الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2016

الطعن 12607 لسنة 81 ق جلسة 24 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 149 ص 951

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: عدم جواز اختصام الطاعن لأحد المحكوم عليهم في موضوع قابل للتجزئة".
الحكم غير الصادر في موضوع لا يقبل التجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. عدم قبول اختصام الطاعن بالنقض أحد الخصوم المحكوم عليهم مثله في طعنه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
- 2  تجزئة "أحوال التجزئة".
ارتباط مسئولية شركة التأمين طبقاً لق 652 لسنة 1955 بثبوت مسئولية قائد السيارة أو مالكها عن الحادث المسبب للضرر. مناطه. تعلقها بالأضرار التي تغطيها وثيقة التأمين الصادرة نفاذاً لهذا القانون والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية فقط. اعتبار الموضوع بشأنها غير قابل للتجزئة. انحصار النعي في سبب الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عما تكبده المطعون ضدهم من نفقات التقاضي وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين. مؤداه. انفكاك الارتباط بين المسئوليتين واعتبار الموضوع قابل للتجزئة. أثره. عدم لزوم اختصام المتسبب في الفعل الضار في الطعن بالنقض.
إنه ولئن كانت مسئولية شركة التأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري عن حوادث السيارات رقم 652 لسنة 1955 ترتبط بثبوت مسئولية قائد السيارة أو مالكها عن الحادث الذي سبب الضرر وذلك فيما يتعلق بالأضرار التي تغطيها وثيقة التأمين الصادرة نفاذاً لهذا القانون والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية فحسب فيكون الموضوع بشأنها غير قابل للتجزئة وإن اختلف مصدر مسئولية كل منهما إلا أنه وقد انحصر النعي في سبب الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عما تكبده المطعون ضدهم من نفقات التقاضي وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين على ما سيأتي بيانه في الرد على هذا السبب ومن ثم ينفك الارتباط بين المسئوليتين في هذا الخصوص فيكون الموضوع قابلاً للتجزئة فلا يلزم الاختصام.
- 3  تأمين "نطاق عقد التأمين".
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات. سريانه على الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث. عدم شموله ما يصيب المضرور في ماله. م 5 ق 652 لسنة 1955. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة والمتسبب في الفعل الضار بأن يؤديا بالتضامم تعويضاً للمطعون ضدهم عما تكبدوه من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء ومصاريف انتقالهم. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولة المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - المنطبق على واقعة النزاع - أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارات ..." يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور في ماله. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة أن تدفع متضاممة مع المتسبب في الفعل الضار مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما تكبده المطعون ضدهم من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء ومصاريف انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني محكمة الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخر غير مختصم في الطعن – المتسبب في الفعل الضار – بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين ومتضاممين بأن يؤديا إليهم تعويضاً عما لحقهم ولحق مورثتهم من أضرار مادية وأدبية بسبب قتلها خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها والذي ضبط عنه قضية الجنحة رقم ... لسنة 2007 أطفيح والتي انقضت صلحاً. حكمت المحكمة بإلزامهما بالتضامم بالتعويض الذي قدرته عن الضرر الأدبي والتعويض الموروث ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 17/5/2011، في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضه للتعويض المادي للمطعون ضدهم، والقضاء لهم به نظير ما تكبدوه من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء وتكاليف ونفقات انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات وبزيادة المقضي به عن التعويض الموروث، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه. طعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام المتسبب في الفعل الضار في خصومة غير قابلة للتجزئة فإنه غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وأنه ولئن كانت مسئولية شركة التأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري عن حوادث السيارات رقم 652 لسنة 1955 ترتبط بثبوت مسئولية قائد السيارة أو مالكها عن الحادث الذي سبب الضرر وذلك فيما يتعلق بالأضرار التي تغطيها وثيقة التأمين الصادرة نفاذاً لهذا القانون والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية فحسب، فيكون الموضوع بشأنها غير قابل للتجزئة وإن اختلف مصدر مسئولية كل منهما إلا أنه وقد انحصر النعي في سبب الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عما تكبده المطعون ضدهم من نفقات التقاضي وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين على ما سيأتي بيانه في الرد على هذا السبب ومن ثم ينفك الارتباط بين المسئوليتين في هذا الخصوص فيكون الموضوع قابلاً للتجزئة فلا يلزم الاختصام
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن السيارة التي وقع بها الحادث مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً وهو تأمين لا يغطي سوى المسئولية المدنية عن الوفاة والإصابات البدنية وإذ قضى الحكم بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضدهم تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه عما تكبدوه من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء ومصاريف انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارات ...." يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور في ماله، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة أن تدفع متضاممة مع المتسبب في الفعل الضار مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما تكبده المطعون ضدهم من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء ومصاريف انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع في هذا الشق صالح للفصل فيه فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض المادي بالنسبة للطاعنة.

الطعن 15304 لسنة 80 ق جلسة 24 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 148 ص 947

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل أن الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمراد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصدفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
- 2 دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل مركز البحوث الزراعية". هيئات "مركز البحوث الزراعية".
رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء. المادتان 1, 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى "مركز البحوث الزراعية". تبعيته لوزير الزراعة. م 1 من القرار المذكور. لا أثر له. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن بصفته وزير الزراعة بالتضامم مع رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بصفته بالتعويض عن خطأ تابع الثاني. خطأ.
إن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 على أن "تنشأ هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى "مركز البحوث الزراعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة "والنص في المادة الحادية عشرة من هذا القرار على أنه "يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء". يدل على أن رئيس مجلس إدارة المركز هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في عجز المادة الأولى من القرار الجمهوري من تبعيته لوزير الزراعة، قصد بها الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له في القانون ليحقق الغرض الذي أنشأ من أجله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن (وزير الزراعة بصفته) بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً (رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية) بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أولاً أقاما على الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار من جراء وفاة مورثهم لدى قيامه بأداء عمله بالوحدة الهندسية الزراعية بمنطقة شرق العوينات التابعة للطاعن والمطعون ضده ثانياً إعمالا لأحكام مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهد المطعون ضدهما أولاً ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى
استأنف المطعون ضدهما أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 126 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة"، وبتاريخ 2010/6/29 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بأن يؤديا بالتضامن للمطعون ضدهما "أولا" مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي وكذلك الموروث. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الحادث الذي نشأ عنه الضرر وقع أثناء عمل مورث المطعون ضدهما أولاً بالوحدة الهندسية الزراعية بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز البحوث الزراعية، وأن هذا المركز له شخصيته المعنوية المستقلة ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته مما تنتفي معه صفته في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 على أن "تنشأ هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى "مركز البحوث الزراعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة" والنص في المادة الحادية عشرة من هذا القرار على أنه "يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء" يدل على أن رئيس مجلس إدارة المركز هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في عجز المادة الأولى من القرار الجمهوري من تبعيته لوزير الزراعة قصد بها الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له في القانون ليحقق الغرض الذي أنشا من أجله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبله
وحيث إن الموضوع صالح للفصل ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة.



الطعن 1780 لسنة 72 ق جلسة 24 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 147 ص 942

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، خالد مصطفى نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
------------
- 1  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها, والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
- 2  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي". هيئات "الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي".
الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية. تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء . م 1, 2, 4, 6, 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات. تبعيتها للمحافظ المختص. م 1 من القرار المذكور. لا أثر له. علة ذلك.
مفاد النص في المادة الأولى والثانية والرابعة والسادسة والتاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية. المطعون ضدها – ثانياً – لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها, ولا يغير من ذلك ما تضمنه النص في المادة الأولى من تبعية الهيئات العامة الاقتصادية للمحافظ المختص لأن تلك التبعية قصد بها مجرد الإشراف عليها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله.
- 3  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي". هيئات "الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي".
ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً أثناء عمله لدى الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب بمحافظة الشرقية نتيجة خطأ شخصي ثبت في حق ممثلها بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة. مؤداه. اعتبارها وحدها المسئولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن وفاته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنين محافظ الشرقية ووزير الإسكان ورئيس مجلس المدينة بصفاتهم بالتضامن مع الهيئة المذكورة. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان البين من الأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدهم "أولاً" كانت أثناء عمله لدى الهيئة المطعون ضدها "ثانياً" (الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية) في إصلاح عطل بخط مياه في تاريخ 20/ 12/ 1997 بعد تاريخ سريان القرار الجمهوري سالف الإشارة ونتيجة خطأ شخصي ثبت في حق ممثلها بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مورث المطعون ضدهم "أولاً" أثناء عمله لديها ومن ثم فإنها تكون وحدها المسئولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن وفاته, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بإلزامهم (الطاعنين – محافظ الشرقية ووزير الإسكان ورئيس مجلس المدينة بصفاتهم-) بأداء التعويض بالتضامن مع الهيئة المذكورة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية منيا القمح" على الطاعنين والمطعون ضده (ثانياً) بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ (100000) مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم أثناء أدائه لعمله لدى الأخير في إصلاح أعطال بخط المياه حيث انهارت الأتربة عليه مما أدى لاختناقه نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته فأقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفضها، فاستأنف المطعون ضدهم أولاً الحكم بالاستئناف ..... لسنة 44 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ ../../2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين والمطعون ضدها (ثانياً) بصفاتهم بالتضامن بالتعويض المقضي به. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولاً عن وفاة مورثهم بالتضامن مع الهيئة المطعون ضدها (ثانياً) رغم أن هذه الهيئة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالغير وأمام القضاء وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 وله السلطة الفعلية على العاملين لديه، وأن وفاة المورث وقعت حال قيامه بأداء عمله بالهيئة المذكورة فتكون وحدها المسئولة عن تعويض المضرورين، باعتباره تابعاً لها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنه، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. وأن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات على أنه "تنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات ...... الشرقية تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة، وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ...." وفي المادة الثانية منه على أن "تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هي الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي" وفي المادة الرابعة منه على أن "مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة" وفي المادة السادسة منه على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء" وفي المادة التاسعة منه على أن "يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ..." فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية – المطعون ضدها "ثانياً" - لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها، ولا يغير من ذلك ما تضمنه النص في المادة الأولى من تبعية الهيئات العامة الاقتصادية للمحافظ المختص لأن تلك التبعية قصد بها مجرد الإشراف عليها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدهم "أولاً" كانت أثناء عمله لدى الهيئة المطعون ضدها "ثانياً" في إصلاح عطل بخط مياه في تاريخ ../../1997. بعد تاريخ سريان القرار الجمهوري سالف الإشارة ونتيجة خطأ شخصي ثبت في حق ممثلها بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مورث المطعون ضدهم أولاً أثناء عمله لديها ومن ثم فإنها تكون وحدها المسئولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن وفاته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بإلزامهم بأداء التعويض بالتضامن مع الهيئة المذكورة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ كان الحكم برفض الدعوى يتفق في نتيجته مع عدم قبولها، فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدهم الأول والثاني والرابع بصفاتهم فقط.

الاثنين، 17 أكتوبر 2016

الطعن 958 لسنة 72 ق جلسة 23 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 145 ص 928

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش وحازم نبيل البناوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصماً وذا صفة في خصومة الطعن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها.
- 3  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة لها. رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة بصفته المطعون ضده الثاني لا يمثل وزارة العدل. أثره. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 4  نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: لجان الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة".
لجان الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. ماهيتها. هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي للفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة نازعة الملكية وذوي الشأن في التعويضات المقدرة لهم. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات تلك اللجان. م 12، 13 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يبين من نصوص المادتين 12، 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات تعد بحكم تشكيلها هيئة إدارية وقد خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وذوي الشأن في التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات تلك اللجنة.
- 5  رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".
الدعاوى مجهولة القيمة الواردة على سبيل المثال. يستحق عليها رسم ثابت. المادتان 1، 76/ أولاً بند ثاني عشر ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 1، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964. يدل على أن الدعاوى مجهولة القيمة والتي وردت على سبيل المثال بالفقرة الثانية عشرة من المادة 76 آنفة البيان يفرض عليها رسم ثابت فقط.
- 6  رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية".
الدعوى المبتدأة بالطعن على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. اعتبارها مجهولة القيمة. أثره. يستحق عليها رسم ثابت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر واعتبارها دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبي وخدمات. خطأ.
إذ كانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أقيمت طعناً على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسينات وهي تعد بحكم تشكيلها من الجهات الإدارية والقرار الصادر منها يعد فصلا في خصومة ومن ثم فإن الدعوى المبتدأة بالطعن على القرار الصادر منها وعلى ما سالف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى تعويض معلومة القيمة وأخضعها في تقدير الرسوم للرسم النسبي والخدمات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته عارض في أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي منيا القمح بمبلغ 33611.09 جنيه بموجب تقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بتعديل قائمة الرسوم القضائية الصادر عنها أمري تقدير الرسوم في المطالبة رقم ... لسنة ... في الدعوى سالفة البيان على سند من خضوع الدعوى للرسم الثابت فقط، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/ 2/ 2001 بتعديل أمري التقدير الصادرين في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي منيا القمح بجعل الرسم النسبي بمبلغ 7574.9257 جنيه ورسم الخدمات بمبلغ 3787.4628 جنيه. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق". كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 23/ 12/ 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فهو سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها، ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى محل أمر تقدير الرسوم تعد طعنا على قرار لجنة المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة وإذ كانت تلك اللجنة تعد من الجهات الإدارية ومن ثم فإن الدعوى المبتدأ بالطعن على القرار الصادر منها تعد مجهولة القيمة وفي نص الفقرة الثانية عشر من المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ويقدر عليها رسم ثابت فقط. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى تعويض مقدرة القيمة وفرض عليها رسما نسبيا وخدمات فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يبين من نصوص المادتين 12، 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات تعد بحكم تشكيلها هيئة إدارية وقد خولها المشرع اختصاصا قضائيا معينا ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وذوي الشأن في التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلا في خصومة، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات تلك اللجنة، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .....، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ....، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون، والنص في المادة 76 من ذات القانون على أنه تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة أولا ...." ثاني عشر "المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى ..." يدل على أن الدعاوى مجهولة القيمة والتي وردت على سبيل المثال بالفقرة الثانية عشرة من المادة 76 آنفة البيان يفرض عليها رسم ثابت فقط. لما كان ذلك، وكانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أقيمت طعنا على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسينات وهي تعد بحكم تشكليها من الجهات الإدارية والقرار الصادر منها يعد فصلا في خصومة، ومن ثم فإن الدعوى المبتدأة بالطعن على القرار الصادر منها وعلى ما سلف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى تعويض معلومة القيمة وأخضعها في تقدير الرسوم للرسم النسبي والخدمات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 16731 لسنة 81 ق جلسة 12 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 137 ص 881

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
ثبوت إعلان البنك الطاعن بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة والصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وهو أن العنوان الذي تم إعلانه فيه بصحيفة الاستئناف وتمسكه بإعلانه بالصورة التنفيذية في التدليل على دفعه بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانوناً. مؤداه. اعتبار المكان الذي تم فيه هذين الإعلانين هو أحد فروع البنك الطاعن. أثره. اعتبار الإعلان لصحيفة الاستئناف فيه. صحيح.
إن الثابت بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة، والصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه، والمقدمتين من الطاعن، أنه تم إعلانه بهما بالقاهرة الجديدة – التجمع الخامس – أمام شركة ... بجوار المدرسة ...، وهو ذات العنوان الذي تم فيه إعلانه بصحيفة الاستئناف. ولم يكن الإعلان بهذين المحررين محل نعي منه، بل تمسك بإعلانه بالصورة التنفيذية في التدليل على رفعه للطعن بالنقض المطروح في الميعاد المقرر قانوناً، وهو ما ينبئ عن أن المكان الذي تم فيه هذين الإعلانين هو أجد فروع البنك الطاعن، والذي لا يوجد قانوناً ما يحظر تعددها، بما يصح معه الإعلان بصحيفة الاستئناف فيه، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
- 2  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان. لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له، م 115/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية.
- 3  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
إقامة المطعون ضده دعواه باعتباره الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة أمام أول درجة وفي الاستئناف وبيانه في صحيفة دعواه اسم الجهة المدعى عليها دون تحديد شخص الممثل القانوني لها. أثره. كفايته لصحة الاختصام. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. على غير أساس.
إذ كان المطعون ضده قد ذكر في صحيفة دعواه اسم الجهة المدعى عليها – بنك ..... – وهو ما يكفي لصحة الاختصام، أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانوني لتلك الجهة، وردد ذلك في صحيفة استئنافه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 4  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
ثبوت إقامة المطعون ضده دعواه المبتدأة باعتباره الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة وهي منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية. نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بإقامة المطعون ضده استئنافه بصفته الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة في حين أنه أقام دعواه المبتدأة بشخصه. غير مقبول.
إذ كان الثابت بصحيفتي الدعوى والاستئناف أن المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدأة باعتباره الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة ببسيون – وهي منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية – وهي ذات الصفة التي أقام بها الاستئناف فإن النعي عليه في هذا الخصوص (إقامة المطعون ضده استئنافه بصفته الممثل القانوني لمدارس .... الخاصة في حين أنه أقام دعواه المبتدأة بشخصه) غير مقبول.
- 5  تعويض "صور التعويض: التعويض عن إساءة استعمال الحق".
الاستعمال غير المشروع لحق التقاضي. مناطه. ثبوت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم وانتفاء كل مصلحة في استعماله. تقدير توافر أو انتفاء ذلك الانحراف. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. سيادة الخصوم على وقائع النزاع. تقيد محكمة الموضوع في تقدير التعويض بعناصر الضرر التي أن ادعاها الخصم وثبتت لديها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استعمال حق التقاضي لا يكون غير مشروع إلا إذا ثبت الانحراف به عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، والذي يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن تقدير توافر أو انتفاء ذلك الانحراف بضوابطه تلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما يتعين عليها التزاما بمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن تتقيد في تقدير التعويض بعناصر الضرر التي ادعاها الخصم وثبتت لديها.
- 6  تعويض "صور التعويض: التعويض عن إساءة استعمال الحق".
قضاء الحكم المطعون فيه مقتصراً في نسبة الخطأ إلى الطاعن استنادا لمجرد القول بتوافر نية الإضرار لديه مستدلاً على ذلك من مجرد عدم تقديمه الشيك موضوع الجنحة للمحكمة الجنائية وقضاءه للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الناتج عن إصراره على اللدد وإساءة استعمال حق التقاضي المتمثل في رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف وأنه لم يكن ضمن عناصر الضرر التي أدعاها المطعون ضده. قصور ومخالفة.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن على مجرد القول بتوافر نية الإضرار لديه مستدلاً على ذلك من مجرد عدم تقديمه الشيك موضوع الجنحة رقم .... لسنة 2008 بسيون إلى المحكمة الجنائية، وهو ما لا يصلح وحده لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، كما أنه جاوز الدعوى في حدها العيني بقضائه للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الناتج – حسبما ورد بالحكم – عن إصراره على اللدد وإساءة استعمال حق التقاضي المتمثل في رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف. والذي – أياً كان وجه الرأي في اعتباره خطأ وأنه سبب ضرراً – لم يكن ضمن عناصر الضرر التي ادعاها المطعون ضده، مما يعيب الحكم (بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون).
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم ..... لسنه 2009 مدني شمال القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 550000 خمسمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك. إن الطاعن حرر ضده الجنحة رقم .... لسنة 2008 بسيون يتهمه فيها بإصداره شيك دون رصيد وقضى فيها ببراءته، وإذ أصابته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 14 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغاً مقداره مائة وخمسون ألف جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقامت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أعلنه بصحيفة الاستئناف على عنوان في القاهرة الجديدة - التجمع الخامس - وهو مكان لا يمثل مركزاً لأعمال البنك والذي مقره وفقاً للثابت بالسجل التجاري والمتخذ فرعاً لأعماله بمصر هو 4 شارع ..... القاهرة بما يبطل الصحيفة والحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن الثابت بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة، والصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه، والمقدمتين من الطاعن، أنه تم إعلانه بهما بالقاهرة الجديدة - التجمع الخامس - أمام شركة .... بجوار المدرسة ....، وهو ذات العنوان الذي تم فيه إعلانه بصحيفة الاستئناف، ولم يكن الإعلان بهذين المحررين محل نعي منه، بل تمسك بإعلانه بالصورة التنفيذية في التدليل على رفعه للطعن بالنقض المطروح في الميعاد المقرر قانوناً، وهو ما ينبئ عن أن المكان الذي تم فيه هذين الإعلانين هو أحد فروع البنك الطاعن، والذي لا يوجد قانوناً ما يحظر تعددها، بما يصح معه الإعلان بصحيفة الاستئناف فيه، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده اختصم في صحيفة الاستئناف رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن دون مدير الفرع المنوط به تمثيل البنك داخل مصر بما يكون معه الاستئناف قد أقيم على غير ذي صفة، كما وأن المطعون ضده أقام استئنافه بصفته الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة ببسيون في حين أنه أقام دعواه المبتدأة بشخصه بما يبطل صحيفة الاستئناف ويعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية
لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد ذكر في صحيفة دعواه اسم الجهة المدعى عليها - بنك .... - وهو ما يكفى لصحة الاختصام، أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانوني لتلك الجهة، وردد ذلك في صحيفة استئنافه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، والنعي في شقه الثاني غير صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت بصحيفتي الدعوى والاستئناف أن المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدأة باعتباره الممثل القانوني لمدارس .... الخاصة ببسيون - وهي منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية - وهي ذات الصفة التي أقام بها الاستئناف فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، إذ أقام قضاءه بتوافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية المدنية في حقه. على سند من أنه قدم شكواه ضد المطعون ضده بقصد الإضرار به، وأنه رفض استلام إعلانه بصحيفة الاستئناف، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه توافر ذلك القصد، وفي حين أن رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف كان لاحقاً لإقامة الدعوى، وبالتالي لم يكن بفرض أنه يشكل خطأ من ضمن عناصر الضرر التي حددها المطعون ضده بصحيفتها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استعمال حق التقاضي لا يكون غير مشروع إلا إذا ثبت الانحراف به عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، والذي يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وتقدير توافر أو انتفاء ذلك الانحراف بضوابطه تلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله. كما يتعين عليها التزاماً بمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن تتقيد في تقدير التعويض بعناصر الضرر التي أدعاها الخصم وثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن على مجرد القول بتوافر نية الإضرار لديه مستدلاً على ذلك من مجرد عدم تقديمه الشيك موضوع الجنحة رقم .... لسنة 2008 بسيون إلى المحكمة الجنائية، وهو ما لا يصلح وحده لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، كما أنه جاوز الدعوى في حدها العيني بقضائه للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الناتج - حسبما ورد بالحكم - عن إصراره على اللدد وإساءة استعمال حق التقاضي المتمثل في رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف، والذي - أياً كان وجه الرأي في اعتباره خطأ وأنه سبب ضرراً - لم يكن ضمن عناصر الضرر التي ادعاها المطعون ضده، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.