الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 ديسمبر 2014

الطعن 8321 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الأربعاء (د)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أيوب               نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة المستشاريـن/ هـــانى مصطفى          و     محمود قزامــــل
                                  و هشـــام الشافعى        و      عــادل مـــاجد                                                                     " نواب رئيس المحكمة "      


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر ياسين.                  
وأمين السر السيد / خالد إبراهيم  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 29 من ذى الحجة سنة  1433 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8321 لسنة 75 القضائية .
المرفوع من
النيابة العامة                                         " الطاعنة "
ضـــد
..................... " المتهم "
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 6532 لسنـة 1994 قسم الدرب الأحمر ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1266 لسنة 1994 ) بوصف أنه فى يوم 22 من أكتوبر سنة 1993 ـ بدائرة قسم الدرب الأحمر  ـ محافظة القاهرة : ـ
1 ـ حاز بقصد الترويج عمله ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد وهى الأوراق المالية الثلاث المضبوطة من فئة المائة دولار الأمريكى والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق مع علمه بأمر تقليدها .
2 ـ شرع فى ترويج عمله ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد وهى الورقة المالية المضبوطة من بين أوراق النقد موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول وقدمها إلى المصدر السرى لضابط الواقعة لاستبدالها بنقد مصرى بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات .
واحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من ديسمبر 2004 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءته مما أسند إليه وبمصادرة العملة المزورة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يناير سنة 2005 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من يناير سنة 2005 موقعاً عليها من رئيس بها .  
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حيازة عملة ورقية بقصد ترويجها والشروع فى ترويجها لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أخطأ فى تطبيق القانون , إذ أسس قضاؤه على سقوط الدعوى الجنائية بمضى عشر سنوات لسقوط الجريمة بعد صدور حكم غيابى فى محاكمة تم إعلان المحكوم ضده بإجراءاتها , حال كون الحكم الغيابى الصادر فى جناية لا يسقط إلا بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة وهى عشرون عاماً إذ قبض على المطعون ضده وأعيدت محاكمته قبل مضى هذه المدة , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث , من الباب الثانى من الكتاب الثانى - الذى عنوانه فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين - قد نص فى المادة 394 على أنه " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" . ونص فى المادة 395 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ـ على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة " ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا بعقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة " . وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية , فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات وهى عشرين سنة . ومن المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام او المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع والأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم كما أنه من المقرر قانوناً ـ على ما جرت به نصوص قانون الإجراءات الجنائية فى شأن رفع الدعوى من النيابة العامة ـ أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً لإعداد ورقة التكليف بالحضور , وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى فى حوزة المحكمة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن الجناية موضوع الاتهام قد وقعت بتاريخ 22/10/1993 وتم إخلاء سبيل المتهم المطعون ضده بتاريخ 26/10/1993 وقدم للمحاكمة الجنائية دون أن يعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى إذ لم يثبت ذلك الإعلان بالمفردات أو بتعلية المستندات على الغلاف وملف الدعوى وأن المحكمة كلفت النيابة العامة بتقديم أي مستند يثبت إعلان المطعون ضده بالدعوى الجنائية فلم تقدم ومع ذلك أصدرت المحكمة الجنائية حكما غيابياً بحبس المتهم فى 11/1/1995 ومن ثم يكون هذا الحكم باطلاً لصدوره فى إجراءات محاكمة باطلة ولا يرتب ثمة أثر فى قطع التقادم بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة المعروضة والتى تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية والتى تقضى طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بسقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صحيحاً ويكون طعن النيابة العامة غير قائم على سند صحيح وتقضى المحكمة لذلك برفض الطعن موضوعاً .       
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع برفضه .

     أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة 

الثلاثاء، 2 ديسمبر 2014

الطعن 6040 لسنة 80 ق جلسة 23 / 10 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / فرغلــى زناتــى               رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / أحمد عمـر محمدين      و       محمـد عبـد العال   
                                  و عزمـى الشافعـى      و     د/ عادل أبـو النجـا
                                     نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر الجمال
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 24 من ذى القعدة سنة 1432 هـ   الموافق 23 من أكتوبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6040 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
................                                              طاعــنان " محكوم عليهما "
ضـــد
    النيابة العامة                                                           مطعـون ضدهـا
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر مجهول في قضية الجناية رقم 789 لسنة 2009 قسم المينـاء ( المقيدة برقم 642 لسنة 2009 كلى غرب الإسكندرية) بأنهم في غضون شهر فبراير عام 2005 بدائرة قسم الميناء  ـ محافظة الإسكندرية :ـ
 المتهمون جميعًا:ـ  وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا المتهمين الأول والثانى بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو الشهادة المؤقتة المنسوب صدورها للمعهد الفنى الصناعى ـ كامب شيزار ـ التابع لوزارة التعليم العالى بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فاصطنعها الثالث على غرار الصحيح منها ثابتًا بها على خلاف الحقيقة حصول الثانى على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين ومهرها بأختام مزورة عزاها زورًا للهيئة سالفة البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
 المتهمان الأول والثانى:ـ (1) قلدا بواسطة المتهم الثالث خاتم إحدى الجهات الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره للمعهد الفنى الصناعى ـ كامب شيزار واستعملاه بأن بصما به على المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتقليده . (2) اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عام حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو بطاقة الرقم القومى 28308061500952 حال تحريره المختص به وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا فيما بينهما على ذلك وقام المتهم الثانى بتقديم المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فأثبت الموظف كونه حاصل على دبلوم معهد فنى صناعى على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
المتهم الثانى:ـ استعمل المحرر المزور على الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بسجل مدنى دمنهور للاعتداد بما ورد فيها على خلاف الحقيقة مع علمه بأمر تزويره .
       وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية  ـ  لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 23 من ديسمبر سنة 2009 عملاً بالمــواد 40/ثانيا ، ثالثاً ، 41/1 ، 206/4،3 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من ذات القانون .
أولاً:ـ بمعاقبة .......... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
ثانيًا:ـ بمعاقبة .......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه .
ثالثًا:ـ بمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة .
        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ـ الثانى في 6 من فبراير سنة 2010 والأول فى 13 من فبراير سنة 2010 .
        وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه الأول فى 15 من فبراير سنة 2010 موقعًا عليهـا مـن الأستاذ / ...... المحامى ـ والثانيـة عن المحكوم عليه الثانى فى 20 من فبراير سنة 2010 موقعًا عليهـا مـن الأستاذ/ ........... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة

           بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتـراك فى تزوير محررين رسميين وتقليد خاتم لإحدى المصالح الحكومية ، كما دان الطاعن الثانى أيضًا بجريمة استعمال محرر مزور قد شابه بطلان فى الاجراءات وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه جاء قاصرًا فى بيانه لواقعة الدعوى إذ لم يبين أركان جريمة التزوير ومؤدى شهادة شاهدى الإثبات ووجه اطمئنانه إليها ، ونوع التزوير وطرقه وكيفية وقوعه ، ورد بما لا يسوغ على دفع الطاعن الأول بانتفاء أركان جريمة التزوير ، ولم تطلع المحكمة على الأوراق المزورة كما لم تُطلع دفاع الطاعن الأول عليها ، وأطرح الحكم بما لا يسوغ دفعية بأن للواقعة صورة أخرى مغايرة لما جاء بالأوراق وبطلان قرار الإحالة ، ورد بأسباب قاصرة على دفعه بعدم جدية التحريات بدلالة عدم تحديد مجريها لطبيعة عمل الطاعن ولم يبد رأيه فى عناصر التحريات التى عول عليها فى الإدانة رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً كونها مجرد رأى لصاحبها يحتمل الصدق والكذب ، ولم تعرض المحكمة لدفاع الطاعن الأول بانتفاء دوره فى الواقعة وإنكاره الاتهام ، ورد الحكم بما لا يسوغ على دفع الطاعن الثانى ببطلان قرار إحالته إلى محكمة الجنايات لابتنائه على قرار باطل صادر من محكمة الجنح المستأنفة لتجاوزه نطاق الاستئناف ومخالفته نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة أوراق الجنحة رقم 27244 لسنة 2008 مستأنف غرب الإسكندرية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فى جناية التزوير المثارة فيها وهى واقعة لم تكن معروضة عليها مما أساء إلى المركز القانونى للطاعن والإضرار به، كما رد بما لا يسوغ على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى قبله لسبق صدور قرار ضمنى من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتبار أن قيد الأوراق ضده جنحة تزوير تذكرة سفر يعد قرارًا ضمنيًا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن وقائع التزوير موضوع الحكم المطعون فيه ، كل ذلك مما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافــة العناصـر القانونية للجرائم التى دان الطاعنان بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة  مــن من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها وأفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت ، فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن الأول بجرائم الاشتراك فى تزوير محررين رسميين وتقليد خاتم لإحدى المصالح الحكومية وأوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون للجريمة الأخيرة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإنه لا يجدى الطاعن المذكور ما يثيره فى أسباب طعنه بصدد جريمتى الاشتراك فى التزوير من عدم توافر أركانها أو عدم الرد على دفاعه فى هذا الشأن أو قصور الأدلة على ثبوتها فى حقه أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يثر شيئًا بشأن بطلان قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراءً سابقًا على المحاكمة ، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع ولها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى ، وكانت المحكمة قد عرضت للدفع بعدم جدية التحريات وأطرحته بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن إنكار الطاعن الأول للتهمة مردودًا عليه بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا  طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا المقـــام لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، لأن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ  خلص إلى إطراح دفع الطاعن الثانى ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعى عليه فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، كان الدفع ببطلان قرار محكمة الجنح المستأنفة بإحالة أوراق الجنحة رقم 27244 لسنة 2008 مستأنف غرب الإسكندرية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فى جناية التزوير المثار فيها غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به وإنما هو موجه لقضاء محكمة الجنح المستأنفة فى الجنحة سالفة البيان فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك من المحامى العام أو من يقوم مقامه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمفردات المضمومة أنها خلت من صدور أمرٍ بألا وجه من المحامى العام أو من يقوم مقامة ، وإذ كان وكيل النيابة الجزئية قد قيد الأوراق جنحة ضد الطاعن الثانى بوصف أنه صنع تذكرة سفر " جواز سفر بجرى " مزور وقدمه لمحكمة الجنح فإن ذلك لا يفيد أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمرٍ بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جرائم التزوير فى محررين رسميين واستعمالهما وتقليد خاتم لإحدى المصالح الحكومية باعتبار أن وكيل النيابة الجزئية لا يملك إصدار مثل هذا الأمر فى الجنايات ، هذا فضلاً عن أنه من المقـرر أنـه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الـرأى على عدم رفـع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى ، لأن الأصل فى هذا الأمر أن يكون صريحًا ومدونًا بالكتابة ، ولا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء أخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتمًا وبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قد صدر ، ويكون ما انتهى إليه الحكم من إطراح دفع الطاعن الثانى فى هذا الشأن سديدًا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
                أميـــن الســــر                                           رئيــس الدائـــــرة


الطعن 6264 لسنة 80 ق جلسة 15/ 1 /2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسيـن الصعيــدى           نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن / عاصم عبـد الجبـار     و    هانى عبـد الجابــر
                                  ومعتــز زايـــد            نواب رئيس المحكمة
                                                   وخلـف عبـد الحافـظ
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عاصم .   
وأمين السر السيد / على محمود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 21 من صفر سنة 1433 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2012 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6264 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مـن :
........................                                      المحكوم عليهم
ضــد
النيابــة العامــة
الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى الجناية رقم 20541 لسنة 2009 قسم أول طنطا (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 813 لسنة 2009) . لأنهم فى يوم 10 من سبتمبر سنة 2009 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية : أولاً: المتهمان الأول والثانى: (1) حازا بقصـد الترويج عملتين ورقيتين مقلدتين متداولتين قانوناً داخل البلاد من فئتى المائة ، الخمسين جنيهاً مصرياً ، أربعمائة وتسع عشرة ورقة مالية من الفئة الأولى مائة واثنين وثمانين ورقة مالية من الفئة الثانية مصطنعتين على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . (2) روجا أربعمائة وتسع عشرة ورقة مالية من فئة المائة جنيه مصرى ، إحدى وستين ورقة مالية من فئة الخمسين جنيهاً مصرياً من ضمن العملتين الورقيتين المقلدتين المضبوطتين موضوع الاتهام السابق بأن دفعا بها للتداول وقدماها إلى المتهم الثالث مع علمهما بأمر تقلديهما على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً: المتهم الثالث: حاز بقصد الترويج العملتين الورقيتين المقلدتين المضبوطتين موضوع الاتهام أولاً بند 2 مع علمه بأمر تقليدهما على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة يوم 17 من فبراير سنة 2010 عملاً بالمواد 202/1 ، 202مكرراً ، 203 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة أوراق العملة الورقية المقلدة والدراجة النارية ذات اللوحات رقم 5730 غربية المضبوطين .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم 20 من فبراير ، 6 من مارس سنة 2010 ، وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى يوم 6 من إبريل سنة 2010 عن المحكوم عليه الأول والثانى موقعاً عليها من الأستاذ/ .... المحامى والثانية فى 15 من إبريل سنة 2010 عن المحكوم عليه الثالث موقعاً عليها من الأستاذ/ .... المحامى والثالثة فى 17 من إبريل سنة 2010 عن المحكوم عليهم جميعاً موقعاً عليها من الأستاذ/ .... المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له فى القانون .
        وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها مع علمهم بذلك قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت بياناً تتحقق به أركان الجريمة سيما أن المتهم الثالث لم يحوز العملة المقلدة ولم يدلل الحكم عن قصد الترويج فى حق المتهمين وعول فى الإدانة على أقوال شاهدى الإثبات ولم يورد مضمونها وأحال فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما ، كما عول الحكم على تصوير الشاهد الأول رغم عدم معقوليته وتناقض أقواله وحجب أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة ، وأطرح دفع الطاعنين الأول والثانى ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ إطراحه وأورد الحكم فى مجال الرد على هذا الدفع القول بأن المتهمين قاموا بفض اللفافة الورقية قبل القبض عليهم خلافاً للثابت بالأوراق بأقوال شاهدى الإثبات اللذين قررا فضهما للفافة قبل القبض على المتهمين ، وأطرح دفع الطاعن الثالث ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ فى محل إقامته وعدم ضبطه فى قضايا مماثلة بما لا يسوغه ، وعول الحكم على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً فضلاً عن أنه لم يفصح مجريها عن مصدرها، كما دفع الطاعن الثالث ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بدلالة أقواله والمتهمين بالتحقيقات وتلاحق الإجراءات بيد أن الحكم رد على دفاعه برد غير سائغ ونازع فى زمان ومكان ضبطه ولم تعن المحكمة بتحقيق دفاعه ، وأطرح الحكم دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين وبطلان استجوابه بمحضر الضبط بما لا يصلح رداً ، والتفتت المحكمة عن طلب دفاع الطاعن بسؤال المرشد السرى الذى لم يفصح عنه الضابط ، بالإضافة إلى خطأ الحكم حين قضى بمصادرة الدراجة البخارية المضبوطة ، هذا فضلاً عن اعتصامه بالإنكار فى التحقيقات وبجلسة المحاكمة وأعرض الحكم عن إيراد أوجه دفاع ودفوع الطاعن الثالث ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنون بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة مستقاه من أقوال شاهدى الإثبات ومن كشف بيان المبالغ المضبوطة وما ثبت من تقرير فحص الأوراق المالية بمعرفة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها على النحو الذى يقتضيه القانون ، فإن منعى الطاعنان الأول والثانى فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم لتوافر جريمة حيازة العملة بقصد ترويجها أن يكون الجانى حائزاً بنفسه العملة المقلدة التى يدفع بها إلى التداول إذ يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بأن هذه الأوراق مقلدة سواء فى ذلك أن يكون علمه هذا قبل أو أثناء الدفع للتداول ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث بشأن عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائى العام ، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على استقلال متى كان ما أوردته من تحقق الفعل المادى ما يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى ، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أنهم حازوا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال شاهدى الإثبات من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما أورده فى تحصيله لواقعة الدعوى وفى مقام رده على الدفع بانتفاء القصد الجنائى وكان الطاعنون لا يدعون أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتهم العملة الورقية المضبوطة ، فإن منعاهم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المقدم ..... التى كانت من بين الأدلة التى استخلص منها الإدانة فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشاهد التى ما أورده من أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، فإنه لا ضير على الحكم إذ أحال فى بيان مؤدى شهادة الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن الثالث فى هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه فى قوله (ذلك أنه لما كانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان تقدير توافر حالة لتلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التى يوكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف هذه المحكمة ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان الثابت من أقوال شاهدى الإثبات التى اطمأنت المحكمة إليها أن المتهم الثالث قد ضبط ضبطاً قانونياً حائزاً لأوراق العملة الورقية الوطنيـة المقلدة المضبوطة بقصد ترويجها داخل اللفافة الورقية المضبوطة وكان المتهمان الأول و الثانى ملازمين للمتهم الثالث وقد أحضر اللفافة الورقية المضبوطة وقام المتهمون بفضها فظهرت أوراق العملات الورقية الوطنية المقلدة مما يقطع بأن المتهمين الأول والثانى كانا عالمين بأمرهما حائزين لها بقصد ترويجها وقد أحضراها تنفيذاً للاتفاق الذى أبرم بين المتهم الثالث وبين المصدر السرى فى شأن هذه الأوراق فإن ضبط المتهمين الأول والثانى وتفتيشهما يكون إجراء صحيحاً فى القانون إذ بضبط أوراق العملات الورقية الوطنية المقلدة التى شاهدها الضابطان شاهدا الإثبات بعد ما قام المتهمون بفض اللفافة الورقية وقبل إجراء الضبط تكون جريمة حيازة أوراق العملات الورقية الوطنية المقلدة بقصد ترويجها متلبساً بها مما يبيح لمأمور الضبط اللذين شاهدا وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ومن ثم فإن ما آثاره الدفاع فى هذا الخصوص غير سديد ) . لما كان ذلك ، فإن ما أورده الحكم من ذلك تتوافر به حالة التلبس بجريمة حيازة عملة بقصد ترويجها لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع هذه الجريمة وقف عليها شاهدى الإثبات بنفسهما وأدركا منها بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً وقوعها ، الأمر الذى يخول لهما اتخاذ القبض والتفتيش على الطاعنين الأول والثانى ولو لم يكن مأذوناً من النيابة العامة بتفتيشهما لاقتصار الإذن على الطاعن الثالث وذلك استناداً إلى حالة التلبس التى قامت فى حقهما وحق الثالث أيضاً ولما هو مقرر من أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثانى فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة ، ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً من المتهمين قيامهم بفض اللفافة فى حين أن الضابط هو الذى قام بفضها قبل القبض عليهم ـ إذ لم يكن الحكم بحاجة إلى هذا الاستطراد مادام قد أقام قضاءه بثبوت حالة التلبس فى حق الطاعنين الأول والثانى وإطراح دفاعهما فى هذا الشأن على ما يحمله من توافر الدلائل الكافية على مساهمتها فى الجريمة وليست واقعة فض اللفافة قوام جوهر الواقعة التى اقتنعت بها المحكمة ولم يكن لها من أثر فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات وأطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراق محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان الخطأ فى محل إقامة الطاعن ـ بفرض حصوله ـ وعدم سبق ضبطه فى قضايا مماثلة لا يقدح بذاته فى جدية التحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن . فإن ما ينعاه الطاعن الثالث فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات فإن ما يثيره الطاعن الثالث فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الثالث ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وأطرحه بأسباب سائغة ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات فى أن الضبط كان بناءاً على إذن النيابة العامة وكان الطاعن الثالث لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الخصوص له مأخذه الصحيح فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان التقارب الزمنى بين استصدار الإذن وتنفيذه ليس فيه ما يخالف القانون وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً مادام ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش فى مكان وزمان معينين هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ظروف ضبطه وساعة حدوثه ولم ترى هى لزوماً لإجرائه فيكون ما يثيره فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصـل دفاع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخرين تأسيساً على أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى الدعوى وأضافت آخرين أحالتهم مع الطاعنين ضمن مشروع تقرير الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات إلا أن المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية أجرى تعديلاً لقيد ووصف النيابة الجزئية بقيد الأوراق جناية ضد الطاعنين الثلاثة فقط دون الآخرين بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ـ وانتهى الحكم إلى رفضه قولاً إلى أن قيد الدعوى الجنائية ضد المتهمين جميعاً لا يعتبر تصرفاً نهائياً بل مجرد رأى وإعداد التحقيقات للتصرف الذى تختص به نيابة الشئون المالية والتجارية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه الرأى استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأن الأصل فى هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرفها أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلى أن ثمة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة بعد أن سألت آخرين والطاعنين قد قيدت الأوراق جناية ضدهم جميعاً فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين الآخرين حتى يحاج به قبل الطاعنين ، ويكون ما انتهى إليه الحكم من إطراح لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهدى الإثبات وكشف بيان المبالغ المضبوطة وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة مستقلة عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الثالث فى هذا الشأن لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد السرى غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط الذى اختاره لمعاونته فى مهنته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنهــا أن تستعمل فيها وكان من المقرر أن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك فلا يجوز الحكم بها إلا على كل شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالآلات التى استعملت كل أداة استخدمها الجانى ليتزيد من إمكانياته لتنفيذها ولتخطى عقبة تعترض تنفيذها وإذ كان الثابت أن الدراجة البخارية المضبوطة قد استخدمها الطاعن الأول فى نقل وترويج العملات الورقية المقلدة ومن ثم فإن الدراجة البخارية المضبوطة تكون قد استعملت فى الجريمة التى دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها ويكون النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثالث بشأن إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث لم يكشف فى أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التى ينعى بها على الحكم من عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى الذى يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميــن الســر                                                 نائب رئيس المحكمــة      

الطعن رقم 51387 لسنة 74 ق جلسة 5 / 7 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الخميس (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنـور جبـرى                    نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشاريـن / فتحـى جـودة       و       صـلاح البـرعى
                                 نجـاح موسـى      و       مصطفـى الصادق
                     " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الجندى . 
وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 15 من شعبان سنة 1433هـ الموافق 5 من يوليه سنة 2012م .
أصدرت الحكم الأتى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 51387 لسنة 74 القضائية .
المرفوع من
..................ز                                       محكوم عليه
ضـــد
النيابــة العامـــة                                            
الوقـــائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2333 لسنة 2003 قسم أول طنطا         ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 21 لسنة 2003 ) بوصف أنه فى يوم 3 من أكتوبر سنة 1999 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية : ـ
أـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محرر رسمى هو الكشف المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية موضوع التحقيقات بأن اصطنعه على غرار الحقيقى منه بأن اتفق مع المجهول على تحريره وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ومهرها بتوقيعات وأختام مزورة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ب ـ اشترك مع آخر مجهول فى تقليد خاتم للدولة وأختام حكومية هى مأمورية الضرائب العقارية ثان طنطا وكذا توقيعات موظفى تلك الجهة .
ج ـ استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة بأن قدمها إلى هيئة المحكمة المختصة بنظر الدعوى الرقمية 1433 لسنة 1999 جنح أمن دولة طوارئ ثان طنطا للاعتداء بها مع علمه بتزويرها .        
وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر    الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 40/1 ، 3 ، 41 ، 206/2 ، 3 ، 211 ، 112 ، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة ......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بوقف العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم .  
        فطعن الأستاذ / ......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يوليه سنة 2004 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامى المذكور .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله وتقليد خاتم لإحدى جهات الحكومة ، قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح على ما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسابق صدور أمر من النيابة العامة بآلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية رقم 1433 لسنة 1999 جنح أمن دولة طوارئ ثانى طنطا ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .      
         حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حصل الدفع المبدى من الطاعن سالف الذكر واطرحه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمنى بآلا وجه فمردود بأن الأمر المشار إليه يتعلق بجنحة أخرى والرقيمه 633 لسنة 1998 جنح أمن دولة طوارئ ثان طنطا وهى تختلف عن الجنحة رقم 1433 لسنة 1999 جنح أمن دولة طوارئ ثان طنطا ومن ثم فقد تخلف شروط هذا الدفع ويضحى على غير سند من القانون والواقع وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته هو فى حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ـ وبطريق اللزوم العقلى ـ هذا الأمر ، وأن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة فى المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اكتفت فى رفض الدفع المثار من الطاعن بالقول بأن الأمر الضمنى بألا وجه سند الدفع يتعلق بجنحة أخرى غير التى أشار إليها الطاعن وأنها تختلف عنها دون أن تستظهر المحكمة الواقعة موضوع هاتين الجنحتين وما إذا كانت هى ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة بينهما وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون . الأمر الذى يعيب الحكـم ويوجـب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة: ـ  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                                                          نائب رئيس المحكمة           

الاثنين، 1 ديسمبر 2014

كتاب دوري 13 لسنة 2014 بشأن عدم دستورية حظر الرأفة في جرائم السلاح

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (13) لسنة 2014
ورد إلينا بتاريخ 8 / 11 / 2014 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بذات التاريخ حكما في القضية رقم 196 لسنة 35 ق دستورية قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
- لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة " .
وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جناني تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " .
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها - وهو من النصوص الجنائية - يترتب عليه من يوم صدوره - عدم الاستناد إلى النص المقضي بعدم دستوريته في حالة الحكم في الجريمتين المشار إليهما سلفا .
- وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ إلى مواد القيد في الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها .
ثانيا : - بالنسبة للقضايا التي مازالت متداولة أمام محاكم الجنايات - بشأن الجريمتين المشار إليهما سلفا - يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته .
صدر في 9 / 11 / 2014
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /


( هشام بركات )