القضاء به، وتضمنت أسباب استئناف المضرورين النعي على حكم أول درجة برفضه القضاء بالتعويض عن الضرر المادي بشقيه سواء ما كان راجعا إلى وفاة الزوجة وفقد الجنين لإنهاء الحمل قبل أوانه، وهو ما عرضت المحكمة المطعون في حكمها له إعمالا للأثر الناقل للاستئناف وفصلت فيه وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن فوات الفرصة على سند من استحقاقه لهذا النوع من التعويض فإنه يكون قد فصل في الاستئناف في نطاق ما هو مطروح عليه، وما فصلت فيه محكمة أول درجة بخصوص هذا التعويض عن الضرر المادي بشقيه عن الضرر المرتد عن وفاة الزوجة ومن الفرصة الفائتة لفقده الحمل المستكين، وإذ كان التعويض عن فوات هذه الفرصة يدخل في عموم الضرر المادي فهو فرع لأصل، ومن ثم فلا وجه للقول بأن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل في هذا الطلب وأنه باقيا أمامها، ولا محل لتضرر الطاعنة من قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عن الفرصة الفائتة، فقد تعرض للفصل فيما عرض على محكمة أول درجة وقضي فيه بما ارتأه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

3 - إن للمحكمة أن تدخل في عناصر التعويض ما ضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ المسئول وما يترتب على ذلك من آثار فقد كان يأمل بقاء الحمل لنهاية مدته وولادته طفلا حيا، ولا شك أن التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان يتحقق به الأضرار الحالة والمستقبلية التي يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا، ولا يغير من ذلك وفاة الأم الحامل وبقاء الجنين في أحشائها لوفاتها نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المسئول، إذ يتحقق الضرر سواء أسقط الجنين أو بقى ميتا في رحمها لوفاتها، ومن ثم فإن للمحكمة أن تقدر التعويض الجابر للأضرار التي حاقت بالوالد نتيجة حرمانه من أن يكون هذا الحمل طفلا، ولا يسوغ القول بعدم جواز التعويض عن ما فات على الوالد من فرصة ولادته هذا الحمل في نهاية مدته، إذ إن تفويت هذه الفرصة على الوالد بغير حق عنصر من عناصر الضرر الذي يجب النظر إليه في تعويضه عن فقده الحمل بسبب العمل غير المشروع لأن الفرصة إذا كانت أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ولا يمنع القانون من أن يدخل عناصر التعويض ما كان للمضرور يأمل الحصول عليه من كسب من جراء تحقق هذه الفرصة، ما دام هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة.

4 - إن ما تتحدى به الشركة الطاعنة من أنه لا يصح القضاء بالتعويض المادي للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن الذي كان وقت الحادث جنينا في أحشاء والدته المتوفاة في هذا الحادث ولم تثبت له الحياة وأن ثبوتها قبل ولادته أمرا احتماليا لا يبنى عليه التعويض، إذ إن هذا غير صحيح، فالثابت من الأوراق أن الجنين في شهره الرابع وقد بثت فيه الحياة والقول باحتمال ثبوت الحياة له أمرا احتماليا محله أن يكون الجنين باقيا حيا في بطن أمه ولم يتسبب الفعل الضار عن إنهاء حالة الحمل قبل الأوان كما أن فرصة ولادة الجنين في نهاية مدة الحمل وأن للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون والنعي عليه في هذا الخصوص قائما على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعويض من الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، وإذ كان ورثة المرحوم/... لم يدعوا بوجود اتفاق على تحديد هذا التعويض (عن الضرر الأدبي)، كما أن مورثهم لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته، فإنه لا ينتقل إلى ورثته، ومن ثم فلا يجوز لهم المطالبة به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رغم انتفاء شروط القضاء بالتعويض الأدبي للمطعون ضدهم سالفي الذكر لعدم ثبوت قيام اتفاق على تحديد هذا التعويض وحصول وفاة مورثهم في حادث السيارة التي توفيت فيها المجني عليها/... بما لا يتصور معه مطالبة الشركة الطاعنة بالتعويض الأدبي قبل وفاته قضي لهم بالتعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ عشرة آلاف جنيه على ما ذهب إليه من أنه المبلغ الذي كان سيقضي به لو كان حيا، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول وحتى الرابعة أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدني محكمة بنها الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الخامس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ 150000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي حاقت بهم نتيجة وفاة مورثتهم وجنينها في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة قضي بإدانة قائدها بحكم جنائي بات . تدخلت ... انضماميا للمطعون ضدهم من الأول وحتى الرابعة. حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الخامس بالتضامن بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة الحكم بالاستئناف ... لسنة 45 ق طنطا "مأمورية بنها"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 45 أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 25/ 3/ 2015 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بتعديل التعويض المقضي به إلى المبلغ الذي قدرته عن الأضرار المادية والأدبية وتأييده بخصوص التعويض عن الضرر الموروث، وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بإلزامها بأداء التعويض المطعون ضده الأول عن تفويت الفرصة بخصوص وفاة الجنين داخل أحشاء زوجته رغم أن محكمة أول درجة كانت قد أغفلت الفصل في هذا الطلب مما كان يتعين عليها الرجوع إليها للفصل فيه وفقا للمادة 193 من قانون المرافعات ويجب على المحكمة الاستئنافية ألا تعرض للفصل فيه، مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات والدفوع التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت في مدونات حكمها للتعويض عن الضرر المادي المطالب به ورفضت القضاء به، وتضمنت أسباب استئناف المضرورين النعي على حكم أول درجة برفضه القضاء بالتعويض عن الضرر المادي بشقيه سواء ما كان راجعا إلى وفاة الزوجة وفقد الجنين لإنهاء الحمل قبل أوانه، وهو ما عرضت المحكمة المطعون في حكمها له إعمالا للأثر الناقل للاستئناف وفصلت فيه وقضي للمطعون ضده بالتعويض عن فوات الفرصة على سند من استحقاقه لهذا النوع من التعويض فإنه يكون قد فصل في الاستئناف في نطاق ما هو مطروح عليه، وما فصلت فيه محكمة أول درجة بخصوص هذا التعويض عن الضرر المادي بشقيه عن الضرر المرتد عن وفاة الزوجة ومن الفرصة الفائتة لفقده الحمل المستكين، وإذ كان التعويض عن فوات هذه الفرصة يدخل في عموم الضرر المادي فهو فرع لأصل، ومن ثم فلا وجه للقول بأن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل في هذا الطلب وأنه باقيا أمامها، ولا محل لتضرر الطاعنة من قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عن الفرصة الفائتة، فقد تعرض للفصل فيما عرض على محكمة أول درجة وقضي فيه بما ارتأه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 20000 جنيه كتعويض مادي عن الفرصة الفائتة للحمل المستكن على الرغم من أن الحمل المستكن لم تثبت له الحياة داخل أحشاء والدته ولم تتوفر شروط القضاء بالتعويض المادي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن للمحكمة أن تدخل في عناصر التعويض ما ضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ المسئول وما يترتب على ذلك من آثار، فقد كان يأمل بقاء الحمل لنهاية مدته وولادته طفلا حيا، ولا شك أن التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان يتحقق به الأضرار الحالة والمستقبلية التي يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا، ولا يغير من ذلك وفاة الأم الحامل وبقاء الجنين في أحشائها لوفاتها نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المسئول، إذ يتحقق الضرر سواء أسقط الجنين أو بقي ميتا في رحمها لوفاتها، ومن ثم فإن للمحكمة أن تقدر التعويض الجابر للأضرار التي حاقت بالوالد نتيجة حرمانه من أن يكون هذا الحمل طفلا، ولا يسوغ القول بعدم جواز التعويض عن ما فات على الوالد من فرصة ولادته هذا الحمل في نهاية مدته، إذ إن تفويت هذه الفرصة على الوالد بغير حق عنصر من عناصر الضرر الذي يجب النظر إليه في تعويضه عن فقده الحمل بسبب العمل غير المشروع، لأن الفرصة إذا كانت أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها، ولا يمنع القانون من أن يدخل عناصر التعويض ما كان للمضرور يأمل الحصول عليه من كسب من جراء تحقق هذه الفرصة، ما دام هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة، ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الشركة الطاعنة من أنه لا يصح القضاء بالتعويض المادي للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن الذي كان وقت الحادث جنينا في أحشاء والدته المتوفاة في هذا الحادث ولم تثبت له الحياة وأن ثبوتها قبل ولادته أمرا احتماليا لا يبنى عليه التعويض، إذ إن هذا غير صحيح، فالثابت من الأوراق أن الجنين في شهره الرابع وقد بثت فيه الحياة والقول باحتمال ثبوت الحياة له أمرا احتماليا محله أن يكون الجنين باقيا حيا في بطن أمه ولم يتسبب الفعل الضار عن إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، كما أن فرصة ولادة الجنين في نهاية مدة الحمل وأن يكون طفلا أمرا قائما والإفادة من هذه الفرصة لها ما يبررها، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن يكون له ما يبرره في صحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بالقضاء للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، والنعي عليه في هذا الخصوص قائما على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء شروط القضاء بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي طلبه ورثة المرحوم/... المطعون ضدهم رابعا لحصول وفاته في نفس وقت وفاة المجني عليها ...، فلا يقضي لهم بالتعويض عن الضرر الذي أصابه شخصيا من وفاته غير أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع الجوهري وقضي لهم بالتعويض الأدبي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، إذ إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعويض من الضرر الأدبي لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضي اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، وإذ كان ورثة المرحوم/... لم يدعوا بوجود اتفاق على تحديد هذا التعويض، كما أن مورثهم لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته، فإنه لا ينتقل إلى ورثته، ومن ثم فلا يجوز لهم المطالبة به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رغم انتفاء شروط القضاء بالتعويض الأدبي للمطعون ضدهم سالفي الذكر لعدم ثبوت قيام اتفاق على تحديد هذ التعويض وحصول وفاة مورثهم في حادث السيارة التي توفيت فيها المجني عليها/ ... بما لا يتصور معه مطالبة الشركة الطاعنة بالتعويض الأدبي قبل وفاته قضي لهم بالتعويض عن الضرر الأدبي بمبلغ عشرة آلاف جنيه على ما ذهب إليه من أنه المبلغ الذي كان سيقضي به لو كان حيا، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، فإنه يتعين إلغائه فيما قضى به من تعويض أدبي للمطعون ضدهم رابعا.