الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 مايو 2017

الطعون 11471، 13007 ، 13787 ، 13803 لسنة 75 ق جلسة 14 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 72 ص 415

جلسة 14 من مايو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب، سمير حسن، محمد محمد المرسى نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
------------
(72)
الطعون 11471، 13007 ، 13787 ، 13803 لسنة 75 ق
- 1 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفه عامة ".
توجيه الطعن بالنقض إلى خصم معين. مناطه. وجود مصلحة للطاعن في اختصامه.
- 2  نقض" "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 3 حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
الدعوى المدنية. وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام. المواد 265/1، 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.
- 4  تأمين "نطاق عقد التأمين". نقل "النقل بحري" عقد التأمين البحري".
عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له. م 354/1 من القانون البحري رقم 8 لسنة 1990.
- 5  حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
اتهام المطعون ضدهما السادس والسابع بجريمتي النصب والتزوير. وجوب الفصل فيه بحكم بات حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة. علة ذلك. تقيد القاضي المدني بما يقضي به جنائياً. عدم الفصل في الدعوى الجنائية. أثره. وجوب وقف السير في الدعوى المدنية. مخالفة ذلك. خطأ.
- 6  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. زواله واعتباره كأن لم يكن.
-------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.
2 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
3 - مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذ ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والتي نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
4 - مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق المقابلة للمادة 354/1 من القانون البحري رقم 8 لسنة 1990 المنطبق على واقعة النزاع أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له.
5 - إذ كان يبين من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الدقي أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما السادس والسابع وآخرين بالنصب والتزوير وطلبت عقابهم بالمادتين 215، 336/1 من قانون العقوبات، وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفى مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدي الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضي المدني بما يُقضي به في جريمتي النصب والتزوير المنسوبتين إلى المطعون ضدهما السادس والسابع وحيث لم يُفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
6 - لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 11471 لسنة 75 ق المقام طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعون الحالية يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 11471 لسنة 75 ق بأن تؤدي له مبلغ 1755600 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد وإلزام المطعون ضدهما الثانية والسابعة في الطعن سالف الذكر بأن يؤديا له مبلغ 5443088 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد في مواجهة باقي المدعي عليهم، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 15/2/1998 منح المطعون ضده السادس في الطعن سالف البيان تسهيلات ائتمانية بمبلغ 596000 دولار أمريكي قيمة الاعتماد المستندي رقم ...... لاستيراد إكسسوارات ملابس وقام الأخير بالتأمين عليها لصالحه بموجب الوثيقة رقم ...... بتاريخ 10/2/1998 التي مد أجلها حتى 15/8/1998 وتم سداد أقسام التأمين على هذه الوثيقة التي تبلغ قيمتها 1755600 دولار أمريكي وتسلم المطعون ضده السادس مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة لشحنها من ميناء لوس أنجلوس على السفينة بافل وقام بأعمال الشحن والتفريغ المطعون ضدهما الثانية والسابعة ولدى وصول البضاعة المؤمن عليها إلى ميناء الإسكندرية وبفتح الحاوية وجدت فارغة تماماً وتم إثبات ذلك بمحضر الشرطة رقم ...... لسنة 1998 إداري الدخيلة، ولما كانت تلك البضاعة مؤمناً عليها لدى الطاعنة في الطعن سالف الذكر وتحقق الخطر المؤمن منه المتمثل في فقد البضاعة، كما أن المطعون ضدها الثانية بصفتها أمينة النقل البحري والسابعة بصفتها القائمة بأعمال الشحن والتفريغ مسئولان عن التعويض عن فقد البضاعة، ومن ثم يحق له المطالبة بحقوق مدينة فأقام دعواه، وجهت الطاعنة في الطعن رقم 11471 لسنة 75 ق دعوى فرعية ضد المطعون ضدها الثانية بصفتها ناقلة الرسالة والمطعون ضدها الثالثة بصفتها مصدرة سند الشحن والمطعون ضدها الرابعة بصفتها الشركة المؤمن لديها على الرسالة بطلب الحكم بإلزامهم على وجه التضامن بما عسى أن يقضي به عليها لصالح المطعون ضده الأول، كما وجهت المطعون ضدها الثانية في الطعن سالف الذكر دعوى فرعية ضد المطعون ضدها السابعة بطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يقضي به عليها لصالح الطاعنة والمطعون ضده الأول في الطعن سالف البيان تأسيساً على أنها تسلمت منها الرسالة كاملة وسليمة فتكون مسئولة عن فقد البضاعة. حكمت المحكمة أولاً: برفض الدعوى الأصلية. ثانياً: بقبول الطلبات العارضة المبدأه من شركة ...... شكلاً وفي الموضوع برفضها. ثالثاً: بقبول الطلب العارض المقدم من شركة ...... للتوكيلات الملاحية شكلاً وفي الموضوع برفضه. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، کما استأنفته الطاعنة في الطعن رقم 11471 لسنة 75 ق لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 121 ق، واستأنفته المطعون ضدها الثانية في الطعن سالف الذكر أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 121 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 15/6/2005 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام شركة ...... بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 1755600 دولار أمريكي والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وإلزام شركة ...... وشركة ...... متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 54430 جنيهاً وفي الاستئنافين الثاني والثالث برفضهما، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون الماثلة، وأودعت النيابة مذكرة في كل منها دفعت فيها بعدم قبول الطعون الأربعة بالنسبة للهيئة العامة للرقابة على التأمين إذ إنها ليست خصماً حقيقياً في النزاع وأبدت فيها سببين من جانبها ببطلان الحكم المطعون فيه أولاً: لعدم قضائه بوقف السير في الدعوى المطروحة حتى يفصل في الدعوى الجنائية المقامة عن ذات الواقعة بحكم بات. ثانياً: لعدم اختصام وكيل الدائنين في تفليسة المطعون ضده السادس وطلبت نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها، وفيها قررت ضم الثلاث طعون الأخيرة للطعن الأول، والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعون بالنسبة للهيئة العامة للرقابة على التأمين فهو في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، ولما كانت المطعون ضدها الخامسة قد اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات وكان موقفها من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنها منازعة أو يحكم لها أو عليها بشيء ما فضلاً عن أن أسباب الطعون الأربعة لا تتعلق بها فإن اختصامها في الطعون يكون غير مقبول
وحيث إن الطعون الأربعة فيما عدا ما تقدم قد استوفوا أوضاعهم الشكلية
أولاً: الطعن رقم 11471 لسنة 75 ق
وحيث إنه وعن السبب الأول المبدي من النيابة فهو في محله، ذلك أنه من المقرر أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو من النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذ ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والتي نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية. وأن مودي نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وأن مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق المقابلة للمادة 354/1 من القانون البحري رقم 8 لسنة 1990 المنطبق على واقعة النزاع أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له. لما كان ذلك، وكان يبين من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الدقي أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما السادس والسابع وآخرين بالنصب والتزوير وطلبت عقابهم بالمادتين 215، 336/1 من قانون العقوبات، وکان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدي الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضي المدني بما يُقضي به في جريمتي النصب والتزوير المنسوبتين إلى المطعون ضدهما السادس والسابع، وحيث لم يُفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

ثانياً: في الطعون أرقام 13007، 13787، 13803 لسنة 75 ق
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 11471 لسنة 75 ق المقام طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم والإحالة، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعون الحالية يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

الأحد، 28 مايو 2017

بطلان إحالة المستشار/ رئيس الاستئناف مدير عام إدارة المحاكم العاملين بالمحاكم إلى مجلس التأديب

الطعن  18304 لسنة 58 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 12 / 3 / 2016
باسم الشعب 
مجلس الدولة 
المحكمة الإدارية العليا 
الدائرة الرابعة 
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي نائب رئيس مجلس الدولة 
/ عبد الفتاح السيد الكاشف نائب رئيس مجلس الدولة
دكتور/ رضا محمد دسوقي نائب رئيس مجلس الدولة 
دكتور/ عبد الجيد مسعد عبد الجليل نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أيمن عبد الحميد كساب مفوض الدولة 
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن رقم 18304 لسنة 58 ق.عليا

----------
الوقائع
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 11/10/2010 صدر قرار المستشار رئيس الاستئناف مدير عام إدارة المحاكم رقم 1282 لسنة 2010 بإحالة الموظف/ ....... الموظف بالقسم الجنائي بالدرجة الثانية الكتابية بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية- إلي المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، لما نسب إليه في التحقيق الإداري رقم ..... لسنة 2010، من أنه خلال عام 2010 بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بأن: بوصفه أمين السر المختص بجنح ...... والمسئول عن القضية رقم .... لسنة 2009 جنح ...... والقضية رقم ...... لسنة 2009 جنح ..... والتقريريين رقمي ...... لسنة 2009 و ..... لسنة 2009 وقام بالتزوير بالتقريرين سالفي الذكر وكذا الشيكين المرفقين بالحرزين محل القضيتين المشار إليهما، وقيدت الدعوى بجلسات مجلس التأديب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم (92 ) لسنة 2010، وجرى تداولها أمامه علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/4/2012 حكم المجلس: بمجازاة/ المحال/ ........- الموظف بالقسم الجنائي بخفض درجته إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مع خفض أجره إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وشيد مجلس التأديب قضاءه علي سند من أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ثبوت ما نسب للطاعن من مخالفات
في يوم الأربعاء الموافق 16/5/2012 أودع الأستاذ/ ....... المحامي المقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير بطعن قيد برقم 18304 لسنة 58 ق.ع.عليا طعنا في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 8/4/2012 في الدعوى التأديبية رقم ... لسنة 2010 والقاضي بمجازاة الطاعن بخفض درجته إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مع خفض أجره إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءاته مما هو منسوب إليه، وصرف مستحقاته المالية ابتداء من تاريخ وقفه عن العمل بتاريخ 26/5/2010
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 92لسنة2010 لبطلان قرار الإحالة إلي المحاكمة التأديبية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت إحالته إلي الدائرة الرابعة موضوع، لنظره بجلسة اليوم، ونظرته المحكمة بتلك الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن آخر الجلسة وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
ومن حيث إن مبني الطعن أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأخل بحق الدفاع
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر علي أن إحالة أي من العاملين بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حين أن إحالة أي من العاملين بالنيابات لمجلس التأديب المختص يكون بقرار من النائب العام أو رئيس النيابة وبناء علي طلب أي منهما- وأن الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلي المحاكم التأديبية والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة إلي مجالس التأديب- بغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلا وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة - بناء عليه - إذا ما تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها علي الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم الصادر في الدعوى يرد باطلا
"المحكمة الإدارية العليا الطعنين رقمي 2841، 3162لسنة42ق جلسة 29/3/1997 والطعن رقم 15516 لسنة58ق جلسة 7/6/2014
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار إحالة الطاعن - الموظف بالقسم الجنائي بالدرجة الثانية الكتابية بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية- إلي المحاكمة التأديبية - رقم 1282 لسنة 2010 صدر من المستشار/ رئيس الاستئناف مدير عام إدارة المحاكم، ولم يصدر قرار إحالته من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها عن الطاعن وهي محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ولما كان المستشار/ رئيس الاستئناف مدير عام إدارة المحاكم ليس من بين الجهات التي تملك قانونا الحق في طلب إحالة العاملين بالمحاكم إلي مجلس التأديب، فمن ثم يكون اتصال مجلس التأديب بالدعوى التأديبية قد تم بغير الطريق المقرر قانونا، وحيث إن مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية قد تصدي لنظر الدعوى التأديبية رقم 92 لسنة 2010، فمن ثم يكون الحكم الصادر منه (المطعون فيه) (القاضي بمجازاة الطاعن بخفض درجته إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مع خفض أجره إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية) باطلا، حريا بالإلغاء، وهو ما يتعين القضاء به، مع إعادة الدعوى إلي مجلس التأديب لإعادة محاكمة الطاعن وفق صحيح حكم القانون
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء حكم مجلس تأديب المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلي مجلس التأديب لإعادة محاكمة الطاعن وفق صحيح حكم القانون
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 3 جماد ثاني سنة 1437هـ الموافق 12/3/2016 بالهيئة المبينة بصدره.

عدم تقيد النيابة الادارية بطلب النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية

الطعن  19919لسنة 55 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 12 / 3 / 2016
باسم الشعب 
مجلس الدولة 
المحكمة الإدارية العليا 
الدائرة الرابعة 
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار سليمان نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هشام السيد سليمان عزب نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ رضا محمد عثمان دسوقي نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أيمن عبد الحميد كساب مفوض الدولة 
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن رقم 19919 لسنة 55ق. عليا

------------
الوقائع
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 2/7/2008 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 585 لسنة50 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية متضمنة ملف القضية رقم 177 لسنة 2008 نيابة 6 أكتوبر وتقرير اتهام ضد ....... مهندس بإدارة التراخيص سابقا وحاليا بإدارة الطرق بجهاز مدينة 6 أكتوبر- عقد مؤقت، لأنه خلال الفترة من 16/9 حتى 22/9/2006 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك في تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد المالية وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة بأن طلب وتقاضي مبلغ 5000 جنيه رشوة من المواطن ........ مالك القطعة رقم ....... بالحي الرابع المجاورة السابعة بمدينة 6 أكتوبر مقابل قيامه بإثبات إزالة المخالفات وسداد قيمة المخالفات المستحقة علي هذه القطعة وقدرها 11000 جنيه علي طلبي توصيل المرافق لهذه القطعة بالمخالفة للحقيقة، وبناء عليه يكون ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 76/1، 3، 77/3، 4 ، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 وتعديلاته وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا وبجلسة 22/3/2009 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية علي النحو المبين بالأسباب وشيدت قضاءها بعد استعراض نصوص المواد 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، 12/5، 13 من القانون رقم 117لسنة1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على سند أن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضية رقم 4675لسنة2002 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 439 لسنة2002 كلي جنوب الجيزة والمتهم فيها المحال بتقاضي رشوة علي النحو الوارد بتقرير الاتهام وقامت النيابة العامة بإحالة الأوراق إلي النيابة الإدارية مباشرة طالبة إحالته إلي المحاكمة التأديبية بالرغم من أن النيابة العامة ليست من الجهات التي تملك قانونا الحق في طلب إحالة الموظف العام إلي المحاكمة التأديبية الأمر الذي يضحي معه اتصال النيابة الإدارية بالدعوى قد تم من غير الطريق المقرر قانونا مما لا مناص معه من عدم قبول الدعوى دون أن ينال ذلك من حق الجهة الإدارية في طلب محاكمة المحال تأديبيا عن المخالفة المنسوبة إليه علي النحو المتفق وصحيح الإجراءات القانونية
في يوم السبت الموافق 16/5/2009 أودع المستشار/ ......... رئيس النيابة الإدارية نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 19919 لسنة55ق.عليا طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية بجلسة 22/3/2009 في الدعوى رقم 585لسنة50ق القاضي بعدم قبول الدعوى التأديبية علي النحو المبين بالأسباب
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة القضية رقم 585 لسنة50 ق إلى المحكمة التأديبية للصحة للفصل فيها بهيئة مغايرة
ونظرت الدائرة الرابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن ثم قررت إحالته إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 12/3/2016 ونظرته المحكمة بتلك الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله ذلك أن طلب النيابة العامة من النيابة الإدارية إحالة المتهم إلي المحاكمة التأديبية لا يعدو كونه بلاغا لها بوقائع رأتها تشكل مخالفات يجدر التصرف فيها تأديبيا بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية ولا يعني ذلك أن تتقيد النيابة الإدارية بما ارتأته النيابة العامة يؤكد ذلك أن النيابة الإدارية قد أشارت صراحة بمذكرة التصرف في القضية رقم 117لسنة2008 نيابة 6 أكتوبر المؤرخة 8/6/2008 وتقرير الاتهام المؤرخ 2/7/2008 إلى أنها تطلب محاكمة المطعون ضده تأديبيا إعمالا لأحكام المادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958
ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 117لسنة 1958  المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 بإعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أن "تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل". 
وتنص المادة (14) من ذات القانون والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 171لسنة1981 على أن "إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة". 
وحيث إن المشرع في المادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه أناط بالنيابة الإدارية إحالة العامل للمحاكمة التأديبية سواء كان ذلك بناء علي تحقيق باشرته إثر بلاغ من الجهة الإدارية أو شكوى أو غيرها من الطرق التي تتصل النيابة الإدارية بمقتضاها بالمخالفة موضوع النزاع
ومن حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أجرت تحقيقا في الوقائع المنسوبة للمطعون ضده بشأن طلب وتقاضي مبلغ 5000 جنيه رشوة من المواطن .......  مالك القطعة رقم ...... بمدينة 6 أكتوبر مقابل قيامه بإثبات إزالة المخالفات وسداد قيمة المخالفات المستحقة علي هذه القطعة وقدرها 11000 جنيه على طلبي توصيل المرافق لهذه القطعة بالمخالفة للحقيقة وذلك في القضية رقم .... لسنة 2002 جانيات العمرانية والمقيدة برقم ..... لسنة 2002 كلي جنوب الجيزة حيث انتهت إلي طلب إحالة المطعون ضده إلي المحاكمة التأديبية ومن ثم فإن هذا الطلب لا يعدو أن يكون بلاغا من النيابة العامة إلي النيابة الإدارية بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة للمطعون ضده شأنها في ذلك شأن أية جهة أخرى من الجهات المعنية بالاستدلال والتحقيق في المخالفات التي تقع من الموظفين العموميين وتبعا لذلك فقد تولت النيابة الإدارية التحقيق في الوقائع محل بلاغ النيابة العامة وباشرت سلطاتها المعهودة إليها في القانون رقم 117لسنة1958 وانتهت منها إلي إحالة المطعون ضده إلي المحاكمة التأديبية ومن ثم تكون هذه الإحالة متفقة وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه وتصلح سندا للتحقيق مع المطعون ضده ومن بعدها إحالته إلي المحكمة التأديبية المختصة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه
وحيث إن الدعوى رقم 585 لسنة 50ق غير مهيأة للفصل في موضوعها ومن ثم يتعين إعادتها إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتهما للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 585 لسنة50 ق إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتهما للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 3 جماد ثاني سنة 1437هـ الموافق 12/3/2016 بالهيئة المبينة بصدره.

الخميس، 25 مايو 2017

الطعن 7297 لسنة 75 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 48 ص 255

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 دعوى "المصلحة في الدعوى" "الصفة في الدعوى: الصفة الموضوعية" "تقديم المستندات في الدعوى".
المصلحة. مناط الدفع والدعوى. قبول الخصومة أمام القضاء. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته.
- 2دعوى "المصلحة في الدعوى" "الصفة في الدعوى: الصفة الموضوعية" "تقديم المستندات في الدعوى".
الدعوى. ماهيتها. أثره. لزوم توفر الصفة الموضوعية لطرفيها.
إذ كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعى أحقيته لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها.
- 3  دعوى "المصلحة في الدعوى" "الصفة في الدعوى: الصفة الموضوعية" "تقديم المستندات في الدعوى".
تقديم الخصم مستندات لها دلالة مؤثرة في الدعوى. التفات الحكم عن مناقشتها. قصور.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 4  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير طلب إعادة الدعوى للمرافعة".
تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي.
- 5 أشخاص اعتبارية "مناط توافر الصفة في الشخص الاعتباري الخاص والعام". شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة: استقلال شخصية الشركة عن شخص من يمثلها" "إدارة وتمثيل الشركات ذات المسئولية المحدودة".
الإجراء المتخذ من أو ضد الشركة. مناط صحته. ذكر اسمها المميز لها. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يكفي لصحة الإجراء المتخذ من أو ضد الشركة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها أن يذكر اسمها المميز لها باعتبارها الأصلية المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها.
- 6  أشخاص اعتبارية "مناط توافر الصفة في الشخص الاعتباري الخاص والعام". شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة: استقلال شخصية الشركة عن شخص من يمثلها" "إدارة وتمثيل الشركات ذات المسئولية المحدودة".
إدارة وتمثيل الشركات ذات المسئولية المحدودة. يتولاه مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم. المادتان 120، 121 ق 159 لسنة 1981.
المقرر في التشريع المصري والمقارن أن الإدارة والتمثيل القانوني للشركات ذات المسئولية المحدودة إنما يتولاها مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم المادتان 120، 121 من قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.
- 7 أشخاص اعتبارية "مناط توافر الصفة في الشخص الاعتباري الخاص والعام". شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة: استقلال شخصية الشركة عن شخص من يمثلها" "إدارة وتمثيل الشركات ذات المسئولية المحدودة".
توفر الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري الخاص أو العام. مناطها. حقيقة الواقع. أثره.
العبرة في مدى توفر الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري الخاص أو العام هو بحقيقة الواقع بغض النظر عن الوصف الذي يخلعه على نفسه.
- 8  أشخاص اعتبارية "مناط توافر الصفة في الشخص الاعتباري الخاص والعام". شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة: استقلال شخصية الشركة عن شخص من يمثلها" "إدارة وتمثيل الشركات ذات المسئولية المحدودة".
تقديم الطاعن المستندات الدالة على أنه شريك ومدير مسئول شركة ذات مسئولية محدودة. أثره. اعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الدعوى والاستئناف المقام منه. التفات الحكم المطعون فيه عن تلك المستندات وعن طلبه إعادة الاستئناف للمرافعة للرد على الدفع بعدم جوازه. خطأ.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن قدم مستخرجاً من السجل التجاري الخاص بالشركة وشهادة تسجيلها بالمملكة العربية السعودية باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة أُثبتت فيها أن/ ....... هو مديرها، كما قدم محضر إيداع توكيل المحامي رافع الطعن ثابتاً منه أن المذكور شريك والمدير المسئول والممثل القانوني لها وهو نفس الشخص الذي أقام الدعوى المبتدأة على نحو يعطيه الصفة الموضوعية في إقامة دعواها، وتعد وفقاً لذلك الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة كمدعية ومستأنفة ولو تغاير أو تعدد وصف ممثلها القانوني، إذ إن العبرة بحقيقة الواقع الذي أيدته المستندات سالفة البيان، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لتلك المستندات والتفت عن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة للرد على الدفع الذي أبدته المطعون ضدها - بجلسة حجز الدعوى للحكم - بعدم جواز الاستئناف لرفعه بصفة تغاير تلك التي رفعت بها الدعوى المبتدأة وما ساقته رداً على هذا الدفع، فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته شريكاً في شركة ..... أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 3325343 جنيه مصري بصفة مبدئية، وقال في بيان ذلك إنها اتفقت معها على أن تنقل لها شحنة صفائح وألواح معدنية من ميناء سانت بطرسبورج بروسيا إلى ميناء جدة على الباخرة المملوكة لها (.....) بموجب وثيقة شحن نظيفة, وعند وصول الشحنة تبين أنه لحق بها الصدأ والتلف – حسب تقرير المعاينة – وأضرار جسيمة قدرت قيمتها بصفة مبدئية بالمبلغ المطالب به، وقد طالبت الشركة الناقلة بهذا المبلغ إلا أنها لم تقم بالوفاء به، وبتاريخ 24 من يناير سنة 2004 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف الطاعن بصفته الممثل القانوني والمدير المسئول عن الشركة رافعة الدعوى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ..... لسنة 8ق، وبتاريخ 9 من مارس سنة 2005 قضت بعدم جواز الاستئناف لرفعه بصفة مغايرة للصفة التي رفعت بها الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه التفت عمّا ساقه من دفاع بأن الدعوى المبتدئة أقيمت من شركة ....... التي يمثلها قانوناً ..... بوصفه شريكاً فيها، وأقيم الاستئناف من ذات الشركة من ذات الشخص باعتبار أنه ممثلها القانوني ومديرها المسئول، وقدم تأييداً لصفته عنها عقد تأسيسها وسجلها التجاري وأصل التوكيل الصادر للطاعن من الشركة التي تفيد أنه شريك في الشركة والممثل القانوني لها، هذا إلى أنه فوجئ بأن المطعون ضدها دفعت بجلسة حجز الدعوى للحكم دفعاً جديداً بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لأنه أقيم بصفة تغاير لتلك التي أقيمت بها الدعوى المبتدئة، فقدم طلباً لإعادة الاستئناف إلى المرافعة لتقديم المستندات الدالة على عدم سلامة هذا الدفع وأرفق به مذكرة توضيحية للرد عليه، إلا أنه قضى بعدم جواز الاستئناف لرفعه بصفة تغاير الصفة التي رفعت بها الدعوى المستأنف حكمها، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، وكانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعي أحقيته لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها، وكان متى قدم الخصم إلى المحكمة مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة, فإنه يكون معيباً بالقصور، وأن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، وكان يكفي لصحة الإجراء المتخذ من أو ضد الشركة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها أن يذكر اسمها المميز لها باعتبارها الأصلية المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها، وكان المقرر في التشريع المصري والمقارن أن الإدارة والتمثيل القانوني للشركات ذات المسئولية المحدودة إنما يتولاها مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم - المادتان 120، 121 من قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 - وكانت العبرة في مدى توفر الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري الخاص أو العام هو بحقيقة الواقع بغض النظر عن الوصف الذي يخلعه على نفسه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن الطاعن قدم مستخرجاً من السجل التجاري الخاص بالشركة وشهادة تسجيلها بالمملكة العربية السعودية باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة أثبتت فيها أن/ ..... هو مديرها، كما قدم محضر إيداع توكيل المحامي رافع الطعن ثابتاً منه أن المذكور شريك والمدير المسئول والممثل القانوني لها وهو نفس الشخص الذي أقام الدعوى المبتدئة على نحو يعطيه الصفة الموضوعية في إقامة دعواها، وتعد وفقاً لذلك الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة كمدعية ومستأنفة ولو تغاير أو تعدد وصف ممثلها القانوني، إذ إن العبرة بحقيقة الواقع الذي أيدته المستندات سالفة البيان, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لتلك المستندات والتفت عن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة للرد على الدفع الذي أبدته المطعون ضدها - بجلسة حجز الدعوى للحكم – بعدم جواز الاستئناف لرفعه بصفة تغاير تلك التي رفعت بها الدعوى المبتدأة وما ساقته رداً على هذا الدفع، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، حجبه عن بحث مدى توفر أركان المسئولية العقدية بين الطاعن والمطعون ضدها وأحقية الأول في مقدار المبلغ المطالب به على ضوء تخفيض المرسل لقيمة الرسالة إقراراً منه بخطئه وأثر شحنها على السطح وما صادف الرحلة البحرية من سوء للأحوال الجوية على هذا التقدير.

الطعن 19 لسنة 67 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 47 ص 251

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد, وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  ضرائب "الضريبة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
ضريبة المبيعات. مناط تحقق الواقعة المنشئة لها. أداء الخدمة الخاضعة للضريبة. أثره . على مؤدي الخدمة في الأصل مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. المادتان 1، 6/ 1 ق 11 لسنة 1991. اتفاقه مع المؤدى إليه الخدمة أن يتحملها الأخير. جائز. علة ذلك.
نص المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والفقرة الأولى من المادة السادسة منه مفاده أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها، فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب لمؤدي الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفاً بها ما لم يتفق مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف لها قانوناً.
- 2  ضرائب "الضريبة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة"
تمسك المطعون ضده الأول ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المطالب بها استناداً إلى أنه مقاول من الباطن لدى باقي المطعون ضدهم مؤدي الخدمة والمكلفين بتحصيل وتوريد هذه الضريبة. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع باستظهار دور كل منهم في أداء الخدمة والمؤدي لها والمكلف بها وما إذا كان هناك اتفاق على نقل عبئها. قصور مبطل.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المطعون ضده الأول أقامها بغية القضاء ببراءة ذمته من المبلغ الذي تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات باعتباره من مقاولي الباطن لدى المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، بما مؤداه أنهم هم مؤدو الخدمة التي كلفوا بها من أرباب الأعمال، ومن ثم المكلفون بتحصيل الضريبة منهم وتوريدها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لحقيقة هذا الدفاع ويستظهر دور كل من المطعون ضدهم في أداء الخدمة محل المبلغ المطالب به كمؤدً لها أو مكلف بها على نحو ما سلف بيانه، وما إذا كان هناك اتفاق على نقل عبئها، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ...... لسنه 1995 دمنهور الابتدائية على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 13418 جنيه قيمة ضريبة المبيعات التي يطالبه بها الطاعن عن شهر سبتمبر سنة 1994 مع إلزام باقي المطعون ضدهم بها، على سند من أن الشركة التي يمثلها تقوم بأعمال المقاولات من الباطن لدى الأخرين، وقد نتج عن هذه الأعمال المبلغ سالف البيان، وإذ كانوا هم الملتزمون بأداء هذه الضريبة باعتبارهم متلقي الخدمة فإنه يتعين إلزامهم بها دونه ومن ثم فقد أقام الدعوي، وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1995 حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق وفي 13 من نوفمبر سنة 1996 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده الأول من المبلغ محل النزاع. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور والتسبيب ذلك بأنه اعتبر نشاط المقاولات التي يباشرها المطعون ضده الأول غير خاضع لضريبة المبيعات، إذ لم يرد ذكر لها في جداول خدمات التشغيل للغير في حين أنها تعد كذلك وفقاً لأحكام قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 و تعديلاته السارية علي فترة المحاسبة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: ..... المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة ....." وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام القانون" مفاده أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها، فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب لمؤدي الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفاً بها ما لم يتفق مع المؤدي إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف لها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المطعون ضده الأول أقامها بغية القضاء ببراءة ذمته من المبلغ الذي تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات باعتباره من مقاولي الباطن لدى المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، بما مؤداه أنهم هم مؤدو الخدمة التي كلفوا بها من أرباب الأعمال، ومن ثم المكلفون بتحصيل الضريبة منهم وتوريدها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لحقيقة هذا الدفاع ويستظهر دور كل من المطعون ضدهم في أداء الخدمة محل المبلغ المطالب به كمؤد لها أو مكلف بها على نحو ما سلف بيانه، وما إذا كان هناك اتفاق على نقل عبئها، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل علي نحو يوجب نقض الحكم.