الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2017

قانون 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة

الجريدة الرسمية العدد 41 بتاريخ 23 / 11 / 2016 
يعمل به من تاريخ 23 / 2 / 2017
نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة 
بعد الاطلاع على الدستور 
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1978 في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان الاجراءات المدنية وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 ، بإصدار قانون الاجراءات الجزائية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته، 
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2007 في شأن الرسوم القضائية، وتعديلاته، 
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012 في شأن إنشاء النيابة العامة، وتعديلاته، 
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن تنظيم القضاء، وتعديلاته، 
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2016 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة، 
وبناءاً على ما عرضه سمو ولى العهد رئيس مجلس القضاء 
فقد أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول: نطاق سريان القانون
المادة 1
يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى دائرتي المحاكم والنيابة العامة بالإمارة، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.
الفصل الثاني: قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى
المادة 2
احتساب الرسم 
1. يتم احتساب الرسم وفق الجدول المرفق بهذا القانون
2. يفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات الخصم المتدخل هجومياً
3. لا يفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضمامياً، وإنما يلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به
4. لا يفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة، من تلقاء نفسها.

المادة 3
استيفاء الرسم 
مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كلياً أو جزئياً.

المادة 4
ما يدخل في تقدير الرسم 
يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.

المادة 5
تقدير قيمة الدعوى 
تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس.

المادة 6
رسم الدعاوى المتقابلة 
يستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الأصلية وفق ذات القواعد، ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه أمام ذات المحكمة على أساس قيمتها.

المادة 7
فرض أعلى الرسمين 
يفرض أعلى الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة – أثناء سير الدعوى – إلى معلومة القيمة

المادة 8
تأمين الطعن بالاستئناف 
يجب على الطاعن في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكررا من قانون الاجراءات المدنية، أن يودع خزانة المحكمة تأمينا قدره 2000 ألفا درهم، ويصدر هذا المبلغ إذا حكم بعدم جواز الاستئناف ويرد إليه إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحده يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلف أسباب الطعن.
المادة 9
رسم طلب الشفعة 
1. تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به
2. إذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في الثمن، بقي التقدير على أساس الثمن المطلوب الأخذ به
3. إذا قبل الطالب الأخذ بالثمن الأعلى حسبت الرسوم على هذا الثمن بصرف النظر عن التسجيل ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير
4. إذا استؤنف الحكم وقدرت قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع، استحق الرسم على ما قدره المستأنف.

المادة 10
الادعاء بغير عملة الدولة 
إذا كان المبلغ المدعي به بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.

المادة 11
وحدة الرسوم 
تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه، سواء تم تقديم أي منها يدوياً أو إلكترونياً.

المادة 12
رسم الإعلان خارج الدولة 
تحصل من طالب الإعلان خارج الدولة جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها.

المادة 13
تقدير الرسم في بعض الدعاوى 
يقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي
1. ملكية عقار أو منقول، على أساس قيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتستوفى أية رسوم إضافية متى تبين أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة
2. عقود المقايضة، على أساس قيمة أعلى البدلين
3. صحة العقود أو إبطالها أو فسخها، على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، فعلى أساس مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، وإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية
4. المنازعات الإيجارية، على أساس البدل السنوي للمأجور، مع مراعاة آلية احتساب الرسم الآتية
أ- طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة، وفقاً لبدل المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الأحوال
ب- طلب تجديد العقد، وفقاً للبدل المحدد في المدة الإيجارية السابقة
ج- تعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة في حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد
طلب الريع والأرباح والفوائد، على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، ويستكمل الرسم الذي استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ
5. رهن العقار أو المنقول أو بأي حق عيني تبعي يرد عليهما أو بالديون، على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الحق أيهما أقل
6. فرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته، على أساس قيمة الحصة
7. حل الشركة وتعيين مصف لها، على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى
8. ترتيب الإيراد السنوي المطلوب الحكم به على أساس ضربه في (20) عشرين إذا كان مؤبداً، أو في (10) عشرة إذا كان مدى الحياة، وإذا كان مؤقتاً فعلى أساس المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تجاوز عشراً
9. تنفيذ حكم أجنبي، على أساس القيمة الثابتة في الحكم
10 . استرداد الأشياء المحجوز عليها، على أساس قيمة هذه الأشياء.


الفصل الثالث: رسوم الدعاوي الجزائية
المادة 14
الرسم الثابت 
1. فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم وفق الجدول المرفق بهذا القانون
2. تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.

المادة 15
وقت استحقاق الرسم 
تستحق الرسوم المبينة في المادة (14) من هذا القانون عند الحكم بإدانة المتهم، وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.

المادة 16
عدم تعدد الرسم 


لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات.
المادة 17
الرسوم في حالة التنازل 
تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الطعن بالاستئناف أو بالتمييز ولو تنازل المتهم عنها.

المادة 18
تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات 
تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو بصفة كفالات أو من أية مبالغ أخرى مودعة بالخزانة تخص المحكوم عليه، ويحصل الباقي بوساطة محصل الرسوم في النيابة العامة أو المحكمة.


الفصل الرابع: رسوم الدعاوي المدنية في القضايا الجزائية
المادة 19
تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي
1. يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقاً للقواعد الواردة في هذا القانون
2. لا تستوفى رسوم جديدة إذا أحيل الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قضي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
3. إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو التمييز قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام الرسوم المدنية الواردة في هذا القانون.


الفصل الخامس: تعدد الطلبات
المادة 20
رسم تعدد الطلبات 
1. إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة
2. وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة
3. إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، وكانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، أخذ الرسم عن كل منها على حدة ويحصل على مجموع الطلبات
4. إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، فيستحق أعلى الرسمين، أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها.

المادة 21
الرسم الأعلى في المعاملة 
إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم معين، يتم احتساب أعلى رسم منها، ويستوفى هذا الرسم وحده.


الفصل السادس: قواعد تحصيل الرسوم
المادة 22
تحصيل الرسوم 
1. تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم
2. تسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملزم بها غيره
3. على مكتب إدارة الدعوى أن يؤشر على الصورة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم ، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم ، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم
4. إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة أيام من صدور الحكم ، يقدر مكتب إدارة الدعوى الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ويعلن الملزم بالرسوم بسدادها لدائرة المحاكم.

المادة 23
استرداد الضمان 
يجوز للمحكوم لصالحه بحكم نهائي بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في المحكمة من أجل سداد الرسوم .

المادة 24
فرق الرسم 
إذا تبين من الحكم الواجب النفاذ أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى ، تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له وتصبح الرسوم بما في ذلك فرق الرسم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بالرسوم والمصاريف.

المادة 25
المعارضة في الرسوم 
يجوز لكل ذي شأن أن يعارض في مقدار الرسوم ، وتحصل المعارضة أمام القائم بالإعلان عند إعلان الأمر بتقدير الرسوم أو بتقرير في مكتب إدارة - الدعوى خلال ثمانية أيام تالية لتاريخ الإعلان ، ويحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

المادة 26
الحكم في المعارضة 
تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال مكتب إدارة الدعوى والمعارض إذ حضر ، ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائياً إذا لم تجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (1000) ألف درهم ، ويجوز استئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وإلا سقط الحق في الطعن ، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائياً.

المادة 27
حالات رد الرسوم 
1. ترد الرسوم كاملة في الحالات الآتية
أ- إذا قضي بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم أو تصحيحه أو إغفال طلب
ب- إذا قبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة العامة أو قضي لصالح رافع دعوى المخاصمة
ج- إذا قبل طلب رد الخبير
د- إذا حكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم
ه- إذا تم وقف التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته
2. ترد نصف الرسوم في الحالتين الآتيتين
أ- إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي
ب- إذا ترك المدعي أو الطاعن دعواه قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم
3. لا يسمع طلب استرداد الرسم بمضي (60) ستين يوماً من تاريخ آخر إجراء
4. لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو التمييز بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.


الفصل السابع: تأجيل الرسوم والإعفاء منها
المادة 28
التأجيل بقرار رئيس المحكمة 
1. لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه من القضاة ، ولاعتبارات يقدرها ، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناءً على طلب ذوي الشأن وذلك وفق الضوابط والشروط التي يضعها رئيس مجلس القضاء
2. يقدم ذوو الشأن الطلب إلى رئيس المحكمة ويبين فيه الأسباب المبررة له ومرفقاً به المستندات والأدلة المؤيدة ، ولرئيس المحكمة أن يجري التحقيقات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يفوضه لذلك وأن يستمع إلى مقدم الطلب إذا وجد ضرورة
3. ويفصل في الطلب بالقبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.

المادة 29
الإعفاء 
يجوز لرئيس مجلس القضاء أو من ينوبه أو يندبه وفقاً للضوابط التي يضعها ، الإعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبين إعسار الملزم بها.

المادة 30
الإعفاء بقوة القانون 
يعفى من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون
1. الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام ، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون اتحادي أو قانون محلي ، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ
2. طلب إثبات الوقف الخيري والذري ، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين ، وإثبات الهبات والأعمال الخيرية المصدقة من رئيس المحكمة
3. الدعاوي والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها ، التي يرفعها العمال وعمال الخدمة المساعدة ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم ، للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل ، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ
4. الدعاوي التي يرفعها المعاقون تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين ، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ
5. الأوامر والدعاوي والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها ، وطلب المتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة وغيرها متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ
6. طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة
7. الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية
أ- إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية أو الإعالة
ب- إقرارات المعاشات التقاعدية
ج- معاملات إشهار الإسلام
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات
8. طلب تنفيذ الأحكام وتجديد الدعاوي من الشطب في دعاوى الأحوال الشخصية.

المادة 31
الإعفاء بقرار المحكمة 
1. يجوز للقاضي المختص أو رئيس المحكمة إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الأحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا تأكد من فاقته
2. يجوز لرئيس المحكمة إعفاء رافع الدعوى من رسم التجديد من الشطب إذا قدم الطالب في اليوم التالي عذراً يقبله رئيس المحكمة.

المادة 32
انقضاء قرار التأجيل أو الإعفاء 
ينقضي قرار التأجيل أو الإعفاء الوارد بالمادتين (28) و(29) والبند 1 من المادة (31) إذا ثبتت قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم أثناء نظر الدعوى وقبل تنفيذ الحكم تنفيذاً كلياً، على أن تحصل الرسوم في جميع الأحوال من الدفعات الأولى الواردة للتنفيذ لصالح المؤجل له أو المعفى من الرسم.

المادة 33
الإعفاء من التأمين 
يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.


الفصل الثامن: الحالات التي لا يفرض عليها رسم
المادة 34
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي
1. ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة
2. ما يودعه المزايدون من ثمن العقار
3. ما يحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها
4. ما يودع من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.

الفصل التاسع: أحكام ختامية
المادة 35
ما تؤول إليه الرسوم 
تؤول جميع الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى دائرتي المحاكم والنيابة العامة كل في نطاق اختصاصه، ويكون لهما حق امتياز في تحصيل الرسوم.

الفصل التاسع: أحكام ختامية
المادة 36
الرسوم المحددة من المجلس التنفيذى 
يصدر المجلس التنفيذي بالإمارة قراراً بتحديد رسوم الخدمات الإلكترونية، ورسوم الإعلانات القضائية التي تقوم بها الشركات والمؤسسات الخاصة.

المادة 37
الدفع الالكتروني 
يجوز استيفاء الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الالكتروني ، وذلك وفق القواعد التي يصدرها مدير دائرة المالية بالإمارة.

المادة 38
الإلغاء والحكم الانتقالي 
1. يلغى القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن الرسوم القضائية بالإمارة
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 39
النشر والعمل بالقانون 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اصداره.

سعود بن صقر بن محمد القاسمى

حاكم إمارة رأس الخيمة

قانون 2 لسنة 2017 بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2016 بشان الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة

منشور بتاريخ 20 / 2 / 2017 
بعد الاطلاع على الدستور 
على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشان قانون المعاملات المدنية وتعديلاته 
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الاجراءات المدنية وتعديلاته 
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2016 بشان الرسوم القضائية 
وبناء على ما عرضه سمو ولي العهد رئيس مجلس القضاء 
فقد اصدرنا القانون التالي:

المادة 1
تعدل المادتين (8) (16) من القانون رقم 9 لسنة 2016 على نحو التالي
المادة (8
يجب على الطاعن في حالة الطعن بالاستئناف في الاحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكررا من قانون الاجراءات المدنية ، ان يودع خزانة المحكمة تامينا قدره 2000 الفا درهم ،ويصدر هذا المبلغ اذا حكم بعدم جواز الاستئناف ويرد اليه اذا حكم لصالحه ،فاذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحده يكتفي بإيداع تامين واحد منهم ولو اختلف اسباب الطعن
المادة ( 16) لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات

المادة 2
تعدل الرسوم على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2016 بشان الرسوم القضائية 
سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم راس الخيمة 
صدر عنا في هذا اليوم 23 من شهر جمادي الاول لسنة 1438هـ 
الموافق لليوم 20 من شهر فبراير لسنة 2017 م

سعود بن صقر بن محمد القاسمى

حاكم إمارة رأس الخيمة

قانون اتحادي 19 لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري

الجريدة الرسمية العدد  609السنة السادسة والأربعون بتاريخ 15 / 12 / 2016
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، في شأن السجل التجاري، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979، في شأن الحجر الزراعي، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981، بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992، في شأن رد الاعتبار، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992، في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 1992، في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992، في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992، في شأن مبيدات الآفات الزراعية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بإصدار قانون المعاملات التجارية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995، في شأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002، في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015، في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007، في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقديه المعلومات، 
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الاقتصاد
الوزير: وزير الاقتصاد
السلطة المختصة: السلطة الاتحادية أو المحلية المختصة
اللجنة العليا: اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري
اللجنة الفرعية: لجنة مكافحة الغش التجاري في الإمارة المعنية
الغش التجاري: خداع أحد المتعاملين بأية وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع القوانين النافذة بالدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة
التدليس: استخدام وسائل احتيالية قولية أو فعلية من أحد المتعاقدين لحمل الطرف الآخر على التعاقد، أو سكوت أحد المتعاقدين عمداً عن واقعة أو ملابسة أو عيب في السلعة إذا ثبت أن الطرف الآخر ما كان ليبرم العقد لو علم بها
السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمكونات التي تدخل في المنتج
التاجر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية المحددة في قانون المعاملات التجارية، أو يباشر نشاطاً تجارياً، أو يتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً، أو يعلن للجمهور بأية طريقة عن نشاط أسسه للتجارة، أو يحترف التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر أو متستراً على شخص آخر
المنشأة: أية مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر يتخذ أياً من الأشكال القانونية التي يجوز من خلالها ممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة
السلع المغشوشة: السلع التي لا تتفق مع الضوابط والشروط والمتطلبات والمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة، أو السلع التي أدخل عليها تغيير أياً كان نوعه أو شكله أو مصدره أو طبيعته دون الحصول على الموافقات المطلوبة، أو التي يعلن عنها أو يروج لها بما يخالف حقيقتها
السلع الفاسدة: السلع التي لم تعد صالحة للاستخدام بسبب، عوامل الخزن أو النقل أو تعرضها لعوامل طبيعية أخرى أو مخالفة الشروط المحددة بالقوانين والأنظمة والمواصفات الفنية المعتمدة. ويشمل ذلك السلع التالفة
السلع المقلدة: السلع التي تحمل دون إذن علامة تجارية مطابقة أو مشابهة للعلامة التجارية المسجلة بصورة قانونية.

المادة 2
1.تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشاً تجارياً، ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون
2.يعتبر غشا تجارياً أي فعل من الأفعال الآتية، 
أ.استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تداول، السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
ب.الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية
ج.استغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة
د.عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة.

المادة 3
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، تصدر السلطة المختصة قراراً يلزم المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو الفاسدة إلى مصدرها خلال مدة محددة، فإذا لم يلتزم بإعادتها إلى مصدرها خلال هذه المدة، جاز للسلطة المختصة أن تأمر بإتلافها، أو السماح باستعمالها في أي غرض آخر تكون صالحة له، أو تتولى أمر إعادتها لمصدرها، كما يتم إتلاف السلع المقلدة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وفي جميع الأحوال يلزم المستورد بتسديد أية نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة بسبب التصرف في السلع المخالفة.

المادة 4
يلتزم التاجر بما يأتي
1-أن يقدم إلى السلطة المختصة الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في حكمها والتي توضح البيانات التجارية للسلع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها وكافة المستندات والفواتير المؤيدة لها متى طلب منه ذلك
2.أن يضع على السلع البيانات الإيضاحية وهي البطاقات التعريفية أو أية معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتج من المنتجات وتبين مكونات السلعة وكيفية استعمالها أو صيانتها أو تخزينها وذلك بحسب القوانين النافذة في الدولة
3.أن يقدم للسلطة المختصة كل ما من شأنه تحديد بيانات ومعلومات الخدمة المقدمة.

المادة 5
1. تشكل بقرار من الوزير لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" تتبع الوزارة، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن السلطات المختصة، تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية
أ. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الغش التجاري
ب. دراسة تقارير الغش التجاري المحالة إليها من السلطة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها
ج. دراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها
د. إصدار نظام عمل اللجان الفرعية
هـ. أية مهام أخرى ذات علاقة تكلف بها بقرار من الوزير
2. يجوز للجنة العليا الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

المادة 6
تشكل في كل إمارة لجنة فرعية لمكافحة الغش التجاري تتولى ممارسة الاختصاصات الآتية
1- النظر في طلب الصلح في مخالفات المنشآت التي تعرض عليها، وذلك باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون
2- إنذار المنشآت المخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الإنذارات 
3- إغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوعين بالتنسيق مع السلطة المختصة
4- متابعة عمليات إتلاف أو تدوير أو الإعادة إلي المصدر بحسب الأحوال للسلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة
5- موافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها وذالك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 7
يجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات الغلق التي تصدرها اللجان الفرعية أمام اللجنة العليا، وذلك خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بها، وعليها إصدار قراراها في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة 8
1- للجان الفرعية إجراء الصلح في المخالفات بناء على طلب المخالف، وتحديد الغرامة التي يلزم المخالف بها بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة في هذا القانون، 
2- وإذا رفض المخالف الصلح تحال الأوراق إلى النيابة العامة، فإذا كان الرفض من اللجنة الفرعية جاز للمخالف التظلم للجنة العليا من قرار الرفض، 
3- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لإتمام الصلح.

المادة 9
باستثناء السلع القابلة للتلف بمضي المدة، يجوز للسلطة المختصة التحفظ على السلع المضبوطة لدى المنشأة المخالفة وعلى نفقتها الخاصة لمدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ ضبط المخالفة، ويلتزم بعدم التصرف فيها إلى حين صدور قرار بشأنها من اللجنة الفرعية.
المادة 10
للمنشأة المخالفة طلب الإفراج عن السلع المضبوطة من المحكمة المختصة، ولا يفرج عنها إلا بحكم من تلك المحكمة.
المادة 11
تورّد عائدات الصلح المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، إلى حساب السلطة المختصة التي نفذت الضبط.
المادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة الغش التجاري،
المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.
المادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
المادة 15
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (3) من القانون، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة تعادل ضعف قيمة السلع المتصرف فيها، كل من يتصرف في السلع المتحفظ عليها بأية طريقة من الطرق دون إذن أو ترخيص من اللجنة الفرعية، 
2- في حال كانت السلع المتصرف فيها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة 16
لا يعفى التاجر من العقوبة المقررة بهذا القانون علم المشتري بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.
المادة 17
على المحكمة في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون أن تقضي - فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة فيها، وأن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية.
المادة 18
1. للمحكمة عند الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بإغلاق المنشأة التي تمت بها المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر
2. مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كانت المنشأة التي تمت بها المخالفة متجراً متعدد الأقسام، يغلق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة، ويوضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدون به سبب الإغلاق.

المادة 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 20
1. فضلاً عن توقيع العقوبة المقررة، على المحكمة في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة (14) والبند (2) من المادة (15) من هذا القانون إلغاء الترخيص
2. بمراعاة ما ورد بالبند السابق للمحكمة في حالة العود لمخالفة أحكام هذا القانون مضاعفة العقوبة المقررة، أو إضافة غلق المحل أو إلغاء الترخيص للعقوبة المقررة.

المادة 21
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة 22
تلتزم السلطة المختصة كل في مجال اختصاصه بتطبيق أحكام الغش في الخدمة، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة 23
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به.
المادة 24
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللوائح و القرارات التي تحل محلها.
المادة 25

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.