الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 1913 لسنة 38 ق جلسة 6 / 1 / 1969مكتب فني 20 ج 1 ق 6 ص 24

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفه, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
--------------
- 1 أسباب الاباحة وموانع العقاب .  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". مسئولية جنائية "الاعفاء منها". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها".
عدم امتداد طاعة الرئيس لمرؤوسه إلى ارتكاب الجرائم الدفع القانوني لظاهر البطلان لا يستأهل ردا.
من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً.
- 2  أسباب الاباحة وموانع العقاب .  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". مسئولية جنائية "الاعفاء منها". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". دفوع " الدفع بقيام حالة الضرورة".
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . مناطها .
الأصل أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، فليس للمرء أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه.
- 3  اختلاس اموال اميرية . أسباب الاباحة وموانع العقاب .  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". مسئولية جنائية "الاعفاء منها".
القول بارتكاب الجرم انصياعا لرغبة الرؤساء غير جائز وجوب مساءلة المرؤوس .
لا يسوغ من المتهم القول باضطراره إلى ارتكاب الجرم انصياعا لرغبة رؤسائه في العمل حتى يتستروا على ما ارتكبه ما دام أن أفعال الاختلاس والتزوير والاستعمال التي أتاها من قبل عمداً واتجهت إليها إرادته واستمر موغلاً في ارتكابها وانتهت المحكمة إلى إدانته بها - هي أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة مما لا يشفع للمتهم ما يدعيه من عدم مسئوليته.
- 4  دفوع " الدفع بقيام حالة الضرورة". نقض "اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
إثارة الدفع بحالة الضرورة أمام النقض لأول مرة . غير مقبول .
متى كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المتهم أثار أنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب ما نسب إليه من جرائم، فإنه لا تقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ عام 1957 حتى 17 أبريل سنة 1967 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية أولا: بصفته موظفا عموميا "وكيل مكتب بريد شبين القناطر" اختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات وقدرها 43083ج و177م ثلاثة وأربعون ألفا وثلاثة وثمانون جنيها ومائة وسبعة وسبعون مليما لهيئة صندوق توفير البريد والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع ثانيا: بصفته سابقة البيان ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أوراق رسمية دفتري (1 و2) إيصالات الإيداع 4 و5 وكشوف الإيداع 6ر وإيصالات السحب 5ر وكشوف المسحوبات اليومية 3ر, إيصالات استلام دفاتر التوفير للمراجعة وإيصالات 7ر, والمبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت فيها علي خلاف الحقيقة إيداع ....... وآخرين لمبالغ تقل عن تلك التي أودعها فعلا وسحب ....... وآخرين مبالغ تزيد عن تلك التي سحبوها فعلا وذلك لسد اختلاس الفرق سالف البيان (ثالثا) استعمل الأوراق المزورة سالفة البيان بأن قدمها لذوي الشأن بهيئة صندوق توفير البريد لمراجعتها مع علمه بتزويرها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيود والوصف الواردين بتقرير الاتهام فصدر قراره بذلك. وادعى مدنيا كل من السيدة ...... والأستاذ ..... بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر ...... بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعت مدنيا ...... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 111/1 و112/1، 2 و118 و119 و214 و32 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة وبتغريمه مبلغ 43083ج و170م وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ ثلاثة وأربعين ألفا وثلاثة وثمانين جنيها ومائة وسبعين مليما إلى هيئة صندوق توفير البريد. (ثانيا) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المدنية المرفوعة من كل من السيدة ....... والأستاذ ......... بصفته وليا طبيعيا علي القصر ....... و........ عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ...... و....... و...... و........ أولاد المرحوم ..... و....... و........ و......و........ و....... وإلزام كل من المدعين المذكورين مصروفات الدعوى المدنية الخاصة به. (ثالثا) بإثبات ترك المدعين المذكورين للدعاوى المدنية المرفوعة على وزيري الاقتصاد والمواصلات بصفتهما وإلزام كل منهما مصروفاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
-------------
المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم اختلاس أموال مسلمة إليه بسبب وظيفته بصفته من الأمناء على الودائع والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه استند في الإدانة على اعتراف للطاعن بارتكاب هذه الجرائم أدلى به في التحقيقات مع أنه عزا ارتكابه لها إلى حالة الإكراه المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات لاضطراره إلى الاندفاع في الجرم بتشجيع من رؤسائه الذين انتهزوا فرصة وقوعه في خطأ عامي 1957، 1960 لابتزاز المال منه مقابل عدم التبليغ عنه وكان يتعين على الحكم وقد أشار إلى ذلك في مدوناته أن يمحص هذا الدفاع ويرد عليه بما يفنده وأن يبين أيضاً الوقائع المنسوبة لرئيسي الطاعن وهما .... و.... المفتشين بهيئة البريد بغته أياها بالشبهات حتى تستبين محكمة النقض ما إذ كانت هذه الوقائع تشكل إكراها مانعاً من العقاب من عدمه أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ودلل على ثبوتها في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ومن بينها اعتراف (الطاعن) أدلى به في التحقيقات حصل مؤداه في قوله. "وقد اعترف المتهم (الطاعن) تفصيلاً في تحقيقات النيابة أكثر من مرة باختلاسه المبالغ التي أسفر عنها تقرير لجان الفحص سابقة البيان إذ كانت النيابة تواجهه بما توصلت إليه بين حين وآخر كما اعترف بتزوير إيصالات الإيداع ودفاتر القيد بالمكتب وإيصالات السحب وتزوير توقيع أصحاب الشأن لمداراة الاختلاس وقد عزا ذلك كله إلى أنه قد وقع في بعض الأخطاء منذ سنة 1957 وقد كشف عن بعضها أحد مفتشي هيئة صندوق البريد ويدعى ... فاضطر إلى تقديم رشوة له لكي يتستر عليه ثم حدث بعد ذلك عام 1960 أن طلب أحد المودعين سحب عشرة جنيهات من دفتر توفيره الذي كان قد عبث به تزويراً وذلك أثناء وجود مفتش المنطقة المدعو .... والمفتش الآخر المدعو .... وأنه ارتبك حينئذ واضطر إلى الإفصاح سراً لأولهما عن أن دفتر العميل ليس له رصيد وأنه اختلسه فانتهز هذا الأخير الفرصة وطمأنه وطلب إليه أن يدفع للعميل عشرة جنيهات من جيبه وكان هذا الحادث بداية لابتزاز هذين المفتشين لأمواله ومطالبته بعد ذلك بكثير من المبالغ فكان يختلسها من أموال التوفير خوفاً من إفشائهما لجرمه وضماناً لسكوتهما عن أفعاله." وأضاف الحكم إلى ذلك قوله: "وقد اعترف المتهم بذلك كله وعلله باضطراره للاندفاع في الجرم بعد أن كان جرمه بسيطاً في البداية بتشجيع من مفتش هيئة صندوق البريد ورؤسائه في العمل الذين حلا لهم أن يشاركوه الغنم الحرام حتى أنه لم يصل إلى يده منه إلا القليل حسب زعمه". ثم استبعد الحكم ما ذكره الطاعن من وقائع تتصل بمشاركة مفتشي الهيئة له في جرائمه وعلمهما بها بما أورده في قوله: "فقد تناول التحقيق ما نسب إليهما ولم يسفر عن شيء ينسب إليهما وإن كان ما نسبه المتهم إليهما قد يرقى إلى حد الشبهات والقرائن التي لا مجال في تقديرها في الدعوى الماثلة" لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار أنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب ما نسب إليه من جرائم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. ومع ذلك فإن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله فليس للمرء أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه. ولما كان اعتراف الطاعن الذي حصل الحكم مؤداه والذي لا ينازع الطاعن في صحته - لا يوفر في صحيح القانون حالة الضرورة التي تدرأ عنه مسئوليته الجنائية عما اقترفه من أفعال ولا تتوافر به شروط انعقادها، وكان لا يسوغ من الطاعن القول باضطراره إلى ارتكاب الجرم انصياعاً لرغبة رؤسائه في العمل حتى يتستروا على ما ارتكبه ما دام أن أفعال الاختلاس والتزوير والاستعمال التي أتاها من قبل عمداً واتجهت إليها إرادته واستمر موغلاً في ارتكابها وانتهت المحكمة إلى إدانته بها - هي أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة مما لا يشفع للطاعن ما يدعيه من عدم مسئوليته. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1903 لسنة 38 ق جلسة 6 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 5 ص 21

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-------------
 حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". دعارة
إدارة منزل معد للدعارة من جرائم العادة عدم استظهار الحكم توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة منزل معد للدعارة . قصور .
مقتضى نص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلى الطاعنة ولم يبين الدليل المؤدي إلى ثبوته في حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذي أورده الحكم الابتدائي لإثباته والمستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها اعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال، وقضي ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت اعتيادها ممارسة الدعارة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 10 ديسمبر سنة 1966 بدائرة ميت غمر محافظة الدقهلية, المتهمتان: أعتادتا ممارسة الدعارة. المتهمة الأولى: أدارت محلا للدعارة وطلبت عقابهما بالمواد 8/1 و9/1جـ و2 و3 و4 و10 و12 و15 و16 و17 و19 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وغرامة 100ج وإغلاق مسكنها ومصادرة الأشياء الموجودة فيه وبحبس المتهمة الثانية ستة أشهر مع الشغل وكفالة لكل 500 قرش لوقف النفاذ. فاستأنفت المحكوم عليهما الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئنافين حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى وبإلغائه بالنسبة للمتهمة الثانية وببراءتها مما أسند إليها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إدارة محل للدعارة قد شابه قصور وتناقض في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن الاعتياد على ارتكاب الجريمة المسندة إلى الطاعنة، وأطرح اعتراف المتهمة الثانية باعتيادها ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة وقضى ببراءتها ثم استبقى دلالة هذا الاعتراف بالنسبة إلى الطاعنة في نطاق أخذه بأسباب الحكم الابتدائي
وحيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أنه "يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و9 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من مارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً" ومقتضى ذلك أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلى الطاعنة ولم يبين الدليل المؤدي إلى ثبوته في حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذي أورده الحكم الابتدائي لإثباته والمستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها اعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال، وقضي ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت اعتيادها ممارسة الدعارة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 1745 لسنة 38 ق جلسة 6 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 4 ص 17

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
------------
- 1 أمر الاحالة .  دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها".
تقيد المحكمة الجنائية بالوقائع الواردة في أمر الإحالة .
من المقرر في القانون أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 2  إجراءات المحاكمة . أمر الاحالة . محكمة الجنايات " الاجراءات امامها".
حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها . حكمها في هذه الوقائع باطل .
يجوز - استثناء - لمحكمة الجنايات إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهي جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبني عليه بطلان الحكم.
- 3 ارتباط .  نقض " اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن". عقوبة " تطبيق العقوبة .عقوبة الجرائم المرتبطة".
اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهم مرتبطة و توقيعه عليه عقوبة أشدها . انتفاء مصلحته في النعي على الحكم خطؤه بإسناد جريمة لم ترد فى أمر الإحالة إليه طالما أن العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجريمة الأشد الواردة في أمر الإحالة .
متى كان الطاعن لم يطعن على جريمتي إحراز السلاح والذخيرة المسندتين إليه في أمر الإحالة ولا على العقوبة المقضي بها عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً بما فيها جريمة إطلاق الطبنجة - التي لم تكن واردة بأمر الإحالة - مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جريمة إحراز السلاح فإنه لا يكون للطاعن من بعد مصلحة في هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم برفضه موضوعاً.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/6/1967 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة (أولا) - أحرز سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) بدون ترخيص،( ثانيا) -أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازتها أو إحرازها. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول 3 المرفق والمادة 379 من قانون العقوبات فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور انتهت إلي إدانة الطاعن بوصف أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر (أولا) - أحرز سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) بدون ترخيص (ثانيا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازتها أو إحرازها (ثالثا) أطلق طبنجة داخل القرى ثم قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهم المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إطلاق أعيرة نارية داخل القرى قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن هذه الجريمة لم ترد بأمر الإحالة ولم تلفت المحكمة نظر الدفاع إليها مما يعيب الحكم ويبطله بما يوجب نقضه
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه "(أولاً) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة) بدون ترخيص (ثانياً) أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها وإحرازها ومحكمة جنايات دمنهور بعد أن سمعت الدعوى انتهت في حكمها المعطون فيه إلى إدانة الطاعن بوصف أنه (أولاً) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (طبنجة) بدون ترخيص (ثانياً) أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها وإحرازها (ثالثاً) أطلق طبنجة داخل القرى وعاقبته بالمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والمادة 394 من قانون العقوبات وخلصت في أسباب الحكم أن المتهم ارتكب الجرائم سالفة الذكر لغرض واحد لذلك وعملاً بالمادة 32 عقوبات يتعين اعتبارها جريمة واحدة وتطبيق العقوبة المقررة لأشدها وهي العقوبة الخاصة بإحراز سلاح ناري مششخن وحكمت بحبسه ستة أشهر مع الشغل عن التهم المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في القانون أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه يجوز استثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهي جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبني عليه بطلان الحكم، إلا أنه لما كان الطاعن لم يطعن على جريمتي إحراز السلاح والذخيرة المسندتين إليه في أمر الإحالة ولا على العقوبة المقضي بها عليه وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إليه - جميعاً - بما فيها جريمة إطلاق الطبنجة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جريمة إحراز السلاح فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - مصلحة في هذا الطعن ومن يم يتعين الحكم برفضه موضوعاً.

الطعن 1736لسنة 38 ق جلسة 6 / 1 / 1969مكتب فني 20 ج 1 ق 3 ص 12

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفه, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
----------
- 1  إعدام .  بطلان . حكم " اصداره - وضعه والتوقيع عليه". عقوبة " تقسيم العقوبات . العقوبات الاصلية". نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
وجوب استيفاء الحكم الصادر بالإعدام إجرائي إجماع آراء قضاة المحكمة و أخذ رأي المفتي وإلا كان باطلا . الإجماع لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار هذا الحكم و النص عليه فيه شرط لصحته إلا أنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذارا و ظروفا تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها .
إن النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد ورد في الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات. وقد ربط الشارع بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء الإجراءين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، فالإجماع في منطق التعديل المستحدث لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام وقد أصبح النص عليه في الحكم شرطاً لصحته ولكنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها، ولا ينال الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه.
- 2  إعدام . عقوبة "تطبيق العقوبة. الظروف المخففة". نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
جواز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات .
يجوز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وفق المادة 17 من قانون العقوبات.
- 3  عقوبة "تطبيق العقوبة. الظروف المخففة".  نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
جواز النزول بالعقوبة المقرر بالاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى السجن عند تطبيق المادة 17 عقوبات.
عقوبة الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً لنص المادة 235 من قانون العقوبات ويجوز النزول بالعقوبة الأخيرة طبقاً للمادة 17 من القانون المذكور إلى عقوبة السجن.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما مع آخر حكم ببراءته بأنهم في يوم 3 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم ملوي محافظة المنيا(أولا) المتهمون الثلاثة قتلوا ..... عمدا مع سبق الإصرار علي ذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعد المتهم الأول سلاحا ناريا " فرد " وأعد المتهم الثاني سكينا وتوجهوا إلي المكان الذي اتفق وجود المجني عليه فيه وأطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانيا) المتهم الأول أيضا:(1)- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد" (2)-أحرز ذخيرة "طلقة "مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه (ثالثا) المتهم الثاني أيضا: أحدث عمدا بـ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي العشرين يوما. وطلبت إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و40/2 و41 بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمواد 1/1 و6 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق بالنسبة للأول والمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات (أولا) - بمعاقبة المتهم الأول عن كل ما أسند إليه بالسجن خمس سنوات:(ثانيا) - بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات عن كل ما أسند إليه:(ثالثا) - ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه: (رابعا) - أمرت بمصادرة السلاح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأوقع عليهما عقوبة السجن استناداً إلى أن عقوبة هذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام فيجوز لها أن تنزل بالعقوبة إلى السجن عند تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلط بين قواعد الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وبين نصوص التجريم والعقاب التي تضمنها قانون العقوبات لأن الإجماع المنصوص عليه في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 627 لسنة 1955 لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار حكم الإعدام وشرطاً لصحته بحيث إذا تخلف بطل الحكم وهو بهذا لا يمس نصوص التجريم والعقاب ولا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وإحراز ذخيرة مما تستعمل في هذا السلاح بغير ترخيص التي دان المطعون ضده الأول بها والاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة الضرب اللتين دان المطعون ضده الثاني بهما وأثبت أن هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يتعين معه إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات وطبق المادة 17 من هذا القانون نظراً لظروف الدعوى وملابساتها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده الأول بالسجن لمدة خمس سنوات ومعاقبة المطعون ضده الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى قوله "وبما أنه في شأن إعمال حكم المادة 17 عقوبات فإن الفقرة الثانية من المادة 381 أ.ج المعدل بالقانون 627 لسنة 1955 تقضي على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ومعنى ذلك في صدد الدعوى الماثلة أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والاشتراك فيها المسندة للمتهمين الأول والثاني هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على الإعدام فإذا ما رأفت بالمتهمين عملاً بالمادة 17 عقوبات ورد إعمال حكم هذه المادة على العقوبة التي باتت عقوبة الجريمة قانوناً ولذا فإن المحكمة تنزل بها إلى السجن." وما أورده الحكم فيما تقدم غير سديد في القانون، ذلك بأن النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد ورد في الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات وقد ربط الشارع بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء الإجرائين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، فالإجماع في منطق التعديل المستحدث لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام وقد أصبح النص عليه في الحكم شرطاً لصحته ولكنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها ولا ينال الجرائم التي يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه. ولما كانت عقوبة الإعدام المقررة لهذه الجريمة يجوز إبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وفق المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه فيتعين تصحيح هذا الحكم المطعون وفقاً للقانون بمعاقبة المطعون ضده الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها. ولما كانت عقوبة الاشتراك في جريمة القتل العمل مع سبق الإصرار الذي دين به المطعون ضده الثاني هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً لنص المادة 235 من قانون العقوبات وكانت هذه بالعقوبة الأخيرة يجوز النزول بها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون إلى عقوبة السجن، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به ويتعين رفض الطعن بالنسبة إليه.

الطعن 1732 لسنة 38 ق جلسة 6 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 1 ص 1

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
------------
- 1 منزل " حرمته".
كل مكان يتخذه الشخص مسكنا له على الدوام أن التوقيت بحيث يكون حرما آمنا له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه فهو منزل .
يقصد بلفظ المنزل في معنى قانون الإجراءات الجنائية أخذاً من مجموع نصوصه كل مكان يتخذه الشخص سكناً لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه.
- 2  أمر الاحالة . بطلان . حكم " تسبيب الحكم - بيانات التسبيب". دفوع "الدفع ببطلان الاجراءات السابقة على المحاكمة".
خلو الحكم من بيان تاريخ إصدار أمر الإحالة . لا يبطله .
خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ.
- 3  حكم " تسبيب الحكم - بيانات التسبيب". مواد مخدرة
كفاية إيراد الحكم لنصوص القانون المتعلقة بعقوبة الجريمة.
لا يعيب الحكم سكوته عن إيراد نصوص القانون التي لا تتعلق ببيان العقوبة، ما دام قد أشار إلى مواد العقاب التي دان الطاعنتين بها، وإذ كان ذلك وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات خاصة بتقييد سلطة المحكمة وحرمانها من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد الثلاث السابقة عليها ولا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة التي دينت الطاعنتان بها، فإن إغفال الحكم إيراد المادة 36 المار ذكرها لا يعيبه.
- 4  إجراءات المحاكمة .  أمر الاحالة .  بطلان . دفوع " الدفع ببطلان الاجراءات السابقة على المحاكمة ""الدفع ببطلان امر الاحالة"
بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة . وجوب التمسك أمام محكمة الموضوع إثارة الدفاع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه إذا كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تدفعا ببطلان قرار الإحالة، فإنه لا يجوز لهما إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 5 إجراءات المحاكمة .  دفوع " الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها" .
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
إن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً، ولا تلتزم المحكمة بمتابعته في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه، ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
- 6  تفتيش " اذن التفتيش ". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
المرجع في تقدير جدية التحريات. لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
استقر قضاء محكمة النقض على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
- 7  بطلان .  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". دفوع " الدفع ببطلان التفتيش". تفتيش " التفتيش بغير اذن ".
الرد على شواهد الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها اصلها في الأوراق. كفايته.
متى كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق حسبما يبين من التحقيق الذي أجرته المحكمة بجلستها، فإن إيراد لفظ المنزل بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما في يوم 17/5/1966 بناحية الإبراهيمية مركز ههيا محافظة الشرقية: حازتا بقصد الاتجار جواهر مخدرة ( حشيشا وأفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمواد الإحالة، فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق وبعد أن دفع الحاضر مع المتهمتين ببطلان أمر التفتيش لعدم جدية التحريات قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/أ - جـ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم واحد المرافق بمعاقبة كل من المتهمتين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنتين بتهمة إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عنهما دفع ببطلان أمر التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللاً على ذلك بشواهد عددها منها أن طلبه تضمن الإذن بتفتيش منازلهما مع أنهما لا تملكان سوى منزل واحد يساكنهما فيه ثالث، وأن شيخ الخفراء هو الذي أرشد الضابط إليه مما يدل على أنه كان يجهله كما كان يجهل العلاقة بين المتهمتين ولم يكشف عنها إلا في محضر الضبط بعد أن استبانت له، إلا أن الحكم رد على هذه الشواهد بما لا يصلح رداً عليها، كما لم يرد على ما دفع به من شيوع التهمة ودس المخدر من امرأة سماها، وأن الفراش الذي وجد المخدر بين حشيته مجاور لنافذة تطل على طريق عام، ولم يرد في المعاينة التي أجرتها النيابة ما قاله الحكم من أنه من المتعذر تماماً دس المخدر حيث قيل بضبطه، بل المستفاد منها إمكان الوصول إلى الحشية العليا في وقت يستغرق ثلاث دقائق، ومن الممكن الوصول إلى موضع المخدر بعصا أو عمود قصير من الحديد يناط به المنديل المحتوي على المخدر، وهو ما لا تعجز النفسية الموتورة عن تدبيره هذا إلى أن الحكم جاء خلواً من بيان تاريخ الجلسة التي صدر فيها قرار الإحالة الذي أغفل في شقه الأول النص على مواد القانون المطلوب تطبيقها كما لم يشر الحكم إلى المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والتي طلبت النيابة العامة تطبيقها ضمن مواد الاتهام، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى ما محصله أنه نمى إلى أحد مأموري الضبط أن الطاعنتين تتجران في المواد المخدرة فاستصدر أمراً من النيابة العامة بتفتيشهما وتفتيش منزلهما الذي ثبت أنهما يسكنان حجرة منه على يمين الداخل وعثر المأمور بالتفتيش بين حشيتي السرير على منديل معقود يحتوي طربتين من الحشيش مغلفتين بغلاف أبيض, وعلى نصف كيس من أكياس الشاي به قطعة كبيرة من جوهر الأفيون، وقد أقرت المتهمتان بأن السرير خاص بهما وتنامان فيه وبأن الجواهر المخدرة المضبوطة ملك لهما وأنهما تتجران فيها نظراً لأن زوج المتهمة الأولى ووالد الثانية قد سجن تنفيذاً لحكم صدر عليه لإحرازه مواد مخدرة، وأن ذلك وقع على مرأى من امرأة معينة ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة وهي شهادة الشهود في المساق المتقدم، والمعاينة التي أجرتها النيابة وتقرير التحليل، ونقل عن المعاينة أن النافذة التي تجاور السرير ترتفع عن مستوى أرضه بمتر ونصف وأنه من المتعذر دس المخدر في مكان العثور عليه من النافذة، وأفصح في غير لبس عن اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات، وأن الضابط الذي قام بالتفتيش قصد منزل المتهمتين ومن تلقاء نفسه، ولم يصحب شيخ الخفراء لإرشاده إليه، بل بحكم كونه من رجال الحفظ المحليين في القرية التي جرى فيها التفتيش وانتهى إلى معاقبة الطاعنتين بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار طبقاً للمواد 1 و2 و7 و34/أ - جـ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقم 1 و12 من الجدول رقم واحد المرافق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنتين بها، وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وعرض لدفعهما ودفاعهما فأقسطهما حقهما ورد عليهما بما يفندهما. وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش، وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق حسبما يبين من التحقيق الذي أجرته المحكمة بجلسة المحاكمة وكان لفظ المنزل في معنى قانون الإجراءات الجنائية أخذاً من مجموع نصوصه يقصد به كل مكان يتخذه الشخص سكناً لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه، وكان إيراد المنزل بلفظ الجمع لا بلفظ المفرد بهذا المعنى في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر، وكان ما حصله الحكم من معاينة النيابة العامة له أصله الثابت في الأوراق، وكان الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً، ولا تلتزم المحكمة بمتابعته في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه، ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. ولما كان من المقرر في القانون أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تدفعا ببطلان قرار الإحالة فلا تجوز لهما إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ في الحكم، وكان قد أشار إلى مواد العقاب التي دان الطاعنتين بمقتضاها طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. فلا يعيبه سكوته عن إيراد نصوص القانون الأخرى. التي لا تعلق لها ببيان العقوبة، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات خاصة بتقييد سلطة المحكمة وحرمانها من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد الثلاث السابقة عليها. ولا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة التي دينت بها الطاعنتان، وكانت العقوبة الموقعة عليهما تدخل في حدود العقوبة المقرر في النص المنطبق، لما كان ما تقدم، وكان سائر الطعن جدلاً موضوعياً صرفاً لا يثار لدى محكمة النقض فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 1734 لسنة 38 ق جلسة 6 / 1 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 2 ص 7

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
----------
- 1  إجراءات المحاكمة  . إعلان . محكمة الجنايات " الاجراءات امامها".
وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها.
إنه وإن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار.
- 2  إجراءات المحاكمة . حكم " وصف الحكم".
العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً. ولما كان الواضح من محاضر الجلسات التي تداولت فيها الدعوى أن المحكمة أعادتها للمرافعة وباشرت بعض إجراءات التحقيق، وكان ذلك في غيبة شخص الطاعن الذي تخلف عن حضور الجلسات التالية حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولم يكن قد تقرر بإعلانه لأي منها، فإن هذا الحكم يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.
- 3  إجراءات المحاكمة . حكم " وصف الحكم". محكمة الجنايات " الاجراءات امامها".
عدم أخذ الشارع بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات.
لم يأخذ الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات(" المواد 237 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية) كما لا يغير منه حضور المدافع عن الطاعن بالجلسة التي أعيدت الدعوى فيها للمرافعة إذ تقضي المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه: "لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره و يبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.
- 4  محكمة الجنايات " الاجراءات امامها". حكم " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام".
حق الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم لغيره من الخصوم.
خول الشارع في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - حق الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم بجناية لمن عدا المتهم من خصوم الدعوى.
- 5  محكمة الجنايات " الاجراءات امامها".
إبطال الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه في غيبته أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة
تنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية يبطل بحضور المحكوم عليه في غيبته، أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/1/1964 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: قتل ....... عمدا بأن طعنه بآلة حادة ( سكين ) في صدره قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخري هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ..... عمدا بأن طعنه بآلة حادة ( سكين ) في صدره ورأسه قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي - وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 45, 46, 234/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت على الطاعن لأنه في يوم 25/1/1964 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: قتل .... عمداً بأن طعنه بآلة حادة (سكين) في صدره قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ..... عمداً بأن طعنه بآلة حادة (سكين) في صدره ورأسه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، وقد حضر الطاعن بجلسة 11/11/1967 التي حددت أخيراً للمحاكمة ومعه محاميه الذي خلص في دفاعه بالجلسة إلى طلب براءة موكله وأضاف قائلاً "والمتهم كان في حالة دفاع شرعي متكامل وإذا رأيتم أن الأمر محل شك فأرجو أن تحضروا الطبلية وتعرضوها على الطبيب الشرعي لتروا مدى خطورتها" وبعد ذلك قررت المحكمة أن الحكم يصدر بجلسة 14/11/1967 "ونبه على المتهم" وفيها لم يحضر المتهم وأثبت بمحضرها "وقدم الدفاع طبلية الكنافة وهي عبارة عن وعاء خشبي قطره حوالي 70 سم مما يستعمل لوضع الحلوى - كنافة، ثم قررت المحكمة "مد أجل الحكم لإتمام المداولة لجلسة 16/11/1967" وفي تلك الجلسة لم يحضر الطاعن كذلك وقررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 21/11/1967 حيث لم يحضر الطاعن وقضت المحكمة في الدعوى "حضورياً بمعاقبة .... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة" وإذ عرضت في أسباب حكمها إلى ما أثاره المدافع عن الطاعن بشأن "الطبلية" وردت عليه قالت: "وأما ما طالب به الدفاع آخر الأمر من عرض الوعاء الخشبي "طبلية الكنافة" على الطبيب الشرعي لتتبين المحكمة مدى خطورته فإن المحكمة بعد أن عرض عليها هذا الوعاء الخشبي لا ترى محلاً لاستشارة الطبيب الشرعي في مدى خطورته لأنه قد تحقق لها من هذا العرض أنه لا يعدو أن يكون وعاء خشبياً ليس فيه معنى الخطورة ...". لما كان ذلك، فإنه وإن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى - طالما كانت متلاحقة - حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار. وإذ كان الواضح من محاضر الجلسات التي تداولت فيه الدعوى أن المحكمة أعادتها للمرافعة بجلسة 14/6/1967 وباشرت بعض إجراءات التحقيق بمعاينتها الوعاء الذي كان الدفاع قد أشار بعرضه على الطبيب الشرعي، وكان ذلك في غيبة شخص الطاعن الذي تخلف عن حضور الجلسات التالية حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولم يكن قد تقرر بإعلانه لأن منها، فإن هذا الحكم يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري، لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، ولا يغير من ذلك أن يكون قد حضر بعض جلسات المحاكمة ذلك لأن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات (المواد 237 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية) كما لا يغير منه حضور المدافع عن الطاعن بجلسة 14/6/1967 التي أعيدت الدعوى فيها للمرافعة إذ تقضي المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه "لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها" لما كان ذلك جميعه، وكان الطاعن متهماً بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات يبطل بحضور المحكوم عليه في غيبته، أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، كما أن الشارع في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خول حق الطعن بطريق النقض - في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم - لمن عدا المتهم من خصوم الدعوى، فإن الطعن في الحكم الصادر ضد الطاعن لا يكون جائزاً.