الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 ديسمبر 2020

الطعنان 3125 ، 3146 لسنة 82 ق جلسة 10 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 88 ص 536

جلسة 10 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ومصطفى سالمان "نواب رئيس المحكمة". 
--------------
(88)
الطعنان 3125 ، 3146 لسنة 82 القضائية
 (1) اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة. أثره. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. 

(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى"
القاعدة القانونية واجبة التطبيق في الخصومة. المناط في تحديدها. تكييف العلاقة بين طرفيها. 

(3) دعوي "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة. العبرة فيه. بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت فيها. 

(4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية".
الاختصاص القيمي والنوعي للمحكمة الاقتصادية. وروده على سبيل الحصر. م 6ق 120 لسنة 2008. 

(5) أعمال تجارية.
الأعمال التجارية. خضوعها لاتفاق الطرفين. عدم وجود مثل هذا الاتفاق. مؤداه. الاحتكام إلى القوانين الخاصة ثم العرف والعادات التجارية ثم القانون المدني. م 2/ 1ق التجارة 17 لسنة 1999. 

(6) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية" وكالة "الوكالة التجارية".
قانون التجارة. اقتصاره على تنظيم أحكام الوكالة بالعمولة ووكالة العقود دون أعمال الوساطة. علة ذلك. خضوع الوساطة التجارية لأحكام ق 120 لسنة 1982. 

(7) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية" وكالة "الوكالة التجارية".
اتفاق الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول على اعتبار الأخيرة وكيلا حصريا لترويج منتجاتها وإيجاد نشاط جديد لتوسيع عملها التجاري لدى عملائها الحصريين الواردين بالتعاقد مقابل عمولة شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسطها. إخطار الطاعنة للمطعون ضدها في الطعن الأول بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة. خروجه عن مفهوم الوكالة بالعمولة أو وكالة العقود واعتباره من قبيل الوساطة التجارية الخاضعة لأحكام ق 120 لسنة 2008. علة ذلك. اقتصار مهمة المطعون ضدها عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة الصفقة. أثره. انحسار الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة عنها عن المحكمة الاقتصادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون. 

(8) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
وحدة الطلب في الدعويين المضمومتين واتحادهما سببا وخصوما. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. 

(9) نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم بصفة عامة" "نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص" "مصروفات الطعن بالنقض".
اتحاد الطعنين الراهن والمنضم في الخصوم والأساس القانوني لهما فضلا عن كون الثاني هو الوجه المقابل للطعن الأول. أثره. فقدان كلا منهما استقلاله عن الآخر، نقض الحكم الصادر في الطعن الراهن. شموله نقض الحكم الصادر في الطعن المنضم. علة ذلك. 

(10 ، 11) نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم بصفة عامة" "نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص" "مصروفات الطعن بالنقض".
(10) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات. 

(11) رفع المطعون ضدها في الطعن الأول - الطاعنة في الطعن المنضم - دعواها أمام محكمة غير مختصة نوعيا بنظرها. نقض الحكم لهذا السبب. أثره. إلزام الطاعنة بمصاريف الطعنين. علة ذلك. تسببها في إنفاق مصاريف لا فائدة منها. م 185 مرافعات. 
-----------
1 - إن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطا لازما لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. 

3 - إن العبرة في (تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة) بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ فيها هذه الطلبات. 

4 - إذ كان المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوي التي لها تأثير على المناخ الاقتصادي في البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية، ثم لجأ إلى ضم اختصاصها القيمي والنوعي في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها بالمادة السادسة منه ومنها البند السادس الذي نص على اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق "قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه". 

5 - إن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - أن الأعمال التجارية تسري عليها أحكام الاتفاق بين الأطراف، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإنه يحتكم إلى أحكام قانون التجارة أو غيره من القوانين الخاصة المتعلقة بهذه الأعمال ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا خلت هذه الأعمال من عرف تجاري أو عادة تجارية، فإنه يحتكم إلى قواعد القانون المدني الأمر الذي يبين منه بجلاء أن نص هذه المادة صريح الدلالة على تطبيق أحكام القوانين الخاصة على الأعمال التجارية إذا خلا قانون التجارة من تنظيم بعض هذه الأعمال. 

6 - إن قانون التجارة رقم (17 لسنة 1999) قد تناول بالتنظيم الوكالة التجارية في الفصل الخامس منه وأفرد لها في فرعه الأول أحكامها العامة في المواد من 148 إلى 165 ثم تناول في الفرع الثاني بعض أنواع الوكالة التجارية وخص منها أحكام "الوكالة بالعمولة" في المواد من 166 إلى 176 ثم "وكالة العقود" في المواد من 177 إلى 191، وبذا فإن هذا القانون يكون قد اقتصر على نوعي الوكالة التجارية سالفتي البيان وهما وكالة العمولة ووكالة العقود، ولم يتناول بالتنظيم الوساطة التجارية باعتبارها نوعا من أنواع الوكالة التجارية والتي سبق أن نظمت أحكامها مواد القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والذي نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أنه "... كما يقصد بالوسيط التجاري من اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ...". 

7 - إذ كان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول رقم 3125 لسنة 82ق - الطاعنة في الطعن المنضم - في 1/ 1/ 2005 أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلا غير حصري للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجاري لدى العملاء الثمانية المذكورين حصرا بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدما بأي استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء في مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها، وعمولة مقدارها 10% من المبيعات التي تتم لهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساسا على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة 166 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن "الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل "كما أنها لا تعد من قبيل العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساسا على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفا بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أي باسم الأخير وليس باسمه الشخصي وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة سالف الذكر بأن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ..." وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتي البيان فإنهما يختلفان عن نشاط المطعون ضدها - الطاعنة في الطعن المنضم - وهي التي تقتصر مهمتها وفقا للعقد سند الدعوى عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة في إبرامه نيابة عنها، ومن ثم فهي تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 والسالف الإشارة إليها، وبالتالي فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتي تخضع لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصرا بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والسالف ذكرها وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضوع المنازعة بما ينطوي على اختصاصه ضمنيا بنظرها، فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى أو الوجه المقابل له فضلا عن اتحادهما سببا وخصوما فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها. 

9 - إذ كان البين من الأوراق أن موضوع الطعن المنضم المقام من المطعون ضدها في الطعن السابق - هو الوجه المقابل لموضوع هذا الطعن باعتباره مقاما من المدعية في المنازعة المطروحة - وهما متحدان خصومة وفي الأساس القانوني - بما لا يفقد أي منهما استقلاله عن الآخر وهو ما يترتب على نقض الحكم في الطعن السالف الإشارة نقضه في الطعن المنضم باعتبارهما بهذه المثابة غير قابلين للتجزئة. 

10 - إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "وإذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المهمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتداء بنظرها. 

11 - لما كان إلزام المطعون ضدها في الطعن الأول - الطاعنة في الطعن المنضم - بمصاريف الطعنين معا ذلك لأنه برفعها دعواها أمام محكمة غير مختصة نوعيا بنظرها تكون قد تسببت في إنفاق مصاريف لا فائدة منها انطباقا لنص المادة 185 من قانون المرافعات. 
---------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها - ... منشأة فردية - في الطعن الأول رقم 3125 لسنة 82ق أقامت على الشركة الطاعنة في هذا الطعن - ... - الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة انتهت فيها وفقا لطلباتها الختامية إلى طلب الحكم أولا: بإلزامها بتنفيذ عقد الوكالة المؤرخ 11/ 1/ 2005 تنفيذا عينيا. ثانيا: بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 4.423.408.845 جنيه قيمة العمولة المستحقة عن الفترة من الربع الثاني لعام 2007 حتى تاريخ رفع الدعوى. احتياطيا: إلزامها بأن تدفع لها المبلغ سالف الإشارة كتعويض عن الضرر الذي لحقها نتيجة لامتناع الطاعنة عن الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في أداء العمولات المستحقة عليها. ثالثا: إلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ مقداره 3.000.000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، على سند من أنه بموجب عقد وكالة تجارية مؤرخ 1/ 1/ 2005 أبرم بينها وبين الشركة الطاعنة عهدت إليها الأخيرة بمهمة السعي لدى عملائها المحددين حصرا بالبند الثاني من العقد المذكور بغرض زيادة مبيعات منتجاتها لديهم لقاء عمولة مقدارها 10% من قيمة المبيعات الناتجة عن جهود الشركة المطعون ضدها إلا أن الطاعنة امتنعت عن أداء العمولة المتفق عليها فكانت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/ 12/ 2011 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ مقداره مليون جنيه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3125 لسنة 82ق، كما طعنت المطعون ضدها في ذات الحكم بالنقض بالطعن رقم 3146 لسنة 82ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في كلا الطعنين، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة، وفيها ضمت الطعن الثاني للأول، والتزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالطعن الأول رقم 3125 لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره من محكمة غير مختصة نوعيا بنظر النزاع، إذ إن الثابت من بنود العقد موضوع التداعي المؤرخ 1/ 1/ 2005 أن مهمة المطعون ضدها تقتصر على الترويج والتسويق لمنتجات الطاعنة في حدود منطقة جغرافية معينة لدى العملاء الثمانية المحددين حصرا بهذا العقد وبذلك فهو عقد توزيع لا يخضع لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ومن ثم لا ينعقد الاختصاص للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية عملا بالمادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطا لازما لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأن العبرة في هذا الصدد بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوي التي لها تأثير على المناخ الاقتصادي في البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" وتشكل من دوائر ابتدائية واستئنافية، ثم لجأ إلى ضم اختصاصها القيمي والنوعي في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها بالمادة السادسة منه ومنها البند السادس الذي نص على اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق "قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه "إذ كان ذلك، وكان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - أن الأعمال التجارية تسري عليها أحكام الاتفاق بين الأطراف، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق فإنه يحتكم إلى أحكام قانون التجارة أو غيره من القوانين الخاصة المتعلقة بهذه الأعمال ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا خلت هذه الأعمال من عرف تجاري أو عادة تجارية، فإنه يحتكم إلى قواعد القانون المدني الأمر الذي يبين منه بجلاء أن نص هذه المادة صريح الدلالة على تطبيق أحكام القوانين الخاصة على الأعمال التجارية إذا خلا قانون التجارة من تنظيم بعض هذه الأعمال، وكان قانون التجارة المار ذكره قد تناول بالتنظيم الوكالة التجارية في الفصل الخامس منه وأفرد لها في فرعه الأول أحكامها العامة في المواد من 148 إلى 165 ثم تناول في الفرع الثاني بعض أنواع الوكالة التجارية وخص منها أحكام "الوكالة بالعمولة" في المواد من 166 إلى 176 ثم "وكالة العقود" في المواد من 177 إلى 191، وبذا فإن هذا القانون يكون قد اقتصر على نوعي الوكالة التجارية سالفتي البيان وهما وكالة العمولة ووكالة العقود، ولم يتناول بالتنظيم الوساطة التجارية باعتبارها نوعا من أنواع الوكالة التجارية والتي سبق أن نظمت أحكامها مواد القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والذي نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على أنه "... كما يقصد بالوسيط التجاري من اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ...". لما كان ذلك، وكان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها في الطعن الأول رقم .... لسنة 82ق - الطاعنة في الطعن المنضم - في 1/ 1/ 2005 أنه أسند إلى الأخيرة باعتبارها وكيلا غير حصري للطاعنة لترويج كيماويتها وإيجاد نشاط جديد لهذه الكيماويات لتوسيع عملها التجاري لدى العملاء الثمانية المذكورين حصرا بهذا العقد لزيادة حجم مبيعاتها، وإمدادها بتقرير شامل بالإجراءات المتبعة والعقود المطورة كل ربع سنة لتسعى وراء فرصة لتوسيع مبيعاتها لدى هؤلاء العملاء وإخطارها مقدما بأي استنتاجات إيجابية لمجهوداتها وبالعمليات المتوقعة، وأن تتحمل كافة المصروفات التجارية المتعلقة بالأنشطة شاملة مصروفات السفر لهؤلاء العملاء في مقابل أن تزودها الطاعنة بمواد الدعاية اللازمة لمنتجاتها بناء على طلبها، وعمولة مقدارها 10% من المبيعات التي تتم لهؤلاء العملاء شريطة أن تكون الصفقات نتيجة توسط المطعون ضدها وإخطارها للأخيرة كتابيا بالموافقة على الصفقة والعمولة المستحقة، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة، لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساسا على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة 166 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن "الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل "كما أنها لا تعد من قبيل العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساسا على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفا بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل، أي باسم الأخير وليس باسمه الشخصي وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة سالف الذكر بأن " وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ..." وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتي البيان فإنهما يختلفان عن نشاط المطعون ضدها - الطاعنة في الطعن المنضم - وهي التي تقتصر مهمتهما وفقا للعقد سند الدعوى عند وضع العميل في المنطقة المحددة في العقد أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها، وإن لم يتفقا فلا حق للأخيرة في إبرامه نيابة عنها، ومن ثم فهي تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 والسالف الإشارة إليها، وبالتالي فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتي تخضع لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصرا بالبند السادس من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والسالف ذكرها وبما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر موضوع المنازعة بما ينطوي على اختصاصه ضمنيا بنظرها، فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى أو الوجه المقابل له، فضلا عن اتحادهما سببا وخصوما فإنهما يندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، وكان البين من الأوراق أن موضوع الطعن المنضم المقام من المطعون ضدها في الطعن السابق - هو الوجه المقابل لموضوع هذا الطعن باعتباره مقاما من المدعية في المنازعة المطروحة - وهما متحدان خصوما وفي الأساس القانوني - بما يفقد أي منهما استقلاله عن الآخر وهو ما يترتب على نقض الحكم في الطعن السالف الإشارة نقضه في الطعن المنضم باعتبارهما بهذه المثابة غير قابلين للتجزئة.

وحيث إن المادة 269 من قانون المرافعات تنص على أنه "وإذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المهمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية ابتداء بنظرها مع إلزام المطعون ضدها في الطعن الأول - الطاعنة في الطعن المنضم - بمصاريف الطعنين معا ذلك لأنه برفعها دعواها أمام محكمة غير مختصة نوعيا بنظرها تكون قد تسببت في إنفاق مصاريف لا فائدة منها انطباقا لنص المادة 185 من قانون المرافعات.

الطعن 6163 لسنة 74 ق جلسة 8 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 84 ص 516

جلسة 8 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، هاني محمد صميدة وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة. 
----------------
(84)
الطعن 6163 لسنة 74 القضائية
(1 ، 2) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته" "التعويض عن نزع الملكية: تقدير التعويض عن نزع الملكية".
(1) نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب اتخاذ الجهة القائمة به الإجراءات المحددة بها التي تنتهي بتحرير كشوف مثبت بها بيان العقار واسم المالك وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر للعقار المنزوع ملكيته . شرطه. نشر هذه الكشوف والخرائط المحددة للعقار بالأماكن المخصصة لذلك لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بذلك. مؤداه. أحقية أصحاب الحقوق الاعتراض على تلك البيانات خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء إعلان الكشوف. أثره. اعتبار البيانات المدرجة بالكشوف نهائية حال مرور المدة المخصصة دون اعتراض وأن التعويض المقدر لأصحاب الحق فيه مبرءا لذمة الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة. علة ذلك. م 5، 6، 7، 8، 26 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين. 

(2) ثبوت ملكية الأرض موضوع النزاع للطاعن بحكم قضائي نهائي بات بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وعدم إيراد اسمه في كشوف بيانات النزع وإخطاره بأي إجراء وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية بملكيته للأرض. مؤداه. أحقية الطاعن في التعويض الذي تقرر عن نزع الملكية من الجهة التي آلت إليها الأرض أو الشخص الذي قبضه دون وجه حق. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وعدم بحث ما آل إليه التعويض وأحقية الطاعن له. قصور وإخلال بحق الدفاع. 
---------- 
1 - إن مفاد المواد 5، 6، 7، 8 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع قد أوجب في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع خرائط تحديد العقارات في الأماكن المحددة للنشر عنها لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بها، وأجازت المادة السابعة منه لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة البيان، وحرصا من المشرع - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - على حسم الأمور واستقرار الحقوق والتوصل إلى سرعة صرفها - أكدت المادة الثامنة على اعتبار البيانات المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المذكورة بحيث يكون صرف التعويضات المدرجة بها إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم فيها مبرءا لذمة الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة - ومنهم من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد، وقد أوضحت المذكرة المشار إليها أن هذا الإبراء نسبي لأن حق أي إنسان على العقارات المدرجة في الكشوف لا يسقط قبل الأشخاص الذين صرفت لهم التعويضات، بل يظل قائما وخاضعا للقواعد العامة التي تقرر للدائن الحقيقي حق الرجوع على الدائن الظاهر بما يكون قد استوفاه بغير حق، ويؤكد ذلك - أيضا - ما نصت عليه المادة 26 من ذات القانون "من أن" دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض "وهو ما لازمه أن عدم اعتراض المالك الحقيقي على بيانات نزع الملكية لعدم ورود اسمه فيها، وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية أو القائمة على إجراءاته بما يدعيه من ملكية لا يحول بينه بعد الحكم له في أي من تلك الدعاوي وبين المطالبة بحقه في التعويض عن نزع الملكية. 

2 - إذ كان البين من الأوراق أن ملكية الأرض موضوع النزاع قد ثبتت للطاعن بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 62ق بتاريخ 14/ 5/ 1998، بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة الحاصل في 27/ 5/ 1979، ولم يرد اسمه في كشوف بيانات النزع، ولم يخطر بأي من إجراءاته ولم تعتد الجهة القائمة عليه - حسب الثابت بالأوراق - بادعائه الملكية، مما يخوله - وعلى ما سلف بيانه - الحق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض الذي تقرر عن نزع ملكية تلك الأرض، وذلك من الجهة التي تحت يدها أو من الشخص الذي قبضه دون وجه حق. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر بشأن حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى، وتحجب بذلك عن بحث ما آل إليه الأمر في هذا التعويض، فإنه يكون معيبا. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقسام الدعوى ... لسنة 1999 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مائة وواحد وعشرين ألف جنيه، على سند من أنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 10س 7ط 22ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة إلا أن جهة الإدارة نازعته في ملكيتها حتى انتهت المنازعة بصدور حكم في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 62ق بتاريخ 14/ 5/ 1998 بتثبيت ملكيته لها، وإبان فترة المنازعة حول الملكية أصدر المطعون ضده بصفته القرار رقم ... لسنة 1979 بتاريخ 27/ 5/ 1979 باعتبار المشروع 293 ري دمياط من أعمال المنفعة العامة ونشر في 9/ 7/ 1979، فقامت الجهة طالبة نزع الملكية بالاستيلاء الفعلي على الأطيان اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والتي كان من بينها مساحة 5ر 20س 3ف من الأرض موضوع الحكم المشار إليه رفضت تعويضه عن نزع ملكيتها بزعم أنها مملوكة للدولة والذي يقدره بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره.

حكمت بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعن مبلغ 40.6510 جنيها. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم ... لسنة 33ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 33ق، ضمت المحكمة الاستئنافين معا للارتباط، وبعد أن ندبت خبيرا أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، قضت بتاريخ 1/ 6/ 2004 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بعدم قبول دعواه لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيسا على عدم سبق اعتراضه على إجراءات نزع ملكية الأرض موضوع النزاع دون أن يرد على دفاعه بأن تلك الإجراءات لم تشمله، ولم يخطر بها لتمسك الجهة التي قامت بها بعدم ملكيته لتلك الأرض، والتي لم يحسم النزاع بشأنها مع الدولة إلا بصدور حكم محكمة النقض رقم ... لسنة 62ق بتثبيت ملكيته لها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المواد 5، 6، 7، 8 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن المشرع قد أوجب في المادتين الخامسة والسادسة منه على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة أن تتخذ الإجراءات المحددة بها والتي تنتهي بتحرير كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته واسم مالكه وأصحاب الحقوق فيه ومحال إقامتهم والتعويض المقدر لهذا العقار وعرض هذه الكشوف مع خرائط تحديد العقارات في الأماكن المحددة للنشر عنها لمدة شهر وإخطار أصحاب الشأن بها، وأجازت المادة السابعة منه لذي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاعتراض على هذه البيانات بما في ذلك تقدير التعويض خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالفة البيان، وحرصا من المشرع - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه - على حسم الأمور واستقرار الحقوق والتوصل إلى سرعة صرفها - أكدت المادة الثامنة على اعتبار البيانات المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المذكورة بحيث يكون صرف التعويضات المدرجة بها إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم فيها مبرءا لذمة الجهة نازعة الملكية في مواجهة الكافة - ومنهم من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد، وقد أوضحت المذكرة المشار إليها أن هذا الإبراء نسبي لأن حق أي إنسان على العقارات المدرجة في الكشوف لا يسقط قبل الأشخاص الذين صرفت لهم التعويضات، بل يظل قائما وخاضعا للقواعد العامة التي تقرر للدائن الحقيقي حق الرجوع على الدائن الظاهر بما يكون قد استوفاه بغير حق، ويؤكد ذلك - أيضا - ما نصت عليه المادة 26 من ذات القانون "من أن" دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض" وهو ما لازمه أن عدم اعتراض المالك الحقيقي على بيانات نزع الملكية لعدم ورود اسمه فيها، وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية أو القائمة على إجراءاته بما يدعيه من ملكية لا يحول بينه بعد الحكم له في أي من تلك الدعاوي وبين المطالبة بحقه في التعويض عن نزع الملكية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ملكية الأرض موضوع النزاع قد ثبتت للطاعن بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 62ق بتاريخ 14/ 5/ 1998، بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة الحاصل في 27/ 5/ 1979، ولم يرد اسمه في كشوف بيانات النزع، ولم يخطر بأي من إجراءاته ولم تعتد الجهة القائمة عليه - حسب الثابت بالأوراق - بادعائه الملكية، مما يخوله - وعلى ما سلف بيانه - الحق في اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض الذي تقرر عن نزع ملكية تلك الأرض، وذلك من الجهة التي تحت يدها أو من الشخص الذي قبضه دون وجه حق، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا النظر بشأن حقيقة طلبات الطاعن في الدعوى، وتحجب بذلك عن بحث ما آل إليه الأمر في هذا التعويض، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 10438 لسنة 4 ق جلسة 28 / 9 / 2013

المؤلفة برئاسة القاضي / عبد الفتاح حبيب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد و محمود عبد الحفيظ وعباس عبد السلام " نواب رئيس المحكمة " وعلى جبريل 
--------------- 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك ، محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن بالقصور غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله " وحيث إنه عن دفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بتقادم الشيك سند الجنحة لمرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الشيك حتى تاريخ تقديم الشكوى طبقاً لأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فلما كان الثابت للمحكمة أنه تتقادم الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة عملاً بنص المادة 15 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو جزاء إجرائي للمعاملات التجارية المدنية وليس على الجرائم الجنائية الأمر الذى يكون معه ذلك ، الدفع قد جاء على غير ذي سند صحيح من القانون والواقع ومن ثم ترفضه المحكمة . " لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية لم تمض من ذلك ، اليوم حتى تاريخ رفع الدعوى ، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون المنعى في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت عبارة عدم وجود رصيد قابل للسحب التي استخلصتها المحكمة من إجابة البنك وعبارة الحساب لا يسمح التي يستند إليها الطاعن في أنها كانت إجابة البنك عند تقديم المستفيد بالشيك إلى البنك هما عبارتان تتلاقيان في معنى واحد في الدلالة على عدم قابلية الشيك للصرف ، كما أنه لا ينازع في عدم وجود رصيد له يسمح بصرف الشيك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من وجود خطأ في الإسناد يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسباب
قررت الغرفة : عدم قبول الطعن .

الطعن 6027 لسنة 74 ق جلسة 1 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 130 ص 801

جلسة 1 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، وائل عادل أمان نواب رئيس المحكمة وفتحي مهران. 
--------------
(130)
الطعن 6027 لسنة 74 القضائية
(1) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم، قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور مبطل. 

(2) التزام "أوصاف الالتزام: شروط المنع من التصرف". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات: تقدير الدليل".
شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعا إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للتصرف أو المتصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة من سلطة قاضي الموضوع متى بنى على أسباب سائغة. م 823 مدني. 

(3 ، 4) شيوع "تصرف المالك على الشيوع". قسمة "قسمة المال الشائع".
(3) الأصل في حالة الشيوع التأقيت وليس الدوام. أثره. للشريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا بنص أو اتفاق. عدم منعها لأجل يجاوز خمس سنوات. م 834 مدني. 

(4) تمسك الطاعنة أمام محكمتي الموضوع أن الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول شرط مؤقت مرهون بقيام حالة الشيوع بينهما على عقار التداعي قوامه باعث مشروع هو تضررها من إقامة أجنبي معها. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه بحثه وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي. قضاء معيب. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا قصورا يبطله. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النص في المادة 823 من القانون المدني على أن "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة - ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، وأن شرط المنع من التصرف يصح إذا بني على باعث مشروع وانتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير، وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه متى بنى رأيه على أسباب سائغة. 

3 - إن مفاد النص في المادة 834 من القانون المدني أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق وأنه لا يجوز أن تمنع القسمة بمقتضى الشركاء المشتاعين إلى أجل يجاوز خمس سنين وهو ما يجعل الأصل في حالة الشيوع بحسب التنظيم القانوني لها التأقيت وليس الدوام. 

4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 15/ 4/ 2003 أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها أن الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المؤرخ 7/ 5/ 1995 المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول والذي ارتضاه الأخير هو مؤقت بقيام حالة الشيوع بينها على العقار موضوع الدعوى قوامه باعث مشروع وهو تضررها من إقامة شخص أجنبي معها وأولادها بالعقار قبل قسمته فإن هذا الدفاع يكون متسما بالجدية والجوهرية وصار لازما على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقسطه حقه في البحث والتمحيص بلوغا إلى غاية الأمر فيه وإنزال صحيح القانون عليه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية على سند من أن شرط المنع من التصرف الوارد بالعقد غير مؤقت وخلو الأوراق مما يفيد مشروعيته، وهو ما لا يواجه الدفاع سالف البيان، وهو ما حجبه عن بحث حقها في طلب التعويض الذي تطالب به، فإنه يكون معيبا. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2000 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباتها الختامية بعدم الاعتداد في مواجهتها بعقد البيع المؤرخ 5/ 8/ 1997 ومحضر الصلح المؤرخ 7/ 2/ 2002 الملحق بمحضر جلسة الدعوى .../ 2001 مدني المنصورة لمخالفتها الشرط المانع من التصرف والحكم بطرد المطعون ضدها الثانية من عين النزاع مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليها مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقالت بيانا لذلك أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 7/ 5/ 1995 باع المطعون ضده الأول لها نصف العقار موضوع الدعوى مشاعا، ونص في العقد على أنه لا يجوز لأي من طرفيه التصرف في حصة من حصصه إلا بعد موافقة الطرف الآخر، إلا أن المطعون ضده الأول خالف ذلك الشرط ببيعه إحدى وحدات العقار للمطعون ضدها الثانية دون موافقتها مما أضر بها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 25/ 5/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى تأسيسا على عدم توفر شروط صحة المنع من التصرف في البند الوارد بالعقد موضوع الدعوى لكونه غير محدد المدة وخلو الأوراق مما يفيد مشروعيته في حين أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ذلك الشرط الذي ارتضاه المطعون ضده الأول بالعقد هو مؤقت بقيام حالة الشيوع بينهما على العقار ومبني على باعث مشروع وهو إقامتها هي وأولادها به وتضررها من وجود شخص أجنبي لا ترضى عنه بينهم قبل قسمة العقار إلا أن الحكم بعد أن عرض لهذا الدفاع التفت عنه رغم جوهريته، ورتب على ذلك قضاءه برفض طلبها بالتعويض لإخلال المطعون ضده الأول بذلك الشرط بحجة عدم توفره، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأت أنه متسم بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا قصورا يبطله، وكان النص في المادة 823 من القانون المدني على أن "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في حال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع، ومقصورا على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدة حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير "مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير، وتقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حماية ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه متى بنى رأيه على أسباب سائغة، وكان مفاد النص في المادة 834 من القانون المدني أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق وأنه لا يجوز أن تمنع القسمة بمقتضى الشركاء المشتاعين إلى أجل يجاوز خمس سنين وهو ما يجعل الأصل في حالة الشيوع بحسب التنظيم القانوني لها التأقيت وليس الدوام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 15/ 4/ 2003 أمام محكمة أول درجة وبصحيفة استئنافها أن الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد البيع المؤرخ 7/ 5/ 1995 المحرر بينها وبين المطعون ضده الأول والذي ارتضاه الأخير هو مؤقت بقيام حالة الشيوع بينها على العقار موضوع الدعوى قوامه باعث مشروع وهو تضررها من إقامة شخص أجنبي معها وأولادها بالعقار قبل قسمته، فإن هذا الدفاع يكون متسما بالجدية والجوهرية وصار لازما على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتقسطه حقه في البحث والتمحيص بلوغا إلى غاية الأمر فيه وإنزال صحيح القانون عليه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضدها الثانية، على سند من أن شرط المنع من التصرف الوارد بالعقد غير مؤقت وخلو الأوراق مما يفيد مشروعيته، وهو ما لا يواجه الدفاع سالف البيان وهو ما حجبه عن بحث حقها في طلب التعويض الذي تطالب به، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعنان 1412 ، 1686 لسنة 74 ق جلسة 16 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 123 ص 760

جلسة 16 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام، عصام توفيق ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة. 
-----------
(123)
الطعنان 1412 ، 1686 لسنة 74 القضائية
(1 - 5) التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض". تنفيذ "التنفيذ الجبري".
(1) إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا. مقصوده. عدم إجباره قسرا على التنفيذ. علة ذلك. المواد 199، 203، 210 مدني. 

(2) تنفيذ الالتزام العيني جبرا عن المدين. شرطه. أن يكون التنفيذ ممكنا بالنظر إلى طبيعته ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ. 

(3) قيام حكم القاضي مقام التنفيذ العيني في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه دون إرادة المدين. شرطه. تمسك الدائن به. أثره. حلول حكم القاضي محل التنفيذ ويغنى عنه. 

(4) التنفيذ العيني الذي يقتضي تدخل المدين ذاته. لجوء القاضي فيه إلى التهديد المالي إذا طلبه الدائن. م 213 مدني. عدم طلبه من الدائن أو طلبه وأجابه إليه القاضي ولم ينتج أثره أو صار التنفيذ العيني مستحيلا. لازمه. وجوب الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض. 

(5) التزام المطعون ضدها بتوريد منتجاتها إلى الطاعن لتوزيعها بمقتضى العقد سند الدعوى. مناطه. التزام يقتضي تدخلها لا يمكن إجبارها على تنفيذه عينا أو قيام حكم القاضي مقامه. مؤداه. إخلال المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها العقدية الناشئة عن ذلك العقد يستوجب التنفيذ بطريق التعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني استنادا إلى أن طلب امتداد العقد لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعا غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض. لازمه. القضاء بإحداهما ورفض الأخرى. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك. 
--------------
1 - إن مؤدى نصوص المواد 199، 203، 210 من القانون المدني تدل على أن إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا لا يعني في الفكر القانوني - تشريعا وفقها وقضاء - قهر المدين أو إجباره قسرا على التنفيذ لما في ذلك من المساس بكرامة المدين وحجر على حريته تأباه الشرائع كافة التي تجعل حق الدائن مقصورا في أموال المدين وتنأى به عن التعرض لشخصه. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التنفيذ العيني جبرا عن المدين يستوجب أن يكون هذا التنفيذ ممكنا، وترجع امكانية التنفيذ العيني إلى طبيعة الالتزام نفسه ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير إرادة المدين - طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العيني - وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغنى عنه. 

4 - إذ كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته، فلا يملك القاضي إجبار المدين على تنفيذه، وإنما يلجأ إلى التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقا لنص المادة 213 من القانون المدني، فإن لم يطلبه الدائن، أو طلبه وأجابه القاضي ولم ينتج، ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصيا، وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلا لأي سبب، فلا مناص من الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض. 

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعن الحكم بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعا غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض، ورتب على قضائه بامتداد العقد لمدة أخرى وجوب الحكم برفض طلب التعويض، في حين أن الطاعن استهدف بطلب الحكم بامتداد العقد لمدة أخرى إثبات أحقيته في امتداد العقد وخطأ المطعون ضدها بإخلالها بتنفيذ التزاماتها العقدية ولم يقصد به إجبارها على أداء عين ما التزمت به باعتبار أن التزام المطعون ضدها الناشئ عن العقد هو توريد منتجاتها إلى الطاعن ليقوم بتوزيعها وهو التزام يقتضي تدخلها ولا يمكن إجبارها على تنفيذه عينا ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ولا يغنى عنه، بما يوجب الاستعاضة عنه بالتنفيذ عن طريق التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني يمتنع عليه الجمع بينه وبين طلب التعويض برغم أن الحكم المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على انتهاء المدة التي قضى بامتداد العقد إليها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث طلب التعويض ومدى توفر شروطه بما يوجب نقضه. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بامتداد العقد المبرم بينهما لمدة أخرى، على سند من إنه بموجب عقد مؤرخ 29/ 1/ 1996 اتفقا على توزيع الطاعن لمنتجات الشركة لمدة ثلاث سنوات، ووفقا للبند السادس من العقد فإنه يجدد لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين برغبته في إنهائه، إلا أن الشركة امتنعت عن تنفيذ التزامها خلال المدة التالية. ضمت المحكمة الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني الجيزة الابتدائية والمقامة من الطاعن على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عما لحق به من أضرار نتيجة امتناع الشركة عن تنفيذ التزامها في المدة الجديدة للعقد. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعويين. استأنف الطاعن الحكم بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 117 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 3/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار العقد مجددا لمدة أخرى ويندب خبير، ثم قضت بتاريخ 6/ 1/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف في شأن رفض التعويض. طعن الطاعن في الحكمين بطريق النقض بالطعنين رقمي 1412، 1686 لسنة 74 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت المحكمة الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه اعتبر أن القضاء له بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى تنفيذا عينيا لا يجوز له الجمع بينه وبين التعويض، في حين أن التنفيذ العيني في واقعة الدعوى يقتضي تدخل الشركة المطعون ضدها التي رفضت صراحة تنفيذ التزامها العقدي تنفيذا عينيا بما يوجب الاستعاضة عنه بالتعويض النقدي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 199 من القانون المدني على أن "ينفذ الالتزام جبرا على المدين" وفي الفقرة الأولى من المادة 203 من القانون المدني على أنه "يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين 219، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا..." والنص في المادة 210 من ذات القانون على أنه "في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام" يدل على أن إجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا لا يعني في الفكر القانوني - تشريعا وفقها وقضاء - قهر المدين أو إجباره قسرا على التنفيذ لما في ذلك من المساس بكرامة المدين وحجر على حريته تأباه الشرائع كافة التي تجعل حق الدائن مقصورا في أموال المدين وتنأى به عن التعرض لشخصه، ومن ثم يستوجب التنفيذ العيني جبرا عن المدين أن يكون هذا التنفيذ ممكنا، وترجع إمكانية التنفيذ العيني إلى طبيعة الالتزام نفسه ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ، فإن كان الالتزام قابلا للتنفيذ دون تدخل من المدين، فإن حكم القاضي يقوم مقامه في كل التزام تسمح طبيعته بتنفيذه بغير إرادة المدين - طالما تمسك الدائن بالتنفيذ العيني - وفي هذه الحالة يحل الحكم محل التنفيذ ويغنى عنه، أما إن كان تنفيذ الالتزام يقتضي تدخل المدين ذاته، فلا يملك القاضي إجبار المدين على تنفيذه، وإنما يلجأ إلى التهديد المالي إذا طلبه الدائن وفقا لنص المادة 213 من القانون المدني، فإن لم يطلبه الدائن، أو طلبه وأجابه القاضي ولم ينتج، ففي كل هذه الأحوال التي يأبى فيها المدين تنفيذ التزامه الذي يقتضي تدخله شخصيا، وكلما صار التنفيذ العيني مستحيلا لأي سبب، فلا مناص من الالتجاء إلى التنفيذ بطريق التعويض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعن الحكم بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعا غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض، ورتب على قضاءه بامتداد العقد لمدة أخرى وجوب الحكم برفض طلب التعويض، في حين أن الطاعن استهدف بطلب الحكم بامتداد العقد لمدة أخرى إثبات أحقيته في امتداد العقد وخطأ المطعون ضدها بإخلالها بتنفيذ التزاماتها العقدية ولم يقصد به إجبارها على أداء عين ما التزمت به باعتبار أن التزام المطعون ضدها الناشئ عن العقد هو توريد منتجاتها إلى الطاعن ليقوم بتوزيعها وهو التزام يقتضي تدخلها ولا يمكن إجبارها على تنفيذه عينا ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ولا يغنى عنه، بما يوجب الاستعاضة عنه بالتنفيذ عن طريق التعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني يمتنع عليه الجمع بينه وبين طلب التعويض برغم أن الحكم المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على انتهاء المدة التي قضى بامتداد العقد إليها، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الخميس، 24 ديسمبر 2020

الطعن 6788 لسنة 76 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 103 ص 639

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين. 
---------------
(103)
الطعن 6788 لسنة 76 القضائية
(1) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها".
حجية الأحكام. اقتصارها على أطرافها وخلفهم العام والخاص. 

(2) تسجيل "طبيعة التسجيل".
التسجيل نظام شخصي يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات. لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة. قيام الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن. (ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري). 

(3) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير الصحيح".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف الخصوم في الدعويين السابقة والحالية. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. نعي على غير أساس. علة ذلك. 

(4) بطلان "بطلان التصرفات: في بطلان العقد". تقادم "التقادم المسقط: تقادم الحق في إبطال العقد لمخالفة الشرط المانع".
الحق في طلب إبطال عقد البيع لنقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه. سقوطه. بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد. م 140 مدني. عدم تحديد النص مدة سقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف. أثره. إنزال القواعد العامة للتقادم باحتساب خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. التزام الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة بسقوط الحق من رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي استنادا لسقوطها بالتقادم الطويل. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. نعي على غير أساس. 

(5) حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
الحكم. وجوب ابتنائه على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يبطله القانون مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها. 

(6) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الإقرار القضائي وغير القضائي".
الإقرار القضائي. ماهيته. م 103 إثبات. 

(7) بطلان "بطلان التصرفات: في بطلان العقد". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية".
تمسك الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها استنادا لكونه الواهب وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته وذلك يخالف الإقرار القضائي بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة المطعون ضده الثاني. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة دون أن يعرض للقرينة التي ساقتها تأييدا لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان الموهوب له قاصرا وأنه قد جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف. خطأ ومخالفة للقانون. 
------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الأحكام أن حجيتها قاصرة على أطرافها وخلفهم العام والخاص. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تسجيل الأحكام عملا بأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. لا يغير من ذلك الأصل، لأنه نظام شخصي يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة، أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن. 

3 - إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم الجواز لاختلاف الخصوم في الدعويين السابقة ... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية، والحالية موضوع الطعن، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي عليه على غير أساس. 

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هي نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه وبين التاريخ الذي تبدأ منه تلك المدة في كل حالة. ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف، ومن ثم تكون وفقا للقواعد العامة خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر (برفض دفاع الطاعنة بسقوط الحق من رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي استنادا لسقوطها بالتقادم الطويل) فإن النعي عليه يكون على غير أساس. 

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية، تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها، ودون مخالفة للثابت فيها، وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها. 

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإقرار القضائي وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى، وقد يرد في صحيفة الدعوى، وهو حجة قاطعة على المقر. 

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها تأسيسا على أن صفته ثابتة من كونه الواهب، وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته دون أن يبين سنده في ذلك الاستخلاص، والذي يخالف الإقرار القضائي لذلك الخصم بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة الموهوب له المتصرف المطعون ضده الثاني. كما يناقض ما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الواهب تتمثل في بقاء الأرض في حوزة ابنه الموهوب له - وهو ما مؤداه أن الشرط كان مقررا لمصلحة الأخير - ودون أن يعرض للقرينة التي ساقتها الطاعنة تأييدا لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان المذكور قاصرا وأنه جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف، مما يعيبه. 
------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 27/ 7/ 1998 المتضمن بيع الأخير للطاعنة أرضا مساحتها 7 طن 3 ف مع التسليم، وقال بيانا لدعواه إنه بالعقد المسجل برقم ... لسنة 1961 شهر عقاري الجيزة وهب لابنه المطعون ضده الثاني المساحة المبيعة ضمن مساحة أكبر، واشترط في عقد الهبة عدم تصرفه في المال الموهوب طوال حياته - الواهب - إلا أنه خالف الشرط فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 122 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، التي قضت بعد ضمهما معا بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، ولدى عرضه على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض دفعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم ... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية الذي قضى بصحة ونفاذ ذات عقد البيع المطلوب الحكم ببطلانه، تأسيسا على اختلاف الخصوم في الدعويين في حين أن ذلك الحكم تم تسجيله برقم ... لسنة 2002 شهر عقاري الجيزة فصار بذلك حجة على الكافة ومنهم المطعون ضده الأول ولو لم يكن طرفا في الحكم عملا بالمادة التاسعة من قانون الشهر العقاري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الأصل في الأحكام أن حجيتها قاصرة على أطرافها وخلفهم العام والخاص، وأن تسجيلها عملا بأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري لا يغير من ذلك الأصل، لأنه - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - نظام شخصي يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة، أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم الجواز لاختلاف الخصوم في الدعويين السابقة ... لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية، والحالية موضوع الطعن، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى النعي عليه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى برفض دفعها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي، تأسيسا على أنها تسقط بالتقادم الطويل، في حين أن البطلان المدعى به بطلان نسبي، فتسري عليه أحكام التقادم الثلاثي عملا بالمادة 140 من القانون المدني، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في إبطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هي نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه، وبين التاريخ الذي تبدأ منه تلك المدة في كل حالة ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذي خالف أطرافه شرطا مانعا من التصرف، ومن ثم تكون وفقا للقواعد العامة خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها، تأسيسا على أن صفته توفرت من كونه الواهب للأرض موضوع التصرف المطلوب الحكم ببطلانه، وأنه من تقرر الشرط المانع من التصرف لمصلحته، وأن مصلحته قائمة ببقاء الأرض الموهوبة في حوزة ابنه المتصرف الموهوب له المطعون ضده الثاني دون أن يبين من الأوراق سنده في هذا الاستخلاص، والذي يناقض بعضه بعضا في شأن المستفيد من الشرط المانع، ويخالف أيضا الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده الأول بصحيفة دعواه من أن الشرط تقرر لمصلحة المتصرف الموهوب له، كما لا يرد على دفاعها بأن الأخير كان قاصرا حين النص على الشرط في عقد الهبة، وجاوز الخمسين من عمره وقت التصرف بما ينفي أي صفة أو مصلحة للواهب في رفع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية، تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها، ودون مخالفة للثابت فيها، وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها، كما أن الإقرار القضائي وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى، وقد يرد في صحيفة الدعوى، وهو حجة قاطعة على المقر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المطعون ضده الأول في رفعها تأسيسا على أن صفته ثابتة من كونه الواهب، وأن شرط المنع من التصرف مقرر لمصلحته دون أن يبين سنده في ذلك الاستخلاص، والذي يخالف الإقرار القضائي لذلك الخصم بصحيفة الدعوى من أن الشرط مقرر لمصلحة الموهوب له المتصرف المطعون ضده الثاني، كما يناقض ما استطرد إليه في أسبابه من أن مصلحة الواهب تتمثل في بقاء الأرض في حوزة ابنه الموهوب له - وهو ما مؤداه أن الشرط كان مقررا لمصلحة الأخير - ودون أن يعرض للقرينة التي ساقتها الطاعنة تأييدا لذلك من أن الشرط تقرر وقت أن كان المذكور قاصرا، وأنه جاوز الخمسين من عمره وقت التصرف، مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 7411 لسنة 76 ق جلسة 17 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 144 ص 922

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(144)
الطعن 7411 لسنة 76 القضائية
(1 ، 2) التزام "مصادر الالتزام: القانون: مكافأة رد وتسليم المفقود المعثور عليه".
(1) الأشياء الفاقدة المعثور عليها. الأصل ردها إلى صاحبها. تعذر ذلك. مؤداه. تسليمها للشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العثور. التسليم. أثره. حصول من عثر عليها على مكافأة بنسبة 10% من قيمتها يدفعها صاحبها أو تخصم من ثمن بيعها بمعرفة جهة الإدارة. المادتان 321 مكرر عقوبات و3 من دكريتو 18/ 5/ 1898. 

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده كمكافأة عن عثوره على المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن وتسليمها لمركز شرطة طلخا في اليوم التالي لعثوره عليها استنادا للنص آنف البيان. صحيح. 

(3 ، 4) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض" "بيان أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
(4) صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان واضح لأسبابه يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات. 

(4) قعود الطاعن عن بيان ماهية ومحتوى المستندات التي تبين تنازل المطعون ضدها الأولى عن محل التداعي. مؤداه. نعيه على الحكم بأعراضه عن بحث دفاعه الجوهري وإغفاله تلك المستندات. نعي مجهل. 
------------- 
1 - إن النص في المادة 321 مكررا من قانون العقوبات - التي ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1898 - على "أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد، ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، أو جهة الإدارة، خلال ثلاثة أيام، يعاقب ..."، وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن "كل شخص يسلم لمأموري الحكومة الشيء أو الحيوان الضائع، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة، وفي حالة استرداد المالك للشيء الضائع، يكون ملزما بدفع قيمة المكافأة، بحسب تقدير الإدارة"، مفاد ذلك، أن الأصل في من يعثر على شيء فاقد، أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه، فإذا قام من عثر على الشيء بتسليمه لمأموري الحكومة، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشيء، يدفعها صاحبه في حالة استرداده، أو يخصم من ثمن بيعه، إذا لم يسترده، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة. 

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي، وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به تأسيسا على ما جاء بنصوص دكريتو الأشياء المعثور عليها الصادر في 18/ 5/ 1898، من أن المطعون ضده عثر على حقيبة المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا في اليوم التالي للعثور عليها، دون أن يحتفظ بها بنية تملكها، أو الاستيلاء عليها، فيحق له الحصول على المكافأة المقررة بالدكريتو المذكور، فإن هذا الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن المادة 253 من قانون المرافعات، أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض، على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدث به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. 

4 - إذ كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع والدفوع ووجه مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 172 من القانون المدني، التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلا. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004، مدني كلي "مأمورية دكرنس" على الطاعن - وآخر غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ اثنى عشر ألف جنيه قيمة 10% من المشغولات الذهبية والفضية التي عثر عليها، ومبلغ عشرون ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 25/ 9/ 2003 عثر على حقيبة بداخلها مجوهرات ذهبية وفضة، تقدر بمبلغ أكثر من مائة ألف جنيه المملوكة للطاعن، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا، الذي حرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2003 إداري طلخا ثم سلم هذه المشغولات للطاعن، الذي وعده بان يمنحه نسبة 10% من قيمتها، وإذ لم يوف الطاعن بهذا الوعد، رغم المحاولات الودية وإنذاره رسميا، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 26/ 3/ 2005 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 75 ق المنصورة، وبتاريخ 15/ 3/ 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة عشر ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني منها، على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به إلى نص المادة 373 من القانون المدني، رغم عدم انطباقه على موضوع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في المادة 321 مكررا من قانون العقوبات، التي ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/ 5/ 1898 على "أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد، ولم يرده الى صاحبه متي تيسر ذلك، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة، أو جهة الإدارة، خلال ثلاثة أيام، يعاقب ..."، وأن النص في المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن "كل شخص يسلم لمأموري الحكومة الشيء أو الحيوان الضائع، يكون له حق في مكافأة قدرها عشر القيمة، وفي حالة استرداد المالك للشيء الضائع، يكون ملزما بدفع قيمة المكافأة، بحسب تقدير الإدارة"، مفاد ذلك، أن الأصل في من يعثر على شيء فاقد أن يرده إلى صاحبه، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه، فإذا قام من عثر على الشيء بتسليمه لمأموري الحكومة، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشيء يدفعها صاحبه في حالة استرداده، أو يخصم من ثمن بيعه، إذا لم يسترده وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي، وإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به تأسيسا على ما جاء بنصوص دكريتو الأشياء المعثور عليها الصادر في 18/ 5/ 1898، من أن المطعون ضده عثر على حقيبة المشغولات الذهبية المملوكة للطاعن، وقام بتسليمها إلى مركز شرطة طلخا في اليوم التالي للعثور عليها، دون أن يحتفظ بها بنية تملكها، أو الاستيلاء عليها، فيحق له الحصول على المكافأة المقررة بالدكريتو المذكور، فإن هذا الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع لم تعد تلخيصا عن الدعوى، ولمترد على دفاعه ودفوعه، وأن حكمها خالف نص المادة 172 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب جلسة الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدث به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع والدفوع ووجه مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 172 من القانون المدني، التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلا.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 1607 لسنة 76 ق جلسة 7 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 158 ص 1002

جلسة 7 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت وهشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(158)
الطعن 1607 لسنة 76 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلي".
المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه طبقا للقانون. المواد 4، 26، 27 من القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في تمثيل مأمورية الإيرادات المتنوعة في خصومة الطعن. اختصام مأمور تلك المأمورية. اختصام لغير ذي صفة. غير مقبول. 

(2 ، 3) أموال "الأموال العامة: اكتساب صفة المال العام" "الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة: أثر انتهاء التخصيص".
(2) أملاك الدولة. اعتبارها أموالا عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع أو بالأداة التشريعية اللازمة لذلك. م 87/ 1 مدني. 

(3) انتظام الشركة المصرية للاتصالات في شكل شركة مساهمة وتمتعها بشخصية اعتبارية كشخص من أشخاص القانون الخاص. ق 19 لسنة 1998. أثره. تحولها إلى شركة خاصة وزوال جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية. قضاء الحكم المطعون فيه برفع الحجز الموقع على أموالها والإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها معتبرا أموالها أموالا عامة. خطأ ومخالفة للقانون. 
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من القانون رقم 43 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 145 لسنة 1988 - بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وإذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإداري على مبلغ 84978.80 جنيها قيمة عوائد شاملة ضريبة المباني وخفر ونظافة، فإن الطاعن الأول بصفته - محافظ القاهرة - يكون هو الممثل للجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني بصفته - رئيس مأمورية إيرادات ... - الذي أصدر أمر الحجز ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن اختصاما لغير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النصر في المادة 87/ 1 من القانون المدني يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلي لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك. 

3 - إذ كان البين من الأوراق - أن الشركة المطعون ضدها الأولى - الشركة ... - قد انتظمت في شكل شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وفقا للقانون رقم 19 لسنة 1998، الأمر الذي تكون معه الهيئة القومية للاتصالات قد تحولت من نمط الهيئة العامة إلى نمط الشركة الخاصة، ومن ثم لم تعد تتقيد بالفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي قامت على أساسها فكرة القطاع العام بل أضحت تسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق الربح المادي والمضاربة في الأسواق وهي في ذلك المسعى لا تختلف عن الشركات المملوكة للأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة وتتبع ذات الأسس الاقتصادية التي تسير عليها تلك الشركات، ومن ثم ينحسر عنها جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من امتيازات السلطة العامة إبان فترة وجودها لخروجها من عداد الأشخاص المعنوية العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفع الحجز الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى مع الإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها تأسيسا على أن أموالها تعد من الأموال العامة والتي لا يجوز الحجز عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2003 تنفيذ الأزبكية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفاتهم بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بالإذن لها في قبض أموالها المودعة لدى البنك ..... وفروعه والمحجوز عليها بموجب أمر الحجز الإداري رقم ... لسنة 2003 بتاريخ 19/ 8/ 2003، ثانيا: برفع الحجز الإداري وبطلانه وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 19/ 8/ 2003 أوقع الطاعن الثاني بصفته الحجز الإداري المذكور على أموالها المودعة لدى البنك المطعون ضده الثاني على زعم أنه وفاء لمبلغ 84978.80 جنيها مستحق عليها كعوائد شاملة ضريبة المباني وخفر ونظافة على سنترال .... التابع لقسم البساتين تطبيقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955، وإذ لم تعلن الشركة المحجوز عليها المطعون ضدها الأولى بهذا الحجز إعلانا قانونيا صحيحا، فضلا عن أنها غير مدينة بذلك المبلغ باعتبار أن أموالها أموال عامة ومملوكة للدولة لذا أقامت دعواها. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة تنفيذ بولاق، حيث قيدت برقم ... لسنة 2004 تنفيذ بولاق والتي حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية برفع الحجز موضوع الدعوى على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى واعتباره كأن لم يكن مع الإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها واستلامها. استأنف الطاعنان بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة، وبتاريخ ../ ../ 2005 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته فهو صحيح، ذلك بأن مفاد نصوص المواد 4، 26، 27 من القانون رقم 43 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 145 لسنة 1988 - بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية - أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإداري على مبلغ 84978.80 جنيها قيمة عوائد شاملة ضريبة المباني وخفر ونظافة، فإن الطاعن الأول بصفته - محافظ القاهرة - يكون هو الممثل للجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون الطاعن الثاني بصفته - رئيس مأمورية إيرادات دار .... - الذي أصدر أمر الحجز ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن اختصاما لغير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أيد حكم محكمة أول درجة برفع الحجز الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى واعتباره كأن لم يكن مع الإذن لها بقبض الأموال المحجوز عليها تأسيسا على أن أموالها تعد أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها وفقا لأحكام المادة 87 من القانون المدني في حين أنها شركة مساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1998 وبالتالي لا تعد أموالها من الأموال العامة، الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 87/ 1 من القانون المدني على أن "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصه لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" يدل على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أم الواقع الفعلي لها أم تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك، كما أنه من المقرر أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1988 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن "تكون للشركة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى - الشركة ... - قد انتظمت في شكل شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وفقا للقانون رقم 19 لسنة 1998، الأمر الذي تكون معه الهيئة القومية للاتصالات قد تحولت من نمط الهيئة العامة إلى نمط الشركة الخاصة، ومن ثم لم تعد تتقيد بالفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي قامت على أساسها فكرة القطاع العام بل أضحت تسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق الربح المادي والمضاربة في الأسواق وهي في ذلك المسعى لا تختلف عن الشركات المملوكة للأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة وتتبع ذات الأسس الاقتصادية التي تسير عليها تلك الشركات، ومن ثم ينحسر عنها جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من امتيازات السلطة العامة إبان فترة وجودها لخروجها من عداد الأشخاص المعنوية العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفع الحجز الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى مع الإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها تأسيسا على أن أموالها تعد من الأموال العامة والتي لا يجوز الحجز عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 5873 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 162 ص 1027

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف وحاتم أحمد سنوسي نواب رئيس المحكمة وياسر قبيصي أبو دهب. 
-------------
(162)
الطعن 5873 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن".
المصلحة في الطعن. مناطها. أن يكون الطاعن محكوما عليه بشيء لخصمه أو أن يكون الحكم قد أضر به بأن رتب آثارا من شأنها إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه. 

(2 - 4) استيلاء "العلاقة بين الجهة التي تم الاستيلاء على الأماكن لصالحها وبين ملاكها". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: الأماكن التي تشغل بطريق الاستيلاء".
(2) صدور قرار الاستيلاء من الجهة الإدارية المختصة على عقار صحيحا ووضع اليد عليه. أثره . اعتبار العلاقة بين الجهة الإدارية ومالك العقار علاقة تأجيرية خاضعة لتشريعات هذه العلاقة. م 6/2 من ق 49 لسنة 1977. 

(3) انقضاء ثلاث سنوات من استيلاء جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه مع اعتباره مؤجرا طيلة فترة الاستيلاء. م 16 من ق 10 لسنة 1990. 

(4) قرار وزير التربية والتعليم بالاستيلاء المؤقت على مدرستين دون نزع ملكيتهما. أثره. بقاؤهما على ملك المطعون ضدهم مع اعتبارهما مؤجرتين لوزارة التربية والتعليم طيلة فترة الاستيلاء. النعي على ذلك. على غير أساس. 

(5 - 7) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف، الطلبات الجديدة".
(5) الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته. 

(6) عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه. شرطه. استئناف الحكم بكل من طرفي الخصومة. أثره. لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك بأحدهما. 

(7) استئناف المطعون ضدهم فرعيا بطلب تعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بأن يؤديا الأجرة المستحقة وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم في الاستئناف. عدم اعتباره طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف واعتبار النزاع مطروحا بوجهيه أمامها. إجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم. لا خروج عن نطاق الدعوى أو تسوئ لمركز الطاعنين بالاستئناف المرفوع منهما. النعي على ذلك. على غير أساس. 

(8 - 12) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ماهية الإقرار، ما لا يعد إقرارا" .إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة ".تقادم ."التقادم المكسب الخمسي" .دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
(8) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته بما لا يصلح ردا سائغا. قصور مبطل. 

(9) خضوع الحق للتقادم الخمسي. مناطه. اتصافه بالدورية والتجدد. م 375 مدني. سريانه على الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار. 

(10) إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمنا. أثره. قطع التقادم. الإقرار. ماهيته. وفاء المدين بالقدر غير المتنازع عليه من المدين. عدم اعتباره إقرارا منه بمديونيته بالقدر المتنازع عليه من المدين أو نزولا عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه. علة ذلك. م 384 مدني. 

(12) وفاء الطاعنين بأجرة أعيان النزاع الاتفاقية. لا يعد إقرارا قاطعا للتقادم بالنسبة للزيادة في الأجرة موضوع النزاع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دفع الطاعنين بالتقادم الخمسي على سند من أن هذا الوفاء قاطع للتقادم. خطأ. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوما عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثارا من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين معا بالمبلغ المقضي به، ومن ثم يكون للطاعن الثاني مصلحة في الطعن على ذلك الحكم وتتوفر له الصفة في رفع الطعن لا سيما وأن حكم أول درجة قد قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بعدم الطعن عليه في هذا الشق من الحكم، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مؤدي نص المادة 6/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوي عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار، وبعد صدور القرار صحيحا ووضع اليد على العقار تصبح العلاقة بين الجهة المسئولة ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة. 

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد جرى نصها على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب، ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية ..." فإن مؤداها أنه ما لم تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المستولى عليه قبل مضي مدة الثلاث سنوات المشار إليها بوقت كاف فإن العقار يبقى على ملك صاحبه وإن كان يعتبر مؤجرا في خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الاستيلاء. 

4 - إذ كان البين من الأوراق أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 18 لسنة 2000 هو قرار الاستيلاء المؤقت على بعض أعيان النزاع وهما مدرستا "...، ..." وخلت الأوراق مما يفيد قيام الجهة المختصة بنزع ملكية هاتين المدرستين فإنهما تبقيان على ملك المطعون ضدهم وتعتبران مؤجرتين إلى وزارة التربية والتعليم طيلة فترة الاستيلاء ويحق للمطعون ضدهم تقاضى أجرتهما، فإن دفاع الطاعنين في هذا الشأن يكون ظاهر الفساد فلا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عنه، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس. 

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطلب الجديد في الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى. 

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن القاعدة التي تقضي بأن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، هذه القاعدة رهن بحالة استئناف الحكم من أضر الحكم به وحده وفي حدود ما استأنف، أما إذا حدث وكان الحكم قد أضر بكل من طرفي الخصومة فاستأنفه كل منهما في خصوص ما صدر ضده، فإن النزاع بوجهيه يكون مطروحا على محكمة الدرجة الثانية بما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك بأحدهما. 

7 - إذ كان البين من الأوراق أن طلب المطعون ضدهم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو ندب خبير لبيان القيمة الإيجارية لأعيان النزاع والمبالغ المستحقة في ذمة الطاعنين منذ 1/1/1982 وإلزامهما بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبير، وإذا ما قضى حكم أول درجة لهم بمبلغ 9564.88 جنيها، فاستأنف الطاعنان هذا القضاء بطلب إلغائه، كما استأنفه المطعون ضدهم فرعيا بطلب تعديله بإلزام الطاعنين بأن يؤديا الأجرة المستحقة وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم في الاستئناف، وكان هذا الطلب لا يختلف موضوعا أو سببا عن طلبهم المبدى أمام محكمة أول درجة، ومن ثم لا يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف ويكون النزاع بوجهيه مطروحا على محكمة الدرجة الثانية، فإن هي أجابت المطعون ضدهم إلى طلبهم، لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى أو سوأت مركز الطاعنين بالاستئناف المرفوع منهما، ويضحى النعي على غير أساس. 

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في الأسباب الواقعية. 

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 375/1 من القانون المدني يدل على أن مناط خضوع هذا الحق "كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية "للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون بطبيعته مستمرا لا ينقطع وأن هذا التقادم يسري على الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار في العلاقة بين طرفيه المؤجر والمستأجر. 

10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 483 من القانون المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن- إقرارا صريحا أو ضمنا- فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، وأن المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لأخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، ومن مقتضى ذلك اتجاه الإرادة فيه نحو إحداث هذا الأثر القانوني فإنه يتعين لكي يتيح إقرار المدين أثره في قطع التقادم أن ينطوي على إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضي من مدة التقادم، فمتى كان الحق المدعى به متنازعا في جزء منه وقام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه فإن هذا الوفاء لا ينطوي على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه. 

11 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم للمطالبة بالزيادة القانونية في أجرة أعيان النزاع المقررة بموجب القانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997، ومن ثم فإن وفاء الطاعنين بأجرة أعيان النزاع الاتفاقية المدونة بعقود الإيجار سند الدعوى لا يعد إقرارا منهما قاطعا للتقادم بالنسبة للزيادة في الأجرة موضوع النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دفع الطاعنين بالتقادم الخمسي على سند من أن هذا الوفاء منهم يعد إقرارا قاطعا للتقادم، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من الأحقية في الزيادات في الأجرة لأعيان النزاع تجاوز أجرة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني "حكومة" سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد القيمة الإيجارية لأعيان النزاع طبقا للقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 وبيان المبالغ المستحقة لهم في ذمة الطاعنين من 1/1/1982 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامهما بها يسفر عنه تقرير الخبير في الدعوى على سند من أنه وبموجب عقود الإيجار المؤرخة 1/6/1951، 13/11/1951، 15/12/1951، 1/10/1952، 16/1/1960 استأجرت مديرية التربية والتعليم من مورثهم المدارس المبينة بالصحيفة، وإذ زادت أجرة أعيان التداعي بموجب القانونين سالفي الذكر وامتنع الطاعنان عن سداد تلك الزيادة منذ 1/1/1982 رغم إعذارهما بذلك فقد أقاما الدعوى. دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة، وندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدفع وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا للمطعون ضدهم مبلغ 9564.88 جنيها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 75 قضائية أسيوط "مأمورية سوهاج". ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضدهم استئنافا فرعيا قيد برقم ... لسنة 78 قضائية بطلب تعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا لهم القيمة الإيجارية لأعيان النزاع الواردة بتقرير الخبير النهائي. قضت بتاريخ 17/8/2003 برفض الاستئناف الأصلي وفي موضوع الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤدوا للمطعون ضدهم مبلغ 23225.340 جنيها قيمة الأجرة المطالب بها عن الفترة المبينة بتقرير الخبير من 1/1/1982 حتى 30/6/2002 وما يستجد منها حتى تاريخ صدور الحكم. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن بصفته لرفعه من غير ذي صفة استنادا إلى أن الطاعن الأول بصفته هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته دون غيره أمام القضاء، فإنه مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المصلحة كما هي مناط الدعوى فهي مناط الطعن في الحكم، فيشترط لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن محكوما عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قضاء الحكم قد أضر به بأن رتب آثارا من شأنها إنشاء التزامات جديدة على الطاعن أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق يدعيه، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين معا بالمبلغ المقضي به، ومن ثم يكون للطاعن الثاني مصلحة في الطعن على ذلك الحكم وتتوفر له الصفة في رفع الطعن، لا سيما وأن حكم أول درجة قد قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بعدم الطعن عليه في هذا الشق من الحكم، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ويقولان بيانا لذلك إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بصدور القرار رقم ... لسنة 2000 بتاريخ 28/9/2000 بالاستيلاء على مدرستين من أعيان النزاع، ومن ثم انتقال ملكيتهما إلى وزارة التربية التعليم وانفساخ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين بشأنهما وعدم استحقاق المطعون ضدهم أجرة عنهما منذ ذلك التاريخ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإذ كانت المادة 6/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- والذي صدر قرار الاستيلاء رقم... لسنة 2000 في ظل أحكامه- قد نصت على أن "وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها"، فإن ذلك يدل على أن قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوي عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة يقوم مقام عقد الإيجار وبعد صدور القرار صحيحا ووضع اليد على العقار تصبح العلاقة بين الجهة المسئولة ومالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة، وكانت المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد جرى نصها على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب، ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء... وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية... "فإن مؤداها أنه ما لم تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المستولى عليه قبل مضي مدة الثلاث سنوات المشار إليها بوقت كاف فإن العقار يبقى على ملك صاحبه وإن كان يعتبر مؤجرا في خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الاستيلاء، وكان البين من الأوراق أن قرار وزير التربية والتعليم رقم... لسنة 2000 هو قرار الاستيلاء المؤقت على بعض أعيان النزاع وهما مدرستا "...، ..." وخلت الأوراق مما يفيد قيام الجهة المختصة بنزع ملكية هاتين المدرستين فإنهما تبقيان على ملك المطعون ضدهم وتعتبران مؤجرتين إلى وزارة التربية والتعليم طيلة فترة الاستيلاء ويحق للمطعون ضدهم تقاضى أجرتهما، فإن دفاع الطاعنين في هذا الشأن يكون ظاهر الفساد فلا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عنه، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنه وإذ كانت طلبات المطعون ضدهم في صحيفة دعواهم قد تحددت بطلب ندب خبير لتحديد القيمة الإيجارية لأعيان النزاع والحكم بالمبالغ المستحقة لهم اعتبارا من 1/1/1982 حتى تاريخ رفع الدعوى في 12/12/1998 فإن طلبهم باستئنافهم الفرعي المبالغ المستحقة لهم حتى صدور الحكم من محكمة الاستئناف يعد طلبا جديدا يتعين عدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بذلك الطلب، فإنه يكون قد أساء إلى مركز الطاعنين بالاستئناف الأصلي المرفوع منهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الطلب الجديد في الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى، وأن القاعدة التي تقضي بأن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، هذه القاعدة رهن بحالة استئناف الحكم من أضر الحكم به وحده وفي حدود ما استأنف، أما إذا حدث وكان الحكم قد أضر بكل من طرفي الخصومة فاستأنفه كل منهما في خصوص ما صدر ضده، فإن النزاع بوجهيه يكون مطروحا على محكمة الدرجة الثانية بما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك بأحدهما، وكان البين من الأوراق أن طلب المطعون ضدهم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو ندب خبير لبيان القيمة الإيجارية لأعيان النزاع والمبالغ المستحقة في ذمة الطاعنين منذ 1/1/1982 وإلزامهما بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبير وإذا ما قضى حكم أول درجة لهم بمبلغ 9564.44 جنيها فاستأنف الطاعنان هذا القضاء بطلب إلغائه، كما استأنفه المطعون ضدهم فرعيا بطلب تعديله بإلزام الطاعنين بأن يؤديا الأجرة المستحقة وما يستجد منها حتى تاريخ الحكم في الاستئناف، وكان هذا الطلب لا يختلف موضوعا أو سببا عن طلبهم المبدى أمام محكمة أول درجة ومن ثم لا يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف ويكون النزاع بوجهيه مطروحا على محكمة الدرجة الثانية، فإن هي أجابت المطعون ضدهم إلى طلبهم، لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى أو سوأت مركز الطاعنين بالاستئناف المرفوع منهما، ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بتاريخ 12/12/1998 للمطالبة بقيمة الزيادة في أجرة أعيان النزاع منذ عام 1982، وإنهما قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم في تلك الزيادة عن الفترة السابقة على عام 1994 بالتقادم الخمسي، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من قيامهما بسداد أجرة تلك الأعيان قبل وبعد عام 1994 في حين أن هذا الوفاء لا يقطع التقادم في الدعوى الراهنة، فإن الحكم يكون معيا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في الأسباب الواقعية، وأن النص في المادة 375/1 من القانون المدني على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية..." يدل على أن مناط خضوع هذا الحق للتقادم الخمسي هو انقضائه بالدورية والتجدد وأن يكون بطبيعته مستمرا لا ينقطع وأن هذا التقادم يسري على الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار في العلاقة بين طرفيه المؤجر والمستأجر، وأن مؤدى نص المادة 483 من ذات القانون أنه إذا أقر المدين بحق الدائن- إقرارا صريحا أو ضمنا- فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم، وكان المقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لأخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته ومن مقتضى ذلك اتجاه الإرادة فيه نحو إحداث هذا الأثر القانوني فإنه يتعين لكي يتيح إقرار المدين أثره في قطع التقادم أن ينطوي على إرادة المدين النزول عن الجزء المنقضي من مدة التقادم، فمتى كان الحق المدعى به متنازعا في جزء منه وقام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه، فإن هذا الوفاء لا ينطوي على إقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع أو نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم للمطالبة بالزيادة القانونية في أجرة أعيان النزاع المقررة بموجب القانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 ومن ثم فإن وفاء الطاعنين بأجرة أعيان النزاع الاتفاقية المدونة بعقود الإيجار سند الدعوى لا يعد إقرارا منهما قاطعا للتقادم بالنسبة للزيادة في الأجرة موضوع النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض دفع الطاعنين بالتقادم الخمسي على سند من أن هذا الوفاء منهم يعد إقرارا قاطعا للتقادم، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من الأحقية في الزيادات في الأجرة لأعيان النزاع تجاوز أجرة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى.