الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2016

الطعن 66587 لسنة 75 ق جلسة 18 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 91 ص 532

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، أبو بكر البسيوني، أحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبده صالح.

--------------

(91)
الطعن رقم 66587 لسنة 75 القضائية

عزل. غرامة. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "تصحيح الحكم". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها". استيلاء على أموال أميرية. إضرار عمدي. موظفون عموميون.
إدانة الحكم المطعون فيه المطعون ضده بجرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس لمدة سنة وبالعزل من وظيفته لمدة سنة وإغفاله الغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. علة وأساس وأثر ذلك؟ 
مثال.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه "المطعون ضده" بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة والعزل من الوظيفة لمدة سنة. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه من وظيفته لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضي بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه "وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير والاستعمال والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، وأغفل الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل المقضي بها لمدة سنتين وبتغريم المطعون ضده سبعة عشر ألفاً وواحداً وستين جنيهاً بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: بصفته موظفاً عاماً ..... استولى بغير حق وبنية التملك على الأجهزة الكهربائية المبينة وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها 17061 سبعة عشر ألفاً وواحداً وستين جنيهاً والمملوكة لشركة "......." إحدى شركات قطاع الأعمال العام وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان آنفى البيان وبصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في الكشف بأسماء العاملين المرفق بعقد لبيع الأجهزة المستولى عليها المؤرخ في .....والمحرر بين مركز شرطة ..... والشركة المجني عليها وكان ذلك بتضمينه حال تحريره المختص بوظيفته لوقائع مزورة وجعلها في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به على خلاف الحقيقة رغبة عدد 11 من العاملين بمركز شرطة ..... في شراء أجهزة كهربائية بنظام الأجل واستعمل هذا المحرر فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه للشركة المجني عليها محتجاً عليها بما دون فيه ولإعمال آثاره وتمكن بهذه الطريقة من التزوير من الاستيلاء على الأجهزة الكهربائية المنصرفة الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213، 214 من قانون العقوبات وعلى النحو المبين بالأوراق. ثانياً: بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن ارتكب الجريمة الموصوفة بالوصف السابق بما ترتب عليه الحكم نهائياً بإلزام جهة عمله بسداد قيمة الأجهزة المستولى عليها وعلى النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 2، 116 مكرر/ 1، 118، 118 مكرراً، 119 مكرر/ أ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 32، 55، 56 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة والعزل من وظيفته مدة مساوية للعقوبة المقضي بها عما أسند إليه وأمرت بوقف عقوبة الحبس المقضي بها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دان المطعون ضده بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها وبعد أن عامله بالرأفة وفقاً لما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة والعزل من الوظيفة لمدة مماثلة لمدة العقوبة بالمخالفة لنص المادة 27 من ذات القانون سالف الذكر، والتي توجب تحديد مدة العزل بحيث لا تقل عن ضعف مدة الحبس المقضي بها فضلاً عن أنه أغفل توقيع عقوبة الغرامة تطبيقاً المادة 118 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه" المطعون ضده "بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها وعامله بالرأفة في حدود ما تمسح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة والعزل من الوظيفة لمدة سنة. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن" كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس. يحكم عليه بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه من وظيفته لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضي بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة اختلسه أو استولى عليه" وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير والاستعمال والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، وأغفل الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل المقضي بها لمدة سنتين وبتغريم المطعون ضده سبعة عشر ألف وواحد وستين جنيهاً بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه.

الأحد، 25 سبتمبر 2016

الطعن 2295 لسنة 81 ق جلسة 17 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 90 ص 528

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير سامي، رضا سالم نائبي رئيس المحكمة، عادل غازي ومحمود عمر.

---------------

(90)
الطعن رقم 2295 لسنة 81 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "الجنون والعاهة العقلية". ظروف مخففة. قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مسئولية جنائية. سلاح. دفوع "الدفع بانعدام المسئولية الجنائية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مناط الإعفاء من العقاب. الجنون والعاهة العقلية دون غيرهما. المادة 62 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
دفاع المتهم بأنه كان في حالة استفزاز وغضب. لا يتحقق به الدفع بالجنون.
حالات الإثارة والاستفزاز والغضب. أعذار قضائية مخففة. تقديرها. موضوعي.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قتل عمد وسرقة وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص.
----------------
من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. وكان المستفاد من دفاع الطاعن هو أنه كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز والغضب تملكته عقب علمه بسوء سلوك زوجته عليها فإن الدفاع - على هذه الصورة - لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل، ولما كانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب مجرد أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض. وهي تلك الأعذار التي فندتها فيما بعد تعديلات قانون العقوبات بالقانون رقم 71 لسنة 2009 في المادة 62 من قانون العقوبات باعتبار الاضطراب النفسي أو العقلي ظرفاً مخففاً عند تحديد مدة العقوبة، وكان الحكم المطعون فيه قدر عذر الطاعن بقوله "وما أثاره الدفاع في شأن سلوك المجني عليها فإنه على الرغم من ثبوت ذلك فإن المحكمة لاحظت أن سلوك المتهم هو أيضاً سلوك منحرف وقد وازنت المحكمة بين الأمرين على نحو ما سيرد بالحكم" فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل، فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا. فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل زوجته ..... عمداً مع سبق الإصرار لسبق وجود خلافات بينهما بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض "سكيناً" ولاصقاً وأكياساً بلاستيكية وانتظر يتحين فرصة النيل منها نوما إن سنحت له وظفر بها حتى باغتها بسلاحه فأجرى نصل سكينه بنحرها ثم زاد فطوي عنقها بذراعه حتى خارت قواها ولم يتركها إلا بعد أن استيقن وفاتها ثم جلس يطفئ نار انتقامه بتقطيع جثمانها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 2- سرق الهاتف الخلوي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر حال حمله السلاح آنف البيان. 2- أحرز سلاحاً أبيض "سكيناً" دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادتين 234/ 1، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عن التهمتين الأولى والثالثة وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار والترصد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد والسرقة وإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بانعدام مسئوليته لأنه عندما أقدم على قتل زوجته المجني عليها كان فاقد الإرادة والاختيار بسبب عنصر الاستفزاز الذي تعرض له حين علم بسوء سلوكها بيد أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفع ودون أن تعني المحكمة بتحقيقه بالاستعانة بأهل الخبرة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. وكان المستفاد من دفاع الطاعن هو أنه كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز والغضب تملكته عقب علمه بسوء سلوك زوجته عليها فإن الدفاع - على هذه الصورة - لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل، ولما كانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب مجرد أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض. وهي تلك الأعذار التي فندتها فيما بعد تعديلات قانون العقوبات بالقانون رقم 71 لسنة 2009 في المادة 62 من قانون العقوبات باعتبار الاضطراب النفسي أو العقلي ظرفاً مخففاً عند تحديد مدة العقوبة، وكان الحكم المطعون فيه قدر عذر الطاعن بقوله "وما أثاره الدفاع في شأن سلوك المجني عليها فإنه على الرغم من ثبوت ذلك فإن المحكمة لاحظت أن سلوك المتهم هو أيضاً سلوك منحرف وقد وازنت المحكمة بين الأمرين على نحو ما سيرد بالحكم" فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل، فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا. فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 66260 لسنة 75 ق جلسة 17 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 89 ص 524

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، علي حسن علي وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(89)
الطعن رقم 66260 لسنة 75 القضائية

(1) وصف التهمة. تقادم.
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.
مثال.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". تقادم.
انقضاء مدة تزيد على الثلاث سنين من تاريخ رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في جنحة وحتى تاريخ نظر الطعن. المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة. أثره: نقض الحكم المطعون فيه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا تأثير لذلك على الدعوى المدنية المرفوعة عنها. والتي لم يطعن على الحكم الصادر فيها. علة ذلك؟
مثال.
---------------
1- لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين اقترفا جناية الشروع في قتل المجني عليهما وجنحة إحراز سلاحين أبيضين [مطواة سكين] بغير ترخيص إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب بسيط وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص، ودانت الطاعنين على هذا الأساس طبقاً للمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 7 من يونيه سنة 2005 وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في 4 من أغسطس سنة 2005 وقدم كل منهما أسباباً لطعنه في السادس من الشهر ذاته، وقد نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض بجلسة 8 من مايو سنة 2006 وفيها قضي برفض الطلب، ثم تحدد لنظر الطعن جلسة 17 من أكتوبر سنة 2012، ولم يتخذ في الدعوى أي إجراء من تاريخ رفض طلب وقف التنفيذ حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة الأخيرة - وفق الثابت بمذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المرفقة بملف الطعن - فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، ولئن كان لا تأثير في ذلك على الدعوى المدنية المرفوعة عنها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني، إلا أنه لما كان الطاعنان لم يطعنا على ما قضى به الحكم من تعويض في الدعوى المدنية والتزاماً بما هو ثابت بتقريري الطعن، فإن المحكمة لا تعرض لأثر ما قضت به على الدعوى المدنية.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1- شرعا في قتل ..... و..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وأعدا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "مطوتين قرن غزال" وكمنا لهما في المكان الذي أيقنا مرورهما فيه وما أن ظفرا بهما حتى انهالا عليهما ضرباً بالأسلحة المذكورة سلفاً فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين قاصدين من ذلك قتلهما وخاب أثر جريمتهما بإسعاف المجني عليهما وفرارهما. 2- أحرزا بدون ترخيص سلاحين أبيضين "مطوتين قرن غزال". وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد تعديل وصف التهمة الأولى بجعلها ضرب بسيط عملاً بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 / 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه مع إلزامهما بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين اقترفا جناية الشروع في قتل المجني عليهما وجنحة إحراز سلاحين أبيضين "مطواة - سكين" بغير ترخيص إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب بسيط وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص، ودانت الطاعنين على هذا الأساس طبقاً للمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، والمادتين 1/ 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 2/ 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 7 من يونيه سنة 2005 وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في 4 من أغسطس سنة 2005 وقدم كل منهما أسباباً لطعنه في السادس من الشهر ذاته، وقد نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض بجلسة 8 من مايو سنة 2006 وفيها قضى برفض الطلب، ثم تحدد لنظر الطعن جلسة 17 من أكتوبر سنة 2012، ولم يتخذ في الدعوى أي إجراء من تاريخ رفض طلب وقف التنفيذ حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة الأخيرة - وفق الثابت بمذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المرفقة بملف الطعن - فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقص الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، ولئن كان لا تأثير في ذلك على الدعوى المدنية المرفوعة عنها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني، إلا أنه لما كان الطاعنان لم يطعنا على ما قضى به الحكم من تعويض في الدعوى المدنية والتزاماً بما هو ثابت بتقريري الطعن، فإن المحكمة لا تعرض لأثر ما قضت به على الدعوى المدنية.

الطعن 5303 لسنة 74 ق جلسة 17 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 88 ص 516

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، قدري عبد الله نواب رئيس المحكمة وأبو الحسين فتحي.

---------------

(88)
الطعن رقم 5303 لسنة 74 القضائية

(1) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً. لا قصور.
(2) تلبس. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". قانون "تفسيره".
مواد مخدرة. المادتان 12، 41 من القانون رقم 66 لسنة 1973. مفادهما؟
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. شرط ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة "أركانها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. ما دام سائغا.
المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن الركن المعنوي في جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار. شرط ذلك؟
مثال.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
مثال.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك.
مثال.
(7) محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
ثبوت حضور الطاعن ومحاميه وترافعهما وإبداء كل منهما دفاعه بمحضر الجلسة دون اعتراض. النعي بخلاف ذلك. غير صحيح.
---------------
1- ما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن في تحصيله واقعة الدعوى مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً، ومن ثم تنتفي عنه قالة القصور في هذا الخصوص، ويكون النعي بذلك في غير محله.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بعد أن أورد تقريرات قانونية - في قوله "..... إن الثابت بالأوراق أن النقيب ...... ضابط المباحث بـ...... قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمضبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذي يجلس عليه المتهم الثاني وما ضبط معهما ومن ثم فإن هذا الوضع الذي وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هي إحراز مواد مخدرة ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك، وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتي قيادته وتسيير سيارته تعد في ضوء ما سلف إجراءً مشروعاً، للضابط تخير الظرف المناسب لإتمامه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً، ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائماً وبأن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها، عامة دون تخصيص، طليقة من غير قيد، ولا يعدو أمر الضابط للطاعن بإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه أي مساس بحريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون، ومن البداهة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعن على نحو ما سلف بسطه وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولاً عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة حال فتح زجاجها من قبل قائدها ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه، فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
3- من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر هذا القصد، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات بما في ذلك اعتراف المتهم له بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار، كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
4- من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ومتى أخذت المحكمة بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وكفايتها، فلا عليها إن أعرضت عن الرد على ما أثاره من منازعة في قوتها التدليلية على نحو ما جاء في وجه النعي.
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة تحقيقاً لدفاع له، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
6- من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحاميين الموكلين منه والحاضرين معه واللذين توليا الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكمة الابتدائية، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.
7- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر ومحامياه وترافعا وأبدى كل منهما دفاعه خلافاً لما يزعمه الطاعن ولم يبد ثمة اعتراض على المحكمة أو أنها لم تمكن أحدهما من الدفاع عنه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: 1- أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- حازا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول .... وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 بند أ، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحرازهما للجوهر المخدر بقصد الاتجار.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول على تقرير المعمل الكيماوي دون أن يورد مضمونه، ودفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه وكذا تفتيش السيارة الخاصة التي كان يقودها لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس وأن الحالة التي كان عليها ما كانت تبيح لضابط الواقعة استيقافه إلا أن الحكم اطرحه برد غير سائغ لا يتفق وصحيح القانون، ولم يدلل بأسباب مستقلة على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن، وأغفل الرد على دفاعه بانفراد الضابط بالشهادة ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن بالاطلاع على دفتر أحوال القسم وسؤال أفراد القوة المرافقة له، هذا إلى أن محضر جلسة المحاكمة خلا مما يفيد أن المحاميين المدافعين عن الطاعن والحاضرين معه مقيدين أمام المحاكم الابتدائية، كما أن المحكمة ولئن سمحت لأحدهما بالمرافعة إلا أنها لم تمنح المحامي الآخر فرصة إبداء دفاعه والترافع أمامها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن في تحصيله واقعة الدعوى مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً، ومن ثم تنتفي عنه قالة القصور في هذا الخصوص، ويكون النعي بذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش - بعد أن أورد تقريرات قانونية - في قوله "... إن الثابت بالأوراق أن النقيب ..... ضابط المباحث بـ..... قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمضبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذي يجلس عليه المتهم الثاني وما ضبط معهما ومن ثم فإن هذا الوضع الذي وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هي إحراز مواد مخدرة ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية من القانون رقم 66 لسنة 1873 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك، وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتي قيادته وتسيير سيارته - تعد في ضوء ما سلف - إجراءً مشروعاً، للضابط تخير الظرف المناسب لإتمامه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً، ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائماً وبأن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها، عامة دون تخصيص، طليقة من غير قيد، ولا يعدو أمر الضابط للطاعن بإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضاً مادياً ليس فيه أي مساس بحريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون، ومن البداهة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع - المعروضة عليها - بغير معقب، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع - التي أثبتتها في حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعن - على نحو ما سلف بسطه - وأن حالة التلبس نشأت عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها - بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولاً عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق - لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة حال فتح زجاجها من قبل قائدها ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه، فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على توافر هذا القصد، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات بما في ذلك اعتراف المتهم له بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار، كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ومتى أخذت المحكمة بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وكفايتها، فلا عليها إن أعرضت عن الرد على ما أثاره من منازعة في قوتها التدليلية على نحو ما جاء في وجه النعي. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على دفتر الأحوال أو سماع شهادة أفراد القوة المرافقة تحقيقاً لدفاع له، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحاميين الموكلين منه والحاضرين معه واللذين توليا الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكمة الابتدائية، فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر ومحامياه وترافعا وأبدى كل منهما دفاعه - خلافاً لما يزعمه الطاعن - ولم يبد ثمة اعتراض على المحكمة أو أنها لم تمكن أحدهما من الدفاع عنه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 21782 لسنة 74 ق جلسة 16 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 87 ص 511

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامي إبراهيم، عابد إبراهيم، هادي عبد الرحمن وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة.

----------------

(87)
الطعن رقم 21782 لسنة 74 القضائية

تلبس. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". تفتيش "التفتيش بغير إذن". قبض. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش".
لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده. حقهم كذلك في تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانوناً. أساس ذلك؟
التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة. يبيح القبض على كل من قام دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن.
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي. حد ذلك؟
مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغت. لا توفر الدلائل الكافية على اتهام الشخص بالجريمة المتلبس بها ولا تبيح القبض والتفتيش.
إثبات الحكم المطعون فيه قيام الطاعن بفتح الكرتونة التي تحوي المخدر بناء على ما وصفه الضابط بأنه طواعية منه. لا يتحقق به معنى الرضا المعتبر في القانون. علة ذلك؟
القبض على الطاعن وتفتيشه دون أمر قضائي ودون توافر الدلائل الكافية على اتهامه. ماهيته؟
اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما لا يتفق وصحيح القانون. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز مواد مخدرة.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل في أنه بتاريخ ..... وأثناء تواجد النقيب شرطة ..... معاون مباحث ..... في كمين ..... واستيقافه لإحدى السيارات ..... القادمة من الوجه ..... في اتجاه ..... لفحص تراخيصها وبعد أن تم الفحص شاهد المتهم ..... الجالس في المقعد الخلفي للسائق في حالة اضطراب وارتباك وحاملاً كرتونة فطلب منه مأمور الضبط فتح الكرتونة فقام بفتحها ووجد بداخلها عدد أربعة لفافات ورقية كبيرة الحجم من ورق شكاير الأسمنت وعليها بلاستر كاكي وبفض جزء منها وجد بداخل كل منها نبات الحشيش المخدر فتم ضبطه وقد وزنت المضبوطات ..... من نبات الحشيش المخدر" وقد سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها بما يتطابق مع هذا التقرير, ثم عرض للدفع المبدى من أن الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله "ولا يقدح في ذلك الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لما كان الثابت أن المتهم قدم حالة التلبس طواعية ورضاء لمأمور الضبط القضائي بقيامه بفتح الكرتونة التي يحملها رضاءً دونما ضغط أو إكراه وكشف ما فيها من مخدر وهو أمر يجعل حالة التلبس قائمة تماماً وتبرر ضبط المتهم ومن ثم فإن الدفع بانتفاء حالة التلبس ليس له ما يبرره متعيناً رفضه" لما كان ذلك, وكانت المادتان 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حرمات المواطنين قد أجازا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره, كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً, وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة, ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكانت صورة الواقعة - كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ناحية أخرى فليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم المطعون فيه تدليلاً على وجود الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض على الطاعن وتفتيشه من أن مظاهر الارتباك قد اعترته بمجرد أن رأي الضابط يستوقف السيارة التي كان يركبها لفحص تراخيصها وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. كما أن ما نقله الحكم عن الضابط من أن الطاعن فتح الكرتونة التي تحوي المخدر طواعية فإنه لا يتحقق به معنى الرضا بالتفتيش, ذلك بأن ما وصفه الضابط بالطواعية إنما هو في حقيقته انصياع من الطاعن لأمر إياه بفتح الكرتونة ولا يتحقق به معنى الرضا المعتبر في القانون. لما كان ذلك, فإن القبض والتفتيش الذي وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بها ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر فيما يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذي عول عليه مما يقتضي أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون فيما أورده رداً على الدفع المبدى منه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل في أنه بتاريخ ..... وأثناء تواجد النقيب شرطة ..... معاون مباحث ..... في كمين ..... واستيقافه لإحدى السيارات ..... القادمة من الوجه ..... في اتجاه ..... لفحص تراخيصها وبعد أن تم الفحص شاهد المتهم ..... الجالس في المقعد الخلفي للسائق في حالة اضطراب وارتباك وحاملاً كرتونة فطلب منه مأمور الضبط فتح الكرتونة فقام بفتحها ووجد بداخلها عدد أربعة لفافات ورقية كبيرة الحجم من ورق شكاير الأسمنت وعليها بلاستر كاكي وبفض جزء منها وجد بداخل كل منها نبات الحشيش المخدر فتم ضبطه وقد وزنت المضبوطات ..... من نبات الحشيش المخدر" وقد سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها بما يتطابق مع هذا التقرير، ثم عرض للدفع المبدى من أن الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله "ولا يقدح في ذلك الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لما كان الثابت أن المتهم قدم حالة التلبس طواعية ورضاء لمأمور الضبط القضائي بقيامه بفتح الكرتونة التي يحملها رضاءً دونما ضغط أو إكراه وكشف ما فيها من مخدر وهو أمر يجعل حالة التلبس قائمة تماماً وتبرر ضبط المتهم ومن ثم فإن الدفع بانتفاء حالة التلبس ليس له ما يبرره متعيناً رفضه "لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حرمات المواطنين قد أجازا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكانت صورة الواقعة - كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ناحية أخرى فليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم المطعون فيه تدليلاً على وجود الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض على الطاعن وتفتيشه من أن مظاهر الارتباك قد اعترته بمجرد أن رأي الضابط يستوقف السيارة التي كان يركبها لفحص تراخيصها وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. كما أن ما نقله الحكم عن الضابط من أن الطاعن فتح الكرتونة التي تحوي المخدر طواعية فإنه لا يتحقق به معنى الرضا بالتفتيش، ذلك بأن ما وصفه الضابط بالطواعية إنما هو في حقيقته انصياع من الطاعن لأمر إياه بفتح الكرتونة ولا يتحقق به معنى الرضا المعتبر في القانون. لما كان ذلك، فإن القبض والتفتيش الذي وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بها ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن النظر فيما يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذي عول عليه مما يقتضي أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4199 لسنة 81 ق جلسة 14 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 86 ص 508

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السعيد برغوث، محمد عيد محجوب، هاشم النوبي نواب رئيس المحكمة وأحمد رضوان.

---------------

(86)
الطعن رقم 4199 لسنة 81 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "الجنون والعاهة العقلية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية". قانون "تفسيره". قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مسئولية جنائية.
الاضطراب النفسي أو العقلي الذي يفقد الإدراك أو الاختيار والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة المأخوذة عمداً أو على غير علم. يمنعان المسئولية الجنائية والاضطراب النفسي أو العقلي الذي ينتقص من الإدراك أو الاختيار. لا يمنع المسئولية الجنائية وهو محل تقدير عند تحديد العقوبة. المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 
دفاع الطاعن بامتناع مسئوليته لإصابته بمرض عصبي ونفسي ونوبات صرع أثناء ارتكاب الجريمة. دفاع جوهري. إغفال المحكمة التعرض له. قصور وإخلال بحق الدفاع. علة وأثر ذلك؟
----------------
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن دفع بأن الطاعن يعاني من مرض عصبي ونفسي ونوبات صرع وطلب عرضه على المستشفى لبيان حالته. لما كان ذلك، وكانت المادة 62 من قانون العقوبات المستبدل نصها بموجب المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه "لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها عمداً عنه أو على غير علم منه بها. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد هذه العقوبة". لما كان ذلك، وكانت الواقعة محل التداعي قد وقعت في ظل سريان أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 سالف الذكر وما استحدثه من تعديلات على قانون العقوبات وكان هذا الدفاع المشار إليه يعد دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يؤثر في مسئولية المتهم فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن قصوره في التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدراً (جوهر الهيروين، نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "هيروين" نبات الحشيش الجاف" بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه تساند في دفاعه إلى إصابة الطاعن بمرض عصبي ونفسي وطلب عرضه على مستشفى لبيان حالته بيد أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن دفع بأن الطاعن يعاني من مرض عصبي ونفسي ونوبات صرع وطلب عرضه على المستشفى لبيان حالته. لما كان ذلك، وكانت المادة 62 من قانون العقوبات المستبدل نصها بموجب المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه "لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها عمداً عنه أو على غير علم منه بها. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد هذه العقوبة". لما كان ذلك، وكانت الواقعة محل التداعي قد وقعت في ظل سريان أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 سالف الذكر وما استحدثه من تعديلات على قانون العقوبات وكان هذه الدفاع المشار إليه يعد دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يؤثر في مسئولية المتهم فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن قصوره في التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 58151 لسنة 75 ق جلسة 14 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 85 ص 499

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري، عادل أبو النجا، محمد السعدني نواب رئيس المحكمة ورفعت إبراهيم.

--------------

(85)
الطعن رقم 58151 لسنة 75 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
الاختلاس. تمامه؟
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953. مناط توافره؟
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة اختلاس.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد. مفاده؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها به. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والوقائع وترتيب النتائج على المقدمات.
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.
(3) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المراد بالأمناء على الودائع؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على صفة الطاعن كأمين على الودائع في جريمة اختلاس.
(4) اختلاس أموال أميرية. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن بتخلف ظرف كونه أميناً على الودائع. غير مجد. ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة الاختلاس مجردة من هذا الظرف.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد استقلالاً على الدفاع الموضوعي. اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها. مفاده: اطراحه.
مثال.
(6) اختلاس أموال أميرية. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عبارة الأموال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات. مدلولها ؟ 
مثال.
(7) رد. غرامة. عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه".
إغفال الحكم المطعون فيه معاقبة الطاعن بعقوبتي الغرامة والرد المنصوص عليهما في المادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك؟
---------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن وهو أمين سر جلسة الجنح المستأنفة لدائرة قسمي ...., ..... ومن مقتضيات وظيفته إعداد القضايا المنظورة أمام الدائرة واستلام أوراقها ومستنداتها, فاستلم بتاريخ .... تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والشيك الخاصين بالجنحة رقم .... لسنة .... مستأنف ...., فاختلسهما لنفسه ولم يرفقهما بالجنحة المذكورة, وساق الحكم على ثبوت الواقعة قبل الطاعن على النحو السالف الذكر أدلة مستقاة من شهادة الشهود وإقرار المتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها منه وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليه في إدانة الطاعن, في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي مُعرفة به في القانون بركنيها المادي والمعنوي, لما هو مقرر من أن الاختلاس يتم بمجرد تصرف الموظف في المال أو الأوراق المعهود بها إليه تصرف المالك بنية إضاعته على الجهة التي يعمل بها, وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون المتهم قد تصرف في المال أو الأوراق التي بعهدته على اعتبار أنها مملوكة له, كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة, بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -, ومع ذلك فقد أورد الحكم ما يفيد توافر هذا القصد في حق الطاعن بقوله: "..... إن نية الاختلاس متوافرة في حق الطاعن من ظروف وملابسات الدعوى, فالمتهم استأثر لنفسه بالشيك والتقرير المسلمين إليه وأدخلهما في حيازته إضرار منه بالمجني عليه الصادر لصالحه الشيك المختلس", فإن كافة ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور يكون في غير محله.
2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة فيما استند إليه الحكم منها, فإنه لا يضير الحكم إحالته في بيان أقوال أحد الشهود على ما أورده من أقوال شاهد لآخر طالما لا يماري الطاعن في اتفاق أقوالهما فيما استند إليه الحكم منها, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات, مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها ومتى أخذت بأقوال الشاهد, دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, كما أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه, كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها به بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والوقائع وترتيب النتائج على المقدمات, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية أخرى, فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3- لما كان الثابت من الحكم أن الطاعن وهو أمين سر دائرة الجنح المستأنفة التي يعمل بها, اختلس تقرير قسم التزييف والتزوير والشيك موضوع الجنحة المنوه عنها ولم يرفقهما بتلك الجنحة لعرضهما على المحكمة, وهما في حيازته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة, وكان من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوي الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال, ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع, وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه ممن تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو إداري, وكان تسليم تقرير التزييف والتزوير والشيك المطعون عليه على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أقوال الشهود يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً عليها مادام أنه أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإنه يكون قد دلل تدليلاً كافياً على أنه المسئول عن هذه المستندات موضوع الاختلاس بصفته أميناً عليها مما يوفر في حقه فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة صفته كأمين على الودائع, مما يحق معه عقابه عن جناية الاختلاس وبالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات, فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على صفته كأمين على الودائع, لا يكون له محل.
4- لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن - بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وهي السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات - تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس مجردة من ظرف كون الطاعن أميناً على الودائع, فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف هذا الظرف.
5- لما كان ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن من أن ما نسب إليه هو محض إهمال وأن آخرين يشاركونه العمل وكثرة القضايا الملقاة على عاتقه فضلاً عن مرور وقت طويل قبل سؤال النيابة له, فضلاً عن مرضه, ووجود خلافات بينه والشاهد الثالث - حسب الحافظة التي قدمها - كل هذا لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه فيه والرد عليه استقلالاً, وفي اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها ما يدل على أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
6- من المقرر أن عبارة الأموال أو الأوراق أو غيرها التي وردت بالفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات, صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية. لما كان ذلك، وكانت المستندات التي اختلسها الطاعن هي مما ينطبق عليه وصف الأوراق فضلاً عن القيمة المالية للشيك موضوع الاختلاس, فضلاً عن إمكان استعماله لها والانتفاع بها بدلالة إضاعة قيمتها على المجني عليه في قضية الشيك, مما يؤكد ما لهذه الأوراق من قيمة, فإن مجادلة الطاعن في هذا الخصوص تكون على غير أساس.
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء على الطاعن بعقوبتي الغرامة والرد المنصوص عليهما في المادة 118 من قانون العقوبات, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فقط, فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالطاعن, وإذ إن المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده. هذه إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في هذا الوجه من الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عمومياً "أمين سر جلسة جنح ..... اختلس الأوراق والمستندات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمودعة ملف الدعوى رقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... والمسلمة إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 بند أ، 119/ أ، 119 مكرر/ أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس حال كونه من الأمناء على الودائع قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، إذ خلا من بيان الواقعة المستوجبة العقوبة وأركان الجريمة التي دانه بها والأدلة التي أقام عليها قضاءه. وأحال في بيان شهادة الشاهدين الثاني والثالث على ما شهد به الشاهد الأول دون بيان مضمون شهادتهما. ولم يرد على دفعه بعدم جدية التحريات التي عول عليها لظواهر عددها. وعول على شهادة الشهود رغم عدم انصراف شهادتهم إلى قصد الطاعن بإضافة المال المختلس لذمته. وأنه لا يُعد من الأمناء على الودائع ممن عنتهم المادة 112 عقوبات. وأن ما آتاه محض إهمال يرجع لطول الفترة قبل التحقيق معه واستلم آخرين لعمله وكثرة عدد القضايا وعدم سؤال النيابة لمساعديه فضلًا عن مرضه، ولم تطلع المحكمة على الشيك موضوع الاختلاس ولم تبين مفرداته ولم يقض بعقوبة الرد والغرامة المنصوص عليهما بالمادة 118 مكرراً عقوبات، والتفت عن حافظة مستنداته التي قدمها وتفيد بوجود خلافات بينه وبين الشاهد الثالث ..... مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن وهو أمين سر جلسة الجنح المستأنفة لدائرة قسمي .....، ..... ومن مقتضيات وظيفته إعداد القضايا المنظورة أمام الدائرة واستلام أوراقها ومستنداتها، فاستلم بتاريخ ..... تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والشيك الخاصين بالجنحة رقم ..... لسنة ..... مستأنف .....، فاختلسهما لنفسه ولم يرفقهما بالجنحة المذكورة، وساق الحكم على ثبوت الواقعة قبل الطاعن على النحو السالف الذكر أدلة مستقاة من شهادة الشهود وإقرار المتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها ثبوت وقوعها منه وكان يبين مما سطره الحكم - فيما تقدم - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليه في إدانة الطاعن، في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي مُعرفة به في القانون بركنيها المادي والمعنوي، لما هو مقرر من أن الاختلاس يتم بمجرد تصرف الموظف في المال أو الأوراق المعهود بها إليه تصرف المالك بنية إضاعته على الجهة التي يعمل بها، وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يكون المتهم قد تصرف في المال أو الأوراق التي بعهدته على اعتبار أنها مملوكة له، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومع ذلك فقد أورد الحكم ما يفيد توافر هذا القصد في حق الطاعن بقوله: "..... إن نية الاختلاس متوافرة في حق الطاعن من ظروف وملابسات الدعوى، فالمتهم استأثر لنفسه بالشيك والتقرير المسلمين إليه وأدخلهما في حيازته إضراراً منه بالمجني عليه الصادر لصالحه الشيك المختلس"، فإن كافة ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة فيما استند إليه الحكم منها، فإنه لا يضير الحكم إحالته في بيان أقوال أحد الشهود على ما أورده من أقوال شاهد لآخر طالما لا يماري الطاعن في اتفاق أقوالهما فيما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها ومتى أخذت بأقوال الشاهد، دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها به بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والوقائع وترتيب النتائج على المقدمات، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية أخرى، فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم أن الطاعن وهو أمين سر دائرة الجنح المستأنفة التي يعمل بها، اختلس تقرير قسم التزييف والتزوير والشيك موضوع الجنحة المنوه عنها ولم يرفقهما بتلك الجنحة لعرضهما على المحكمة، وهما في حيازته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة، وكان من المقرر أنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوي الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عمله على مال، ولا يشترط أن تكون وظيفة الشخص حفظ الأمانات والودائع، وإنما يكفي أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه ممن تخولهم وظائفهم التكليف به أو أن تكون عهدته التي يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابي أو إداري، وكان تسليم تقرير التزييف والتزوير والشيك المطعون عليه على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أقوال الشهود يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً عليها مادام أنه أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإنه يكون قد دلل تدليلاً كافياً على أنه المسئول عن هذه المستندات موضوع الاختلاس بصفته أميناً عليها مما يوفر في حقه فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة صفته كأمين على الودائع، مما يحق معه عقابه عن جناية الاختلاس وبالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على صفته كأمين على الودائع، لا يكون له محل، هذا إلى أنه لما كانت العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن بعد تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وهي السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس مجردة من ظرف كون الطاعن أميناً على الودائع، فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من تخلف هذا الظرف. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن من أن ما نسب إليه هو محض إهمال وأن آخرين يشاركونه العمل وكثرة القضايا الملقاة على عاتقه فضلاً عن مرور وقت طويل قبل سؤال النيابة له، فضلاً عن مرضه، ووجود خلافات بينه والشاهد الثالث - حسب الحافظة التي قدمها - كل هذا لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه فيه والرد عليه استقلالاً، وفي اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها ما يدل على أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكانت عبارة الأموال أو الأوراق أو غيرها التي وردت بالفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات، صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية، لما كان ذلك وكانت المستندات التي اختلسها الطاعن هي مما ينطبق عليه وصف الأوراق فضلاً عن القيمة المالية للشيك موضوع الاختلاس، فضلاً عن إمكان استعماله لها والانتفاع بها بدلالة إضاعة قيمتها على المجني عليه في قضية الشيك، مما يؤكد ما لهذه الأوراق من قيمة، فإن مجادلة الطاعن في هذا الخصوص تكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء على الطاعن بعقوبتي الغرامة والرد المنصوص عليهما في المادة 118 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فقط، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالطاعن، وإذ إن المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناءً على الطعن المرفوع منه وحده هذه إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في هذا الوجه من الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برُمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 13608 لسنة 75 ق جلسة 11 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 84 ص 496

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله فتحي، علاء الدين البغدادي، سامح حامد ومحمد فريد بعث الله نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(84)
الطعن رقم 13608 لسنة 75 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". قانون "تفسيره". عقوبة "سقوطها". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المواد 394، 395، 528 من قانون الإجراءات الجنائية. مفادها؟
رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية. الحكم الذي يصدر فيها غيابياً. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت. عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
مثال.
-----------------
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وقضي عليه من محكمة الجنايات في 21 من ديسمبر 2004، وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فإنه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها في هذا المقام وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه: 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية قام - بتزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم ..... سجل مدني ..... باسم ..... وكان ذلك بطريق نزع الصورة المثبت بها صورته المزورة عليها فكانت على غرار المحررات الرسمية. 2- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره بأن قدمه لمصلحة وثائق السفر والهجرة بغية استخراج جواز سفر. 3- سرق البطاقة الشخصية موضوع التهمة وكذا شهادة تأدية الخدمة العسكرية والخاصة بـ..... وذلك أثناء تواجده بالمنزل. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام 1، 2، 12، 214، 317/ 1 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 15/ 1، 394 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية وبسقوط العقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي الصادر في 6 يونيه 1991.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية وبسقوط العقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على مضي عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، حال أن الحكم الصادر غيابياً في جناية يخضع وفق القانون لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة في الدعوى الماثلة، ولما كان المطعون ضده الصادر ضده الحكم الغيابي قد ضبط قبل مضي هذه المدة، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في 21 من ديسمبر سنة 2004 إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لسقوطها بمضي عشر سنوات المقررة لسقوط الجريمة يكون مخالفاً للقانون، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وقضى عليه من محكمة الجنايات في 21 من ديسمبر 2004، وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فإنه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها في هذا المقام وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض والإعادة.

الطعن 5086 لسنة 81 ق جلسة 10 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 83 ص 491

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، محمود قزامل نائبي رئيس المحكمة، عمرو الحناوي وإبراهيم عوض.

----------------

(83)
الطعن رقم 5086 لسنة 81 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول طعنه شكلاً.
(2) نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي الذي تضمنته النيابة مذكرتها.
(3) قانون "تطبيقه". مسئولية جنائية. دفوع "الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية". أسباب الإباحة وموانع العقاب" موانع العقاب" "الجنون والعاهة العقلية".
المادة 62 من قانون العقوبات. مفادها؟
الدفع بأن المتهم كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار. جوهري. علة ذلك. أن تحققه يترتب عليه انتفاء مسئوليته عنها أو توافر عذر قضائي مخفف. الدفع وإن أبدي أمام قاضي المعارضات. يظل مطروحاً على المحكمة عند نظر الموضوع.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الحالة العقلية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة النقض "سلطتها". حكم "بطلانه". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "الجنون والعاهة العقلية".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. شرطه: أن تعين المحكمة خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً أو أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض الدفع بهذا الشأن. إغفال المحكمة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع فيه بطلان. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
---------------
1- لما كان الطاعن "المحكوم عليه" وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
2- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3- لما كان البين من الاطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن المحكوم عليه طلب بجلسة 21/ 10/ 2010 أمام قاض المعارضات - عند النظر في أمر تجديد حبسه - عرضه على إحدى المستشفيات المتخصصة لبيان مدى سلامة قواه العقلية أو غير ذلك مما تنتهي إليه نتيجة الفحص. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ..... ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، فإن هذا الدفاع من الطاعن وإن أبدي أمام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسه، إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهري إذ إن مؤداه لو ثبت إصابة الطاعن باضطراب نفسي أو عقلي أفقده أو انتقص من إدراكه أو اختياره وقت ارتكاب الأفعال المسندة إليه انتفاء مسئوليته عنها، أو توافر عذر قضائي مخفف عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة.
4- من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً تعيين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم أو تقدير العقوبة المقضي بها عليه، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية والنفسية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع منه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أ- قتل والده ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً أبيض "سكيناً" وما إن ظفر به بغرفة نومه حتى انهال عليه بطعنه عدة طعنات استقرت في البطن والظهر والرقبة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين وهما: 1- أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ..... بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً أبيض "سكين" وما إن أظفر به حتى انهال عليه طعناً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإدارته فيه وهو مداركته بالعلاج. 2- استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم ضابط وأفراد وحدة شرطة تنفيذ الأحكام مركز شرطة ..... لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه نفاذاً للحكم القضائي الصادر قبله في القضية رقم .... لسنة .... جنح ..... بأن قام بطعن أحد أفراد القوة الرقيب السري .... عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق وقد بلغ من ذلك مقصده وهو عدم ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ب- أحرز سلاحاً أبيض "سكيناً" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 1، 137 مكرر/ أ 1، 230، 231، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم واحد المرفق بالقانون وقرار وزير الداخلية وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقاً وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.
وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن "المحكوم عليه" وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن المحكوم عليه طلب بجلسة 21/ 10/ 2010 أمام قاض المعارضات - عند النظر في أمر تجديد حبسه - عرضه على إحدى المستشفيات المتخصصة لبيان مدى سلامة قواه العقلية أو غير ذلك مما تنتهي إليه نتيجة الفحص. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار .... ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، فإن هذا الدفاع من الطاعن وإن أبدي أمام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسه، إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهري إذ إن مؤداه لو ثبت إصابة الطاعن باضطراب نفسي أو عقلي أفقده أو أنتقص من إدراكه أو اختياره وقت ارتكاب الأفعال المسندة إليه انتفاء مسئوليته عنها، أو توافر عذر قضائي مخفف عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً تعيين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم أو تقدير العقوبة المقضي بها عليه، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية والنفسية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع منه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 84686 لسنة 75 ق جلسة 10 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 82 ص 487

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، محمود قزامل نائبي رئيس المحكمة، عمرو الحناوي وإبراهيم عوض.

---------------

(82)
الطعن رقم 84686 لسنة 75 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سب. قذف. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من الأدلة المباشرة والغير مباشرة. شرط ذلك؟
لمحكمة الموضوع التعرف على شخص من وجهت إليه عبارات السب والقذف. من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة وملابساتها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز.
مثال.
(2) قصد جنائي. سب. قذف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها".
استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب. موضوعي. شرط ذلك؟
جريمة القذف لا تتطلب قصداً خاصاً. كفاية توافر القصد العام. القصد العام في جريمة القذف. مناط تحققه؟
متى لا يشترط البحث في مسألة النية في جرائم القذف والسب؟
---------------
1- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإذا كان الجاني قد أحتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت إن المدعي بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
2- من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف كما هو الحال في الدعوى شائنة بذاتها ومقتعة ومتى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف أو من في حكمه، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن ولم يستطع التدليل على حقيقة الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد ..... "رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة ...." - وآخر بوصف أنه قذف شخصاً ذا صفة نيابية عامة بأن نسب إلى ..... عضو مجلس الشعب عن دائرة ..... أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه وذلك بأن حرر مقالاً بجريدة ..... الصادرة يوم ..... ضمنه أنه بعد أن كان مجرد عامل في فرن بلدي أو شكارجي جزار أضحى مليونيراً فجأة وفي خلال ثلاث سنوات وعضواً في مجلس الشعب أنفق نحو عشرين مليوناً من الجنيهات على حملته الانتخابية وقد أشيع أنه عميل لإسرائيل ويقوم بتصدير المواد الغذائية الفاسدة لتدمير الشعوب العربية نظير أموال طائلة وكان ذلك بسوء نية وبغير إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 171، 178، 302، 303، 307 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية عامة علناً بطريق النشر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان، ذلك أنه دانه بناء على ما أورده بأقوال المدعي بالحق المدني واتهامه بذلك رغم أنه لم يشر بالمقال المنشور إلى شخص بعينه وإنما جاءت عباراته عامة لا تدل على أن المقصود منها هو المدعي بالحق المدني، وأن المحكمة أغفلت الرد على دفاعه القائم على أن المدعي بالحق المدني ليس هو المقصود بشخصه من المقالة بدلالة قيام شخص آخر بتقديم بلاغ ضد الطاعن عن ذات المقالة بذات الصحيفة، وأخيراً، فلقد خلا الحكم المطعون فيه من استظهار القصد الجنائي لدى الطاعن وما إذا كان قد قصد الإساءة إلى المدعي بالحق المدني من عدمه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت إن المدعي بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف - كما هو الحال في الدعوى - شائنة بذاتها ومقنعة ومتى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب فلا محل للخوض في مسألة النية أو صحة وقائع القذف إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف أو من في حكمه، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، فل عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن ولم يستطع التدليل على حقيقة الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، مع مصادرة الكفالة.