الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 نوفمبر 2017

الطعن 831 لسنة 58 ق 17 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 43 ص 228

برئاسة السيد المستشار / محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
----------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . أسباب الإخلاء ". حكم " حجية الحكم : الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل". قضاء مستعجل .
تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائه بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية . لا يغير من ذلك ما ورد بنص م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 بشأن توقى المستأجر تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد ولا الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة علة ذلك .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقى التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لأعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع، كما لا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام في قانون إيجار الأماكن .
- 2 دعوى " نطاق الدعوى - تكييف الدعوى". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع - في تكييف الدعوى".
لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها . وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها .
محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات، وكان الثابت أن المطعون ضدها بصفتها قد طلبت في الدعوى الحكم ببطلان الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد شقيقتها المستأجرة للشقة محل النزاع ورد حيازتها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أعطى الدعوى وصفها الحق واسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح حين ذهب إلى أنها بحسب حقيقتها ومرماها دعوى تتعلق بأصل الحق يتردد النزاع فيها حول فسخ عقد إيجار الشقة محل النزاع وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجرة لعدم وفائها بالأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح هو حكم وقتي لا يحول قانونا بينها وبين طرح المنازعة على محكمة الموضوع وتوقى الحكم بإخلائها إذا ما قامت بالوفاء بالأجرة المستحقة عليها وملحقاتها قبل أقفال باب المرافعة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن القصور ولا عليه من بعد أن هو اعرض عما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن المستأجرة قد قامت بنفسها بتنفيذ الحكم المستعجل بطردها ولم يعبره التفاتا طالما كان الثابت من محضر التنفيذ أن تنفيذ هذا الحكم قد تم جبرا عنها وأن هذا المحضر قد خلا - كما خلت الأوراق - مما يدل على قبولها الإخلاء وفسخ عقد الإيجار بمحض اختيارها ورضاها .
- 3  دعوى " الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ولم يطلب منها تمكينه من إثباته .
المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري الذى يقدم الخصم لها عليه دليله أو يطلب منها تمكينه من إثباته بإحدى طرق الإثبات المقررة قانونا .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها بصفتها قيمة على شقيقتها المحجور عليها "....." أقامت على الطاعن الدعوى رقم 6617 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 5770 لسنة 1982 مستعجل القاهرة وبطلان جميع الإجراءات السابقة واللاحقة عليه ومنها محضر الطرد المؤرخ 5/3/1985 واعتبارها كأن لم تكن ورد حيازتها للشقة المبينة بالصحيفة وإلزام الطاعن برد المنقولات الموضحة بها أو دفع قيمتها البالغ مقدارها 66.000 جنيه وبأن يدفع لها مبلغ 50.000 جنيه على سبيل التعويض. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 19/3/1968 تستأجر شقيقتها المذكورة من الطاعن تلك الشقة لقاء أجرة مقدارها 11.880 جنيها شهريا ثم استصدر ضدها حكما من القضاء المستعجل في الدعوى سالفة البيان قضى بطردها منها للتأخير في سداد الأجرة وقام بتنفيذ هذا الحكم بموجب المحضر المؤرخ 5/3/1985 واستلم الشقة خالية بعد أن قام بنقل منقولاتها إلى مخازنه مدعيا أن المستأجرة قد تسلمتها، ولما كانت شقيقتها مصابة بمرض عقلي من شأنه فقدانها أهلية التقاضي مما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التي اتخذها الطاعن بما فيها الحكم الصادر من القضاء المستعجل الذي قضى بطردها من تلك الشقة وما تلاه من إجراءات تنفيذه، فقد استصدرت قرارا بالحجر عليها وتعيينها قيمة – في الدعوى رقم 36 لسنة 1985 أحوال شخصية – وأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. حكمت المحكمة برفضها
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9830 لسنة 103 قضائية وبتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتمكين المطعون ضدها بصفتها من عين النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها بصفتها من عين النزاع على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5770 سنة 1982 مستعجل القاهرة ذو حجية مؤقتة واعتد بإنذار عرض وإيداع الأجرة الحاصل بعد تنفيذه برضائها في حين أن حجية الحكم المستعجل بطرد المستأجرة من تلك العين تظل قائمة وأنه متى حاز قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بالاستئناف فلا يجوز المساس به أو إهدار حجيته أو بطلانه بدعوى مبتدأة طالما لم يحدث أي تغيير في مراكز الخصوم بعد صدوره وتنفيذه، كما أن الثابت من إقرار المطعون ضدها بصفتها بصحيفة الدعوى ومن بيانات محضر تنفيذ حكم الطرد المؤرخ 5/3/1985 أن المحضر خاطب المستأجرة مع شخصها وإنها امتنعت عن دفع الأجرة المتأخرة وامتثلت لتنفيذ حكم الطرد وقامت بإخراج منقولاتها من العين، فلم تتوق بذلك الإخلاء وقت تنفيذه تطبيقا لنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهذا المحضر ورقة رسمية ويعد حجة على الكافة فيما ورد به مما يمتنع معه معاودة المنازعة فيما أثبت بذلك المحضر ويستوجب عدم الاعتداد بإنذار عرض وإيداع الأجرة اللاحقة عليه، وفضلا عن ذلك فقد اعتصم في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن المستأجرة قد قبلت تنفيذ حكم الطرد بعد رفض إشكالها في تنفيذه حسبما هو ثابت من المحضر المشار إليه، ومع ذلك فقد أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يفصح عن سنده القانوني لحق المستأجرة في توقي حكم الطرد بعد تنفيذه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذي يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير في الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طرح النزاع أمامها من المستأجر فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق، ولا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقي التنفيذ دون أن تضع شرطا بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الموضوع، كما لا ينال من ذلك الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة لمخالفة ذلك لنص آمر متعلق بالنظام العام في قانون إيجار الأماكن. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وكان الثابت أن المطعون ضدها بصفتها قد طلبت في الدعوى الحكم ببطلان الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد شقيقتها المستأجرة للشقة محل النزاع ورد حيازتها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أعطى الدعوى وصفها الحق وأسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح حين ذهب إلى أنها بحسب حقيقتها ومرماها دعوى تتعلق بأصل الحق يتردد النزاع فيها حول فسخ عقد إيجار الشقة محل النزاع وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجرة لعدم وفائها بالأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح وتوقي الحكم بإخلائها إذا ما قامت بالوفاء بالأجرة المستحقة عليها وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن القصور ولا عليه من بعد إن هو أعرض عما أثاره الطاعن في دفاعه من أن المستأجرة قد قامت بنفسها بتنفيذ الحكم المستعجل بطردها ولم يعره التفاتا طالما كان الثابت من محضر التنفيذ أن تنفيذ هذا الحكم قد تم جبرا عنها وأن هذا المحضر قد خلا – كما خلت الأوراق – مما يدل على قبولها الإخلاء وفسخ عقد الإيجار بمحض اختيارها ورضاها، وفي ذلك ما يجعل هذا الدفاع فاقد الأساس القانوني مجردا عن دليله لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم لها عليه دليله أو يطلب منها تمكينه من إثباته بإحدى طرق الإثبات المقررة قانونا، ومن ثم يكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 302 لسنة 48 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 87 ص 454

برياسة السيد المستشار / أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد وأحمد زكى غرابه.
-------------
- 1  وكالة "التوكيل بالخصومة". محاماة "توكيل المحامي". دعوى "صحيفة الدعوى".
نيابة إدارة قضايا الحكومة عن شركات القطاع العام في مباشرة بعض الدعاوي . المادة 3 قانون 47 لسنة 1973 . رفعها طعناً عن إحدى هذه الشركات . مفاده . أن الدعوي أحيلت إليها من الشركة لمباشرتها . توقيع عضو إدارة القضايا علي صحيفة الاستئناف . غير واجب . علة ذلك .
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإِدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها على أنه " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التي تكون الهيئة أو المؤسسة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها " و لما كان مقتضى رفع الاستئناف من إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها أن الدعوى أحيلت إليها منها لمباشرتها - لما كان ذلك - و كانت نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قد خلت مما يوجب توقيع عضو إدارة القضايا على صحف الاستئنافات التي ترفع من هذه الإدارة و أن ما ورد بقانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما كان لتنظيم مهنة معينة هى مهنة المحاماة و لتحديد حقوق ممارسيها و واجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة 2/87 من قانون المحاماة سالف الذكر لا يجرى على إطلاقه بل يخرج من نطاقة ما تباشره إدارة قضايا الحكومة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها حيث تنظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه ، فإن الاستئناف الذى رفعته إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها يكون صحيحاً .
- 2   موطن "الموطن المختار". إعلان "الإعلان في الموطن المختار". دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة" "تقديم المستندات والمذكرات".
اتخاذ الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة . إعلانهم فيه بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف . صحيح . توكيلهم محامياً آخر أثناء نظر الاستئناف لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا الموطن .
لما كان الثابت .... أن الطاعنين اتخذوا في صحيفة إفتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ..... و كانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها ..... أمام المحكمة الاستئنافية قد أعلنت إليه و كان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الاستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء ، طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .
- 3  موطن "الموطن المختار". إعلان "الإعلان في الموطن المختار". دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة" "تقديم المستندات والمذكرات".
قرارات المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية ، وجوب نشرها بالجريدة الرسمية . مؤداه . افتراض علم الكافة بها . أثره . عدم اعتبارها من أوجه الدفاع التي يمتنع على المحكمة قبولها دون اطلاع الخصم عليها .
إذ كان الثابت من الطلب الذى قدمته المطعون ضدها لفتح باب المرافعة فى الدعوى بعد حجزها للحكم أنه أشار إلى قرار المحكمة العليا الصادر فى طلب التفسير رقم 4 لسنة 8 ق و كانت المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 تنص على أنه " تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا ..... " ، فإن مقتضى ذلك افتراض علم الكافة به و لا يكون من أوجه الدفاع التى يمتنع على المحكمة قبولها دون إطلاع الخصم عليها طبقاً للمادة 168 مرافعات .
- 4  دعوى. نقابة "دعوى النقابة".
دعوى النقابة . استقلالها عن دعاوى أعضائها . أساسه اختلافها عنها في موضوعها وسببها وخصومها وآثارها .
دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الطاعنين الراهنة تختلف عنها في موضوعها وسببها و في آثارها و في أطرافها .
- 5  ضرائب "ضريبتي الدفاع والأمن القومي". عمل "الأجر".
إعفاء الأفراد المستبقين والمستدعين والاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة من ضريبتي الدفاع والأمن القومي على المرتبات وما في حكمها . شرطه . الخدمة فعلاً بالقوات المسلحة . علة ذلك
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن يسرى الإِعفاء المنصوص عليه فى المادة الأولى من ضريبتي الدفاع و الأمن القومي على المرتبات و ما في حكمها و الأجور و المكافآت التي تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين و المستدعين و الاحتياط  و المكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ، يدل على أن هذا الإعفاء يسرى على هؤلاء الأفراد بشرط أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أنه " يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفي و مستخدمي الحكومة و المؤسسات و الهيئات العامة و الهيئات الإِقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجه المدنية " و ما نصت عليه المادة 12 منه من أن لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به .
- 6  ضرائب "ضريبتي الدفاع والأمن القومي". عمل "الأجر".
عمال المرافق العامة والمؤسسات والشركات المكلفين بالاستمرار في أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربى . عدم اعتبارهم فى حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1971 .
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار بقانون - رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة - و المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 أن عمال المرافق العامة و المؤسسات و الشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق - بهذا القرار - و الذين يلزمون بالاستمرار في تأدية عملهم تطبيقاً للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 87 لسنة1960 فى شأن التعبئة العامة لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق حكم المادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة و العاملين المدنيين بها في ضريبتي الدفاع و الأمن القومي المقررتين بالقانونين رقمي 277 لسنة 6ه19 ، 23 لسنة 1967  و بالتالي لا تعفى مرتباتهم من هاتين الضريبتين .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 498/67 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها – شركة ..... للصناعات غير الحديدية – وطلبوا الحكم بأحقيتهم في عدم استقطاع ضريبتي الدفاع والأمن القومي من رواتبهم اعتباراً من 1/7/1971 حتى ينتهي تكليفهم بالعمل في الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد المبالغ التي سبق خصمها من أجورهم وقالوا بياناً للدعوى إن الشركة المطعون ضدها من شركات الإنتاج الحربي وقد كلفوا بالعمل بها طبقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 ولقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 ومن ثم لا يحق استقطاع ضريبتي الدفاع والأمن القومي من أجورهم طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1971 الذي يعفي مرتباته من هاتين الضريبتين وإذ قامت المطعون ضدها بخصمها من أجورهم دون حق اعتباراً من 1/7/1971 فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان وبتاريخ 21/6/1976 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين في عدم جواز استقطاع ضريبتي الأمن والدفاع القومي من أجورهم اعتباراً من 1/7/1971 وحتى ينتهي تكليفهم بالعمل في خدمة القوات المسلحة وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنين 560,357 جنيه، 539,08 جنيه، 635,538 جنيه على التوالي استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 1010/93 ق وبتاريخ 29/12/1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 30 /3 /1977 بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف الذي رفعته إدارة قضايا الحكومة قبل أن تصدر المطعون ضدها تفويضا لها بذلك وإذ صدر التفويض بتاريخ 20 /4 /1977 بعد سقوط الحق في الاستئناف وكانت إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عن المطعون ضدها طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك فإن الاستئناف يكون باطلا طبقا لحكم المادة 87 من القانون رقم 61 لسنة 68 بإصدار قانون المحاماة لعدم توقيع محام مقبول أمام الاستئناف على صحيفته وإذ قضى الحكم بقبوله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإِدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها تنص على أنه "كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناءعلى اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" وكان مقتضى رفع الاستئناف من إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها أن الدعوى أحيلت إليها منها لمباشرتها - لما كان ذلك - وكانت نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 63 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قدخلت مما يوجب توقيع عضو إدارة القضايا على صحف الاستئنافات التي ترفع من هذه الإدارة وأن ما ورد بقانون المحاماة رقم 61 لسنة 68 إنما كان لتنظيم مهنة معينة هي مهنة المحاماة ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها مما مؤداه أن نص المادة 87 /2 من قانون المحاماة سالف الذكر لا يجرى على إطلاقه بل يخرج من نطاقه ما تباشره إدارة قضايا الحكومة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 63 المشار إليه فإن الاستئناف الذي رفعته إدارة قضايا الحكومة عن المطعون ضدها يكون صحيحاً وإذ قضى الحكم فيه بقبوله فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن مبنى السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن بطلان الحكم المطعون فيه والإخلال بحق الدفاع ويقول الطاعنون بيانا لهما أنه لما كانت المطعون ضدها قد قدمت مذكرة ردت فيها على الدفع بسقوط الحق في الاستئناف ولم تعلن هذه المذكرة إلى وكيلهم ولا يغني إعلانها إلى مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة بعد أن وكلوا غيره في المرحلة الاستئنافية كما قدمت المطعون ضدها طلبا لفتح باب المرافعة أوردت به ما يعد دفاعا في موضوع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بالدفاع الوارد بالمذكرة وبطلب فتح باب المرافعة دون أن يتصل علم الطاعنين بها - يكون معيبا بالبطلان الإخلال بحق الدفاع
وحيث أن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه لما كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي أن الطاعنين اتخذوا في صحيفة افتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم الأستاذ ......... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها بجلسة 29 /12 /1977 أمام المحكمة الاستئنافية قد أعلنت إليه وكان توكيل الطاعنين لمحام آخر أثناء نظر الاستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات ومردود في شقه الثاني بأنه لما كان الثابت من الطلب الذي قدمته المطعون ضدها لفتح باب المرافعة في الدعوى بعد حجزها للحكم أنه أشار إلى قرار المحكمة العليا الصادر في طلب التفسير رقم 4 / 8 ق وكانت المادة 31 من القانون رقم 66 / 70 تنص على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا ....." فإن مقتضى ذلك افتراض علم الكافة به ولا يكون من أوجه الدفاع التي يمتنع على المحكمة قبولها دون إطلاع الخصم الآخر عليها طبقاً للمادة 168 مرافعات ويكون النعي على الحكم بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع على غير أساس
وحيث إن مبنى السبب الرابع من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ويقول الطاعنون بيانا له أنهم تقدموا إلى المحكمة بطلب لإعادة الاستئناف إلى المرافعة تأسيسا على صدور حكم من هيئة التحكيم المختصة برقم 1363 /77 لصالح العاملين بالشركة المطعون ضدها وفي ذات موضوع النزاع المعروض على المحكمة وأن المطعون ضدها وافقت على تنفيذ الحكم ما يعني تنازلها عن الاستئناف المطروح وإذ التفت الحكم عن هذا الطلب ولم يقض باعتبار الخصومة منتهية فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن حكم هيئة التحكيم رقم 1363 /77 بتاريخ 9 /11 /1977 صدر في النزاع الذي طرحته نقابة العاملين بالشركة المطعون ضدها وكانت دعوى النقابةعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الطاعنين الراهنة وتختلف عنها في موضوعها وسببها وفي آثارها وفي أطرافها وكان تنفيذ المطعون ضدها لحكم هيئة التحكيم المشار إليه لا صلة له بالخصومة بين الطاعنين والمطعون ضدها ولا يفيد تنازلها عن الاستئناف أو ترك الخصومة فيه صراحة أو ضمنا ولا يعيب الحكم الالتفات عن طلب إعادة الاستئناف إلى المرافعة لإعمال أثر هذا الحكم فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس للطعن مخالفة القانون ويقولون بيانا له أنهم ليسوا من عمال المرافق العامة الذين انتهت المحكمة العليا في تفسيرها لنص المادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1960 إلى عدم تمتعهم بالإعفاء من ضريبتي الدفاع والأمن القومي المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1971 وإذ التزم الحكم تفسير المحكمة العليا في شأن الطاعنين مع أنهم لا يعملون في المرافق العامة بل في الشركة المطعون ضدها وكلفوا بخدمة القوات المسلحة طبقا لقرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 الصادر استنادا إلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1971 على أن يسري الإِعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من ضريبتي الدفاع والأمن القومي على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تصرف من الجهات المدنية للأفراد المستبقين والمستدعين والاحتياط والمكلفين طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة يدل على أن هذا الإعفاء يسري علىهؤلاء الأفراد بشرط أن يقوموا بالخدمة فعلاً داخل وحدات القوات المسلحة يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة من أنه "يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفي ومستخدمي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والإِقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجته المدنية" وما نصت عليه المادة 12 منه من أن لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به – لما كان ذلك - وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار بقانون تنص على أنه "يترتب على إعلان التعبئة العامة أولا ..... ثانيا إلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة" وكانت المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 145 /1967 تنص على أنه "يلتزم عمال المرافق والمؤسسات والشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي وأورد الكشف المرفق بهذا القرار وزارة الإنتاج الحربي وجميع المؤسسات والشركات التابعة لها ومنها الشركة المطعون ضدها ومفاد هذين النصين أن عمال المرافق العامة والمؤسسات والشركات التابعة لها الموضحة بالكشف المرفق بقرار وزير الحربية رقم 145 /1967 سالف الذكر والذين يلزمون بالاستمرار في تأدية عملهم تطبيقاً للفقرة الثانية من القرار بقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لا يعتبرون في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق حكم المادة الثانية من القرار بقانون رقم 47 / 1971 بإعفاء مرتبات أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها من ضريبتي الدفاع والأمن القومي المقررتين بالقانونين رقمي 277 / 56، 23/ 67 وبالتالي لا تعفى مرتباتهم من هاتين الضريبتين - لما كان ما تقدم - وكان الحكم المطعون فيه قدالتزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون لا يكون له أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.