الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مايو 2017

الطعن 8392 لسنة 66 ق جلسة 28 / 9 / 2009 مكتب فني 60 ق 134 ص 802

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة وأحمد جلال عبد العظيم.
---------------
- 1  ملكية "من صور الملكية: ملكية الأراضي الصحراوية".
الأراضي غير المملوكة. ماهيتها. الأراضي التي لم يتم حصرها في الخرائط المساحية التفصيلية أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية. جواز تملكها بالتعمير. العبرة بوقت التعمير في كونها داخل الزمام أو خارجه. المواد 57 مدني قديم، 874 مدني، 75/3 ، 86 قرار بق 100 لسنة 1964.
إن القانون المدني القديم الصادر بالأمر العالي بتاريخ 28/10/1883 كان ينص في المادة 57 على أن "أما الأراضي الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميري فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها بصفة أبعادية تطبيقاً للوائح إنما كل من زرع أرضاً من الأراضي المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غراساً يصير مالكاً لتلك الأرض ملكاً تاماً لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات في ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها"، ثم ألغى هذا النص بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني الحالي والمعمول به ابتداءً من 15 أكتوبر سنة 1949 والذي نص في المادة 874 على أن " (1) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح. (3) إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك"، وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي ما يلي "1- يشمل المال المباح الأراضي غير المزروعة التي ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً، وذلك كالصحارى والجبال والأراضي المتروكة، وتعتبر هذه الأراضي ملكاً للدولة، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء عليها. 2- وللاستيلاء على المال المباح طريقان : طريق الترخيص الذي يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة، وطريق الاستيلاء الحر وشرطه التعمير ، فمتى زرع أو بنى ولو بغير ترخيص في أرض مباحة تملكها في الحال بشرط فاسخ هو أن يكف عن استعمالها في الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك، فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادي وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة، وإنما هي تكسب في الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ، والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبنى وفقاً لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض، فيكفى أن يجعل الأرض مرعى أو أن يسورها أو ينصب فيها خياماً متنقلة، وجاء في مناقشات لجنة مجلس الشيوخ للقانون المدني الحالي أن المقصود بالأراضي التي لا مالك لها هي الأراضي الموات التي لم يتم حصرها في سجلات مصلحة الأملاك الأميرية ، ثم صدر القرار بالقانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية، ثم لاحظ المشرع ما فيه من قصور وإخلال بالحقوق المكتسبة فأصدر القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها فنص صراحة في المادة 86 منه على إلغاء الفقرة الثالثة للمادة 874 من القانون المدنى، ونص في المادة 75/3 منه على أن "ويعد مالكاً بحكم القانون ... (1) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون ... (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر يحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله ... "ولقد استعرضت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التنظيم القانوني الذي يحكم ملكية الأرض منذ 17 المحرم سنة 1284 هـ الموافق 21 مايو سنة 1867 بما في ذلك القيود التي فرضت على تملك الأجانب للعقارات في إقامة الحدود وفى الأراضي الصحراوية، وانتهت إلى احترام حقوق المصريين على وجه الخصوص الناشئة عن إعمال أحكام المادتين 57 من القانون المدني الملغى و874 من القانون المدني الحالي في تملك الأراضي الموات كما جاء فيها – بياناً للمادة الثانية منه – أن المقصود بعبارة الأراضي الواقعة داخل الزمام الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات مصلحة المساحة وفى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة ، والتي تخضع تبعاً لذلك للضريبة العقارية على الأطيان أما عبارة الأراضي الواقعة خارج الزمام فتشمل الأراضي التي لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها في سجلات مصلحة المساحة ولا في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة والتي لا تخضع للضريبة العقارية للأطيان" ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع منذ صدور القانون المدني القديم قد حافظ على ما قررته الشريعة الإسلامية قبل صدوره تنفيذاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضاً مواتاً فهي له" فأطلق هذا الحكم بالنسبة للمصريين وفى غير أقسام الحدود بالنسبة للأراضي غير المملوكة وهى الأراضي التي لم يتم حصرها في الخرائط المساحية التفصيلية، أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية وهذه الأرض وحدها هي التي يجوز تملكها بمجرد التعمير والعبرة بوقت التعمير في كون الأرض داخل الزمام أو خارجه.
- 2  ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
الحيازة. جواز أن تكون شائعة كالملكية. ترتيبها لكافة آثار الحيازة بما فيها اكتساب الملكية بالتقادم على نحو يتفق مع طبيعة الشيوع. الحائز لحصة مفرزة. اكتسابه ملكيتها بالتقادم مفرزة. الحائز لحصة شائعة. اكتسابه ملكيتها بالتقادم شائعة مع شركائه. علة ذلك. حيازة الشريك المشتاع من شأنها أن تحمى حقوق شركائه المشتاعين. حيازة شخصين أو أكثر مساحة من الأرض مملوكة لغيرهم بنية التملك المدة المكسبة للملكية. أثره. امتلاكهم لها بصرف النظر عما إذا كانوا قد حازوها شائعة فيما بينهم أو أن كل واحد منهم قد حاز حصته مفرزة فيها. علة ذلك. جواز رفع حائز واحد دعوى لحماية حقه وحق حائزين أو أكثر في الحيازة ولو كانت مفرزة. شرطه. أن يكون التعرض صادرا من جهة واحدة. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه كما يجوز أن تكون الملكية شائعة فإنه يجوز أن تكون الحيازة شائعة وهى تنتج كافة آثار الحيازة بما فيها اكتساب الملكية بالتقادم ولكن على نحو يتفق مع طبيعة الشيوع فالحائز لحصة مفرزة يكتسب ملكيتها بالتقادم مفرزة أما الحائز لحصة شائعة مع آخرين فيكتسب الملكية بالتقادم شائعة مع شركائه لأن حيازة الشريك المشتاع من شأنها أن تحمى حقوق شركائه المشتاعين فالمخالطة ليست عيباً في الحيازة ذاتها يعطل أحكامها بالنسبة للكافة وإنما هي عيب فيما ينشأ عنها من غموض في مواجهة خلطائه أي باقي شركائه المشتاعين دون سواهم إن المادة 949/2 من القانون المدني تنص على أن " الحيازة إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها من أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب " فإذا حاز شخصان أو أكثر مساحة من الأرض مملوكة لغيرهم بنية التملك المدة المكسبة للملكية تملكوها بصرف النظر عما إذا كانوا قد حازوها شائعة فيما بينهم أو أن كل واحد منهم قد حاز حصته مفرزة فيها لأن أثر الشيوع بصريح النص سالف الذكر مقصور على العلاقة بين المشتاعين أنفسهم دون سواهم .
- 3  ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
جواز رفع حائز واحد دعوى لحماية حقه وحق حائزين أو أكثر في الحيازة ولو كانت مفرزة. شرطه. أن يكون التعرض صادرا من جهة واحدة. علة ذلك .
ليس بلازم اشتراك شخصين أو أكثر في رفع دعوى لحماية حق كل منهم في الحيازة لمنع تعرض صادر من جهة واحدة أن تكون حيازتهم شائعة فيما بينهم لأن وحدة مصدر التعرض قد تدفع جماعة يحوز كل فرد فيها حصة مفرزة لأن يتعاونوا في رفع دعوى واحدة.
- 4  ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه برفض طلب الطاعنين بثبوت تملكهم لأطيان النزاع بالإحياء والتقادم لدخولها زمام المدينة وسبق إقامة البائع لمورثهم مع آخرين دعوى منع تعرض دون بيانه نصيبه مفرزاً وحدوده بما يجعل حيازته مشوبة بالغموض لكونها شائعة لا تصلح أن تكون مكسبة للملكية ودون بيان الحكم لتاريخ دخولها الزمام وأن رفع سلفهم لدعوى الحيازة مع جيرانه لا يعنى شيوع حيازتهم كانت شائعة بل هي مفرزة وأن الشيوع لا يمنع من تملك الأرض بالتقادم في مواجهة غير المشتاعين. خطأ وفساد وإخلال بحق الدفاع .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بثبوت تملكهم لأطيان النزاع بالإحياء والتقادم على أن هذه الأطيان تدخل بزمام إدكو وبالتالي لا يرد عليها التملك بالإحياء دون بيان لتاريخ دخولها هذا الزمام وأن البائع لمورثهم سبق أن أقام مع آخرين دعوى منع تعرض دون أن يبين في تلك الدعوى نصيبه مفرزاً وحدوده بما يجعل حيازته مشوبة بالغموض لكونها حيازة شائعة لا تصلح أن تكون مكسبة للملكية، وكان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1986 أمام محكمة دمنهور الابتدائية "مأمورية رشيد" بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للأطيان المبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى السادس عشر بالتسليم على سند تملكهم لتلك الأطيان بالتعمير ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف منذ عام 1940، وإذ تعرض لهم المطعون ضدهم سالفوا الذكر فقد أقاموا الدعوى ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 19/6/1996 قضت بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مورثهم تلقى الحق من سلفه المرحوم ...... الذي بدأ وضع يده على أطيان النزاع سنة 1940 وتملكها بالتعمير باعتبارها أرضاً خارجة عن الزمام ولا مالك لها إعمالا لحكم المادة 57 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي وظل واضعا اليد عليها إلى أن باعها لمورثهم بعقد ابتدائي مؤرخ 15/11/1956 فتملكها بالتقادم أيضاً واقترن ذلك البيع بالتسليم فأصبح مورثهم مالكاً لها امتداداً لحيازة سلفه التي استوفت الشروط القانونية للتملك بالتقادم دون منازعة من أحد قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 إلى أن نازعه المطعون ضدهم فيها عام 1971، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواهم فرفض الحكم المطعون فيه طلبهم وأقام قضاءه على أن أرض النزاع تقع في زمام إدكو فلا يجوز تملكها بالتعمير، وأن حيازة سلف مورثهم كانت مشوبة بالغموض لأنه استصدر الحكم ...... لسنة 1952 المنشية بمنع تعرض مصلحة الأملاك الأميرية له ولآخرين معه في حيازة 179 فداناً، ومن ثم فحيازته شائعة لا تؤدي لاكتساب ملكية الأرض بالتقادم في حين أن الأرض وقت تعميرها كانت خارج الزمام، وأن رفع سلفهم للدعوى سالفة الذكر مع جيرانه لا يعني أن حيازتهم كانت شائعة – بل هي مفرزة – كما أن الشيوع لا يمنع من تملك الأرض بالتقادم في مواجهة غير المشتاعين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله، ذلك أن القانون المدني القديم الصادر بالأمر العالي بتاريخ 28/10/1883 كان ينص في المادة 57 على أن "أما الأراضي الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميري فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها بصفة أبعادية تطبيقاً للوائح إنما كل من زرع أرضاً من الأراضي المذكورة أو بني عليها أو غرس فيها غراساً يصير مالكاً لتلك الأرض ملكا تاما لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات في ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها"، ثم ألغى هذا النص بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني الحالي والمعمول به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949، والذي نص في المادة 874 على أن "(1) الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. (2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح. (3) إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بني عليها، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك"، وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي ما يلي "1- يشمل المال المباح الأراضي غير المزروعة التي ليست ملكاً عاماً ولا ملكاً خاصاً، وذلك كالصحاري والجبال والأراضي المتروكة، وتعتبر هذه الأراضي ملكاً للدولة، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز الاستيلاء عليها. 2- وللاستيلاء على المال المباح طريقان: طريق الترخيص الذي يصدر من الدولة وفقاً للوائح المقررة، وطريق الاستيلاء الحر وشرطه التعمير، فمتى زرع أو بني ولو بغير ترخيص في أرض مباحة تملكها في الحال بشرط فاسخ هو أن يكف عن استعمالها في الزرع أو البناء خمس سنوات متواليات في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك، فالملكية هنا لا تكسب بالتقادم العادي وإلا وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة، وإنما هي تكسب في الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ، والمطلوب ممن يعمر الأرض أن يزرع أو يبني وفقاً لما يمكن أن تعد له الأرض من أغراض، فيكفي أن يجعل الأرض مرعى أو أن يسورها أو ينصب فيها خياما متنقلة، وجاء في مناقشات لجنة مجلس الشيوخ للقانون المدني الحالي أن المقصود بالأراضي التي لا مالك لها هي الأراضي الموات التي لم يتم حصرها في سجلات مصلحة الملاك الأميرية، ثم صدر القرار بالقانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية، ثم لاحظ المشرع ما فيه من قصور وإخلال بالحقوق المكتسبة فأصدر القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، فنص صراحة في المادة 86 منه على إلغاء الفقرة الثالثة للمادة 874 من القانون المدني، ونص في المادة 75/3 منه على أن "ويعد مالكاً بحكم القانون ... (1) كل غارس أو زارع فعلي لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون ... (2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر يحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله ..." ولقد استعرضت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون التنظيم القانوني الذي يحكم ملكية الأرض منذ 17 المحرم سنة 1284هـ الموافق 21 مايو سنة 1867 بما في ذلك القيود التي فرضت على تملك الأجانب للعقارات في إقامة الحدود وفي الأراضي الصحراوية، وانتهت إلى احترام حقوق المصريين على وجه الخصوص الناشئة عن إعمال أحكام المادتين 57 من القانون المدني الملغي و874 من القانون المدني الحالي في تملك الأراضي الموات كما جاء فيها – بيانا للمادة الثانية منه – أن المقصود بعبارة الأراضي الواقعة داخل الزمام الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات مصلحة المساحة وفي سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة، والتي تخضع تبعاً لذلك للضريبة العقارية على الأطيان أما عبارة الأراضي الواقعة خارج الزمام فتشمل الأراضي التي لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها في سجلات مصلحة المساحة ولا في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة والتي لا تخضع للضريبة العقارية للأطيان" ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع منذ صدور القانون المدني القديم قد حافظ على ما قررته الشريعة الإسلامية قبل صدوره تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "من أحيا أرضاً مواتا فهي له" فأطلق هذا الحكم بالنسبة للمصريين وفي غير أقسام الحدود بالنسبة للأراضي غير المملوكة وهي الأراضي التي لم يتم حصرها في الخرائط المساحية التفصيلية، أو سجلات مصلحة الأملاك الأميرية أو المكلفات الأميرية وهذه الأرض وحدها هي التي يجوز تملكها بمجرد التعمير والعبرة بوقت التعمير في كون الأرض داخل الزمام أو خارجه، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه كما يجوز أن تكون الملكية شائعة فإنه يجوز أن تكون الحيازة شائعة وهي تنتج كافة آثار الحيازة بما فيها اكتساب الملكية بالتقادم ولكن على نحو يتفق مع طبيعة الشيوع فالحائز لحصة مفرزة يكتسب ملكيتها بالتقادم مفرزة أما الحائز لحصة شائعة مع آخرين فيكتسب الملكية بالتقادم شائعة مع شركائه لأن حيازة الشريك المشتاع من شأنها أن تحمي حقوق شركائه المشتاعين فالمخالطة ليست عيباً في الحيازة ذاتها يعطل أحكامها بالنسبة للكافة وإنما هي عيب فيما ينشأ عنها من غموض في مواجهة خلطائه أي باقي شركائه المشتاعين دون سواهم ولذلك تنص المادة 949/2 من القانون المدني على أن الحيازة إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها من أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب، فإذا حاز شخصان أو أكثر مساحة من الأرض مملوكة لغيرهم بنية التملك المدة المكسبة للملكية تملكوها بصرف النظر عما إذا كانوا قد حازوها شائعة فيما بينهم أو أن كل واحد منهم قد حاز حصته مفرزة فيها لأن أثر الشيوع بصريح النص سالف الذكر مقصور على العلاقة بين المشتاعين أنفسهم دون سواهم وكذلك فليس بلازم اشتراك شخصين أو أكثر في رفع دعوى لحماية حق كل منهم في الحيازة لمنع تعرض صادر من جهة واحدة أن تكون حيازتهم شائعة فيما بينهم لأن وحدة مصدر التعرض قد تدفع جماعة يحوز كل فرد فيها حصة مفرزة لأن يتعاونوا في رفع دعوى واحدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين بثبوت تملكهم لأطيان النزاع بالإحياء والتقادم على أن هذه الأطيان تدخل بزمام إدكو وبالتالي لا يرد عليها التملك بالإحياء دون بيان لتاريخ دخولها هذا الزمام وأن البائع لمورثهم سبق أن أقام مع آخرين دعوى منع تعرض دون أن يبين في تلك الدعوى نصيبه مفرزا وحدوده بما يجعل حيازته مشوبة بالغموض لكونها حيازة شائعة لا تصلح أن تكون مكسبة للملكية، وكان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الطعن 1730 لسنة 66 ق جلسة 28 / 9 / 2009 مكتب فني 60 ق 133 ص791

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 نقض " الخصوم في الطعن: من يوجه إليه الطعن".
اختصام الطاعن في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ودون أن توجه إليه طلبات واتخاذه من الخصومة موقفاً سلبياً دون طلب الحكم له بشيء أو منازعته المدعى في طلباته لحين صدوره الحكم المطعون فيه. عدم كفايته لقبول الطعن بالنقض علة ذلك. الطعن بالنقض ليس امتداداً للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع ولا درجة من درجات التقاضي. أثره. عدم أحقية الخصوم في إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ومنازعات وأوجه دفاع وتقديم مستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
فلئن كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه بذاته طلبات فاتخذ من الخصومة موقفاً سلبياً فلم يطلب الحكم لذاته بشيء أو نازع المدعي في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك مقصور على حق الطعن بالنقض لأن مرحلة الطعن بالنقض ليست امتداداً للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولا هي درجة من درجات التقاضي فلا يكون للخصوم الحق في إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ولا منازعات ولا أوجه دفاع ولا تقديم أدلة لم يسبق عرضها من قبل على محكمة الموضوع.
- 2  نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
محكمة النقض. اقتصار مهمتها على بحث مدى صحة الحكم المطعون عليه بالنقض من حيث سلامة تطبيقه للقانون في حدود ما عرض عليه من وقائع وطلبات وأوجه دفاع.
إن مهمة محكمة النقض مقصورة على بحث مدى صحة الحكم المطعون عليه بالنقض من حيث سلامة تطبيقه للقانون في حدود ما عرض عليه من وقائع وطلبات وأوجه دفاع.
- 3  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة".
محكمة الاستئناف. جواز طرح الدفوع والدفاع والأدلة والمنازعات الجديدة أمامها. م 233 مرافعات. لازمه. لخصم المواجهة الواقف موقفاً سلبياً من الخصومة أمام محكمة أول درجة استئناف الحكم الصادر منها. علة ذلك. عرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. شرطه. إضرار الحكم المستأنف بمصلحته أو المساس بحقوق يدعيها.
إن المشرع أطلق العنان للخصوم في مرحلة الاستئناف ليطرحوا على محكمة الاستئناف ما يشاءون من دفاع ودفوع ووقائع وأدلة ومنازعات وأوجب على هذه المحكمة بصريح نص المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، ولازم ذلك أنه يجوز لخصم المواجهة الذي وقف موقفاً سلبياً من الخصومة أمام محكمة أول درجة أن يستأنف ليعرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف يضر بمصلحة أو يمس حقوقاً يدعيها.
- 4  دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
الحكم بصحة بيع العقار. تضمنه ملكية البائع له. تعارض ذلك مع مصالح المالك الحقيقي للعقار المختصم ليصدر الحكم في مواجهته. للأخير استئناف الحكم. علة ذلك. الطعن بالنقض ليس امتداداً للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع ولا درجة من درجات التقاضي. أثره. عدم أحقية الخصوم في إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ومنازعات وأوجه دفاع وتقديم مستندات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.
إن الحكم بصحة بيع عقار يتضمن في ثناياه أن البائع مالك وهو ما يتعارض حتماً مع مصالح المالك الحقيقي للعقار متى كان قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته فلا يستقيم أن يمنع من استئناف الحكم حماية لحقه في ملكية العقار لمجرد أنه قد فاتته المنازعة أمام محكمة أول درجة.
- 5 دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
إقامة الطاعنين دعواهم على البائع بطلب صحة ونفاذ عقد البيع أرض النزاع مختصمين فيها المطعون ضده بصفته ناظراً على الوقف الكائن به المبيع ليصدر الحكم في مواجهته رغم أن حقيقة مرماهم من اختصامه حسر صفة الوقف الخيري عن تلك الأرض وتمكينهم من تسجيل العقد دون اعتراض منه. جواز استئناف الأخير للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد. علة ذلك. اعتبار ذلك الحكم ماساً بحقوقه وضاراً بمصلحته . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئنافه شكلاً. صحيح.
إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على البائع بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض موضوع التداعي واختصموا المطعون ضده بصفته ناظراً على الوقف الكائن به المبيع ليصدر الحكم في مواجهته إلا أن حقيقة مرماهم من اختصامه حسر صفة الوقف الخيري عن تلك الأرض وتمكينهم من تسجيل العقد دون ما اعتراض منه فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائز باعتبار أن هذا الحكم ماس بحقوقه وضار بمصلحته ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بقبول الاستئناف شكلاً فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
- 6  حكم " بيانات الحكم: أسماء الخصوم وصفاتهم".
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصوم في الدعوى. عدم ترتيبه بطلاناً للحكم .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يترتب عليه بطلان الحكم.
- 7  حكم " بيانات الحكم: أسماء الخصوم وصفاتهم".
خطأ الحكم المطعون فيه في إيراد أسماء الخصوم وفق صحيفة تصحيح شكل الاستئناف بعد وفاة البائع بإيراد أسماء ورثته بحسبانهم المستأنفين للحكم والمطعون ضده بحسبانه مستأنف ضده. ثبوت فصله في الاستئناف باعتبار أن المطعون ضده هو المستأنف . مؤداه. إزالته اللبس والغموض عن صفات الخصوم واتصالهم بالخصومة. النعي عليه بالبطلان لذلك الخطأ. غير صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في إيراد أسماء الخصوم كما جاء بصحيفة تصحيح شكل الاستئناف بعد وفاة البائع وأورد أسماء ورثته بحسبانهم المستأنفين للحكم والمطعون ضده بحسبانه مستأنف ضده إلا أن البين من مدونات الحكم أنه فصل في الاستئناف باعتبار أن المطعون ضده هو المستأنف بما يزيل اللبس والغموض عن صفات الخصوم واتصالهم بالخصومة على هذا الأساس.
- 8  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
حجية الحكم. نطاقه. قضاؤه الوارد بالمنطوق دون الأسباب. الاستثناء. اتصال الأسباب بالمنطوق اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها . اعتبار الأسباب في تلك الحالة المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة. مؤداه. ما لم تنظر فيه المحكمة. عدم اعتباره موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
المقرر والمعول عليه في الحكم أن الذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب متصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة وإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفصل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- 9  حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
اقتصار محكمة القضاء الإداري بمنطوقها بإلغاء قرار لجنة الأوقاف على ما تتضمنه ذلك القرار من وضع يد الوزارة على جميع أعيان الوقف بما يمثل غلاً ليد الحارس القضائي المقيم للدعوى وعدم تمكينه من مباشرة مأموريته الواردة بحكم الحراسة القضائية وعدم تطرق الحكم لتبرير ما يصدق عليه وصف الوقف الأهلي أو الخيري على تلك الأعيان. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لصدور الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار لجنة الأوقاف معتبراً جميع الأراضي بالقطعة الأولى وقفاً خيرياً وتقدير حصة الخيرات بالحصة الثانية حاسراً صفة الوقف الخيري عن الأطيان محل عقد البيع مهدراً تلك الحجية. غير صحيح.
إذ كان حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 41 ق وإن قضى في منطوقه بإلغاء قرار لجنة شئون الأوقاف رقم ...... الصادر بتاريخ 16/3/1987 إلا أن البين من أسبابه أن هذا الإلغاء قد اقتصر على ما تضمنه القرار من وضع يد وزارة الأوقاف على جميع أعيان الوقف بما يمثل غلاً ليد الحارس القضائي الذي أقام الدعوى وعدم تمكينه من مباشرة مأموريته الواردة بحكم الحراسة القضائية ولم يتطرق الحكم إلى تحديد ما يصدق عليه وصف الوقف الأهلي أو الخيري في هذه الأعيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- 10  حكم " بطلان الأحكام : حالاته".
بناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاصها منه. أثره. بطلان الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً.
- 11  وقف "الوقف الخيري: أحكامه " .
تضمن حجة الوقف حصتين إحداهما للخيرات. اختصاص المجلس المشكل بالمادة 2 من قرار بق 55 لسنة 1960 المعدلة بق 27 لسنة 1974 وحده بتقدير وفرز حصة الخيرات. مؤداه. صيرورة التصرف الصادر من المستحقين في الحصة الأهلية موقوف لحين صدور قرار بفرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف وخروج محل هذا التصرف مقداراً وحدوداً من تلك الحصة واستقراره ضمن الحصة الأهلية في الوقف.
إن مفاد النصوص في الفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة الثالثة من قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ، والمادة 3 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بالقرار بقانون رقم 272 لسنة 1959، وفى الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من قانون قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف الصادر بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1974، والفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية الصادر بقرار بقانون رقم 80 لسنة 1971 يدل على أنه إذا اشتملت حجة الوقف على حصتين إحداهما للخيرات فإن المجلس المشار إليه آنفاً يكون هو وحده المختص بتقدير وفرز حصة الخيرات، وينبني على ذلك أن أي تصرف من المستحقين في الحصة الأهلية موقوف على صدور قرار بفرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف وخروج محل هذا التصرف مقداراً وحدوداً من تلك الحصة واستقراره ضمن الحصة الأهلية في الوقف.
- 12  وقف "الوقف الخيري: أحكامه".
ثبوت عدم فرز وتجنيب حصة الخيرات في أطيان حجة الوقف الثانية الواقع بها الأرض محل عقد البيع حتى إيداع تقرير الخبير وخلو أوراق الدعوى مما يفيد صدور قرار نهائي بهذا الشأن. استخلاص الحكم المطعون فيه أن تلك الأرض تدخل ضمن حصة الخيرات في تلك الحجة مخالفاً الثابت بالأوراق ودون التفاته لحقيقة ما ورد بقرار لجنة شئون الأوقاف أو تقرير الخبير. فساد.
إذ كان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يتم فرز وتجنيب حصة الخيرات في أطيان حجة الوقف الثانية الواقع بها الأرض محل عقد البيع حتى إيداع التقرير وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار نهائي بهذا الشأن، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه أن هذه الأرض تدخل ضمن حصة الخيرات في تلك الحجة فإنه يكون قد بني على فهم لا مصدر له ومخالفاً لما هو ثابت في أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ورد بقرار لجنة شئون الأوقاف أو تقرير الخبير فاعتوره الفساد في الاستدلال.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 15042 لسنة 1985 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 13/10/1984 في مواجهة المطعون ضده. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6356 لسنة 103 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا قضت بتاريخ 19/12/1995 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم قضى بقبول استئناف المطعون ضده رغم أنه اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وقد وقف من الخصومة أمام محكمة أول درجة موقفا سلبيا فلم ينازع الطاعنون في طلباتهم ولا ساق هو طلبات ومن ثم فلا يقبل منه استئناف الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد فلئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه بذاته طلبات فاتخذ من الخصومة موقفا سلبيا فلم يطلب الحكم لذاته بشيء أو نازع المدعى في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك مقصور على حق الطعن بالنقض لأن مرحلة الطعن بالنقض ليست امتدادا للخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولا هي درجة من درجات التقاضي فلا يكون للخصوم الحق في إبداء طلبات ولا إثارة وقائع ولا منازعات ولا أوجه دفاع ولا تقديم أدلة لم يسبق عرضها من قبل على محكمة الموضوع، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على بحث مدى صحة الحكم المطعون عليه بالنقض من حيث سلامة تطبيقه للقانون في حدود ما عرض عليه من وقائع وطلبات وأجه دفاع. في حين أن المشرع أطلق العنان للخصوم في مرحلة الاستئناف ليطرحوا على محكمة الاستئناف ما يشاءون من دفاع ودفوع ووقائع وأدلة ومنازعات وأوجب على هذه المحكمة بصريح نص المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، ولازم ذلك أنه يجوز لخصم المواجهة الذي وقف موقفا سلبيا من الخصومة أمام محكمة أول درجة أن يستأنف ليعرض منازعته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم المستأنف يضر بمصلحة أو يمس حقوقا يدعيها. وكان الحكم بصحة بيع عقار يتضمن في ثناياه أن البائع مالك وهو ما يتعارض حتما مع مصالح المالك الحقيقي للعقار متى كان قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته فلا يستقيم أن يمنع من استئناف الحكم حماية لحقه في ملكية العقار لمجرد أنه قد فاتته المنازعة أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على البائع بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض موضوع التداعي واختصموا المطعون ضده بصفته ناظرا على الوقف الكائن به المبيع ليصدر الحكم في مواجهته إلا أن حقيقة مرماهم من اختصامه حسر صفة الوقف الخيري عن تلك الأرض وتمكينهم من تسجيل العقد دون ما اعتراض منه فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائز باعتبار أن هذا الحكم ماس بحقوقه وضار بمصلحته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بقبول الاستئناف شكلا فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن إيراده لاسم المطعون ضده في ديباجة الحكم كمستأنف ضده رغم أنه المستأنف للحكم بما يوصمه بالبطلان إعمالا لنص المادة 178 من قانون المرافعات ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في إيراد أسماء الخصوم كما جاء بصحيفة تصحيح شكل الاستئناف بعد وفاة البائع وأورد أسماء ورثته بحسبانهم المستأنفين للحكم والمطعون ضده بحسبانه مستأنف ضده إلا أن البين من مدونات الحكم أنه فصل في الاستئناف باعتبار أن المطعون ضده هو المستأنف بما يزيل اللبس والغموض عن صفات الخصوم واتصالهم بالخصومة على هذا الأساس ويضحى النعي بهذا السبب جديرا بالرفض
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4036 لسنة 41 ق قضى بإلغاء قرار لجنة شئون الأوقاف رقم 10 الصادر بتاريخ 16/3/1987 باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضع يد وزارة الأوقاف على جميع أعيان الوقف واعتبار جميع الأراضي بالحجة الأولى وقفا خيريا، وتقدير حصة الخيرات بالحجة الثانية بمساحة 21 سهما 7 قراريط 942 فدانا، فانحسرت صفة الوقف الخيري عن الأطيان محل عقد البيع إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر تلك الحجية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر والمعول عليه في الحكم أن الذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاءه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب متصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفصل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. ولما كان ذلك، وكان حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 4036 لسنة 41 ق وإن قضى في منطوقه بإلغاء قرار لجنة شئون الأوقاف رقم 10 الصادر بتاريخ 16/3/1987إلا أن البين من أسبابه أن هذا الإلغاء قد اقتصر على ما تضمنه القرار من وضع يد وزارة الأوقاف على جميع أعيان الوقف بما يمثل غلا ليد الحارس القضائي الذي أقام الدعوى وعدم تمكينه من مباشرة مأموريته الواردة بحكم الحراسة القضائية ولم يتطرق الحكم إلى تحديد ما يصدق عليه وصف الوقف الأهلي أو الخيري في هذه الأعيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن الفساد في الاستدلال إذ انتهى إلى أن الأرض محل عقد البيع تدخل ضمن حصة الخيرات في حجة الوقف الثانية استنادا إلى تقرير الخبير وقرار لجنة شئون الأوقاف حال أن كل منهما قد خلا مما يفيد ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 على أن "يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصا لجهة من جهات البر" والنص في المادة 3 من ذات القانون على أن "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق ..." والنص في المادة 3 من قانون تنظيم وزارة الأوقاف الصادر بقرار بقانون رقم 272 لسنة 1959 على أن "تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل الآتية: (أولا) .... وتقدير وفرز حصة الخيرات ...." والنص في الفقرة الأولى من المادة 1 من قانون قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف الصادر بالقرار بالقانون رقم 55 لسنة 1960 على أن "..... تتولى وزارة الأوقاف ... قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة في هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان" والنص في المادة 2 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1974 على أن "تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف، برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية قاض يندبه وزير العدل ...." والنص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية الصادر بقرار بقانون رقم 80 لسنة 1971 على أن "وتؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته "يدل على أنه إذا اشتملت حجة الوقف على حصتين إحداهما للخيرات فإن المجلس المشار إليه آنفا يكون هو وحده المختص بتقدير وفرز حصة الخيرات، وينبني على ذلك أن أي تصرف من المستحقين في الحصة الأهلية موقوف على صدور قرار بفرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف وخروج محل هذا التصرف مقدارا وحدودا من تلك الحصة واستقراره ضمن الحصة الأهلية في الوقف. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير أنه لم يتم فرز وتجنيب حصة الخيرات في أطيان حجة الوقف الثانية الواقع بها الأرض محل عقد البيع حتى إيداع التقرير وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار نهائي بهذا الشأن، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه أن هذه الأرض تدخل ضمن حصة الخيرات في تلك الحجة فإنه يكون قد بنى على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ورد بقرار لجنة شئون الأوقاف أو تقرير الخبير فاعتوره الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.

الطعن 4586 لسنة 66 ق جلسة 13 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 132 ص 787

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي سلام نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعاوى: الوقف التعليقي".
وجوب وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية ولو كان الضرر المدعى به غير مؤثم أو لم يرد ذكر للمضرور في وصف النيابة للتهمة أو حتى لم يكن المتهم طرفاً في الدعوى المدنية. شرطه. المادتان 265/1، 456 أ. ج، م 102 إثبات. علة ذلك.
متى كان العمل الضار الذي أسس عليه المدعي طلبه التعويض يمثل جريمة رفعت بشأنها دعوى جنائية وكانت هناك مسألة مشتركة بين الدعويين المدنية والجنائية تحتم وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية عملاً بنص المادتين  265/ 1،456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات حتى لو كان الضرر المدعى به غير مؤثم كما في حالة الإتلاف بإهمال للسيارات قبل تعديل المادة 378 عقوبات بالقانون 169 لسنة 1981 أو لم يرد ذكر للمضرور في وصف النيابة للتهمة أو حتى لم يكن المتهم طرفاً في الدعوى المدنية كما هو الحال في شأن الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور على شركات التأمين في حالة التأمين الإجباري من حوادث السيارات إذ العبرة دائماً هي بكون الفعل محل المحاكمة الجنائية هو بذاته أساس دعوى المدعى بطلب التعويض .
- 2  تقادم "التقادم المسقط: التقادم الثلاثي"
التقادم المسقط. وجوب وقف سريانه عند قيام مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الدعوى أو السير في إجراءاتها بما في ذلك التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني.
إن النص في المادة 382 من القانون المدني يقف التقادم المسقط كلما قام مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الدعوى أو السير في إجراءاتها بما في ذلك التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
- 3  تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: تقادم دعوى التعويض: مدة التقادم".
ثبوت أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للطاعن شكل جنحة قيدت قبل قائد السيارة المتسببة في الحادث. مؤداه. وقف سريان تقادم دعوى الطاعن المدنية من تاريخ الحادث وعدم بدء سريانه إلا من تاريخ القضاء في الدعوى بصدور حكم بات فيها أو لأي سبب آخر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثي استناداً لاكتمال مدة تقادم الدعوى من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ إقامتها دون الاعتداد بأثر الدعوى الجنائية في وقف سريان التقادم والذي يظل قائماً حتى ولو لم يتضمن وصف النيابة اسم المضرور على قاله أن الطاعن لم يكن خصماً فيها. خطأ .
إذ كان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للطاعن قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى (دعوى الطاعن المدنية) يقف من تاريخ الحادث ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ القضاء في الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو لأي سبب آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثي استناداً إلى اكتمال مدة التقادم للدعوى المدنية من تاريخ وقوع الحادث في 8/3/1990 حتى تاريخ إقامتها في 7/8/1994 دون أن يعتد بأثر الدعوى الجنائية في وقف سريان التقادم - والذي يظل قائماً حتى ولو لم يتضمن وصف النيابة اسم المضرور - بمقولة أن الطاعن لم يكن خصماً فيها فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وآخر أقاما الدعوى .... لسنة 1994 الفيوم الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لهما تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما من إجراء إصابتهما في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وأدين قائدها بحكم بات. محكمة أول درجة حكمت بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثي وبالتعويض الذي قدرته للآخر. استأنف المدعيان الحكم بالاستئناف .... لسنة 31 ق بني سويف "مأمورية الفيوم", كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف .... لسنة 31 ق, وبتاريخ 28/2/1996 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, إذ تمسك في دفاعه بأنه كان يتعين احتساب بدء سريان التقادم الثلاثي للدعوى المدنية من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الجنحة ..... لسنة 1990 أطسا واستئنافها نهائياً إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى بالتقادم باكتمال مدته من تاريخ الحادث في 8/3/1990 حتى رفع الدعوى المدنية في 7/8/1994 بمقولة أن الطاعن لم يكن من خصوم الدعوى الجنائية ولم يرد اسمه في وصف النيابة للتهمة مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه متى كان العمل الضار الذي أسس عليه المدعى طلبه التعويض يمثل جريمة رفعت بشأنها دعوى جنائية وكانت هناك مسألة مشتركة بين الدعويين المدنية والجنائية تحتم وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية عملاً بنص المادتين 265/1, 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات حتى لو كان الضرر المدعى به غير مؤثم كما في حالة الإتلاف بإهمال للسيارات قبل تعديل المادة 378 عقوبات بالقانون 169 لسنة 1981 أو لم يرد ذكر للمضرور في وصف النيابة للتهمة أو حتى لم يكن المتهم طرفاً في الدعوى المدنية كما هو الحال في شأن الدعوى المباشرة التي يرفعها المضرور على شركات التأمين في حالة التأمين الإجباري من حوادث السيارات إذ العبرة دائماً هي بكون الفعل محل المحاكمة الجنائية هو بذاته أساس دعوى المدعى بطلب التعويض وعملاً بنص المادة 382 من القانون المدني يقف التقادم المسقط كلما قام مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الدعوى أو السير في إجراءاتها بما في ذلك التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. ولما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للطاعن قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى يقف من تاريخ الحادث ولا يبدأ سريانه إلا من تاريخ القضاء في الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو لأي سبب آخر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى الطاعن بالتقادم الثلاثي استناداً إلى اكتمال مدة التقادم للدعوى المدنية من تاريخ وقوع الحادث في 8/3/1990 حتى تاريخ إقامتها في 7/8/1994 دون أن يعتد بأثر الدعوى الجنائية في وقف سريان التقادم - والذي يظل قائماً حتى ولو لم يتضمن وصف النيابة اسم المضرور - بمقولة أن الطاعن لم يكن خصماً فيها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 9352 لسنة 66 ق جلسة 7 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 131 ص 782

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ جرجس عدلي، مصطفى مرزوق، صلاح الجبالي نواب رئيس المحكمة ومحمد منصور.
--------------
- 1 رهن "الرهن الرسمي".
عقد الرهن الرسمي . يُكسب الدائن المرتهن حقاً عينياً على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين. مقتضاه. تقدُم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة وتتبع العقار في يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن. بطلان الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للعقار المرهون نظير ثمن معلوم عند عدم استيفاء حقه ولو كان بعد اتفاق الرهن. علة ذلك. المواد 1030، 1043، 1052 مدني.
إن مؤدى نصوص المواد 1030، 1043، 1052 مدني أن الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن ويعطي لهذا الأخير حقاً عينياً عقارياً على العقار المخصص لوفاء الدين بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضمانة عينية كما يعطى له حق التتبع في يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون، والراهن يبقى مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له ويحتفظ بحقه في التصرف فيه ولا يتقيد في ذلك إلا بعدم الإضرار بحق الدائن المرتهن، ويستوي في ذلك أن يتصرف الراهن في كل العقار المرهون أو في جزء منه فقط، فإذا باعه أجزاء متفرقة إلى عدد من المشترين فللدائن المرتهن أن يتتبع كل جزء من العقار في يد من اشتراه كما يتتبع كل العقار في يد المشتري، كما يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم أياً كان، ولو كان هذا الاتفاق قد أُبرم بعد الرهن، فقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام، فنص صراحة على أن هذا الاتفاق يكون باطلا.
- 2  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الفساد في الاستدلال. ماهيته. انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه بالاستناد إلى أدلة غير صالحة للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة أو استخلاصها من مصدر لا وجود له أو موجود ومناقض لما أثبتته المحكمة.
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبتته.
- 3  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". رهن "الرهن الرسمي".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الدائن المرتهن والبائع المطعون ضده الثاني بالمبلغ الذي أنفقه المطعون ضده الأول المشتري لترميم العين المبيعة باعتبار أن الطاعن أحد طرفي التعاقد في البيع حال كونه دائناً مرتهناً. فساد.
إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 7/2/1989 أنه محرر بين المطعون ضدهما الأول والثاني الأول - بصفته مشترياً - والثاني - بصفته بائعاً - وأن الطاعن طرف ثالث - دائن مرتهن للعقار محل التداعي - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به مع المطعون ضده الثاني باعتبار أن الطاعن أحد طرفي التعاقد بصفته بائعاً حال كونه دائناً مرتهناً له حق التتبع فقط على العقار المرتهن فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني الدعوى 9599 لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 7/2/1989 للغلط والغش والتدليس وبإلزامهما وعلى سبيل التضامن فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وثلاثة وثمانين ألف وخمسمائة وثمانين جنيهاً ومائة وسبعين مليماً المبلغ الذي سدده وأنفقه في عين النزاع والتعويض وقال بياناً لها إنه في غضون سنة 1988 أعلن الطاعن بصفته عن رغبته في بيع بعض وحدات العقار المبين بصحيفة الدعوى على أساس أن الأخير يمثل مالك العقار – المطعون ضده الثاني – بموجب توكيل رسمي وأنه دائن مرتهن للعقار. وتقدم المطعون ضده الأول بطلب يفيد رغبته في شراء الشقة محل التداعي وتم إبرام التعاقد بتاريخ 7/2/1989 بين المطعون ضده الأول – مشتري – والمطعون ضده الثاني – بائع – والطاعن – دائن مرتهن – وقام المطعون ضده الأول بسداد كامل الثمن وقيمة الفوائد أقساط الثمن للطاعن بصفته وعقب استلامه للشقة فوجئ بصدور قرار من حي وسط الإسكندرية بإزالتها وبإخلاءها وأن سالفي الذكر قاما بالتدليس عليه وباعا له شقة غير صالحة للانتفاع. فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى فسخ العقد سند الدعوى وإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا له مبلغ مائة وثلاثة وستين ألف وخمسمائة وسبعة وثمانين جنيه كما وجه الطاعن بصفته دعوى فرعية بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانين جنيهاً وسبعة عشر قرشاً تكلفة ترميم العقار الكائن به شقة التداعي وبجلسة 23/4/1995 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بفسخ العقد وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية وستين ألف وثمانمائة وخمسين جنيه قيمة الشقة والفوائد القانونية وبرفض الدعوى الفرعية بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف 1306 لسنة 51 ق الإسكندرية وبتاريخ 20/7/1996 قضت تلك المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ ثلاثة وثمانين ألفا وخمسمائة وواحد وثمانين جنيهاً ومائة وسبعين قرشاً. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته- بنك الاستثمار العربي - والمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به باعتبار أن الأول أحد طرفي التعاقد محل عقد البيع المؤرخ 7/2/1989 بصفته بائعاً حال كون الطاعن بصفته ليس بائعاً وإنما دائن مرتهن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المواد 1030، 1043، 1052 مدني أن الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .... فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن ويعطي لهذا الأخير حقاً عينياً عقارياً على العقار المخصص لوفاء الدين بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضمانة عينية كما يعطي له حق التتبع في يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون والراهن يبقى مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له ويحتفظ بحقه في التصرف فيه ولا يتقيد في ذلك إلا بعدم الإضرار بحق الدائن المرتهن ويستوي في ذلك أن يتصرف الراهن في كل العقار المرهون أو في جزء منه فقط فإذا باعه أجزاء متفرقة إلى عدد من المشترين فللدائن المرتهن أن يتتبع كل جزء من العقار في يد من اشتراه كما يتتبع كل العقار في يد المشتري ..... كما يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان ...... ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن فقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام فنص صراحة على أن هذا الاتفاق يكون باطلاً ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبتته. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 7/2/1989 أنه محرر بين المطعون ضدهما الأول والثاني الأول – بصفتهالقاضي مشترياً – والثاني - بصفته بائعاً – وأن الطاعن طرف ثالث – دائن مرتهن للعقار محل التداعي وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به مع المطعون ضده الثاني باعتبار أن الطاعن أحد طرفي التعاقد بصفته بائعاً حال كونه دائناً مرتهناً له حق التتبع فقط على العقار المرتهن فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.