الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مارس 2015

(الطعن 7335 لسنة 65 ق جلسة 8 /6 /2006 س 57 ق 107 ص 554)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) اختصاص " اختصاص المحاكم المصرية ". دعوى " الدعوى التي ترفع على الأجنبي " . عقد " عقد التأمين " .
انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة في مصر . شرطه . أن تكون الدعوى متعلقة بمال موجود في مصر أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجب التنفيذ فيها . م 30 مرافعات . " مثال في عقد تأمين " .
( 2 ، 3 ) دعوى " شطب الدعوى " " اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . دفوع . نظام عام .
(2) اعتبار الدعوى كأن لم تكن . شرطه . أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وأن يطلبه المدعى عليه . توقيع هذا الجزاء . جوازي للمحكمة. م 70 مرافعات . مؤداه . عدم جواز الطعن في قضائها برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
(3) بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها . اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع . علـــة ذلك . عدم تعلقه بالنظام العام . م 82/1 مرافعات .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات . من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها .
( 5 ، 6 ) عقد " عقد التأمين " . محكمة الموضوع . نقض .
(5) عقد التأمين . يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد عوضاً مالياً . مؤداه . عدم وجود علاقة بين المؤمن والمضرور . علة ذلك . م 747 مدنى .
(6) تعيين المستفيد في مشارطات التأمين . من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة دون رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه .
(7) حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . محكمة الموضوع .
الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب خاصة . مخالفة ذلك . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 30 من قانون المرافعات قد جرى على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية (1) …… (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها …. " وكان الثابت بالأوراق ووثيقة التأمين أن عقد التأمين قد حرر في مصر وأن التأمين على الخيول يبدأ من رحلتها من القاهرة إلى نيويورك ومن ثم فإن التزام الشركة الطاعنة يكون قد نشأ في مصر ونفذ في جزء منه فيها ومن ثم فإن القضاء المصري يكون مختصاً بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري وباختصاصه قد التزم صحيح القانون .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به ، إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بتلك المادة .
3 - إذا قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كأن لم تكن بقوة القانون وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في ميعاد الستين يوماً سالفة البيان هو دفع إجرائي غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم في موضوع الدعوى .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .
5 - مفاد النص في المادة 747 من القانون المدني يدل وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني على أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل قد يكون غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ، ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً .
7 - المقرر أن الدفاع الذي يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في النزاع ، يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ...... جنوب القاهرة بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 120 ألف دولار القيمة المقدرة للفرس التي نفقت أثناء نقلها بمعرفة الشركة المطعون ضدها الثانية والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة . بتاريخ 29 مارس1987 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه قبل المطعون ضدها الثانية لمرور أكثر من سنتين إعمالاً لنص المادة 29/1 من اتفاقية وارسو للنقل الجوي . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق القاهرة لإغفال محكمة أول درجة الفصل في مسئولية شركة التأمين " الطاعنة " وبتاريخ 27 فبراير 1990 قضت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في مسئولية شركة التأمين " الطاعنة " وبتاريخ27 أكتوبر1991 حكمت المحكمة برفض دعوى المطعون ضده الأول قبل الطاعنة لعدم تغطية بوليصة التأمين لإصابة الفرس . استأنف المطعون ضده الحكمين الابتدائيين بالاستئناف رقم ..... ق القاهرة وبتاريخ 26 إبريل 1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق في أسباب ثلاثة حاصل النعي بالأول منها خطأ الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى لعدم وجود موطن للطاعنة في مصر وقضى باختصاصها بنظر الدعوى إعمالاً لحكم الفقرة التاسعة من المادة 30 من قانون المرافعات باعتبار أن هناك تعددا للمدعى عليهم في الدعوى وأن لأحدهم موطن في مصر وهى الشركة المطعون ضدها الثانية رغم أن التعدد وفقاً للنص سالف البيان يجب أن يكون حقيقياً وهو الأمر غير المتوافر في هذه الدعوى إذ إن اختصام المطعون ضده الأول للطاعنة " شركة التأمين " والمطعون ضدها الثانية " الناقل " في صحيفة واحدة لا يجعل الدعوى قبلهما واحدة فالدعوى قبل الأولى تستند إلى عقد التأمين وتستند قبل الثانية إلى عقد النقل بما لا يتحقق معه تعدد المدعى عليهم في الدعوى فضلاً عن أن طلب إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بقيمة بمبلغ التأمين لا يجعل الدعوى قبلهما واحدة لاختلاف مصدر التزام كل منهما ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 30 من قانون المرافعات قد جرى على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية (1) …… (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها …. " وكان الثابت بالأوراق ووثيقة التأمين أن عقد التأمين قد حرر في مصر وأن التأمين على الخيول يبدأ من رحلتها من القاهرة إلى نيويورك ومن ثم فإن التزام الشركة الطاعنة يكون قد نشأ في مصر ونفذ في جزء منه فيها ومن ثم فإن القضاء المصري يكون مختصاً بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري وباختصاصه قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه الخطأ في التسبيب إذ لهذه المحكمة أن تقوم بتصحيحها دون أن تنقضه ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول .


وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الثانى أنها دفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب إعمالاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات كما دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال تلك المدة أيضاً على سند من أنها شركة أجنبية ليس لها موطن في مصر وأن المطعون ضدها الثانية لا تمثلها وليست وكيلة عنها أو فرعاً لها فيكون إعلانها الذي تم في مقر الشركة المطعون ضدها الثانية لا أثر له في مواجهتها لبطلانه ولا يغير من ذلك حضورها بعد ذلك بالجلسات إذ إن حضورها كان بعد ست سنوات من رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رفض الدفع على سند من أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد هو أمر جوازى للمحكمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به ، إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بتلك المادة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بحكمها المطعون فيه قد انتهت إلى أنها ترى في نطاق السلطة المخولة له بالمادة 70 من قانون المرافعات عدم إجابة طلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الطاعنة تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف في 20/6/1992 باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد إذ قضت محكمة أول درجة بشطب الدعوى في 7/10/1984 ولم يتم تجديدها إلا في 31/1/1985 في مواجهة المطعون ضدها الثانية التي لا تمثل الطاعنة فضلاً إلى أنه تم بعد انقضاء الميعاد المقرر بنص المادة 82 مرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفع الجوهري إيراداً أو رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأن لم تكن بقوة القانون وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في ميعاد الستين يوماً سالفة البيان هو دفع إجرائى غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 29/3/1987 إلى محكمة أول درجة بمذكرة بدفاعها ضمنتها دفاعها في موضوع الدعوى دفعاً بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع دعواه قبلها لمضى أكثر من ثلاث سنوات على علمه بإعدام الفرس إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدني وهو ما يُسقط حقها من بعد ذلك " أمام الاستئناف " في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد ويكون النعي بهذا السبب قد جاء على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثالث أن المخاطر التي تشملها وثيقة التأمين تشمل المخاطر الناشئة عن عقد النقل دون الأضرار التي تصيب الخيول نتيجة حالتها الصحية أو الجسمانية وقد ثبت من تقرير الطبيب الذي كلفه المطعون ضده الأول بمرافقة الخيول ، أن نفوق الفرس كان نتيجة حالة التشنج التي أصابتها من الجرعة المخدرة وطول الرحلة وهى في حالة حمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .


وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على " أن وثيقة التأمين الإضافي الصادرة من الشركة المستأنف ضدها الثانية " الطاعنة " بالتأمين على الخيول الثلاثة عشر المملوكة للمستأنف " المطعون ضده الأول " تغطى مقدار خسارة البضاعة من إخطار الحرب والخطف والاضطرابات والشغب والثورات المدنية وأن الشروط الخاصة الأخرى التي زيدت على الشروط السابقة هي إصابة الخيل كنتيجة لخطر الإصابة وأن التأمين يغطى العقد والخسارة للبضائع من أي إخطار مؤمن عليها ومن ثم فإنه وفقاً لعقد التأمين تكون الشركة المستأنف ضدها الثانية " الطاعنة " قد أمنت على الخيول الثلاثة عشر ومن بينها الفرس موضوع الدعوى من خطر الإصابة وأن تلك الفرس قد أصيبت في قدمها من جراء الشحن مما أدى بسلطات مطار فرانكفورت إلى إطلاق النيران عليها وقتلها رحمة بها من الآم الإصابة وهو ما يتحقق به شرط استحقاق المستأنف لقيمة التأمين عن تلك الفرس وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولم تخرج فيه محكمة الموضوع عن المعنى الذي تحتمله عبارات وثيقة التأمين ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الثالث أن وثيقة التأمين قصد بها تغطية مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن مسئولية الطاعنة ترتبط وجوداً وعدماً مع مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية بحيث إذا سقطت مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية سقطت مسئولية الشركة الطاعنة بالتبعية ومن ثم فإذا ما قضى الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 30/11/1986 بسقوط مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية وأصبح هذا الحكم باتاً فإنه يتحتم الحكم بسقوط حق المطعون ضده الأول قبل الطاعنة أيضاً إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن النص في المادة 747 من القانون المدني على أن " التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه عوضاً مالياً معيناً في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد " ، يدل - وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني - على أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل قد يكون غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ، ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير . لما كان ذلك ، وكان المقرر بقضاء هذه المحكمة أن تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وثيقة التأمين الإضافية تضمنت التأمين من مخاطر إصابة الخيول وأنها تضمنت اشتراطاً لمصلحة الغير وهو المطعون ضده الأول مالك تلك الخيول والتي من بينها الفرس النافق بما ينشئ له الحق في دعوى مباشرة قبل الطاعنة في المطالبة بقيمة التأمين الذي استحق له على سند من وجود وثيقة التأمين الإضافية ومن جراء نفوق الفرس المؤمن عليها وهو أمر منبت الصلة بالتزام الطاعنة بالتأمين على مسئولية الناقل الجوي تجاه المطعون ضدها الثانية ومن ثم لا يكون على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن والذى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني والشق الأول للوجه الثالث من السبب الثالث أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المؤرخة 20/6/1992 والمقدمة لمحكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن محل الالتزام في التأمين حده الأقصى هو مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين ولكنه لا يجوز أن يزيد على قيمة الضرر الذي لحق المؤمن له وأنه إذا تلف بعض الشيء فإنه يتعين أن يكون التعويض نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة الجزء الذي تلف إعمالاً لقاعدة النسبية فإذا كانت قيمة التأمين المتفق عليه هي مبلغ 600 ألف دولار تأميناً على ثلاثة عشر جواداً وكان المطعون ضده الأول وأخرى هما المستفيدان من قيمة التأمين فإن مبلغ 23077 دولار [ ( 600000 ÷ 13 ) ÷ 2 ] هو أقصى ما يستطيع أن يطالب به المطعون ضده الأول لو كان له شبهة حق قائم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر أن الدفاع الذي يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن تغير به وجه الرأي في النزاع ، يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بمذكرة دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مقدار مبلغ التأمين لا يجب أن يزيد عن قيمة الضرر الذي لحق المؤمن له في حالة تلف الشئ المؤمن عليه جزئياً إعمالاً لقاعدة النسبية وأن أقصى مبلغ يمكن أن يستحقه المطعون ضده الأول هو مبلغ 23077 دولاراً باعتبار أن وثيقة التأمين الإضافية تحمل اشتراطاً لمصلحة المطعون ضده الأول وأخرى وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته رداً على هذا الدفاع " أن المستأنف " المطعون ضده الأول " قدر ثمن الفرس النافقة بمبلغ 120 ألف دولار ولم تعارضه الشركة المستأنف ضدها ( الطاعنة ) في الثمن الذي قدره " وكان الثابت بالأوراق أن وثيقة التأمين الإضافية قد تضمنت تحديد لمقدار التأمين على عدد ثلاثة عشر من الخيل من بينها الفرس النافقة بمبلغ ستمائة ألف جنيه وأن المستفيد من مبلغ التأمين هو المطعون ضده الأول وأخرى غير ممثلة في الدعوى وكان رد الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان لا يكفى لمواجهة دفاع الطاعنة في شأن منازعتها في قيمة مبلغ التأمين المستحق ومقدار ما يخص المطعون ضده الأول منه باعتبار أنه وأخرى المستفيدان من وثيقة التأمين الإضافية وهو ما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه جزئياً على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 2857 لسنة 65 ق جلسة 1 /6 /2006 مكتب فني 57 ق 106 ص 551

جلسة 1 من يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، حامد زكي ، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد .
------------
(106)
الطعن 2857 لسنة 65 ق
(1 ، 2) شفعة " إجراءات الأخذ بالشفعة : " إنذار الشفيع و إعلان الرغبة في الشفعة " .
(1) إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة . شرطه . أن يكون رسمياً . م 942 مدني . عدم لزوم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى . مؤداه . إعلان الشفيع رغبته في ذات إعلان الصحيفة وفى الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة . صحيح.
(2) استكمال صحيفة افتتاح الدعوى جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة . أثره . الاستغناء عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإقامة قضائه بسقوط الحق في الشفعة تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالرغبة فيها متحجباً عن بحث ما إذا كان إعلان الرغبة في الشفعة الذي انطوت عليه صحيفة افتتاح الدعوى قد تم صحيحاً في الميعاد المقرر قانوناً . خطأ وقصور مبطل .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل ما اشترطته المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة " في الأخذ بالشفعة " أن يكون رسمياً ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة مادام قد تم في الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة .
2 - إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها استكملت جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة بما يغنى عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالرغبة فيها وحجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان إعلان الرغبة في الشفعة الذي انطوت عليه صحيفة افتتاح الدعوى قد تم صحيحاً في الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين عدا الرابع أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 4369 لسنة 1990 مدنى شمال القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بأحقيتهم في أخذ العين المبينة بالصحيفة بالشفعة مع التسليم وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون والمطعون ضده الأول العقار الواقع به عين التداعي وأنه نما إلى علمهم أن الأخير قد باعها للمطعون ضده الثاني لقاء ثمن مقداره عشرة آلاف جنيه فأنذروهما برغبتهم في أخذها بالشفعة وأودعوا الثمن خزانة المحكمة المختصة وأقاموا الدعوى . تدخل الطاعن الرابع في الدعوى منضماً لباقي الطاعنين . ومحكمة أول درجة أجابتهم لطلباتهم بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 14149 لسنة 110 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في الأخذ بالشفعة . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم عن أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين قضى بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة تأسيساً على بطلان إعلان رغبتهم فيها للمطعون ضده الأول على الرغم من أن إعلان صحيفة دعواهم المتضمنة رغبتهم في الشفعة والذى تم صحيحاً بالنسبة للمطعون ضدهما يغنى عن إجراء هذا الإعلان أصلاً ويقوم مقامه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل ما اشترطته المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة أن يكون رسمياً ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة مادام قد تم في الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة . لما كان ذلك , وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها استكملت جميع مقومات إعلان الرغبة في الشفعة بما يغنى عن إجراء هذا الإعلان بورقة مستقلة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضده الأول بالرغبة فيها وحجب نفسه بذلك عن بحث ما إذا كان إعلان الرغبة في الشفعة الذي انطوت عليه صحيفة افتتاح الدعوى قد تم صحيحاً في الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسبــاب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2139 لسنة 67 ق جلسة 28/ 5 /2006 س 57 ق 105 ص 544)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس ، حامد عبد الوهاب علام وأحمد فتحى المزين نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : التنازل عن عقد الإيجار : ترك العين المؤجرة : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط التجاري " . دستور " دستورية القوانين " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . محكمة الموضوع .
(1) إقامة المستأجر شركة مع غيره في العين المؤجرة . اعتبار الشريك في حكم المستأجر . عدم اعتبار ذلك تخلياً عن الانتفاع بالعين . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عنه للغير .
(2) تخارج المستأجر من الشركة التي أقامها بالعين المؤجرة . أثره . وجوب العودة إلى الإنفراد بمنفعتها . تخليه عن حقوقه فيها إلى الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء . اعتباره أحد صور الترك التي تجيز للمؤجر طلب الإخلاء .
(3) استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
(4) صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وسقوط فقرتها الثالثة . أثره . وجوب الرجوع إلى الأصل المقرر بانفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعمال العين أو غيرهم بغير تصريح من المالك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء على سند من استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية – المطعون ضدهم من الأول للثالثة – وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته – الممثل القانوني للشركة – الذي حل محل المستأجرة بعد تخليها عن حقوقها المتولدة عن عقد الإيجار إليه وبالمخالفة لحكم الدستورية . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي – إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بطريق آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير ، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير – ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها – فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة .
4 - إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن وهو انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير قيام شركة تضامن بين المستأجرة الأصلية والمطعون ضدهما السادس والسابعة بموجب العقد المؤرخ 15/12/1991 الذي نص على جعل العين محل التداعي وحق الإيجار من مقومات هذه الشركة وإعطاء الشريك – المطعون ضده السادس – حق الإدارة وإبرام كافة التصرفات بشأنها باعتباره الممثل القانوني لها ومنها نقل ملكيتها للغير وجعل كافة التصرفات نافذة في حق باقي الشركاء ومنهم المستأجرة الأصلية وحظر على الشريك بيع حصته أو التنازل عنها وهو ما يعد انتقالاً لحق الإيجار إلى شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المستأجرة الأصلية – مورثة المطعون ضدهم - وتخلياً عن حقها في الانتفاع بعين النزاع إلى الشريك المذكور بغير تصريح من المؤجر واستمرارها في حالة تخارج المستأجرة الأصلية منها ، بالإضافة إلى ما تضمنه عقد تعديل الشركة المحرر بين ورثة المستأجرة الأصلية ( المطعون ضدهم الخمسة الأول ) وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة والمؤرخ 1/3/1992 والذى بموجبه تخارج المطعون ضدهما الثاني والرابعة من الشركة بعد وفاة مورثتهما واستمرار الشركة بعد هذا التخارج مما يعد تخلياً بالتنازل عن العين المؤجرة يحق معه للمؤجر طلب الإخلاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعي للغير تأسيساً على استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية – المطعون ضدهم من الأول للثالثة - وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة ، وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم تخلى المستأجرة عن حقوقها المتولدة عن عقد الإيجار له على النحو سالف البيان وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا المذكور سلفاً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة , وبعد المداولة 0
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1992 المنصورة الإبتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/4/1962 والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب عقدي الإيجار سالفي الذكر والمحالين إليه من المالك السابق بتاريخ 29/4/1970 استأجرت مورثة المطعون ضدهم الخمسة الأول الدكانين الموضحين بالصحيفة بقصد استعمالهما – مقهى - وصرح لها بإزالة الحاجز الفاصل بينهما وأصبحا محلاً واحداً ، وقد تنازلت عنهما للمطعون ضدهما السادس والسابعة بالمخالفة لنص المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 وستراً لتلك المخالفة الموجبة للإخلاء تحرر فيما بينهم عقد شركة صوري تم تسجيله بسجل الشركات بمحكمة المنصورة الابتدائية برقم .... وقام الأخيران بتغيير النشاط إلى معرض سيارات مما يقطع بعدم جدية الشركة المزعومة لذا أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين ، ثم ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضدهم على الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانونى للشركة ، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية . وفى الدعوى الفرعية بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 48 قضائية المنصورة ، وبتاريخ 18/6/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية الشركة وأنه لم يقصد منها إلا إخفاء واقعة تنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعي للمطعون ضدهما السادس والسابعة ، واستدل على ذلك بتحرير عقد الشركة أثناء مرض المستأجرة الأصلية وتغيير النشاط لتجارة السيارات وأنها لا دراية لها بها وهو ما تأيد من أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة من أن المطعون ضده السادس هو الوحيد الذي يضع يده على المحل عين النزاع بصفته الممثل القانونى للشركة وأنه لم يكن للمستأجرة الأصلية ولا لورثتها من بعدها أى تواجد بعين النزاع مما يقطع بانتفاء نية المشاركة وعدم جدية الشركة هذا إلى أن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بتحرير عقد إيجار باسم الشريك – المطعون ضده السادس – يخالف قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي في العين بعد وفاته ، وسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها والتي كانت توجب على المالك تحرير عقد إيجار للشركاء ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواه بطلب فسخ عقدي إيجار المحلين محل النزاع وبإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم وفاة المستأجرة الأصلية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالى الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي – إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بطريق آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير ، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأى صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير ، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الإنفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير – ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها – فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة . وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها – وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن وهو انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير قيام شركة تضامن بين المستأجرة الأصلية والمطعون ضدهما السادس والسابعة بموجب العقد المؤرخ 15/12/1991 الذي نص على جعل العين محل التداعى وحق الإيجار من مقومات هذه الشركة وإعطاء الشريك – المطعون ضده السادس – حق الإدارة وإبرام كافة التصرفات بشأنها باعتباره الممثل القانونى لها ومنها نقل ملكيتها للغير وجعل كافة التصرفات نافذة في حق باقى الشركاء ومنهم المستأجرة الأصلية وحظر على الشريك بيع حصته أو التنازل عنها وهو ما يعد انتقالاً لحق الإيجار إلى شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المستأجرة الأصلية – مورثة المطعون ضدهم - وتخلياً عن حقها في الانتفاع بعين النزاع إلى الشريك المذكور بغير تصريح من المؤجر واستمرارها في حالة تخارج المستأجرة الأصلية منها ، بالإضافة إلى ما تضمنه عقد تعديل الشركة المحرر بين ورثة المستأجرة الأصلية ( المطعون ضدهم الخمسة الأول ) وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة والمؤرخ 1/3/1992 والذى بموجبه تخارج المطعون ضدهما الثاني والرابعة من الشركة بعد وفاة مورثتهما واستمرار الشركة بعد هذا التخارج مما يعد تخلياً بالتنازل عن العين المؤجرة يحق معه للمؤجر طلب الإخلاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعي للغير تأسيساً على استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية – المطعون ضدهم من الأول للثالثة - وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة ، وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم تخلى المستأجرة عن حقوقها المتولدة عن عقد الإيجار له على النحو سالف البيان وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا المذكور سلفاً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 404 لسنة 74 ق جلسة 27/ 5/ 2006 مكتب فني 57" أحوال شخصية " ق 104 ص 535

جلسة 27 من مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ على بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد عبد الرحمن، عبد الصبور خلف الله، محمد فوزي ومجدي جاد نواب رئيس المحكمة.
---------------
(104)
الطعن رقم 404 لسنة 74 القضائية " أحوال شخصية "
(1) أحوال شخصية " زواج : الزواج الصحيح " " التطليق للعيب".
الزواج الصحيح . شرطه . أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
(2) محكمة الموضوع " مسائل الواقع وتقدير الأدلة " .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .
(3) استئناف " الحكم في الاستئناف : تسبيبه " . حكم " تسبيب كاف " .
قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي . لها أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .
(4) الإثبات " طلب الإحالة إلى التحقيق : شهادة الشهود ".
جواز طلب الإحالة إلى التحقيق بشهادة الشهود في أى حالة تكون عليها الدعوى . علة ذلك . جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم استجابتها له بعد سماع أقوال شهود الخصوم أمام محكمة أول درجة . صحيح . شرطه . كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدتها .
(5) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : الدفوع في الدعوى " . دفوع . دستور . نظام عام . محكمة الموضوع .
الدفع بعدم الدستورية . عدم تعلقه بالنظام العام . تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع . م 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 . التفات محكمة الاستئناف عن الدفع بعدم دستورية المادة 9 ق 25 لسنة 1920 تقديراً منها لعدم جديته . النعي عليه في ذلك . جدل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(6) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : التطليق للزواج بأخرى " .
التطليق للزواج بأخرى . م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 . شرطه . إثبات الزوجة وقوع الضرر بها بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما .
(7) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : تطليق " " دعوى الأحوال الشخصية : الحكم في الدعوى " . محكمة الموضوع .
تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيحها من سلطة قاضى الموضوع . شرطه . إقامة حكمه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما خلص إليه .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير القرائن والأدلة ".
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تقدير القرائن والمستندات وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها . شرطه . عدم خروجها بتلك الأقوال عن مدلولها . قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر لما استخلصه من أقوال شاهديها لإصابتها بأضرار معنوية لزواجه بأخرى . سائغ . النعي على المحكمة في ذلك . جدل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقرر في فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، وأن يحضر زواجهما شاهدان ، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
2 - لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله .
       3 - لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، ولأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصوم شهودهم وتم سماع أقوالهم فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى مرة أخرى للتحقيق طالما وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
5 - مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام ، وأنه إذا دفع به أحد الخصوم فإن تقدير جديته يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن هى ارتأت جديته وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلاً لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، وإن هى قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى ، وإذ التفتت محكمة الاستئناف عما أثاره الطاعن بشأن الدفع بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، ومضت في نظر الدعوى فإنها تكون قد ارتأت عدم جديته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " ..... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .... " يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك ، إلا أنه اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر عليه دوام العشرة بينهما .
7 - لقاضى الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها .
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير القرائن والمستندات وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه تزوج عليها بأخرى على ذات أعيان جهازها وبذات مسكن الزوجية الخاص بها ، وأن الزوجة الثانية أقل منها في المستوى الاجتماعي ، فضلاً عن أن الطاعن لم يثبت أنها رضيت بالزواج عليها ، مما أصابها بأضرار معنوية يتعذر معها دوام العشرة بينهما ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... كلى أحوال شخصية طنطا على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 27/3/2000 ، وقال بياناً لذلك إنه تزوج بها وزفت إليه ، وعندما أراد معاشرتها معاشرة الأزواج وجدها رتقاء لا يوجد بها رحم أو مهبل يُمكِّنهُ من الاستمتاع بها ، ولما كانت تعلم بهذا العيب الخلقي وأدخلت الغش عليه ، فإن العقد يكون باطلاً ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً من مصلحة الطب الشرعي ، وبعد أن أودع تقريره ، ضمت الدعوى رقم ..... لسنة ..... كلى أحوال شخصية طنطا التي أقامتها المطعون ضدها على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة وقالت بياناً لذلك إنها زوجته ومدخولته إلا أنه قام بطردها من مسكن الزوجية وفوجئت به يعلنها بزواجه من أخرى مما أصابها بأضرار مادية وأدبية يتعذر معه دوام العشرة بينهما ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ ..... في الدعوى الأولى برفضها ، وفى الدعوى الثانية بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق طنطا ، وبتاريخ ...... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول ، والسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يرد على المستندات المقدمة منه وهى تقرير الطب الشرعي الذي ثبت منه أن المطعون ضدها تعانى من عيب خلقي بالجهاز التناسلي لا يمكن البرء منه ويحول دون معاشرتها جنسياً ، فتوى الأزهر التي أجازت رد الزوجة لهذا العيب ، كما أغفل الحكم الرد على أسباب الاستئناف ، والتفت عن طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد ليثبت عدم إصابة المطعون ضدها بأية أضرار نتيجة زواجه من أخرى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقرر في فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها ، وأن يحضر زواجهما شاهدان ، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق 0 وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله ، وأنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، ولأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب .
       ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصوم شهودهم وتم سماع أقوالهم فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى مرة أخرى للتحقيق طالما وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن ببطلان عقد زواجه من المطعون ضدها تأسيساً على أن الراجح في فقه أبى حنيفة عدم ثبوت خيار العيب في الزواج للزوج حتى لو تبين له بعد العقد أن بالمرأة عيوباً جسيمة أياً كانت وليس له الخيار في فسخ العقد بحسبانه قادراً على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق ، وكان ما أثاره الطاعن من مطاعن لم تخرج في مجموعها عما أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى ، ومن ثم فلا جناح على محكمة الاستئناف إن لم ترد بأسباب خاصة على تلك المطاعن طالما رأت أنها لم تخرج في جوهرها عما أثاره الطاعن أمام تلك المحكمة ، ولا عليها إن لم تستجب لطلبه بإحالة الدعوى للتحقيق مرة ثانية طالما وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ومن ثم يكون النعي في هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دفعه بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 تأسيساً على أن للزواج أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق رغم مخالفة ذلك لنص المادة 40 من الدستور التي جعلت الأفراد أمام القانون في الحقوق والواجبات سواء ، كما أن فقهاء الشريعة الإسلامية جعلوا للزوج الحق في طلب التطليق مثل الزوجة تماماً إلا مذهب أبى حنيفة ، لأن الزوج لو قام بالتطليق لاستحقت الزوجة كافة حقوقها الشرعية ، ولما كان العيب من قبلها ، وقضى الحكم برفض الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد , ذلك أن مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام ، وأنه إذا دفع به أحد الخصوم فإن تقدير جديته يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن هي ارتأت جديته وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلاً لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، وإن هي قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى ، وإذ التفتت محكمة الاستئناف عما أثاره الطاعن بشأن الدفع بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 . ومضت في نظر الدعوى فإنها تكون قد ارتأت عدم جديته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم عوَّل في قضائه بالتطليق على سند من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن تزوج عليها بأخرى مما أصابها بأضرار مادية وأدبية يستحيل معها دوام العشرة بينهما ، رغم مخالفة شهادتهما لما ثبت من تقرير الطب الشرعي من وجود عيب بها يمنع معاشرتها جنسياً ، ولما قرره شاهديه من موافقتها له على الزواج بأخرى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " ..... ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ... " يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك ، إلا أنه اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر عليه دوام العشرة بينهما ، وأن لقاضى الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها .
ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير القرائن والمستندات وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليهـا في  ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه تزوج عليها بأخرى على ذات أعيان جهازها وبذات مسكن الزوجية الخاص بها ، وأن الزوجة الثانية أقل منها في المستوى الاجتماعي ، فضلاً عن أن الطاعن لم يثبت أنها رضيت بالزواج عليها ، مما أصابها بأضرار معنوية يتعذر معها دوام العشرة بينهما ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2396 لسنة 65 ق جلسة 27/ 5 /2006 س 57 ق 103 ص 528)

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى .
------------
(1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : أشخاص الخصـومة " . نقـض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
ثبوت ترك المطعون ضده الأول الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته . اعتباره خارجاً عن الخصومة . اختصامه من بعد في الاستئناف دون أن يقضى له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض .
(2) أهلية " أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه " . عقد " أركان العقد وشرط انعقاده : عيوب الرضا : العته " .
إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر . شرطه . شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . عدم اشتراط أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ . م 114/2 مدنى .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في عيوب الرضا : تقدير قيام عارض من عوارض الأهلية المبطل للرضا " .
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين . استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( مثال بشأن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الطبيب الشرعي في إبطال تصرف الطاعن المعتوه ) .       
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم تتبعه أقوال وحجج الخصوم . مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها . النعي عليه . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
 (5) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " .
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير عمل أهل الخبرة . أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد ترك الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك فإنه يكون بذلك خارجاً عن الخصومة ولا يغير من ذلك اختصامه أمام محكمة الاستئناف إذ لم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني على أنه " ..... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف .
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً قد تصرف في مساحة 12ط 3 ف بالبيع للطاعن بموجب العقد المؤرخ .... وذلك قبل صدور قرار الحجر عليه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص قيام حالة العته لدى المورث مما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي المقدم في القضية رقم 7 لسنة 1987 حسبي كلى دمياط بشأن توقيع الحجر عليه الذي أبان أنه لم يتمكن من معرفة الأيام ولم يتعرف على النقود بصورة صحيحة ولم يستطع إجراء العمليات الحسابية البسيطة على نحو يشير إلى عدم قدرته على إدارة شئونه المالية بنفسه مما نصح معه الطبيب بتوقيع الحجر عليه . وإذ انتهى الحكم إلى أن حالة عته المورث كانت شائعة وقت تصرفه للطاعن بالبيع بموجب العقد سالف البيان ، وكان استخلاصه لقيام هذه الحالة لدى المورث بوصفها المتقدم وشيوعها وقت التعاقد على نحو ما سلف سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فقد كان هذا حسبه لإبطال تصرفه للطاعن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني دون حاجة به لأن يتقصى مدى علم الطاعن بهذه الحالة لأن شيوعها يغنى عنه لزوم علمه بها .
       4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يتتبع الطاعن في كل قول أو حجة أدلى بها مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل تلك الأوجه ، فإن النعي في مجمله لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن ومورث المطعون ضدهم ثالثاً وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى كلى دمياط للحكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 30/12/1987 ، 29/2/1990 ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد الأول باع المطعون ضده الثاني للطاعن الأطيان المبينة بالصحيفة ومساحتها 9ط 1ف ، كما باع مورث المطعون ضدهم ثالثاً لذات الطاعن بالعقد الثاني أطياناً مساحتها 12ط 3ف . وإذ كانت هذه الأطيان تدخل ضمن أطياناً أخرى مملوكة لمورثه والبائعين ولم يتم قسمتها بعد بين الورثة ، وكان مورث المطعون ضدهم ثالثاً غير مدرك لتصرفاته وأقيمت عليه الدعوى رقم 7 لسنة 1987 حسبي كلي دمياط لتوقيع الحجر عليه . فقد أقام الدعوى . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/6/1993 ببطلان عقدي البيع سالفي البيان . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 25ق . المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 17/1/1995 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إبطال عقد البيع المؤرخ 30/12/1987 في خصوص مساحة 14س 18ط فحسب وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الرابع مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة ، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم جزئياً . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الرابع بصفته أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فلا يعتبر خصماً حقيقياً مما لا يقبل معه اختصامه في الطعن .
وحيث إن هذا الدفع في محله ..... ذلك أنه لما كان لا يجوز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد ترك الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك فإنه يكون بذلك خارجاً عن الخصومة ولا يغير من ذلك اختصامه أمام محكمة الاستئناف إذ لم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ 29/2/1990 الصادر له من مورث المطعون ضدهم ثالثاً قد أبرم في تاريخ سابق على صدور قرار الحجر عليه بأكثر من ثلاث سنوات ، وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الاعتبارات التي انتهى إليها الطبيب الشرعي في تقريره المقدم في دعوى الحجر على المورث ليس من شأنها قيام حالة العته لديه وأن مرضه العقلي بفرض صحته يوصف بالغفلة التي تحكمها المادة 115 من القانون المدني كما أن البيع الصادر منه قد تم في ظروف طبيعية وبثمن المثل ودون أدنى استغلال له أو تواطؤ . وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببطلان عقد البيع آنف البيان الصادر له من مورث المطعون ضدهم ثالثاً على سند من قيام حالة العته لديه دون أن يبين مدى شيوع هذه الحالة أو أن الطاعن كان على بينة منها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ..... ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني على أنه " ..... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف . وتقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ثالثاً قد تصرف في مساحة 12 ط 3 ف بالبيع للطاعن بموجب العقد المؤرخ 29/2/1990 وذلك قبل صدور قرار الحجر عليه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص قيام حالة العته لدى المورث مما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي المقدم في القضية رقم 7 لسنة 1987 حسبي كلى دمياط بشأن توقيع الحجر عليه الذي أبان أنه لم يتمكن من معرفة الأيام ولم يتعرف على النقود بصورة صحيحة ولم يستطع إجراء العمليات الحسابية البسيطة على نحو يشير إلى عدم قدرته على إدارة شئونه المالية بنفسه مما نصح معه الطبيب بتوقيع الحجر عليه . وإذ انتهى الحكم إلى أن حالة عته المورث كانت شائعة وقت تصرفه للطاعن بالبيع بموجب العقد سالف البيان ، وكان استخلاصه لقيام هذه الحالة لدى المورث بوصفها المتقدم وشيوعها وقت التعاقد على نحو ما سلف سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فقد كان هذا حسبه لإبطال تصرفه للطاعن طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني دون حاجة به لأن يتقصى مدى علم الطاعن بهذه الحالة لأن شيوعها يغنى عنه لزوم علمه بها ، ولما كان الاستغلال غير لازم قانوناً في مقام إبطال تصرف المعتوه ، وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يتتبع الطاعن في كل قول أو حجة أدلى بها مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل تلك الأوجه ، فإن النعي في مجمله لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى بملكية المطعون ضده الثاني لكامل الأطيان محل عقد البيع المؤرخ 30/12/1987 الصادر إليه وقدم كافة المستندات الدالة على ذلك ، إلا أن الخبير التفت عنها بمقولة أنها لا تخص أرض النزاع وانتهى في تقريره إلى ملكية المطعون ضده الثاني لكامل الأطيان محل عقد البيع المؤرخ 30/12/1987 الصادر إليه وقدم كافة المستندات الدالة على ذلك ، إلا أن الخبير التفت عنها بمقولة أنها لا تخص أرض النزاع وانتهى في تقريره إلى ملكية المطعون ضده الثاني لمساحة 10س 15ط فقط من الأطيان محل العقد مستنداً في ذلك إلى صورة ضوئية من عقد قسمة ليس لها حجية في الإثبات . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن عقد البيع سالف البيان قد ورد في جزء منه على أطيان غير مملوكة للمطعون ضده الثاني وقضى ببطلانه في خصوص مساحة 14س 18ط وذلك أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره رغم فساد النتيجة التي انتهى إليها وأغفل دفاعه في هذا الخصوص ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه ، فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 30/12/1987 الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن في خصوص مساحة 14س 18ط فقط على سند من أن هذا القدر غير مملوك للمطعون ضده الثاني وذلك أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وبما يكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة ، فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ومن ثم غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ