الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 فبراير 2016

الطعن 3436 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 64 ص 307

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
--------------------
- 1  تنفيذ "  السندات التنفيذية " . حجز .
دعوى المحجوز عليه بعدم الاعتداد بالحجز الادارى الموقع عليه للمنازعة فى الدين وعدم استحقاقه . هى دعوى برفع الحجز ماهيتها . اشكال موضوعى فى التنفيذ .
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من قبل الهيئة المطعون عليه الأولى بتاريخ 1983/9/27 استنادا إلى المنازعة في الدين المحجوز من أجله، وعدم استحقاقه فإن الدعوى بهذه المثابة هي دعوى بطلب رفع الحجز وهي تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضا على الحجز طالبا إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخليص من الحجز ومن آثاره ومن ثم فهي إشكال موضوعي في التنفيذ.
- 2 إختصاص " الاختصاص النوعى " . تنفيذ "  السندات التنفيذية " . حجز .
خلو القانون 308 لسنة 1955 بشان الحجز الادارى من النص على دعوى رفع الحجز وجوب الرجوع الى قانون المرافعات اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى ايا كانت قيمتها .
تقضي المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه......" مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي.
- 3  اختصاص " الاختصاص النوعى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى " . نظام عام .
الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يعتبر مشتملا على قضاء ضمنى الاختصاص النوعى وجوب ان تقضى فيه المحكمة ولو لم يدفع به احد الخصوم .
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى هو من النظام العام ويعتبر قائما في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويكون الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، لما كان ما تقدم فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ولو لم يدفع به أحد أطراف الخصومة أمامها وأن تحيلها إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات.
- 4 نقض.
نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجوب ان تقتصر محكمة النقض على الفصل فى مسالة الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها بإجراءات جديدة .
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه "إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة..... وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص قاضي التنفيذ بدائرة محكمة بندر الجيزة بنظرها.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10932 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم على المطعون عليهما الأولين - وفي مواجهة باقي المطعون عليهم - بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع بتاريخ 27/9/1983 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه إن المطعون عليهما الثالث والرابع باعاه حصة قدرها 12 ط بالجدك شيوعا في المحل موضوع التداعي الذي آل إليهما والمطعون عليها الخامسة ميراثاً عن مورثهم ......، ولأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أوقعت حجزا إداريا على ذلك المحل بتاريخ 27/9/1983 وفاء لمبلغ 2380 جنيه و 520 مليم قيمة اشتراكات صاحب العمل به، ولما كان لا يجوز الحجز على أدوات الصناعة بالمحل، كما أنه يدور نزاع جدي حول أحقية الهيئة لتلك المبالغ باعتبار أن الورثة شركاء موصون فلا ينطبق عليهم قانون التأمين الاجتماعي فقد أقام الدعوى، بتاريخ 27/4/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7953 لسنة 105 ق وبتاريخ 15/6/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض سببي الطعن ونقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي التي تتعلق بالنظام العام إذ أن الدعوى في حقيقتها منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره إعمالا لنص المادتين 275، 335 من قانون المرافعات، وإذ قضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون في شأن قواعد الاختصاص النوعي ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي مشوبا بذات العيب، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن سبب النعي الذي أثارته النيابة صحيح ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعن أقام الدعاوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من قبل الهيئة المطعون عليها الأولى بتاريخ 27/9/1983 استنادا إلى المنازعة في الدين المحجوز من أجله، وعدم استحقاقه فإن الدعوى بهذه المثابة هي دعوى بطلب رفع الحجز وهي تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضا على الحجز طالبا إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره ومن ثم فهي إشكال موضوعي في التنفيذ، ولما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنه 1955 بشأن الحجز الإداري تقضي بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه....". مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي، ولما كانت المادة 109 من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز "الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى." فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى هو من النظام العام ويعتبر قائما في الخصومة ومطروحا دائما على المحكمة ويكون الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، لما كان ما تقدم فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ولو لم يدفع به أحد أطراف الخصومة أمامها وأن تحيلها إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ..." وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ بدائرة محكمة بندر الجيزة بنظرها.

الطعن 1856 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 63 ص 301

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد محمود عبد اللطيف وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
----------------------
- 1 إيجار - التأجير المفروش .حكم "حجية الأحكام ". قوة الأمر المقضي .
اكتساب الحكم قوة الامر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة شرطه اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين م 101 اثبات فصل الحكم السابق فى تأجير عين النزاع مفروشة لا يجوز الحجية فى النزاع المتعلق بإثبات عقد الايجار المفروش لذات عين النزاع لفقده علة ذلك .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية سبق أن أقامت على مورث الطاعنين الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة محل النزاع خالية فأدخل فيها المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى فرعية بطلب إخلاءه منها استنادا إلى أنه يستأجرها منه مفروشة وأن العقد قد انتهى لانتهاء مدته وقضي برفض الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. ثم أقام مورث الطاعنين الدعوى الحالية على المطعون ضده الأول عدل فيها طلباته الختامية إلى طلب الحكم بثبوت عقد الإيجار المفروش الصادر منه للأخير عن تلك الشقة في مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيسا على أن عقد الإيجار الذي أصدره له عنها فقد منه لسبب لا دخل لإرادته فيه مما يخوله إثبات هذا العقد بالبينة فيتضح من ذلك أن الدعويين السابقة والحالية يختلفان محلا وسببا ومن ثم فلا يحوز الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى سالفة الذكر قوة الأمر المقضي في الدعوى الحالين لعدم توافر شروطها وليس من شأنه أن يمتنع على محكمة الموضوع النظر في موضوعها وطلب الطاعنين إثبات العلاقة الإيجارية المفروشة عن الشقة محل النزاع لفقد العقد الكتابي لسبب لا دخل لهم فيه تطبيقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات.
- 2إيجار " التأجير المفروش" .
جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية نطاقه قصره على العقود المبرمة طبقا للمادتين 39 ، 40 ق 49 لسنة 1977 لا محل لإعمال هذا الجزاء متى كانت منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات او اركانه او شروط صحته ونفاذه .
لا مجال لإعمال حكم المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص على أن "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة. ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات" لأن المقصود بجزاء عدم سماع دعاوى المؤجر وطلباته المقرر بهذا النص لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة، هي الدعاوى والطلبات الناشئة أو المتعلقة بالآثار التي يرتبها عقد إيجار مفروش وفق نص المادتين 39، 40 من هذا القانون ثم انعقاده صحيحا نافذا أما إذا كانت منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات العقد أو بأركانه من رضاء ومحل وسبب التي لا ينعقد بدونها أو بشروط صحته ونفاذه فإنها تخرج عن نطاق تطبيق هذا النص وينحسر عنها الجزاء الذي قرره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1940 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية الذي قضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش للشقة محل النزاع بالوحدة المحلية، كما ذهب إلى الإبقاء على جزاء عدم سماع الدعوى لتخلف هذا الإجراء بعد صدور الحكم المشار إليه رغم استحالة ذلك إذ لا يتصور عقلا إلزام المؤجر بإجراء قيد عقد إيجار مفروش في الدعوى التي رفعها بطلب إثباته بعد فقده لما في ذلك من مصادرة على المطلوب، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 19 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية طلب في ختامها الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية المفروشة بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 25 جنيهاً اعتباراً من 8/2/1975 وذلك في مواجهة المطعون ضدها الثانية، وقال بيانا لها إنه أجر هذه الشقة للمطعون ضده الأول مفروشة في ذلك التاريخ ثم فقد منه عقد الإيجار لسبب لا دخل له فيه، وأن المطعون ضدها الثانية أقامت عليه الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما خالية عن تلك الشقة فأدخل فيها المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلائه منها وتسليم المفروشات في مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أنه يستأجرها منه مفروشة وأن عقد إيجارها قد انتهى بانتهاء مدته، وقد قضى في الدعوى الأصلية برفضها وفي دعواه الفرعية بعدم سماعها، وقطع الحكم في أسبابه بأن العلاقة الإيجارية عنها بينه وبين المطعون ضده الأول مفروشة وأصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلبه سالف البيان
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت المحكمة برفض الدفع المبدي من المطعون ضدهما بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وبإجابة مورث الطاعنين لمطلبه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1536 لسنة 105 قضائية وبتاريخ 8 من مارس سنة 1989 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية رغم اختلاف الدعويين محلا وسببا، فالدعوى السابقة رفعتها المطعون ضدها الثانية على مورثهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبينه عن الشقة محل النزاع خالية ووجه فيها مورثهم إلى المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلائه منها استناداً إلى استئجاره لها مفروشة وانتهاء مدة العقد وقد قضى برفض الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة بينما أقيمت الدعوى الحالية من مورثهم على المطعون ضده الأول وطلب في ختامها الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية المفروشة عن تلك الشقة بينهما تأسيساً على أن عقد الإيجار المفروش الذي أصدره لهذا الأخير قد فقد منه لسبب أجنبي لا دخل لإرادته فيه فيجوز له إثبات هذا العقد بالبينة، وهذا الخلاف بين الدعويين السابقة والحالية في الموضوع والسبب من شأنه ألا يكون للحكم النهائي الصادر في الدعوى السابقة أية حجية في الدعوى الحالية خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية سبق أن أقامت على مورث الطاعنين الدعوى رقم 1490 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة محل النزاع خالية فأدخل فيها المطعون ضده الأول ووجه إليه دعوى فرعية بطلب إخلائه منها استنادا إلى أنه يستأجرها منه مفروشة وأن العقد قد انتهى لانتهاء مدته وقضى نهائيا برفض الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. ثم أقام مورث الطاعنين الدعوى الحالية على المطعون ضده الأول عدل فيها طلباته الختامية إلى طلب الحكم بثبوت عقد الإيجار المفروش الصادر منه للأخير عن تلك الشقة في مواجهة المطعون ضدها الثانية تأسيسا على أن عقد الإيجار الذي أصدره له عنها فقد منه لسبب لا دخل لإرادته فيه مما يخوله إثبات هذا العقد بالبينة فيتضح من ذلك أن الدعويين السابقة والحالية يختلفان محلا وسببا ومن ثم فلا يحوز الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى سالفة الذكر قوة الأمر المقضي في الدعوى الحالية لعدم توافر شروطها وليس من شأنه أن يمتنع على محكمة الموضوع النظر في موضوعها وطلب الطاعنين إثبات العلاقة الإيجارية المفروشة عن الشقة محل النزاع لفقد العقد الكتابي لسبب لا دخل لهم فيه تطبيقا لنص المادة 63 من قانون الإثبات ولا مجال لإعمال حكم المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تنص على أن "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة. ولا يجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات" أن المقصود بجزاء عدم سماع دعاوى المؤجر وطلباته المقرر بهذا النص لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة، هي الدعاوى والطلبات الناشئة أو المتعلقة بالآثار التي يرتبها عقد إيجار مفروش وفق نص المادتين 39،40 من هذا القانون تم انعقاده صحيحا نافذا أما إذا كانت منازعة المؤجر للمكان المفروش تتعلق بإثبات العقد أو بأركانه من رضاء ومحل وسبب التي لا ينعقد بدونها أو بشروط صحته ونفاذه فإنها تخرج عن نطاق تطبيق هذا النص وينحسر عنها الجزاء الذي قرره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1940 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية الذي قضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش للشقة محل النزاع بالوحدة المحلية، كما ذهب إلى الإبقاء على جزاء عدم سماع الدعوى لتخلف هذا الإجراء بعد صدور الحكم المشار إليه رغم استحالة ذلك إذ لا يتصور عقلا إلزام المؤجر بإجراء قيد عقد إيجار مفروش في الدعوى التي رفعها بطلب إثباته بعد فقده لما في ذلك من مصادرة على المطلوب، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.



الطعن 2391 لسنة 59 ق جلسة 3 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 62 ص 297

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
---------------------
- 1  شيوع . ملكية
اعمال ادارة المال الشائع التي يوافق على اجرائها الشركاء مجتمعين ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الادارة المعتادة .
النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك" يدل على أن أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.
- 2إثبات . دعوى . محكمة الموضوع - سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات.
طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا التزام محكمة الموضوع بإجابته شرطه ان يكون منتجا فى النزاع وليس فى اوراق الدعوى والادلة المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائز قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- 3  حكم " عيوب التدليل " . دعوى . شيوع .محكمة الموضوع . ملكية .
تمسك الطاعن بموافقة المطعون ضده على الشيوع بينهما وطلبه احالة الدعوى الى التحقيق لإثبات ذلك دفاع جوهري من شانه - لو صح - ان يتغير به وجه الراي في الدعوى رفض الحكم تحقيقه وعدم العناية بتمحيصه لمجرد القول انه دفاع غير مجد قصور .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحائط الذي أجريت به الفتحات مملوك للطاعن والمطعون ضده مناصفة على الشيوع بينهما وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من مجرد قوله بأنه غير مجد ثم أقام قضاءه بسد الفتحات على سند من أنها تلحق ضررا بالمطعون ضده دون أن يعنى بتمحيص ما تمسك به الطاعن من موافقة المطعون ضده على إجرائها يكون معيبا بالقصور.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 60 لسنة 1982 مدني بورسعيد الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بسد الفتحات التي أقامها بملك المطعون ضده والمبينة بالصحيفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البناء وقال بيانا لدعواه إنه والطاعن يمتلكان على الشيوع المنزل رقم ........ ببورسعيد بحق النصف لكل وإذ كان الطاعن قد أقام بناء على قطعة أرض فضاء ملاصقة كما قام بعمل فتحات في حائط العقار المملوك لهما على الشيوع للوصول إلى عقاره الخاص مما يعد تعدياً على حقوقه بوصفه مالكا ويلحق ضررا به فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت بتاريخ 16/12/1984 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم 17 لسنة 26 ق، ندبت محكمة الاستئناف خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/4/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بسد الفتحات وإعادة الحال إلى ما كانت عليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك إنه تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهري جائزا إثباته بالبينة ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق لمجرد القول بأنه غير مجد وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك" يدل على أن أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحائط الذي أجريت به الفتحات مملوك للطاعن والمطعون ضده مناصفة على الشيوع بينهما وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وهو منه دفاع جوهري من شأنه- لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الإحالة إلى التحقيق على سند من مجرد قوله بأنه غير مجد ثم أقام قضاءه بسد الفتحات على سند من أنها تلحق ضررا بالمطعون ضده دون أن يعنى بتمحيص ما تمسك به الطاعن من موافقة المطعون ضده على إجرائها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3962 لسنة 61 ق جلسة 1 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 61 ص 293

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 تسجيل . رسوم التوثيق والشهر . شهر عقارى .
وجوب اتباع أسس تقدير الرسوم المعمول بها فى القانون 70 لسنة 1964 اذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل اول يناير 1980 وقدم للشهر او التسجيل قبل اول يناير 1982 م 3/ 1 ق 94 لسنة 1980 بشان رسوم التوثيق والشهر .
نص المادة الثالثة من القانون 94 لسنة 1980 المعدل للقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يدل على أن المشرع قد أوجب اتباع أسس التقدير المعمول بها في القانون 70 لسنة 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 وقدم للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنة 1982.
- 2  إثبات - طرق الإثبات - حجية الورقة العرفية .
وسائل اثبات التاريخ المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الاثبات ليست واردة حصرا ثبوت مضمون المحرر فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ كفايته لثبوت التاريخ .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة بها على وجه الحصر، ويكفي لثبوت التاريخ أن يثبت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
- 3 تسجيل - اثر سقوط طلبات الشهر .حكم " عيوب التدليل : القصور " .  دعوى . شهر عقارى .
تمسك الطاعنين بان المحرر موضوع النزاع والذى قدموه للشهر بتاريخ 29 / 9/ 1981 هو الذى سبق ان قدمت بشان طلبات بأسبقيته اطراح الحكم هذا الدفاع قولا منه بان طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كان لم يكن فى حين ان اثر سقوط هذه الطلبات مقصور على اسبقية التسجيل ولا يتعداها الى اثر اثبات مضمونها مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه واخلال بحق الدفاع .
تمسك الطاعنين بأن المحرر موضوع النزاع والذي قدموه للشهر بتاريخ 1981/9/29 هو سبق أن قدمت بشأنه الطلبات أرقام 88 بتاريخ 1976/2/19 ، 80 بتاريخ 1977/2/20 ، 66 بتاريخ 1979/2/11 إلى مأمورية الشهر العقاري بالرمل وأثبت مضمونه بدفاتر أسبقية الطلبات وحمل تأشيرات موظفين مختصين فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم تكن، في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى أثر إثبات مضمونها بها وتأشيرات الموظفين عليها في ثبوت تاريخها، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية أصدر أمرا بتقدير مبلغ 57433.650 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعنين عن المحرر المشهر برقم 12 بتاريخ 2/1/1982 تظلم الطاعنون من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 2310 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية تأسيساً على أن أحكام القانون 94 لسنة 1980 لا تسرى على المحرر وأن الرسوم سقطت بالتقادم الثلاثي، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/10/1986 بتأييد أمر التقدير، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 1364 لسنة 42 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/5/1991 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه بإعمال أسس التقدير المقررة بالقانون 94 لسنة 1980 على أن طلبات الشهر السابقة لا تصلح لإثبات تاريخ المحرر محل أمر التقدير لأنها سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم تكن في حين أن أثر ذلك السقوط مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى ثبوت التاريخ بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون 94 لسنة 1980 المعدل للقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات المتعلقة بالعقارات والثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 بشرط تقديمها للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنة 1982 ...... وتسرى بالنسبة للمحررات المبينة في الفقرتين السابقتين أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بأحكام هذا القانون" يدل - على أن المشرع قد أوجب إتباع أسس التقدير المعمول بها في القانون 70 لسنه 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 وقدم للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنه 1982 وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة بها على وجه الحصر، ويكفى لثبوت التاريخ، أن يثبت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن المحرر موضوع النزاع والذي قدموه للشهر بتاريخ 29/9/1981 هو الذي سبق أن قدمت بشأنه الطلبات أرقام 88 بتاريخ 19/2/1976، 80 بتاريخ 20/2/1977، 66 بتاريخ 11/2/1979 إلى مأمورية الشهر العقاري بالرمل وأثبت مضمونه بدفاتر أسبقية الطلبات وحمل تأشيرات من موظفين مختصين فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم تكن، في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى أثر إثبات مضمونها بها أو تأشيرات الموظفين عليها في ثبوت تاريخها، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3307 لسنة 58 ق جلسة 30 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 60 ص 289

جلسة 30 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وحسين نعمان.

--------------

(60)
الطعن رقم 3307 لسنة 58 القضائية

(1، 2  ) اختصاص "اختصاص ولائي". محكمة القيم. حراسة. دعوى "دعوى صحة التوقيع". حكم. بيع.
 (1)
المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها. هي المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه.
 (2)
دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظيه. الغرض منها. أثره. يمتنع على القاضي التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو زواله. حكم صحة التوقيع. اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد. مؤدى ذلك. لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة. (مثال في بيع).

-------------
1 - النص في المادة 34 من القانون 95 سنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً الفصل في جميع الدعاوي التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقرر بالقانون المذكور......" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لهذه المادة هي المنازعات الموضوعية التي تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة وتدور حول تقرير الحق أو نفيه.
2 - وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أن انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المرتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي على سند من أنه لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة لأن رافعها لا يبغي فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 7980 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 8/ 1980 والمتضمن بيعه له قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وأدخل الطاعن - المدعي العام الاشتراكي - خصماً في الدعوى بصفته الحارس القانوني على أموال البائع له، وبعد أن عدل طلباته قضت المحكمة بتاريخ 24/ 2/ 1987 بصحة توقيع المطعون عليه الثاني على ذلك العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4765 سنة 104 ق، وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك باختصاص محكمة القيم دون غيرها ولائياً بنظر الدعوى طالما أن المنازعة تتعلق بمال فرضت عليه الحراسة الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 15 سنة 14 ق حراسات هذا إلى أن طلب من المحكمة وقف الدعوى استناداً لنص المادة 20 من القانون رقم 34 سنة 1971 لحين انقضاء الحراسة دون مصادرة إذ من شأن الحكم الصادر فيها إذا ما سجل أخرج المال من الحراسة غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بصحة توقيع المطعون عليه الثاني على عقد البيع موضوع التداعي على سند من أن دعوى صحة التوقيع لا يرتب الحكم فيها هذا الأثر وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 34 من القانون 95 سنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً الفصل في جميع الدعاوي التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقرر بالقانون المذكور يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لهذه المادة هي المنازعات الموضوعية التي تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة وتدور حول تقرير الحق أو نفيه، وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أن انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المرتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون المؤيد للحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي على سند من أنه لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة لأن رافعها لا يبغي فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعي على غير أساس
.

الأحد، 7 فبراير 2016

الطعن 717 لسنة 63 ق جلسة 27 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 59 ص 284

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين دياب، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  عمل . انتهاء عقد العمل " سلطة صاحب العمل "
حق صاحب العمل فى فسخ عقد العمل مناطه اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته.
-------------
مفاد النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء النص عاما ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل، ولما كانت المادة 685 من القانون المدني تنص على أنه "......" مما مقتضاه وجوب تحلي العامل بالأمانة طوال مدة خدمته، وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها إنما فصلت المطعون ضدها وهي ضابط حركة بها لإخلالها بالتزاماتها الجوهرية لقيامها بتحصيل قسيمة من إحدى الراكبات بمبلغ ثلاثمائة دولار - دون أن تدرجه في تقرير الرحلة بما يلقى ظلالا كثيفا من الشك حول رغبتها في اختلاس المبلغ ولم تقم بوزن حقائبها ولم تدرج عددها ووزنها سواء في تذكرة السفر أو على شاشة الكمبيوتر فاهتزت ثقتها فيها بما يبرر فعلها وكان الحكم المطعون فيه استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب قد حصل بمدوناته ثبوت هذه المخالفات في جانب المطعون ضدها إلا إنه أنتهى إلى أن العقوبة المقررة لها في لائحة الشركة الطاعنة هي الإنذار بالفصل طبقا للبندين 34،50 منها في حين أن البند الأول يتضمن عقوبة الإهمال والتهاون الجسيم في العمل والثاني يتضمن عقوبة التأخير في توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة دون مبرر وكلاهما لا علاقة له بما أسند إلى المطعون ضدها من تحصيل مبلغ من إحدى الراكبات وما صاحب ذلك من عدم إثبات الأوزان الخاصة بها مما أثار شك الطاعنة حول انصراف نيتها لاختلاسه على نحو يزعزع ثقتها فيها. وإذ كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة فصل المطعون ضدها بالاستناد من نص الفقرة الخامسة من المادة 61 المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النقض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 830 لسنة 1989 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة...... - وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 52086 جنيها - وقالت بيانا لها أنها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة في 1/6/1983 بوظيفة ضابط حركة، وقد قامت الطاعنة بعرض أمر فصلها على اللجنة الثلاثية والتي رفضت الطلب، إلا أنها قامت بفصلها بتاريخ 19/12/1988، وإذ كان هذا الفصل لا مبرر له وبغير سابق إنذار وقد ألحق بها ضررا أدبيا وماديا يحق لها طلب التعويض عنه ومقابل مهله الإخطار والأجر المتأخر ومقابل أجازتها السنوية التي لم تستعملها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/4/1992 برفض الدعوى. 
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 901 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 9/1/1993 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ ستة آلاف جنيه على سبيل التعويض. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقصوره وفي بيان ذلك تقول إنها نسبت إلى المطعون ضدها عدم تحريرها إيصالات الوزن الزائد واختلاس قيمته، وعدم قيد الأوزان على شاشة الكمبيوتر بما يعرض الطائرة وركابها للخطر ويشكل إخلالا بالتزاماتها الجوهرية المترتبة على عقد العمل، يفقدها الثقة فيها ويخولها حق فصلها تطبيقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 61 من قانون العمل. وبالرغم مما حصله الحكم المطعون فيه من ثبوت ذلك الإخلال إلا أنه مع دفاعها اعتبر أن ما نسب للمطعون ضدها هو مجرد عدم تحصيل قيمة الوزن الزائد أو عدم تحميل تذكرة القط الذي كان مع الراكبة والإهمال في أداء العمل الذي يعاقب عليه طبقا للائحة الشركة الطاعنة بالإنذار بالفصل فقط وهو تفسير خاطئ، لأحكام تلك اللائحة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية "إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل" مفاده أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء هذا النص عاما ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل، ولما كانت المادة 685 من القانون المدني تنص على أنه "يجب على العامل (أ) أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من الغاية ما يبذله الشخص المعتاد (ب) أن يأتي بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر ....." مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته، وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها إنما فصلت المطعون ضدها وهي ضابط حركة بها لإخلالها بالتزاماتها الجوهرية لقيامها بتحصيل قسيمة من إحدى الراكبات بمبلغ ثلاثمائة دولار - دون أن تدرجه في تقرير الرحلة مما يلقى ظلالا كثيفا من الشك حول رغبتها في اختلاس المبلغ ولم تقم بوزن حقائبها ولم تدرج عددها ووزنها سواء في تذكرة السفر أو على شاشة الكمبيوتر فأهتزت ثقتها فيها بما يبرر فصلها وكان الحكم المطعون فيه استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب قد حصل بمدوناته ثبوت هذه المخالفات في جانب المطعون ضدها إلا إنه انتهى إلى أن العقوبة المقررة لها في لائحة الشركة الطاعنة هي الإنذار بالفصل طبقا للبندين 34، 50 منها في حين أن البند الأول يتضمن عقوبة الإهمال والتهاون الجسيم في العمل والثاني يتضمن عقوبة التأخير في توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة دون مبرر وكلاهما لا علاقة له بما أسند إلى المطعون ضدها من تحصيل مبلغ من إحدى الراكبات وما صاحب ذلك من عدم إثبات الأوزان الخاصة بها مما أثار شك الطاعنة حول انصراف نيتها لاختلاسه على نحو يزعزع ثقتها فيها. وإذ كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة فصل المطعون ضدها بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 61 المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.