الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 590 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 590 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة سي تي سي الفاكوم اكسيسوريز ليمتد
مطعون ضده:
مصطفى محمد حسن الحساني 
مؤسسة ابيس أي أن تي - م.م.ح-[سيبانتا]
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/16 استئناف تجاري
بتاريخ 01-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة ( شركة سي تي سي الفاكوم اكسيسوريز ليمتد) أقامت على المطعون ضدهما (1-مصطفى محمد حسن الحساني 2-مؤسسة ابيس أي أن تي م. م. ح سيبانتا) الدعوى رقم 2333 لسنة 2018 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ (654.940) جنيهاً استرلينياً أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ3،138،563،13 درهماً ومبلغ (200.000) درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي وإلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، على سند من القول إن المدعية قامت بدفع مبلغ المطالبة للمدعى عليها الثانية بطريق تحويله الى الحساب البنكي الخاص بها الا أن الأخيرة لم تنفذ التزاماتها حتى تاريخه وأن المدعى عليه الأول هو المالك لها ومسؤول عن تنفيذ التزاماتها وان تأخير المدعى عليهما في الوفاء بالتزاماتهما أدى إلى تدهور الذمة المالية لها وأنها لم تعد قادرة على سداد الديون المستحقة الى جهات أخرى والتي طالبت بتصفية المدعية مما أدى الى افلاسها ومن ثم فإنها تستحق التعويض المطالب به عن الاضرار التي أصابتها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1599 لسنة 2019 تجاري وبتاريخ27 -11-2019قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 110 لسنة 2020 تجاري وبتاريخ 26-2-2020 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد أمام دائرة مشكلة من قضاة أخرين تأسيساً علي أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع وبمذكرتها الشارحة لأسباب استئنافها بأنها قامت بتحويل المبلغ المطالب به الى حساب المستأنف ضدها الثانية وقدمت صور التحويلات وكشوف حساب الدالة على ذلك ، وهو ما انتهى اليه الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من انشغال ذمة المدعى عليهما بالمبلغ المطالب به ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من قول بأن المستأنفة لم تبين السبب الذي تم التحويل بسببه ولم تقدم للمحكمة أو للخبرة سبب التحول أو الالتزام المقابل وأن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الأمر بالتحويل دون ان يقدم الأخير الدليل على ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان ولا يصلح رداً عليه رغم انه دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة . تابعت محكمة الإحالة السير في الدعوى وقيد الاستئناف أمامها تحت رقم 842 لسنة 2020 تجاري وبتاريخ 9-9-2020 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما علي سبيل التضامن بان يؤديا للمستأنفة مبلغ (654.940) جنيهاً استرلينياً او ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ 13/3.138.563 درهم ( ثلاثة مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف وخمسمائة وثلاثة وستون درهم وثلاثة عشر فلسا ) والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 28 /10 /2018 وحتي تمام السداد والزامهما بمبلغ خمسون الف درهم علي سبيل التعويض عن الضرر الادبي ، طعن المدعى عليهما في هذا الحكم بالطعن رقم 166 لسنة 2022 تجاري ، كما طعنا في ذات الحكم بالتمييز رقم 172 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 28-9-2022 حكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه ، وفي موضوع الاستئناف رقم 842 لسنة 2020 تجاري : بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ، وبإحالة الدعوي إلي محكمة أول درجة لنظرها مجدداً ، تأسيساً على أن الطاعنين تمسكا بدفاع حاصله أنهما لم يمثلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف ولم يقدما اية مذكرات بدفاعهما وصدر الحكم بمثابة الحضوري بالنسبة لهما ومن ثم فإن من حقهما التمسك بكافة الدفوع الإجرائية ومنها الدفع ببطلان الحكم المطعون عليه لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى المبتدأة وكذلك الحكم الصادر فيها ، وكذا بطلان صحيفة الاستئناف رقم 842 لسنة 2020 تجاري ، وكذا بطلان الإعلان بالسند التنفيذي وبالتالي عدم انعقاد الخصومة ......وكان هذا النعي في محله ...، تابعت محكمة أول درجة السير في الدعوى - بعد الإحالة ?وبتاريخ 9-11- 2022 حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها للدائرة التجارية الجزئية الثالثة لاختصاصها بنظرها ، تابعت محكمة الإحالة السير في الدعوى وبتاريخ 6-12 -2022 حكمت برفض الدعوى .استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 2023 تجاري وبتاريخ 1-3 2023 قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 27-3-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل نعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواها على سند من أن المستأنفة أقامت دعواها بإلزام المستأنف ضدهما بالمبلغ المطالب به تأسيساً على انها قامت بتحويل المبلغ لهما الا انهما لم يوفيا بالالتزام مقابل هذا المبلغ دون أن تحدد فحوى ذلك الالتزام ومضمونه .... رغم أن المستندات التي قدمتها تضمنت ما يثبت صدور تحويلات من حسابها البنكي إلى حساب المطعون ضدها الثانية ، وقد انتهت الخبرة التي تم تعينها من قبل المحكمة بالاستناد إلى المستندات المقدمة منها وان ذمة المدعى عليهما مشغولة لصالحها بمبلغ 3،138،563،13 درهم، وعليه فإنها قامت فعلاً بتحويل مبلغ 654940 جنيه إسترليني إلى حساب المطعون ضدها الثانية وهو ما أكدة كذلك المدعو / كيفن جون هيلارد بموجب الكتاب الصادر عنه بتاريخ مارس 2019 والذي ورد به " يمكنني أن أؤكد أنه تم دفع المبالغ المرفقة من قبل سي تي سي الفاكوم إلى ابيس انترناشونال م-م-ح وأنه لم يتم استلام شيء في المقابل ...." ومن ثم كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الحكم على المطعون ضدهما بإرجاع مبلغ المطالبة اليها وقد فشل المطعون ضدهما في إثبات تنفيذهما لأي عمل لفائدة الطاعنة وهو ما يعد إقرار ضمني بتسلمهما تلك الأموال... وحيث إن اركان الاثراء بلا سبب متوافرة في الدعوى ومن ثم يلتزم المطعون ضدهما برد تلك الأموال لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك أن النص في المادة 318 من قانون المعاملات المدنية مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر الا في حالتين اثنتين هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب. وإن على صاحب المال الذي يدعى انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين ان يثبت مدعاه بان يقيم الدليل أولاً:- على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً:- ان انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم بدون سبب شرعي وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب في حالة وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين وفي حالة عدم وجود عقد فان الدعوى تقام على أساس الإثراء بلا سبب اذا توافرت شروطها ، ومن المقرر كذلك أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات ما يخالف هذا الأصل .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه من أنه (ولما كانت المستأنفة وأن أثبتت انتقال المال إلى المستأنف ضدهما ، إلا أنها لم تثبت أن حوالة الأموال المطالب بها وانتقالها إلى المستأنف ضدهما تمت بدون سبب شرعي ، ومن ثم لا يجوز تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب على واقعة الدعوى لعدم توافر شروطها ، ولما كانت المستأنفة لم تبد أي سبب آخر يبرر قيامها بحوالة الأموال إلى المستأنف ضدهما وما إذا كانت الحوالة مقابل عمل مشروع تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، وكان المقرر قانوناً أن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض ، ومن ثم تكون دعوى المستأنفة قد أقيمت على غير سند متعيناً رفضها ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف إذ قضى برفض الدعوى قد أصاب صحيح الواقع والقانون متعيناً تأييده في ذلك لما تقدم من أسباب...) وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول .
وحيث إن ه ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى ومن ثم لا يستوفي عن هذا الطعن رسم عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبمصادرة مبلغ التأمين.

الطعن رقم 110 لسنة 29 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 29 قضائية دستورية

المقامة من
محمد سعد مصطفى المنير
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــر العــــــــدل
4- وزيــر الماليـــة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
5- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

-----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثامن من مايو سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته من مراحل تطبيق تلك الضريبة، ونصوص المواد (5 و13 و18 و19) من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة دمياط الابتدائية، الدعوى رقم 1494 لسنة 2004 مدني كلي، ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، طالبًا الحكم بشطب تسجيل نشاطه في بيع الخردوات والحقائب من سجلات مصلحة الضرائب على المبيعات، واعتبار التسجيل كأن لم يكـــن. وذلك على سنـــد من أنــه تقـدم للتسجيل -اختيارًا- بالرغم من عدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل. وأثناء نظر الدعوى أضاف طلبًا جديدًا ببراءة ذمته من مبلغ 45905 جنيهات، الذي تطالبه مصلحة الضرائب بسداده، بقالة إنه يمثل المستحقات الضريبية على مبيعاته خلال المدة من 1/ 11/ 2002 حتى 31/ 6/ 2006، وعدم الاعتداد بإعلانه بتنبيه الأداء والإنذار بالحجز الإداري. وبجلسة 4/ 4/ 2007، دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من مراحل تطبيق تلك الضريبة، ونصوص المواد (5 و17 و18) من القانون ذاته. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر، إلا أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 30/ 5/ 2007، أولاً: بإلغاء تسجيل المدعي بمصلحة الضرائب على المبيعات، ثانيًا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر الطلب المضاف، وإحالته بحالته لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة بندر دمياط الجزئية.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها - وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة في صحيفة الدعوى الدستورية. متى كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 4/ 4/ 2007، في الدعوى الموضوعية، أن المدعي قصر دفعه بعدم الدستورية على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1)، والمواد (5 و17 و18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وقد قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (1) والمواد (5 و13 و18 و19) من القانون المشار إليه، دون أن يضمنها طلبًا بعدم دستورية المادة (17) من ذلك القانون؛ ومن ثم لا يكون نص تلك المادة معروضًا على هذه المحكمة. ومن ناحية أخرى، فإن ما تضمنته صحيفة الدعوى المعروضة من طعن على دستورية المادتين (13 و19) من القانون المشار إليه، لم يسبقه دفع بعدم دستوريتهما أمام محكمة الموضوع، وتصريحها بإقامة الدعوى بشأنهما، ومن ثم ينحل الطعن عليهما بمثابة دعوى مباشرة لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها. الأمر الذي يتحدد معه نطاق الدعوى المعروضة في نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1)، والمادتين (5 و18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وحيث إن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، نصت فقرتها الأخيرة على أن مراحل تطبيق الضريبة:
- المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
- المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدي الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
- المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدي الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
وبتاريخ 24/ 5/ 2001، صدر القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات، ناصًّا في المادة الأولى منه على أن تسري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون، يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه ......
ونصت المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة (18) من القانون ذاته على أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليًّا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي يحصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.
ويعتبر منتجًا صناعيًّا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة.........
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفًا وفقًا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسري عليه أحكام هذا القانون اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته.
.................
ونصت المادة (19) من ذلك القانون على أنه يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي - في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك إن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. ومن المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق لموضوعها.
وحيث كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قد اقتصر على تعريف مراحــل تطبيق تلك الضريبــة، وأشخاص الملتزميــن بكــل مرحلــة منهــا، ولم يتضمن نص تلك الفقرة حكمًا موضوعيًّا يرتب التزامًا قانونيًا في هذا الخصوص، إذ ورد هذا الإلزام في المادة (5) من ذلك القانون، التي حددت الالتزامات التي تقع على المكلف، وتتمثل في تحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها لمصلحة الضرائب في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. ويتحمل هذه الالتزامات - وفقًا لنص المادة (19) - من يتم تسجيله بناءً على طلبه بالرغم من عدم بلوغه حد التسجيل. ومن ثم فإن الفصل في دستورية التعريفــات الواردة في الفقــرة الأخيرة مــن المادة (1) من القانــون المشــار إليــــه، لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها، إذ يظل المدعي مخاطبًا بالالتزامات الواردة في المادة (5) منه الأمر الذي تنتفي معه مصلحته في الطعن على الفقرة الأخيرة من المادة (1) من ذلك القانون، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إنه بشأن الطعن على دستورية نص المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فلما كان الخطاب في فقراتها الثلاث الأول ينصرف إلى المنتج الصناعي المحلي ومورد الخدمة الذي بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته أو مقابل الخدمة التي قدمها حد التسجيل خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بذلك القانون، بينما تفرض الفقرة الرابعة من المادة (18) المطعون عليها، التزامًا على من أصبح مكلفًا وفقًا لكل مرحلـة من مراحـل تطبيق ضريبة المبيعـات، بأن يتقدم للتسجيل إذا بلغت مبيعاته أو جاوزت حد التسجيل في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون، وكان الخطاب في الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها ينصرف إلى المستورد، ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين، فيما ناطت الفقرة السادسة من المادة ذاتها باللائحة التنفيذية إعداد نموذج طلب التسجيل، وما يدرج فيه من بيانات، وإذ كان ما تقدم، وكان تكليف المدعي بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات مصدره نص المادة (19) من القانون المار ذكره - غير المصرح من محكمة الموضوع بالطعن عليها، على ما سلف بيانه - ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص المادة (18) من القانون ذاته لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها، ومن ثم لا تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستورية هذه المادة، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى بشأنها.
وحيث إنه بشأن الطعن على دستورية نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، التي تلزم المكلفين بتحصيل الضريبة، وبالإقرار عنها وتوريدها لمصلحة الضرائب في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، فلما كان التسجيل وفقًا لنص المادة (19) من ذلك القانون يجعل من يتم تسجيله اختيارًا من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/ 10/ 2009، القاضي برفض الدعوى رقم 50 لسنة 30 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية المادة (5) من القانون المشار إليه. وقد نُشر الحكم في العدد رقم 43 (مكررًا) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 10/ 2009. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. ومن ثم تكون الدعوى المعروضة في هذا الشق منها - أيضًا - غير مقبولة.
وحيث إنه ولئن كان الأصل أنه متى أُقيمت الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، دخلت في حوزتها لتهيمن عليها وحدها؛ ومن ثم لا يجوز لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تنقض قرارها الصادر بإحالة مسألة دستورية إليها، أو تنحي الدفع الفرعي المثار أمامها بعد تقديرها جديته، بل يجب عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره فاصلًا في موضوعها، كاشفًا عن صحة النصوص المطعون فيها أو بطلانها. ولما كانت محكمة الموضوع بعد أن صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة، مضت فــي نظــر الدعــوى الموضوعيــة، وفصلت فيهــا بجلسة 30/ 5/ 2007، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن استمرت في نظــر الدعــوى الموضوعية والفصل فيهــا، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات

الطعن 585 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 585 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خلفان حمد حميد المشوى القبيسى
مطعون ضده:
نشات فرحان عوض سهاونه
شركة حمد لمقاولات البناء (ذات مسؤولية محدودة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/46 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 02-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما (نشأت فرحان عوض سهاونه وشركة حمد لمقاولات البناء ذ م م) أقاما لدى محكمة الاستئناف دبى الدعوى رقم 46 لسنة 2022م بطلان حكم تحكيم ضد الطاعن(خلفان حمد حميد المشوى القبيسى)بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر ضدهما في الدعوى 48 لسنة2022م مركز دبي للتحكيم الدولي الذى قضى بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى عليه مبلغ( 2.500.000 ) درهم عن الفترة من تاريخ 19-5-1997 حتى 11-9-2022م والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة في 4-10-2021م والمصروفات، والزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى، وذلك على سند من أنه وبتاريخ 19-5-1997م اتفق المدعى الاول والمدعى عليه على تأسيس الشركة المدعية الثانية على أن تكون حصة المدعى عليه 51% والمدعى 49% ، وبتاريخ 19-5-1997م أبراما ملحق عقد تأسيس - لم يتم توثيقه لدى كاتب العدل - اتفقا بموجبه على أن المدعى عليه لا يملك أي رأس مال بالمدعية الثانية وأن المدعي الاول هو الذي يستحق أرباح الشركة ويتحمل خسائرها و أن المدعى عليه لا يسـأل عن التزامات الشركة وأن تدفع له نسبة 1,5% من قيمة كافة الأعمال التي تتعاقد عليها المدعية الثانية على أن تتم المحاسبة كل شهر ميلادي وألا يقل دخله السنوي عن مائة الف درهم . وأن المدعى عليه أقام ضدهما دعوى التحكيم رقم 48 لسنة2022م مركز دبي للتحكيم الدولي التي صدر الحكم فيها بجلسة 26-10-2022م بالقضاء للمدعى عليه بطلباته بالدعوى الذي جاء باطلاً لمخالفته القانون والنظام العام لعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى لبطلان شرط التحكيم الوارد بعقد تأسيس المدعية الثانية وملحقه المؤرخ في 19-5-1997م لمخالفته للنظام العام لعدم توثيقه لدى الكاتب العدل، ولبطلان عـقد تأسيس المدعية الثانية لعدم دفع المدعى عليه أي حصة في رأس مال الشركة المدعية الثانية ولاتفاق المدعى الاول مع المدعى عليه على حصول الأخير على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة واعفـائه من تحمل الخسائر، ولعدم مباشرة المدعية الثانية لأى نشاط تجاري منذ تأسيسها، و لإخلاله بحقهما في الدفاع بعدم بحث دفاعهما بعدم سماع دعوى التحكيم لتقادم الحق المطالب به منذ العام 1997م بمرور الزمان سندا لأحكام المادة (474-1) من قانون المعاملات المدنية مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
بجلسة 2-3-2023م قضت المحكمة ببطلان الحكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 48 لسنة 2022م - مركز دبي للتحكيم الدولي - واعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.
طعن المدعى عليه (خلفان حمد حميد المشوى القبيسى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى ببطلان عقد الشركة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يكون معه الاتفاق على التحكيم سنداً لهذا العقد الباطل مخالف للنظام العام ويتعين الغاؤه واعتباره كأن لم يكن دون بيان وجه مخالفة النظام العام ببيان مدى منافاة بنود العقد التكميلي للنظام العام أو أحكام الشريعة الإسلامية أو قيم وعادات المجتمع ذلك أن كفالة الرخصة التجارية أمر أجازه القانون ويتواتر العمل به بما يجعل الاتفاق على التحكيم لفض ما قد ينشأ من نزاع بين كفيل الرخصة والمستفيد من هذه الكفالة اتفاقاً صحيحاً نافذاً بين أطرافه وملزم لهم مستمداً ما اعتبره شرطاً مبطلاً لعقد تأسيس الشركة سبباً للتصريح ببطلان الاتفاق على التحكيم لتعلقه بمسألة لا يجوز فيها الصلح ملتفتاً عن ثبوت اقامة الطاعن دعوى التحكيم بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما بمستحقاته بصفته كفيل رخصة الشركة التجارية استناداً إلى العقد التكميلي الموقع بينه والمطعون ضده الأول بما مؤداه أن عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية لم يكن محل نظر من هيئة التحكيم ولم يستند إليه الطاعن للمطالبة بمستحقاته بدعوى التحكيم ، ولإهماله بأن بطلان عقد الشركة (وهو ما ينفيه الطاعن) ليس له بأي حال من تأثير على صحة اتفاقية التحكيم انفاذاً لأحكام المادة (6) من قانون التحكيم التي نصت علي أن يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو انهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً في ذاته بما يفيد بأن ما يعيب العقد الأصلي (عقد الشركة) لا يعيب شرط التحكيم الذي يعامله القانون بمثابة اتفاق مستقل عن باقي بنود العقد الأخرى. فاذا أبطل العقد أو قامت أسباب انقضائه فإن شرط التحكيم لا يتأثر في وجوده وصحته فيبقى قائماً بذاته كشرط مستقل لا ينال منه بطلان العقد الأصلي أو انقضائه وبقاء اتفاق التحكيم قائماً مستقلاً عن مصير العقد الاصلي لعلة ما يرتبه من حقوق والتزامات ، ولتأسيس قضائه على سند من بطلان عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن " لشرط الأسد" ملتفتاً عن أن المادة (29-3) من قانون الشركات التجارية قد أقرت بطلان عقد الشركة إذا تضمن " شرط الأسد " ضمن بنود عقد تأسيسها بما يفيد عدم الاعتداد بما قد يتم الاتفاق عليه بين الشريكين من شروط خارج إطار عقد الشركة وأن الثابت من عقد تأسيس المطعون ضدها الثانية أن الطاعن شريك بنسبة 51% من رأس المال ولا يوجود أي بند يدل على حرمانه من الربح أو إعفائه من الخسارة أو حصوله على فائدة ثابتة ، ولتأسيس قضائه بالبطلان على بنود العقد التكميلي وادخالها ضمن شروط عقد التأسيس دون موجب واعتبارها كما لو كانت وجها للاتفاق الحاصل بين الشريكين لتأسيس الشركة رغم أن الاعفاء من الخسارة والحرمان من الربح إنما حصلا في تاريخ لاحق عند الشروع في تنفيذ عقد الشركة وتخلف الطاعن عن الوفاء بما التزم به لأسباب عدة منها ظروفه الصحية و المادية واستحالة سداد قيمة الحصص ، ولإهماله أن ثبوت توافر شروط الصورية لا يعتبر في حد ذاته سبباً مبطلاً للعقد لانتفاء أي وجه من أوجه الخداع أو مخالفة القانون أو الاكراه المبطل للرضا. فالصورية لا تهدف إلى بطلان التصرف بل تسعى إلى الإفصاح عن الاتفاق الحقيقي وتجاهل الاتفاق الظاهر وجعل الاتفاق الحقيقي (العقد التكميلي) الأساس في علاقة المتعاقدين. فإذا أثبت الدائن صورية العقد الظاهر حكم له بعدم الاعتداد بهذا العقد لأن العقد التكميلي المستتر هو الذي يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، ولإهماله أن النص فى المادة (145-3) من قانون الشركات التجارية على انه إذا حكم ببطلان الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت صيرورة الحكم باتاً. وقبل الحكم ببطلان عقد الشركة يعتبر عقداً صحيحاً يدل على أن الحكم ببطلان عقد الشركة ليس له اثراً رجعياً بحثاً من المشرع عن استقرار المراكز القانونية للمتعاملين مع الشركة. فبطلان الشركة المطعون ضدها الثانية لا يكون إلا بالنسبة للمستقبل فقط دون أثر رجعي ويكون للطاعن كفيل الرخصة المطالبة بما يستحقه من مبالغ مقابل الكفالة، ولقضائه ببطلان عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية والوقف عند تقرير البطلان دون أن الاخذ بأثار ذلك والحكم بحل الشركة الباطلة وتصفيتها وفق لنص المادة (16-3) من قانون الشركات التجارية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنصوص المواد(1/2/23/25/53/59) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن التحكيم وسيله ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف، وأن أحكامه تسري على كل تحكيم يجرى في الدولة ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق عليه ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحيكم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب، وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونيه عقديه كانت أو غير عقديه تنظمها القوانين النافذة في الدولة الا ما استثنى منها بنص خاص. وأنه لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم الا بموجب رفع دعوى بطلان الى المحكمة أو اثناء نظر طلب المصادقة على الحكم، وعلى طالب البطلان أن يثبت أيا من أسباب البطلان المبينة على سبيل الحصر في نص المادة(53) التي تتعلق بعدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوط مدته، أو عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه أو إذ تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلاناً صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة لإخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأى سبب أخر خارج عن ارادته أو اذ استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع أو شكلت هيئة التحكيم أوعين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام القانون أو اتفاق الأطراف أو إذ كانت إجراءات التحكيم باطله بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له أو فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود الاتفاق أو كان موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم أو خالف للنظام العام والآداب ،وأن من المقر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن النظام العام يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم تعلو فيه هذه المصلحة على مصالح الافراد وتقوم فكرته على أساس مصلحة الجماعة بأسرها التي تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة أساسية وعامة للجماعة ? وأن مما اعتبر من النظام العام ما نصت عليه المادة (3) من قانون المعاملات لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 ومنها ما يتعلق بالأحوال الشخصية وحرية التجارة وتداول الثروات وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع والتي لا تخالف الاحكام القطعية والمبادئ الاساسية للشريعة الإسلامية، وأن من المقرر-على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لقانون الشركات الساري على عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية- أن عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة ذات المسئولية المحدودة بإثبات الشركاء خلاف الثابت بعقد التأسيس يترتب عليه بطلانها بطلانا مطلقا متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفان على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفى العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي ،وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (210-275) من قانون المعاملات المدنية أن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده فيمنعه من الانعقاد بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة للتصرف فيجعله غير صالح لأن ينتج اثاره القانونية ، ولا يترتب على العقد الباطل أي أثر كما لا ترد عليه الإجازة، وأنه متى كان محل العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب يكون باطلا بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الذي يصدر في دعوى البطلان لا يبطل العقد الباطل بل يقتصر على الكشف عن بطلانه وأن إعمال الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام يقتضي أن يرتد هذا البطلان إلى يوم صدور العقد وزوال كل ما ترب عليه من أثار. ، وأن من المقر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?أنه متى كان النـزاع المطروح على المحكمة هو بطلان عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم يكن موضوعه المنازعة بشأن الاتفاق على شرط التحكيم الذي تضمنه العقد المطلوب الحكم ببطلانه فان القضاء ببطلان العقد المتضمن لشرط التحكيم يمتد إلى كافة ما اشتمل عليه من شروط والتزامات بما في ذلك شرط التحكيم. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم الصادر فى الدعوى دعوى التحكيم رقم 48 لسنة 2022م مركز دبي للتحكيم الدولي واعتباره كأن لم يكن على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من الدعوى التحكيمية المطعون على حكمها أن موضوع الدعوى مطالبة المدعى عليه بمستحقاته من الفائدة المحددة له بنسبة 1.5% من أعمال الشركة وبالقيمة المتفق عليها لا تقل عن مـائة الف درهم سنويا وذلك منذ تاريخ تأسيس الشركة في 19-5-1997م،ولما كان الثابت والبين من المستندات المقدمة والتي لم ينكرها المدعى عليها ولم يدفعها بدفاع يقلل من قيمة ما جاء فيها اتفاق الأطراف على اعفاء المدعى عليه من الخسائر وعـدم مسئوليته عن اية التزامات تتكبدها الشركة فضلا عن حصوله على فائدة ثابتة عن أعمال الشركة دونما اعتبار للخسائر التي تلحق بالشركة نتيجة مباشرتها لنشاطها التجاري , وبما تخلص منه المحكمة الي توفر شرط الأسد , وبما يجعل عقد الشركة المبرم بين الطرفين باطلا وهو بطلان متعلق بالنظام العام , وبما يكون معه الاتفاق على التحكيم وتأسيس الدعوى التحكيمية سندا لهذا العقد الباطل مخالف للنظام العام وبما يتعين الغاؤه واعتباره كان لم يكن.) وكان الثابت بالأوراق وبإقرار الطاعن اتفاقه مع المطعون ضده الاول على ما يخالف المتفق عليه في عقد تأسيس المطعون ضدها الثانية وثبوت مخالفة ما تم الاتفاق عليه لقانون الشركات والنظام العام بما يثبت بطلان عقد الشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن لشرط التحكيم الذى صدر بموجبه حكم التحكيم موضوع الدعوى ،وكان الثابت بالأوراق أن سبب الدعوى الماثلة وهو بطلان حكم التحكيم لعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى لبطلان عقد التأسيس المتضمن لشرط التحكيم فان ثبوت ببطلانه يمتد الى بطلان شرط التحكيم بما يخرج النزاع المطروح فى دعوى التحكيم عن اختصاص التحكيم ، وكان سبب الدعوى الماثلة هو بطلان حكم التحكيم وليس الحكم بحل الشركة المطعون ضدها الثانية وتصفيتها فيكون النعي على الحكم المطعون بعدم حل الشركة وتصفيتها غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه فى موضوع الدعوى، ويكون هذا الذي خلص اليه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
:
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 565 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 565 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمود حسينعلى كيخا بخشي
محمود كيخا للتجارة العامة (ش.ذ.م.م)- بصفتها كفيلة ضامنة متضامنة للتسهيلات المصرفية .
مطعون ضده:
بنـك أبــوظبــي الأول ش.م.ع (بنك الخليج الأول سابقاً)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2462 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (بنـك أبــوظبــي الأول ش.م.ع) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 572 لسنة 2022م تجارى مصرفي جزئي ضد الطاعنين(محمود حسينعلى كيخا بخشي ومحمود كيخا للتجارة العامة ش.ذ.م.م) - بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ (1,252,829.02 )در هم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليه الاول تسهيلات مصرفيه عبارة عن عدد ثلاث قروض سكنية بكفالة المدعى عليها الثانية وترصد له في ذمته المبلغ المطالب به الذى فشل وكفيلته فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 12-10-2022م بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ (1,276,310.01) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.
استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2462 لسنة 2022م تجارى حيث أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 27-2-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليهما (محمود حسينعلى كيخا بخشي ومحمود كيخا للتجارة العامة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ(1,276,310.01) درهم أخذاً بتقريري الخبير المنتدب الأصلي والتكميلي رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليهما لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بعدم تمكينهما من التعقيب على تقريره التكميلي وبيان اعتراضاتهما عليه، ولإهماله عرض وبحث ما قدماه من مستندات مؤثره في موضوع الدعوى ولابتناء ما توصل اليه من نتائج خاطئة على أوراق وهمية خلت منها أوراق الدعوى هي اتفاقية القرض دون أن يورد تفصيلاً ماهية هذه التسهيلات ومن الموقع عليها وشروطها وأحكامها وعدد ثلاثة كفالات غير قابلة للإلغاء محرره من الطاعنة الثانية بتاريخ 6-5-2007م لضمان سداد التسهيلات الممنوحة للطاعن الأول زاعماً اطلاعه على هذه المستندات دون أن تمكينهما من مطالعتها والرد والتعقيب عليها ودون أن يرفق بتقريره صورة عنها رغم انكارهما لهذه التسهيلات وكفالتها ، ولرفضه ادراج عدد (14) شيك بكشوف حساب الطاعن الاول لدى المطعون ضده لسداد حساب التسهيلات لم ترد في كشف الحساب الصادر من الأخير وفق ما بينه تقرير الخبير الاستشاري بما كان يستوجب خصم قيمة هذه الشيكات من الدين موضوع الدعوى، ولعدم انتقاله الي مقر البنك المطعون ضده لتحقيق هذا الدفاع الجوهري بما يجعل تقريريه غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما كان يستوجب على المحكمة المطعون فى حكمها إجابة طلبهما بإعادة الدعوى اليه لبحث اعتراضاتهما على التقرير التكميلي وتحقيق دفاعهما الجوهري مما أضر بدفاعهما في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع مبلغ معين موضوع التسهيلات تحت تصرف عميله خلال مدة معينه مقابل التزام العميل بسداده والفائدة والعمولة المتفق عليها، وإنه إذا اقترنت التسهيلات المصرفية بحساب جارى لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول بموجبه إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب دينا مستحق الأداء للبنك، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? لأحكام المواد (76/77/78/88/90) من قانون المعاملات التجارية أن للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القروض التجارية حسب السعر المتفق عليه بالعقد وإذا لم يعين العقد سعر الفائدة تحتسب بسيطة بنسبة 5% سنوياً ، و إذا لم يكن للحسـاب الجاري مدة معـينه جاز لكـل من طرفيـه غلقـه صـراحه كما يجوز إغلاقه أيضا ضمنا ولمحكمه الموضـوع استخلاص هذا الغـلق الضـمني للحـساب من ظروف الدعـوى وقرائـن الأحوال كتوقـف الحـساب عن تلقـى أيـة مدفوعـات أو إيداعـات جديـده متبادلة بيـن الطرفيـن، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها عمل الخبير الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها و متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة فى الدعوى.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن الاول بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (1,276,310.01) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبير المودع بملف الدعوى والذى اطمأنت له المحكمة واخذت به محمولا على اسبابه، أن المدعى عليه الأول حصل من البنك المدعي على تسهيل مصرفي عبارة عن ( قرض) بموجب طلب مقدم منه ، إلا أنه قد امتنع عن سداد المديونية فترصد بذمته مبلغ( 1,276,310.01) درهم حسب الثابت بكشوفات الحساب وما انتهت إليه الخبرة، والمحكمة تطمئن لما انتهت إليه الخبرة في نتيجتها وتأخذ به محمولاً بأسبابه، ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المدعى عليهما من ان الخبرة لم تقم بحساب قيمة الشيكات وخصمها من اصل الدين حيث ان الثابت من تقرير الخبير انه حصر جميع المبالغ المسددة من المدعى عليه الأول وانتهى إلى ان المتبقي بذمته المبالغ السالف ذكره، ولما كان المدعى عليها الأول لم يقدم أية مستندات من شأنها أن تنال من صحة الدعوى أو تقرير الخبير ، وكان الثابت من الأوراق وما ثبت للخبرة التزام المدعي بالتزاماته من العقد وسلم المدعى عليه قيمة القرض ، الامر الذى تكون معه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون، لذا تقضي المحكمة والحال كذلك بالزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ المطالبة وذلك على النحو الوارد بالمنطوق . ).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان الثابت لهذه المحكمة ومما لا خلاف عليه بين الأطراف ان المستأنف ضده منح قرض للمستأنف الأول بضمان وكفالة المستأنفة الثانية، وقد اعترض المستأنفان على قيمة المبلغ المترتب بذمتهما لصالح المستأنف ضده وقد انتدبت محكمة اول درجة خبيرا مصرفيا اعادت اليه هذه المحكمة المأمورية مرة اخرى لتحقيق دفاع المستأنفين والمتعلق بعدد من الشيكات ادعى المستأنفان انها لم تخصم من المديونية ، وقد جاء تقرير الخبير التكميلي مبينا ان تلك الشيكات تم خصمها فعلا من المديونية ولا تأثير لها على النتيجة التي انتهى اليها في تقريره الأصلي . ولما كان ذلك فان هذه المحكمة تطمئن الى تقريري الخبير المصرفي المنتدب الأصلي والتكميلي لسلامة ابحاثه وصحة نتائجه التي استندت الى مستندات صحيحة والى ما ثبت بدفاتر المستأنف ضده التجارية والى الواقع في الدعوى . ومن ثم فان دفاع المستأنفين وطلبهما ندب خبير آخر أو اعادة المأمورية جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة وتقضي برفض الاستئناف.) وكان الثابت بالأوراق انتقال الخبير الى مقر المطعون ضده بتاريخ 28-7-2022م بحضور ممثل الطاعنين واطلاعه على أصول المستندات المقدمة سنداً للدعوى ومراجعته المترصد عن كل حساب من بداية التسهيلات وحتى تاريخ غلق الحساب ومراجعة كافة الإيداعات بالحسابات ولم يتبين له ايداع الطاعنان لأي مبالغ ماليه بخلاف ما ورد بكشوف الحسابات المقدمة من البنك المطعون ضده ، ولم يقدما ما يثبت صرف المطعون ضده قيمة الشيكات المقدم صوراً عنها وهما المكلفان بإثبات ما يدعيان في الدعوى بحكم القانون، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمده مما له أصل ثابت في الاوراق وكافيه لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري الخبير المنتدب وتقرير الخبير الاستشاري وتقدير حاجتها الى اعادة الدعوى الى الخبير المنتدب أو ندب غيره، واستخلاص وحساب المبلغ المستحق على التسهيلات المصرفية والرصيد النهائي للدين المترصد بذمة العميل وفق بنود عقد التسهيلات المصرفية وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة الثانية بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدي بالتضامن مع الطاعن الاول للمطعون ضده مبلغ(1,276,310.01) درهم دون بحث دفاعها بتجديد الدين موضوع الكفالة بعقد جديد بما يثبت انقضاء الدين السابق الذى حل محله دين جديد يختلف عن الأول في محله أو مصدره بما يثبت عدم كفالتها سداد الدين موضوع الدعوى ، ولعدم بحث دفاعها بخروجها من الكفالة لعدم مطالبة المطعون ضده لها بسداد الدين المكفول خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه الذى هو في تاريخ توقف التعاملات على الحساب سنداً لنص المادة (1092) من قانون المعاملات المدنية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنص المادتين (1056/1092) من قانون المعاملات المدنية أن الكفالة عقد رضائي يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام المدين بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه، وأن من المقرر أن القاعدة التي تقضى بخروج الكفيل من الكفالة اذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال سته أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقة بالنظام العام وتتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة، وأن من المقرر أنه إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل وعلى ما تقضي به المادة (1080) من قانون المعاملات المدنية يتبع التزام المكفول معجلاً كان أو مؤجلاً. وأن من المقرر أن تفسير عقد الكفالة وتحديد نطاقه والدين الذي تكفله هو من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراته في مجملها وما قصده طرفاه منها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت كفالة الطاعنة الثانية سداد الدين موضوع الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( وحيث انه عن مسئولية المدعى عليها الثانية عن سداد الدين المقضي به فلما كان الثابت من صورة الكفالات المودعة بملف الدعوى والموقعة من الممثل القانوني للمدعى عليها الثانية أنه قد كفلت مديونية المدعى عليه الأول في سداد الدين المقضي به وفوائده، وهي كفالة وقعت مطلقة وغير مقيدة بقيد أو شرط ومستمرة غير قابلة للإلغاء بالتضامن فيما بينه وبين المدعى عليه الأول، الأمر الذي يكون طلب البنك في هذا الشق قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن مع المدعى عليه الأول بسداد الدين المقضي به وفوائده.) وكان الثابت من البند رقم (21) من الكفالة أنها مطلقه ومستمرة ، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن الثاني، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير ثبوت الكفالة وشخص الكفيل والمكفول واستخلاص موافقة الكفيل على استمرار كفالته لضمان سداد الدين وفق المعنى الذي تحتمله عباراتها الواضحة الصريحة وما قصده طرفاه منها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 559 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 559 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
غلام حيدر داوود
مطعون ضده:
بنك ام القيوين الوطني ش م ع
روشن للمقاولات ش ذ م م ويمثلها المدير مينو ادارباد جاماجي
مينو ادارباد جاماجي
فارم فريش ش ذ م م
جرين تكنولوجيز ش م ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/59 استئناف تجاري
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع المردد بين طرفي الخصومة، وطعن أحدهما فيه بطريق الاستئناف مختصمًا فيه الطرف الآخر وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، فإن هذا الحكم يكون قد صار نهائيًا وباتًا ويمتنع على محكمة الاستئناف أن تعيد النظر في الموضوع سواء كان حكمها صحيحًا أو باطلًا، ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن عليه بطريق التمييز فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة الى إثارة هذا النزاع مره أخرى في الاستئناف المقام من الخصم الآخر عن ذات الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. وأن إجراءات الطعن في الأحكام والتحقق من الشروط اللازمة لقبول الطعن من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم. وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 443 لسنة 2011 تجاري كلي على الطاعن وآخرين بطلب إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 99/696?887?18 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% من 28 فبراير 2011 وحتى تمام السداد، وأن محكمة أول درجة حكمت له بطلباته وبفائدة مقدراها 9% سنويًا، واستأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 970 لسنه 2012 تجاري مختصمًا فيه الطاعن وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ورفضت محكمة التمييز الطعن رقم 145 لسنة 2013 المقام من البنك عنه، ومن ثم فإن هذا الحكم الاستئنافي يكون قد صار نهائيًا وباتًا ولا يجوز للطاعن العودة إلى إثارة النزاع بشأنه مرة أخرى ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط حق الطاعن في استئناف الحكم الابتدائي للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بأسباب الطعن -أيًا كان وجه الرأي فيها- غير منتج ومن ثم غير مقبول، ويضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 555 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 555 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية ش.م.ح
مطعون ضده:
العمارة للإنشاءات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/101 استئناف تجاري
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (العمارة للإنشاءات ش.ذ.م.م)أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 840 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة(مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية ش.م.ح) بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها بأداء مبلغ (674.654.76) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أنه بتاريخ 16-1-2020م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتشييد مبانيها بمنطقة واحة السيلكون بإمارة دبي لقاء مبلغ(5,880,000) درهماً شاملا الضريبة، وأنها قد نفذت المشروع وتم خصم مبلغ ( 674,654.76) درهما موضوع الدعوى والذي يمثل نسبة 10% من قيمة العقد كمحتجز صيانه حتى تاريخ 10-8-2021م بيد أنها رفضت سداده بعد حلول مواعيد استحقاقه مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-12-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (559,654,76) درهماً والفائدة بواقع 5%سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 30-03-2022 م والمصروفات.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 101 لسنة 2023م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 28-2-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-3-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالتزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (559,654,76) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي ثبت ايقافه وفق قرار لجنة شؤون الخبراء المؤرخ 14-3-2023م وفق الثابت من قرار مركز التسويات الودية في الدعوى رقم 899 لسنة 2022 تعيين خبرة بما يدل على تدني تقييمه الفني أو ارتكابه لأي مخالفة مسلكية أو مهنية وفقاً لنص المادتين (26 - 29) من القانون رقم 13 لسنة 2020 م بما مؤداه فساد الأسس الفنية للتقرير وعدم صلاحيته كدليل يمكن التعويل عليه للفصل في موضوع الدعوى ، ولعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريره لنتائج خاطئة مخالفه للثابت في الاوراق وبالمخالفة لما انتهى اليه الخبير المنتدب في الدعوى رقم 794 لسنة 2022 م تجاري جزئي والحكم الصادر فيها من نتيجة تفيد وتثبت تنفيذ المطعون ضدها لكثير من أعمال المقاولة المعقود عليها بما يخالف الشروط والمواصفات ويثبت وجود كثير من النواقص والعيوب بالأعمال المنفذة بالمشروع يتعين على المطعون ضدها استكمال النواقص وإصلاح العيوب قبل انقضاء فترة المسؤولية عن العيوب بتاريخ 10-8-2021م وأحقية الطاعنة في خصم مبلغ (1,124,294.8) درهم من مستحقاتها مقابل العيوب والنواقص إضافة إلى خصم مبلغ ( 337,484.88) درهماً بما يعادل نسبة (5%) من قيمة العقد مقابل استكمال النواقص واصلاح العيوب بما مؤداه عدم استحقاق المطعون ضدها المبلغ المطالب به في الدعوى طالما أنها لم تقم بإصلاح ومعالجة العيوب واستكمال النواقص بالمشروع وفق ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2021 م تجاري جزئ وهو ما لم تلتزم المطعون ضدها بالوفاء به وتنفيذه وفق الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة ومنها رسائل استشاري المشروع بتاريخ 29-6-2021م إلى المطعون ضدها رداً على رسالتها المؤرخة 27-6-2021م التي تؤكد عدم اتخاذها أي من الإجراءات اللازمة للبدء الفوري والفعلي في إكمال الأعمال الغير مكتملة وإصلاح الأعمال المعيبة في المشروع منذ ما يزيد على عشرة أشهر وأنها لم تقدم أي من المواد اللازمة لتنفيذ الأعمال لاعتمادها من الاستشاري بما يثبت من الرسائل الصادرة من استشاري المشروع إلى المطعون ضدها منذ تاريخ 20-2-2021م م حتى شهر يونيو 2021م أي بعد المعاينة المؤرخة 18-2-2021 م قبل انقضاء فترة المسؤولية عن العيوب بتاريخ 10-8-2021م أن استشاري المشروع طالب المطعون ضدها مراراً وتكراراً بضرورة إصلاح النواقص والعيوب ولم تفعل وفق ما بينه الخبير المنتدب في الدعوى رقم 794 لسنة 2022 م تجاري جزئي المرفوعة منها ضد المطعون ضدها المحجوزة للحكم لجلسة 28-3-2023 م ، ولإهماله والحكم المطعون فيه لما قدمته من عقود مقاولة من الباطن إثباتاً لتكلفة إصلاح العيوب والنواقص بالمشروع التي امتنعت المطعون ضدها عن الوفاء بها رغم ثبوت التزامها بذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3847 لسنة 2020 م تجاري جزئي بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به ى قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243/2 و246/1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه عند تعدد تقارير الخبراء لها السلطة في ترجيح الرأي الذى تطمئن إليه منها، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي متى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ،وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (559,654,76) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كانت المحكمة قد انتدبت خبيرا في الدعوى إنتهي الي استحقاق المدعية للمبلغ قيمة ما قامت بتنفيذه من أعمال لحساب المدعى عليها ، ولما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التي بني عليه وإنتهاؤه لنتيجة لها أصلها الثابت بالأوراق من خلال تحديد الأعمال المتفق عليها ومواصفاتها؛ وبيان ما قامت به المدعية منها ؛ وقيمتها وما تحصلت عليه من المدعى عليها ؛وتصفية الحساب بين الطرفين منتهيا لاستحقاق المدعية مبلغ ( 559,654.76) درهماً في ذمة المدعي عليها؛ ولا ينال من ذلك ما أبدي علي التقرير من اعتراضات لتناولها الخبير بالرد وهو ما تراه المحكمة كافيا دون حاجة للرد عليها استقلالا وهو ما تقضي معه بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية ما انتهي إليه الخبير علي نحو ما سيرد بالمنطوق.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبرة المنتدبة -والذي تطمئن اليه هذه المحكمة وتشاطر محكمة أول درجة في الاطمئنان اليه-لابتنائه على أسانيد فنية صحيحة وعلى دراسة جميع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى ، وبعد الاطلاع على مستندات الدعوى وما قدم الأطراف من مذكرات ومستندات وبعد الانتقال الى موقع المشروع موضوع الدعوى والاجتماع مع الأطراف وممثليهم ووكلائهم ....، وبعد فحص اعتراضات طرفى التداعي الحاضرين وبحثها والرد عليها- ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها أن العلاقة بين أطراف الدعوى بناءًا على فوز المدعية بمناقصة وتوقيع عقد مقاولة لتكملة مبنى مدرسة فيرنوس بعد خروج مقاول سابق بمبلغ اجمالي وقدره(5,880,000.00) درهم شاملاً الضريبة وتم إكمال المبنى بوجود نواقص وعيوب خصمت قيمة جزء منها بناءًا على حكم المحكمة في الدعوى 3847 لسنة 2022 م تجاري جزئي بتاريخ 19-3-2022م ويعتبر تاريخ الاستلام النهائي هو 10-8-2022. وتبين للخبرة ان المبنى موضوع الدعوى مكتمل ويعمل في الهدف الذي أُنشئ من أجله وتم تشغيله تجارياً ويستقبل الطلاب سنوياً ولا يوجد ما يعيق العمل، وعاينت الخبرة العيوب التي أشارت اليها المدعى عليها وناقشتها ضمن التقرير تفصيلاً. وإنه يحق للمدعى عليها خصم مبلغ وقدره(115,000.00) درهم مقابل الإصلاحات، ليكون صافي المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ(559,654.76) درهماً الأمر الذى يبين معه للمحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها-استخلاصاً مما ورد بتقرير الخبير أن صافي المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ(559,654.76 ) درهماً ، ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من سداد المبلغ المترصدة بذمة المدعى عليها والبالغ قدره (559,654.76) درهماً .وكان يحق للمدعية المطالبة به ، الأمر الذى تكون معه الدعوى قد استقامت على سندها الصحيح من الواقع وأحكام القانون، مما يكون الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (559,654,76) درهماً ،،، قد أقام قضائه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق وسندها القانوني السليم، ولا ينال من ذلك ما أبدته كل من المستأنفتين في كلا الاستئنافين على الحكم المستأنف من اعتراضاتهما على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى. لعدم الاساس فى الواقع أو القانون....بما يتعين معه رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم على النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم . ودون حاجة لإجابة المستأنف ضدها أصليا-المستأنفة تقابلاً مدرسة فيرنوس الابتدائية الدولية - لطلبها الوارد بمذكرة دفاعها الختامية- بندب خبير آخر غير السابق ندبه في الدعوى لبحث اعتراضات المستأنفة تقابلاً وبيان تأثيرها على النتيجة التي انتهى إليها التقرير محل التعقيب طالما أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها نحو الفصل في موضوع الدعوى بحكم قطعي.) وكان الثابت بالأوراق أن الخبير المنتدب في الدعوى قد أودع تقريره ملف الدعوى بجلسة 15-9- 2022م ،وكان قرار لجنة شؤون الخبراء بوقفه عن العمل قد صدر بتاريخ 14-3-2023م فيكون لا أثر لهذا الوقف على تقريره المنجز والمودع بملف الدعوى أثناء ممارسة عمله ، وكان الخبير قد خصم من المبلغ موضوع الدعوى قيمة اصلاح العيوب التي لم تنجزها المطعون ضدها ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية بشأن المبلغ موضوع الدعوى المحتجز من مستحقات المطعون ضدها مقابل أعمال الصيانة وانجاز الأخيرة لهذه الاعمال من عدمه والزام الطرف المقصر بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.