الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / 1 - أَرْكَانُ اَلْعَقْدِ اَلرِّضَاءِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


الرضـاء  (1)

 المذكرة الإيضاحية :

أولا وجود الرضاء : (نظرة عامة) : (2)

1 – التعبير عن الإرادة : ترتكز نظرية العمل القانوني في المشروع على الإرادة الظاهرة أي على التعبير عن الإرادة لا على الإرادة الباطنة كما هو الشأن في التقنين الحالي . فالعقد لا يتم بمجرد توافق الإرادتين ولكن عند تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين (المادة 91) . على أن التعبير عن الإرادة قد يكون ضمنياً (المادة 92) وهو على أية حال لا يشترط فيه شكل خاص ما لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لانعقاد العقد ( المادة 91) .

ومن نتائج الأخذ بهذه النزعة المادية الجديدة أن يكون للتعبير اثره حتى بعد موت من صدر منه التعبير أو فقده الأهلية (المادة 94) ولا ينتج هذا الأثر إلا إذا وصل التعبير إلى علم من وجه إليه ( المادة 92) ، وفي هذا كله ما يجعل للمعاملات نصيباً أوفر من الاستقرار .

2 – الإيجاب والقبول : يتم العقد بالإيجاب والقبول ولابد أن يكونا متطابقين (المادة 98) على أنه في حالة الاتفاق على المسائل الجوهرية فإن العقد يتم ويتولى القاضي أمر البت في المسائل التفصيلية التي أرجئ الاتفاق عليها . وهذا من شأنه أن يوسع من سلطة القاضي ، فلا تكون مهمته مقصورة على تفسير إرادة المتعاقدين بل هو قد يستكمل ما نقص منها (المادة 157) .

ثم إن المشروع قد جعل الإيجاب ملزما للموجب ، فلا يجوز العدول عنه إلا استثناء ، كما إذا كان خيار العدول مستفاداً من عبارة الإيجاب أو من طبيعة التعامل أو من ظروف الحال . وقد اتبع المشروع هذا المذهب لأنه ادعى إلى استقرار الروابط القانونية ولم ير متابعة القضاء المصري في مسايرة المذهب التقليدي . ومع ذلك فقد اقتبس المشروع عن الشريعة الإسلامية نظرية " مجلس العقد" وجعل للموجب أن يتحلل من إيجابه إذا كان الإيجاب صادراً لحاضر ولم يصدر من هذا الحاضر قبول قبل أن ينفض مجلس العقد (المادة 96) . أما فيما بين الغائبين ، فقد اختار المشروع مذهب " العلم بالقبول" ولم يجعل من وصول القبول سوى قرينة بسيطة على حصول العلم به . ومذهب العلم هو الذي يستقيم دون غيره مع المبدأ القاضي بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى من وجه إليه على نحو يتوفر معه إمكان العلم بمضمونه .

أما القبول فقد عرض المشروع لبعض صوره ، فاعتبر السكوت قبولاً في بعض الفروض وجعل لهذه الفروض ضابطاً مرناً ينطبق على الحالات التي ذكرها وعلى غيرها (المادة 100) وعلق القبول في العقد الذي يتم من طريق المزايدة على رسو المزاد أو على إقفال المزاد دون  أن يرسو على احد (المادة 101) وهو بذلك يحسم خلافا طال عهد الفقه به . وأخيراً عرض المشروع لعقد الإذعان حيث يكون القبول مقصورا على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها (المادة 102) وبهذا النص يكون المشروع قد اعتبر تسليم العاقد ضرباً من ضروب القبول ، ومع ذلك فقد وضع المشروع قاعدة خاصة لتفسير هذه العقود افرد لها نصاً خاصاً روعي فيه ما هو ملحوظ في إذعان العاقد من معنى التسليم (المادة 153).

3 – حالات خاصة في إبرام العقود : وضع المشروع أحكاماً للوعد بالتعاقد وجعله صحيحاً متى تعينت المسائل الأساسية في التعاقد والمدة التي يتم فيها (المادة 103) وللقاضي أن يصدر حكماً يقوم مقام العقد الموعود به عند عدم الوفاء بالوعد (المادة 104) . وإذا كان هناك عربون قد دفع عند إبرام العقد فانه لا يكون لاحد الطرفين أن يستقل بنقض العقد إلا إذا اتفق صراحة على أن يكون له خيار العدول فلا يعتبر العربون إذن قرينة على ثبوت الخيار ، والمشروع قد جارى في هذا أحكام المحاكم المصرية (المادتان 105 و 106).

4 – نظرية النيابة : رسم المشروع القواعد الأساسية لنظرية عامة في النيابة في التعاقد لا نظير لها في التقنينات الراهنة . وقد رؤي الاكتفاء في هذا الشأن بإيراد نصوص يتسع عمومها لضروب النيابة جميعاً ، اتفاقية كانت أو قانونية . أما القواعد الخاصة بالنيابة الاتفاقية وحدها ، فقد وردت بصدد عقد الوكالة . وقد اختص المشروع هذا العقد بطائفة من القواعد لها دون شك منزلتها من النظرية العامة في النيابة ، ولكنه اثر أن يجمعها في صعيد واحد ، تجنباً للتكرار . وعلى ذلك ، اقتصر الأمر في الأحكام العامة : على (3) التفرقة بين النيابة الاتفاقية والقانونية وبيان آثار النيابة على وجه الإجمال . وإيراد القاعدة الخاصة بتعاقد الشخص مع نفسه . ويكمل هذه الأحكام ما ورد في عقد الوكالة من نصوص .

ويراعى أن الأحكام التي تضمنها المشروع في شأن النيابة ، تعتبر مثالا فريدا لما يمكن استخلاصه من مقارنة الشرائع . فقد أتيح إحكام التوفيق بين المذهب اللاتيني والمذهب الجرماني ، رغم اقتباس نصوص مختلفة من تقنينات كل من المذهبين . بل ولم تعن الحاجة إلى تهذيب هذه النصوص تهذيباً قد يقتضيه اختلاف المصادر في بعض الأحيان .

على أن المشروع لم يوفق إلى بلوغ هذه الغاية ـ من طريق العناية باختيار النصوص التي نقلها ، بقدر ما تيسر له ذلك من طريق استبعاد النصوص التي رؤي الإعراض عنها . وعلى هذا النحو تم التناسق بين أحكام متباينة المصادر بصورة تكاد تخفى معها حقيقة هذا التباين .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 5 .

(2) هذه النظرة مطابقة للنظرة العامة في مذكرة المشروع التمهيدي.

(3) جاء هنا بمذكرة المشروع التمهيدي عبارة « التفرقة بين النيابة الاتفاقية والقانونية وبيان آثار النيابة .... إلخ ».

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَصَادِرَ اَلِالْتِزَامِ اَلْفَصْلِ اَلْأَوَّلِ اَلْعَقْدَ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


الباب الأول

مصادر الالتزام (1)

الفصل الأول

العقد (2)

المذكرة الإيضاحية :

نظرة عامة :

عمد المشروع نسجا على منوال أحدث التقنينات إلى البدء بأحكام العقد ، ولم ير النص على تعريف للالتزام ( المادة 91 من التقنين الحالي) ولا على تقسيم لمصادر الالتزام ( المادة 93 ) لأن ذلك كله ادخل في الفقه منه في التشريع .

إلا أنه عند تناوله لأحكام العقد قد أورد نصوصا مهملة في ركن التراضي كان التقنين الحالي خلوا منها ، فهو قبل الكلام في شروط صحته ، (انظر المواد 128 وما بعدها من التقنين الحالي) قد تناول الرضاء في ذاته ، فأظهر ما للتعبير عن الإرادة من اثر في انعقاد العقد وميز ما بين الإيجاب والقبول فوضع أحكامهما الخاصة . وعرض للحالة التي يكون فيها تبادل الرضاء قد تم من طريق المراسلة بين الغائبين وللحالة التي يكون القبول قد اتخذ فيها صورة الإذعان ، وأخيرا تتبع المشروع مختلف المراحل التي قد يمر بها العقد قبل أن يصير عقداً نهائياً في حالتي الوعد بالتعاقد ودفع العربون .




(1) مذكرة المشروع التمهيدي :

مصادر الالتزام :

أوردت المادة 93 / 147 من التقنين المدني المصري تقسيماً لمصادر الالتزام ، إذ نصت على أن الالتزامات إما أن تكون ناشئة عن اتفاق أو عن فعل أو عن نص القانون " واختار التقنين المدني الفرنسي التقسيم التقليدي ، الذي اتبعه بوتييه ، فنص في المادة 1370 على أن مصادر الالتزام  هي العقد وشبه العقد والجنحة وشبه الجنحة والقانون . وقد وجه إلى هذا التقسيم نقد شديد ، وانتهى الأمر أخيرا إلى تركه ، والواقع أن أحدث التقنينات ، ولا سيما ما كان منها جرماني النزعة ، لا يورد في النصوص تقسيماً للمصادر . بل إن المشروع الفرنسي الإيطالي ذاته ، على شدة تأثره بالنزعة اللاتينية ، انتهى إلى الإعراض عن كل تقسيم فقهي ونعى على التقسيم الذي اتبعه التقنين الفرنسي قصوره وفساده ومجانبته للمعقول . وقد برر واضعوا المشروع الفرنسي الإيطالي إعراضهم عن كل تقسيم ، ونبذهم للأحكام الحالية الواردة في المادة 1370 من التقنين المدني الفرنسي والمادة 1097 من التقنين المدني الإيطالي " بأن التقسيم الذي اتبعه هذان النصان أليق بأغراض التعليم منه بأغراض النصوص التشريعية ". واستطرد التقرير الخاص بالمشروع المتقدم ذكره قائلاً : " والخلاصة أن الفقه بوسعه أن يجري على التقسيم التقليدي ، أو أن يحل محله تقسيماً أكثر اتفاقاً مع المعقول . والنتيجة أن إسقاط التقسيم من المشروع قد أزال من النصوص عقبة تحول دون حرية اجتهاد الفقه في الإبداء والتصوير ".

وقد رؤي من الأنسب اقتفاء اثر المشروع الإيطالي الفرنسي وتقنينات حديثة أخرى ، فلم يقتصر  الأمر على الإعراض عن التقسيم البالي الذي اتبعه التقنين الفرنسي العتيق ، بل جاوز ذلك إلى العدول عن إقرار أي تقسيم رسمي في النصوص ، وعلى هذا النحو ، قنع المشروع بعرض مصادر الالتزام المختلفة ، دون أن يجهد في ردها إلى أقسام جامعة شاملة في نص خاص ، فعمد ، نسجا على منوال احدث التقنينات ، إلى البدء بأحكام العقد والإرادة المنفردة ، ثم تناول العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب ، وانتهى بالالتزامات التي تنشأ مباشرة عن نص القانون .

(2) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 3 

السبت، 30 ديسمبر 2023

الطعن 11698 لسنة 76 ق جلسة 6 / 3 / 2018

برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، محمد منصور حازم شوقى و منصور الفخرانى " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد سيف النصر .

والسيد أمين السر / ماجد عريان .

------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حازم شوقى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى التي أقيمت برقم 1302 لسنة 2000 محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بطلبات ختامية هي الحكم بإعادة الطريق المبين بالصحيفة الى ما كان عليه قبل الهدم وجعله بطول مائة متر وبعرض ثلاثة أمتار وتمكينه من المرور منه لأطيانه لعدم وجود طريق أخر . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإعادة الطريق الى ما كان عليه قبل الهدم بحكم استأنفه الطاعنان والمطعون ضدهم متن الخامس الى العاشرة بالاستئناف رقم 1816 لسنة 52 ق طنطا . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العينى على أنها أقيمت بطلب إعادة الطريق الى ما كان عليه حال أن الطريق محل النزاع لم يثبت وجود ما بخرائط المساحية أو على الطبيعة فتكون حقيقة طلبات المطعون ضده الأول هي تقرير حق ارتفاق بالمرور من أرضهما وباقى المطعون ضدهم وهو حق عينى عقارى مما كان يتعين معه الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير بمضمونها والسجل عملاً بنص المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدنى على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره أن حق الارتفاق حق عينى عقارى وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أى يد ينتقل إليها العقار ، وأن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل غضون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التي يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على أوجه المتقدم . ومن المقرر أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بمعرفة عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها وأن محكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتنبه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وضعها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن الطريق محل النزاع لا وجود له بالخرائط المساحية ولا على الطبيعة ومن ثم تكون حقيقة طلبات المطعون ضده الأول هي تقرير حق أرتفاق بالمرور لأطيانه على الأراضى المملوكة للطاعنين وباقى المطعون ضدهم وكانت قرية أبوصير نبا مركز سمنود محافظة الغربية الكائن بها الطريق محل النزاع وخضعت لنظام السجل العينى بقرار وزير العدل رقم 2377 لسنة 1991 وسرى عليها إعتباراً من 1 / 11 / 1996 طعناً لكتاب الإدارة العامة للسجل العينى بمصلحة الشهر العقارى وقبل رفع الدعوى بتاريخ 15 / 2 / 2000 ولم يضمن المطعون ضده الأول طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل العينى بمضمون ذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى على أن الطلبات هي إعادة الطريق أي ما كان عليه ولا تعد بطلب تقرير حق عينى بالارتفاق وتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 1572 لسنة 77 ق جلسة 6 / 6 / 2015

برئاسة السيد المستشار /عبدالله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على د/أحمد مصطفى الوكيل ، " نواب رئيس المحكمة " و محمد أمين عبد النبى

وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين .

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

-------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد أمين عبد النبى ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1801 لسنة 2001 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة جنيه قيمة الريع عن مساحة قيراط وثمانية عشر سهماً والتسليم وتقرير حق مرور له ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وإذ وضع الطاعنان وباقى المطعون ضدهم يدهم على المساحة المذكورة من ملكه دون سند قانونى فأصبحت ملكيته محتبسة عن الطريق العام فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض طلب الريع والتسليم وقبل الفصل فى طلب تقرير حق المرور بإعادة ندب خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن تقرير حق المرور أعادت المحكمة ندب خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت فى الدعوى الأصلية بتقرير حق المرور للمطعون ضده الأول وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأداء تعويض قدره ألفى جنيه ، استأنف الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثانى وحتى الخامس هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج بالاستئناف رقم 876 لسنة 81 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 894 لسنة 81 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 26 / 11 / 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الثانى وأبدت الرأى فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى أنه لم يستأنف الحكم الابتدائى ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى حقه ولا يكون له حق فى الطعن عليه بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الأتية : 1.... 2 ..... " قد قصدت وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، وكان الطاعن الثانى قد أدخل فى الدعوى الأصلية للقضاء عليه مع الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثانى وحتى الأخير بالطلبات الواردة فيها وهى إلزامهم بالريع والتسليم وتقرير حق المرور للمطعون ضده الأول وكان الحكم الابتدائى قد حكم بتقرير حق المرور فأستأنفه المطعون ضده الأول واختصم الطاعن الثانى فى استئنافه فإنه يكون خصماً أصلياً فى الحكم الاستئنافى المطعون فيه ولا يغير من ذلك ألا يكون قد استأنف الحكم الابتدائى أو لم توجه إليه بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم يحضر لإبداء دفاعه فى الاستئناف ما دام ماثلاً فى النزاع أمام المحكمة الاستئنافية ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول حتى صدور الحكم المطعون فيه لمصلحه هذا الأخير ضده ومن ثم يكون الطعن منه جائزاً ويكون هذا الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إن الطلبات الختامية فى الدعوى الأصلية تضمنت تقرير حق مرور للمطعون ضده الأول وهو حق عينى عقارى مما كان يتعين معه لقبول الدعوى تضمين الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمونها فى السجل وتقديم الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير وهو أمر يتعلق بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدنى على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره أن حق الارتفاق حق عينى عقارى وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أى يد ينتقل إليها العقار ، وأن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية قد تضمنت طلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه المحتبسة على أرض النزاع وكانت قرية شندويل الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى بقرار وزير العدل رقم 2011 لسنة 1984 والذى بدء سريانه بتاريخ 1 / 6 / 1998 قبل رفع الدعوى ولم يضمن المطعون ضده الأول طلباته إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك وهو إجراء متعلق بالنظام العام فإن الدعوى بشأن هذا الطلب تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بطلب المطعون ضده الأول تقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه المحتبسة وعدم قبول الدعوى بشأنه فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام المطعون ضده المذكور بالتعويض باعتبار أن ذلك تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271 / 2 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين 876 ، 894 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف عليهم فى كل منهما المصاريف عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 15184 لسنة 87 ق جلسة 19 / 6 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف ، بهاء صالح ، وليد رستم و محمد العبد نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / خالد أبو المجد. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 19 من ذي القعدة عام 1443 ه الموافق 19 من يونية عام 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15184 لسنة 87 قضائية عمال.

المرفوع من
السيد / ...... المقيم / ...... مركز بدر - محافظة البحيرة.
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ازاكو للتصنيع والهندسة والمقاولات. ويعلن / ....... - رمل أول - محافظة الإسكندرية.

--------------
" الوقائع "
في يوم 27/ 9/ 2017 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 30/ 7/ 2017 في الاستئنافين رقمي 801، 828 لسنة 73 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أحمد العبد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من قيام المطعون ضدها - شركة ازاكو للتصنيع والهندسة والمقاولات - بفصله عسفًا من العمل، ولتعذر التسوية أُحيلت الأوراق إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقُيدت أمامها برقم ۱۰۲۱ لسنة ۲۰۱۲ عمال وحدد طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفدة ومُضافًا إليها أسبوع لكل سنة لكون عمله من الأعمال الخطرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر شهرين عن كل سنة خدمة، ومهلة الإخطار، ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الإضرار المادية والأدبية، ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا عن إساءة استعمال الحق في التقاضي والادعاء بالتزوير دون وجه حق. وقال شرحاً لدعواه: إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها منذ تاريخ 1/ 1/ 2005 بوظيفة فورمان حدادين بأجر شهري 3٥٠٠ جنيه، وتوجه إلى العمل بتاريخ 2/ 4/ 2011 وطلبوا منه الراحة لحين توفير عمل جديد فأقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ ٤٢٥٠٠ جنيه تعويضاً مادياً و1500 جنيه تعويضاً أدبياً، ۷۰۰۰ جنيه مقابل مهلة الإخطار، و١٢٨٦٢،٥ جنيهًا مقابل رصيد الإجازات غير المستنفدة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 801 لسنة ٧٣ ق الإسكندرية، واستأنفه الطاعن أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ۸۲۸ لسنة ٧3 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 30/ 7/ 2017 بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولي بالنسبة لطلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات والتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار وبتأييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك من طلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وبيان ذلك يقول: إنه استمر في العمل حتى نهاية عام ٢٠١١ ولجأ بشكواه لمكتب العمل المختص بتاريخ 1/ 2/ 2012 قبل مرور سنة من تاريخ الفصل وهو ما أثبته بشهادة الشهود، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي وعلى الرغم من أن حقيقة دعواه تنطوي على طلب إثبات علاقة العمل التي لا تخضع لهذا النوع من التقادم، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن النعي - في أساسه - سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً لنص المادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء. إلا أنه من المقرر - أيضاً - أنه بحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم لكي يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى تبينت قيام سببه. وأن النص في المادة ٣٨٢ من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وُجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يُطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ً يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يُطالب بحقه في الوقف المناسب، بوصف أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسري في حق من لا يستطيع أن يداعي، وهي قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدني يشفع لها رغبة المشرع في ألا يُجافي أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن، لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتماشى مع كل ما يقتضيه العقل - على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً مُوقفاً للتقادم أم لا، بمعيار مرن لا يصل فيه المانع المُوقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة، بل يكفي لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين والظروف الملابسة كافة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضي فحص كل حالة على حده. وكان من المقرر أن النص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ - بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ٢٠٠٨ - على أنه إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المُنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تُشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة ( مقرراً )، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة مفاده أن المشرع ونظراً للطبيعة الخاصة لعلاقات العمل حيث كونها قائمة بين أطراف ذات مصالح متناقضة، كان من الملائم أن يستحدث آلية غير قضائية - اختيارية - تقوم على تيسير التفاوض بين الأطراف المتنازعة وتستهدف المحافظة على العلاقة بين العامل ورب العمل وكذا تخفيف العبء على المحكمة العمالية من خلال هذه اللجان بِتَكوِينِها المذكور. لما كان ذلك، وكانت علاقة العمل قد انتهت بين طرفي الدعوى بتاريخ 1/ 4/ 2011 حسبما اعتنق الحكم المطعون فيه أخذاً بما سرده الطاعن بصحيفة الطلبات الموضوعية أمام محكمة أول درجة، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استعان بوساطة مكتب تسوية المنازعات بتاريخ 1/ 2/ 2012 لتفادي النزاع بحثاً لحلول ودية، ولما كانت تلك الوساطة باءت بالفشل فأُحيل النزاع إلى المحكمة العمالية حيث قيد أمامها بتاريخ 12/ 4/ 2012، وإذ كانت فترة التفاوض تتابي - كوسيلة ودية لحل النزاع - وأن يقوم طالب الوساطة بنقل منازعته لساحات القضاء قبل استنفاد الغرض من اللجوء إليها، ومن ثم فإن فترة التسوية تُعد عذراً مُوقفاً للتقادم، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث شرائط التقادم المدفوع به وما اعتراه من وقف يحول دون اكتمال مدته، وقضى بالتقادم الحولي بقالة إقرار الطاعن بصحيفة اعلان الطلبات أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 1/ 4/ 2011 بما حجبه عن الفصل في موضوع الطلبات فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي بالنسبة للمقابل النقدي لرصيد الإجازات والتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار والتأييد فيما عدا ذلك، والإحالة إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضده المناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، وأعفت الطاعن من الرسوم القضائية.

الطعن 2051 لسنة 58 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 98 ص 587

جلسة 25 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وزكريا الشريف.

-----------------

(98)
الطعن رقم 2051 لسنة 58 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". ارتباط. عقوبة. "العقوبة المبررة". دعوى مدنية.
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة بإسناد أفعال لم ترفع بها الدعوى. المادة 307 إجراءات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع. لا يندرج في ذلك إعمال المحكمة للمادة 32 عقوبات. أساس ذلك؟

----------------
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن ارتكابها وهي واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التي رفعت بها الدعوى والتي تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في القانون وأدخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الطاعن بوصف أنه أتلف عمداً الأموال الموضحة وصفاً وقيمة بالصحيفة، وطلب عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن جرت محاكمة الطاعن أمام محكمة أول درجة عن وقائع إتلاف في غضون عام 1983 ومع ذلك فقد دانه الحكم المطعون فيه عن هذه الوقائع وواقعة إتلاف أخرى وقعت في غضون عام 1980 لم تسند إليه ولم ترفع بها الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن لأنه في أيام 10/ 5/ 1983، 30/ 9/ 1983، 18/ 12/ 1983 أتلف عمداً الأموال الموضحة وصفاً وقيمة بالمحاضر أرقام.... لسنة 1983..... لسنة 1983..... لسنة 1983 إداري مدينة نصر، وهي سور المنزل المملوك للمدعي بالحقوق المدنية وسور سطح المنزل المذكور وشجرة نخيل بحديقة وجرت محاكمته أمام أول درجة على هذا الأساس وقضى الحكم الابتدائي بتغريمه خمسين جنيهاً وإلزامه بالتعويض المؤقت المطلوب، وإذ استأنف الطاعن وحده هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة بتأييده وأنشأ الحكم المطعون فيه لنفسه أسباباً جديدة مستقلة عن أسباب الحكم المستأنف خلص فيها إلى إدانة الطاعن عن وقائع الإتلاف المسندة إليه كما عاقبه عن واقعة أخرى هي إتلاف سور الشرفة الخاصة بالشقة الواقعة على يمين الداخل من سلم العمارة والمحرر بشأنها المحضر رقم..... لسنة 1980 إداري مدينة نصر بتاريخ 31/ 8/ 1980. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن ارتكابها وهي واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التي رفعت بها الدعوى والتي تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطاعن. ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف.

الطعنان 3404 ، 3418 لسنة 33 ق جلسة 30 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 62 ص 600

جلسة 30 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وحسني سيد محمد أبو جبل والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(62)

الطعنان رقما 3404/ 3418 لسنة 33 القضائية

(أ) دعوى - شروط قبولها - الصفة في الدعوى (الهيئة العامة للاستثمار).
المادة (25) من القانون رقم 43 لسنة 1974 - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء أو الغير في كل ما يثور من منازعات وكل ما يرفع منها أو عليها في دعاوى - لا ينال من ذلك: تمتع المناطق الحرة بشخصية اعتبارية وفقاً لحكم المادة 30 من القانون المذكور - إذ أن ذلك يقوم في نطاق الشخصية الاعتبارية الأشمل للهيئة العامة للاستثمار بحكم إنشائها وتكوينها فضلاً عن أن الهيكل التنظيمي لقطاع الشئون القانونية بالهيئة المعمول به في 1/ 9/ 1980 هو هيكل واحد يشمل كلاً من الإدارة المركزية القانونية لشئون الاستثمار والإدارة المركزية لشئون المناطق الحرة - تطبيق.
(ب) إدارات قانونية - العاملون بها - نقلهم.
المادتان 19، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها - يجوز نقل العاملين من إحدى شركات القطاع العام إلى الهيئة العامة للاستثمار أو العكس على ألا يترتب على النقل أي تغير في حالة الموظف المنقول - نتيجة ذلك: يستصحب العامل المنقول مركزه القانوني في الجهة المنقول منها بما في ذلك أقدميته في الفئة التي كان يشغلها قبل النقل - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 7/ 1987 أودع الأستاذ/ محمد عز رزق المحامي بصفته وكيلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3404 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 6/ 1987 في الدعوى رقم 2158 لسنة 40 ق والذي قضى بأحقية المدعي في تسوية حالته باعتباره شاغلاً لوظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 29/ 10/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية في مرتبه الأساسي من ذلك التاريخ وصرف كافة البدلات والحوافز والمميزات المالية لشاغل تلك الوظيفة اعتباراً من 22/ 12/ 1985 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الهيئة المصروفات، وطلبت الهيئة الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وبعدم قبول دعوى المطعون ضده رقم 2158 لسنة 40 ق.
وبتاريخ 30/ 7/ 1987 أودع الأستاذ/ أحمد صالح المحامي بصفته وكيلاً عن السيد...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3418 لسنة 33 ق عليا في ذات الحكم المشار إليه طلب فيه الحكم أولاً بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من حرمانه من الحوافز ومقابل الجهود غير العادية وبدلي التمثيل والانتقال اعتباراً من 11/ 12/ 1980 تاريخ إعارته للهيئة وحتى 22/ 12/ 1985 والحكم بأحقيته فيها عن الفترة من 11/ 12/ 1980 إلى 22/ 12/ 1985 وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 14/ 1/ 1991 ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 25/ 5/ 1992 قررت الدائرة إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظرها بجلسة 27/ 6/ 1992 وفيها قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة 25/ 7/ 1992 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعنين للمرافعة بجلسة 17/ 10/ 1992، ثم تدوول نظر الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 12/ 12/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 30/ 1/ 1993 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الأجل أودع كل من الطاعنين مذكرة بدفاعه وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنهما يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 12/ 2/ 1986 أقام السيد...... الدعوى رقم 2158 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية طلب فيها الحكم بتسوية حالته الوظيفية طبقاً لما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلي وذلك على وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 29/ 10/ 1980 مع صرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية تتمثل في فروق المرتب والحوافز والجهود غير العادية وكذلك كافة البدلات والمميزات المقررة لشاغلي وظيفة مدير عام بالهيئة العامة للاستثمار اعتباراً من تاريخ إعارته للعمل بالهيئة من 11/ 12/ 1980 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق دفعة مايو سنة 1956 والتحق بالخدمة بوزارة التربية في 29/ 5/ 1957 ثم نقل للشركة المصرية للحوم والدواجن من 1/ 1/ 1976 حيث شغل وظيفة مدير إدارة قضايا بها اعتباراً من 15/ 9/ 1979 وأعير بعد ذلك للعمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اعتباراً من 11/ 12/ 1980 ثم نقل إليها نهائياً اعتباراً من 11/ 6/ 1981 بوظيفة مدير الإدارة القانونية بالمناطق الحرة العامة بمدينة نصر وكان قد أقام الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة ضد الشركة المذكورة وصدر الحكم فيها لصالحه بجلسة 31/ 3/ 1984 قاضياً بعدم الاعتداد بقرار الشركة المدعى عليها الصادر برقم 109 لسنة 1981 وبأحقية المدعي في التسكين على الهيكل الوظيفي المعتمد في 29/ 10/ 1980 على وظيفة مدير عام إدارة قانونية كما صدر حكم آخر في ذات الدعوى بجلسة 31/ 12/ 1984 وقضى بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغاً مقداره 64.400 جنيه كفروق مالية مستحقة عن المدة من 29/ 10/ 1980 تاريخ تسكينه إلى 10/ 12/ 1980 تاريخ إعارته للعمل بهيئة الاستثمار المدعى عليها. واستطرد المدعي أنه تنفيذاً للحكم المذكور أصدر مجلس إدارة الشركة المدعى عليها القرار رقم 157 لسنة 1985 بتسكينه على وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 29/ 10/ 1980 وأخطرت الهيئة العامة للاستثمار في 22/ 12/ 1985 بذلك إلا أن الهيئة رفضت تنفيذ الحكم المذكور ونظراً لأنه كان وقت اعتماد الهيكل الخاص بالإدارة القانونية للشركة المصرية العامة للدواجن واللحوم في 29/ 10/ 1980 من بين المحامين العاملين بها بالإدارة القانونية وتوافرت في شأنه كافة الشروط اللازمة لشغل وظيفة مدير عام فتسكينه عليها من تاريخ اعتماد الهيكل كان من ثم أمراً حتمياً وقد كشف الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عن حقه المستمد من أحكام القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة حياله منحاً أو منعاً ومن ثم فإن تسكين المدعي على النحو المتقدم يعتبر مركزاً قانونياً يتعين الإقرار به على اعتبار أنه أحد عناصر حالته الوظيفية ويستصحبه إلى أي جهة عمل ينقل إليها وأضاف المدعي أن في هيكل الإدارة القانونية بالهيئة العامة للاستثمار درجة مدير عام شاغرة ورفض تسوية حالته عليها طبقاً لما انتهى إليه الحكم في الدعوى رقم 963 لسنة 1983 عمال كلي ليس له ما يبرره اللهم إلا الإضرار به وذلك بتجميد وضعه على وظيفة لا تتناسب مع خبرته التي بلغت ثلاثين عاماً.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بان أودعت حافظة مستندات ضمت كتاب رئيس قطاع الأمانة العامة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 23/ 4/ 1987 والمتضمن إرفاق صورة من الهيكل الوظيفي لقطاع الشئون القانونية بتلك الهيئة المعتمد من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد بالقرار رقم 153 الصادر بتاريخ 27/ 8/ 1980 والمعمول به من 1/ 9/ 1980 وأنه توجد بالهيكل الوظيفي لقطاع الشئون القانونية درجتا مدير عام يشغل أحدهما السيد...... وظيفة مدير عام بالإدارة المركزية القانونية لشئون الاستثمار بصفة أصلية وتشغل السيدة...... وظيفة مدير عام بالإدارة المركزية القانونية لشئون المناطق الحرة وذلك بالندب عليها كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلب في ختامها الحكم أولاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني وبرفض الدعوى موضوعاً استناداً إلى أن الحكم الصادر لصالح المدعي بتسكينه في وظيفة مدير عام إدارة قانونية حكم منشئ لذلك المركز القانوني وليس كاشفاً وكذلك فإن الحكم قد صدر في 31/ 3/ 1984 بعد تاريخ نقل المدعي إلى الهيئة ولم يصدر في مواجهة الهيئة وبالتالي فلا إلزام عليها في تنفيذه، كما أن الإدارة القانونية ليس بها درجة مدير عام إدارة قانونية خالية.
وبجلسة 3/ 6/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعي في تسوية حالته باعتباره شاغلاً لوظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 29/ 10/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية في مرتبه الأساسي من ذلك التاريخ وصرف كافة البدلات والحوافز والمميزات المالية لشاغل تلك الوظيفة اعتباراً من 22/ 12/ 1985 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الهيئة المصروفات. وقد أقامت قضاءها بأحقية المدعي في وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 29/ 10/ 1980 على أساس أن الحكم في الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلي بجلسة 31/ 3/ 1984 هو حكم كاشف عن المركز القانوني للمدعي من التاريخ المشار إليه وليس حكماً منشئاً ولذلك فقد قامت الشركة المدعى عليها بتنفيذه بأثر رجعي بالقرار رقم 540 لسنة 1985 والهيئة وإن لم تكن خصماً في تلك الدعوى ولم يصدر في مواجهتها إلا أن المدعي أعير إليها بتاريخ 11/ 12/ 1973 ثم نقل إليها بتاريخ 11/ 6/ 1981 وقد قرر المشرع في القانون رقم 47 لسنة 1973 ضمانات لشاغلي وظائف الإدارات القانونية بالإضافة إلى القواعد العامة في أنظمة العاملين المدنيين في الدولة التي تقضي باستصحاب عضو ومدير الإدارة القانونية المنقول لوضعه الوظيفي في الجهة المنقول إليها دون أن يمس النقل بأي وجه مستواه أو درجته أو فئته أو مرتبه أو حقوقه الأساسية في الجهة المنقول منها وإلا كان هذا النقل جزاءاً تأديبياً مقنعاً صدر بالمخالفة للقانون وتتفق مع النقل في تلك الآثار الإعارة من جهة إلى أخرى فيما عدا توقيت تلك الآثار بمدة الإعارة وهو ما نفذت مقتضاه الشركة التي كان يتبعها بالقرار الذي أصدرته في هذا الشأن ولذلك فلا سند من القانون للهيئة المدعى عليها في عدم إعمال آثار استصحاب المدعي لمركزه القانوني الصحيح الذي كشف عنه الحكم الصادر لصالحه سواء خلال فترة إعارته أو بعد تمام نقله من الشركة إليها كما أقامت قضاءها بالنسبة لأحقية المدعي في صرف البدلات والحوافز لوظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 22/ 12/ 1985 على أساس أن البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات للمرتب الأساسي المقررة كمزايا مالية تصرف لمن يشغل الوظيفة ويتولى أعباءها وأعمالها ولا حجة للمدعي في الاستناد إلى المادة 24 من القرار رقم 154 لسنة 1980 بلائحة شئون العاملين بالهيئة للقول باستحقاق البدلات ومزايا الوظيفة المذكورة لأن تلك المادة تشترط صراحة شغل الوظيفة بالفعل والمدعي لم يشغلها وإن كان ذلك يحرمه من الاستحقاق مباشرة من أحكام القانون لتلك البدلات والحوافز والمزايا إلا أنه يستحق صرفها على سبيل التعويض إذا ثبت خطأ الإدارة في عدم تمكينه من شغل وظيفته ومباشرة أعبائها على خلاف ما يقتضيه القانون دون تقاعس أو امتناع من العامل في هذا الشأن والثابت أن الهيئة المدعى عليها لم تقم بمنع المدعي من مباشرة أعباء الوظيفة المذكورة إلا اعتباراً من تاريخ إخطار الشركة للهيئة بما انتهت إليه طبقاً للحكم الصادر لصالحه وقد تم ذلك في 22/ 12/ 1985 أما عن الفترة السابقة على ذلك فإن السبب في عدم تمكين المدعي من استصحاب مركزه القانوني السليم عند إعارته عند نقله للهيئة وما ترتب على ذلك من عدم صرفه للبدلات والمزايا المالية للوظيفة التي لم يشغلها هو ذلك التصرف الخاطئ من جانب الشركة التي كان يتبعها والمدعي وشأنه معها بالنسبة لمطالبته بتلك الحقوق.
ومن حيث إن الطعن رقم 3404 لسنة 33 ق يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب التالية: أولاً: صدوره على غير ذي صفة ذلك لأن صاحب الصفة الواجب اختصامه في الدعوى الماثلة هو رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمدينة نصر وليس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لأن المنطقة المذكورة وحدة اقتصادية قائمة بذاتها لها شخصية اعتبارية وهي بذلك تنفصل عن الشخصية القانونية للهيئة إعمالاً لنص المادتين 30، 33 من القانون رقم 43 لسنة 1974. وأن لكل من الهيئة في المنطقة الحرة هيكلها وجهازها الوظيفي المستقل عن الآخر وأن الهيكل الوظيفي للمنطقة الحرة ينتهي عند درجة مدير إدارة قانونية - فئة أولى - وهي الوظيفة التي نقل إليها وشغلها المطعون ضده بالفعل.
ثانياً: أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى تنفيذ الشركة التي كان يعمل بها المدعي للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة وأقامت بتسكينه على وظيفة مدير عام إدارة قانونية بالهيكل الوظيفي بها وهذا الحكم صدر ضد الشركة وفي مواجهتها وفي ضوء الأوراق والمستندات التي أودعتها ملف الدعوى والتي أبانت أن هيكلها الوظيفي يسمح بتسكين المدعي على الوظيفة المذكورة وهو ما لا يسمح به الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر حيث ينتهي هذا الهيكل عند وظيفة مدير إدارة قانونية وبالتالي فإن هيكلها الوظيفي لا يتلاءم وتسكين المطعون ضده على وظيفة مدير عام بالمنطقة الحرة لذلك فإن الحكم المذكور ينصرف تطبيقه إلى الشركة وحدها دون سواها.
ثالثاً: أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين استند إلى المادتين 19، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية كأساس لأحقية المطعون ضده في تسوية حالته باعتباره شاغلاً لوظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 29/ 10/ 1980 لأن حكم المادة الأولى مقصور على حالة نقل مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية وهو الأمر غير المتحقق في الدعوى الراهنة. وأن المادة الثانية لا تنطبق على ظروف وملابسات الدعوى إذ أنها (المادة 24) لا تنطبق فيما لم يرد به نص خاص وأن نص المادتين 30، 33 قد أصبح مقيداً لأعمال نص هذه المادة باعتبارهما واردين في قانون خاص هو القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 هذا فضلاً عن أن لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادر بها القرار رقم 154 لسنة 1980 قد وضعت هيكلاً تنظيمياً للعاملين بها راعت فيه ما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر.
ومن حيث إن الطعن رقم 3418 لسنة 33 ق يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأنه استند في عدم أحقية الطاعن للبدلات والمميزات الخاصة بوظيفة مدير عام بهيئة الاستثمار في الفترة من 11/ 12/ 1980 حتى 22/ 12/ 1985 على أساس عدم شغله لهذه الوظيفة إعمالاً للأصل العام الذي يقضي بعدم استحقاق البدلات والحوافز إلا لمن يقوم بأعباء الوظيفة وشغلها في حين أن العاملين بالهيئة يخضعون لحكم المادة 24 من لائحة شئون العاملين بها وهو حكم خاص يتقرر بموجبه حقهم في البدلات والحوافز بمجرد تحقق واقعة استحقاقهم للأجر الأساسي للوظيفة بغض النظر عن شغلهم الفعلي لها من عدمه وذلك حسبما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي توجب استمرار صرف كافة المخصصات وبدلات الوظيفة خلال الإجازات من أي نوع ومهما طالت وكذلك خلال المأموريات التدريبية أو الرسمية أو أثناء الندب الذي قد يتم على وظيفة غير مقرر لها بدل أصلاً وذلك كله على سبيل الاستثناء من القواعد العامة التي تربط البدل بالوظيفة ذاتها وتجعله حقاً لمن يشغلها فعلاً سواء كانت بدلات ترتبط بالوظيفة وتعتبر من المميزات الملحقة بها كبدل التمثيل أو بدل الانتقال أو حوافز وبدلات لا ترتبط بالوظيفة ولا تعتبر من المميزات الملحقة بها وإنما تعتبر من ملحقات الأجر ذاته كالحوافز والجهود غير العادية.
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بمقولة أن صاحب الهيئة الواجب اختصامه فيها هو رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمدينة نصر وليس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار فإنه لما كانت المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تنص على أن "تنشأ هيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه... ويكون للهيئة شخصية اعتبارية ومجلس إدارة يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية... ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء أو أمام الغير....".
ومن حيث إنه يبين من النص المشار إليه أن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء أو الغير في كل ما يثور من منازعات وكل ما يرفع منها أو عليها من دعاوى ولا ينال من ذلك تمتع المناطق الحرة بشخصية اعتبارية وفقاً لحكم المادة 30 من القانون المذكور إذ أن هذه الشخصية تقوم في نطاق الشخصية الاعتبارية الأشمل للهيئة العامة للاستثمار بحكم إنشاؤها وتكوينها هذا فضلاً عن أن الهيكل التنظيمي لقطاع الشئون القانونية بالهيئة المعمول به في 1/ 9/ 1980 هو هيكل واحد يشمل كلاً من الإدارة المركزية القانونية لشئون الاستثمار والإدارة المركزية لشئون المناطق الحرة وهو يضم الوظيفة مثار المنازعة الراهنة وبهذه المثابة فإن اختصام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في المنازعة الماثلة يكون موافقاً لصحيح حكم القانون ويكون الدفع المبدى في هذا الخصوص على غير أساس سليم من القانون متعين رفضه.
ومن حيث إن المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تنص على أن "لا يجوز نقل أو ندب مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية..." وتنص المادة 24 منه على أن "يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية....".
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها تنص على أن "لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في سبيل تنفيذ أغراضها اتخاذ الوسائل الآتية: أ) ...... ب) ...... ج) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم".
وتنفيذاً لذلك فقد أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد القرار رقم 154 لسنة 1980 بلائحة شئون العاملين بالهيئة ونصت في المادة 69 منها على أنه "يجوز نقل العامل من الهيئة إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وبالعكس وذلك بناءً على طلبه ويكون النقل في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد العرض على لجنة شئون العاملين....".
ومن حيث إنه وفقاً للنصوص المتقدم بيانها فقد أجيز نقل العامل من إحدى شركات القطاع العام إلى الهيئة العامة للاستثمار أو العكس والأصل في النقل بمفهومه الاصطلاحي ألا يترتب عليه أي تغيير في حالة الموظف المنقول فيستصحب مركزه القانوني في الجهة المنقول منها بما في ذلك أقدميته في الفئة التي كان يشغلها قبل النقل دون مساس بالمركز القانوني للعامل المنقول وإلا خرج النقل عن المعنى الذي حدده القانون ورتب عليه آثاره.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن مطالعة ملف خدمة المدعي أنه كان من العاملين بالشركة المصرية العامة للحوم والدواجن وأعير إلى الهيئة المدعى عليها لمدة ستة أشهر تمهيداً لنقله اعتباراً من 11/ 12/ 1980 بالقرار رقم 488 لسنة 1980 ثم نقل نقلاً نهائياً إليها بالقرار رقم 337 لسنة 1981 الصادر في 23/ 6/ 1981 ليشغل وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية - درجة أولى - بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بالهيئة وبأقدميته فيها من 15/ 9/ 1979. وكان المدعي قد أقام الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة ضد الشركة المذكورة وصدر فيها الحكم بجلسة 21/ 3/ 1984 قاضياً بأحقية المدعي في التسكين على الهيكل الوظيفي المعتمد في 29/ 10/ 1980 على وظيفة مدير عام إدارة قانونية كما صدر حكم آخر في ذات الدعوى بجلسة 31/ 12/ 1984 قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي فروق مالية قدرها 64.400 جنيه عن الفترة من 29/ 10/ 1980 حتى 11/ 12/ 1980 وتنفيذاً لهذا الحكم أصدر مجلس إدارة الشركة القرار رقم 157 لسنة 1985 في 20/ 11/ 1985 بالموافقة على تنفيذ منطوق الحكم المشار إليه ثم صدر قرار الشركة رقم 540 لسنة 1985 في 15/ 12/ 1985 بتسكين المدعي على وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 29/ 10/ 1980 وبصرف مبلغ 64.400 جنيه قيمة الفروق المالية المقضى بها. ومتى كان ذلك وكان الحكم المشار إليه يعد كاشفاً للمركز القانوني للمدعي وليس منشئاً له ومن ثم يكون المدعي قد اكتسب مركزاً قانونياً بهذا الحكم فيما تضمنه من أحقيته في التسكين على درجة مدير عام شئون قانونية بأقدمية فيها ترجع إلى 29/ 10/ 1980. ومتى كان المدعي قد نقل إلى الهيئة على نحو ما سلف بيانه فإنه يتعين استصحابه للمركز القانوني الذاتي الذي كشف عنه هذا الحكم واعتباره في درجة مدير عام شئون قانونية بالهيئة ولا ينال ذلك ما تدعيه الهيئة من أن الهيكل الوظيفي للمنطقة الحرة بمدينة نصر ينتهي عند درجة مدير إدارة قانونية التي نقل إليها المدعي إذ أن الواضح من مطالعة الهيكل التنظيمي لقطاع الشئون القانونية بالهيئة والمعمول به من 1/ 9/ 1980 أنه يشمل كلاً من الإدارة المركزية القانونية لشئون الاستثمار والإدارة المركزية القانونية لشئون المناطق الحرة فهو هيكل واحد للقطاع المذكور يشمل الإدارتين سالفتي البيان، ومتى كان ما تقدم فإنه لا يجوز للهيئة بأي حال تعديل الآثار القانونية المترتبة على نقل المدعي إليها أياً كانت الاعتبارات التي قام عليها وأخص هذه الآثار استصحابه الدرجة المنقول منها وأقدميته فيها على النحو الذي كشف عنه الحكم المذكور وقامت بتنفيذ مقتضاه الشركة المذكورة، ومن ثم فإن المدعي يكون محقاً في طلبه بتسوية حالته باعتباره شاغلاً لدرجة مدير عام شئون قانونية اعتباراً من 29/ 10/ 1980 والاعتداد في نقله إلى الهيئة بشغله لتلك الدرجة. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة للبدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسي المقررة كمزايا مالية للوظيفة المذكورة والتي يطالب بها المدعي فإنه لما كان من المقرر أن مناط استحقاق هذه المزايا - كأصل عام - أن يكون الموظف شاغلاً للوظيفة المقرر لها البدل أو الميزة وقائماً بأعبائها وأعمالها وبهذه المثابة فإنه لا يجوز للعامل أن يتمسك في مواجهة الإدارة بأن له حقاً مكتسباً فيها ما لم يكن قد باشر أعمال هذه الوظيفة فعلاً لو حيل بينه وبين مباشرتها بسبب من جانب الإدارة لا دخل لإرادته فيه.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلي قد كشف عن المركز القانوني الصحيح للمدعي وعلى مقتضاه أصدرت الشركة المصرية العامة للحوم والدواجن المدعى عليها القرار رقم 540 لسنة 1985 في 15/ 12/ 1985 بتسكينه على وظيفة مدير عام شئون قانونية اعتباراً من 29/ 10/ 1980 إلا أن هذا الحكم لم تختصم فيه الهيئة ولم يصدر في مواجهتها ولم تخطر بما أسفر عنه إلا بكتاب الشركة المدعى عليها في 22/ 12/ 1985 وإذ لم تقم الهيئة - بعد هذا الإخطار - بتعديل الوضع الوظيفي للمدعي واستصحاب مركزه القانوني السليم وحالت بذلك من تمكينه من مباشرة الوظيفة المذكورة والقيام بأعبائها وأعمالها فمن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ وحده يكون للمدعي الحق في صرف مقابل المزايا المقررة للوظيفة المذكورة من بدلات وحوافز وغيرها مما يماثلها على سبيل التعويض عن خطأ الهيئة مما يوجب مسئوليتها عن ذلك وفقاً لقواعد المسئولية الإدارية وذلك اعتباراً من التاريخ المذكور وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به ويكون الطعن عليه على غير سند من القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعن 1825 لسنة 37 ق جلسة 23 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 61 ص 595

جلسة 23 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد عزت السيد إبراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(61)

الطعن رقم 1825 لسنة 37 القضائية

جامعات - أعضاء هيئة التدريس - مجلس الكلية - حرية الرأي.
الأصل أن لعضو مجلس الكلية أن يبدي رأيه بحرية وصراحة تامة وأن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك - ليس له أن يجاوز ذلك إلى الطعن والتجريح والتطاول دون مقتضى على الزملاء - أساس ذلك: أن هذه الاجتماعات ليست مجالاً للنيل من الرؤساء والزملاء والتشهير بهم الأمر الذي يتعارض مع المصلحة العامة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/ فتحي عبد الصبور المحامي والوكيل عن الطاعن بمقتضى التوكيل رقم 2319/ 1991 عام الجيزة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1825/ 37 ق عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بجلسة 26/ 2/ 1991 في الدعوى رقم 12/ 1989 والمتضمن مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وببراءته مما أسند إليه.
وبتاريخ 30/ 4/ 1991 أعلن الطعن إلى المطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 26/ 6/ 1991 وقد تدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 9/ 12/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 26/ 12/ 1992 بالجلسة المسائية. وحيث قررت المحكمة بجلسة 9/ 1/ 1993 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قدم في الميعاد وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 8/ 11/ 1989 أصدر الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة الأزهر القرار رقم 12 لسنة 1989 بإحالة الأستاذ الدكتور...... إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لأنه بجلسة مجلس الكلية المنعقد في 13/ 11/ 1988 وجه ألفاظاً في حق الأستاذ الدكتور....... ومجلس قسم التفسير وعلوم القرآن سباً علنياً على النحو الوارد في التحقيق مما يعتبر إخلالاً بمقتضى الواجب الوظيفي وخروجاً على القيم والتقاليد الجامعية التي يجب أن يتحلى بها أستاذ الجامعة بصفة عامة وجامعة الأزهر على وجه الخصوص.
ومن حيث إنه بجلسة 26/ 2/ 1991 أصدر مجلس التأديب القرار المطعون فيه بمجازاة الدكتور....... بعقوبة اللوم، وأقام قضاءه على ثبوت الواقعة المسندة إليه من شهادة الشهود ومن اعتراف الطاعن نفسه خلال التحقيقات بصدور هذه العبارات وأن القول بأن القصد من ذلك هو المعنى اللغوي دون المعنى الحرفي لا تَصَنُّّع فيه إذ لا يتفق والجو الذي دارت فيه المناقشة وإصرار الطاعن على استبعاد كلمة أسلوب الذي اقترحها الدكتور....... وتمسكه بالعبارة التي قالها على الرغم مما أوضح له من مجافاتها للأصول المرعية بين الزملاء، وهذه العبارات تتضمن تحقيراً للزملاء وتعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالاً بحسن السير والسلوك والمستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن جهة الإدارة قد حددت الذنب التأديبي محل الاتهام الموجه إلى الطاعن على أساس أن الأقوال المنسوبة إليه تشكل جريمة السب العلني على أساس أن تلك الأقوال فيها تحقير للزملاء وسوء سلوك من الطاعن - أي سباً قصد به الطاعن خدش الشرف والاعتبار مع انتفاء ذلك لأن مكان واقعة الاتهام مكان خاص غير علني وصدور عبارات الاتهام نتيجة استفزاز، كما أن عبارات الاتهام تحمل معنيين أحدهما لغوي والآخر حرفي وقد نفى الطاعن المعنى الحرفي من عبارة (ليتعلموا الأدب) حتى في مواجهة الدكتور...... وإنما هدف إلى المعنى العلمي وهو أن يتعلموا أسلوب الحوار أو المخاطبة وهذا المعنى لا مساس فيه بالشرف والاعتبار سواء بالنسبة للدكتور.... أو رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن، كما أن قول الطاعن للدكتور...... من أنت حتى تسمح أو لا تسمح قصد به أنه ليس له إدارة المناقشة بجلسة مجلس الكلية وذلك رداً على ما قرره الدكتور...... من أنه لا يسمح للطاعن بما قاله في المناقشة وليس ذلك إلا من باب الحوار دون أن تصل إلى حد المساس بالشرف والاعتبار لأي منها ودون أن تتجه إرادة الطاعن إلى ذلك بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه عابه الفساد في الاستدلال والقصور ذلك لأنه لم يعلل انصراف المعني الحرفي من عبارات الاتهام دون المعنى العلمي إلا أنه لا يتفق مع سير المناقشة بين الطاعن والدكتور...... واقتراح الأخير استبدال كلمة (أسلوب) بدلاً من (أدب) ذلك لأن السياق ذاته يدل على أن المناقشة كانت تدور حول المعنى اللغوي دون المعنى الحرفي وهو ما صرح به الطاعن وانصرفت إرادته إليه، كما أن القرار المطعون فيه لم يرد على ما أثاره الطاعن من أن الذنب التأديبي غير متوافر لصدور عبارات الاتهام نتيجة استفزاز الدكتور...... وتبادله مع الطاعن عبارات مماثلة تحمل التوجيه والتأديب للطاعن هي التي جعلت المناقشة ذات نبرة حادة وإن لم يقصد به الخدش والاعتبار من أيهما للآخر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 13/ 11/ 1988 وأثناء انعقاد مجلس كلية الدراسات الإسلامية والعربية حدثت مناقشة حول موضوع تعديل الإشراف الخاص بالسيدة...... المدرس المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن المقدم من قسم التفسير وعلوم القرآن وكان قد جاء بقرار القسم (إلغاء) إشراف كل من الأستاذ الدكتور...... والدكتور...... على رسالة السيدة المذكورة ويسند الإشراف إلى كل من الأستاذ الدكتور...... والأستاذ الدكتور....... وقد اقترح الأستاذ الدكتور....... تغيير كلمة (إلغاء) واستبدال كلمة تغيير بها فعقب الأستاذ الدكتور...... بأن كلمة تغيير أحسن للمحافظة على المشرفين السابقين ووافق الطاعن على ذلك ثم انتقلت المناقشة إلى هل يعاد القرار إلى مجلس التفسير لتعديل الكلمة أو الاكتفاء بتعديلها بقرار مجلس الكلية فاقترح بإعادة الموضوع إلى القسم فعقب الطاعن قائلاً يعاد إلى مجلس القسم (ليتعلموا الأدب) فرد عليه الدكتور..... بأنه لا يصح أن يقال مثل هذا التعبير على زملائنا ومن الأحسن أن نقول ليتعلموا الأسلوب فرد الطاعن بل أكرر ليتعلموا الأدب فرد عليه الدكتور...... أنا لا أسمح لك أن تقول هذه العبارات على زملائنا الغائبين لأنهم متعلمون الأدب فرد الطاعن من أنت حتى تسمح أو لا تسمح فأنا أقول لتتعلم أنت الأدب أيضاً فتقدم الأستاذ الدكتور...... بشكوى إلى الدكتور عميد الكلية طلب فيها إبلاغ الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بما حدث من الطاعن رئيس قسم اللغة الفارسية ضده وضد أعضاء مجلس قسم التفسير وعلوم القرآن بجلسة مجلس الكلية في التاريخ المذكور وبشهادة أعضاء المجلس فأحيل الموضوع إلى التحقيق بمعرفة أحد أساتذة القانون بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وبناءً على ذلك أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 12 بتاريخ 7/ 1/ 1989 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه بقرار الاتهام، وبجلسة 26/ 2/ 1991 أصدر المجلس قراره المطعون فيه.
ومن حيث إنه لا يوجد اختلاف في الوقائع التي حدثت أثناء انعقاد مجلس كلية الدراسات الإسلامية والعربية بتاريخ 13/ 11/ 1988 فقد عرض قرار مجلس قسم التفسير وعلوم القرآن بإلغاء الإشراف على المدرس المساعد بالقسم السيدة..... وأن اقتراح الطاعن تعديل كلمة إلغاء واستبدالها بكلمة تغيير وموافقة الدكتور...... على ذلك بأن كلمة تغيير أحسن للمحافظة على المشرفين السابقين ثم انتقلت المناقشة حول إعادة القرار إلى القسم أو إجراء التعديل فتم الاقتراع بإعادة الموضوع فعقب الطاعن قائلاً بأن يعاد إلى القسم ليتعلموا الأدب فرد عليه الدكتور...... بأنه لا يصح أن يقال ذلك على زملائنا ومن الأحسن أن يقال ليتعلموا الأسلوب فرد الطاعن بل أكرر ليتعلموا الأدب فرد عليه الدكتور...... أنا لا أسمح لك أن تقول هذه العبارة على زملائناً الغائبين لأنهم تعلمون الأدب فرد عليه الطاعن بعبارة من أنت حتى تسمح أو لا تسمح وأنا أقول لتتعلم أنت الأدب أيضاً.
ومن حيث إن هذه المناقشة قد حدثت أثناء انعقاد مجلس كلية الدراسات الإسلامية والعربية وإذا كان الأصل أن لأعضاء المجلس أن يبدي رأيه بحرية وصراحة تامة وأن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك إلا أنه ليس له أن يجاوز ذلك إلى الطعن والتجريح والتطاول دون مقتضى على الزملاء وإلا أصبحت مثل هذه الاجتماعات مجالاً للنيل من الرؤساء والزملاء والتشهير بهم الأمر الذي لا يتفق مع المصلحة العامة وما تقتضيه من قيام الثقة والتعاون بين جميع الأساتذة الزملاء، ومن ثم فإن مجلس التأديب إذا أدان سلوك الطاعن وأوقع عليه عقوبة اللوم إنما يكون قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً ويكون الطعن والحالة هذه لا يقوم على أساس سليم متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 7002 لسنة 58 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 97 ص 581

جلسة 11 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني.

----------------

(97)
الطعن رقم 7002 لسنة 58 القضائية

(1) قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
صياغة النص في عبارات واضحة جلية اعتبارها تعبيراً صادقاًَ عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
(2) إيجار أماكن. قانون "تفسيره" "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية. خلو رجل.
للمالك تقاضي 50% من قيمة بيع الجدك أو مقابل التنازل عن عقد الإيجار في الحالات التي يثبت فيها للمستأجر ذلك بعد خصم ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف. المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.
حجب الخطأ. محكمة الموضوع عن بحث دفاع الطاعنة المتعلق بتحديد مسئوليتها الجنائية وجوداً أو عدماً. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

-------------
1 - الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.
2 - لما كانت المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض...." والبين من هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته ومن عنوان القانون الذي وضع فيه والأعمال التشريعية التي اقترنت بإصداره أن الشارع استحدث حلاً عادلاً لحالة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين في هذه الحالة ولم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذي ينطبق عليه حكم المادة 594/ 2 من القانون المدني بل جعله يشمل الحالة التي يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح من المالك بذلك في عقد الإيجار أو في وقت لاحق بعد إبرامه وسواء كان هذا الترخيص قد جاء صريحاً أو ضمنياً بتصرف يدل عليه وسواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولذلك فقد رأى الشارع أن العدالة تقتضي أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخصص عموم النص بغير مخصص فيما أورده بتقريراته على النحو المتقدم فصرفه عما يحقق الغاية التي تغياها المشرع من تقريره فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث دفاع الطاعنة آنف البيان، وكان هذا الدفاع في خصوص الدعوى المطروحة يعد هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعنة الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره في ضوء التأويل الصحيح للقانون كشفاً لمدى صدقه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه وهي على بينة من حكم صحيح القانون بشأنه إذ أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعنة لخروجه عن نطاقه، ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: وهي مؤجرة تقاضت من المستأجر........ المبلغ المبين بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار وعلى سبيل خلو الرجل، وطلبت عقابها بالمواد 1، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادتين 24، 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه لصالح صندوق الإسكان وإلزامها برد مبلغ خمسين ألف جنيه للمجني عليه........ استأنفت المحكوم عليها، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها - وهي وكيلة عن الملاك - بجريمة خلو الرجل عن واقعة اقتضائها مبلغاً من النقود مقابل تنازل المستأجر عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية المصرح له به قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه ذلك بأن المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تبيح هذا الفعل وقد تمسكت الطاعنة بهذا الدفاع فإطراحه الحكم بما يخالف صحيح القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى الحكم المستأنف في بيان واقعة الدعوى التي حصلها بما مفاده أن المجني عليه....... أبلغ الشرطة أنه استأجر من الطاعنة - بصفتها وكيلة عن الملاك شقة بالعقار رقم..... شارع....... بالإسكندرية بموجب عقد إيجار مؤرخ....... وتقاضت منه مبلغ خمسين ألف جنيه مقابل تحرير العقد وأضاف أن هذه العين كانت مؤجرة لـ....... الذي تنازل له عن الإجارة وحرر له هذا التنازل على عقده المؤرخ....... وطلب منه الحصول على موافقة الطاعنة على هذا التنازل فأجرت له العين مقابل المبلغ الذي تقاضته منه، وإذ سئل المستأجر الأول أقر بواقعة تنازله عن الإجارة للمجني عليه وأنه تقاضى منه مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل ما أدخله على العين من تحسينات وكلف المتنازل بالحصول على موافقة الطاعنة، وإذ سئلت الطاعنة قررت أن تنازل المستأجر للعين عن حقه في الانتفاع تم للمستأجر الثاني مقابل مبلغ مائة ألف جنيه تقاضت منه 50% لحساب الملاك وأشهدت شاهدين صادقاها، وانتهى الحكم المطعون فيه من تقريره واستدلاله - بأسباب جديدة أنشأها لنفسه مستقلة عن أسباب الحكم المستأنف - إلى معاقبة الطاعنة بجريمة خلو الرجل المؤثمة بالمادتين 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وعرض إلى دفاع الطاعنة بعدم تأثيم الواقعة موضوع المحاكمة طبقاً للمادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وبعد أن أورد نص هذه المادة أطرح دفاعها بقوله "إن التنازل عن العين المؤجرة لغير أغراض السكنى جائز بنص هذه المادة ما دام المالك قد أقره وأحقيته في الحصول على 50% من مقابل التنازل إذا أراد أو ألحق في الشراء إذا أبدى رغبته على النحو المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة، فإذا كانت العين مؤجرة لأغراض السكنى فلا يجوز للمالك الموافقة على التنازل عنها بمقابل ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالنص من جواز التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية إذ أن حق الانتفاع يتفرع عن حق الملكية ولصاحب حق الانتفاع حق الاستعمال والاستغلال (مادة 988 مدني) وغني عن البيان أن للمنتفع تأجير العين التي يرد عليها حق الانتفاع ويرد الإيجار هذا على ما للمنتفع من حق وينتهي الإيجار بانتهاء هذا الحق (مادة 560) ويؤكد هذا النظر أن "أو" في نص المادة 20 تقتضي المغايرة أي أن التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية مغاير للتنازل عن العين المؤجرة لغير أغراض السكنى والتي يضع فيها واضع اليد يده مستنداً إلى علاقة إيجارية. ولما كان البين من أوراق الجنحة ومستنداتها أن العين المؤجرة لغرض السكنى، ومن ثم فلا يجوز لمالكها التنازل عنها للغير بمقابل وإلا عد من المخالفين لأحكام المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 ومعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة 77" لما كان ذلك، وكان الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.
وكانت المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض....". والبين من هذا النص في واضح عبارته وصريح دلالته ومن عنوان القانون الذي وضع فيه والأعمال التشريعية التي اقترنت بإصداره أن الشارع استحدث حلاً عادلاً لحالة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين في هذه الحالة ولم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذي ينطبق عليه حكم المادة 594/ 2 من القانون المدني بل جعله يشمل الحالة التي يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح من المالك بذلك في عقد الإيجار أو في وقت لاحق بعد إبرامه وسواء كان هذا الترخيص قد جاء صريحاً أو ضمنياً بتصرف يدل عليه وسواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولذلك فقد رأى الشارع أن العدالة تقتضي أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخصص عموم النص بغير مخصص فيما أورده بتقريراته على النحو المتقدم فصرفه عما يحقق الغاية التي تغياها المشرع من تقريره فإنه يكن قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث دفاع الطاعنة آنف البيان، وكان هذا الدفاع في خصوص الدعوى المطروحة يعد هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعنة الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره في ضوء التأويل الصحيح للقانون كشفاً لمدى صدقه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه وهي على بينة من حكم صحيح القانون بشأنه إذ أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعنة لخروجه عن نطاقه، ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.