صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 15 فبراير 2016
الطعن 48182 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 3 ص 36
الطعن 583 لسنة 48 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 195 ص 1081
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/
أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل،
محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.
--------------
(195)
الطعن رقم 583 لسنة 48
القضائية
(1) عمل "عقد العمل
البحري". تقادم. إثبات. "يمين".
المنازعات الناشئة عن عقد
العمل البحري. خضوعها للتقادم الحولي المقرر بالمادة 271 بحري توجيه اليمين إلى من
احتج به. أثره. وجوب الفصل في الدعوى وفقاً لما يسفر عنه توجيه اليمين دون إعمال
حكم التقادم.
(2)إثبات. يمين. الشخص المعنوي. حكم "ما يعد قصوراًً".
اليمين المقررة بالمادة
272 بحري. جواز توجيهها إلى ممثل الشخص المعنوي في حدود نيابته. القضاء بحكم
التقادم في دعوى المطالبة بأجر بمقولة عدم جواز تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة.
2 - اليمين المنصوص عليها في المادة 272 بحري توجه في الأصل إلى الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات إلا أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله القانوني في حدود نيابته عنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلغ 782 ج و314 م الذي أظهره الخبير في تقريره بمقولة إن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة الأجور لعمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس مجلس الإدارة عنها. وتحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل في الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على
الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 791 سنة 1975 عمال كلي الإسكندرية طالباً إلزامها
أن تؤدي إليه مبلغ ألف ومائتي جنيه وما يستجد له قبلها، وقال بياناً لها إنه يعمل
بالشركة المطعون ضدها في وظيفة ربان لقاء أجر ثابت مضافاً إليه حصته من حصيلة
إنتاج الصيد تمثل نسبة 10% توزع على طاقم السفينة بحسب وظائفهم محسوبة على أساس
الثمن الفعلي الذي تبيع به الشركة إنتاجها من الأسماك بواقع سعر الطن الواحد 110 ج
وأن المطعون ضدها صرفت إليه عمولته تلك محسوبة بواقع سعر الطن 80 ج في بعض الرحلات
وبواقع 86 ج و800 م في البعض الآخر مما أدى إلى تخفيض أجره كما أدى إلى تخفيضه
أيضاً أنها خفضت النسبة التي توزع على الطاقم من 10% من الإنتاج إلى 5% فضلاً عن
احتجازها لمبلغ ستة جنيهات من ثمن بيع كل طن بادعاء أنه تغطية لمصاريف إدارية. وأن
ما حرم منه من أجر نتيجة لما تقدم في المدة من 9/ 12/ 1969 حتى تاريخ إقامته
لدعواه يتمثل في المبلغ المطالب به لذلك فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان.
وبتاريخ 2/ 11/ 1975 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم
وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 12/ 1976 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم 92 لسنة 33 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة
أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه استخدم الحق المخول له بمقتضى المادة 272 من قانون
التجارة البحري وطلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها، وإذ رفضت محكمة
الاستئناف توجيه اليمين استناداً إلى أن رئيس مجلس إدارة يعد نائباً عن الشركة فلا
يجوز تحليفه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى لسقوطها بالتقادم
الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن اليمين التي طلب توجيهها لرئيس مجلس إدارة
الشركة المطعون ضدها تدخل في نطاق المسائل والتصرفات القانونية التي تصدر من الشخص
الاعتباري الذي يمثله ولأن المشرع بإجازته في المادة 272 من القانون المذكور
للدائن طلب تحليف المدين يكون قد وضع قيداً على إعمال حكم التقادم المنصوص عليه في
المادة 271 من ذات القانون.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري
وإن كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري
خشية ضياع معالم الإثبات، فإن النص في المادة 272 من هذا القانون على أنه
"ومع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة
السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب تحليف من احتج به." يدل على أنه إذا
طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم على أنه قد أوفى بالتزاماته قبله
تحول عمل القاضي من إقرار الأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم إلى وجوب الأخذ
بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب على نتيجته الفصل في الدعوى،
وكانت هذه اليمين توجه في الأصل إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات إلا
أنه إذا كان هذا الخصم شخصاً معنوياً فليس هناك ما يمنع من توجيهها إلى ممثله
القانوني في حدود نيابته عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدعوى إعمالاً للأثر
المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض طلب تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة
المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت للطاعن مبلغ 282 ج و314 م الذي أظهره الخبير
في تقريره بمقولة إن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها إليه غير جائزة لورودها على
عمل لم يصدر منه شخصياً مع أن أداء الشركة لأجور عمالها هو مما تتسع له نيابة رئيس
مجلس الإدارة عنها، وتحجب بذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل في الدعوى بناء على ما
يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور
بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 11148 لسنة 84 ق جلسة 6 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 166 ص 1121
(166)
الطعن رقم 11148 لسنة 84 القضائية
(2) دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. دعوى شخصية
عقارية تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار. عدم النص على فضها
باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني. أثره.
وجوب عرضها على لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000 في المنازعات ابتداء قبل
اللجوء إلى المحاكم.
(3) إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل اللجوء إلى لجان فض المنازعات المنشأة بق 7 لسنة 2000. مؤداه. عدم قبول إقامتها مباشرة أمام المحاكم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.
----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المواد 1، 4، 11 من
القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية
للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات العامة طرفا فيها سواء كانت مدنية أو
تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص، أو كانت القوانين المنظمة للبعض فيها
توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن
أيا منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان، ورتب القانون
على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة بشأنها.
2 - إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من
الدعاوى الشخصية العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على
عقار، كما أن منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في
قانون الشهر العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 7
لسنة 2000 الذي أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى
المحاكم.
3 - إذ كانت أوراق الدعوى (صحة ونفاذ عقد
البيع قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) قد خلت مما يفيد سبق
تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، بما يكون معه دعوى المطعون ضده الأول- وقد
أقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية- غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الثاني
والثالث بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني كلي الخارجة بطلب الحكم بصحة
ونفاذ العقد المؤرخ 13/2/2001 والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد
اشترى الأرض عين التداعي من الطاعن بصفته الذي تقاعس عن إتمام إجراءات التسجيل،
فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بصحة ونفاذ العقد.
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 88ق أسيوط، وبتاريخ
9/4/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع المبدى منه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول
الدعوى لعدم اللجوء إلى اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون 7 لسنة 2000
استنادا إلى أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى العينية العقارية المستثناة
من أحكام هذا القانون، رغم أنها دعوى شخصية عقارية تختص اللجان المذكورة بنظر
المنازعات المتعلقة بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان المقرر- في قضاء هذه
المحكمة- أن مفاد نص المواد 1، 4، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى
اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات العامة
طرفا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص، أو كانت
القوانين المنظمة للبعض فيها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية
أو هيئات تحكيم باعتبار أن أيا منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق
سالفة البيان، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم
قبول الدعوى المقامة بشأنها، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من الدعاوى الشخصية
العقارية التي تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار، كما أن
منازعتها لم يستوجب المشرع فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر
العقاري أو السجل العيني، ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الذي
أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداء قبل اللجوء إلى المحاكم، وكانت
أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سبق تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، بما يكون
معه دعوى المطعون ضده الأول- وقد أقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية- غير
مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم ... لسنة 88ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول
الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.