الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 نوفمبر 2020

الطعن 10584 لسنة 80 ق جلسة 23 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 38 ص 275

جلسة 23 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش السيد خلف الله وجاد مبارك "نواب رئيس المحكمة" 
------------------ 
(38)
الطعن 10584 لسنة 80 القضائية
(1) نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام".
قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته وقيام الطعن على أسباب قانونية وتخلف ذلك. نظام عام. أثره. التزام المحكمة بالقضاء به من تلقاء نفسها. 
(2) حكم "الطعن في الحكم: المصلحة في الطعن وفي أسبابه". نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوى: طعن النيابة في الأحكام".
للنائب العام الطعن في الأحكام الانتهائية لمصلحة القانون. شرطه، استقرار حقوق الخصوم فيها. عله ذلك. قصر حقه في الطعن على الأحكام المبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. مؤداه. عدم جواز طعنه في الأحكام المبنية على بطلان الحكم أو إجراءاته الواردة بالمادتين 248، 249 مرافعات. م 250 مرافعات. 
(3) نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوى: طعن النيابة في الأحكام".
طعن النائب العام بالنقض في الحكم الابتدائي لتفويت الخصوم فيه ميعاد استئنافه استنادا للخطأ في تطبيق القانون وتأويله. م 250 مرافعات، مؤداه. قبول الطعن. 
(4) قانون "تطبيق القانون"
قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام. الاستثناء. ما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. 
(5) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع. لازمه. أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. مناطه.
تسجيل الحكم أو العقد. مقتضاه. فصل القاضي في أمر صحة البيع وتحققه من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته. 
(6 ، 7) بطلان "بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية". بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الأراضي الصحراوية".
(6) إدارة الأراضي الصحراوية والتصرف فيها المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام ق 143 لسنة 1981 و ق 7 لسنة 1991. منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها. علة ذلك. خلو القانون من جواز إنابة الهيئة غيرها في إجراء هذه التصرفات. أثره. بطلان تصرف غيرها في بعض الأراضي الخاضعة لولايتها وتوقيع عقود البيع بشأنها. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. علة ذلك. الاستثناء. ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة. م2، 3، 10 ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ومذكرته الإيضاحية، م 2 ق 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. 
(7) ثبوت ملكية الدولة للأرض موضوع عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه ملكية خاصة وتخصيصها لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخضوعها لأحكام ق رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. إبرام مديرية الزراعة عقد البيع بناء على تفويض من المحافظ وموافقة وزير الزراعة. مؤداه. مخالفته لأحكام ذلك القانون. أثره. بطلانه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد رغم بطلانه. خطأ. 
(8) حكم "الطعن الحكم: المصلحة في الطعن وفي أسبابه".
إقامة النائب العام الطعن أمام محكمة النقض لمصلحة القانون. م. 250 مرافعات. أثره.
عدم إفادة الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة من ذات المادة. مقتضاه. وجوب وقوف قضاء المحكمة عند نقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية مع بقائه منتجا لآثاره بين الخصوم. 
-------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 250 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - والتي استقرت حقوق الخصوم فيها، إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها، فتضع حدا لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض والتي أوردتها المادتان 248، 249 من قانون المرافعات، وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها المشرع، ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب التي يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية وقد فوت الخصوم ميعاد الطعن فيه وأصبح انتهائيا، ومن ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون، وكان الطعن قد أقيم على سند من الخطأ في تطبيق القانون وتأويله طبقا للمادة 250 من قانون المرافعات، ومن ثم فإنه يكون مقبول. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع، وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن مفاد نصوص المواد 2، 3، 10 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والمادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة فإن هذه النصوص مجتمعه تدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 143 لسنة 1981 - أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضي الزراعية المحدودة في الوادي وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضي الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها فقد نظم في المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكامه بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذو الأهمية العسكرية والمناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي أو بالنسبة للمواقع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ونصت المادة الثالثة على أن يكون استزراع الأراضي وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ونص على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف، واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع وحظرت المادة العاشرة على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون بأية صورة من الصور - فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة - كما نصت على بطلان كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكامه، ومفاد ذلك فإن الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك على الأراضي المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها، إذ اعتبرها المشرع نائبة عن الدولة مالكة هذه الأراضي والجهاز المسئول عن إدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وإذ خلا القانون سالف الإشارة إليه من جواز إنابة هذه الهيئة غيرها في إجراء هذه التصرفات فإن تصرف غيرها في بعض هذه الأراضي الخاضعة لولايتها وتوقيع عقود البيع بشأنها تكون باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لما يحقق القانون من رعاية المصلحة اقتصادية للبلاد. 
7 - إذ كان البين من الأوراق أن الأرض موضوع عقد البيع الابتدائي المطلوب الحكم بصحته ونفاذه مملوكة ملكية خاصة للدولة ومخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، فإن إبرام هذا العقد من قبل مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة رقم 291 لسنة 1994 وموافقة وزير الزراعة يكون قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وباطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو النزول عنه ولا يرتب أثره، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد المؤرخ في ../ ../ .... بقالة (إنه قد توافرت له شروطه من رضاء وثمن نقدي معلوم ومحل محدد تحديدا نافيا للجهالة جائز التعامل فيه وصدوره ممن يملك التصرف فيه بما يجعله نافذا في حق طرفيه يلتزم بموجبه البائع فيه بنقل ملكية المبيع للمشتري) رغم بطلانه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
8 - إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالا لنص المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يفيد الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة منها وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قوامة لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لإثاره. 
-------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا الدعوى رقم... لسنة 2009 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضده ثانيا بصفته بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../../.... والتسليم وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد اشتروا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة من المطعون ضده ثانيا بصفته استنادا إلى أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأرضي الصحراوية ولعدم اتخاذه ما هو ضروري لنقل ملكيتها لهم رغم سدادهم كامل ثمنها فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ ../ ../ .... حكمت المحكمة بالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض لمصلحة القانون وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير النظر وبالجلسة المحددة لنظره بذات الغرفة التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها وقيام الطعن على الأسباب التي حددها القانون وتخلف ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 250 من قانون المرافعات على أنه "للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - إذ كان الحكم مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:-
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن "يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع استحدث نظام الطعن من النائب العام لمصلحة القانون وذلك في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - والتي استقربت حقوق الخصوم فيها، إما بسبب عدم جواز الطعن عليها أو لتفويت الخصوم لميعاده أو نزولهم عنه، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يحسن معه أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيها، فتضع حدا لتضارب الأحكام، وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام التي تكون مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون باقي الأحوال التي يكون للخصوم في الأحكام أن يطعنوا بها بطريق النقض والتي أوردتها المادتان 248، 249 من قانون المرافعات، وهو ما يتفق ومصلحة القانون التي تغياها المشرع، ومن ثم فلا يمتد حق النائب العام في الطعن في الأحكام بالأسباب التي يكون مبناها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرة من محكمة ابتدائية وقد فوت الخصوم ميعاد الطعن فيه وأصبح انتهائية، ومن ثم فإنه يجوز الطعن فيه عن طريق النائب العام لمصلحة القانون، وكان الطعن قد أقيم على سند من الخطأ في تطبيق القانون وتأويله طبقا للمادة 250 من قانون المرافعات، ومن ثم فإنه يكون مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الأرض محل العقد المؤرخ ../../.... تخضع الأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية الذي أعطى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها الحق في إبرام التعاقد بشأنها ورتب البطلان المطلق على التصرفات المخالفة لأحكامه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد رغم بطلانه لصدوره ممن ليس له الحق في إبرامه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وأن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، وأن النص في المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي:- (أ) .... (ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات واستصلاح الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأرضي، ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأي وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ..."، وفي المادة الثالثة على أن "... وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعير عنها في هذا القانون "بالهيئة"، وفي المادة العاشرة على أن "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو إشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة ... ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ..."، والنص في المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية: أ- ... ب- ... وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصهم لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك في كل ما يتعلق بالأملاك التي يعهد إليها بها، وتباشر مهامها في شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة "فإن هذه النصوص مجتمعه تدل - وعلى ما جاء بالمفكرة الإيضاحية للقانون 143 لسنة 1981 - أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضي الزراعية المحدودة في الوادي وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضي الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها فقد نظم في المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكامه بما يكفل تحقيق الأهداف المقررة سواء فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذو الأهمية العسكرية والمناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي أم بالنسبة للمواقع الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ونصت المادة الثالثة على أن يكون استزراع الأراضي وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ونص على أن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع وحظرت المادة العاشرة على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون بأية صورة من الصور - فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة - كما نصت على بطلان كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكامه، ومفاد ذلك فإن الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك على الأراضي المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها، إذ اعتبرها المشرع نائبة عن الدولة مالكة هذه الأراضي والجهاز المسئول عن إدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وإذ خلا القانون سالف الإشارة إليه من جواز إنابة هذه الهيئة غيرها في إجراء هذه التصرفات، فإن تصرف غيرها في بعض هذه الأراضي الخاضعة لولايتها وتوقيع عقود البيع بشأنها تكون باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لما يحققه القانون من رعاية المصلحة اقتصادية للبلاد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأرض موضوع عقد البيع الابتدائي المطلوب الحكم بصحته ونفاذه مملوكة ملكية خاصة للدولة ومخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، فإن إبرام هذا العقد من قبل مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة بناء على التفويض الصادر له من محافظ القاهرة رقم 291 لسنة 1994 وموافقة وزير الزراعة يكون قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وباطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو النزول عنه ولا يرتب أثرا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد المؤرخ ../ ../ .... بقالة إنه قد توافرت له شروطه من رضا وثمن نقدي معلوم ومحل محدد تحديدا نافيا للجهالة جائز التعامل فيه وصدوره ممن يملك التصرف فيه بما يجعله نافذا في حق طرفيه يلتزم بموجبه البائع فيه بنقل ملكية المبيع للمشتري رغم بطلانه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ كان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالا النص المادة 250 من قانون المرافعات، ولا يفيد الخصوم منه وفقا للفقرة الأخيرة منها، وبالتالي لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية، وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التي اتخذ منها قواما لقضائه مع بقاء الحكم منتجا لإثاره.

الطعن 14306 لسنة 80 ق جلسة 24 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 39 ص 286

جلسة 24 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد الجديلي، خالد سليمان "نائبا رئيس المحكمة" ومحمد عبد العزيز أبا زيد وعبد الراضي عبد الرحيم 
----------------- 
(39)
الطعن 14306 لسنة 80 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض: النعي بوجود خطأ مادي في الحكم المطعون فيه".
الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته. عدم صلاحيته سببا للطعن على الحكم بالنقض. 
(2) نقض "شروط قبول الطعن بالنقض: المصلحة في الطعن: عدم كفاية المصلحة النظرية".
المصلحة النظرية. النعي المؤسس عليها. غير مقبول. 
(3 ، 4) إفلاس "إدارة التفليسة: وكيل الدائنين".
(3) الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد التاجر المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها. اعتبار وكيل الدائنين الذي تعينه المحكمة وكيلا عنه وعن جماعة الدائنين في مباشرة السلطات التي خولها له القانون. 
(4) اختصام وكيل الدائنين في الدعوى. مؤداه. النعي بقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني لشهر إفلاسهما. نعي غير منتج. علة ذلك. عدم تحقيق النعي سوى مصلحة نظرية. ذلك. 
(5) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها".
العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة، مؤداه. تحديد حقوق طرفيها بالشروط الواردة بالعقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام. 
(6 - 8) عقد "عقد القرض". فوائد "فوائد العمليات المصرفية: استثناء العمليات المصرفية من الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية".
(6) عقد القرض. ماهيته. 
(7) العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة. الاتفاقية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات. م/ 7 ق 120 لسنه 1975. سريان هذه الأسعار على العقود السابقة على صدور أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 متى كانت قائمة أو جددت وسمحت شروطها بذلك. 
(8) قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب السعر القانوني للفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض سند الدعوى بواقع 5% سنويا دون الفائدة الاتفاقية وفقا لعقد القرض. مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا للمادة 191 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت مسودة الحكم انتهت في منطوق الحكم المطعون فيه أن أمين التفليسة - المطعون ضده الخامس - خصم مدخل، وبذلك يكون ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم المدونة بمعرفة الكاتب بأنه خصم متدخل ما هو إلا خطأ مادي بحت وكان مثل هذا الخطأ لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل الدائنين قد تم اختصامه في الدعوى وكان المنوط بمباشرة الدعاوى عن المفلس فسواء قضت المحكمة بقبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته أو بعدم قبول الدعوى بالنسبة له. ففي الحالتين فإن النعي لن يحقق - بغرض صحته - سوى مصلحة نظرية بحتة، ويكون النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإدارة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. 
6 - المقصود بعقد القرض أنه "عقد يلتزم بمقتضاه المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد المقترض عند نهاية القرض مثله في مقداره وصنفه". 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك، تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه، وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك. 
8 - إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته وبضمان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد اتفقا وفقا لعقد القرض المؤرخ 7/ 2/ 1998 بمبلغ 5750000.00 جنيه بعائد قدره 12% سنويا وعمولة 0.1% (واحد في الألف) شهريا تحتسب على أعلى رصيد مدين بالحساب، لمدة خمسة أعوام تبدأ من 17/ 2/ 1998 وتنتهي في 16/ 1/ 2003، ومن ثم فإن الفائدة وتاريخ سريانها قد تم الاتفاق عليها بين طرفي العقد سالف الذكر حسبما جاء بالبنود الثاني والسابع والثامن من هذا العقد، وكانت الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 الصادر بشأن البنك المركزي قد استثنت العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 227 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتساب سعر الفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض بنسبة 5% سنويا إعمالا للفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب في 31/ 7/ 2001 وحتى تمام السداد، ولم يقض بالفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تحصل في أن الطاعن بصفته تقدم إلى السيد رئيس محكمة أخميم الكلية طالبا إصدار الأمر بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ 15250061.00 جنيها "خمسة عشر مليونا ومائتين وخمسين ألفا وواحد وستين جنيها" حتى تاريخ 30/ 6/ 2008 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 12% سنويا مع إلزامه بالمصروفات حتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك إنه منح المطعون ضده الأول وبضمان باقي المطعون ضدهم تسهيلا ائتمانيا عقد قرض بمبلغ خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه بفائدة مركبة 12% وعمولة قدرها 0.1% تحسب على الحد الأعلى للرصيد المدين شهريا وذلك لمدة تبدأ من 17/ 2/ 1998 وتنتهي في 16/ 1/ 2003 وقد نشأ عن ذلك المبلغ رصيد مدين بمبلغ 15250061.00 جنيها حتى 30/ 6/ 2008 بخلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف وعمولات حتى تمام السداد، وبرفض الأمر تم تحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم... لسنة 2008 مدني كلي أخميم ندبت المحكمة خبيرة في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وبتاريخ 25/ 11/ 2009 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية لاستئناف أسيوط والتي قيدت أمامها برقم... لسنة 2010 استئناف اقتصادي أسيوط قام الطاعن بصفته بإدخال المطعون ضده الخامس - بصفته أمين التفليسة في الدعوى رقم... لسنة 2006 إفلاس سوهاج - لصدور حكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته، وبتاريخ 5/ 7/ 2010 حكمت المحكمة... أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني - المطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته، ثانيا: بإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع والخصم المدخل - المطعون ضده الخامس - بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ 4918200.52 جنيه وفائدة 5% سنويا على ذلك المبلغ اعتبارا من تاريخ قفل الحساب في 31/ 7/ 2001 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه يقول إن البنك الطاعن صحح شكل الدعوى بإدخال أمين التفليسة في الدعوى المباشرة الإجراءات في مواجهته بصفته خصما مدخلا في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه غير هذه الصفة واعتبره خصما متدخلا مخالفة ما جاء بصحيفة الإدخال المعلنة للخصم المدخل والمقيمة بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا للمادة 191 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت مسودة الحكم انتهت في منطوق الحكم المطعون فيه أن أمين التفليسة - المطعون ضده الخامس - خصم مدخل - وبذلك يكون ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم المدونة بمعرفة الكاتب بأنه - خصم متدخل - ما هو إلا خطأ مادي بحت وكان مثل هذا الخطأ لا يصلح سببا للطعن بطريق النقض والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات ومن ثم يضحي النعي بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته للقضاء بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم... لسنة 2006 إفلاس سوهاج فلا يجوز رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها بالرغم أن المشرع لم يرتب على ذلك فقد أهلية التقاضي للمدين المفلس. إذ باختصام أمين التفليسة في الدعوى يجعل الحكم الصادر فيها حجة في مواجهة جماعة الدائنين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول، ومن المقرر أيضا أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن وكيل الدائنين قد تم اختصامه في الدعوى وكان المنوط بمباشرة الدعاوي عن المفلس فسواء قضت المحكمة بقبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته أو بعدم قبول الدعوى بالنسبة له، ففي الحالتين فإن النعي لن يحقق - بفرض صحته - سوى مصلحة نظرية بحتة، ويكون النعي غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقول إنه لما كان موضوع النزاع يتمثل في طلب إلزام المطعون ضدهم بسداد المديونية المستحقة عليهم لصالح الطاعن بصفته والناشئة عن القرض الممنوح لهم بموجب عقد القرض المؤرخ 17/ 2/ 1998 بمبلغ 5750000.00 جنيه بعائد قدره 12% وعمولة 0.1% على نحو ما انتهى الخبير في تقريره، فإن الأحكام واجبة التطبيق هي أحكام عقد القرض إلا أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية كونت عقيدتها على خلاف الثابت بالأوراق أن العلاقة بين الطرفين هو عقد فتح حساب جاري مدين وليس عقد قرض وقضت باستحقاق سعر عائد بواقع 5% على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض الذي حدد سعر العائد بواقع 12% مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإدارة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام، والمقصود بعقد القرض أنه "عقد يلتزم بمقتضاه المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد المقترض عند نهاية القرض مثله في مقداره وصنفه"، كما استقر - قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك، تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل القانون 120 لسنة 1975 المشار إليه، وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك، وكان الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول والثاني عن نفسه وبصفته وبضمان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد اتفقا وفقا لعقد القرض المؤرخ 17/ 2/ 1998 بمبلغ 5750000.00 جنيه بعائد قدره 12% سنويا وعمولة 0.1% (واحد في الألف) شهريا تحتسب على أعلى رصيد مدين بالحساب، لمدة خمسة أعوام تبدأ من 17/ 2/ 1998 وتنتهي في 16/ 1/ 2003، ومن ثم فإن الفائدة وتاريخ سريانها قد تم الاتفاق عليها بين طرفي العقد سالف الذكر حسبما جاء بالبنود الثاني والسابع والثامن من هذا العقد، وكانت الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 الصادر بشأن البنك المركزي قد استثنت العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 227 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واحتسب سعر الفائدة على الرصيد المدين المستحق عن عقد القرض بنسبة 5% سنويا إعمالا للفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب في 31/ 7/ 2001 وحتى تمام السداد، ولم يقض بالفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع ترى استجلاء لأوجه الدفاع ضرورة ندب خبير لتبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.

الطعن 13788 لسنة 80 ق جلسة 24 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 59 ص 410

جلسة 24 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي ومحمد عبد العزيز أبا زيد "نواب رئيس المحكمة" 
----------------- 
(59)
الطعن 13788 لسنة 80 القضائية
(1 ، 2) قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان.
(1) العقود. خضوعها كأصل للقانون الذي أبرمت في ظله. 
(2) أحكام القوانين، عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص. العلاقات القانونية وآثارها. خضوعها لأحكام القانون التي وقعت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. مؤداه. سريانها بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الأثار. 
(3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
إبرام عقد البيع والقرض قبل العمل بقانون التمويل العقاري الساري اعتبارا من 24/ 9/ 2001. مؤداه. عدم انطباق أحكامه على التعاقد. أثره. خروجه عن نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية. علة ذلك. 
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بني عليها الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن، عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول. 
(5) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. "مثال: بشأن دعوى بيوع". 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من أثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار. 
3 - إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن عقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري الموثق رقم ... لسنة 2001 توثيق بنوك قد أبرم بتاريخ 17/ 9/ 2001 أي قبل العمل بقانون التمويل العقاري والذي بدأ سريانه بتاريخ 24/ 9/ 2001 وكانت المراكز القانونية تظل خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها وأثارها وانقضائها ومن ثم لا ينطبق قانون التمويل العقاري. والذي لم يكن قد أخضع المراكز القانونية موضوع الطعن لقواعد آمرة من النظام العام على العقد موضوع الطعن. ولما كان انعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية مناطه أن تكون المنازعة قد نشأت عن تطبيق قانون التمويل العقاري، أو أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 وكانت المنازعة موضوع الطعن لم تنشأ عن تطبيق ذلك القانون وهو ما يخرجها عن اختصاص المحكمة الاقتصادية، وإذ انتهى الحكم المطعون إلى ذلك يكون قد صادف صحيح القانون. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان الطعن باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفا واضحا كاشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين التقريرات والأسباب الخاطئة وماهيتها والتي لم يعرف منها وجه العيب التي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره فيه مما يضحي معه النعي بهذا الوجه مجهلا وبالتالي غير مقبول. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت بها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق بأن أورد بأسبابه أن الأمر برمته متعلق بإجراءات التنفيذ التي تمت على العقار المرهون في الدعوى رقم ... لسنة 2005 بيوع جزئي مركز الجيزة وهي دعوى لا تمت بصلة للعقار المرهون الذي تم التنفيذ عليه وإنما الصحيح هو الدعوى رقم ... لسنة 2006 بيوع روض الفرج المستأنفة برقم ... لسنة 2009 شمال القاهرة بما يعيبه. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب محو وشطب تنبيه نزع ملكية العقار المشهر برقم ...... المؤرخ 13/ 12/ 2005 وما يترتب على ذلك من آثار من بطلان كافة إجراءات التنفيذ الواردة على عقار التداعي، تأسيسا على أنه نظرا لاحتياجه لتكملة ثمن شراء مقر شركته فقد افترض من المطعون ضده بموجب عقد قرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري وقد تعثر في السداد فقام المطعون ضده بتسجيل تنبيه نزع ملكية العقار محل الرهن بموجب صورة تنفيذية لعقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمي موثق برقم ... لسنة 2001 بنوك ومذيل بالصيغة التنفيذية والمشهر برقم ... لسنة 2001 شمال القاهرة وذلك بالمخالفة للمادة 13/ 2 من قانون التمويل العقاري الأمر الذي يترتب عليه عدم صلاحية عقد الرهن الرسمي كسند تنفيذي، وبتاريخ 30/ 5/ 2010 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها لقاضي التنفيذ بمحكمة مركز الجيزة للاختصاص. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على لجنة فحص الطعون التي أصدرت قرارها بإحالة الطعن للدائرة والتي حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول إن المحاكم الاقتصادية تختص نوعيا بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية التي تنشأ عن تطبيق قانون التمويل العقاري ولأن الثابت من عقد البيع والقرض المشهر برقم ... في 5/ 11/ 2001 والمبرم بين طرفي النزاع أنه يتضمن اتفاقا على عقد تمويل عقاري وبالتالي يخضع لأحكام القانون سالف الذكر مما ينعقد الاختصاص أصليا بنظر النزاع الماثل للمحكمة الاقتصادية وإذ قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى يكون حكمها المطعون فيه موصوما بالبطلان والعوار الموجبين لإلغائه وعدم الاعتداد به.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 148 لسنه 2001 بشأن إصدار قانون التمويل العقاري المنشور بتاريخ 24/ 6/ 2001 على أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره". وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنه 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القانونين الآتية: ... 7- قانون التمويل العقاري ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". وكان النص في المادة السابعة من القانون الأخير على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة. ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه.
ولما كان المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله، ومن المقرر - أيضا - أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما ترتب عليها من أثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الأثار، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص، وما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الأثار. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن عقد البيع والقرض مع ترتيب رهن رسمي عقاري الموثق رقم ... لسنه 2001 توثيق بنوك قد أبرم بتاريخ 17/ 9/ 2001 أي قبل العمل بقانون التمويل العقاري والذي بدأ سريانه بتاريخ 24/ 9/ 2001 وكانت المراكز القانونية تظل خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها وأثارها وانقضائها ومن ثم لا ينطبق قانون التمويل العقاري - والذي لم يكن قد أخضع المراكز القانونية موضوع الطعن لقواعد آمرة من النظام العام - على العقد موضوع الطعن، ولما كان انعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية مناطه أن تكون المنازعة قد نشأت عن تطبيق قانون التمويل العقاري. أو أي من القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنه 2008 وكانت المنازعة موضوع الطعن لم تنشأ عن تطبيق ذلك القانون وهو ما يخرجها عن اختصاص المحكمة الاقتصادية وإذ انتهى الحكم المطعون إلى ذلك يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن - بالوجه الأول من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه أنه قد أورد تقريرات وحيثيات وأسباب خاطئة انتهت به إلى قضائه محل الطعن وقد حجبه ذلك عن فحص وتمحيص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها مما يوصمه بالقصور في التسبيب.

وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 353 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان الطعن باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفا واضحا كاشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين التقريرات والأسباب الخاطئة وماهيتها والتي لم يعرف منها وجه العيب التي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره فيه مما يضحي معه النعي بهذا الوجه مجهلا وبالتالي غير مقبول.
وحيث ما ينعاه الطاعن - بالوجه الثاني من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه أورد بيانات خاطئة لدعوى البيوع برقم ... لسنة 2005 بيوع مركز الجيزة وهي دعوى لا تمت بأي صلة للعقار المرهون الذي تم التنفيذ عليه بموجب دعوى البيوع رقم ... لسنة 2006 بيوع روض الفرج مما يقطع عدم تحصيل المحكمة لموضوع ووقائع الدعوى على نحو سليم بما يعيبه بالقصور والبطلان الموجبين لإلغائه وعدم الاعتداد به.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 276 من قانون المرافعات على أنه "يكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لأحداها"، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأورق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق بأن أورد بأسبابه أن الأمر برمته متعلق بإجراءات التنفيذ التي تمت على العقار المرهون في الدعوى رقم ... لسنة 2005 بيوع جزئي مركز الجيزة وهي دعوى لا تمت بصلة للعقار المرهون الذي تم التنفيذ عليه وإنما الصحيح هو الدعوى رقم ... لسنة 2006 بيوع روض الفرج المستأنفة برقم ... لسنة 2009 شمال القاهرة بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى خطأ بإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة مركز الجيزة للاختصاص في حين أن الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ بمحكمة روض الفرج عملا بالمادة 276 من قانون المرافعات، فإنه - وعلى ضوء ما سبق - يتعين تعديل الحكم المطعون فيه.

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 13285 لسنة 80 ق جلسة 10 / 9 / 2013 مكتب فني 64 ق 125 ص 850

جلسة 10 من سبتمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان "نواب رئيس المحكمة" وصلاح عصمت. 
--------------- 
(125)
الطعن 13285 لسنة 80 القضائية
(1 - 6) ملكية فكرية " حقوق الملكية الفكرية " " براءة الاختراع " " حق المؤلف: الحماية القانونية للمصنف ".
(1) حقوق الملكية الفكرية. ماهيتها. حق عيني أصلي. استقلاله عن حق الملكية بمقوماته. علة ذلك. 
(2) براءة الاختراع. شروط منحها. انطواؤه على خطوة إبداعية وقابليته للاستغلال الصناعي وألا يكون فيه مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو النظام العام أو البيئة. 
(3) براءة الاختراع. إجراءات الحصول عليها. 
(4) عدم اتخاذ الطاعن إجراءات الحصول على براءة الاختراع المنصوص عليها في ق 82 لسنة 2002. مؤداه. ما يثيره باعتبار ما قدمه من دراسة اختراعا. نعي غير مقبول. علة ذلك. عدم اتخاذ الإجراءات للتحقق من الشروط التي أوردها المشرع في شأن حماية الاختراع. 
(5) الابتكار الذي تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ماهيته. م 138/ 1 ق 82 لسنة 2002. 
(6) المؤلف. اشتماله على كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات. نطاق الحماية المقررة له. م 141 ق 82 لسنة 2002. 
(7 ، 8) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج " " السبب المجهل ".
(7) خطأ الحكم المطعون فيه في تقريراته القانونية. لا يعيبه مادام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع بأسباب الحكم من أخطاء قانونية دون نقضه." مثال: بشأن الحماية القانونية، لحق المؤلف". 
(8) عدم بيان الطاعن مؤدي ودلالة المستندات المقدمة منه المؤثرة في الحكم وأثرها في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. 
----------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقين من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية بل هو حق عيني أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شيء غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول. 
2 - النص في المواد 1، 2، 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أو يكون جديدا، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكن معروفة من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرا ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة. 
3 - أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهي سند رسمي يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان، فإذا توافرت وروعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان. 
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية للتحقق من الشروط التي أوردها لكي يعتبر ما قدمه الطاعن من دراسة اختراعا يستحق الحماية ببراءة الاختراع فإن ما يثيره بشأن اعتبار ما قدمه اختراعا يخضع للحماية المقررة بنص المادة الأولى من ذات القانون نعيا على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمؤلفه، إذ يكفي أن يضفى على فكرة ولو كانت قديمة شخصية فيضفي على مصنفه طابعا إبداعيا يسبغ عليه أصالة تميزه عن غيره وهو ما قننه المشرع بنص المادة 138/ 1 من القانون رقم 82 لسنة 2002. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن معنى المؤلف ليس مقصورا على المعنى الضيق المتمثل في تأليف كتاب وإنما يشمل كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات، لكن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف وهو ما أورده نص المادة 141 من ذات القانون ( القانون رقم 82 لسنة 2002). 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تقومه دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وإذ كان الطاعن متمسكا بأن ما قدمه من دراسة يعتبر اختراعا يستحق الحماية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2002 فإنه لا يجديه النعي على الحكم المطعون فيه إذا اعتبرها مجرد أفكار لا ترقى إلى مرتبة الابتكار ولا تستأهل الحماية المقررة للمصنف فيكون النعي في شقه الثاني - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
8 - إذ كان الطاعن قد أشار إجمالا إلى مستنداته محل النعي في شقه الأخير دون بيان مؤداها ودلالتها المؤثرة في قضاء الحكم إيجابا أو سلبا بوجه جازم محدد وأنها قدمت تقديما صحيحا للمحكمة بما يحقق المواجهة القضائية وحضورية الأدلة فإنه يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوي رقم ... لسنة 2009 بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ مقداره خمسون مليون جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وقال بيانا لذلك، إنه يعمل سائقا بشركة ... للدواجن منذ عام 1987 وقام بعمل دراسة في مجال تنظيم تربية وتسويق الدواجن طوال العام وقد أرغمه المطعون ضده الثالث بصفته على العمل لدى شركته كمثمن دواجن مقابل عدم إظهار هذه الدراسة لشركات منافسة إلا أنه وبصفته مندوبا عن الاتحاد العام للدواجن حصل على الدراسة سالفة البيان وأفصح عنها وأساء لسمعته بالصحف اليومية وسرق أفكاره وتحرر عن ذلك الشكوى رقم ... لسنة 2003 إداري قسم بنها وإذ أصابه من ذلك أضرار مادية وأدبية فأقام الدعوى، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظرها وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة طنطا الاقتصادية فأعيد قيدها لديها برقم ... لسنة 3 ق استئناف طنطا الاقتصادية وبتاريخ 20 من مايو سنة 2010 قضت المحكمة برفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وبتلك الجلسة أعيدت الدعوى للمرافعة لضم الملف الاقتصادي والذي ضم بجلسة المرافعة الأخيرة وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه ابتكر وسيلة جديدة في صناعة الدواجن توصل من خلالها إلى ثبات أسعار لحومها وبيضها على مدار العام، وهذا الابتكار تطبيق جديد لوسيلة مدونة من قبل استخدمها في عنصر جديد مما يخضع للحماية المقررة بنص المادة الأولى من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على حكم المادتين 138، 141 من ذات القانون واعتبر ما قدمه الطاعن مجرد أفكار وأساليب عمل وطرق تشغيل لا ترقى إلى مرحلة الابتكار مستندا إلى حق المؤلف دون سند مغفلا الاطلاع على مستنداته والرد عليها بما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك بأن المقرر أنه إذا كان المقصود بعبارة حقوق الملكية الفكرية هو تأكيد أن حق المؤلف أو المخترع يستحق الحماية كما يستحقها المالك لأن الحقان من ثمرات الفكر والابتكار فهو صحيح، إلا أنه لتنافي طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر فإنه ليس حق ملكية، بل هو حق عيني أصلي يستقل من حق الملكية بمقوماته التي ترجع إلى أنه يقع على شئ غير مادي، فهو إذن حق عيني أصلي منقول، وأن النص في المواد 1، 2, 3 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على أن الشروط الواجب توافرها في الاختراع لمنح براءة تحميه هي أن ينطوي الاختراع على ابتكار يستحق الحماية أي يكون جديدا، بمعنى أنه ينطوي على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، وأنه لم يكن معروفا من قبل بأن يكون المخترع الذي يطلب براءة الاختراع قد سبق غيره في التعريف بهذا الاختراع، وألا يكون سبق النشر عنه في أي بلد، فشرط الجدة المطلقة الذي يجب توافره في الابتكار محل الاختراع لا يشترط في الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف، ويشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، والمقصود به استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة وهي ما تعرف بالملكية العلمية، لكن يلزم أن يتضمن الاختراع تطبيقا لهذه الابتكارات فالبراءة تمنح للمنتج الصناعي، ويشترط أخيرا ألا يكون في الاختراع مساس بالأمن القومي أو إخلال بالآداب أو بالنظام العام أو البيئة، وقد أورد القانون رقم 82 لسنة 2002 بنص المادة 12 وما بعدها الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على براءة الاختراع وهي سند رسمي يخول مالكه دون غيره الحق في استغلال ما توصل إليه من ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي، ويفحص مكتب براءات الاختراع الطلب المقدم من طالب البراءة ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط سالفة البيان، فإذا توافرت و روعيت في طلب البراءة أحكام المادتين 12، 13 من ذات القانون، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءة الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الاعتراض على السير في إجراءات طلب البراءة ولا يتم الإعلان عن قبوله إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه على النحو الوارد بنص المادة 19 من القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية للتحقق من الشروط التي أوردها لكي يعتبر ما قدمه الطاعن من دراسة اختراعا يستحق الحماية ببراءة الاختراع فإن ما يثيره بشأن اعتبار ما قدمه اختراعا يخضع للحماية المقررة بنص المادة الأولى من ذات القانون نعيا على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن المقرر أن الابتكار كأساس تقوم عليه حماية القانون للمصنف هو الطابع الشخصي الذي يعطيه المؤلف لمؤلفه، إذ يكفي أن يضفى على فكرة ولو كانت قديمة شخصيته فيضفي على مصنفه طابعا إبداعيا يسبغ عليه أصالة تميزه عن غيره وهو ما قننه المشرع بنص المادة 138/ 1 من القانون رقم 82 لسنة 2002، وأن معنى المؤلف ليس مقصورا على المعنى الضيق المتمثل في تأليف كتاب وإنما يشمل كل صور الابتكار لأي نوع من المصنفات، لكن لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف وهو ما أورده نص المادة 141 من ذات القانون، وكان المقرر - قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده من نصوص القانون، إذ لمحكمة النقض أن تقومه دون أن تنقضه. لما كان ذلك، وإذ كان الطاعن متمسكا بأن ما قدمه من دراسة يعتبر اختراعا يستحق الحماية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 2002 فإنه لا يجديه النعي على الحكم المطعون فيه إذا اعتبرها مجرد أفكار لا ترقى إلى مرتبة الابتكار ولا تستأهل الحماية المقررة للمصنف فيكون النعي في شقه الثاني - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول، ولما كان الطاعن قد أشار إجمالا إلى مستنداته محل النعي في شقه الأخير دون بيان مؤداها ودلالتها المؤثرة في قضاء الحكم إيجابا أو سلبا بوجه جازم محدد وأنها قدمت تقديما صحيحا للمحكمة بما يحقق المواجهة القضائية وحضورية الأدلة فإنه يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 9882 لسنة 80 ق جلسة 8 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 126 ص 857

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي، طارق سويدان "نواب رئيس المحكمة" ومحمد القاضي. 
---------------------- 
(126)
الطعن 9882 لسنة 80 القضائية
(1 ، 2) تحكيم " اتفاق التحكيم: مشارطة التحكيم " بطلان حكم التحكيم: دعوى بطلان حكم التحكيم: ميعاد دعوى البطلان.
(1) مشارطة التحكيم. لا تعد من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها. تسجيل المشارطة. لا أثر له على من ترتب لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل المشارطة التي تقررت بموجب حكم القضاء. 
(2) صحة حكم التحكيم. مناطه. صدوره وفق إجراءات القانون. بطلانه بسبب عدم مشروعية سببه بقصد التهرب من أحكام القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها. أثره. انعدام حكم التحكيم. مؤداه. عدم تقيد الدعوى ببطلانه بالميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لالتزامه هذا النظر. على غير أساس. 
(3) دفوع " الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص المحلي".
الدفع بعدم الاختصاص المحلي. من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. م 108 مرافعات. النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون رغم عدم إبداء الطاعن لهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف قبل التكلم في موضوع الدعوي. على غير أساس. 
(4) تحكيم " بطلان حكم التحكيم: نطاق بطلان حكم التحكيم ".
اشتمال حكم هيئة التحكيم على مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو تضمنه ما يخالف النظام العام. أثره. بطلان أجزائه المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة للتحكيم أو التي خالفت النظام العام وحدها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ببطلان حكم التحكيم لمخالفته النظام العام في مصر رغم إمكان فصل الجزء المقال ببطلانه عن باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم. خطأ. 
(5) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل ".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقا لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فإذا ما سجلت أو أشر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط. 
2 - إذ كانت العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فبطلان التحكيم الذي يرجع إلى عدم مشروعية سببه، حين يكون القصد منه التهرب من أحكام القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها، يترتب عليه انعدام حكم التحكيم المستند إلى مثل هذا الاتفاق، وبالتالي عدم تقيد الدعوي ببطلانه بالميعاد المقرر في القانون لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) يكون على غير أساس. 
3 - الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يبد هذا الدفع قبل التحدث في موضوع الدعوي أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي عليه ( بمخالفة القانون ) يكون على غير أساس. 
4 - مفاد النص في المادة 53/ 1, 2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين حسم النزاع حول الشقة السكنية محل التحكيم ومد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى المتعلقة ببراءة ذمة الطاعن وتخارج المطعون ضده الأول من الشركة رغم إمكان فصلها عن الجزء المقال ببطلانه وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا " إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين مواطن القصور الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام الدعوى رقم .. لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم ... لسنة 2005 الصادر بتاريخ 24 من فبراير سنة 2005 ومحو و شطب إيداعه بقلم كتاب محكمة الزقازيق " مأمورية فاقوس " وما تم قيده في سجلات الشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند أن حكم التحكيم تضمن شراء الطاعن حصة المطعون ضده الأول في الشقة السابق شراؤه لها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ... من يوليو سنة 1997 بالمخالفة للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء والمادة 53/ 2 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، وإذ لم يرتض المطعون ضده الثاني بصفته هذا الحكم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 29 من مارس سنة 2010 قضت المحكمة بانعدام مشارطة وحكم التحكيم رقم ... لسنة 2005 الصادر بتاريخ 24 من فبراير سنة 2005 ومحو وشطب إيداعه بقلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية فاقوس " وما قد يكون قد تم قيده في مصلحة الشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن دعوى بطلان حكم التحكيم ترفع خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه طبقا لنص المادة 54/ 1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إلا أن المطعون ضده الثاني أقام دعواه استنادا إلى قواعد قانون المرافعات الملغاة بعد الميعاد القانوني فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقا لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فإذا ما سجلت أو أشر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط. لما كان ما تقدم، وكانت العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون فبطلان التحكيم الذي يرجع إلى عدم مشروعية سببه، حين يكون القصد منه التهرب من أحكام القانون الآمرة بشأن الإجراءات الواجبة الاتباع لإثبات ملكية العقارات أو التصرف فيها، يترتب عليه انعدام حكم التحكيم المستند إلى مثل هذا الاتفاق، وبالتالي عدم تقيد الدعوى ببطلانه بالميعاد المقرر في القانون لرفع دعوي بطلان أحكام التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول، أن المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان هي محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وليس المحكمة التي أصدرت الحكم مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقا للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم في موضوع الدعوى والا سقط الحق فيه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يبد هذا الدفع قبل التحدث في موضوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم بطلانا كليا في حين أنه كان يتعين إبطال الجزء الخاص بصحة ونفاذ عقد بيع الشقة بطلان جزئيا، فالبطلان الذي شابه ينصب على هذا الجزء فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم على أنه " (1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الأتية:- (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) ... (ه) ... (و) ... إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها (2) وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء ذاتها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية " مفاده أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل غير الخاضعة لاتفاق التحكيم وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين حسم النزاع حول الشقة السكنية محل التحكيم ومد البطلان إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى المتعلقة ببراءة ذمة الطاعن وتخارج المطعون ضده الأول من الشركة رغم إمكان فصلها عن الجزء المقال ببطلانه وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن العيوب الإجرائية هي وحدها التي تؤدي لبطلان الحكم أما الخطأ في التقدير فلا يؤدي للبطلان، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه کشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين مواطن القصور الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلا، ومن ثم غير مقبول.

الطعن 3539 لسنة 80 ق جلسة 23 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 147 ص 982

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ على محمد على "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وأحمد إلياس منصور "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(147)
الطعن 3539 لسنة 80 القضائية
(1) محاكم اقتصادية "الدعوى الاقتصادية: هيئة التحضير".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. مؤداه. دفع الطاعنة بعدم عرض النزاع على هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية دون تقديم صورة رسمية من محاضر الجلسات تؤيد ذلك. نعي. غير مقبول. 
(2) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. 
(3) أوراق مالية "التعامل في الأوراق المالية". شركات "شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي". هيئات "الهيئة العامة لسوق المال".
التحقق من قيام الشركة الطالبة بسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي بتقديم ما يثبت تسليم المساهمين للأوراق المالية وإمساك السجلات القانونية. مناطه. شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي. التزامها بتسليم الشركة المصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها وموافاة الهيئة العامة لسوق المال بطلبات السحب والشطب التي تقدم شهريا. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. المادتان 1 بند أخير، 2 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 66 لسنة 2006. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من محاضر الجلسات لدى محكمة الموضوع أو كتابا من إدارة الكتاب المختصة بما يفيد علم عرض النزاع على هيئة التحضير - بالمحكمة الاقتصادية - ، بما يضحى معه النعي عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. 
3 - إذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم 66 لسنة 2006 الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزي قد نص في البند الأخير من مادته الأولى أن يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة..... والإيداع المركزي بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك، ونص في مادته الثانية على التزام شركة..... والإيداع المركزي بتسليم الشركة المصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهريا وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب، بما مفاده أنه أسند إلى " شركة...... والإيداع المركزي " التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها في مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدي مطابقتها للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الشركة الطاعنة والتي أرادت أن تخرج بأوراقها من القيد بالبورصة من نظام القيد والإيداع المركزي، إلا أنها لم تستوف الاشتراطات الخاصة بهذا الطلب، وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص " النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، إذ قضى برفض طلب الطاعنة بشطب أسهم رأس مالها من قبل المطعون ضدها لعدم قيامها بتقديم السجلات والصكوك التي تفيد القيد الدفتري حتى يتسنى للمطعون ضدها الاحتفاظ بها استنادا لأحكام المواد 15، 16، 18 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال والمادة 9 من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية، بالرغم من أنها استوفت الشروط الواردة بالقرار رقم 66 لسنة 2006 الصادر من هيئة سوق المال المنظم لحالات سحب الأوراق المالية من نظام الإبداع والقيد المركزي، كما أن المطعون ضدها اكتفت بتقديم تعهد بطباعة صكوك أسهم جديدة، وما يفيد تسليمها للمساهمين وهو ما نفذته الطاعنة، الأمر الذي يضحي معه الحكم معيبا " يكون على غير أساس. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بإتمام شطب أسهم رأس المال الخاصة بها من نظام الإيداع والقيد المركزي على سند أنها تقدمت - بعد موافقة بورصتي القاهرة والإسكندرية على شطب قيد أسهمها اختياريا من جداولها - إلى المطعون ضدها الإصدار قرار بذلك إلا أنها رفضت بالرغم من استيفاء الشروط الواردة بقرار سوق المال رقم 66 لسنة 2006 اللازمة لإصدار القرار، ومن ثم أقامت دعواها، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 2009 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى في موضوع الدعوى دون عرضها على هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية وفقا لنص المادة 8 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من محاضر الجلسات لدى محكمة الموضوع أو كتابا من إدارة الكتاب المختصة بما يفيد عدم عرض النزاع على هيئة التحضير، بما يضحي النعي عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، إذ قضى برفض طلب الطاعنة بشطب أسهم رأس مالها من قبل المطعون ضدها لعدم قيامها بتقديم السجلات والصكوك التي تفيد القيد الدفتري حتى يتسنى للمطعون ضدها الاحتفاظ بها استنادا لأحكام المواد 15، 16، 18 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال والمادة 9 من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية، بالرغم من أنها استوفت الشروط الواردة بالقرار رقم 66 لسنة 2006 الصادر من هيئة سوق المال المنظم لحالات سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزي، كما أن المطعون ضدها اكتفت بتقديم تعهد بطباعة صكوك أسهم جديدة، وما يفيد تسليمها للمساهمين وهو ما نفذته الطاعنة، الأمر الذي يضحي معه الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد أصدر قراره رقم 66 لسنة 2006 الخاص بشروط سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزي قد نص في البند الأخير من مادته الأولى أن يتم السحب بعد الحصول على موافقة مبدئية من شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتقديم ما يثبت تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساك السجلات القانونية اللازمة لذلك، ونص في مادته الثانية على التزام شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي بتسليم الشركة المصدرة للأوراق المالية كافة البيانات المتعلقة بالأسهم والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مع موافاة الهيئة بكافة طلبات السحب أو الشطب التي تقدم إليها شهريا وذلك لمراقبة مدى توافر حالات وضوابط السحب والشطب، بما مفاده أنه أسند إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي التحقق من قيام الشركة الطالبة لسحب الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي بتقديم ما يثبت، تمام تسليم مساهميها أوراقا مالية مادية وإمساكها للسجلات القانونية اللازمة لذلك، قبل صدور موافقتها المبدئية وذلك للقيام بدورها في مراقبة مدى توافر حالات السحب والشطب الواردة إليها ومدى مطابقتها للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الشركة الطاعنة والتي أرادت أن تخرج بأوراقها من القيد بالبورصة من نظام القيد والإيداع المركزي، إلا أنها لم تستوف الاشتراطات الخاصة بهذا الطلب، وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 4558 لسنة 83 ق جلسة 28 / 3 / 2019

 محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (ب) المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد المستشار / ممـدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمـال عبـد الله ، مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمـة وأحمد رمزي و أحمد تـونى

أمين السر السيد / محمود مدين .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الخميس 21 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2019 م .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4558 لسنة 83 قضائية
المرفوع من
..........المقيم/ .... - أول طنطا – محافظة الغربية .
ضد
......... .
المقيم/ ........... – محافظة الغربية .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه لم يُعول في قضاءه على أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الاستئنافية ، فإن النعي عليه بما ورد بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني – أياً كان وجه الرأي فيه - يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول . وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن الثابت من الأوراق والحكم الصادر في الجنحة رقم 21227 لسنة 2009 جنح مستأنف طنطا ببراءة المطعون ضدها من تهمة التبديد على سند من أن ركن التسليم لم يتوافر في الأوراق لأنها تتسلم من الطاعن ثمة مبالغ وأن توقيعها على الإيصال لا لتسليمها المال وإنما كان كضمان لحل خلافات بينها وبين شقيقتها ، بما ينتفى معه الركن المادي لجريمة التبديد المؤثمة بالمادة 341 من قانون المرافعات ، فيجوز الحكم الجنائي في شأن واقعة التسليم ونسبتها إلى فاعلها حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، ومن ثم لا يجوز بحث الدعوى المدنية لكون ذمة المطعون ضدها غير مشغولة بثمة مبالغ وتكون دعوى الطاعن مقامة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بما ورد بالوجه الثاني من السبب الثاني والسبب الثالث على غير أساس ، ويكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة .

الطعن 5116 لسنة 80 ق جلسة 20 / 4 / 2016

برئاسة السيد القاضي د / محمد فرغلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطاء سليم , كمال نبيه محمد د / مصطفى سعفان و رضا سالمان " نواب رئيس المحكمة " 

وحضور رئيس النيابة السيد / محمود الحسيني . 

وأمين السر السيد / صلاح على سلطان . 

------------- 
" المحكمة " 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر /رضا سالمان " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى مبلغ " 120000 جنيه " وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على سند من أنه يداين المطعون ضده بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة موقع منه , وأنه امتنع عن السداد رغم إنذاره بذلك , اصدر السيد القاضي أمره برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 1151 لسنة 2009 مدنى كلى طنطا , قضت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن مبلغ " 120000 جنيه " وفوائد قدرها 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2739 لسنة 59 ق طنطا , وبتاريخ 3 / 2 / 2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى , طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اقام قضاءه برفض دعواه تأسيساً على حجية الحكم الجنائي الصادر في القضية 18824 لسنة 2008 جنح مستأنف طنطا ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد هذا المبلغ حال أنه لا حجية لذلك الحكم في دعوى المطالبة بالدين موضوع التداعي لأن أساس القضاء بالبراءة أن المطعون ضده وقع على الإيصال سند الدعوى ضماناً لتعاملات تجارية معه وأن المنازعة بشأن هذا الإيصال هي منازعة مدينة تخرج عن اختصاص القضاء الجنائي , وأن ما تطرق إليه الحكم الجنائي وما أورد بأسبابه من أن المطعون ضد لم يتسلم ثمة مبالغ منه ليس ضرورياً ولازماً للفصل في الجريمة المسندة إليه , وإذا اعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي المذكور وتقيد بها أساساً لقضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث عن هذا النعي في محله – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدينة وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو إلا دانه . لما كان ذلك , وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 18824 لسنة 2008 جنح مستأنف طنطا أنه قضى براءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ المسام غليه من الطاعن على سبيل الأمانة وأن هذا الحكم قد اقام قضاءه على ما أورده من أسباب ان المطعون ضده وقع على هذا الإيصال ضماناً لتعاملات تجارية بينه وبين الطاعن وأن المنازعة بينهما مدينة تخرج عن اختصاص القضاء الجنائي , ولما كانت تلك الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها فإن ما تطرق إليه الحكم " من بحث واقعة المديونية في ذاتها " وما انتهى إليه فيها من أن المطعون ضده لم يتسلم ثمة مبالغ من الطاعن ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده . لما كان ذلك , فإن الحكم بالبراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدينة ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون ضده بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه المديونية وعجز المطعون ضده عن نفيها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تقيداً بحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد هذا الدين وما تطرق غليه هذا الحكم تزيداً من أنه لم يستلم ثمة مبالغ من الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم المستندات الدالة على دائنيته للمطعون ضده – إيصال الأمانة – بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيه , ولم يدفع المطعون الدعوى بثمة دفع أو دفاع بما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف لأسبابه .
لذلك
- نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وفى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومائة وخمسة سبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة