(5) تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة
انعقاد جلساته. نظمه المشرع دون تحديد نصاب عددي لصحة انعقاده من الأعضاء المالكين
المساهمين أو من ذوي الخبرة. علة ذلك. عمومية عبارات نصوص م 77 من ق 159 لسنة 1981
وم 245 من اللائحة التنفيذية لقانون.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان اجتماع
مجلس إدارة الشركة الطاعنة من الناحية الشكلية والتي نشأ واكتمل مركزها القانوني
في تاريخ لاحق على نفاذ ق 94 لسنة 2005 الذي ألغى جواز ضم عضوين من ذوي الخبرة
لمجلس الإدارة. خطأ. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع
الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون
خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن
المطعون ضده السابع لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم
لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا
يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص، بحيث إذا كان صريحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة
على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
3 - المقرر أنه لما كان الأصل أن القانون
يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو
إنتاجها آثارها أو في انقضائها، ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية
التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث
آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون.
4 - المقرر أن تكوين الشركات المساهمة
ونظامها وإدارتها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة
المشرع التي يفرضها بنصوص أمرة.
5 - النص في المادة (77) من القانون رقم 159
لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة
يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات
وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن
طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات، ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل
مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الأعمال، ولا يكون
اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة
على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن
بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقة عليها من رئيس
المجلس". وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر
أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد
أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو
العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط
النظام أغلبية خاصة.
لما كان ذلك، وكان المشرع قد فرض نصوص آمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة
وصحة انعقاد جلساتها، فلم يحدد نصابة عددية لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء
المالكين المساهمين أو من ذوي الخبرة، فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة فلا محل
لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المنكرة الإيضاحية للقانون السابق من
رغبة المشرع في إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك
وفق دلالة النصوص ووضوحها.
6 - إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة
(91) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتي ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005
بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة
1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التي أحالت على أحكام ذلك النص الملغى
دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكما جديدا يخالف ما كانت تقضى
به المادة الملغاة، بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذي يسري على الوقائع التي
نشأت بعد نفاذه، وكان المركز القانوني للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل في ظل النصوص
السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية
الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار، فإنه يكون معيبا.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس أقاموا ضد الشركة الطاعنة
وآخرين الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني الخانكة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان
اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية
والموضوعية واعتباره كأن لم يكن، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 27 من فبراير سنة
2005 تأسست الشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997،
وأنهم وآخرين شركاء مساهمون ومؤسسون بها، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 2007 بموجب
محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة تم إدخال المدعو .... كعضو منتدب من ذوي
الخبرة وإعطائه حق التوقيع عن الشركة مع أي عضو من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه
مجتمعين، وبتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 اجتمع مجلس الإدارة بعد توجيه الدعوة من
السيد/ ... (رئيس مجلس الإدارة) إلى جميع أعضاء المجلس فحضر الأخير، ...، ...
واتخذت عدة قرارات أولا: الموافقة والتصديق بالإجماع على التأشير في السجل التجاري
للشركة بتشكيل مجلس الإدارة الذي أقره بالجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ
30 من ديسمبر سنة 2007 على النحو التالي: 1- ... (رئيسا). 2- ... (نائبا). 3- ...
(عضو منتدب). 4- ...، 5- ...، وذلك دون صلاحيات توقيع لحين تحديد الصلاحيات في
أقرب جمعية عامة. ثانيا: الموافقة والتصديق بالإجماع بالتأشير في السجل التجاري
بالقرارات، ولما كان تشكيل مجلس الإدارة باطلا وفقا لنص المادتين 77 من القانون
159 لسنة 1981 والمادة 245 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، مما يترتب عليه
بطلان جميع القرارات التي اتخذت، وبتاريخ 23 من فبراير سنة 2010 حكمت المحكمة بعدم
اختصاصها نوعيا وإحالتها إلى محكمة طنطا الاقتصادية بهيئة استئنافية، ونفاذا لهذا
القضاء أحيلت الدعوى وقيدت برقم ... لسنة 3 ق طنطا الاقتصادية، وبتاريخ 16 من
يناير سنة 2011 قضت ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة
2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار. طعنت الشركة
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظره
أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة