الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 سبتمبر 2014

(الطعن 576 لسنة 65 ق جلسة 27/ 2 /2006 س 57 ق 44 ص 206)


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير .
------------

(1) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان " .
أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك .
(2) دعوى " إجراءات رفع الدعوى : أثر صدور قانون لاحق على إجراءات الدعوى " .
خضوع الدعوى من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها . كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به . بقاؤه صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(3) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريانه من حيث الزمان " . في نزع الملكية " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض في نزع الملكية : إجراءات المعارضة في تقدير التعويض " .
إجراءات المعارضة في تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن عن نزع الملكية المرفوعة في ظل ق 577 لسنة 1954 . بقاؤها صحيحة رغم صدور ق 10 لسنة 1990 المعدل لتلك الإجراءات . لازمه . التزام المحاكم المرفوع إليها هذه الاعتراضات بما تم من إجراءات صحيحة أمام لجنة المعارضات قبل إحالتها للمحكمة المختصة ومتابعة الدعوى سيرها من حيث انتهت .
(4) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . نزع الملكيــة " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض " .
النص في ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بوجوب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية في المنازعة المتعلقة بتقدير التعويض دون تحديد ميعاد لذلك . مؤداه . للمحكمة استعمال الرخصة المخولة لها بالمادة 118 مرافعات وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 99 من ذات القانون إن كان له مقتضى .
(5) قانون " القانون الواجب التطبيق : سريانه من حيث الزمان : في نزع الملكية " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض في نزع الملكية : إجراءات المعارضة في تقدير التعويض " .
معارضة الطاعنين في تقدير التعويض المستحق لهما من جراء نزع ملكيتهما للمنفعة العامة في ظل العمل بق 577 لسنة 1954 . مؤداه . سريان أحكام ذلك القانون على معارضتهما بعد إحالتها للمحكمة المختصة بموجب ق 10 لسنة 1990 . سريان أحكام القانون الأول على الوقائع والدعاوى الناشئة في ظله . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لاختصام الجهة طالبة نزع الملكية بعد أربعة أشهر من إحالة المعارضة إلى المحكمة المختصة . خطأ في تطبيق القانون واستحداث لحكم لم يأت به القانون الأخير .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها وأن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
3 - رفع معارضة ( في تقدير التعويض المستحق لذوى الشأن من نزع الملكية ) في ظل القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة باعتراض يقدم إلى الجهة القائمة بالإجراءات المقررة في المادة السابعة منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عرض الكشوف لتتولى الفصل فيها اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 13 تظل صحيحة رغم صدور القانون 10 لسنة 1990 معدلاً طريقة منازعة أصحاب الشأن في تقدير التعويض وأطراف الخصومة وميعاد الطعن بالنص في المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط وينظر هذا الطعن على وجه السرعة " وفى المادة 27 منه على أن " المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكامه " مما لازمه أن تلتزم المحاكم المرفوع إليها هذه الاعتراضات بما تم من إجراءات صحيحة أمام لجنة المعارضات قبل الإحالة فيبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها من حيث انتهت .
4- إذ كان القانون الجديد ( القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) قد استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك فإنه يكون للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن توقع الجزاء المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى.
5- إذ كان الطاعنان قد عارضا في تقدير التعويض المستحق لهما ( جراء نزع ملكيتهما للمنفعة العامة ) في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 وقبل صدور القانون 10 لسنة 1990 الذي ألغى القانون الأول واستحدث حكماً في شأن الجهة المختصة بنظر تلك المعارضات وأطراف الخصومة فيها ومواعيد قبولها فإنه لا ينعطف على معارضتهم بعد إحالتها إلى المحكمة المختصة ولا يسرى إلا على الوقائع والدعاوى الذي تنشأ في ظله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لاختصام الجهة طالبة نزع الملكية بعد أربعة أشهر من إحالة المعارضة إلى المحكمة المختصة فإنه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – قد استحدث حكماً لم يأت به القانون 10 لسنة 1990 مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين تقدما باعتراض إلى لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات قبل المطعون ضده الأول والهيئة العامة المصرية للمساحة لزيادة التعويض المقدر عن نزع ملكية العقار المملوك لهما وبعد صدور القانون 10 لسنة 1990 أحالت اللجنة المعارضة إلى محكمة ..... الابتدائية فقيدت أمامها برقم ...... لسنة 1990 ومحكمة أول درجة حكمت بزيادة التعويض . استأنف المطعون ضدهما والطاعنان الحكم بالاستئنافين ..... ، ..... لسنة 26 ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 16/11/1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في الطعن على التعويض المقدر. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طعنهما في التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض المملوكة لهما لعدم اختصام الجهة طالبة نزع الملكية في الميعاد الذي حددته المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1990 في حين أن معارضتهما تمت في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 فيسرى في شأنها المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك أن من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان من المقرر أن الدعوى تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها وأن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وبالتالي فإن أي معارضة رفعت في ظل القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة باعتراض يقدم إلى الجهة القائمة بالإجراءات المقررة في المادة السابعة منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عرض الكشوف لتتولى الفصل فيها اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 13 تظل صحيحة رغم صدور القانون 10 لسنة 1990 معدلاً طريقة منازعة أصحاب الشأن في تقدير التعويض وأطراف الخصومة وميعاد الطعن بالنص في المادة التاسعة على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط وينظر هذا الطعن على وجه السرعة " وفى المادة 27 منه على أن " المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكامه " مما لازمه أن تلتزم المحاكم المرفوع إليها هذه الاعتراضات بما تم من إجراءات صحيحة أمام لجنة المعارضات قبل الإحالة فيبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها من حيث انتهت ولما كان القانون الجديد قد استوجب اختصام الجهة طالبة نزع الملكية دون تحديد ميعاد لذلك فإنه يكون للمحكمة أن تستعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن توقع الجزاء المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات إذا قدرت أن لذلك مقتضى . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد عارضا في تقدير التعويض المستحق لهما في ظل العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954 وقبل صدور القانون 10 لسنة 1990 الذي ألغى القانون الأول واستحدث حكماً في شأن الجهة المختصة بنظر تلك المعارضات وأطراف الخصومة فيها ومواعيد قبولها فإنه لا ينعطف على معارضتهم بعد إحالتها إلى المحكمة المختصة ولا يسرى إلا على الوقائع والدعاوى الذي تنشأ في ظله . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الطعن لاختصام الجهة طالبة نزع الملكية بعد أربعة أشهر من إحالة المعارضة إلى المحكمة المختصة فإنه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – قد استحدث حكماً لم يأت به القانون 10 لسنة 1990 مما يعيبه ويوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 355 لسنة 66 ق جلسة 25 /2 /2006 مكتب فني 57 أحوال شخصية ق 43 ص 202

جلسة 20 من فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف، مصطفى أحمد عبيد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(40)
الطعن رقم 139 لسنة 74 القضائية " أحوال شخصية "
(1 ، 2) أحوال شخصية " متعة " . اختصاص " اختصاص محلي " . نقض " أثر نقض الحكم " .
(1) المواد المتعلقة بالزوجية . هي المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به . دعوى المتعة . خروجها عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية . علة ذلك . اختصاص محكمة المدعى عليه وحده محلياً بنظرها . المادتان 21 ، 24 لائحة شرعية .
(2) نقض الحكم لسبب يتعلق بالاختصاص المحلي . أثره . نقضه بالتبعية فيما يتعلق بقضائه في الموضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد نص المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أماً أو حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه وذلك في المواد التي أوردها النص المذكور ومن بينها المواد المتعلقة بالزوجية ، وكان المقصود بهذه المواد تلك التي تكون الزوجية فيها سبب الحق المدعى به أما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، فإن المتعة بذلك تخرج عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة في نص اللائحة المذكورة ، لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في المادة 21 من اللائحة - التي رفعت الدعوى في ظلها - هو أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى عليه ، فإن الاختصاص المحلى في دعوى المتعة يكون معقوداً لمحكمة المدعى عليه وحده متى كان له محل إقامة ، ومن ثم كان يتعين إقامة الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية التي يقع في دائرتها محل إقامة الطاعن استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى منه وذلك دون نظرها لدى محكمة المحلة الكبرى التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى يتعين نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة .... كلى أحوال شخصية مأمورية المحلة الكبرى على الطاعن بطلب الحكم بفرض متعة لها توازى عدد سنوات الزواج منه . وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وقد هجرها وتزوج عليها من أخرى فأقامت ضده الدعوى رقم .... لسنة .... كلى أحوال شخصية المحلة الكبرى وقضى فيها بتطليقها عليه بائناً ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ .... غيابياً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها مبلغ 3600 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أحوال شخصية طنطا وبتاريخ ..... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة المحلة الكبرى الابتدائية محلياً بنظر الدعوى على سند من نص المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبار المتعة متعلقة بالزواج وتختص بها محكمة موطن أي من المدعى أو المدعى عليه في حين أنها تعويض مالي يتعلق بالطلاق والاختصاص بها معقوداً للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أماً أو حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه وذلك في المواد التي أوردها النص المذكور ومن بينها المواد المتعلقة بالزوجية ، وكان المقصود بهذه المواد تلك التي تكون الزوجية فيها سبب الحق المدعى به أما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن المتعة بذلك تخرج عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة في نص اللائحة المذكورة ، لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في المادة 21 من اللائحة التي رفعت الدعوى في ظلها هو أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى عليه ، فإن الاختصاص المحلى في دعوى المتعة يكون معقوداً لمحكمة المدعى عليه وحده متى كان له محل إقامة ، ومن ثم كان يتعين إقامة الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية التي يقع في دائرتها محل إقامة الطاعن استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى منه وذلك دون نظرها لدى محكمة المحلة الكبرى التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إنه من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى يتعين نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع ، لما كان ما تقدم وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظرها .
ـــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 5251 لسنة 75 ق جلسة 23/ 2 /2006 س 57 ق 42 ص 198)


برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى الجندي ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعلى عبد المنعم . 
--------------

( 1 ، 2 ) تأمينات اجتماعية " إصابة عمل " . مسئولية " المسئولية الشخصية " . محكمة الموضوع . نقض " سلطة محكمة النقض " .
(1) خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 . خطأ شخصي واجب الإثبات .
(2) تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه . خضوع قضاء محكمة الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض .
(3) حكم " عيوب التدليل : الخطأ في القانون والقصور في التسبيب " . مسئولية .
اعتبار الحكم المطعون فيه أن تكليف الطاعنة للمطعون ضده الأول بساعات عمل إضافية بدون توقيع الكشف الطبي عليه . خطأ يرتب مسئوليتها عن إصابته من هذا العمل دون استظهار إخطار العامل بعدم رغبته في العمل بسبب مرضه أم لا وأن ساعات العمل تزيد عن الحد الأقصى قانوناً . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه " لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق من الإصابة طبقاً لأى قانون آخر ، كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصـــابة قد نشأت عن خطأ من جانبه " . مفاده أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات . فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني .
2 - تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .
3 - إذ كان لصاحب العمل وفقاً لما تقضى به المادة 139 من قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تكليف العامل بعمل إضافي إذ دعت حاجة العمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد تكليف الطاعنة للمطعون ضده الأول بالعمل ساعات عمل إضافية دون أن توقع عليه الكشف الطبي لبيان حالته الصحية خطأ يرتب مسئوليتها عن إصابته الناتجة عن الإرهاق من هذا العمل دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده الأول قد أخطرها بعدم رغبته في العمل ساعات عمل إضافية بسبب أنه مريض لا يتحمل مجهود العمل الإضافي أم لا ، وأن ساعات العمل الفعلية كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعويين رقمي ... ، ... عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات – والهيئة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ خمسين ألف جنـيه تعويضاً واعتبار إصابته التي حدثت له أثناء العمل إصابة عمل . وقال بياناً للدعويين إنه كان يعمل لدى الطاعنة بمهنة فنى ميكانيكي ولحاجة العمل كلفته بالعمل ساعات عمل إضافية تفوق طاقته خلال الفترة من 1/5/1993 حتى 29/6/1994 فأدى ذلك إلى إصابته بجلطة في الشريان التاجي نتج عنها عجز مستديم لديه أصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر عنها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعويين بطلباته سالفة البيان . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وبعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين ندبت خبيراً من الطب الشرعي وآخر حسابي وبعد أن قدم كل منهما تقريره حكمت بتاريخ 22/9/2002 برفض الدعوى الأولى وفى الدعوى الثانية باعتبار إصابة المطعون ضده إصابة عمل . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... الإسكندرية . ندبت المحكمة خبيراً من الطب الشرعي وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود المطعون ضده الأول حكمت بتاريخ 26/1/2005 بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في الدعوى الأولى وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن إصابته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتبر مجرد تكليفها المطعون ضده الأول بالعمل ساعات عمل إضافية دون الكشف الطبي عليه لبيان مدى تحمله لهذا العمل خطأ منها يرتب مسئوليتها عن إصابته ، رغم أن تكليفها للمطعون ضده للعمل ساعات عمل إضافية بمجرده لا يعتبر خطأ موجب للمسئولية طالما أن المطعون ضده الأول لم يثبت أنه أخطرها بأنه مريض وأن حالته الصحية لا تتحمل المجهود الإضافي . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه " لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق من الإصابة طبقاً لأى قانون آخر ،كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه " . مفاده أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات . فإذا ما تحقق هذا الخطأ فإنه يحق للمضرور الرجوع على صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني . وكان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . لما كان ذلك وكان لصاحب العمل وفقاً لما تقضي به المادة 139 من قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تكليف العامل بعمل إضافي إذ دعت حاجة العمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد تكليف الطاعنة للمطعون ضده الأول بالعمل ساعات عمل إضافية دون أن توقع عليه الكشف الطبي لبيان حالته الصحية خطأ يرتب مسئوليتها عن إصابته الناتجة عن الإرهاق من هذا العمل دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده الأول قد أخطرها بعدم رغبته في العمل ساعات عمل إضافية بسبب أنه مريض لا يتحمل مجهود العمل الإضافي أم لا ، وأن ساعات العمل الفعلية كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ