الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الطعن 22869 لسنة 76 ق جلسة 10 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 89 ص 448

جلسة 10 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا، هاني خليل، أحمد الخولي نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين.
-------------
(89)
الطعن 22869 لسنة 76 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . تقليد . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وإخفائها وتقليد أختام حكومية .
(2) إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . فاعل أصلي . قصد جنائي .
مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده . غير كاف لإثبات إسهامه في التزوير أو التقليد كفاعل أو شريك أو علمه بذلك . حد ذلك ؟
مثال .
(3) إثبات " قرائن " . اشتراك . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟
استخلاص الحكم وجود الاشتراك استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . يوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . مخالفة ذلك . قصور .
(5) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . تقليد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه ؟
جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات . مناط تحققها ؟
العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . عدم اشتراط حصول الانخداع به بالفعل .
الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير. ما يشترط لسلامته ؟
 مجرد ضبط إيصالات متحصلة من جناية تزوير بحوزة الطاعن . غير كاف بذاته لثبوت علمه بالجريمة .
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الصادر بشأنه حكم غير نهائي . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين . وخلص إلى القضاء بإدانة الأول عن جريمتي الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى إدارات المرور وتقليد أختام حكومية وإدانة الثاني عن جريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير مع علمه بذلك، وطبق عليهما المواد 40 /2 ، 3 ، 41 /1 ، 44 مكرراً ، 206/3 ، 211 ، 212 ، 214 ، 27 من قانون العقوبات وعاملهم بالمادة 17 من القانون المشار إليه ، وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعن إلى شهادة النقيب .... رئيس مباحث مرور .... ومما ثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الإيصالات المضبوطة وعدد اثنين وسبعين إيصالاً والمضبوطة حوزة المتهمين الثلاثة لم يتم أخذ أي منهما من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة ومزور، عن طريق اصطناع قوالب الأختام شعار الجمهورية بياناتها الداخلية بعضها محرر بخط اليد وتجوز على الشخص العادي وينخدع بها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمـة ويبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الإيصالات المضبوطة لم يتم أخذ أي منها من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة دون أن يورد مضمون هذه الإيصالات جميعاً ، في حين أن الواقعة أسفرت عن ضبط العديد منها ، كما لم يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى .
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده ، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، وخلا تقرير المعمل الجنائي من نسبة الأمر إليه ، وكان التقرير الفني المقدم في الدعوى – على ما حصله الحكم في مدوناته – لم يرد به أن المتهم هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد .
3 - من المقرر أن مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
4 - من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن، قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام – على السياق المتقدم – مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
5 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة من محرر يتمتع بقوة الإثبات ، بطريقة من الطرق التي حددها القانون ، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله ، وكان من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبيّن فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة أنه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير أو أن تكون الوقائع – كما أثبتها الحكم – تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكانت الوقائع التي أثبتها الحكم في مدوناته وما أورده تدليلاً عليها، لا يتضمن ولا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير – كما هو معرف بها في القانون – كما خلا الحكم من بيان ثبوت جريمة تقليد الأختام والأدلة التي استقى منها ذلك، ولم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة ، كما لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن الثاني بأن الإيصالات المضبوطة بحوزته متحصلة من جناية تزوير ولم يستظهر توافر هذا الركن وكان مجرد ضبط الإيصالات بحوزته لا يفيد – حتما وعلى وجه اللزوم – علمه بذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز بما يوجب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليه الثالث ..... لأن الحكم بالنسبة إليه غير النهائي لصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه نقض الحكم المطعون فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما: المتهم الأول : وهو من أرباب الوظائف العمومية ( مندوب شرطة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية اثنان وسبعين إيصالاً لسحب الرخص والمنسوب صدورها لوزارة الداخلية بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فاصطنع المجهول المحررات الرسمية المزورة السالفة على غرار المحررات الصحيحة وبصم عليها بخاتم مقلد لشعار الجمهورية ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . المتهم الثاني : أخفى عشرة إيصالات سحب الرخص والمنسوب صدورها لوزارة الداخلية والمتحصلة من جريمة تزوير محررات رسمية مع علمه بتحصلها من تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثالث : استعمل إيصال سحب رخص قيادة وتسيير مزور بأن قدمه لضابط المرور المختص مع علمه بذلك . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 40 / ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 44 مكرراً /1 ، 206 /3 ، 211 ، 212 ، 214 ، 27 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون . بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إلى كل متهم وبعزل المتهم الأول من وظيفته لمدة أربع سنوات وبمصادرة المحررات المزورة 
فطعن الأستاذ .. عن الطاعن الأول وطعن الأستاذ .. عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان في مذكرتي أسباب طعنهما على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية ودان الثاني بجريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان الجريمتين التي دان الطاعن الأول بهما وخلا من بيان مضمون المستندات المزورة وأوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة ولم يورد الأسانيد التي أقيم عليها تقرير المعمل الجنائي وخلا التقرير من قيام أي من المتهمين بتزوير لإيصالات ولم يستظهر الحكم ركن العلم لجريمة الإخفاء ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين وخلص إلى القضاء بإدانة الأول عن جريمتي الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى إدارات المرور وتقليد أختام حكومية وإدانة الثاني عن جريمة إخفاء إيصالات متحصلة من جناية تزوير مع علمه بذلك ، وطبق عليهما المواد 40/ 2 ، 3 ، 41 /1 ، 44 مكرراً ، 206 /3 ، 211 ، 212 ، 214 ، 27 من قانون العقوبات وعاملهم بالمادة 17 من القانون المشار إليه ، وتساند الحكم في قضائه بإدانة الطاعن إلى شهادة النقيب .... رئيس مباحث مرور ..... ومما ثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي الذي أورده في قوله : " وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الإيصالات المضبوطة وعدد اثنين وسبعين إيصالاً والمضبوطة حوزة المتهمين الثلاثة لم يتم أخذ أي منهما من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة ومزور، عن طريق اصطناع قوالب الأختام شعار الجمهورية بياناتها الداخلية بعضها محرر بخط اليد وتجوز على الشخص العادي وينخدع بها " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمـة ويبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الإيصالات المضبوطة لم يتم أخذ أي منها من قوالب الأختام الصحيحة لذات إدارات المرور المذكورة دون أن يورد مضمون هذه الإيصالات جميعاً ، في حين أن الواقعة أسفرت عن ضبط العديد منها ، كما لم يعرض للأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير وهو ما لا يكفي في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى . هذا فضلاً عن أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده ، لا يكفي بمجرده في ثبوت اسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، وخلا تقرير المعمل الجنائي من نسبة الأمر إليه ، وكان التقرير الفني المقدم في الدعوى – على ما حصله الحكم في مدوناته – لم يرد به أن المتهم هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد ، وكان الحكم لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ، وكان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك ، لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن، قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة ، فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعن ما أسند إليه من اتهام – على السياق المتقدم – مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة من محرر يتمتع بقوة الإثبات ، بطريقة من الطرق التي حددها القانون ، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله ، وكان من المقرر أيضاً أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها ، وأن العبرة في التقليد بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبيّن فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة أنه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير أو أن تكون الوقائع – كما أثبتها الحكم – تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكانت الوقائع التي أثبتها الحكم في مدوناته وما أورده تدليلاً عليها، لا يتضمن ولا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير – كما هو معرف بها في القانون – كما خلا الحكم من بيان ثبوت جريمة تقليد الأختام والأدلة التي استقى منها ذلك، ولم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة ، كما لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن الثاني بأن الإيصالات المضبوطة بحوزته متحصلة من جناية تزوير ولم يستظهر توافر هذا الركن وكان مجرد ضبط الإيصالات بحوزته لا يفيد – حتما وعلى وجه اللزوم – علمه بذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المعجز بما يوجب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليه الثالث ..... لأن الحكم بالنسبة إليه غير النهائي لصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه نقض الحكم المطعون فيه .
____________________

الطعن 43252 لسنة 76 ق جلسة 5 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 88 ص 440

جلسة 5 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم وفؤاد حسن ويحيى عبد العزيز ماضي وهادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمـة .
---------------------
(88)
الطعن 43252 لسنة 76 ق
(1) سجون . قانون " تفسيره " . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تفتيش الطاعن استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته أشياء ممنوعة . صحيح . المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن " ما لا يقبل منها " .
محكمة النقض . لا تبحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلباً أو دفعاً جديدين . علة ذلك ؟
الدفع ببطلان تفتيش الطاعن لحصوله خارج أسوار السجن . عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دامت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان.
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن " ما لا يقبل منها".
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع . يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟ 
مثال .
(4) سجون . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قانون " تفسيره ".
المقصود بالتفتيش المنصوص عليه في المادة 41 من القرار بقانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؟
(5) إثبات " بوجه عام " . " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا ً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
أخذ المحكمة أقوال الشهود . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها .
مثال .
(6) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة . مجرد قول . لا يعد اعترافاً . تقديره . موضوعي .
     (7) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . مل لا يقبل منها " .
 النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
مثال .
________________
 1- لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " . مما مفاده على ضوء هذا النص أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلباً جديداً أو دفعاً جديداً لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه بشأن مكان ضبطه وتفتيشه خارج أسوار السجن ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
3- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يذكر شيئاً عن أن طريقة تفتيشه جاءت مخالفة للتعليمات المقررة قانوناً ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون مقبولاً.
4- من المقرر أنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن المقصود بالتفتيش في مثل حالته هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط فإن هذا تخصيص لمعنى التفتيش - المنصوص عليه في المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون - بغير مخصص ولا يتفق وسند إباحته وهو التثبت من عدم تسرب أيه ممنوعات إلى داخل السجون تنفيذاً لما تقضي به القوانين المنظمة للسجون وهو ما لا يمكن التحقق منه إلا بالتفتيش الذاتي الدقيق للشخص الواقع عليه التفتيش وبالكيفية التي يرى القائم بإجرائه أنها تحقق الغرض المقصود منه .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومادامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي ، إذ يكفي أن يكون الرد على ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة .
6- لما كان الطاعن لم يدفع في مرافعته ببطلان إقراره ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل للطاعن ، بل استند إلى ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة في هذا الخصوص وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافا بالمعنى الصحيح وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن .
7- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين بشأن إقراره لضابط الواقعة ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1ـ أحرز بغير قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً نبات القنب الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2ـ أحرز بغير قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي أقراصاً مخدرة الباركنول " ينزهكول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 3ـ حاول أن يدخل مواد مخدرة بالسجن رقم ... على خلاف القوانين واللوائح والأنظمة المنظمة للسجون . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 27 /1، 38 /1، 42 /1، 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند رقم 3 من الفقرة د من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمستبدلين والمعدلين بقرارات وزير الصحة والسكان أرقام 89 لسنة 1989 ، 26 لسنة 1997، 269 سنة 2002 والمادتين 1/1، 92 /1 من القانون رقم 396 لسنة 56 وقرار وزير الداخلية رقم 89 لسنة 1961 بشأن تنظيم السجون مع إعمال المادتين 17، 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
________________
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز نبات مخدر وأقراص مخدرة بغير قصد من القصود ومحاوله إدخال مواد مخدرة لأحد السجون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه خاصة وأن تفتيشه كان خارج أسوار السجن وجاء مخالفاً للتعليمات المقررة قانوناً ، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال شاهدي الإثبات بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر ، فضلاً عن أن المحكمة التفتت عن دفاعه بإنكار الاتهام المسند إليه وجحده الإقرار المسند إليه بمحضر الضبط لأنه لم يأت على لسانه ولم يوقع عليه وإنما نسبه إليه ضابط الواقعة مخالفاً للحقيقة ولم تجر المحكمة تحقيقاً للوقوف على حقيقة هذا الإقرار ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يجادل الطاعن في أنها ترتد إلى أصول ثابتة في الأوراق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ". مما مفاده على ضوء هذا النص أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلباً جديداً أو دفعاً جديداً لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه بشأن مكان ضبطه وتفتيشه خارج أسوار السجن ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يذكر شيئاً عن أن طريقة تفتيشه جاءت مخالفة للتعليمات المقررة قانوناً ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون مقبولاً. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن المقصود بالتفتيش في مثل حالته هو قصره على مجرد تحسس الملابس من الخارج فقط فإن هذا تخصيص لمعنى التفتيش - المنصوص عليه في المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون - بغير مخصص ولا يتفق وسند إباحته وهو التثبت من عدم تسرب أيه ممنوعات إلى داخل السجون تنفيذاً لما تقضي به القوانين المنظمة للسجون وهو ما لا يمكن التحقق منه إلا بالتفتيش الذاتي الدقيق للشخص الواقع عليه التفتيش وبالكيفية التي يرى القائم بإجرائه أنها تحقق الغرض المقصود منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وأن التناقض بين أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومادامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي ، إذ يكفي أن يكون الرد على ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع في مرافعته ببطلان إقراره ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف مستقل للطاعن ، بل استند إلى ما أقر به الطاعن لضابط الواقعة في هذا الخصوص وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافا بالمعنى الصحيح وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين بشأن إقراره لضابط الواقعة ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 21623 لسنة 66 ق جلسة 5 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 87 ص 434

جلسة 5 من يونيو سنة 2007

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد ومحمد متولي عامر نـواب رئيس المحكمة

------------------
(87)
الطعن 21623 لسنة 66 ق
سرقة . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوي في جريمة سرقة أشياء محجوز عليها قضائياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن المستأنفين والمجني عليه لم يحضروا فيجوز الحكم في غيبتهم لأنهم أعلنوا بالحضور لجلسة اليوم قانوناً.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهمين لأنهم بتاريخ .... من ديسمبر .... بدائرة مركز ...." - بددوا المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح " ...." فاختلسوها لأنفسهم ولم يقدموها في اليوم المحدد لبيعها إضراراً بالحاجز ، وطلبت عقابهم بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح مركز " ...." عدلت قيد ووصف الواقعة بجعلها جنحة بالمادتين 317/ خامساً ، 323 من قانون العقوبات بوصف أن المتهمين سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً على النحو المبين بالأوراق . وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أبلغ به وقرره " ....." من أنه قد صدر حجز تحفظي من والده " ..... " تحت رقم .... في ... من أكتوبر ... وتم تعيين حارس قضائي على المنقولات هو " .... " وبتاريخ ... من أكتوبر .... تعدى المتهمون على الحارس القضائي وسرقوا جزءاً من المنقولات المحجوز عليها والمعين عليها حارساً . وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين من أقوال الشهود والمتهمين بمحضر الضبط ومن المستندات المقدمة بالأوراق .. وإذ سئل " ....." الحارس القضائي ، قرر أنه تم تعيينه حارساً قضائياً على المحجوزات موضوع الاتهام وهى عبارة عن محصول " أرز " وثمار " نخيل " بقرار الحجز التحفظي رقم .... في .... من ...، إلا أن المشكو في حقهم سرقوا محصول " البلح " وتحرر عنه المحضر رقم ... لسنة ... جنح مركز " .... " ثم سرقوا بعد ذلك محصول " الأرز " . وبسؤال " .... " قرر أنه قد صدر ضد والده " ...." حجز تحفظي رقم ... لسنة ....من قاضي الأمور الوقتية وتم تعيين حارس قضائي على المحجوزات وهو " ....." وأن المحجوزات عبارة عن محصول " الأرز " وثمار " النخيل " ، إلا أنه في يوم .... من ..... سرق المتهمون جزءاً من ثمار " النخيل " وأنه أبلغ الحارس بذلك فحرر - الأخير محضر بمركز شرطة " ....." بالواقعة ، ثم سرقوا بعد ذلك باقي المحجوزات وأضاف أنه قد صدر قرار بتمكين الحارس القضائي من المحجوزات وعدم تعرض المتهمين له وذلك بمعرفة الشرطة ، بناء على قرار النيابة العامة في هذا الشأن بتاريخ .... من ...... وقدم صورة من محضر الحجز التحفظي رقم ..... لسنة ..... جنوب ..... ، وكذلك صورة من محضر الحجز الذي تم عن طريق المحضرين في ..... من أكتوبر .... وكذا أمر ضمني من محكمة مركز " ....." رقم ... لسنة ....وكذا أمر أداء وتثبيت الحجز التحفظي الصادر من محكمة جنوب القاهرة . وبسؤال المتهمين قرروا أن الشاكي ليس له أرض زراعية أو محجوزات وأن الأرض ملك لهم ويزرعونها وأنه زوَّر عقد بيع ابتدائي وأوراقاً أخرى استعملها في إصدار الحجز الصادر من محكمة ...... وأنكروا ما نسب إليه من اتهام في هذا الشأن . وحيث إن المحكمة لا تعول على ما جاء بأقوال المتهمين وإنكارهم للتهمة المسندة إليهم إذ قصدوا الإفلات من توقيع العقاب عليهم ، بعد أن تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك ارتكابهم للواقعة موضوع الاتهام وسرقة المحجوزات . وذلك استناداً إلى إقرار المتهمين وإلى أقوال الشاهدين السالف سردها والتي تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها ؛ لما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه . وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت يقيناً لدى المحكمة أن المستأنفين في .... من .... بدائرة مركز " .... " - بمحافظتها - سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً على النحو المبين بالأوراق . ومن ثم يتعين - إعمالاً للمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية - معاقبتهم بمقتضى المادة 317/ خامساً من قانون العقوبات والاكتفاء بحبس كل متهم يومين فقط ، لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، فضلاً عن إلزامهم بالمصاريف الجنائية .
______________________
" الوقائــــع "
اتهمـت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم : بددوا المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها .... " فاختلسوها لأنفسهم ولم يقدموها في اليوم المحدد لبيعها إضراراً بالحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمـة جنح مركز ".... " عدلت قيد ووصف الواقعة بجعلها جنحة بالمادتين 317 / خامساً ، 323 من قانون العقوبات بوصف أن المتهمين سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً على النحو المبين بالأوراق . وقضت حضورياً في ... مـن أبريل سنة ... بحبس كل متهم شهراً مع الشغل والنفاذ . استأنفوا ومحكمة " .... " الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت حضوريـاً بقبول الاستئناف شكلاً والموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم أسبوعاً مع الشغل .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للطاعنين الثلاثة وإعادة القضية إلى محكمة " ...." الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مدة الحبس يومين لكل منهم .
فطعن الأستاذ .... هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية عن المحكوم عليهم وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ..... لنظر الموضوع.
__________________________

المحكمة

حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن المستأنفين والمجني عليه لم يحضروا فيجوز الحكم في غيبتهم لأنهم أعلنوا بالحضور لجلسة اليوم قانوناً.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهمين لأنهم بتاريخ ... من ديسمبر .... بدائرة مركز ...." - بددوا المنقولات المبينة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح " .... " فاختلسوها لأنفسهم ولم يقدموها في اليوم المحدد لبيعها إضراراً بالحاجز ، وطلبت عقابهم بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح مركز " ...." عدلت قيد ووصف الواقعة بجعلها جنحة بالمادتين 317/ خامساً ، 323 من قانون العقوبات بوصف أن المتهمين سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً على النحو المبين بالأوراق . وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أبلغ به وقرره " ...." من أنه قد صدر حجز تحفظي من والده " .... " تحت رقم .... في ... من أكتوبر .... وتم تعيين حارس قضائي على المنقولات هو " .... " وبتاريخ ... من أكتوبر ... تعدى المتهمون على الحارس القضائي وسرقوا جزءاً من المنقولات المحجوز عليها والمعين عليها حارساً . وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها للمتهمين من أقوال الشهود والمتهمين بمحضر الضبط ومن المستندات المقدمة بالأوراق .. وإذ سئل " .... " الحارس القضائي ، قرر أنه تم تعيينه حارساً قضائياً على المحجوزات موضوع الاتهام وهي عبارة عن محصول " أرز " وثمار " نخيل " بقرار الحجز التحفظي رقم .... في ... من .... ، إلا أن المشكو في حقهم سرقوا محصول " البلح " وتحرر عنه المحضر رقم .... لسنة .... جنح مركز " ... " ثم سرقوا بعد ذلك محصول " الأرز " . وبسؤال " ... " قرر أنه قد صدر ضد والده " .... " حجز تحفظي رقم .... لسنة .... من قاضي الأمور الوقتية وتم تعيين حارس قضائي على المحجوزات وهو " .... " وأن المحجوزات عبارة عن محصول " الأرز " وثمار " النخيل " ، إلا أنه في يوم ... من .... سرق المتهمون جزءاً من ثمار " النخيل " وأنه أبلغ الحارس بذلك فحرر - الأخير محضر بمركز شرطة " .... " بالواقعة ، ثم سرقوا بعد ذلك باقي المحجوزات وأضاف أنه قد صدر قرار بتمكين الحارس القضائي من المحجوزات وعدم تعرض المتهمين له وذلك بمعرفة الشرطة ، بناء على قرار النيابة العامة في هذا الشأن بتاريخ ... من .. وقدم صورة من محضر الحجز التحفظي رقم ... لسنة .... جنوب .... ، وكذلك صورة من محضر الحجز الذى تم عن طريق المحضرين في .... من اكتوبر .... وكذا أمر ضمني من محكمة مركز " .... " رقم .... لسنة ... وكذا أمر أداء وتثبيت الحجز التحفظي الصادر من محكمة جنوب القاهرة . وبسؤال المتهمين قرروا أن الشاكي ليس له أرض زراعية أو محجوزات وأن الأرض ملك لهم ويزرعونها وأنه زوَّر عقد بيع ابتدائي وأوراقاً أخرى استعملها في إصدار الحجز الصادر من محكمة .... وأنكروا ما نسب إليه من اتهام في هذا الشأن . وحيث إن المحكمة لا تعول على ما جاء بأقوال المتهمين وإنكارهم للتهمة المسندة إليهم إذ قصدوا الإفلات من توقيع العقاب عليهم ، بعد أن تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالاً للشك ارتكابهم للواقعة موضوع الاتهام وسرقة المحجوزات . وذلك استناداً إلى إقرار المتهمين وإلى أقوال الشاهدين السالف سردها والتي تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها . لما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه . وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت يقيناً لدى المحكمة أن المستأنفين في .... من ..... بدائرة مركز " ....." - بمحافظتها - سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً على النحو المبين بالأوراق . ومن ثم يتعين - إعمالاً للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية - معاقبتهم بمقتضى المادة 317/ خامساً من قانون العقوبات والاكتفاء بحبس كل متهم يومين فقط ، لما هو مقرر من عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، فضلاً عن إلزامهم بالمصاريف الجنائية .
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________

الطعن 762 لسنة 67 ق جلسة 4 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 86 ص 431

جلسة 4 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ , حسن أبو المعالي , خالد مقلد ومحمد زغلول نواب رئيس المحكمة .
-------------
(86)
الطعن 762 لسنة 67 ق
اختصاص " الاختصاص المكاني " . نظام عام . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " .  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . فصل المحكمة في الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً أو تبين توافر موجب هذا الاختصاص . قصور .
جريمة تبديد منقولات زوجية . تقع بالمكان الذي توجد فيه المنقولات الزوجية أو يقيم فيه المُبدد أو المكان الذي يقبض عليه فيه . المادة 217 إجراءات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحيث إن البين من محضر جلسة ... والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز ... محلياً بنظر الدعوى . لمـا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تُعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو التى يقيم فيه المتهم و الذى يقبض عليه فيه " وهذه الثلاثة أماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك ، وكانت جريمة تبديد منقولات زوجية تقع بالمكان الذى توجد فيه منقولات الزوجية أو يقيم فيه المبدد أو في المكان الذى يقبض عليـه فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذى قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة دون أن يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً ـ على السياق المتقدم ـ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة ودون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد الطاعن . بوصف : أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وإلزامه بـأن يؤدي لها مبلغ ... على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ... قضت حضورياً بتوكيل عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه . وإلزامــه بـأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ ... على سبيل التعويض المؤقت .
عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة لعقوبة الحبس وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن البين من محضر جلسة ... والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز ... محلياً بنظر الدعوى. لمـا كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تُعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو التى يقيم فيه المتهم و الذى يقبض عليه فيه " وهذه الثلاثة أماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك ، وكانت جريمة تبديد منقولات زوجية تقع بالمكان الذى توجد فيه منقولات الزوجية أو يقيم فيه المبدد أو في المكان الذى يقبض عليـه فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذى قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة دون أن يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً ـ على السياق المتقدم ـ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة ودون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20639 لسنة 67 ق جلسة 3 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 85 ص 427

جلسة 3 يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة وسيد حامد .
-------------
(85)
الطعن 20639 لسنة 67 ق
(1) تقليد . إثبات "خبرة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .قضاء الحكم بالبراءة استنادًا لما أورده تقرير الخبير بشأن طريقة التقليد وعدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة . لا يعيبه .
مثال .
(2) تقليد . ترويج عملة . شروع . جريمة " أركانها " " الجريمة المستحيلة " .
تحضير أدوات التزييف واستعمالها لتزييف العملة الورقية بغير إتقان يكفل رواجها . شروع في جريمة تقليدها . شرط ذلك ؟
عدم صلاحية وسائل التزييف لتحقيق الغرض المقصود منها . اعتبار جريمة التقليد مستحيلة والشروع فيها غير مؤثم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين أدلة الإثبات التي ساقتها سلطة الاتهام انتهى إلى براءة المطعون ضده مبرراً قضاءه بذلك في قوله: " لما كان ذلك ، وكان تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذي تطمئن إليه المحكمة قد انتهى إلى أن الأفلام المضبوطة لا تصلح بطبيعتها لاستخدامها في تقليد العملات الورقية، والأكلاشيه المضبوط غير صالح للاستخدام ولا يصلح فنياً لاستخدامه في عملية الطباعة ، وأوراق البروفات للورقة المالية العشرين طبعت بأسلوب ردئ ولا تصلح للتداول ولا يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي ، فإنه وفقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر تكون جريمة التقليد مستحيلة استحالة مطلقة ويكون الشروع فيها غير مؤثم ، ومن ثم لا يمكن القول بتصور وجود اتفاق جنائي عن شروع في هذه الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى لا يوجد فيها دليل أخر مقبول فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة عملاً بالمادة 30/2 عقوبات . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس .
2 _ من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هى في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل الصحيحة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيه بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة . فإنه جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ... بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في ... أولاً : اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تقليد عملات ورقية بأن اتحدت إرادتهم على تقليد العملات الورقية من فئة الخمسة والعشرة والعشرين جنيهاً مصرياً والخمسمائة والمائة ريال سعودي وقد أعدوا لذلك أفلام نيجاتيف وأكلاشيهات والأوراق اللازمة لارتكاب تلك الجناية مما سهل لهم الشروع في ارتكابها على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : شرعوا في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً في مصر وخارج البلاد من فئة العشرين العشرة والخمسة جنيهات مصرية والخمسمائة والمائة ريال السعودي بأن قاموا بإعداد أفلام نيجاتيف للعملات الورقية المذكورة وللعملات المائية تحاكي العلامات المائية الصحيحة لتلك العملات كما قاموا بإعداد أوراق بيضاء وطبع عليها بطريق التصوير الإلكتروني ظهر ووجه العملات الورقية المذكورة وذلك تمهيداً لتقليد العملات النقدية المذكورة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : حازوا بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في تقليد العملات الورقية موضوع التهمتين السابقتين وهى أفلام النيجاتيف والاكلاشيهات والأوراق المبينة بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تقليد عملات ورقية والشروع في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً وحيازته بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً وحيازته بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في تقليد العملات الورقية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه أسس قضاءه على بعض البنود الواردة بنتيجة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتي لا تعد النتيجة الإجمالية أو المقصودة بتقرير فحص المضبوطات والتفت دون مبرر عن باقي بنود تقرير الفحص بأن الأوراق المالية المضبوطة يمكن استخدامها كأصول طباعية إذ إن الفيلم السلبي لتصميم رأس توت غنخ أمون صالح لتحضير فيلم إيجابي مناظر له من الممكن استخدامه عقب ذلك في اصطناع أكلاشيه للعلامة المائية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين أدلة الإثبات التي ساقتها سلطة الاتهام انتهى إلى براءة المطعون ضده مبرراً قضاءه بذلك في قوله: " لما كان ذلك ، وكان تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذى تطمئن إليه المحكمة قد انتهى إلى أن الأفلام المضبوطة لا تصلح بطبيعتها لاستخدامها في تقليد العملات الورقية ، والأكلاشيه المضبوط غير صالح للاستخدام ولا يصلح فنياً لاستخدامه في عملية الطباعة ، وأوراق البروفات للورقة المالية العشرين طبعت بأسلوب ردئ ولا تصلح للتداول ولا يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي ، فإنه وفقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر تكون جريمة التقليد مستحيلة استحالة مطلقة ويكون الشروع فيها غير مؤثم ، ومن ثم لا يمكن القول بتصور وجود اتفاق جنائي عن شروع في هذه الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى لا يوجد فيها دليل أخر مقبول فإنه يتعين الح0كم ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة عملاً بالمادة 30 /2 عقوبات " لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل الصحيحة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة . فإنه جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ