الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أكتوبر 2016

الطعن 958 لسنة 72 ق جلسة 23 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 145 ص 928

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش وحازم نبيل البناوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصماً وذا صفة في خصومة الطعن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها.
- 3  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته فيما تدعيه المصالح والإدارات التابعة لها. رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة بصفته المطعون ضده الثاني لا يمثل وزارة العدل. أثره. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 4  نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: لجان الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة".
لجان الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. ماهيتها. هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي للفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة نازعة الملكية وذوي الشأن في التعويضات المقدرة لهم. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات تلك اللجان. م 12، 13 ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يبين من نصوص المادتين 12، 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات تعد بحكم تشكيلها هيئة إدارية وقد خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وذوي الشأن في التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات تلك اللجنة.
- 5  رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".
الدعاوى مجهولة القيمة الواردة على سبيل المثال. يستحق عليها رسم ثابت. المادتان 1، 76/ أولاً بند ثاني عشر ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 1، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964. يدل على أن الدعاوى مجهولة القيمة والتي وردت على سبيل المثال بالفقرة الثانية عشرة من المادة 76 آنفة البيان يفرض عليها رسم ثابت فقط.
- 6  رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية".
الدعوى المبتدأة بالطعن على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. اعتبارها مجهولة القيمة. أثره. يستحق عليها رسم ثابت. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر واعتبارها دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبي وخدمات. خطأ.
إذ كانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أقيمت طعناً على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسينات وهي تعد بحكم تشكيلها من الجهات الإدارية والقرار الصادر منها يعد فصلا في خصومة ومن ثم فإن الدعوى المبتدأة بالطعن على القرار الصادر منها وعلى ما سالف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى تعويض معلومة القيمة وأخضعها في تقدير الرسوم للرسم النسبي والخدمات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته عارض في أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي منيا القمح بمبلغ 33611.09 جنيه بموجب تقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بتعديل قائمة الرسوم القضائية الصادر عنها أمري تقدير الرسوم في المطالبة رقم ... لسنة ... في الدعوى سالفة البيان على سند من خضوع الدعوى للرسم الثابت فقط، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/ 2/ 2001 بتعديل أمري التقدير الصادرين في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي منيا القمح بجعل الرسم النسبي بمبلغ 7574.9257 جنيه ورسم الخدمات بمبلغ 3787.4628 جنيه. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق". كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 23/ 12/ 2001 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فهو سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها، ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين، وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثاني لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى محل أمر تقدير الرسوم تعد طعنا على قرار لجنة المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة وإذ كانت تلك اللجنة تعد من الجهات الإدارية ومن ثم فإن الدعوى المبتدأ بالطعن على القرار الصادر منها تعد مجهولة القيمة وفي نص الفقرة الثانية عشر من المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ويقدر عليها رسم ثابت فقط. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى تعويض مقدرة القيمة وفرض عليها رسما نسبيا وخدمات فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يبين من نصوص المادتين 12، 13 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات تعد بحكم تشكيلها هيئة إدارية وقد خولها المشرع اختصاصا قضائيا معينا ناط بها الفصل في الخلاف الذي يقوم بين المصلحة وذوي الشأن في التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلا في خصومة، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها في قرارات تلك اللجنة، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .....، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ....، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون، والنص في المادة 76 من ذات القانون على أنه تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة أولا ...." ثاني عشر "المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى ..." يدل على أن الدعاوى مجهولة القيمة والتي وردت على سبيل المثال بالفقرة الثانية عشرة من المادة 76 آنفة البيان يفرض عليها رسم ثابت فقط. لما كان ذلك، وكانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المتظلم منهما قد أقيمت طعنا على قرار اللجنة المختصة بنظر المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسينات وهي تعد بحكم تشكليها من الجهات الإدارية والقرار الصادر منها يعد فصلا في خصومة، ومن ثم فإن الدعوى المبتدأة بالطعن على القرار الصادر منها وعلى ما سلف بيانه تعتبر دعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت فقط. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى مثار الطعن دعوى تعويض معلومة القيمة وأخضعها في تقدير الرسوم للرسم النسبي والخدمات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 16731 لسنة 81 ق جلسة 12 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 137 ص 881

برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
ثبوت إعلان البنك الطاعن بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة والصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وهو أن العنوان الذي تم إعلانه فيه بصحيفة الاستئناف وتمسكه بإعلانه بالصورة التنفيذية في التدليل على دفعه بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانوناً. مؤداه. اعتبار المكان الذي تم فيه هذين الإعلانين هو أحد فروع البنك الطاعن. أثره. اعتبار الإعلان لصحيفة الاستئناف فيه. صحيح.
إن الثابت بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة، والصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه، والمقدمتين من الطاعن، أنه تم إعلانه بهما بالقاهرة الجديدة – التجمع الخامس – أمام شركة ... بجوار المدرسة ...، وهو ذات العنوان الذي تم فيه إعلانه بصحيفة الاستئناف. ولم يكن الإعلان بهذين المحررين محل نعي منه، بل تمسك بإعلانه بالصورة التنفيذية في التدليل على رفعه للطعن بالنقض المطروح في الميعاد المقرر قانوناً، وهو ما ينبئ عن أن المكان الذي تم فيه هذين الإعلانين هو أجد فروع البنك الطاعن، والذي لا يوجد قانوناً ما يحظر تعددها، بما يصح معه الإعلان بصحيفة الاستئناف فيه، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
- 2  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان. لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له، م 115/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية.
- 3  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
إقامة المطعون ضده دعواه باعتباره الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة أمام أول درجة وفي الاستئناف وبيانه في صحيفة دعواه اسم الجهة المدعى عليها دون تحديد شخص الممثل القانوني لها. أثره. كفايته لصحة الاختصام. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. على غير أساس.
إذ كان المطعون ضده قد ذكر في صحيفة دعواه اسم الجهة المدعى عليها – بنك ..... – وهو ما يكفي لصحة الاختصام، أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانوني لتلك الجهة، وردد ذلك في صحيفة استئنافه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 4  إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة".
ثبوت إقامة المطعون ضده دعواه المبتدأة باعتباره الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة وهي منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية. نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بإقامة المطعون ضده استئنافه بصفته الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة في حين أنه أقام دعواه المبتدأة بشخصه. غير مقبول.
إذ كان الثابت بصحيفتي الدعوى والاستئناف أن المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدأة باعتباره الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة ببسيون – وهي منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية – وهي ذات الصفة التي أقام بها الاستئناف فإن النعي عليه في هذا الخصوص (إقامة المطعون ضده استئنافه بصفته الممثل القانوني لمدارس .... الخاصة في حين أنه أقام دعواه المبتدأة بشخصه) غير مقبول.
- 5  تعويض "صور التعويض: التعويض عن إساءة استعمال الحق".
الاستعمال غير المشروع لحق التقاضي. مناطه. ثبوت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم وانتفاء كل مصلحة في استعماله. تقدير توافر أو انتفاء ذلك الانحراف. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. سيادة الخصوم على وقائع النزاع. تقيد محكمة الموضوع في تقدير التعويض بعناصر الضرر التي أن ادعاها الخصم وثبتت لديها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استعمال حق التقاضي لا يكون غير مشروع إلا إذا ثبت الانحراف به عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، والذي يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن تقدير توافر أو انتفاء ذلك الانحراف بضوابطه تلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما يتعين عليها التزاما بمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن تتقيد في تقدير التعويض بعناصر الضرر التي ادعاها الخصم وثبتت لديها.
- 6  تعويض "صور التعويض: التعويض عن إساءة استعمال الحق".
قضاء الحكم المطعون فيه مقتصراً في نسبة الخطأ إلى الطاعن استنادا لمجرد القول بتوافر نية الإضرار لديه مستدلاً على ذلك من مجرد عدم تقديمه الشيك موضوع الجنحة للمحكمة الجنائية وقضاءه للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الناتج عن إصراره على اللدد وإساءة استعمال حق التقاضي المتمثل في رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف وأنه لم يكن ضمن عناصر الضرر التي أدعاها المطعون ضده. قصور ومخالفة.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن على مجرد القول بتوافر نية الإضرار لديه مستدلاً على ذلك من مجرد عدم تقديمه الشيك موضوع الجنحة رقم .... لسنة 2008 بسيون إلى المحكمة الجنائية، وهو ما لا يصلح وحده لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، كما أنه جاوز الدعوى في حدها العيني بقضائه للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الناتج – حسبما ورد بالحكم – عن إصراره على اللدد وإساءة استعمال حق التقاضي المتمثل في رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف. والذي – أياً كان وجه الرأي في اعتباره خطأ وأنه سبب ضرراً – لم يكن ضمن عناصر الضرر التي ادعاها المطعون ضده، مما يعيب الحكم (بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون).
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم ..... لسنه 2009 مدني شمال القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 550000 خمسمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك. إن الطاعن حرر ضده الجنحة رقم .... لسنة 2008 بسيون يتهمه فيها بإصداره شيك دون رصيد وقضى فيها ببراءته، وإذ أصابته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 14 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغاً مقداره مائة وخمسون ألف جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقامت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أعلنه بصحيفة الاستئناف على عنوان في القاهرة الجديدة - التجمع الخامس - وهو مكان لا يمثل مركزاً لأعمال البنك والذي مقره وفقاً للثابت بالسجل التجاري والمتخذ فرعاً لأعماله بمصر هو 4 شارع ..... القاهرة بما يبطل الصحيفة والحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن الثابت بالصورة الرسمية لصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة، والصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه، والمقدمتين من الطاعن، أنه تم إعلانه بهما بالقاهرة الجديدة - التجمع الخامس - أمام شركة .... بجوار المدرسة ....، وهو ذات العنوان الذي تم فيه إعلانه بصحيفة الاستئناف، ولم يكن الإعلان بهذين المحررين محل نعي منه، بل تمسك بإعلانه بالصورة التنفيذية في التدليل على رفعه للطعن بالنقض المطروح في الميعاد المقرر قانوناً، وهو ما ينبئ عن أن المكان الذي تم فيه هذين الإعلانين هو أحد فروع البنك الطاعن، والذي لا يوجد قانوناً ما يحظر تعددها، بما يصح معه الإعلان بصحيفة الاستئناف فيه، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده اختصم في صحيفة الاستئناف رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن دون مدير الفرع المنوط به تمثيل البنك داخل مصر بما يكون معه الاستئناف قد أقيم على غير ذي صفة، كما وأن المطعون ضده أقام استئنافه بصفته الممثل القانوني لمدارس ..... الخاصة ببسيون في حين أنه أقام دعواه المبتدأة بشخصه بما يبطل صحيفة الاستئناف ويعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية
لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد ذكر في صحيفة دعواه اسم الجهة المدعى عليها - بنك .... - وهو ما يكفى لصحة الاختصام، أياً كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانوني لتلك الجهة، وردد ذلك في صحيفة استئنافه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، والنعي في شقه الثاني غير صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت بصحيفتي الدعوى والاستئناف أن المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدأة باعتباره الممثل القانوني لمدارس .... الخاصة ببسيون - وهي منشأة فردية لا تتمتع بالشخصية المعنوية - وهي ذات الصفة التي أقام بها الاستئناف فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، إذ أقام قضاءه بتوافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية المدنية في حقه. على سند من أنه قدم شكواه ضد المطعون ضده بقصد الإضرار به، وأنه رفض استلام إعلانه بصحيفة الاستئناف، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه توافر ذلك القصد، وفي حين أن رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف كان لاحقاً لإقامة الدعوى، وبالتالي لم يكن بفرض أنه يشكل خطأ من ضمن عناصر الضرر التي حددها المطعون ضده بصحيفتها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استعمال حق التقاضي لا يكون غير مشروع إلا إذا ثبت الانحراف به عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، والذي يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وتقدير توافر أو انتفاء ذلك الانحراف بضوابطه تلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع شريطة أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله. كما يتعين عليها التزاماً بمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن تتقيد في تقدير التعويض بعناصر الضرر التي أدعاها الخصم وثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن على مجرد القول بتوافر نية الإضرار لديه مستدلاً على ذلك من مجرد عدم تقديمه الشيك موضوع الجنحة رقم .... لسنة 2008 بسيون إلى المحكمة الجنائية، وهو ما لا يصلح وحده لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، كما أنه جاوز الدعوى في حدها العيني بقضائه للمطعون ضده بالتعويض عن الضرر الناتج - حسبما ورد بالحكم - عن إصراره على اللدد وإساءة استعمال حق التقاضي المتمثل في رفض استلام إعلان صحيفة الاستئناف، والذي - أياً كان وجه الرأي في اعتباره خطأ وأنه سبب ضرراً - لم يكن ضمن عناصر الضرر التي ادعاها المطعون ضده، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 19188 لسنة 77 ق جلسة 10 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 135 ص 861

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
----------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية كأصل عام. الاستثناء. تقييد هذه الولاية بما لا يخالف أحكام الدستور. عدم جواز التوسع في تفسيره.
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية, وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام, ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
- 2  اختصاص " اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين". تحكيم "التحكيم الاجباري: التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته: الاستثناء المقرر لشركات التأمين وإعادة التأمين التي يشارك القطاع الخاص في رأسمالها".
القانون رقم 10 لسنة 1981. اعتباره الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه. تحديده قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها. عدم جواز الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه إلا فيما حدده أو ورد به نص فيه. المواد 17, 18, 84 من القانون ذاته. مؤداه. هيئات التحكيم المنصوص عليها بالمواد 56, 57 وما بعدها ق 97 لسنة 1983. اختصاصها بنظر المنازعات بين تلك الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون الأول باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام. شرطه. قبول أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى هيئات التحكيم. علة ذلك.
إذ كانت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر –الذي حل محل القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين- تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التي تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ...." ونصت المادة 18 منه على أنه "فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسري أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام –الذي ألغي وحل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته-على شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين, وإعادة التأمين التي لا تعتبر من شركات القطاع فيسري عليها. فيما عدا ما ورد بهذا القانون أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة –الذي ألغي وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981- وذلك فيما عدا أحكام المواد 24 فقرة 2, 30, 33 مكرراً ....." ونصت المادة 84 منه على أن يكون نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالي: أ..... ب..... جـ هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام –الذي حل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته- وذلك في المنازعات التي تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم", ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم 10 لسنة 1981 هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها, وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون, بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد 56, 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات, وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام- واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه, ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التي تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين –طبقاً لما حددته المادتان 17, 18 من القانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر- وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون.
- 3  اختصاص " اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين". تحكيم "التحكيم الاجباري: التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته: الاستثناء المقرر لشركات التأمين وإعادة التأمين التي يشارك القطاع الخاص في رأسمالها".
ثبوت أن النزاع في الدعوى يدور بين إحدى شركات التأمين الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 وبين جهة حكومية محلية هي محافظة الإسماعيلية. خلو الأوراق مما يفيد طلب الطرفين أو قبولهما إحالته بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم المنصوص عليها بق رقم 97 لسنة 1983. أثره. انعقاد الاختصاص بنظره للقضاء العادي دون هيئات التحكيم المذكورة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في الدعوى. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه استناداً إلى أن هيئات التحكيم بوزارة العدل هي المختصة بنظره م 56 من القانون المذكور. نعي على غير أساس.
إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع يقوم بين الطاعنين وهم جهات حكومية لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وبين شركة مصر للتأمين –المطعون ضدها- وهي من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 على ما سلف بيانه, وكانت الأوراق خلواً مما يفيد أن طرفي الخصومة طلبا أو قبلا إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم, وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظرها فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
- 4  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
دعوى المضرور قبل شركة التأمين. م 5 ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات. دعوى مباشرة. عدم لزوم اختصام المؤمن له فيها. التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور. شرطه. أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لديه وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955. المنطبق على واقعة النزاع. والمواد 16, 17, 18, 19 من ذات القانون أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث دون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديه, وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر.
- 5  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
الانتهاء بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وإلزامه بتعويض المضرور. أثره. امتناع المؤمن لديه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن تلك التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن المؤمن له طرفا في الحكم. علة ذلك. التزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور. تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذي نشأ عنه الضرر. جواز رجوع المؤمن لديه على المؤمن له لاقتضاء ما سدده في حالة مخالفة الأخير شروط عقد التأمين.
إذا انتهت المحكمة بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وقضت بإلزامه بأن يؤدي إلى المضرور التعويض الذي قدرته فإن هذا الحكم يسبغ على الأخير مركزاً قانونياً بمسئوليته عن دفع التعويض للمضرور, ويمنعه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن الأخير طرفاً في الحكم الذي قرر مسئوليته في دعوى المضرور قبله, ويكون إلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات التي تقصر حجية الأحكام على أطرافها باعتبار أن إلزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ولا يكون للمؤمن لديه من بعد لاقتضاء ما سدده إلا بدعوى الرجوع على المؤمن له في حالة مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له.
- 6  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
إقامة شركة التأمين المطعون ضدها دعواها بطلب إلزام الطاعنين بصفتهم بأداء ما سددته للمضرور في حادث سيارة مملوكة للطاعن الثالث بصفته مستندة إلى قواعد الإثراء بلا سبب لكونها غير مسئولة عن التغطية التأمينية للحادث في تاريخ وقوعه. عدم تأسيسها الدعوى على توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له لمخالفة الأخير شروط عقد التأمين. مؤداه. اعتبار دعواها على هذا النحو منازعة فيما حسمه الحكم البات القاضي بتغطيتها التأمينية لحادث تلك السيارة وإلزامه بتعويض المضرور منه. امتناع المنازعة فيما حسمه ذلك الحكم ولو لم يكن المؤمن له طرفاً فيه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بصفتهم بالمبلغ المقضي به بذلك الحكم. مخالفة للقانون.
إذ كانت المطعون ضدها (شركة التأمين) قد أقامت دعواها (إلزام الطاعنين بصفتهم متضامنين بأداء التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة من حادث سيارة مملوكة للطاعن الثالث بصفته والتي قامت بأدائه باعتبارها المؤمن لديها) استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب, ولم تؤسسها على توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له لمخالفته شروط عقد التأمين فإن منازعتها فيما حسمه الحكم البات الصادر في دعوى المضرور قبلها رقم .. لسنة 2001 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية, واستئنافيها رقمي ..., ... لسنة 26 ق الإسماعيلية بتغطيتها التأمينية لحادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها, والذي أصاب المضرور وألزمتها بالتعويض يكون قد حسم مسئوليتها في هذا الخصوص ويمتنع عليها قانوناً المنازعة فيما حسمه هذا الحكم ولو لو يكن المؤمن له طرفاً في الحكم السابق باعتباره استثناء من القواعد العامة في الإثبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به في دعوى المضرور على المطعون ضدها مخالفاً بذلك حجية هذا القضاء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، وكذا قيمة ما لحقها من أضرار مادية من جراء تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية. وقالت بياناً لذلك إنه نفاذاً لهذا الحكم البات سددت ما هو غير مستحق عليها بعد أن ألزمها هذا الحكم خطأ بسداد مبلغ 25000 جنيه للمضرور في حادث سيارة مملوكة للطاعن الثالث بالرغم من عدم مسئوليتها عن التغطية التأمينية للحادث في تاريخه و من ثم فقد أقامت دعواها على سند من نص المادة 179 من القانون المدني
دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم، وبسقوط حق الشركة في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي، رفضت المحكمة الدفعين ثم حكمت بإلزام الطاعنين بصفتهم بالمبلغ المطالب به، ورفض طلب التعويض. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية برقم ..... لسنة 32 ق، وبتاريخ 2007/8/5 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون بالوجه الأول منه على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ إن هيئات التحكيم بوزارة العدل هي المختصة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته ذلك أن النزاع فيها بين جهة حكومية وشركة مصر للتأمين وهي من شركات القطاع العام إلا أن الحكم تصدى للفصل في موضوعها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن القضاء العادي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، لما كان ذلك وكانت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر - الذي حل محل القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شرکات التأمين - تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التي تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ....." ونصت المادة 18 منه على أنه "فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسري أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - الذي ألغى وحل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين، وإعادة التأمين التي لا تعتبر من شرکات القطاع العام فيسري عليها - فيما عدا ما ورد بهذا القانون - أحكام القانون رقم 26 لسنة 54 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذي ألغى وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981 - وذلك فيما عدا أحكام المواد 24 فقرة 2، 30، 33 مكرراً ..... " ونصت المادة 84 منه على أن يكون نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالي: أ ..... ب ....... جـ هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذي حل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشرکاته - وذلك في المنازعات التي تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام – وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم"، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم 10 لسنة 1981 هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد 56، 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التي تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين - طبقاً لما حددته المادتان 17، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1981 سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن النزاع يقوم بين الطاعنين وهم جهات حكومية لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وبين شركة مصر للتأمين – المطعون ضدها – وهي من الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 على ما سلف بيانه، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد أن طرفي الخصومة طلباً أو قبلا إحالة النزاع بعد وقوعه إلى هيئات التحكيم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة دون هيئات التحكيم وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوي بما يتضمن اختصاصه بنظرها فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في باقي الأوجه مخالفة القانون لصدوره مخالفاً حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...، .... لسنة 26 ق الإسماعيلية والذي انتهى إلى مسئولية المطعون ضدها عن تعويض الأضرار الناجمة عن حادث السيارة المملوكة للطاعنين كمؤمن لديها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - المنطبق على واقعة النزاع - والمواد 16، 17، 18، 19 من ذات القانون أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث دون ضرورة لاختصام المؤمن له في الدعوى ذلك أن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديه، وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر فإن انتهت المحكمة بحكم بات إلى مسئولية المؤمن لديه عن التغطية التأمينية للحادث وقضت بإلزامه بأن يؤدي إلى المضرور التعويض الذي قدرته فإن هذا الحكم يسبغ على الأخير مركزاً قانونياً بمسئوليته عن دفع التعويض للمضرور، ويمنعه من معاودة النزاع مع المؤمن له بشأن التغطية التأمينية للحادث ولو لم يكن الأخير طرفاً في الحكم الذي قرر مسئوليته في دعوى المضرور قبله، ويكون إلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات التي تقصر حجية الأحكام على أطرافها باعتبار أن إلزام المؤمن لديه بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو مرتكب الحادث الذي نشأ عنه الضرر، ولا يكون للمؤمن لديه من بعد لاقتضاء ما سدده إلا بدعوى الرجوع على المؤمن له في حالة مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له - لما كان ما تقدم، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب، ولم تؤسسها على توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له لمخالفته شروط عقد التأمين، فإن منازعتها فيما حسمه الحكم البات الصادر في دعوى المضرور قبلها رقم .... لسنة 2001 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية، واستئنافيها رقمي ...، ... لسنة 26 ق الإسماعيلية بتغطيتها التأمينية لحادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها، والذي أصاب المضرور وألزمتها بالتعويض يكون قد حسم مسئوليتها في هذا الخصوص ويمتنع عليها قانوناً المنازعة فيما حسمه هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن له طرفاً في الحكم السابق باعتباره استثناء من القواعد العامة في الإثبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به في دعوى المضرور على المطعون ضدها مخالفاً بذلك حجية هذا القضاء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي ...، .... لسنة 26 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الطعنان 3635 و 3737 لسنة 69 ق جلسة 9 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 131 ص 834

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد برهام عجيز، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش ومجدي عبد الصمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن بالنقض المتعلقة بالنظام العام. للنيابة والخصوم ومحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 2  دستور "عدم دستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب ذلك الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها.
- 3  حراسة "الحراسة الإدارية: تعويض أصحاب الأموال المفروضة عليها الحراسة".
قضاء حكم الدستورية العليا بعدم دستورية البند "هـ" من المادة الثانية ق 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من إضافة ريع استثماري بواقع 7% على التعويض المستحق لذوي الشأن الذي لم يؤد لهم عن الأموال التي فرضت عليها الحراسة حتى تمام السداد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بالقضاء بإلزام الطاعن بصفته بالريع الاستثماري استناداً إلى النص المشار إليه المقضي بعدم دستوريته. خطأ.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 21/6/1986 حكماً في القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5ق دستورية والقضية 142 لسنة 5ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) ..... (ب) ..... (ج) ...... (د) ...... (هـ) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات". وقد نشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1986، مما يترتب عليه عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من بنود قضي بعدم دستوريتها من اليوم التالي لنشر الحكمين سالفي الذكر في الجريدة الرسمية، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوي الشأن الذين فرضت الحراسة على أموالهم استناداً إلى هذه البنود المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم المبلغ الذي قدره - على النحو الوارد بأسبابه - كريع استثماري بواقع 7% من التعويض المستحق لهم إعمالاً للبند (هـ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 آنفة البيان رغم عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4  استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي".
الاستئناف الفرعي. ماهيته. م 237/ 2 مرافعات. إقامة المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي استئنافاً فرعياً بطلب تأييد الحكم المستأنف. اعتباره قبول لذلك الحكم. أثره. امتناع قبول الاستئناف الفرعي ولو بطلب احتياطي بتعديل الحكم المستأنف. علة ذلك. قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل الاستئناف الأصلي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، وقصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضا خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي ويعتبر طلب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه إقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف.
- 5  استئناف "رفع الاستئناف: الاستئناف الفرعي".
طلب الطاعنين في الاستئناف الفرعي أصلياً بتأييد الحكم المستأنف واحتياطياً تعديل التعويض المقضي به حسب قيمة العقارات المستحال ردها عيناً وقت صدور الحكم. مؤداه. قبولهم للحكم المستأنف حسب الطلبات الأصلية. أثره. سقوط حقهم في الاستئناف الفرعي بالطلب الاحتياطي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز ذلك الاستئناف. صحيح.
إذ كانت طلبات الطاعنين في استئنافهم الفرعي قد تمثلت "أصلياً" في القضاء برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى و"احتياطيا" بتقدير قيمة العقارات التي استحال ردها عيناً بقيمتها وقت صدور الحكم، فإن طلباتهم الأصلية تعتبر قبولاً منهم للحكم المستأنف بما يسقط حقهم في الاستئناف الفرعي بطلب تعديل ذلك الحكم، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد الحكم المستأنف قد أجابهم إلى طلبهم الأصلي، دون حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطي بتعديل الحكم المستأنف لسقوط حقهم فيه - على نحو ما سلف بيانه - وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منهم فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون أولاً (الطاعنين في الطعن المنضم) أقاموا على الطاعن بصفته والشركة المطعون ضدها ثانياً الدعويين رقمي .... لسنة 2 ق، .... لسنة 6 ق أمام محكمة القيم للحكم بإلزامهما برد العقارات والأطيان المملوكة لهم والمبينة بالصحيفة أو أداء قيمتها الحقيقية عند استحالة الرد العيني والتعويض و4 % فوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب القرار الجمهوري رقم 138 لسنة 1961 فرضت الحراسة على أموالهم ومن بينها عقارات النزاع، وإذ صدرت القوانين أرقام 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، فقد أقاموا دعواهم، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 5/ 7/ 1997 بإلغاء عقود البيع الصادرة من الطاعن في الطعن الأول بصفته إلى الشركة المطعون عليها ثانياً وتسليم عقارات النزاع وإلزامه بأن يؤدي للطاعنين في الطعن المنضم المبلغ الذي قدره والفوائد بواقع 7% اعتباراً من 1/ 9/ 1981، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم لدى المحكمة العليا للقيم برقم 68 لسنة 17 ق عليا، كما طعنت عليه الشركة المطعون ضدها ثانياً لدى ذات المحكمة برقم 69 لسنة 17 ق عليا، وأقام الطاعنون في الطعن المنضم استئنافاً فرعياً. والمحكمة بعد أن ضمت الطعنين قضت بتاريخ 12/ 6/ 1999 برفضهما و تأييد الحكم المطعون فيه وعدم جواز الاستئناف الفرعي. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض برقم 3635 لسنة 69 ق، كما طعن فيه بذات الطريق المطعون ضدهم في البند أولاً برقم 3737 لسنة 69 ق. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من ريع استثماري، وفي الطعن الثاني بنقضه فيما قضى به بخصوص الاستئناف الفرعي
عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

أولاً: الطعن رقم 3635 لسنة 69 ق 
وحيث إن الطعن رقم 3635 لسنة 69 ق أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 21/ 6/ 1986 بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ويترتب على ذلك عدم جواز تطبيقها من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في 1986/7/3، وإذ قضى الحكم بإلزامه بالريع الاستثماري استناداً للمادة سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ويترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 21/ 6/ 1986 حكماً في القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية والقضية 142 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلاً بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي: (أ) ..... (ب) .... (ج) ..... (د) .... (ه) في جميع الحالات المتقدمة يضاف على التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثماري بواقع 7% سنوياً على ما لم يؤد من هذا التعويض وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه حتى تمام السداد ..... ويجوز بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات". وقد نشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 7/ 1986، مما يترتب عليه عدم جواز تطبيق نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما تضمنته من بنود قضى بعدم دستوريتها من اليوم التالي لنشر الحكمين سالفي الذكر في الجريدة الرسمية، ويمتنع على المحاكم أن تؤسس قضاءها بتعويض ذوي الشأن الذين فرضت الحراسة على أموالهم استناداً إلى هذه البنود المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم المبلغ الذي قدره – على النحو الوارد بأسبابه - کريع استثماري بواقع 7 % من التعويض المستحق لهم إعمالا للبند (هـ) من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 آنفة البيان رغم عدم جواز تطبيقها من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في الطعن رقم 68 لسنة 17 ق عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به – بأسبابه – من تعديل الحكم الابتدائي باحتساب 7% سنوياً کريع استثماري وليست فائدة اعتباراً من 1/ 9/ 1981، وتعديله بجعلها 4% سنوياً – كطلب المطعون ضدهم وعلى نحو ما توجبه المادة 226 من القانون المدني - اعتباراً من 1/ 9/ 1981 والتأييد فيما عدا ذلك
ثانياً: الطعن رقم 3737 لسنة 69 ق 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا في استئنافهم الفرعي تقدير أملاكهم التي تقرر ردها عيناً بقيمتها الحقيقة وقت صدور الحكم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الفرعي المرفوع منهم على قالة إن حكم محكمة الدرجة الأولى قضى لهم بجميع طلباتهم فلا يجوز لهم استئنافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الشارع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، وقصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي – وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضا خصمه بالحكم الصادر – هذه العلة تنتفي إذا ما قال المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي ويعتبر طلب المستأنف عليه بتأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين في استئنافهم الفرعي قد تمثلت "أصليا" في القضاء برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى "واحتياطياً " بتقدير قيمة العقارات التي استحال ردها عيناً بقيمتهما وقت صدور الحكم، فإن طلباتهم الأصلية تعتبر قبولاً منهم للحكم المستأنف بما يسقط حقهم في الاستئناف الفرعي بطلب تعديل ذلك الحكم، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه برفض الاستئنافين الأصليين وتأييد الحكم المستأنف قد أجابهم إلى طلبهم الأصلي، دون حاجة إلى بحث الطلب الاحتياطي بتعديل الحكم المستأنف لسقوط حقهم فيه – على نحو ما سلف بيانه – وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منهم فإن النعي عليه يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.