الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أبريل 2022

الطعن 14803 لسنة 66 ق جلسة 27 / 3 / 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي ورفعت حنـــا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمــة .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمي.

وأمين السر السيد / حنا جرجس.

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة 1995 قســم ثان
المنصورة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة 1995 المنصورة) بوصف أنه في يوم 12 من يوليو سنة 1995 بدائرة قسم ثان المنصورة ـ محافظة الدقهلية: ـ ضرب ..... بيده " لكمه " في فكه الأسفل فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى خلخلة دائمة بالأسنان الست الأمامية تقدر نسبتها خمسة في المائة . وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً في 7 مـن إبريل سنة 1996 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 55، 56 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم 5 من يونيه سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنــه خلا من بيان الواقعة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة ، وأغفل الرد على دفاع الطاعن القائم على كيدية الاتهام وشيوعه وتعدد المتشاجرين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله :" وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تخلص في أنه في يوم 12/7/1995 كان المجنى عليه.......في زيارة شقيقه ...... وترك سيارته أسفل المنزل وإذ علم من .......بأن إحدى السيارات التابعة لشركة ..... قد اصطدمت بسيارته فتوجه لاستطلاع الأمر وحدثت مشاجرة بينه وبين المتهم...... أحد العاملين بتلك الشركة لكمه خلالها المتهم لكمة قوية بقبضة يده على فكه الأسفل فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي خلخلة دائمة بالأسنان الست الأمامية وهي الأربعة قواطع والنابان مما يقلل من كفاءته بنسبة 5%. وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة لدية على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله في بيانه لواقعة الدعوى ـ على السياق المتقدم ـ وما ساقه من الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن إنما وضع في بيان واف ، ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بها وبالظروف التي أحاطت بالواقعة إلماماً شاملاً بما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذى يتطلبه القانون وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وكيديتها من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن مسئولية آخرين من المتشاجرين عن الحادث ، مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً ، اكتفاء بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى ، التي خلصت منها في منطق سليم وتدليل مقبول على أن الطاعن وحده هو الذى ارتكب الحادث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه

الطعن 1517 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 68 ص 58

جلسة 19 يونيه سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكي برزي بك وحامد فهمي بك وعلى زكى العرابي بك المستشارين.

----------------

(68)
القضية رقم 1517 سنة 47 القضائية

عاهة مستديمة.

كسر بعض الأسنان. لا يعدّ عاهة.
(المادة 204 عقوبات)

----------------
كسر بعض الأسنان لا يعدّ عاهة مستديمة بالمعنى القانوني.


الخميس، 14 أبريل 2022

الطعن 4438 لسنة 56 ق جلسة 17 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 205 ص 1080

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.

-----------------

(205)
الطعن رقم 4438 لسنة 56 القضائية

 (1)كحول. قانون "تفسيره". وصف التهمة. رسوم إنتاج. غش. جمارك. تهريب جمركي. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
عدم جواز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. المادة 455 إجراءات جنائية.
(2) دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها".
القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. لازمه رفض طلب التعويض. علة ذلك؟
 (3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها". تعويض.
الدفاع المسطور في أوراق الدعوى. يكن مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية. وجوب إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود الطاعن إثارته.
تصدي المحكمة لنظر الدعوى المدنية رغم زوال ولايتها لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي. خطأ في القانون. مؤدى ذلك؟

----------------
1 - لما كان طرح واقعة ضبط الكحول في منزل والد الطاعن بوصف أن الطاعن حازه دون أن يؤدي عنه رسوم الإنتاج وصدور حكم نهائي ببراءته منه تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من الضبط - على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها بوصف جديد، لما هو مقرر من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، وذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته.
2 - لما كان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة لازمه رفض طلب التعويض لأنه ليس للتعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه، وهو الحال في الحكم النهائي السابق صدوره ببراءة الطاعن، وكانت الواقعة التي قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عنها هي ذاتها التي طرحت على المحكمة التي خولها القانون الفصل فيها وذلك في الجنحة رقم 6034 لسنة 1974 طهطا، وأصدرت فيها حكماً نهائياً ببراءة الطاعن منها، وهو ما لازمه القضاء بالتعويض.
3 - لما كان الطاعن وقد أبدى في الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فصار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه، مما كان يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود إثارته، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى المدنية وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بسابقة الفصل في الدعوى بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي، وقضت بحكمها المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض، تكون قد خالفت القانون مما يؤذن لهذه المحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم المطعون فيه وأن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - لم يؤد رسوم الإنتاج المقررة على الكحول خلال المدة المحددة 2 - حاز كحولاً لم يؤد عنه رسوم الإنتاج 3 - أنشأ معملاً لصناعة السوائل الكحولية دون ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 3، 5، 6، 7، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزارة الصناعة المعدل والمادة 1 من القانون 328 لسنة 1952. وادعى السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال مدنياً قبل المتهم بمبلغ 1965.600 مليمجـ على سبيل التعويض، ومحكمة جنح... قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأمرت بمصادرة المواد الكحولية المضبوطة، فاستأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 2706 لسنة 51 القضائية) وبتاريخ... قضت المحكمة المذكورة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع - الدعوى المدنية - بإلزام المدعى عليه بالحق المدني بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 1965.600 مليمجـ.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية تعويضاً عن جريمة إنشاء محل لتجارة مواد كحولية لم تؤد عنها رسوم الإنتاج، قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه التفت عن دفعه أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالبراءة في الجنحة رقم 6304 لسنة 1974 طهطا، وألزمه بالتعويض رغم وجود الجنحة الأخيرة تحت نظر المحكمة مضمومة للقضية المطروحة. 

ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ووالده (المتهم الأول) في الجنحة رقم 6304 لسنة 1974 طهطا بوصف أنهما في يوم 23 من نوفمبر 1984 - حازا كحولاً لم يؤديا عنه رسم الإنتاج، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزير الصناعة، وقضت المحكمة حضورياً بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1975 ببراءة المتهمين تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من ضبط الكحول في منزل المتهم الأول لحصوله نتيجة تفتيش باطل أجرى بإذن من النيابة العامة صدر بغير طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه بالمخالفة لنص المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 سالفة البيان، وقد صار هذا الحكم باتاً بعدم التقرير بالطعن فيه، ويبين من المفردات ومن الجنحة المضمومة أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم الثاني (الطاعن) في الجنحة رقم 4109 لسنة 1976 طهطا - موضوع الطعن الماثل - لمحاكمته عن ذات الواقعة بوصف أنه أنشأ محلاً لتجارة مواد كحولية لم يؤد عنها رسوم الإنتاج وأن الطاعن دفع في الجنحة الأخيرة أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة 6304 لسنة 1974 طهطا. لما كان ذلك، وكان طرح واقعة ضبط الكحول في منزل والد الطاعن بوصف أن الطاعن حازه دون أن يؤدي عنه رسوم الإنتاج وصدور حكم نهائي ببراءته منه تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من الضبط - على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها بوصف جديد، لما هو مقرر من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، وذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته. لما كان ذلك وكان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة لازمه رفض طلب التعويض لأنه ليس للتعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه، وهو الحال في الحكم النهائي السابق صدوره ببراءة الطاعن، وكانت الواقعة التي قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عنها هي ذاتها التي طرحت على المحكمة التي خولها القانون الفصل فيها وذلك في الجنحة رقم 6034 لسنة 1974 طهطا، وأصدرت فيها حكم نهائياً ببراءة الطاعن منها، وهو ما لازمه القضاء بالتعويض وكان الطاعن وقد أبدى في الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فصار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً أمام المحكمة عند نظر استئنافه، مما كان يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود إثارته، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى المدنية وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بسابقة الفصل في الدعوى بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي، وقضت بحكمها المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض، تكون قد خالفت القانون بما يؤذن لهذه المحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم المطعون فيه وأن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إلزام المطعون ضده بصفته المصاريف المدنية، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع.

الطعن 3907 لسنة 56 ق جلسة 18 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 206 ص 1085

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.

-----------------

(206)
الطعن رقم 3907 لسنة 56 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القضاء بالإدانة استناداً إلى أقوال شهود الإثبات. مؤداه؟
حق محكمة الموضوع بيان حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
 (2)تفتيش "إذن التفتيش. بياناته" "إصداره". نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص المحلي". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. غير لازم. كفاية ذكر صفته ملحقة باسمه.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لاستخلاص سائغ لصدور إذن التفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة في جريمة إحراز وحيازة مخدر بقصد الإتجار.
 (4)تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". مأمور الضبط القضائي. مواد مخدرة.
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة تخير الظرف والوقت المناسبين خلال الفترة المحددة بالإذن لإجرائه بطريقة مثمرة.
 (5)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". "بياناته". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش.
استعمال عبارة "ما قد يحوزه أو يحرزه المتهم من مخدر" في إصدار الإذن لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره إنما تنصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائماً احتمالية.
(6) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم ذكر المحل التجاري الخاص بالطاعن في محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "تنفيذه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
مثال:
(8) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من شأن محكمة الموضوع. حقها في الاطمئنان إليها قبل متهم دون آخر.
وزن أقول الشهود. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق آخر.
(10) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟

-------------
1 - لما كان من المقرر أن مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وتردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها فإذا هي أطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير - الذي أيده فيه شهود نفيه فلا يقبل منه مجادلتها في عناصر اطمئنانها.
2 - بحسب وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش أن يذكر صفته هذه ملحقة باسمه في الإذن وهو ما لم ينازع فيه الطاعن. وكان ما قاله الحكم من أن العبرة في الاختصاص المكاني لوكيل النيابة إنما تكون بحقيقة الواقع هو قول صحيح وكانت المحكمة قد تحققت من أن مصدر الإذن هو من وكلاء نيابة المخدرات فإنه لا عيب يشوب الإجراءات إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن المقدم.... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش لضبط ما قد يحوزه أو يحرزه الطاعن من مخدر بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوز ويحرز كميات منها لهذا الغرض ويستخدم السيارة... ملاكي إسكندرية في ترويجها فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة.
4 - لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن.
5 - من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر في سلامة الإذن أن يكون مصدره قد استعمل عبارة "ما قد يحوزه أو يحرزه المتهم من مخدر" التي أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل في حين أن لفظ "قد" وإن كان يفيد في اللغة معنى الاحتمال إلا أنه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجالاً للشك في أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عدم وقوعهاقبل صدوره وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلان لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم ذكر المحل التجاري الخاص بالطاعن في محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.
7 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الثاني الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وفي حيازته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى ولا محل له.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
9 -  من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.
10 - التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز بقصد الإتجار جواهر مخدرة "أفيون - حشيش - هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 66، 61 لسنة 1977 والبنود أرقام 9، 57، 103 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والسيارة المستعملة رقم... ملاكي إسكندرية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وران عليه التناقض ذلك بأنه اعتنق تصويراً للواقعة كما رواها شهود الإثبات بأن الطاعن ضبط أثناء نزوله من السيارة حاملاً لفافة تحوي طرب الحشيش والتفت عن دفاعه بأنه ضبط في مسكنه وكانت السيارة مودعة بالحظيرة وأيده في ذلك أفراد أسرته كما دفع المدافع عن الطاعن ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تحديد الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره ولصدوره عن جريمة مستقبلة بدليل أن الضابط قد تراخى في تنفيذ الإذن وقام بضبط جريمة لم تكن وقعت وقت صدوره كما أن عبارة الإذن تفيد احتمال وقوع الجريمة لا ثبوت وقوعها بالفعل، كما دفع ببطلان الإذن أيضاً لعدم جدية التحريات التي بني عليها لخلو محضرها من بيان سن الطاعن وعمله ومحله التجاري ولعدم صلة الطاعن بالمسكن الثاني الموضح بالتحريات الذي ضبط فيه مخدر الهيروين والأفيون لأنه مخلف عن والده وينازعه شقيقه في حيازته وقدم إيصالات سداد أجرة هذا المسكن صادرة باسم آخر إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع جمعيها بما لا يتفق وصحيح القانون ودون أن يفند المستندات المقدمة من الطاعن كما التفت عن الشكوى الإداري التي قدم الطاعن صورتها تدليلاً على تلفيق التهمة، هذا إلى أن الحكم اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات وأطرحها بالنسبة للمتهمين الآخرين اللذين قضى ببرائتهما كما أن ما أورده في أسبابه التي أقام عليها قضاءه ببراءة المتهم الثاني ينفي عن الطاعن حمل المخدر والخروج به من السيارة وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وتردها إلى صورتها الصحيحة من جماع الأدلة المطروحة عليها فإذا هي أطرحت دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير - الذي أيده فيه شهود نفيه فلا يقبل منه مجادلتها في عناصر اطمئنانها. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تحديد الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره ورد عليه بقوله "أن البادي من مطالعة إذن النيابة أنه صدر من الأستاذ.... وكيل النيابة في.... الساعة 1.45 ص وتوقع منه على الإذن بعد أن ضمنه كل عناصر التسبيب ولم ينازع الدفاع في هذه الصفة ولم يأت بما يخالف هذا الواقع الصحيح من أن مصدره هو أحد وكلاء النائب العام واختصاصه نيابة المخدرات في زمان ومكان إصداره" وما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به الرد على ذلك الدفع ذلك أنه بحسب وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش أن ينكر صفته هذه ملحقة باسمه في الإذن وهو ما لم ينازع فيه الطاعن. وكان ما قاله الحكم من أن العبرة في الاختصاص المكاني لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع هو قول صحيح وكانت المحكمة قد تحققت من أن مصدر الإذن هو من وكلاء نيابة المخدرات فإنه لا عيب يشوب الإجراءات إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته - بما لا ينازع الطاعن في صحة إسناد الحكم بشأنه - أن المقدم... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش لضبط ما قد يحوزه أو يحرزه الطاعن من مخدر بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحوز ويحرز كميات منها لهذا الغرض ويستخدم السيارة... ملاكي إسكندرية في ترويجها فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ولا يغير من ذلك أن يكون الضابط قد تراخى في تنفيذ الإذن إذ أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن. كما أنه من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر في سلامة الإذن أن يكون مصدره قد استعمل عبارة "ما قد يحوزه أو يحرزه المتهم من مخدر" التي أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل في حين أن لفظ "قد" وإن كان يفيد في اللغة معنى الاحتمال إلا أنه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجالاً للشك في أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عدم وقوعها. قبل صدوره وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهي دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعن دفعا ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لخلو محضر الاستدلالات من بيان المحل التجاري للطاعن ولانتفاء صلة الطاعن بالمسكن الثاني الموضح بالتحريات ولم يثر أيهما شيئاً عن خلو محضر التحريات من بيان سن الطاعن وعمله وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله: أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالتفتيش أمر موضوعي تقدره سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومن ثم فلا ترى المحكمة في عدم اشتمال محضر التحريات على ذكر محل المتهم الكائن أسفل العقار الذي يقيم به.... ما يعد دليلاً على عدم جدية التحريات سيما وإن محضر التحريات قد أشتمل على اسم المتهم رباعياً وكذا اسم شهرته فضلاً عن اسمي ولديه وعنوانه في مسكنه بما يؤكد أنه هو المقصود بالتحريات ومن ثم تنتهي المحكمة إلى رفض الدفع المبدئ "ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن بعدم صلته بالمسكن الثاني الذي ضبط فيه المخدر ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن القول بعدم اختصاص المتهم بالمسكن الكائن بشارع... وانعدام صلته به مردود عليه بتوافر حيازة المسكن للمتهم امتداد لحيازة والده دلالة ذلك أن أحد لم ينازع المتهم في حيازة العين بشكل جدي ويستقر في وجدان المحكمة توافر الصلة بين المتهم وتلك الشقة ولا يغير من هذا وجود أثاث بسيط بها أو تعدد مساكن المتهم أو وجود مسكن آخر للمتهم بشارع.... "ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلان لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان عدم ذكر المحل التجاري الخاص بالطاعن في محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر. وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الثاني الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وفي حيازته وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى ولا محل له. إذ هو لا يعدو أن يكون عوداً إلى المجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها الموضوعية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم التفاته عن الشكوى الإداري التي تفيد تلفيق التهمة إذ لا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن بجريمة إحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار فإن قضاء الحكم ببراءة ولديه المتهمين الآخرين استناداً إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال الشهود في شأن مساهمتهما مع والدهما الطاعن في الجريمة للأسباب التي أوردها الحكم لا يتعارض مع قضاء الحكم بالإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان مفاد ما أورده الحكم في إحدى دعاماته التي بني عليها قضائه ببراءة المتهم الثاني الذي كان يرافق والده الطاعن في السيارة أنه لو صح اشتراكه معه في تجارة المخدرات لترك له والده مهمة الخروج من السيارة ومعه طرب الحشيش لتسليمها لعميله - وما أورده الحكم من ذلك - لا يتعارض مع ما أثبته في حق الطاعن من أنه هو الذي ترجل من السيارة حاملاً اللفافة التي تحوي طرب الحشيش المضبوطة أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها ومن ثم فإن قالة التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3928 لسنة 56 ق جلسة 18 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 207 ص 1095

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.

-----------------

(207)
الطعن رقم 3928 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار الأماكن. خلو رجل. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه؟
إلزام الطاعن برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليه. خطأ في القانون.
(2) دعوى مدنية "انقضاؤها بالتنازل". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه. يوجب على المحكمة إثباته. مخالفة ذلك خطأ في القانون.
(3) نقض "نظر الطعن والفصل فيه". محكمة النقض "سلطتها".
كون الخطأ الذي شاب الحكم. لا يخضع لأي تقدير الموضوعي. يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون.
(4) عقوبة "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. محكمة النقض "سلطتها".
مناط وقف تنفيذ العقوبة طبقاً للمادة 55 إجراءات؟

-------------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس ما انتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981، على أن شرطي الإعفاء هما رد مبلغ الخلو، وأداء مثلى المبلغ لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة وأن الطاعن نفذ الشرط الأول على النحو الثابت بمحضر الصلح المؤرخ 25 من يونيه سنة 1980... ويفيد تخالصه، إلا أنه لم ينفذ الشرط الثاني. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن صحيح ويتفق وحكم المادة السادسة من القانون آنف البيان، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تخالص مع الطاعن على النحو الثابت بمحضر الصلح المقدم من الأخير، فإنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبلغ المدفوع مرة أخرى - بعد أن تخالص عليه مع المطعون ضده أما وأنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
2 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة - أن المطعون ضده تنازل عن دعواه المدنية على النحو الثابت بمحضر الصلح أنف البيان، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بإثبات هذا التنازل، أما وأنها لم تفعل، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
3 - لما كان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
4 - متى كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - تقاضى المبالغ المبينة بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمواد 1، 24، 25، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 1/ 5 من قرار وزير العدل أرقام 2، 3 لسنة 1978. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قسم... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه مع إلزامه برد مبلغ ألف وخمسمائة جنيه للمجني عليه وقدرت مبلغ خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ لعقوبة الحبس المقضي بها وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدولها برقم 6748 لسنة 52 القضائية) وقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة.... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، والمحكمة الأخيرة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر أداء الطاعن مثلي مبلغ الخلو لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة تطبيقاً لنص المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 شرطاً ثانياً للإعفاء من العقاب، بالإضافة إلى شرط رد مبلغ الخلو إلى صاحب الشأن، مع أن القانون لم يستلزم ذلك، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس ما انتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981، على أن شرطي الإعفاء هما رد مبلغ الخلو، وأداء مثلى المبلغ لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة وأن الطاعن نفذ الشرط الأول على النحو الثابت بمحضر الصلح المؤرخ 25 من يونيه سنة 1980.. ويفيد تخالصه، إلا أنه لم ينفذ الشرط الثاني. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن صحيح ويتفق وحكم المادة السادسة من القانون آنف البيان، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تخالص مع الطاعن على النحو الثابت بمحضر الصلح المقدم من الأخير، فإنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبلغ المدفوع مرة أخرى - بعد أن تخالص عليه مع المطعون ضده أما وأنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة - أن المطعون ضده تنازل عن دعواه المدنية على النحو الثابت بمحضر الصلح أنف البيان، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي بإثبات التنازل، أما وأنها لم تفعل، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد وبإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وإلزامه مصاريفها غير أنه بالنظر إلى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 3966 لسنة 56 ق جلسة 18 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 208 ص 1099

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

--------------

(208)
الطعن رقم 3966 لسنة 56 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. جريمة "أركانها". قصد جنائي. عقوبة "توقيعها". ظروف مشددة. الإخلال العمدي بنظام توزيع السلع. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجال تطبيق المادة 112 عقوبات؟
تمام الاختلاس بانصراف نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه من مال على اعتبار أنه مملوك له وأن لم يتم التصرف فيه فعلاً.
وجوب معاقبة الجاني بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات. متى كان من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة.
مناط التفرقة بين جريمة الاختلاس والجريمة المنصوص عليها في المادة 116 عقوبات.
 (2)أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". عقوبة "الإعفاء منها". اختلاس أموال أميرية. اشتراك.
الإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس. قصره على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين. المادة 118 مكرراً "ب" عقوبات.
 (3)استيلاء. اختلاس أموال أميرية. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء.
عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة الاختلاس المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.
(4) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم الذي لا يؤثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.

----------------
1 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم مما نصت عليهم المادة 119 من ذات القانون يختلس مالاً تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان. وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة - أما الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 من قانون العقوبات فيقوم ركنها المادي على مجرد الإخلال العمدي من الموظف العام بنظام توزيع السلع كما حددته الجهة المختصة بأن ينتهج أسلوباً معيناً خلافاً لنظام توزيع السلع فيحرم طائفة من الناس من بعض السلع أو يعلق التوزيع بوجه عام أو بالنسبة لبعض الأشخاص على شروط معينة مخالفة للنظام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في تدليل سائغ أن الطاعن وهو أمين مخازن الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة دمياط قد قام في الفترة من أول يناير سنة 1984 حتى 31 ديسمبر سنة 1984 باختلاس كميات من الأسمنت الذي كان في عهدته بسبب وظيفته بلغت قيمتها 4621.400 مليمجـ بأن قام ببيعها والاحتفاظ بقيمتها لنفسه وهو ما تتحقق به جناية الاختلاس بكافة أركانها القانونية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - لما كان البين من استقراء نص المادة 118 مكرراً "ب" أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم اختلاس المال العام على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي أو الشريك بالتحريض، وكان مؤدى ما ساقه الحكم في بيان واقعة الدعوى يصدق به اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة الاختلاس التي دين بها فإنه لا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد.
3 - لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حقه مقارفته جريمة تسهيل استيلاء المتهم الثالث على كمية الأسمنت البالغ قيمتها 2222 جنيه بغير حق ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه.
4 - لما كان خطأ الحكم في تحديد شخص المالك للأسمنت المختلس وبفرض أنه ليس بنك ناصر الاجتماعي وإنما الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير لا ينال من سلامته إذ لم تكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها الحكم. ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها وجه - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين بأنهم: المتهم الأول (الطاعن) أولاً: بصفته موظفاً عمومياً (أمين مخازن الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط) اختلس كميات الأسمنت المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 4621.400 مليمجـ المملوكة لبنك ناصر الاجتماعي فرع دمياط والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة. ثانياً: بصفته سالفة الذكر سهل لمتهم آخر الاستيلاء بغير حق على 400 طن أسمنت مخلوط والبالغ قيمتها 2222 جنيهاً والمملوكة لبنك ناصر الاجتماعي فرع دمياط بأن سلمه كميات الأسمنت المذكورة دون توريد قيمتها للبنك سالف الذكر. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 112/ أ، 113/ 1، 118 مكرراً، 119/ د 119 مكرراً هـ من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 32/ 2، 17، 55/ 1، 56/ 1 من ذات القانون بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 46210.400 مليمجـ وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس وآخذه بحكم المادة 112 من قانون العقوبات قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد ذلك بأنه رد على دفاع الطاعن القائم على انطباق المادة 116 من قانون العقوبات على الواقعة بما لا يصلح رداً، كما لم يعمل في حقه الإعفاء المقرر بالمادة 118 من القانون المذكور على الرغم من توافر موجبه، ودانه عن التهمة الثانية - تسهيل الاستيلاء - رغم عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم الثالث..... بدلالة استلامه كمية الأسمنت المقال باختلاسه لها بموجب إيصال مؤقت وفقاً للنظام المتبع وسداده الثمن كاملاً مما ينفي عنه نية التملك، وأخيراً فقد أورد الحكم في مدوناته أن الأسمنت المختلس مملوك لبنك ناصر الاجتماعي حال كونه مملوكاً للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير. كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم مما نصت عليهم المادة 119 من ذات القانون يختلس مالاً تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان. وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة - أما الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 من قانون العقوبات فيقوم ركنها المادي على مجرد الإخلال العمدي من الموظف العام بنظام توزيع السلع كما حددته الجهة المختصة بأن ينتهج أسلوباً معيناً خلافاً لنظام توزيع السلع فيحرم طائفة من الناس من بعض السلع أو يعلق التوزيع بوجه عام أو بالنسبة لبعض الأشخاص على شروط معينة مخالفة للنظام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في تدليل سائغ أن الطاعن وهو أمين مخازن الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة دمياط قد قام في الفترة من أول يناير سنة 1984 حتى 31 ديسمبر سنة 1984 باختلاس كميات من الأسمنت الذي كان في عهدته بسبب وظيفته بلغت قيمتها 4621.400 مليمجـ بأن قام ببيعها والاحتفاظ بقيمتها لنفسه وهو ما يتحقق به جناية الاختلاس بكافة أركانها القانونية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نص المادة 118 مكرراً "ب" أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم اختلاس المال العام على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي أو الشريك بالتحريض، وكان مؤدى ما ساقه الحكم في بيان واقعة الدعوى يصدق به اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة الاختلاس التي دين بها فإنه لا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حقه مقارفته جريمة تسهيل استيلاء المتهم الثالث على كمية الأسمنت البالغ قيمتها 2222 جنيه بغير حق ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في تحديد شخص المالك للأسمنت المختلس وبفرض أنه ليس بنك ناصر الاجتماعي وإنما الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير لا ينال من سلامته إذ لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها الحكم. ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها وجه - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.