الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - لائحة نظام العمل / نفاذها



لائحة النظام الأساسي للعمل. ليس لها شكل معين. إيداعها الجهة الإدارية. عدم وجوبه. عدم وضعها في مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - بطلان عقد العمل



انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان عقد عمل الطاعن مصرى الجنسية لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية لخلوه من إذن وزير الداخلية استنادًا إلى أحكام القرار بق 137 لسنة 1958. صحيح.الحكم كاملاً




عقد التدريب. التزام العامل القاصر فيه بأداء تعويض عند فسخه. اعتباره تصرفاً دائر بين النفع والضرر. لا يدخل في نطاق ما أذن القانون للقاصر فيه. قابليته للإبطال لمصلحة القاصر.الحكم كاملاً




أساس الحكم بالتعويض المعادل - في حالة إبطال العقد أو بطلانه مع استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبله - إنما هو المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - عقد العمل الفردي



الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.الحكم كاملاً




وجوب المساواة في الحقوق بين عمال صاحب العمل وعمال من عهد إليه بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها. م 15 من الق 317/ 1952 معدلة بالق 309/ 1953.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - عقد العمل البحري



المنازعات الناشئة عن عقد العمل البحري. خضوعها للتقادم الحولي المقرر بالمادة 271 بحري توجيه اليمين إلى من احتج به. أثره. وجوب الفصل في الدعوى وفقاً لما يسفر عنه توجيه اليمين دون إعمال حكم التقادم.الحكم كاملاً




عقد العمل البحري المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة، ينتهي حتماً بانتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - عناصر عقد العمل



البطريرك اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص.الحكم كاملاً




للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل.الحكم كاملاً




البطريرك. اختصاصه برسامة القسس وترقيتهم ونقلهم وعزلهم وتجريدهم. له وحده الإشراف الإداري على جميع الأديرة والكنائس .الحكم كاملاً




عقد العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتحقق إلا بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجراً على عمله .الحكم كاملاً




الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.الحكم كاملاً




لا تخلو العمولة أن تكون هى كل الأجر أو بعضه فتدخل بذلك فى حساب المكافأة، وكذلك البدل ما لم يقم الدليل على أنه كله أو بعضه مقابل تكليف فعلى.الحكم كاملاً




المقصود بالأجر الأساسى عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، هو الأجر الإجمالى للعامل أو المستخدم بعد أن تطرح منه إعانة غلاء المعيشة.الحكم كاملاً




الأصل في المنحة أنها تبرع. صيرورتها جزء من الأجر. شرطه. التزام صاحب العمل بدفعها في عقد العمل أو لائحة المنشأة.الحكم كاملاً




اتفاق رب العمل مع عماله على اختصاصه بجزء من الوهبة مقابل زيادة أجورهم الثابتة وبمراعاة الحد الأدنى لها. احتجازه جزءاً منها لما يقوم العمال بإتلافه من أدوات. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




تمسك رب العمل في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تضمين أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها.الحكم كاملاً




المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية وهي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته. المادة 674 مدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. يكفي لتحقق هذه التبعية صورتها التنظيمية أو الإدارية.الحكم كاملاً




عقد العمل: افراغ الطرفين فى العقد كل عناصره بما فى ذلك أداء العمل بمعاونة رب العملالحكم كاملاً




الادعاء بقيام العرف الاتفاقى على سماح رب العمل لعماله أداء عمل آخر لدى الغير فى غير أوقات العمل لديه. عبء إثبات ذلك يقع على من يدعيه.الحكم كاملاً




قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه فى مباشرة مهنته فى المحاماة لقاء أجر متى توافر عنصر التبعية والاشراف.الحكم كاملاً




تقرير الحكم أن الفارق بين عقدى العمل والمقاولة هو وجود حق الإدارة والإشراف فى العقد الأول وانعدامه فى العقد الثانى وأن وكيل الطاعن استغنى عن خدمات المطعون عليهماالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - عقد العمل المشترك


عقد العمل المشترك. ماهيته. اتفاق على تنظيم شروط العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات العمال وبين أصحاب الأعمال أو المنظمة الممثلة لهم. وجوب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة.الحكم كاملاً




يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة - وفقا للقانون 185 سنة 1955 - أن يكون محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - عقد العمل محدد المدة



عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة.الحكم كاملاً




بلوغ العامل السن الحديدة للتقاعد. مؤداه. انتهاء العقد تلقائياً دون حاجة لإخطار.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي يتعطل فيها عن العمل. تقدير سليم يتفق وأحكام القانون. عدم قضاء الحكم بتعويض للعامل عن المدة التي التحق فيها بعمل آخر بأجر لا يقل عن أجره المتفق عليه مع رب العمل. لا مخالفة في ذلك القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الالتزامات الناشئة عنه



تأجير صاحب العمل منشأته. مقتضاه. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة معه إلى المستأجر صاحب العمل الجديد. مسئوليتهما بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار. ما نشأ من تاريخ الإيجار مسئولية المستأجر. عدم جواز رجوع العمال بها على المؤجر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل




التقادم المنصوص عليه بالمادة 698 مدني . اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . علة ذلك . ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل في مدة قصيرة .الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه.الحكم كاملاً




تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل في قيامه بالتدريب والإشراف الفني والإداري على فريق كرة القدم الأول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أي حق للنادي في الإشراف والتوجيه فيما عهد به إليه. مفاده. أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل.الحكم كاملاً




تكليف العامل بأعمال وظيفة غير المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. وعده بالتعيين فيها. لا يكسبه حقاً في شغلها.الحكم كاملاً




تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" .الحكم كاملاً




أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 بشأن نظام العاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها. أثره. عدم الاعتداد بما ورد بعقد العمل بتعيين العامل بفئة مالية لم يستوف مدة الخبرة اللازمة لها.الحكم كاملاً




عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة آخر وتحت إدارته وإشرافه، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة .الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العامل لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال مدة الاشتراك المقررة للحصول على المعاش. أثره استحقاق تعويض الدفعة الواحدة دون المعاش المقرر بالمادة 6/ 5 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




عامل المياومة. القضاء برفض طلب احتساب أجره عند التعيين وفق الأسس المقررة لعمال المشاهرة. الاستناد في ذلك إلى اتفاق الطرفين على طريقة أداء الأجر فضلاً عن ظروف العمل بالمنشأة. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




القانون 4 لسنة 1969. قانون تفسيري. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدة السابقة على الاشتراك في التأمين التي يستحق عنها مكافأة. لا يغير من ذلك أن تكون مدد الخدمة لدى أرباب عمل متعددين.الحكم كاملاً




اعتبار عقد العمل المحدد المدة مجدداً لمدة غير محددة. شرطه. استمرار الطرفين في تنفيذ بعد انقضاء مدته أو اتفاقهما على تجديده ولو بشروط جديدة.الحكم كاملاً




علاقة العمل. مناط قيامها. توافر عنصري التبعية والأجر. إحضار العمال بعض الأدوات أو الخامات ودفعهم أجور مساعديهم. لا ينفي عنصر التبعية ما داموا يخضعون لرقابة رب العمل وإشرافه. تحديد الأجر بالقطعة لا يغير من طبيعة عقد العمل.الحكم كاملاً




تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. الوعد بالترقية إليها لا يكسبه حقاً فيها .الحكم كاملاً




عدم استئناف حكم محكمة أول درجة الذي قطع بأن عقد العمل غير محدد المدة. مؤداه. صيرورته نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي على ما تقدم قضى به ذلك الحكم لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .الحكم كاملاً




تبعية العامل لرب العمل. عنصر جوهري في عقد العمل. نفي الحكم قيام هذه التبعية دون بيان الدليل على ذلك . قصور .الحكم كاملاً




النعي على الحكم في تكييفه لشرط من شروط العقد. عدم تأثير هذا التكييف على نتيجة الحكم الصحيحة غير منتج. مثال في عمل.الحكم كاملاً




علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تعاقدية لا تنظيمية.الحكم كاملاً




بطلان عقد العمل بالاستناد إلى م 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 من النظام العام. التحدي به استناداً لأسباب واقعية يجب طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عقد العمل. وجوب توافر عنصر التبعية فيه. لا عبرة بما تتضمنه المستندات من أوصاف وعبارات تخالف حقيقة الأمر. نفي المحكمة - في حدود سلطتها الموضوعية - علاقة العمل بين الطرفين للأسباب السائغة التي أوردتها. صحيح.الحكم كاملاً




تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة وغيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. مثال في منازعة بين محام والشركة التي كلفته بالعمل، مخالفة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي وعدم كفاية تقريراته لحمل الحكم. قصور.الحكم كاملاً




هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية. تمتعها بالشخصية المعنوية. سلطتها في رقابة مرشديها وتوجيههم والوفاء بأجورهم. العلاقة بينها وبينهم علاقة عمل.الحكم كاملاً




أفراد أسرة رب العمل المستثنون من تطبيق أحكام قانون عقد العمل. ذوو قرباه ممن يجمعهم معه أصل مشترك، متى كان يعولهم.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 الخاص بصندوق التأمين والادخار والفقرة الأولى من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة 15 منها، أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار.الحكم كاملاً




استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن التقاعد بموافقة رب العمل مؤداه انعقاد عقد جديد غير محدد المدة بين الطرفين لا يجوز إنهائه بغير إخطار سابق ودون مبرر.الحكم كاملاً




يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر، وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا في مجلس إدارة الشركة .الحكم كاملاً




يتحقق عقد العمل بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجراً على عمله وذلك وفقاً لمؤدى المادة 674 من القانون المدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952.الحكم كاملاً




صدور لائحة صندوق الادخال من الشركة فى ظل قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944.الحكم كاملاً




عقد الاستخدام غير محدد المدة. النص فى عقد الاستخدام على حق كل طرف فى إبطاله فى أى وقت شاء. اعتبار هذا العقد غير محدد المدة ولو نص فيه على أنه لمدة محددة.الحكم كاملاً




حكم. تقريره أنه ليس للعامل أن يجمع بين مزايا النظام الذي وضعه رب العمل وبين مزايا قانون عقد العمل الفردي. حقه في طلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له. لا خطأ. المادتان 23 و38 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944.الحكم كاملاً




المادة 30 من عقد العمل القول بعدم انطباقها إلا حيث لا يوجد اتفاق بين العامل ورب العمل. غير صحيح على إطلاقه.الحكم كاملاً
































الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد قسمة - توقيعه


عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزماً كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد قسمة - تسجيله




مؤدى المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري. تسجيل عقد القسمة أو الحكم المقرر لها حق شرع لفائدة الغير. له أن يرتضي القسمة غير المسجل عقدها أو حكمها ويتنازل عن هذا الحق.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد قسمة



الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع سريانها على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع ومنها عقد القسمة.الحكم كاملاً




عقد القسمة. عدم انعقاده إلا بين الشركاء في المال الشائع. قسمة المالك لماله مع الغير. اعتباره هبة مستورة في عقد قسمة.الحكم كاملاً




لا يصح اعتبار عقد القسمة سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي، ذلك أن القسمة وفقاً للمادة 457 من القانون المدني القديم والمادة 843 من القانون المدني الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له، وبشرط في السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقي لا تقريره.الحكم كاملاً




عقد قسمة مبرم بين المورثة وبناتها. إقرار المورثة في هذا العقد بأن بناتها تحاسبن معها وتخالصن بحقوقهن. تقرير الحكم صورية هذا الإقرار. استناده إلى اعتراف المورثة بذلك في الكتاب الموجه منها إلى إحدى بناتها في ذات تاريخ عقد القسمة وإلى إقرارها التالي بالدين في عقد الوصية.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفي القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر استصدر هذا العقد في أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذي كان يدعي استحقاق بعض هذه الأرض وبعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد توريد



عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. إسباغ هذه الصفة عليه.الحكم كاملاً




قبول الهيئة المطعون ضدها عرض الشركة الطاعنة بما اشتمل عليه من بنود دون أن يرد بها شروط استثنائية تفصح عن نية الأولى في الأخذ بأسلوب القانون العام.الحكم كاملاً




عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون. شرط إسباغ هذه الصفة عليه أن يكون مبرماً مع إحدى جهات الإدارة، بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام، وأن يحتوي على شروط غير مألوفة في القانون الخاص.الحكم كاملاً




الاتفاق شريعة المتعاقدين وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليها تعهدت بتوريد بعض المواد إلى أول الطاعنين وحدد السعر في عقد التوريد بحيث لا يعدل زيادة أو نقصاً إلا تبعاً لزيادة أو نقصان "الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج أو نولون سكة الحديد" فإنه لا يحل لأحد الطرفين الجدل في مقدار السعر زيادة أو نقصاً إلا في الحالات المنصوص عليها في العقد.الحكم كاملاً





الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الطعن 1469 لسنة 36 ق جلسة 23 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 13 ص 80

جلسة 23 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

--------------

(13)
الطعن 1469 رقم لسنة 36 القضائية

(أ، ب) استئناف. " التقرير به ". معارضة. إجراءات المحاكمة. حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ".
(أ) المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني.
)ب) التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل. طبيعته: حق خوله القانون للمحكوم عليه. أخذه حجة عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه. غير جائز.

--------------
1 - المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها، والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا. ومن ثم فيتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه وإلا كان مشوبا بالقصور.
2 - التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه، فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه. ولما كانت المحكمة - بما قررته خطأ من أنه كان في وضع الطاعن أن يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل - قد حجبت نفسها عن تمحيص عذر مرضه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بندر بني سويف ضد الطاعن متهما إياه بأنه في يوم 4 إبريل سنة 1960 بدائرة بندر بني سويف: قذف في حقه بأن أسند إليه أمورا غير صحيحة لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك بأن نسب إليه أنه استولى على مبالغ من عملاء شركة الجمهورية للتأمين واحتبسها لنفسه وبددها. وطلب عقابه بالمادتين 171 و 302 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المناسبة. عارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 9 ديسمبر سنة 1964. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 22 مارس سنة 1965 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف مصروفات الادعاء المدني بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه - إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد - قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن مرضا أصابه أثناء نظر معارضته في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر ضده حال بينه وبين تتبع إجراءاتها، ولما أبل من مرضه واستأنف الحكم الصادر برفض المعارضة، فقد عرض المدافع عنه على المحكمة الاستئنافية عذره في التقرير بالاستئناف بعد الميعاد ودلل عليه بشهادة مرضية، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بما لا يصلح أو يسوغ به إطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الحكم المستأنف القاضي برفض معارضة الطاعن صدر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1964 وأن الطاعن استأنفه بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1964 وأن المدافع عنه قدم شهادة بمرض موكله تاريخها 25 أكتوبر 1964 تفيد أنه يشكو من مرض ويحتاج لراحة مدة شهر ونصف، وتمسك بأن المرض يعتبر عذرا يمتد به ميعاد الاستئناف حتى يزول، تناول الحكم هذا الدفاع ورد عليه وخلص إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بقوله: " وحيث إن المحكمة ترى أن العذر الذي أبداه المتهم - الطاعن - مبررا به سبب تأخره عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا لا يعتبر مبررا كافيا لتأخره في رفع الاستئناف إذ أنه حتى لو صح أن المتهم كان مريضا إلا أن هذا لا يمنعه من التقرير بالاستئناف عن طريق وكيله الذي وكله بموجب التوكيل رقم 2885 سنة 1962 في التقرير بالاستئناف في الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة إذ أن مواعيد الاستئناف لا هوادة فيها ولا يقبل الاعتذار عن تجاوزها بعلة المرض ما دام التقرير بالاستئناف ليس ممنوعا من أن يباشره المستأنف بشخصه وما دام التوكيل به جائزا وما دام المريض في وسعه هذا التوكيل ". ولما كان المرض هو من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانونا، وكان التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمحكوم عليه فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم إستعماله والتقرير بالاستئناف بشخصه، وكان مفاد ذلك أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، ولما كانت المحكمة بما قررته خطأ من أنه كان في وسع الطاعن أن يقرر بالاستئناف بواسطة وكيل قد حجبت نفسها عن تمحيص عذره، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - توقيع المالك كضامن متضامن



إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمكن تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع - أثره



عقد البيع ولم يكن مشهرًا. أثره انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوي المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع.الحكم كاملاً




تعدد المشترين بعقود بيع ابتدائية لعقار واحد. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما. عدم جواز نزعه من تحت يده وتسليمه إلى المشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده.الحكم كاملاً




البائعون وخلفهم. جواز تمسكهم بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه. للمشترى منهم مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليكون الحكم الصادر فيها سندًا له في ثبوت ملكيته بوضع اليد خلفًا لهم.الحكم كاملاً




المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع له أو ورثته تنفيذًا للعقد. أثره. عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك.الحكم كاملاً




عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بنقل منفعة المبيع وحيازته وكافه الحقوق المتعلقة به والدعاوى المرتبطة به إلى المشترى.الحكم كاملاً




عقد البيع غير المشهر ناقل لجميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به عدا حق الملكية . أثره . للمشتري الحق في تسلم المبيع وطرد الغاضب منه .الحكم كاملاً




عقد البيع العرفي. أثره. ينقل إلى المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. شرطه. أن يكون هذا العقد صحيحاً وخالياً من الطاعن (مثال لثبوت صورية الثمن في العقد النهائي).الحكم كاملاً




عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به.الحكم كاملاً




عدم تسجيل عقد بيع العقار - مضرب أرز - قبل تأميمه. أثره. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. لا أهمية لثبوت تاريخ التصرف أو تسليم المبيع قبل التأميم .الحكم كاملاً




إن المبيع ينتقل إلى المشتري بالحالة التي حددها الطرفان في عقد البيع، وإذ كان الثابت أن البائعتين للطاعنة قد صرحتا في عقد البيع بنفي وجود أي حق ارتفاق للعقار المبيع .الحكم كاملاً




عقد اتفاق بين المشتري والبائع بشأن تجديد التزامه بالوفاء بباقي الثمن واستبدال التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض. تعليق هذا الاتفاق على شرط واقف هو قيام الأول برهن بعض أطيانه لصالح البائع ضماناً لوفائه بدين القرض.الحكم كاملاً




حرية المتعاقدين بعقد ابتدائي في الاتفاق على مآل ثمار البيع. اتفاقهما على أن تكون للمشتري من تاريخ سابق على تسلمه البيع أو على المبيع نفسه. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري، وبذلك تكون له ثمرته من تاريخ إبرام البيع حتى لو كان الثمن مؤجلاً، وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف.الحكم كاملاً




يترتب من تاريخ حصوله ارتداد أثر الشرط إلى الماضي .الحكم كاملاً