الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 1211 لسنة 34 ق جلسة 1 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 153 ص 774


جلسة أول ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ أديب نصر، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم.
--------------
(153)

الطعن رقم 1211 لسنة 34 القضائية

قانون. "سريانه من حيث الزمان". "قانون أصلح". طعن. استئناف. "ما يجوز استئنافه من الأحكام". حكم.

قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية. وجوب الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه. خلو قانون الإجراءات من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه. خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره فيما عدا الاستثناءات التي بينتها المادة الأولى من قانون المرافعات.
طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

المادة 402 إجراءات قبل تعديلها بالقانون 107 لسنة 1962 كانت تقيد حق الاستئناف بقيود أوردتها. صدور الحكم المستأنف في ظلها. هي التي تنظم طريق الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم. التحدي بقاعدة سريان القانون الأصلح (أي القانون 107 لسنة 1962). لا محل له. علة ذلك: مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية. سريان القواعد الإجرائية من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

إجازة المادة 402 إجراءات المعدلة بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 الاستئناف بسبب الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. شمول هذا الخطأ الحالات الثلاثة المنصوص عليها في المادة 420 إجراءات (المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض).
استيفاء الحكم البيانات التي أوجبتها المادة 310 إجراءات. لا يعصمه مما قد يعيبه من قولة البطلان والقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وغيرها مما يخل بضمانات تسبيب الأحكام.

--------------

من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان الشارع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين؛ ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك: 1 - القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى 2 - القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها 3 - القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق". وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. ولما كان الحكم المستأنف قد صدر في ظل المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية وقبل تاريخ نشر القانون 107 لسنة 1962، وكانت قد قيدت حق الاستئناف بالقيود الواردة بها فإنها هي التي تنظم طريق الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم. ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح (أي القانون 107 لسنة 1962) المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ذلك أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولما كان الطاعن قد بني استئنافه على جميع الأوجه التي ضمنها تقرير الأسباب المقدم منه بالطعن على الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم وغيرها ومن بينها ما نعاه على هذا الحكم من بطلان لحصول تغيير فيه بعد النطق به. وكانت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 - وهي التي كانت قائمة وقت صدور الحكم المستأنف - تجيز الاستئناف بسبب خطأ تطبيق نصوص القانون أو تأويلها وكان هذا الخطأ على ما أولته هذه المحكمة يؤخذ بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 420 من ذلك القانون (المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض) وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لحصول تغيير فيه بعد النطق به وعلى أوجه الدفاع الأخرى التي أثارها الطاعن في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف والتي أشار في أسباب الطعن إلى بعضها؛ وهي بذاتها إن صحت تجعل استئناف المحكوم عليه جائزاً، وكانت المحكمة بقضائها بعدم جواز الاستئناف قد حجبت نفسها عن تناول ما تمسك به الطاعن أمامها ولم تقل كلمتها فيه ولا يقدح في ذلك ما أشارت إليه من أن الحكم المستأنف استوفى البيانات التي أوجبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أن اشتمال الحكم عليها على فرض صحته لا يعصمه مما قد يعيبه من قولة البطلان والقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وغيرها مما يخل بضمانات تسبيب الأحكام.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة بأنه في يوم 3 سبتمبر سنة 1961 بدائرة قسم مصر القديمة: امتنع عن أداء الأجر المستحق ليوسف حمدان ابتداء من أول فبراير سنة 1960. وطلبت عقابه بالمادتين 47 ( أ ) و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ادعى المجني عليه مدنياً وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى مدنياً الحاضر مع المتهم وطلب الحكم له قبل المجني عليه بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً لما أصاب المتهم من ضرر ونتيجة اتهامه، كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لأنها تعطل الفصل في الدعوى الجنائية وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وطعنه في محضر جلسة 19 فبراير سنة 1962 بالتزوير. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 14 يونيه سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام سالفتى الذكر: أولاً - بتغريم المتهم 500 قرش عن التهمة المنسوبة إليه. وثانياً - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لأنها تعطل الفصل في الدعوى العمومية. وثالثاً - برفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بالتزوير ورابعاً - بعدم قبول الدعوى المدنية من المتهم وإلزامه بالمصروفات المدنية. وخامساً - بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشاً صاغاً على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 6 مارس سنة 1963 بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية ومائتي قرش أتعاباً للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف وإلزام الطاعن المصروفات المدنية الاستئنافية قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي ذلك يقول الطاعن إن الحكم المستأنف قضى بتغريمه خمسة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض، وقد بنت محكمة الاستئناف قضاءها بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه عن هذا الحكم على أساس أن الغرامة المحكوم بها عليه لا تزيد على خمسة جنيهات وذلك عملاً بحكم المادة 402 من قانون الإجراءات. ولما كان القانون رقم 107 لسنة 1962 الذي صدر في 11/ 6/ 1962 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 136 في 17/ 6/ 1962 قد أطلق حق الاستئناف في الجنح تحقيقاً للعدالة وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 14/ 6/ 1962 وقرر الطاعن باستئنافه بتاريخ 20/ 6/ 1962 أي بعد نشر القانون رقم 107 لسنة 1962 وقبل انقضاء ميعاد الاستئناف فقد كان يتعين على محكمة الموضوع إعمال النص المعدل وهو أصلح للطاعن وذلك تطبيقاً للمادة 5 من قانون العقوبات الذي يقرر قاعدة عامة يجب إتباعها كلما كان للمتهم مصلحة في تطبيقها حتى على القواعد الإجرائية وإن لم ينص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية لما فيه من تحقيق للعدالة. كذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها ذلك أن الطاعن أسس استئنافه على ما يبين من المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف على الخطأ في تطبيق القانون وقال إنه يشمل على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض كافة الحالات التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض. وكان مما نعاه فيها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور والتناقض في التسبيب وأرجع ذلك إلى أن الحكم المستأنف رفض طلب وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في الطعن بالتزوير على محضر جلسة 19/ 2/ 1962 قولاً بأن العبارة الواردة فيه والمطعون عليها بالتزوير لا يترتب عليها الفصل في الدعوى ولا أثر لها في تكوين عقيدة المحكمة في حين أن الطعن بالتزوير امتد إلى عدة مواضع من المحضر على ما يبين من تقرير الطعن بالتزوير وأنه على الرغم من هذا التسبيب الذي يشوبه القصور فقد استند الحكم إلى هذا المحضر ذاته عندما قال إن الطاعن قدم مذكرة شرح فيها الدفوع التي أبداها بجلسة 19/ 2/ 1962 مع أن هذا المحضر لم يكن بين أوراق الدعوى حين إصدار الحكم فيها إذ كان محرزاً للطعن عليه بالتزوير. كما قال إن الحكم المستأنف أغفل الرد على ما جاء بالمذكرة من أن حافظة مستنداته المقدمة بجلسة 5 مارس سنة 1962 غير مرفقة بملف الدعوى مع أنها تحتوى على مستندات رسمية وثابتة التاريخ تقطع ببراءته وأن هذا الحكم قد شابه القصور في التسبيب إذ استند في إدانته إلى الدليل المستمد من محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤداه كما أخطأ إذ أسند إلى الطاعن أنه أصدر عقد الاتفاق المؤرخ 16/ 10/ 1943 المقدم من المجني عليه والذي اعتمدت عليه المحكمة في إدانته لأن واقع الحال أنه أنكر توقيعه عليه أصلاً وقد قرر المجني عليه أن هذا العقد موقع عليه من صالح عيد ممثل الشركة كما أن أسباب الحكم المستأنف لم تحط بالبيانات الجوهرية للدعوى المدنية وجاء الحكم باطلاً إذ أدخلت عليه محكمة أول درجة تغييراً بعد النطق به بإضافة بعض العبارات التي لم تكن موجودة في صيغة المنطوق وأيد ذلك بأوراق رسمية أشار إليها في مذكرته. وقد دفع الطاعن في تلك المذكرة بعدم توافر أركان الجريمة وثبوت أن المطعون ضده أدى للطاعن أو للشركة عملاً في شهر فبراير سنة 1961 الذي يطالب بأجره عنه ولكن الحكم المطعون فيه عندما عرض لما أبداه الطاعن من أوجه الدفاع القانونية لم يتناول إلا وجهين فقط أحدهما خاص بعدم ذكر المواد التي طبقتها المحكمة والثاني بعدم انطباق التعديل الذي طرأ على المادة 402 من قانون الإجراءات وقال في عبارة مجملة أنه لا أساس لما أثاره الطاعن عن اشتمال الحكم على خطأ وبطلان لأنه احتوى على البيانات التي أوجبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في حين أن الطاعن لم يعترض على صياغة الحكم أو على البيانات التي تضمنها مما أوجبته تلك المادة ولأنه من الجائز مع اشتمال الحكم على تلك البيانات أن يكون مشوباً بالقصور أو بالخطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال أو بالتخاذل أو ببطلان الإجراءات. والحكم المطعون فيه فضلاً عن ذلك لم يتناول في عبارته المجملة كل الأسباب التي بني عليها الاستئناف ومن أهمها بطلان الحكم لحصول تغيير في منطوقه بعد إصداره مع أن هذا السبب وحده كان كافياً بذاته لجواز الاستئناف. وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر في 14/ 6/ 1962 قبل تاريخ نشر القانون رقم 107 لسنة 1962 بالجريدة الرسمية في 17/ 6/ 1962 بتعديل المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية بما يطلق حق الاستئناف في الجنح. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه. وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان الشارع حريصاً على تقريره هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك (1) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق". وقد جرى قضاء هذه المحكمة تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. ولما كان الحكم المستأنف قد صدر في ظل المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية وقبل تاريخ نشر القانون 107 لسنة 1962، وكانت قد قيدت حق الاستئناف بالقيود الواردة بها فإنها هي التي تنظم طريق الطعن بالاستئناف في ذلك الحكم. ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح (أي القانون 107 لسنة 1962) المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات. ذلك بأن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كما هو بالنسبة إلى الاستثناء السابق الإشارة إليه من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن ومن مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 14/ 11/ 1962 أنه بني استئنافه على جميع الأوجه التي ضمنها تقرير الأسباب المقدم منه بالطعن على الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم وغيرها ومن بينها ما نعاه على هذا الحكم من بطلان لحصول تغيير فيه بعد النطق به. ولما كانت المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 وهي التي كانت قائمة وقت صدور الحكم المستأنف تجيز الاستئناف بسبب خطأ تطبيق نصوص القانون أو تأويلها وكان هذا الخطأ على ما أولته هذه المحكمة يؤخذ بمعناه الواسع بحيث يشمل الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 420 من ذلك القانون (المادة 30 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض) لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لحصول تغيير فيه بعد النطق به وعلى أوجه الدفاع الأخرى التي أثارها الطاعن في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف والتي أشار في أسباب الطعن إلى بعضها. وهي بذاتها إن صحت تجعل استئناف المحكوم عليه جائزاً، وكانت المحكمة بقضائها بعدم جواز الاستئناف قد حجبت نفسها عن تناول ما تمسك به الطاعن أمامها ولم تقل كلمتها فيه؛ ولا يقدح في ذلك ما أشارت إليه من أن الحكم المستأنف استوفى البيانات التي أوجبتها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أن اشتمال الحكم عليها على فرض صحته لا يعصمه مما قد يعيبه من قولة البطلان والقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وغيرها مما يخل بضمانات تسبب الأحكام. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما يشوبه من الخطأ في تفسير القانون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحالة.

الطعن 1628 لسنة 34 ق جلسة 30 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 152 ص 770


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم.
-------------
(152)
الطعن رقم 1628 لسنة 34 القضائية

بناء. تقسيم. نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم. معاقب عليها طبقاً للمادتين 10/ 2 و20 من القانون 52 لسنة 1940 بالغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش. مخالفة أحكام المواد 2، 3، 4، 6، 12، 13 من القانون المذكور توجب الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها عملاً بالمادة 20/ 2 من ذات القانون.
القضاء ببراءة المتهمة من تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم استناداً إلى أنه لم يثبت في حقها أنها هي التي أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات التي فرضها القانون. خطأ في تطبيق القانون. إنشاء التقسيم أو عدم القيام بالأعمال والالتزامات التي فرضها القانون. شرط لصحة الحكم بالإزالة في تلك التهمة.

---------------
نصت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أنه يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور المرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى. ونصت المادة العشرين على عقاب من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش، وأوجبت في فقرتها الثانية الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها في حالة مخالفة أحكام المواد 2، 3، 4، 6، 12، 13. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام هذا القانون أن يثبت في حق المتهم أحد أمرين: الأول - أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. و(الثاني) عدم قيامه بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها مع ثبوت إقامتها بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون قولاً منه بأنه لم يثبت في حقها أنها هي التي أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات التي فرضها القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه وتصحيحه وتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه فيما قضى به من عقوبة الغرامة وإلغاؤه بالنسبة إلى الإزالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 1/ 7/ 1961 بدائرة مركز طنطا: الأول - (1) أنشأ تقسيماً دون أن يكون حاصلاً على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. (2) أنشأ تقسيماً معداً لإقامة بناء للسكنى دون أن يحد كل مقطع فيه طريق بدون جانب واحد. الثانية - أقامت بناء على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على تقسيمه. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 10، 20، 22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3/ 12/ 1961 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 100 قرش والإزالة على نفقتهما بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهمان في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بتاريخ 25/ 2/ 1962 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. استأنفت المتهمة الثانية هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 17/ 10/ 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارضت المتهمة في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بتاريخ 24/ 4/ 1963 بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة مما نسب إليها بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 استناداً إلى أنه لم يثبت في حقها أنها هي التي أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات المنصوص عيها في القانون، ذلك بأن ما وقع من المطعون ضدها ينطوي على مخالفة حكم المادة العاشرة فقرة ثانية من ذلك القانون ويعاقب عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة عشرين. أما توافر أحد الأمرين اللذين أشار إليهما الحكم فهو شرط لصحة القضاء بالإزالة طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مهندس التنظيم أثبت في محضره أن المتهمة "المطعون ضدها" أقامت مبان على أرض لم يصدر بتقسيمها قرار وزاري ولا تطل على طريق قائم انتهى إلى القضاء ببراءتها تأسيساً على أنه لم يثبت في حقها أنها هي التي أنشأت التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة أو أنها لم تقم بالأعمال الالتزامات المنصوص عليها في القانون. وما انتهى إليه الحكم من ذلك غير صحيح في القانون ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد نصت على أنه يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور "المرسوم" المشار إليه في الفقرة الأولى. ونصت المادة العشرين على عقاب من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش، وأوجبت في فقرتها الثانية الحكم بإصلاح الأعمال موضوع المخالفة أو هدمها في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و3 و4 و6 و12 و13. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام هذا القانون أن يثبت في حق المتهم أحد أمرين: الأول - أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. والثاني - عدم قيامه بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها مع ثبوت إقامتها بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون قولاً منه بأنه لم يثبت في حقها أنها هي التي أنشأت التقسيم أو أنها لم تقم بالأعمال والالتزامات التي فرضها القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه فيما قضى به من عقوبة الغرامة وإلغاؤه بالنسبة إلى الإزالة.

الطعن 1626 لسنة 34 ق جلسة 30 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 151 ص 765

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عزيز الدين سالم.
-------------
(151)
الطعن رقم 1626 لسنة 34 القضائية
(أ) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما يوفره". حكم. "تسبيبه" "تسبيب معيب".
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة. للمتهم أن يضمن هذه المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع. له إذا لم يسبقها استيفاء دفاعه الشفهي إثارة ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها. مثال.
(ب) محكمة استئنافية. إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما يوفره".
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة. حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع. وجوب سماعها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، واستيفاء كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. المادة 413/ 1 إجراءات.
--------------
1 - من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له - إذا لم يسبقها استيفاء دفاعه الشفهي - أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها ولا يعترض عليه عندئذ بأن المحكمة متى حجزت الدعوى للحكم لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدى دفاعاً شفهياً. وإذ كانت منازعة الطاعن في صحة التوقيع المسند إليه بعقد الاشتراك الخاص بتركيب عداد المياه - محل جريمة خيانة الأمانة - الذي اتخذ منه الحكم ركازاً للقضاء بإدانته، وإصراره على انقطاع صلته به يعد دفاعاً جوهرياً لمساسه بالمسئولية الجنائية، مما كان من المتعين على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر ذلك الدفاع وأن تستظهر مدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت الالتفات عنه. أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم.
2 - الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/ 3/ 1962 بدائرة قسم المنتزه بدد عداد المياه المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لشركة المياه وكان قد سلم إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسه لنفسه إضراراً بالشركة المجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة المنتزه الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 4 فبراير سنة 1963 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 22 من أبريل سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي بإدانته في جريمة تبديد عداد مياه قد انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه اقتصر على اعتناق أسباب الحكم الابتدائي دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة بمحكمة الدرجة الثانية من إنكاره - التوقيع المنسوب إليه في عقد الاشتراك الذي قدمته شركة مياه الإسكندرية بمحكمة الدرجة الأولى واستوى على أساسه قضاءها بإدانته مؤيداً دفاعه بما تضمنته بطاقته العائلية من توقيع صحيح له يغاير التوقيع المطعون عليه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تجمل فيما أبلغ به وقرره عمر داود طه كردي رئيس قسم الهندسة بشركة مياه الإسكندرية من أن المتهم "الطاعن" قد قام بتبديد عداد المياه المملوك للشركة والذي كان قد سلم إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسه لنفسه إضراراً بها وقدم بالجلسة عقد اشتراك بعداد موقعاً عليه من المتهم يفيد تسليمه عداداً من عدادات الشركة واتهمه بالتبديد وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال الشاهد المبلغ ومن الاطلاع على عقد الاشتراك. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن مثل بجلسة 8 أبريل سنة 1963 وهي أولى جلسات المحاكمة وأعلن أن صحة اسمه "محمد رشاد سلام" وطلب المدافع عنه التأجيل للاطلاع فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم أسبوعين دون أن يسبق هذا الحجز استيفاء دفاع الطاعن شفهياً وصرحت له بتقديم مذكرة بدفاعه في الأسبوع الأول وفي الأجل المحدد قدم المدافع عن الطاعن مذكرة بدفاعه ضمنها إنكار الطاعن التوقيع المنسوب إليه في عقد الاشتراك الوارد باسم "محمد راشد سلام" وتمسك بأنه مزور عليه تزويراً يكفي لاكتشافه مجرد مقارنته بإمضائه الصحيح الممهورة به بطاقته العائلية التي حوتها حافظة مستنداته المرفقة بتلك المذكرة. ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن من أوجه الدفاع التي فصلتها مذكرته سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرته مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له - إذا لم يسبقها - استيفاء دفاعه الشفهي أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها ولا يعترض عليه عندئذ بأن المحكمة متى حجزت الدعوى للحكم لا تكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدى دفاعا شفهياً. وإذ ما كانت منازعة الطاعن في صحة التوقيع المسند إليه بعقد الاشتراك الخاص بتركيب عداد المياه - محل جريمة خيانة الأمانة - الذي اتخذ منه الحكم ركازاً للقضاء بإدانته وإصراره على انقطاع صلته به يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لمساسه بالمسئولية الجنائية مما كان من المتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر ذلك الدفاع وأن تستظهر مدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت الالتفات عنه. أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم ولا يعترض على هذا بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ذلك بأن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.

الطعن 1608 لسنة 34 ق جلسة 30 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 150 ص 762


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
-------------
(150)

الطعن رقم 1608 لسنة 34 القضائية

إجراءات المحاكمة. حكم. بطلان.

المحاكمة: الأصل فيها أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت إجراءات التحقيق قبله. عدم جواز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى وإلا بطلت إجراءات المحاكمة والحكم الذي بني عليها. المادة 307 إجراءات.

--------------

الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا كان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت ضده إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى الجنائية عليه فإن إجراءات المحاكمة التي تمت تكون باطلة ويبطل معها الحكم الذي بني عليها. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 4/ 1/ 1960 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: سرق مع آخر مبلغ خمسة جنيهات من رسلان محمد خليفة حالة كون الآخر يحمل مسدساً، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ثنى المتهم يده عنوة معطلاً بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة. وطلبت إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمادتين 314/ 1 و316 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 13 من مارس سنة 1963 عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده قد انطوى على بطلان في الإجراءات ذلك بأن المتهم الذي حضر جلسة المحاكمة وصدر عليه الحكم هو المتهم الحقيقي الذي اتخذت ضده إجراءات التحقيق ورفعت عليه الدعوى الجنائية بل سمى له فقد ثبت من التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بعد صدور الحكم أن المتهم الذي حوكم كان مقبوضاً عليه على ذمة قضية أخرى وأن المتهم المقامة عليه الدعوى كان نزيل مستشفى السجن في يوم المحاكمة.

وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت "محمد حسن محمد" بأنه سرق مع آخر مبلغ خمسة جنيهات من رسلان محمد خليفة بطريق الإكراه الواقع عليه حالة كون المتهم الآخر يحمل سلاحاً. وبجلسة 3 مارس سنة 1963 تخلف المتهم عن الحضور وقالت النيابة العامة أنه بسجن الإسكندرية وطلبت التأجيل لإعلانه وإحضاره من السجن وإعلان الشهود، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13 مارس سنة 1963 لإعلان المتهم وإحضاره من السجن، وفي هذه الجلسة أثبت أن المتهم حضر وسئل عن اسمه فأجاب كالوارد بصدر المحضر وسئل عن التهمة فقال "هية فين الطبنجة وآنا قاعد جم أثنين مخبرين خدوني من القهوة في رمضان ورمضان حافظ بيفرق لحمه". وبعد أن سمعت المحكمة شهادة ضابط المباحث الذي سئل عما إذا كان المتهم الماثل بالجلسة هو الذي قبض عليه في القضية أجاب بأنه يعتقد بأنه هو، أمرت بتلاوة أقوال الشهود الغائبين فتليت بموافقة النيابة والدفاع ثم سمعت المرافعة وأصدرت حكمها المطعون فيه. ولما كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن اتضح للنيابة العامة في أثناء إجراءات التنفيذ أن المتهم الذي حضر جلسة المحاكمة وصدر عليه الحكم ليس هو المتهم الحقيقي في الدعوى بل هو سمى له متهم في قضية أخرى وأن المتهم الحقيقي كان موجوداً بمستشفى سجن القاهرة في يوم صدور الحكم لإصابته في ساقه. لما كان ذلك، وكانت قد سهت عن التثبت من اسم المتهم وسائر البيانات التي تعين شخصيته وذلك في جلسة المحاكمة. وكان الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت ضده إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى الجنائية عليه مما يبطل إجراءات المحاكمة التي تمت ويبطل معها الحكم الذي بني عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة.

الطعن 1711 لسنة 34 ق جلسة 22 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 168 ص 857


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمود عزيز الدين. وحسين سامح.
----------
(168)
الطعن رقم 1711 لسنة 34 القضائية

(أ) وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". قتل عمد. ظروف مشددة. سبق إصرار. تجمهر. ضرب.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. لا حاجة إلى لفت نظر الدفاع. ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة، دون أن تضيف إليها شيئاً بل نزلت بها إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة واستبعدت منه الظرف المشدد للعقوبة. مثال.
(ب) تجمهر.
شرط تطبيق المادة 243 عقوبات: توارد خواطر الجناة على الاعتداء واتجاه خاطر كل منهم اتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى.

-------------
1 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطى لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً بل نزلت بها إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة واستبعدت منه الظرف المشدد للعقوبة. ولما كانت واقعة القتل العمد التي دين بها الطاعن الأول قد وجهت إليه بذلك ودارت عليها المرافعة أثناء المحاكمة فإن الحكم إذ قضى بإدانته عن هذه التهمة يكون صحيحاً ولا وجه لما يثار في خصوصها من دعوى الإخلال بحق الدفاع طالما كانت هذه الواقعة بذاتها موجهة إليه في أمر الإحالة، وكان الثابت أيضاً أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بجريمة الضرب المسندة إليهم في أمر الإحالة بعد أن استبعد جريمة التجمهر وظرف سبق الإصرار لعدم ثبوتها في حقهم قد أسس هذه الإدانة على ما استخلصه من أن الطاعنين وقد تجمعوا ضمن عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص يحملون أسلحة نارية وعصياً توافقوا على التعدي والإيذاء بضرب المجني عليهم وقد وقع هذا الاعتداء بالفعل من بعضهم وهي عناصر اشتمل عليها أصلاً وصف التهمة كما دارت عليها مرافعة الدفاع بالجلسة. ومن ثم فإن ذلك لا يعد تعديلاً في التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه.
2 - إن كل ما تتطلبه المادة 243 من قانون العقوبات هو توارد خواطر الجناة على الاعتداء واتجاه خاطر كل منهم اتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى وفقاً لما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات الصادر في 1937.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 28/ 2/ 1962 بدائرة مركز الواسطى محافظة بني سويف: أولاً - المتهمون جميعاً - اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حالة كونهم يحملون أسلحة نارية وعصياً وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة بأن تجمعوا حاملين هذه الأسلحة وتوجهوا بها قاصدين الاعتداء على المجني عليهم الذين وقع خلاف بينهم وكان أن وقعت الجرائم الآتية في سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر مع علم المتهمين به: 1 - قتلوا أمينة عبد الهادي عمداً مع سبق الإصرار بأن توجهوا إلى مكان وجود المجني عليهم عاقدين العزم على قتل من يصادفهم منهم وما أن ظفروا بالمجني عليها حتى أطلق عليها المتهم الأول عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 2 - ضربوا أديب أحمد إبراهيم ومحمد أو سيف سكران ومحمود محمد أبو سيف وأبو سيف محمد أبو سيف فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالكشوف الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك مع سبق الإصرار. ثانياً - المتهم الأول أيضاً: 1 - أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية) بغير ترخيص، 2 - أحرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته وإحرازه. ثالثاً - المتهم الثاني أيضاً سلم سلاحه المرخص "المسدس المبين بالمحضر" للمتهم السابع قبل الحصول على ترخيص بذلك. رابعاً - المتهم الخامس أيضاً: أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" بدون ترخيص. خامساً - المتهم السابع أيضاً (1) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" بدون ترخيص (2) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 2، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 و230 و231 و242/ 1 - 2 من قانون العقوبات و1 و3 و6/ 2 و4 و29 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1944 و75 لسنة 1958 والبندين ( أ ) و(ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بتاريخ 21 من مايو سنة 1964 عملاً بالمواد 234 و242 و243 من قانون العقوبات ومواد قانون السلاح للمتهم الأول 242 و243 من قانون العقوبات ومواد قانون السلاح للمتهم الثاني و242 و243 للمتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع و242 و243 عقوبات ومواد قانون السلاح للمتهم السابع مع تطبيق المادة 32 عقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني السابع والمادة 17 من القانون المذكور بالنسبة إلى السابع فقط أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. ثالثاً: بمصادرة المسدس والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه استبعد تهمة التجمهر الواردة بأمر الإحالة ودان الطاعنين بجريمة التعدي الحاصل من عصبة توافق أفرادها عليه وقد زاد عددهم على الخمسة دون أن تنبه المحكمة الدفاع عن المتهمين إلى الوصف الجديد لمناقشته مما يعيب حكمها بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وكان ذلك باستعمال القوة والعنف حالة كونهم يحملون أسلحة نارية وعصياً وآلات من شأنها إحداث الموت بأن تجمعوا حاملين هذه الأسلحة وتوجهوا بها قاصدين الاعتداء على المجني عليهم الذين وقع خلاف بينهم وكان أن وقعت الجرائم الآتية في سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر مع علم المتهمين به. (1) قتلوا أمينة عبد الهادي عمداً مع سبق الإصرار بأن توجهوا إلى مكان وجود المجني عليهم عاقدين العزم على قتل من يصادفهم منهم، وما أن ظفروا بالمجني عليها حتى أطلق عليها المتهم الأول عياراً نارياً قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها (2) ضربوا أديب أحمد إبراهيم ومحمد أبو سيف سكران ومحمود محمد أبو سيف وأبو سيف محمد أبو سيف فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالكشوف الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك مع سبق الإصرار. كما وجهت النيابة إلى الطاعنين الأول والسابع جنايتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص وإلى الطاعن الثاني جنحة تسليم السلاح الناري المرخص له بحمله إلى الطاعن السادس قبل الحصول على ترخيص بذلك. ويبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين عرض لتهمة التجمهر ومن بين ما قاله في تفنيدها "إن محمد أبو سيف سكران يروي صورة غير معقولة إلا فيما جاء من أن المتهمين حضروا إليهم وأن بعضهم كان معه عصيان يضرب بها والبعض كان معه أسلحة ويطلقها لفوق ولا يمكن أن يكون ذلك من المتهمين إلا لرد اعتداء حصل عليهم ووقع عليهم على الأقل" كما قال في موضع آخر "إن وجود المتهمين طبيعي ولا يعتبر تجمعهم تجمهر". كما تعرض الدفاع لجريمة القتل العمد المسندة للطاعن الأول على استقلال وقد انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعن الأول على أساس ثبوت جنايات القتل العمد وإحراز السلاح الناري المششخن والذخيرة بغير ترخيص وجنحة التعدي المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات وبمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات إعمالاً للمواد 234/ 1 و242/ 1 و243 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 و4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 وبالقانون رقم 75 سنة 1958. كما دانت الطاعن الثاني على أساس ثبوت جريمتي التعدي المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات وجنحة تسليم السلاح الناري المرخص له بحمله قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً للمواد 242/ 1 و243 من قانون العقوبات و1 و3 و29 و30 من قانون السلاح سالف الذكر. ودانت الطاعن الثالث والرابع والسادس والثامن بالمادتين 242/ 1 و243 من قانون العقوبات. وعاقبت الطاعن السابع على أساس ثبوت جريمة الضرب المنصوص عليها بالمادتين 242/ 1 و243 سالفتى الذكر وجنايتي إحراز السلاح الناري المششخن والذخيرة بغير ترخيص عملاً بالمواد 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من قانون الأسلحة المشار إليه آنفاً. كما عاملت الطاعنين الأول والسابع بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات وطبقت في حقهما وفي حق الطاعن الثاني المادة 32 عقوبات وقضت على كل منهم بعقوبة واحدة وهي المقررة للجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت واقعة القتل في حق الطاعن الأول قد انتهى إلى أن جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 غير ثابتة في حق المتهمين لعدم توافر أركانهما القانونية ولأن الثابت في حقهم على ما أورده الحكم في مدوناته أنهم توجهوا ضمن عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص توافقت على التعدي والإيذاء وكان بعضهم يحمل أسلحة والبعض الآخر عصياً وكان هذا التجمع الطارئ إنما حدث أثر تبليغ المتهمين الثامن والتاسع (الطاعنين السابع والثامن) لباقي المتهمين من أقاربهم الذين كانوا متفرقين في حقولهم في الصباح. وقد اجتمعوا في عزبة الجمعية الخيرية التي تبعد عن مكان الحادث بمسافة كيلو متر بعد الظهر وما أن علموا بما حدث للمتهمين الأخيرين حتى تواردت خواطرهم واتجهت اتجاهاً ذاتياً نحو الجريمة والانضمام إلى معركة للنيل من المجني عليهم الذين اعتدوا عليهم فذهبوا إليهم حاملين أسلحتهم وصاروا يطلقونها في الهواء واعتدى بعضهم بالضرب البسيط على المجني عليهم ثم انفرد أحدهم وهو المتهم الأول دون باقي المتهمين ممن كانوا يحملون أسلحة نارية بإطلاق النار على أمينة عبد الهادي فأرداها قتيلة وبذلك يكون المتهم الأول وهو أحد المتجمهرين قد استقل بارتكاب جريمة القتل لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وهو توافق المتهمين جميعاً على مجرد التعدي والإيذاء بضرب باقي المجني عليهم وإحداث تلك الإصابات الطفيفة التي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوماً. لما كان ذلك، وكانت واقعة القتل العمد التي دين بها الطاعن الأول قد وجهت إليه بالذات ودارت عليها المرافعة أثناء المحاكمة فإن الحكم إذ قضى بإدانته عن هذه التهمة يكون صحيحاً ولا وجه لما يثار في خصوصها من دعوى الإخلال بحق الدفاع طالما كانت هذه الواقعة بذاتها موجهة إليه في أمر الإحالة. وكان الثابت أيضاً أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بجريمة الضرب المسندة إليهم في أمر الإحالة بعد أن استبعد جريمة التجمهر وظرف سبق الإصرار لعدم ثبوتها في حقهم قد أسس هذه الإدانة على ما استخلصه من أن الطاعنين وقد تجمعوا ضمن عصبة مؤلفهم من أكثر من خمسة أشخاص يحملون أسلحة نارية وعصياً توافقوا على التعدي والإيذاء بضرب المجني عليهم وقد وقع هذا الاعتداء بالفعل من بعضهم وهي عناصر اشتمل عليها أصلاً وصف التهمة كما دارت عليها مرافعة الدفاع بالجلسة، ومن ثم فإن ذلك لا يعد تعديلاً في التهمة مما تلتزم المحكمة بلغت نظر الدفاع إليه ذلك أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطي لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضف إليها شيئاً بل نزلت بها إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة واستبعدت منه الظرف المشدد للعقوبة. لما كان ذلك، وكان لا جدوى للطاعنين الأول والسابع من النعي على الحكم في خصوص ما قضى به في جنحة التعدي المنصوص عليها بالمادة 243 من قانون العقوبات ذلك أن الحكم قد أعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات فعاقب الطاعن الأول عن الجرائم الأربعة المسندة إليه بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية القتل العمد باعتبارها الجريمة الأشد وعاقب الطاعن السابع عن الجرائم الثلاث المسندة إليه بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح الناري المششخن بغير ترخيص بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الوجه يكون على غير أساس متعيناً إطراحه.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور وتناقض في التسبيب كما انطوى على فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق. وبياناً لذلك يقول الطاعنون أن الحكم وصف الواقعة بما يفيد تتابع الحوادث واتصالها ببعضها ثم عاد ونقض ذلك بما وصف به التجمع من أنه تجمع طارئ وفصل بين واقعة الصباح وواقعة التجمع التي وقعت عصراً مما لا يستقيم به القول بوحدة الترابط الزمني في حكم المادة 243 من قانون العقوبات واكتفى الحكم في إدانة الطاعن الأول بما حصله من أقوال الشهود الثلاثة الأول ليتفادى التناقض في أقوال باقي الشهود وأسند للشاهد محمد أبو سيف سكران أنه حدد المسافة بينه وبين المجني عليها أمينة عند إطلاق النار عليها بحوالي الثلاثة أمتار مع مخالفة ذلك لما قرره في التحقيق من أن الطاعن الأول كان يلصق فوهة البندقية برأس المجني عليها كما ابتسر الحكم مؤدى تقرير الصفة التشريحية في شأن تحديد مسافة الإطلاق وافترض أن الطاعن يحرز بندقية مششخنة بخلاف البندقية التي ضبطت معه مع أن الأحكام لا تبنى على الظن والتخمين بل على الجزم واليقين وفضلاً عما تقدم فقد عاب الطاعن الأول على الحكم أنه أسند إليه أنه أقر في التحقيق بتواجده على مسرح الجريمة مع أنه لم يقل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ولها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من جماع تلك الأدلة ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج متى كان ما حصلته من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان الحكم لم يخطئ في تقديره حين استخلص أن مجيء الطاعنين عصر يوم الحادث ضمن عصبة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء إنما كان نتيجة تلقيهم نبأ النزاع الذي قام بين المجني عليهم والمتهمين الثامن والتاسع في صباح ذلك اليوم وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يتعارض مع ما اقتنع به من أن تجمع الطاعنين كانا طارئاً وكان ما يثيره الطاعنون من أن توارد الخواطر يتطلب وحدة الترابط الزمني لا سند له في القانون إذ إن كل ما تتطلبه المادة 243 من قانون العقوبات هو توارد خواطر الجناة على الاعتداء واتجاه خاطر كل منهم اتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى وفقاً لما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات الصادر في سنة 1937، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول وهم محمد أبو سيف سكران وولديه محمود وأبو سيف لما لمسته من صدق أقوالهم ومطابقتها للواقع فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن أقوال باقي الشهود. وكان ما أثبته الحكم من أقوال الشاهد محمد أبو سيف سكران في شأن تحديد مسافة الإطلاق بزهاء ثلاثة أمتار له سنده الصحيح من أقواله بمحضر جلسة المحاكمة فلا على الحكم إذا هو أخذ بأقوال الشاهد في الجلسة وأطرح أقواله في التحقيق. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن الأول بشأن التعاون بين الدليلين القولي والفني ورد عليه بقوله "ولا يجدي تمسك الدفاع بما قاله له بعض الشهود من أن المتهم الأول أصاب المجني عليه بالعيار عندما كانت في مواجهته بينما الثابت أنها أصيبت في مؤخرة يسار فروة الرأس بعد ما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي بأنه لا يمكن تحديد موقف الضارب من المضروب وقت إطلاق النار نظراً لأن الرأس عضو متحرك، هذا بالإضافة إلى أنه لا يمنع أن تكون المجني عليها قد أدارت رأسها إلى الخلف عندما هم المتهم الأول بإطلاق بندقيته عليها فأصابها العيار في مؤخر الرأس والقول بأن إصابة المجني عليها لا تأتي إلا من عيار ناري أطلق عليها من سلاح ناري مششخن الماسورة بينما ثبت أن للمتهم الأول بندقية خرطوش مصقولة الماسورة مرخصة باسمه وأنه لم يضبط في حوزته بندقية مششخنة. هذا القول لا يغير شيئاً إذ أن امتلاك هذا المتهم لبندقية خرطوش لا يمنع من استعماله بندقية أخرى ذات ماسورة مششخنة وقد أجمع شهود الإثبات في هذا الصدد بأنه كان يحمل بندقية ميزر وهي من البنادق المششخنة. ولما قاله الحكم فيما تقدم سائغ وكاف في نفي قيام التعارض بين الدليلين القولي الفني. لما كان ما تقدم، وكان ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من أنه خالف الثابت بالأوراق حين أسند إليه أنه أقر في التحقيق بتواجده على مسرح الجريمة وقت وقوع الحادث مع أنه لم يقل ذلك - مردوداً بأن الثابت من مطالعة ملف المفردات الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً للطعن أن ما أسنده الحكم إلى الطاعن المذكور له أصله في الأوراق. ومن ثم فلا محل لما يثيره في هذين الوجهين.
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1230 لسنة 34 ق جلسة 28 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 169 ص 866


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، وحسين سامح.
------------
(169)
الطعن رقم 1230 لسنة 34 القضائية

شيك بدون رصيد. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب" جريمة.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قيامها: بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. تقديم الشيك إلى البنك. لا شأن له في توافر أركان الجريمة. هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. مثال.

------------
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى استوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في التدليل على عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات إلى إفادة البنك التي يطلب فيها إيضاح الرقم الصحيح لحساب الطاعن، وكانت هذه الإفادة لا تكفي بذاتها لأن يستخلص منها أن الساحب كان له رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق - مما كان يقتضي من المحكمة أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر. فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل ذلك يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به، مما يتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21/ 6/ 1962 بدائرة شبرا: أعطى بسوء نية الشيك المبين بالمحضر لسمير فهمي جبره والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 9/ 2/ 1963 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 19/ 3/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد - قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور - ذلك بأنه قد استند إلى أن إفادة البنك المسحوب عليه التي طلب فيها ذكر الرقم الصحيح لحساب مصدر الشيك - المطعون ضده - لا تفيد أو تدل دلالة قاطعة على توافر أمر من الأمور التي عددتها المادة 337 من قانون العقوبات - في حين أن تلك الإفادة يستفاد منها إما أن المطعون ضده ليس له رصيد بالبنك أو أنه قد ذكر رقماً مخالفاً لرقم حسابه الصحيح مما يعتبر بمثابة أمر منه بعدم الدفع - وفي كلتا الحالين تتوافر أركان الجريمة المسندة إليه متى ثبت سوء نيته - وقد حجبت المحكمة نفسها - بما ذهبت إليه - عن بحث سبب ما أفاد به البنك والتعرض لدفاع المطعون ضده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم (المطعون ضده) اشترى بضاعة من المجني عليه بمبلغ خمسة وعشرين جنيهاً وحرر له بهذا المبلغ شيكاً على بنك مصر فرع رمسيس وعندما تقدم المجني عليه لصرف هذا الشيك طلب البنك الإفادة عن الرقم الصحيح للحساب - ثم تحدث الحكم عن عدم توافر أركان الجريمة المسندة إلى المطعون ضده بما محصله أن إفادة البنك التي تنطوي على ذكر الرقم الصحيح لا تفيد ولا تدل دلالة قاطعة على أمر من الأمور التي عددتها المادة 337 من قانون العقوبات مما ينهار معه أساس الجريمة المذكورة - وانتهى الحكم من ذلك إلى القضاء ببراءة المتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى استوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في التدليل على عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات إلى إفادة البنك التي يطلب فيها إيضاح الرقم الصحيح لحساب الطاعن. وكانت هذه الإفادة لا تكفي بذاتها لأن يستخلص منها أن الساحب كان له رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق - مما كان يقتضي من المحكمة أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر. فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل ذلك يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به - لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم يكون في محله ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 1232 لسنة 34 ق جلسة 28 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 170 ص 869


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
----------------
(170)
الطعن رقم 1232 لسنة 34 القضائية

إثبات. "إثبات بوجه عام". نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". تفتيش. مواد مخدرة.
الإثبات في المواد الجنائية: العبرة فيه باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها. تعرضها بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها. النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها. غير صحيح. علة ذلك: واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه. مثال في تفتيش.

-----------------
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه. ولما كانت الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التي أطرحت عليها هي أن الضبط والتفتيش قد حصلا على خلاف القانون وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده، ومن ثم فلا يصح النعي عليها وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها. ويكون ما تثيره النيابة العامة - من أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده لم يدفع بهذا البطلان حتى تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - في غير محله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 5/ 3/ 1962 بناحية زاوية البقلي مركز الشهداء محافظة المنوفية: - أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34/ 1 - أ و36 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 9/ 3/ 1963 ببراءة المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك عملاً بالمادتين 304/ 1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مواد مخدرة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المطعون ضده لم يدفع بهذا البطلان حتى تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما أنه وقد صدر أمر النيابة بتفتيش منزل شقيق المطعون ضده فإن هذا الأمر يشمل جميع غرف المنزل بما في ذلك الغرفة المخصصة لاستعمال المطعون ضده ما دام ليس لها كيان مستقل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده في قوله: "إن التهمة المسندة إلى المتهم الثاني عبد الجواد عبد الجيد منتصر (المطعون ضده) مبناها أقوال النقيب وديع لبيب والملازم عبد القادر محمد عبد القادر اللذين قررا أنهما سألا عن حجرة المتهم سعد عبد الجيد المأذون بتفتيشه فأرشدتهما إحدى السيدات بالمنزل إلى الحجرة التي كان بها المتهم الثاني قد خلاها وكان بها عبد الجواد عبد الجيد وقرر لهما أيضاً أنها حجرة سعد، فأجريا تفتيشها وطلب مفتاح الدولاب من المتهم فقدمه لها ولما فتحا الدولاب وجدا فيه كيساً من النايلون بداخله سبع عشر لفافة بكل لفافة قطعة من الحشيش وقد تبين من الاطلاع على محضر المعاينة التي أجرتها النيابة أن الدور الأرضي للمنزل مكون من ثلاثة غرف وحظيرة للمواشي ودلت أقوال والد المتهمين في المعاينة أن سعد يختص بالحجرة المجاورة لحجرة عبد الجواد التي فتشت بينما هو وزوجته وابنه الأعزب يقيمون في الحجرة الثالثة بالدور الأرضي وأن ابنه سعد يقيم بالحجرة التي كانت بسطح المنزل وتأيدت هذه الأقوال بأقوال المتهم عبد الجواد وزوجته وسعد" ثم عرض الحكم بعد ذلك لبطلان التفتيش بقوله: "إنه لما كان المتهم عبد الجواد عبد الجيد منتصر مسكناً منفصلاً عن مسكن أخيه سعد ولم يصدر إذن من النيابة بتفتيش مسكنه ولم يكن في حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه فإن التفتيش الذي حصل في مسكنه يكون باطلاً ويترتب على ذلك بطلان الإجراءات التالية لهذا التفتيش الذي لا يبيحه القانون ولا يحتج في هذا المقام بأن الذين قاما بالتفتيش قد خدعا برغم أن عبد الجواد نفسه وأخرى ذكرا للقائمين بالتفتيش أن هذه الغرفة هي غرفة سعيد عبد المجيد إذ الواقع أن هذا الإرشاد الخاطئ لم يقل به أحد من سكان المنزل الذين سئلوا بتحقيقات النيابة وإنما قيل من المنوط بهم التفتيش لحجب خطأ وقعوا فيه ولذلك فإن المحكمة تستبعد أقوال الضابطين في هذا الخصوص لعدم الاطمئنان إليها، وما دام قد ثبت للمحكمة أن التفتيش الحاصل بمسكن المتهم الثاني باطل فإنه يتعين الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه"، لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قوله في الإثبات أمامها وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه، ولما كانت الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التي أطرحت عليها هي أن الضبط والتفتيش قد حصلا على خلاف القانون وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء ومما تلاه - وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده، ومن ثم فلا يصح النعي عليها وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها، ولما كان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة سائغة على أن مسكن المطعون ضده مستقل عن مسكن شقيقه الذي صدر الإذن بتفتيشه، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن النعي برمته يكون في غير محله ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1233 لسنة 34 ق جلسة 28 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 171 ص 873


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
---------------
(171)
الطعن رقم 1233 لسنة 34 القضائية

تزوير. جريمة. نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
التزوير المعاقب عليه. تمامه خفية أو استلزام دراية خاصة لكشفه. غير لازم. يستوي أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن. ما دام تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. مثال.

-------------
لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو أن يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. ولما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذي ارتكبه المطعون ضده في رخصة القيادة قد انخدع به صاحب السيارة التي كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه اطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير، كما أن الضابط الذي ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير في الرخصة بل اشتبه فقط في أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم استناداً إلى افتضاح التزوير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/ 9/ 1959 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أولاً - ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم 525 لجميع أنواع السيارات بأن محا اسم حسن حسين حسين الشرقاوي المنصرفة له الرخصة وجنسيته مصري وكتب بخطه بدلاً منها زوراً اسم صبحي علي لطفي وجنسيته فلسطيني. ثانياً - استعمل الرخصة المزورة سالفة الذكر بأن استند إليها في قيادة السيارة رقم 2510 نقل القاهرة مع علمه بتزويرها. ثالثاً - سرق الرخصة سالفة الذكر والمملوكة لحسن حسن حسين الشرقاوي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة الدعوى لمحكمة جنايات السويس لمعاقبة المتهم بالمواد 211 و212 و214 و318 من قانون العقوبات. وقضى السيد مستشار الإحالة غيابياً بجلسة 14 أبريل سنة 1963. أولاً: بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بتهمتي التزوير والاستعمال وهما التهمتان الأولى والثانية بتقرير الاتهام. ثانياً - بعدم اختصاص قضاء الإحالة بالدعوى الخاصة بجنحة السرقة المسندة إلى المتهم - وهي موضوع التهمة الثالثة بتقرير الاتهام - وبإحالة هذه الدعوى إلى محكمة السويس الجزئية وعلى النيابة العامة اتخاذ ما يقرره القانون من إجراء. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه انتهى إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عن تهمتي التزوير في محرر رسمي واستعمال هذا المحرر مع علمه بتزويره تأسيساً على أن التزوير كان مفضوحاً وليس من شأنه أن ينخدع به الناس في حين أن المطعون ضده قام بمحو البيانات التي كانت مدونة في رخصة قيادة السيارات التي ضبطت معه وحرر بدلاً منها بيانات مزورة تشتمل على اسمه وجنسيته مما تتوفر به جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ولو لم يصل التزوير إلى درجة من الإتقان ينخدع به الناس فضلاً عن أن الثابت من أوراق الدعوى أن صاحب السيارة التي يقودها المطعون ضده قد انخدع بهذا التزوير وأن المطعون ضده ظل يستعمل الرخصة المزورة زهاء ستة شهور دون أن يفتضح أمره كما أن الضابط الذي ضبط الواقعة لم يقطع بحصول التزوير بل ارتاب فقط في أمر هذه الرخصة فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة ما بها من بيانات.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن الملازم أول صلاح ناصف ضابط المرور بالسويس كان ماراً بميدان الأربعين وشاهد عدداً من السيارات تزحم الطريق فعمل على تنظيم حركة المرور بالميدان وأخذ رخص بعض السائقين لفحصها ومن بينها الرخصة التي يحملها المطعون ضده ولما اطلع عليها لاحظ وجود كشط بها عند اسم صاحب الرخصة وجنسيته فسلمها للكونستابل محمد حسين الحسيني الذي كان يرافقه معرباً له عن ارتيابه فيها وكلفه بإرسالها إلى قلم مرور الشرقية الصادرة منه للوقوف على مدى صحة بياناتها وقد أفاد قلم المرور بأن الرخصة المضبوطة مقيدة باسم السائق حسن حسين حسن الشرقاوي وأن الصورة الفوتوغرافية الملصقة بها خاصة بصاحبها الحقيقي وقد حصل منه تبليغ بفقدها وقرر حسن الشرقاوي أنه كان يعمل سائقاً لإحدى السيارات وكان المطعون ضده يعمل "تباعاً" لها ثم ترك عمله وبعد يومين اكتشف فقد رخصة القيادة الخاصة به فأبلغ بفقدها واتهم المطعون ضده بسرقتها وإحداث ما بها من تغيير، وقد أنكر المطعون ضده ما نسب إليه واستكتبته النيابة وأرسلت الأوراق إلى الطب الشرعي فجاء تقريره أن المطعون ضده هو كاتب العبارات (صبحي علي لطفي فلسطيني) المستحدثة بالرخصة وأن هذه العبارات كتبت محل عبارات كانت موجودة من قبل ثم أزيلت بطريق الكشط. ثم عرض القرار للتزوير الحاصل في هذا المحرر بقوله إنه وإن كانت الأدلة متوافرة على حصول هذا الفعل من المتهم إلا أن الفعل المذكور لا يتمخض عن تزوير بالمعنى القانوني إذ يبين من الاطلاع على المحرر افتضاح التزوير بالنظرة المجردة لأن العبارات المستحدثة محررة بحبر يختلف لونه عن الحبر المحررة به البيانات الأصلية الباقية في الرخصة فضلاً عن اختلاف الخط اختلافاً ظاهراً كما أن المتهم استبقى صورة صاحب الرخصة الحقيقي فلم ينزعها ويضع صورته مكانها وانتهى القرار من ذلك إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المتهم عن تهمتي التزوير والاستعمال المسندتين إليه، وعدم اختصاص قضاء الإحالة بالدعوى الخاصة بجنحة سرقة الرخصة موضوع التزوير وبإحالتها إلى محكمة السويس الجزئية. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو أن يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن التزوير الذي ارتكبه المطعون ضده في رخصة القيادة قد انخدع به شعبان أحمد الشقره وهو صاحب السيارة التي كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه اطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير كما أن الضابط الذي ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير في الرخصة بل اشتبه فقط في أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم استناداً إلى افتضاح التزوير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المطعون ضده طبقاً للمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات عن التهمتين المسندتين إليه وهما أنه في يوم 10/ 9/ 1959 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أولاً - ارتكب تزوير في محرر رسمي هي رخصة القيادة رقم 525 لجميع أنواع السيارات "شرقية" بأن محا اسم حسن حسين حسن الشرقاوي المنصرفة له الرخصة وجنسيته مصري وكتب بخطه بدلاً منها زوراً اسم صبحي علي لطفي وجنسيته فلسطيني. ثانياً - استعمل الرخصة المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها، وكذلك عن تهمة السرقة المرتبطة بها.