الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 2250 لسنة 68 ق جلسة 13 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 80 ص 410

جلسة 13 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني خليل ، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وعلي حسنين .
----------
(80)
الطعن 2250 لسنة 68 ق
حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
خلو الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره . اعتباره معدومًا وما تضمنه من بيانات وأسباب . تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه . اعتباره خالياً من الأسباب . أثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع القاضي الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز ... ضد الطاعنين بوصف أنهم : بددوا محصول العنب والمسلم إليهم على سبيل الأمانة . وطلب عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثالث وغيابياً لباقي المتهمين في .. بحبس المتهمين أسبوعًا مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
عارض المتهمان وقضى بجلسة ... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المتهم الثاني وقيد استئنافه برقم ... ومحكمة ... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
استأنف المحكوم عليهما الأول والثالثة وقيد استئنافهما ... ومحكمة ... (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً في ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض المحكوم عليهما وقضي بجلسة ... بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمين أربع وعشرين ساعة لكل منهم .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التبديد ، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ؛ ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من توقيع القاضي الذى أصدره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إنه يبين من ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع القاضي الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6582 لسنة 67 ق جلسة 9 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 79 ص 408

جلسة 9 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ، مصطفي حسان ، محمد عبد الحليم وجمال شعلان نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(79)
الطعن 6582 لسنة 67 ق
تبديد . صورية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . إغفال الحكم التعرض له إيرادًا وردًا . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   لما كان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها أن دفاع الطاعن قام على صورية قائمة أعيان الجهاز المنسوب إليه تبديدها وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، فإن حكمها فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بأنه ... بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة ... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ... على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً ... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قــد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن دفاعه قام على صورية قائمة المنقولات إلا أن المحكمة بدرجتيها التفتت عنه إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيّن من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها أن دفاع الطاعن قام على صورية قائمة أعيان الجهاز المنسوب إليه تبديدها وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، فإن حكمها فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4413 لسنة 68 ق جلسة 7 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 78 ص 402

جلسة 7 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي الصباغ ، حسن أبو المعالي ، خالد مقلد و مجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(78)
الطعن 4413 لسنة 68 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه . غير جائز .
مثال .
(2) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان .
النعي ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم سماع شهود الإثبات . غير مجد . ما دام الطاعن أو المدافع عنه قد تنازل عن سماعهم .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً . لا تناقض فيه .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
دفاع الطاعن بالمنازعة في صورة الواقعة لإثارة الشبهة . موضوعي . إثارته أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(5) صلح . ظروف مخففة . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إبداء الصلح كموجب للرأفة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟ الصلح اللاحق على الجريمة . لا يعفي من المسئولية الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي أو يوجه أي اعتراض على تقريره وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعي للأسانيد الفنية التي بنى عليها وأوردها الحكم في مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هي موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير .
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات ، ولم يعترض الطاعن على مسلك مدافعه ، فإن منعاه ببطلان الإجراءات لعدم سماعهم لا يكون له محل .
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة بقالة عدم إجابته إلى طلب لجنة طبية عليا للتدليل على عدم صحة اعتدائه على المجني عليه ولم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
4 - لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي المبني على المنازعة في صورة الواقعة الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله.
5- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به - ولو كان بياناً لموجبات الرأفة - لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الصلح اللاحق على تمام الجريمة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة التي دين الطاعـن بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية أنه : ضرب ... بقطعة حديد على جانبه الأيمن فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد عنق الفخذ الأيمن وإعاقة في حركات مفصله وتقدر بنسبة 20% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وإعمال المادة 17من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما نسب إليه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ .... على سبيل التعويض المؤقت .
 فطعن المحكوم عليه بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
 وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب مناقشة الطبيب الشرعي لبيان مدى صحة أقوال المجني عليه في شأن إصابته والتفتت عن طلب مناقشة شهود الإثبات لبيان مدى تناقضهم في أقوالهم ، كما تمسك الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات بطلب لجنة طبية عليا للتدليل على عدم حدوث تعدي منه على المجني عليه ، وقام دفاعه على أن الواقعة في حقيقتها مشاجرة متعددة الأطراف وليس للطاعن دور فيها وباستحالة حصولها بالصورة التي رواها الشهود لتناقض أقوالهم وعدم وصول المجني عليه مترجلاً إلى نقطة الشرطة بعد إصابته ، وأن صورتها الصحيحة حسبما رواها شقيق الطاعن ، بيد أن المحكمة اطرحت دفاعه في عبارات عامة مجملة ، هذا وقد بادر ذوي الطاعن بالصلح مع المجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه وذلك نظرا لمركز الطاعن الأدبي وحرصاً على مستقبله ، مما يعيب الحكم ويوجــب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعي أو يوجه أى اعتراض على تقريره وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الطبيب الشرعي للأسانيد الفنية التي بني عليها وأوردها الحكم في مدوناته فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ولم تر هى موجباً لإجرائه اطمئناناً منها إلى تقرير الخبير . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات ، ولم يعترض الطاعن على مسلك مدافعه ، فإن منعاه ببطلان الإجراءات لعدم سماعهم لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص بتحقيقات النيابة بقالة عدم إجابته إلى طلب لجنة طبية عليا للتدليل على عدم صحة اعتدائه على المجني عليه ولم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة فلا تثريب عليها إذ هى لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي المبني على المنازعة في صورة الواقعة الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله.
لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح مردوداً بما يبين من محضر جلسة المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل منه التحدي به - ولو كان بياناً لموجبات الرأفة - لأول مرة أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن الصلح اللاحق على تمام الجريمة لا يعفي من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة التي دين الطاعـن بها ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 22035 لسنة 67 ق جلسة 6 / 5 / 2007 مكتب فني 58 ق 77 ص 397

جلسة 6 مايو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، حسين الصعيدي ، هاني عبد الجابر وعزمي الشافعي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(77)
الطعن 22035 لسنة 67 ق
إثبات " بوجه عام " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
القضاء بالبراءة استناداً إلى المغايرة بين خاتم وكيل النيابة المحقق وبين الاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي على خلاف الثابت بالأوراق . تحصيل خاطئ يؤدي إلى فساد في التدليل .
اختلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عن تقرير المعمل الكيماوي . وجوب إجراء تحقيق بشأنه . قعود المحكمة عن إجرائه . قصور .
حق القاضي في القضاء بالبراءة للتشكك في ثبوت التهمة . شرطه؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده بما محصله أن :- " الرائد / ... وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها بأن المدعو / ... وشهرته ... يتجر بالمواد المخدرة ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه قام بضبطه بتاريخ ... وضبط بين طيات ملابسه كيساً أسود من البلاستيك بداخله عدد ثماني لفافات ورقية بكل منها كمية من نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر أقر له المتهم بإحرازها بقصد الاتجار ." ، واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه :- " ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت المطروحة فيها عن بصر وبصيرة بأنها يداخلها الشك وعدم الاطمئنان في ثبوت التهمة قبل المتهم الماثل حيث شاب تقرير المعمل الكيماوي ما يلقي بظلال كثيفة من الشك على صحة إسناد التهمة لهذا المتهم فقد ورد بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المضبوطات طرفه اسم ... وهو ما يخالف الاسم الصحيح للمتهم المقدم للمحاكمة وهو ... وهو خلاف لا يمكن تأويله بأنه خطأ مادي في إثبات الاسم ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة العامة أن السيد الأستاذ المحقق وكيل النائب العام هو الأستاذ / ... في حين أن الثابت بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المختوم باسمه الحرز " ... " وكيل النيابة ، الأمر الذي يزيد من الشك في صحة الاتهام المسند للمتهم الماثل . وإذ كان ذلك ، وكان الدليل المطروح في الدعوى قد شابه الشك وعدم الاطمئنان على نحو ما سلف بيانه تعين القضاء ببراءة ... من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المخدر المضبوط طبقاً لنص المادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق الأستاذ / ... استعمل خاتماً تقرأ بصمته ... وكيل النيابة في إجراءات التحريز وهو الاسم الذي أشار تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات محرزة بخاتمه بما يفصح عن أن ما تساند إليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الأحراز استناداً إلى المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في إجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في التحصيل أسس بالتالي إلى فساد في التدليل . لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي لا يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقا في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك في الدليل المستمد من أوراق الدعوى إلى المطعون ضده وما كان لها أن تستبق الرأي قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه . ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم استند في قضائه بالبراءة على مجرد الخطأ في الاسم الرباعي للمطعون ضده في التحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي، كما أن يد العبث امتدت إلى أحراز المضبوطات بدلالة إرسالها إلى المعمل الكيماوي مختومة بخاتم يغاير خاتم وكيل النيابة المحقق مما كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر ، وأخيراً التفتت المحكمة عن أقوال ضابط الواقعة كدليل من أدلة الثبوت في الدعوى ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده بما محصله أن :- " الرائد / ... وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها بأن المدعو / ... وشهرته ... يتجر بالمواد المخدرة ونفاذاً للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه قام بضبطه بتاريخ ... وضبط بين طيات ملابسه كيساً أسود من البلاستيك بداخله عدد ثماني لفافات ورقية بكل منها كمية من نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر أقر له المتهم بإحرازها بقصد الإتجار ." ، واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه :- " ومن حيث إن المحكمة وقد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت المطروحة فيها عن بصر وبصيرة بأنها يداخلها الشك وعدم الاطمئنان في ثبوت التهمة قبل المتهم الماثل حيث شاب تقرير المعمل الكيماوي ما يلقي بظلال كثيفة من الشك على صحة إسناد التهمة لهذا المتهم فقد ورد بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المضبوطات طرفه اسم ... وهو ما يخالف الاسم الصحيح للمتهم المقدم للمحاكمة وهو ... وهو خلاف لا يمكن تأويله بأنه خطأ مادي في إثبات الاسم ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر تحقيقات النيابة العامة أن السيد الأستاذ المحقق وكيل النائب العام هو الأستاذ / ... في حين أن الثابت بالتقرير المنوه عنه قرين بيان اسم المختوم باسمه الحرز " ... " وكيل النيابة ، الأمر الذي يزيد من الشك في صحة الاتهام المسند للمتهم الماثل . وإذ كان ذلك ، وكان الدليل المطروح فى الدعوى قد شابه الشك وعدم الاطمئنان على نحو ما سلف بيانه تعين القضاء ببراءة ... من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المخدر المضبوط طبقاً لنص المادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق الأستاذ / ... استعمل خاتماً تقرأ بصمته ... وكيل النيابة في إجراءات التحريز وهو الاسم الذي أشار تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات محرزة بخاتمه بما يفصح عن أن ما تساند إليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الإحراز استناداً إلى المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في إجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في التحصيل أسس بالتالي إلى فساد في التدليل . لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي لا يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وهو ما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقا في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى القول بالشك في الدليل المستمد من أوراق الدعوى إلى المطعون ضده وما كان لها أن تستبق الرأي قبل أن تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه أما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه . ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ