الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مارس 2015

(الطعن 9890 لسنة 76 ق جلسة 28 /12/ 2006 س 57 ق 149 ص 798)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابرى ، محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 ، 2 ) أمر أداء " التكليف بالوفاء " " شروط إصداره " .
(1) امتناع القاضي عن إصداره أمر الأداء وتحديده جلسة لنظر الموضوع . مؤداه . اتباع القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون النظر لإجراءات طلب الأمر . م 204 مرافعات .
(2) التكليف بالوفاء . شرط لصدور الأمر . عدم تعلقه بعريضة أمر الأداء .
( 3 – 7 ) أوراق تجارية " الشيك " " الأوراق المستحقة الدفع " . تقادم " تقادم مسقط " " التقادم الصرفي " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
(3) القوانين المتعلقة بالتقادم . سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يتم . القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله . م 7/1 ، 2 مدنى .
(4) العمليات التي تجرى على الشيك من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات . خضوعها للتقادم الصرفي . م 194 ق التجارة القديم .
(5) التقادم الصرفي . بدؤه . اعتباراً من اليوم التتالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة . م 194 ق التجارة القديم .
(6) يوم حلول دفع الأوراق التجارية . ماهيته . الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . م 194 ق التجارة القديم .
(7) تحرير الطاعن الشيكات محل التداعي لأمر البنك المطعون ضده وتقدم الأخير بطلب استصدار أمر أداء . قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المتعلقة بالشيك . لازمه . تطبيق التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة القديم . علة ذلك .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في الرد على دفاع الخصوم " .
محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح .
(9) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الشيك . نفاذ أحكامه الجديدة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 . أثره . عدم اشتراط توافر البيانات المنصوص عليها في المادتين 473 ، 475 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 في الورقة لاعتبارها شيكاً على الوقائع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر .
2 - إذ كان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة أمر الأداء ، وإنما هو شرط لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي ، فإن النعي على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدني أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي .
4 - المقرر أنه متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التي تجرى عليه من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة .
5 - مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع سرد الأوراق التجارية التي تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفي الدعوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة .
6 - المقرر أن المقصود بيوم حلول ميعاد الدفع المنصوص عليه - في المادة 194 من قانون التجارة القديم - هو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه .
7 - إذ كان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22/6/2004 وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم بتاريخ 25/6/2005 أي قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهى جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذى لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس .
8 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانوني صحيح .
9 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22/6/2004 ، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادتين 473 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنالبنك المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 15000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب ثلاثة شيكات مؤرخة1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر الموضوع ، وتم قيد الدعوى برقم ... لسنة .... أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، وبتاريخ 25/6/2005 أجابت المحكمة البنك المطعون ضده لطلباته . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبتاريخ 22/5/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . قدم محامى المطعون ضده مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ، ورفض الطعن ، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض طلب وقف التنفيذ ورفض الطعن ، وبتاريخ 21/9/2006 رفضت هذه المحكمة طلب وقف التنفيذ ، وإذ عُرض الطعن بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ إنه اعتبر امتناع قاضى الأداء عن إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وقيام المطعون ضده بإعلان الطاعن بطلباته الموضوعية يقوم مقام التكليف بالوفاء على الرغم من أن المطعون ضده لم يكلفه بالوفاء قبل التقدم بأمر الأداء مخالفاً بذلك نص المادتين 202 ، 203 من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير منتج ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر . لما كان ذلك ، وكان شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بعريضة أمر الأداء ، وإنما هو شرط لصدور الأمر ، وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكان قاضى الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي ، فإن النعي على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفع الطاعن بسقوط حق البنك المطعون ضده في الرجوع عليه بقيمة الشيكات محل التداعي بالتقادم طبقاً لنص المادة 531/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذا الوجه في غير محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدني أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم ، وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها ، على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ، وأنه متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التي تجرى عليه من ضمان وتظهير وما ينشأ أو يتفرع عنها من التزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها الحكم الخاص بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة ، وأن مفاد نص المادة سالفة الذكر من قانون التجارة القديم – المنطبق على واقعة الدعوى – أن الشارع سرد الأوراق التجارية التي تكلمت عنها النصوص السابقة عليها وأخضع للتقادم الصرفي الدعوى المتعلقة بالأوراق التجارية وقدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة ، كما أن المقصود بيوم حلول ميعاد الدفع المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر هو الوقت الذي يستطيع فيه الدائن المطالبـــــة بدينه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 ، 5/9 ، 15/9/1999 ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون ، وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22/6/2004 وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بالتقادم بتاريخ 25/6/2005 أي قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهى جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذى لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه أثار أمام محكمة الموضوع دفاع حاصله أن الشيكات سند التداعي خلت من كلمة " شيك " في متن الصك كما حُررت على غير نماذج البنك المسحوب عليه ، ومن ثم يكون قد تخلف بشأنها البيانات الواجب توافرها في الشيك طبقاً لنص المادتين 473 ، 475 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على ما يثيره الخصوم من دفع أو دفاع لا يستند على أساس قانوني صحيح . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 . وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22/6/2004 ، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادتين 473 ، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كى تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على ما أثاره الطاعن بوجه النعي من دفاع لعدم استناده على أساس قانوني صحيح .
 ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(الطعن 13627 لسنة 75 ق جلسة 28 /12 /2006 س 57 ق 148 ص 795)

برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا .
--------------
( 1 ، 2 ) عمل " حوافز : حوافز الإنتاج : حافز الترانزيت ".
(1) حوافز الإنتاج . من ملحقات الأجر غير الدائمة . استحقاق العامل لها . شرطه .
(2) استحقاق حافز الترانزيت . مناطه . شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده . م 3 فقرة 12 ، 14 من لائحة حوافز العاملين بالشركة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز .
2 - إذ كان المناط في استحقاق حافز الترانزيت طبقاً للفقرتين الثانية عشر والرابعة عشر من المادة الثالثة من لائحة حوافز العاملين بالشركة هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده وتتمثل في صرف 10٪ من مجموع الحوافز النوعية ومنها حافز الترانزيت للعاملين بإدارة الاستحقاقات و7٪ من ذلك الحافز للإدارات المعاونة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لفرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات مع أنه لم يشغل تلك الوظيفة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع - الدعوى التي قيدت برقم ..... لسنة 2003 لجنة قضائية بمحكمة بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه فرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات ، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة ويشغل وظيفة مدير إدارة بصفة شخصية ، وإذ كان يستحق وظيفة مدير إدارة الاستحقاقات وتقاضى الحوافز المقررة لها إلا أن الطاعنة امتنعت عن ذلك ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قررت بتاريخ 7/9/2004 إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 6800 جنيه . استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم ...... الإسماعيلية – مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 8/6/2005 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ، إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في فروق حوافز الترانزيت المقررة لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات ، حال أنه لم يشغل تلك الوظيفة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حوافز الإنتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز . وكان المناط في استحقاق حافز الترانزيت طبقاً للفقرتين الثانية عشر والرابعة عشر من المادة الثالثة من لائحة حوافز العاملين بالشركة هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حده وتتمثل في صرف 10٪ من مجموع الحوافز النوعية ومنها حافز الترانزيت للعاملين بإدارة الاستحقاقات و7٪ من ذلك الحافز للإدارات المعاونة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لفرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات مع أنه لم يشغل تلك الوظيفة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2793 لسنة 75 ق جلسة 27/ 12 /2006 س 57 ق 147 ص 791)

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المولى .
------------
(1) نقض " التوكيل في الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " . محاماة .
عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة إلى من أوكلاه في رفعه حتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغني عنه ذكر رقميهما . م 255 مرافعات . علة ذلك .

( 2 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك " . شركات . نقض " الخصوم في الطعن : من له حق الطعن بالنقض " .

(2) الدعوى بإخلاء العين المؤجرة أو بإنهاء العلاقة الإيجارية هي دعوى بفسخ العقد . الخصم الحقيقي فيها هو المستأجر . أثره . لا يفسخ العقد على غير عاقديه .

(3) لمستأجر العين المؤجرة الحق في إدخال شريك معه في الاستغلال التجاري الذي يباشره فيها . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده . شركاء المستأجر الأصلي في النشاط المالي الذي يباشره عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين .
(4) الطعن بالنقض المرفوع من الشريك في الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية . أثره . عدم قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن , وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع مع صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثاني عن نفسه  وبصفته وكيلاً عن الطاعنين الأول والثالثة بالتوكيلين رقمي ..... لسنة ..... عام بورسعيد , ..... لسنة ... عام بورسعيد , إلا أنه لم يودع التوكيلين الأخيرين الصادرين منهما إلى وكيليهما الطاعن الثاني الذي وكله في رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى حجز الطعن للحكم وهو ما لا يغنى عنه ذكر رقميهما في التوكيل المودع بالأوراق إذ إن تقديم التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة , وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمله , فإن الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بإخلاء العين المؤجرة أو بإنهاء العلاقة الإيجارية هى دعوى بفسخ العقد , فالخصم الحقيقي فيها هو المستأجر حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمستأجر المحل التجارى أن يشرك أخر معه في النشاط المالي الذي يباشره عن طريق تكوين شركة بينهما فإن ذلك يعد من قبيل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ويظل عقد الإيجار قائماً بالنسبة له وحده فيعتبر هو الطرف الأصيل في العقد ولا يعتبر شركائه في النشاط من المستأجرين الأصليين .
4 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل الطعن بالنقض الذي يرفع من الشريك في الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعنين الثاني والرابعة قد قام دفاعهما على أنهما شركاء لمستأجري العين محل النزاع الطاعنين الأول والثالثة في نشاط الشركة التي تكونت فيما بينهما بالعين وكانت المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى عدم قبول الطعن بالنسبة إليهما على النحو السالف بيانه ومن ثم فإن الطعن المقام من الشركاء سالفي الذكر يكون بدوره غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الثلاثة الأول وآخرين الدعوى رقم ..... لسنة 1998 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم , وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد محول له في 1/3/1963 استأجر مورث الطاعنين الأول والثالثة من سلفه العين محل النزاع , ولتنازله معنا لإجارة للطاعن الثانى بالمخالفة لشروط العقد والقانون فقد أقام الدعوى , تدخلت الطاعنة الرابعة في الدعوى بطلب الحكم برفضها تأسيساً على أنها شريكة لباقي الطاعنين في عقد الشركة التي تكونت بالعين محل النزاع بتاريخ 3/10/1995 . ندبت المحكمة خبيراً , وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى , استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 40 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " أحالت المحكمة الاستئناف إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 12/1/2005 بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة , وفى حالة تقديم التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة إلى الطاعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث أن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة في محله , ذلك أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن , وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع مع صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنين الأول والثالثة بالتوكيلين رقمي .....  لسنة 1995 عام بورسعيد , ..... لسنة 1995 عام بورسعيد , إلا أنه لم يودع التوكيلين الأخيرين الصادرين منهما إلى وكيليهما الطاعن الثاني الذي وكله في رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى حجز الطعن للحكم وهو ما لا يغنى عنه ذكر رقميهما في التوكيل المودع بالأوراق إذ إن تقديم التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة , وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمله , فإن الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة , ولما كان من المقرر أن الدعوى بإخلاء العين المؤجرة أو بإنهاء العلاقة الإيجارية هي دعوى بفسخ العقد , فالخصم الحقيقي فيها هو المستأجر حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه , وأنه ولئن كان لمستأجر المحل التجاري أن يشرك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره عن طريق تكوين شركة بينهما فإن ذلك يعد من قبيل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ويظل عقد الإيجار قائماً بالنسبة له وحده فيعتبر هو الطرف الأصيل في العقد ولا يعتبر شركائه في النشاط من المستأجرين الأصليين وبالتالي لا يقبل الطعن بالنقض الذي يرفع من الشريك في الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعنين الثاني والرابعة قد قام دفاعهما على أنهما شركاء لمستأجري العين محل النزاع الطاعنين الأول والثالثة في نشاط الشركة التي تكونت فيما بينهما بالعين وكانت المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى عدم قبول الطعن بالنسبة إليهما على النحو السالف بيانه ومن ثم فإن الطعن المقام من الشركاء سالفي الذكر يكون بدوره غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 12353 لسنة 75 ق جلسة 21/ 12 /2006 س 57 ق 146 ص 788)

برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، حامد زكى ، رفعت أحمد فهمى وبدوى عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة .
-------------
إيجار " القواعد العامة في الإيجار : تطبيق قواعد القانون المدني في الإيجار " .
الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها . تطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها دون قوانين إيجار وبيع الأماكن . المادتان 1 ، 2 ق 4 لسنة 1996 . مؤداه . عدم بطلان البيع الثاني لهذه الأماكن والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن نقل ملكيتها والمتعلقة بأسبقية تسجيل العقد في نقل الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان البيع الثاني للوحدة محل التداعي الواقع في ظل أحكام ق 4 لسنة 1996 . خطأ ومخالفة للقانون .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتباراً من 31/1/1996 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذى نص في المادتين الأولى والثانية منه على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن .... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية ويستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده في نقل الملكية إليه ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم فى 1/9/1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم طلبا للحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/9/1998 والمسجل برقم ..... لسنة 2001 شهر عقاري جنوب القاهرة وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 11/9/1989 باع لهم الطاعن الأول كامل أرض وبناء العقار محل التداعي وقاموا بوضع يدهم عليه وتحصيل أجرة وحداته من مستأجريها إلا إنهم فوجئوا بأن البائع لهم باع ذات العقار مرة ثانية إلى الطاعنة الثانية وأشهر عقد البيع الصادر لها . ومحكمة أول درجة أجابت المطعون ضدهم أولا إلى طلبهم بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع المشهر على قالة إن المشرع حظر بيع الوحدات السكنية لأكثر من مرة ورتب على ذلك إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في حين أن التصرف الصادر بموجب العقد المشهر المشار إليه إنما يخضع لأحكام البيع العامة الواردة في القانون المدني وقانون تنظيم الشهر العقاري التي تعتد بأسبقية التسجيل كأساس للمفاضلة بين العقود وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتباراً من 31/1/1996 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذى نص في المادتين الأولى والثانية منه على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن ..... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية وما يستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده في نقل الملكية إليه ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم في 1/9/1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 9275 لسنة 75 ق جلسة 21 /12 /2006 س 57 ق 145 ص 784)

برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، حامد زكى ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد .
-------------
(1) حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه " .
مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها كأصل عام من تاريخ النطق بها . الاستثناء . الأحكام المعتبرة حضورية والأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة . سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . المادة 213 /1 مرافعات . تخلف المحكوم عليه عن الحضور في أية من جلساتها وعدم تقديم مذكرة بدفاعه . أثره . بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم .        
( 2 ، 3 ) حكم " الطعن فيه : ميعاد الطعن : بدء سريانه " . دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تعديل الطلبات ".
(2) الجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها . مقصودها . الجلسات التالية لتقديم الطلب الصادر فيه الحكم المطعون فيه . تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إبداء المدعى طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته . أثره . سريان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في الطلب الأخير من تاريخ إعلانه . شرطه . عدم حضوره أية جلسة تالية لتقديمه أو تقديم مذكرة بدفاعه ولو سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبدائه .        
(3) تخلف من يمثل الشركة الطاعنة عن الحضور أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى وخلو الأوراق من إعلانها بالحكم الابتدائي . أثره . انفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لها . مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر وقضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 213 /1 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير .... " يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه .
2 - المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى الجلسات التالية لتقديم الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إبداء المدعى طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم يحضر أية جلسة تالية لتقديم الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب .
3 – إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى ، وخلت الأوراق من إعلان الطاعنة بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلبات ختامية بإلزام الشركة الطاعنة المؤمن لديها بأداء مبلغ مائة ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين على السيارة والتي اشتراها مورث المطعون ضدهم من المطعون ضده الأول المستفيد . حكمت محكمة أول درجة بطلباته بحكم استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ..... لسنة 121 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لقضائه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتبراً أن ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه رغم أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائي لعدم حضوره أي من جلسات المرافعة التالية لتعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته التي اعتد بها الحكم وكانت محلاً لقضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 213 /1 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير 00 " يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه . وكان المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى الجلسات التالية لتقديم الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إبداء المدعى طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسرى في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم يحضر أية جلسة تالية لتقديم الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى ، وخلت الأوراق من إعلان الطاعنة بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1485 لسنة 67 ق جلسة 21/ 12 /2006 س 57 ق 144 ص 779)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، صلاح مجاهد ، عطية زايد وسامح تمساح نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 1 ، 2 ) إيجار " إيجار الأرض الفضاء " . عقد " تفسير العقد " . قانون . محكمة الموضوع .
(1) إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة . هو بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين . لا عبرة بالغرض الذي استؤجرت الأرض الفضاء من أجله أو تسويرها أو إقامة مبان عليها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد . التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء باعتبار أن عين النزاع أرض فضاء تخضع لتشريعات إيجار الأماكن لاستغلالها كسوق ولتسويرها معتداً بالغرض الذي استؤجرت الأرض من أجله دون أن يثبت مخالفة هذا الوصف للواقع وإرادة المتعاقدين . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 والقانون رقم 52 لسنة 1969 بشان إيجار الأماكن - أن المشرع قد استثنى صراحة الأراضى الفضاء من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ومن ثم تخضع كأصل عام للقواعد المقررة في القانون المدني ، والعبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين ، فإذا تبين من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فإن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى عليها بل تخضع لأحكام القانون المدني ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت هذه الأرض من أجله ، كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما أنها لم تكن محل اعتبار أو أنه العنصر المستهدف من الإجارة ولمحكمة الموضوع السلطة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين بشأنها بلا رقابة عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بعقد الإيجار مطابقاً للواقع باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها في تفسير العقود وفهم الواقع في الدعوى .
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما ضمنه أسبابه من اعتبار العين المؤجرة موضوع النزاع مكاناً يخضع عقد إيجارها لأحكام الامتداد القانونى المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن استناداً إلى ما ورد بصـــــــــورة عقد الإيجار والخريطة المساحية وترخيص المزاولة وشهادة الشهر العقارى من أنها تستغــــــــل " سوق " من عام 1939 وإلى ما أورده تقرير الخبير من أنها محاطة بسلك شائك ، في حين أنه لا يعتد في اعتبارها مكاناً بالغرض الذي استؤجرت من أجله كما لا يغير من طبيعتها - كأرض فضاء - مجرد إحاطتها بسور لم يكن محل اعتبار في التعاقد ، وأن الثابت من أوراق الدعوى وعقد الإيجار وتقرير الخبير المنتدب فيها أن عين النزاع أرض فضاء محاطة بسور من السلك الشائك وتستعمل " سوق " وخلت الأوراق مما يثبت أن هذا الوصف يخالف حقيقة الواقع وإرادة المتعاقدين سيما وأن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه المحافظة على حدود الأرض المؤجرة بالنسبة لأملاك الغير أو الطريق العام أو تمكين المستأجر من الانتفاع بها في الغرض المؤجرة من أجله كسوق للحبوب مما يعيب الحكم المطعون فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى قطور الجزئية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 22/8/1977 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث المطعون ضدهم من مورثيهما قطعة أرض فضاء بغرض استعمالها " سوق " لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائياً بأجرة أسبوعية مقدارها 290 قرشاً ، وإذ رغبا في إنهاء العقد لعدم خضوع العين المؤجرة لقوانين إيجار الأماكن فقد أنذر المطعون ضدهم بتاريخ 21/8/1993 بإخلاء العين في نهاية ديسمبر سنة 1993 ولما لم يستجيبوا أقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ..... لسنة 1996 وأجابت الطاعنين إلى طلباتهما . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق طنطا ، وبتاريخ 13/4/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى إنهاء عقد الإيجار على سند من أن العين المؤجرة مكان محاط بسور من السلك الشائك ويستخدم " سوق " فتخضع بالتالي إلى أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية ومنها قواعد الامتداد القانوني ، في حين أن الثابت من عقد الإيجار وتقرير الخبير أن عين النزاع أرض فضاء محاطة بسلك شائك أقامه المستأجر بعد التعاقد لإمكان الانتفاع بها واستغلالها " سوق " دون علم الطاعنين أو موافقتهما مما لا يغير من طبيعتها كأرض فضاء بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 والقانون رقم 52 لسنة 1969 بشان إيجار الأماكن – قد جرى على أن " فيما عدا الأرضي الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو غيره " ومفاد ذلك أن المشرع قد استثنى صراحة الأراضي الفضاء من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ومن ثم تخضع كأصل عام للقواعد المقررة في القانون المدني ، والعبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هو بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها ما دام قد جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين ، فإذا تبين من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فإن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى عليها بل تخضع لأحكام القانون المدني ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذي استؤجرت هذه الأرض من أجله ، كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما أنها لم تكن محل اعتبار أو أنه العنصر المستهدف من الإجارة ولمحكمة الموضوع السلطة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين بشأنها بلا رقابة عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بعقد الإيجار مطابقاً للواقع باعتبار أن ذلك مما يدخل في سلطتها في تفسير العقود وفهم الواقع في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما ضمنه أسبابه من اعتبار العين المؤجرة موضوع النزاع مكاناً يخضع عقد إيجارها لأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن استناداً إلى ما ورد بصورة عقد الإيجار والخريطة المساحية وترخيص المزاولة وشهادة الشهر العقاري من أنها تستغل " سوق " من عام 1939 وإلى ما أورده تقرير الخبير من أنها محاطة بسلك شائك ، في حين أنه لا يعتد في اعتبارها مكاناً بالغرض الذي استؤجرت من أجله كما لا يغير من طبيعتها - كأرض فضاء - مجرد إحاطتها بسور لم يكن محل اعتبار في التعاقد ، وأن الثابت من أوراق الدعوى وعقد الإيجار وتقرير الخبير المنتدب فيها أن عين النزاع أرض فضـاء محاطة بسور من السلك الشائك وتستعمل " سوق " وخلت الأوراق مما يثبت أن هذا الوصف يخالف حقيقة الواقع وإرادة المتعاقدين سيما وأن تسوير الأرض الفضاء قد يكون مبعثه المحافظة على حدود الأرض المؤجرة بالنسبة لأملاك الغير أو الطريق العام أو تمكين المستأجر من الانتفاع بها في الغرض المؤجرة من أجله كسوق للحبوب مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
       ولما تقدم ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1097 لسنة 76 ق جلسة 17 /12 /2006 س 57 ق 143 ص 769)

برئاسة السيد المستشار / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة .
------------------
(1) نقض " المصلحة في الطعن : الخصوم في الطعن " .
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض عليها بشيء . غير مقبول .
(2) عمل . دعوى " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل " . تقادم .
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد . م698 مدنى . علة ذلك .
(3) عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : سلطة مجلس الإدارة " . وكالة .
مجلس إدارة الشركة التابعة . تشكيله . لمجلس إدارة الشركة القابضة أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة وله أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب وتحديد ما يتقاضاه العضو المنتدب في الحالتين من راتب مقطوع وما يتقاضاه الأخير وأعضاء مجلس الإدارة لقاء مهامهم في الإدارة من مكافآت . لازمه . عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم . علة ذلك . علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين بالمساهمين قائمة على الوكالة وتمثيلهم في هذه الشركات . مؤداه . إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه . اكتسابه صفة الوكيل عن المساهمين وانحسار صفته كعامل وانتهاء خدمته فيها بهذه الصفة .
( 4 – 6 ) عمل " إجازات : مقابل الإجازات " . دستورية . تقادم.
(4) عدم صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده الأول وخلو القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام من نص خاص بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات . أثره . تطبيق أحكام قانون العمل .
 (5) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل . مؤداه . انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . أثره . بدء سريان التقادم الحولي من ذلك التاريخ لمن انتهت خدمته قبل صدور ذلك الحكم وسريان التقادم الحولي من تاريخ انتهاء الخدمة للمقابل النقدي عن الثلاثة أشهر .
(6) حق العامل في المقابل النقدي للإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر . شرطه . أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل .
(7) إثبات " عبء الإثبات " . عمل " إجازات " .
المدعى . التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها . مؤداه . إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر راجعاً إلى رب العمل . وقوعه على عاتق العامل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول إدخال المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى ، ولم يحكم عليها بشئ وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها ، فإن اختصامها يكون غير مقبول .
2 - إذ كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكلٍ من رب العمل والعامل على حد سواء .
3 - مفاد نصوص المواد 21 ، 22، 34 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة - الذي لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور - وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن 5٪ من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5٪ من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له - أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عِداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم 160 في 17/9/1992 بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الطاعنة وعضواً منتدباً بها ، ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في 20/9/1997 بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في مكافأة نهاية الخدمة يكون قد سقط بالتقادم الحولي .
4 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال لم تكن قد صدرت بعد في تاريخ انتهاء خدمة سالف الإشارة إليه وإعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون سالف الذكر يظل المطعون ضده الأول مُعاملاً بأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإذ سكت ذلك القانون الأخير عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاده رصيد إجازاته والمقابل النقدي عنها فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 47 لسنة 18 ق بجلسة 17/5/1997 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - فإن مؤدى ذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية في 29/5/1997 وعلى ذلك يبدأ سريان التقادم الحولي من ذلك التاريخ لمن انتهت خدمته قبل صدور الحكم ويقتصر ذلك على المطالبة بالمقابل النقدي فيما زاد عن ثلاثة أشهر ، أما بالنسبة للمقابل عن الثلاثة أشهر فلم يكن هناك ما يحول بين العامل والمطالبة بها ومن ثم يبدأ سريان التقادم الحولى بالنسبة لها من تاريخ انتهاء خدمته .
6 - مفاد نص المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في شأنها أن أحقية المطعون ضده الأول في المقابل النقدي للإجازات فيما زاد عن ثلاثة أشهر مرهون بأن يكون حرمانه من استعمالها راجعاً إلى الطاعنة .
7 - إذ كان من المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه ، بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضده الأول عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة - فيما يُجاوز من رصيدها ثلاثة أشهر - كان راجعاً إلى الطاعنة ، وكان المطعون ضده الأول لم يُقدم ما يدل على أن الطاعنة هى التي تسببت في حرمانه من الإجازة فإن دعواه بالنسبة لهذا الشق تكون عارية من الدليل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1997 عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة شركة ..... للكتان والزيوت - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها ومكافأة نهاية الخدمة التي تُعادل راتب أربعة أشهر ، وقال بياناً لها أنه كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الطاعنة وبتاريخ 29/9/1996 صدر قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة التي تتبعها الطاعنة - بإنهاء خدمته وإذا امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى . دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبسقوطها بالتقادم الحولي ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/8/2004 بعدم قبول إدخال المطعون ضدها الثانية وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 10623.92 جنيه مقابل رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف ..... لسنة 54 ق ، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 20/12/2005 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 58254.50 جنيه مقابل رصيد الإجازات بعد خصم الاستقطاعات القانونية وتأييده فيما عدا ذلك وفى الاستئناف الثاني برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول إدخالها خصماً في الدعوى وتأيد ذلك بالحكم المطعون فيه وبذلك لم تعد خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول إدخال المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى ، ولم يحكم عليها بشيء وكانت الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بها ، فإن اختصامها يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن خدمة المطعون ضده الأول انتهت في 6/9/1992 بالقرار الصادر بتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الطاعنة وأصبح من هذا التاريخ وكيلاً عن الشركة القابضة في إدارة الشركة الطاعنة ، ولم يرفع دعواه إلا بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته المشار إليه بما لازمه القضاء بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني هذا إلى أن الحكم قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول في مقابل رصيد الإجازات بكامله بالمخالفة للائحة الشركة التي تقصره على ثلاثة أشهر فقط ، كما أنه لم يثبت خطأ الطاعنة في عدم منحه إجازاته لأنه لم يتقدم بطلب بها ورفضته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكلٍ من رب العمل والعامل على حد سواء ، ولما كان مفاد نصوص المواد 21 ، 22، 34 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة الذي - لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور - وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن 5٪ من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5٪ من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له - أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عِداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ..... في 17/9/1992 بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الطاعنة وعضواً منتدباً بها ، ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في 20/9/1997 بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في مكافأة نهاية الخدمة يكون قد سقط بالتقادم الحولي ، أما بالنسبة لمقابل رصيد الإجازات فلما كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال لم تكن قد صدرت بعد في تاريخ انتهاء خدمة سالف الإشارة إليه وإعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون سالف الذكر يظل المطعون ضده الأول مُعاملاً بأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإذ سكت ذلك القانون الأخير عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاده رصيد إجازاته والمقابل النقدي عنها فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل ، ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 47 لسنة 18 ق بجلسة 17/5/1997 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة النزاع فإن مؤدى ذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية في 29/5/1997 وعلى ذلك يبدأ سريان التقادم الحولي من ذلك التاريخ لمن انتهت خدمته قبل صدور الحكم ويقتصر ذلك على المطالبة بالمقابل النقدي فيما زاد عن ثلاثة أشهر ، أما بالنسبة للمقابل عن الثلاثة أشهر فلم يكن هناك ما يحول بين العامل والمطالبة بها ومن ثم يبدأ سريان التقادم الحولي بالنسبة لها من تاريخ انتهاء خدمته ، لما كان ما تقدم وكان البين من تقارير الخبراء أن للمطعون ضده الأول رصيد إجازات لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بلغ 658 يوماً ، وأنه لم يرفع الدعوى إلا بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته على ما سلف بيانه ومن ثم يكون حقه في مقابل رصيد الإجازات عن ثلاثة أشهر قد سقط بالتقادم الحولي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المُبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن خدمة المطعون ضده الأول انتهت في 29/9/1996 - تاريخ عزله من مجلس الإدارة - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لهذا الشق وبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة ، أما بالنسبة لِما زاد عن ثلاثة أشهر فإنه لما كان مفاد نص المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في شأنها والسالف الإشارة إليهما أن أحقية المطعون ضده الأول فيها مرهون بأن يكون حرمانه من استعمالها راجعاً إلى الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فيها استناداً إلى المادة 179 من القانون المدني بمقولة أن أداء المطعون ضده الأول للعمل خلال فترة إجازاته يؤدى إلى إثراء الطاعنة بقدر ما تجنيه من عائد ناتج عن هذا العمل وهو ما لا يُفيد أن عدم استعماله للإجازات حتى تاريخ انتهاء خدمته كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لهذا الشق أيضاً دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان من المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه ، بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضده الأول عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة - فيما يُجاوز من رصيدها ثلاثة أشهر - كان راجعاً إلى الطاعنة ، وكان المطعون ضده الأول لم يُقدم ما يدل على أن الطاعنة هي التي تسببت في حرمانه من الإجازة فإن دعواه بالنسبة لهذا الشق تكون عارية من الدليل مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي بالنسبة لطلبي مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات عن ثلاثة أشهر ورفضها بالنسبة لمقابل رصيد الإجازات فيما جاوز هذا القدر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ