الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مارس 2015

(الطعن 2353 لسنة 66 ق جلسة 24 /5/ 2006 س 57 ق 99 ص 509)

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة ، ومصطفى عبد العليم .
-------------
(1) حكم " الطعن في الحكم " . نظام عام .
طرق الطعن في الأحكام . تعلقها بالنظام العام .
( 2 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : تحديد الأجرة " . حكم " الطعن في الحكم ". قانون " سريان القانون ". نظام عام . نقض " حالات الطعن ".
(2) القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الأجرة في القانون 136 لسنة 1981 . سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 . مؤداه . النصوص الواردة في القوانين السابقة . استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها .
(3) طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة في ق 49 لسنة 1977سارية بعد العمل بق 136 لسنة 1981. علة ذلك .
(4) المنازعة في تحديد أجرة عين النزاع الكائنة بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981. المادتان 18 ، 20 ق 49 لسنة 1977 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 ، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه .
3 - القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981 .
4 - إذ كانت الدعوى وإن رفعت سنة 1985 - بعد العمل بالقانون الأخير- إلا أن الطعن تعلق بالعقار محل النزاع المرخص في إقامته بالترخيصين رقمي 1949 لسنة 1979 بتاريخ 23/10/1979 ، 1762 لسنة 1981 في 21/7/1981 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في هذا الحكم ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ...." وفى المادة 20 على أن " لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون .... ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ..... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن " يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ، ولم ير وجها للطعن بالاستئناف في الحكم التي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص ، وذلك استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ... لسنة 1985 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طعنا على القرار الصادر من اللجنة المختصة بتحديد الأجرة الشهرية لوحدات العقار المبين بالصحيفة بمبلغ مقداره 859,912 جنيهاً طالبين زيادتها بما يتفق والتكاليف الفعلية ومستوى التشطيب ، ثم أدخلا فيها شاغلي وحدات العقار المطعون ضدهم من الثالث للأخير ، كما أقام المطعون ضده الأخير الدعوى رقم .... لسنة 1985 أمام نفس المحكمة طعنا على ذات القرار طالبا انقاص الأجرة تأسيساً على مغالاة لجنة تحديد الأجرة في التقدير . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في الدعوى رقم .... لسنة 1985 بتعديل القيمة الإيجارية لوحدات العقار محل النزاع على النحو المبين بمنطوق الحكم وبرفض الدعوى رقم .... لسنة 1985 . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 46 ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده الأخير أمام نفس المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم .... لسنة 48 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/1/1996 في موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف على النحو المبين بمنطوق الحكم وفى موضوع الاستئناف الفرعي بتقدير الأجرة الشهرية للوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده الأخير بمبلغ مقداره 73,5 جنيها . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جوازالطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إنه لما كانت طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي ، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 ، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه ، وإذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وكانت الدعوى الماثلة وإن رفعت سنة 1985 بعد العمل بالقانون الأخير إلا أن الطعن تعلق بالعقار محل النزاع المرخص في إقامته بالترخيصين رقمي 1949 لسنة 1979 بتاريخ 23/10/1979 ، 1762 لسنة 1981 في 21/7/1981 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في هذا الحكم ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ...." وفى المادة 20 على أن " لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون .... ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم .... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن " يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية , ولم ير وجها للطعن بالاستئناف في الحكم التي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص ، وذلك استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز .
       ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1076 لسنة 71 ق جلسة 23 /5/ 2006 مكتب فني 57 ق 98 ص 503

جلسة 23 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة وزياد محمد غازى .
-----------
(98)
الطعن 1076 لسنة 71 ق
( 1 – 4 ) بطلان " بطلان الأحكام " . تضامن . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " " تقديم مستندات في الدعوى " . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " تصفية المنشأة " " التنازل عن المنشأة : الإخطار بالتنازل : مسئولية المتنازل والمتنازل إليه " .
(1) إغفال الحكم بحث دفاع مؤثر في نتيجته . أثره . بطلانه وقصور في أسبابه الواقعية.
(2) التفات الحكم عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها . قصور .
(3) التنازل الكلى أو الجزئى عن المنشأة . خضوعه لحكم التوقف في الفترة السابقة على التنازل . المادتان 29 ، 30 ق 157 لسنة 1981 قبل تعديلهما بالمادتين 32 ، 33 ق187 لسنة 1993 . مؤداه . مسئولية المتنازل والمتنازل له بالتضامن عن الضريبة المستحقة على المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل . التزام المتنازل له بالإخطار بالتنازل فور حدوثه . اعتباره من تاريخ إخطاره الممول لما قد يستحق من ضرائب على المنشأة . أثره . حقه في الاعتراض أو الطعن على ربط الضريبة .
(4) استخلاص الحكم التاريخ الذي حصل فيه التنازل عن المنشأة . لازمه . إعمال الآثار التي رتبتها المادتان 29، 30 ق 157 لسنة 1981 على ذلك . أثره . اعتبار المتنازل إليهم الممولين للضريبة المستحقة على المنشأة خلال فترة النزاع الواقعة بعد حدوث هذا التنازل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه . بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .
3 - مفاد النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع في الدعوى ، قبل تعديلها بالمادة 32 بالقانون رقم 187 لسنة 1993 والمادة 30 من هذا القانون قبل تعديلها بالمادة 33 من القانون رقم 187 لسنة 1993 أن التنازل الكلي أو الجزئي يأخذ حكم التوقف فيما يتعلق بتصفية الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل ، ويُعد كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة حتى تاريخ حصول التنازل . أما المتنازل إليه فإنه يعد فور حدوث التنازل المسئول عن الإخطار عنه ويصبح الممول لما قد يستحق من ضرائب عن المنشأة المتنازل عنها من تاريخ حصوله فيحق له الاعتراض أو الطعن على ما ربط من ضريبة على هذه المنشأة .
4 - إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض لتكييف دفاع الطاعن – من أنه كان مستأجراً للمزرعة محل النشاط وتنازل عنها لآخر بتاريخ ...... بعد انتهاء مدة الإيجار - واعتبره تنازلاً عن المنشأة إلى آخرين أخذاً بالمستند الذي قدم لخبير الدعوى والصادر من إدارة أملاك الدولة بمحافظة ...... والذى يفيد تنازله عنها إلى آخرين أورد ذكر أسمائهم بهذا المستند اعتباراً من الأول من يناير سنة 1988 - إلا أنه لم يعمل الآثار التي رتبها قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة وفقاً لما تقضى به المادتان 29 ، 30 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين الطاعن والمطعون ضده بشأن أعمال التصفية للمنشأة عن الفترة السابقة على التنازل كما لم تُثر بالأوراق منازعة تتعلق بمسئولية الطاعن والمتنازل إليهم عن المنشأة عن الضرائب السابقة على تاريخ التنازل الحاصل اعتباراً من الأول من يناير سنة 1988 وإنما انحصر الخلاف محل الطعن على الفترة التالية لحدوث هذا التنازل وحتى عام 1992 التي يعد المتنازل إليهم مسئولين عن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل وطلب بيان الضريبة المستحقة على المنشأة باعتبارهم قد أصبحوا الممولين للضريبة المستحقة عنها . بما مؤداه عدم مسئولية الطاعن الضريبية عن الفترة محل الطعن . فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة الذي لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه التجارى (.........) عن السنوات من 1988 حتى 1992 وأخطرته بذلك فاعترض طالباً عدم المحاسبة عن تلك الفترة لتنازله عن المزرعة لآخر ، أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية . طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية سيدى سالم - ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1997 بتأييد القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشــــيخ - بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق ، وبتاريخ 19 من ديسمبر سنة 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن الطاعن ملزم بالضريبة عن سنوات المحاسبة من 1988 حتى 1992 بمقولة إنه لم يخطر المأمورية بتوقف نشاطه خلال ثلاثين يوماً طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حين أن جزاء مخالفة ذلك هو التزام الممول بالضريبة عن أرباح سنة واحدة ، هذا إلى أنه قدم أمام خبير الدعوى خطاباً من إدارة أملاك الدولة يفيد أنه كان مستأجراً للمزرعة محل النشاط وتنازل عنها لآخر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1987 بعد انتهاء مدة الإيجار بما لازمه أن لا يوقع عليه ذلك الجزاء إذ إن العبرة بالتوقف الفعلي حتى ولو لم يتم الإخطار به وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي قطع بأنه لم يزاول النشاط محل الخلاف في سنوات المحاسبة كاملة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهت إليه من محاسبته عن هذا النشاط وعن كامل المدة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه . بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وكان النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى ، قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أنه " إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف عن العمل ...... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل ..... وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة . " ، وفى المادة 30 من ذات القانون على أنه " يسرى على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون . وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ..... وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها .... وللمتنازل إليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها " . مفاده أن التنازل الكلى أو الجزئى عن المنشأة يأخذ حكم التوقف فيما يتعلق بتصفية الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل ، ويُعد كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب عليها حتى تاريخ حصول التنازل . أما المتنازل إليه فإنه يعد فور حدوث التنازل المسئول عن الإخطار عنه ويصبح الممول لما قد يستحق من ضرائب عن المنشأة المتنازل عنها من تاريخ حصوله فيحق له الاعتراض أو الطعن على ما ربط من ضريبة على هذه المنشأة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض لتكييف دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي واعتبره تنازلاً عــن المنشأة إلى آخرين أخذاً بالمستند الذي قدم لخبير الدعوى الصادر من إدارة أملاك الدولة بمحافظة ....... والذى يفيد تنازله عنها إلى آخرين - ورد ذكر أسمائهم بهذا المستند اعتباراً من أول يناير سنة 1988 - إلا أنه لم يعمل الآثار التي رتبها القانون رقم 157 لسنة 1981 على التنازل عن المنشأة وفقاً لما تقضى به المادتان 29 ، 30 سالفتا الذكر وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين الطاعن والمطعون ضده بشأن أعمال التصفية للمنشأة عن الفترة السابقة على التنازل كما لم تُثر بالأوراق منازعة تتعلق بمسئولية الطاعن والمتنازل إليهم عن المنشأة عن الضرائب السابقة على تاريخ التنازل الحاصل اعتباراً من أول يناير سنة 1988 وإنما انحصر الخلاف محل الطعن على الفترة التالية لحدوث هذا التنازل وحتى عام 1992 التي يعد المتنازل إليهم مسئولين عن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل وطلب بيان الضريبة المستحقة على المنشأة باعتبارهم قد أصبحوا الممولين للضريبة المستحقة عنها . بما مؤداه عدم مسئولية الطاعن الضريبية عن الفترة محل الطعن . فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة الذي لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر أخذاً بما انتهت إليه لجنة الطعن فإنه يتعين إلغاء كل منهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 368 لسنة 67 ق جلسة 23/ 5 /2006 س 57 ق 97 ص 499)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , حسين السيد متولى , عبد الله لبيب خلف نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوى .
------------
( 1 – 3 ) بطلان . حكم " تسبيبه : التسبيب الكافي " . دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة " . دفوع . ضرائب " الإقرار الضريبى " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة " .
(1) قبول الطلب أو الدفع . شرطه . أن يكون لصاحبه فيه مصلحة . م 3 ق المرافعات .
(2) خلو صحيفة الطعن بالنقض من بيان وجه مصلحه الطاعن في التمسك بالدفع ببطلان اجراءات ربط الضريبة لصدورها من مأمورية غير مختصة . اثره . نعى غير مقبول . علة ذلك .
(3) عدم إحاطة الطاعن مأمورية الضرائب علماً ببلوغه سن الرشد وحضور محاسب عنه أمام لجنة الطعن بصفته وكيلاً عن وليه الطبيعى . اطراح الحكم المطعون فية للدفع ببطلان اجراءات الطعن الضريبى لاعلان الطاعن بالنماذج 18 ، 19 ضرائب مع والده بصفتة وليا طبيعيا رغم بلوغه سن الرشد . استخلاص سائغ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – على هدى ما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون .
2 – إذ كان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانياً وهى مأمورية ضرائب أول المنصورة في حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد اطرحه الحكم المطعون فيه على سند مـــــــن أن الطاعن هو الذي سعى إلى تقديم إقراره الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء تجاوز مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها ، وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التي حرم منها – على فرض صحة هذا الدفع – فإن نعيه بالسبب الأول يكون غير مقبول .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لسبب النعي – بطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلانه بالنماذج 18 ، 19 ضرائب مع والده بصفته ولياً طبيعياً عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك- واطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد ، وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلاً عن وليه الطبيعي ، وليس عن الطاعن ، وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التي يتطلبها القانون فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن من نشاطه (.......) في السنوات من 1989 وحتى 1991 وأخطرته بذلك على النماذج المقررة فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات . طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب المنصورة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 من مايو سنة 1996 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافى أرباح الطاعن من نشاطه محل الطعن مبلغ 7503 جنيه في سنة 1989 ، ومبلغ 8278 جنيه في سنة 1990 ، ومبلغ 6301 جنيه في سنة 1991 .
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 565 لسنة 48 ق ، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم 571 لسنة 48 ق ، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ، وبتاريخ 29 من يناير سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن عملاً بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ التفت عن الدفع المبدى منه بعدم اختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول مكانياً باتخاذ إجراءات الربط والتقدير والإعلان بمقولة إن توزيع الاختصاص المكاني لمأموريات الضرائب هو من قبيل الإجراءات التنظيمية ، كما التفت عن الدفع المبدى منه ببطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلانه بالنماذج 18 ، 19 ضرائب مع والده بصفته ولياً طبيعياً عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك من تاريخ ميلاده الثابت بملفه الضريبي ومن تقدمه بشخصه بإقراره الضريبي عن سنة 1992 ومن إقرار وكيله ببلوغه سن الرشد ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن النعي في غير محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – على هدى ما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وكان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانياً وهى مأمورية ضرائب أول المنصورة في حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد اطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذي سعى إلى تقديم إقراره الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء مجاوزة مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها ، وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التي حرم منها - على فرض صحة هذا الدفع – فإن نعيه بالسبب الأول يكون غير مقبول ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للسبب الثاني واطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد ، وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلاً عن وليه الطبيعى ، وليس عن الطاعن ، وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التي يتطلبها القانون ، فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله .
ولما كان سببا الطعن يتعلقان ببطلان إجراءات الربط الضريبي المبتدأة ولا تتصل بالخلاف حول تقدير الأرباح فإنه يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 20 مارس 2015

الطعن 20301 لسنة 69 ق جلسة 1 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 127 ص 662

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ومحمد محجـوب وأحمد حافظ عبد الصمد ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(127)
الطعن 20301 لسنة 69 ق
 رد . اختلاس . قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " انقضاؤهـا  بالوفاة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
قضاء الحكم المطعون بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وإغفاله القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   من المقرر أن نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد " . وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استـولى عليه ... " لما كان ذلـك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بقضائه آنف البيان ـ قد أغفل القضاء بالرد ـ مخالفاً هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده : بأنه : بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع " موظف شباك حساب التوفير ببنك.... فرع ..... " اختلس المبلغ النقدى البالغ 540ر104891 (مائة وأربعة ألف وثمانمائة وواحد وتسعون جنيهاً وأربعة وخمسون قرشاً) المملوك لجهة عمله سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته وصفته سالفتي الذكر وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان آنفي البيان وبصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي دفاتر التوفير لعملاء بنك.... فرع ....  والبالغ عددها سبعة عشر دفتراً وإيصالات سحب المبالغ النقدية المبينة أرقامها حصراً بالأوراق وكان ذلك بطريق الاصطناع والإضافة ووضع بيانات وإمضاءات مزورة بأن اصطنع إيصالات السحب سالفة الذكر مضمناً إياها بيانات مخالفة للحقيقة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً لأصحاب حسابات التوفير وأضاف بخانات الحساب بدفاتر الكنترول أرقام مبالغ وهمية بالإيداع والسحب لإخفاء سحبه لهذه المبالغ واستعمال هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قام بإيداع إيصالات السحب وإثبات بياناتها بدفاتر كنترول حسابات التوفير بالقسم جهة عمله محتجاً بصحة ما دون بها . وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ....  لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة (الطاعنة) تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إنه ، لما كان نص المادة 208مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد " . وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه ... " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بقضائه آنف البيان ـ قد أغفل القضاء بالرد ـ مخالفاً هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17379 لسنة 69 ق جلسة 3 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 128 ص 665

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعــضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق و محمود خضر نواب رئيس المحكمة و بدر خليفة .
--------------
(128)
الطعن 17379 لسنة 69 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح في الأوراق .
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد . لا يعيبه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (3) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
النعي على الحكم إغفاله نص القانون . غير مقبول . مادام قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها .
(4) تلبس . استيقاف . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الاستيقاف . ماهيته ؟
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . مادام سائغاً .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها لرجل الضبط القضائي بداءةً تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . حد ذلك ؟
التفتيش بالرضاء . مناط تحققه ؟
 تقدير صحة الرضاء بالتفتيش . موضوعي .
 مثال لتدليل سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لـم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان البين مما أورده الحكم كافياً في تفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الـطاعن بها ، وكانت الأدلة التـي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
2- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حريـة تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق . كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من ارتباك على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون لما هو مقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فــي موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه. كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءةً لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب - ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم . وكان من المقرر أن التفتيش بالرضاء يجب أن يكون صريحاً غير مشـوب خالياً من الإكراه أو أي عيب من عيوب الرضا فيتعين أن يكون من صدر عنه الرضاء مميزاً حر الاختيار غير واقع في غش أو تدليس ، كما أنه غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيــش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه ، كما وأن تقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى . وكان الحكم المطعون فيـه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قــام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافه - والذي لا يعد قبضاً عليه - ليتثبت من شخصيته ، وأن حالة التلبس كانت وليدة إجراء مشروع إذ ترتبت على إثر مشاهدة الضابـط للمخدر بداخل الحقيبة التي يحملها بعد أن قام الطاعن وبرضاء صريح منه غير مشوب وسابق على إجراء التفتيش الذي يعلم بظروفه بفتح الحقيبة . لما كان ذلك ، وكان الطاعـن لم يجادل فيما أورده الحكم بشأن رضاه بالتفتيش كما لم ينع على هذا الرضاء بأي عيب من عيوب الرضا ، ومن ثم يكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطــلان التفتيش .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق . وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيـد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها . وإذا كانت المحكمـة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط و صحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعـة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخـدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 29 ، 38 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول المعدل - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبـوط ، وذلك باعتبار أن الحيازة كانت مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة " نبات الحشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً بما تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة في بيان كاف ، وعول في إدانته على أقوال الضابط وحده والذي حجب دون مبرر رجال القوة المرافقة له عن الشهادة ، ولم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه ، ولم يرد على ما دفع به من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ومن عدم معقولية تصويـر الضابط للواقعة ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقــوال ضابط الواقعة وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لـم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان البين مما أورده الحكم كافياً في تفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكانت الأدلة التـي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حريـة تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق . كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كـان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من ارتباك على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون لما هو مقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءةً لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب - ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم . وكان من المقرر أن التفتيش بالرضاء يجب أن يكون صريحاً غير مشـوب خالياً من الإكراه أو أي عيب من عيوب الرضا فيتعين أن يكون من صدر عنه الرضاء مميزاً حر الاختيار غير واقع في غش أو تدليس ، كما أنه غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيــش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه ، كما وأن تقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى . وكان الحكم المطعون فيـه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافه - والذي لا يعد قبضاً عليه - ليتثبت من شخصيته ، وأن حالة التلبس كانت وليد إجراء مشروع إذ ترتبت على إثر مشاهدة الضابط للمخدر بداخل الحقيبة التي يحملها بعد أن قام الطاعن وبرضاء صريح منه غير مشوب وسابق على إجراء التفتيش الذي يعلم بظروفه بفتح الحقيبة . لما كان ذلك ، وكان الطاعـن لم يجادل فيما أورده الحكم بشأن رضاه بالتفتيش كما لم ينع على هذا الرضاء بأي عيب من عيوب الرضا ، ومن ثم يكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطــلان التفتيش . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق . وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيـد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها . وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعـة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 62163 لسنة 76 ق جلسة 4 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 1 ص 11

جلسة 4 يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوي  ، محمد محجــوب ، عاطف خليل وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1)
الطعن 62163 لسنة 76 ق
 (1) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
    الركن المادي في جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققه : تخلي الساحب إرادياً عن حيازته . سرقة الشيك أو فقده أو تزويره . مقتضاه : انهيار هذا الركن .
   دفاع الطاعن بأن الشيك موضوع الاتهام كان نتاج جريمة سرقة . جوهري . وجوب تحقيقه . إغفاله . قصور . علة ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة  . متعلق بالنظام العام . وجوب التعرض له . إغفال ذلك . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه أن المدعي بالحق المدني قد تحصل على الشيك موضوع الدعوى من جريمة سرقة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك، فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء ، وإذا كان دفاع الطاعن يقوم أساساً على أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة بما لازمه أنه لم يتخل عن حيازته بمحض إرادته وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً ، كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر فى ثبوت الاتهام أو انتفائه ، أما وهى لم تفعل ، كما أغفلت التعرض له فى حكمها ، فإن الحكم يكون - فضلاً عن قصوره فى التسبيب - مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .
2 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه - لو ثبت - أن تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم..... ضد الطاعن بوصف أنه: أصدر له بسوء نية شيكاً بمبلغ .... جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة ....... " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن / ..... عن / ...... المحامى عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه التفت عن دفاعه المؤيد بالمستندات بانتفاء الركن المادي للجريمة المتمثل في واقعة التسليم اللاإرادى للشيك من جانب الساحب للمستفيد باعتبار أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة ، كما التفت عن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة ولم يعرض له إيراداً أو رداً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه أن المدعي بالحق المدني قد تحصل على الشيك موضوع الدعوى من جريمة سرقة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك ، فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء ، وإذا كان دفاع الطاعن يقوم أساساً على أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة بما لازمه أنه لم يتخل عن حيازته بمحض إرادته وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً ، كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر فى ثبوت الاتهام أو انتفائه ، أما وهى لم تفعل ، كما أغفلت التعرض له فى حكمها ، فإن الحكم يكون - فضلاً عن قصوره فى التسبيب - مشوباً بالإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 50374 لسنة 76 ق جلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 134 ص 717

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2007

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / وفيق دهشان ، نير عثمان ، أحمد عبد القوي أحمد ومحمد منيعم نواب رئيس المحكمة .

-------------
(134)
الطعن 50374 لسنة 76 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أثر الطعن " .
وجوب حضور محام مع المتهم في جناية .
امتناع المحامي الحاضر مع الطاعنة عن إبداء الدفاع وإصراره علي حضور المحامي الأصيل . عدم إجابة المحكمة لطلبه أو ندب محام آخر والفصل في الدعوى بإدانة الطاعنة . إخلال بحق الدفاع . وجوب نقض الحكم والإعادة لها وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة مثلت وحضر معها الأستاذ / .... عن الأستاذ / .... الموكل وقرر أنه لا يستطيع المرافعة لعدم حضور المحامي الأصيل الموكل وقد أثبت بمحضر الجلسة مرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة ثم أصدرت حكمها بعد ذلك . ولما كان يبين مما تقدم أن المحامي الذي حضر مع الطاعنة عن المحامي الأصيل لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة استمعت لمرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ثم فصلت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية ، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وأصر على حضور محامي الطاعنة الأصيل ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهمة ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعنة دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعها كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنة وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخر سبق الحكم عليه :- بصفتهما موظفين عمومين - مندوبي تحصيل بشركة ..... إحدى شركات القطاع العام - اختلسا المبلغ النقدي البالغ 113337,45 جنيهاً فقط مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وأربعين قرشاً قيمة وثائق تأمين لم يوردا قيمتها لخزينة الشركة جهة عملهما والمسلمة إليهما بسب وظيفتهما وصفتهما آنفتي البيان وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1 ، 2 فقرة أ ، 118 ، 119 / ب ، 119 مكرراً / هـ من قانون العقوبات ، وإعمال المادة 17 من ذات القانون . أولاً :- بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلها من وظيفتها وبإلزامها برد مبلغ 60131,36 فقط ستين ألفاً ومائة وواحد وثلاثين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً وبغرامة مساوية لذلك المبلغ . ثانياً :- بمعاقبة ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 15175,77 جنيهاً فقط خمسة عشر ألفا ومائة خمسة وسبعين جنيهاً وسبعة وسبعين قرشاً وبغرامة مساوية لذلك المبلغ .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمــة
بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ........... :-
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن فى الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة ........... :-
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاختلاس قد انطوى على إخلال بحقها في الدفاع ، ذلك بأن محاميها الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون سماع دفاعها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة مثلت وحضر معها الأستاذ / .... عن الأستاذ / ..... الموكل وقرر أنه لا يستطيع المرافعة لعدم حضور المحامي الأصيل الموكل وقد أثبت بمحضر الجلسة مرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة ثم أصدرت حكمها بعد ذلك . ولما كان يبين مما تقدم أن المحامي الذي حضر مع الطاعنة عن المحامي الأصيل لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة استمعت لمرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ثم فصلت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية ، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وأصر على حضور محامي الطاعنة الأصيل ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهمة ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعنة دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعها كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنة وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ