الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 سبتمبر 2014

(الطعن 1372 لسنة 75 ق جلسة 14 /2/ 2006 س 57 ق 35 ص 165)


برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى ، محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
-------------

( 1 – 5 ) تقادم " بدء التقادم " . دعوى " شروط قبولها : الصفة في الدعوى " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . شركات " شركات الأشخاص : الشخصية المعنوية للشركة : أسباب انقضاؤها : حلها " " تصفية الشركة " .
(1) شركات الأشخاص . تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء فيها . أثره . انفصال ذمتها المالية عن ذمتهم . مؤداه . استقلال أموالها عن أموالهم .
(2) استمرار الشخصية المعنوية للشركة خلال فترة التصفية . أثره . وجوب توجيه دعوى مطالبة أحد الشركاء بأرباحه على باقى الشركاء بصفاتهم الشخصية بعد تمام التصفية أو على المصفى خلالها .
(3) تقادم الحق في اقتضاء أرباح الشركة . بدءه من تاريخ الأحقية في الحصول عليه حتى تاريخ إيداع صحيفة دعوى المطالبة به .
(4) قرار أغلبية الشركاء بوقف نشاط الشركة دون اعتراض من باقى الشركاء . مؤداه . حل الشركة بالإجماع صراحة وضمناً . م529/2 ق مدنى .
(5) استئثار أغلبيتهم الشركاء القائمين على إدارة الشركة على أموالها وإنكارهم لحقوق باقي الشركاء فيها . أثره . اعتبار أن أعمال التصفية قد تمت بمعرفتهم . مؤداه . صيرورة حقوق باقي الشركاء دين في ذمتهم يبدأ تقادمه من تاريخ الحل ويوجب مطالبتهم به بأشخاصهم وليس بصفاتهم ممثلين عن الشركة . علة ذلك .
( 6 – 9 ) ضرائب " ضريبة الارباح التجارية و الصناعية : وعاء الضريبة " حكم " تسبيب الحكم " . خبرة " تقرير الخبير " . دفاع " دفاع جوهري " . محكمة الموضوع .
(6) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه أحد الخصوم إذا كان مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . أثره . بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية .
(7) تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . استناد التقرير في نتيجته على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق . التزام المحكمة عند اطراحها له أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج وأن تقيم قضاءها على أدلة أخرى سائغة كافية لحمل قضائها .
(8) تمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بوجوب الاعتداد بما قدره الخبير لأرباح المطعون ضده عن فترة المحاسبة مع خصم المبالغ التي سدداها عنه وباسمه إلى مصلحة الضرائب على الدخل خلال هذه الفترة . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع . قصور وإخلال بحق الدفاع .
(9) ادعاء الطاعنين سداد نسبة 1٪ من الرسائل المستوردة خلال فترة المحاسبة كضرائب خصماً من المنبع . خلو المستندات المقدمة مما يفيد سدادها على هذا النحو . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع . لا عيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كانت لشركات الأشخاص – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذمتهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم .
2 - المقرر أنه ولئن كانت الشخصية المعنوية للشركة تظل لها خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم لها ، فيتعين أن توجه دعوى أحدهم للمطالبة بأرباحه إلى من يمثلها – دون الشركاء القائمين بالإدارة بصفاتهم الشخصية – أو على المصفى خلال فترة التصفية .
3 - تحسب مدة تقادم الحق في اقتضاء أرباح الشركة من تاريخ الأحقية في الحصول عليها حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بطلبها .
4 - قرار أغلبية الشركاء إيقاف نشاط الشركة إلى أجل غير مسمى دون اعتراض من باقي الشركاء ينبئ عن حلها بالإجماع صراحة وضمناً .
5 - متى قررت أغلبية الشركاء القائمين على إدارة الشركة بإيقاف نشاطها واحتجاز أموالها وأنكرت على غيرهم من الشركاء حقوقهم فيها فإنه يفترض أن التصفية قد تمت بمعرفتهم وتضحى حقوق باقي الشركاء دينًا في ذمتهم يحق مطالبتهم به بأشخاصهم وليس باعتبارهم ممثلين عن الشركة التي حلت بالإجماع ....، ومن تاريخ هذا الحل يبدأ سريان تقادم حق باقي الشركاء في المطالبة بأرباحهم في مواجهة تلك الأغلبية .
6 - المقرر إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه أحد الخصوم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسبابه الواقعية يقتضى بطلانه .
7 - إذ كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان هذا التقرير قد استند في نتيجته إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق تعين عليها عند اطراحها أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج وأن تقيم قضاءها على أدلة أخرى سائغة كافية لحمل قضائها .
8 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بوجوب الاعتداد بما قدره الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقديره لأرباح المطعون ضده عن فترة المحاسبة بمبلغ 315739.50 جنيهاً مع خصم المبالغ التي سدداها عنه وباسمه إلى مصلحة الضرائب على الدخل خلال هذه الفترة والتي بلغت 117495.71 جنيهاً وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في مدوناته هذا الذى تمسك به الطاعنان ولم يعرض في أسبابه له فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
9 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن المستندات المقدمة من الطاعنين التي يدعيان بموجبها سدادهما نسبة 1٪ من الرسائل المستوردة خلال فترة المحاسبة كضرائب خصماً من المنبع أنها خلت مما يفيد سدادها فعلاً على هذا النحو وهو ما لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم تعرضه لهذا الدفاع التي خلت الأوراق من دليل على حصوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة ..... تجارى الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بتقديم كشف حساب عن نشاط الشركة التي يشاركهما فيها وذلك عن المدة من أول يناير سنة 1981 حتى 21 من أغسطس سنة 1988 – تاريخ توقفها نهائياً عن النشاط – مع ندب خبير حسابي لبيان أرباحه عن تلك الفترة وإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأداء ما يسفر عنه الحساب وفوائده القانونية دفع الطاعنان بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالأرباح عن هذه الفترة بالتقادم الخمسي ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى أودع تقريره الذى ضمنه أن حصة المطعون ضده في أرباح الشركة محل النزاع خلال فترة المطالبة تقدر بمبلغ 318974.10 جنيه ثم أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفى حصول المطعون ضده على أرباح خلال تلك الفترة ، وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2002 برفض الدفع بالتقادم وألزمت الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغ 318974.10 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 59 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 388 لسنة 59 ق أمام ذات المحكمة ، ندبت المحكمة خبيراً في الاستئنافين أودع تقريراً ضمنه أن نصيب المطعون ضده في أرباح الشــــــــــــركة – بعد خصم نصيبه من الضرائب والمصروفات – تقدر بمبلغ 198243.79 جنيه ، وبتاريخ الخامس من يناير سنة 2005 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وبجلسة نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمرت المحكمة بوقف تنفيذه ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل السببين الأول والثاني منها أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور والفساد في الاستدلال إذ انتهى إلى رفض ما تمسك به الطاعنان من عدم قبول الدعوى لرفعها عليهما بصفتيهما الشخصية في حين أنه كان يتعين أن توجه دعوى المطعون ضده بطلب الأرباح إلى الشركة كشخصية معنوية مستقلة عنهما ، كما تمسكا بانقضاء الحق في المطالبة بأرباح بعض سنوات النزاع بالتقادم الطويل إلاَّ أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذين الدفعين بما يصلح رداً عليهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى برمته غير سديد ، ذلك بأنه ولئن كانت لشركات الأشخاص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذمتهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم ، وتظل هذه الشخصية لها خلال فترة التصفية وبالقدر اللازم لها ، فيتعين أن توجه دعوى أحدهم للمطالبة بأرباحه إلى من يمثلها - دون الشركاء القائمين بالإدارة بصفاتهم الشخصية - أو على المصفى خلال فترة التصفية على أن تحسب مدة تقادم الحق في اقتضائها من تاريخ الأحقية في الحصول عليها حتى تاريخ إيداع صحيفة دعواه بطلبها ، إلاَّ أنه متى قررت أغلبية الشركاء إيقاف نشاط الشركة إلى أجل غير مسمى دون اعتراض من باقي الشركاء وهو ما ينبئ عن حلها بالإجماع صراحة وضمناً واحتجزت على أثر ذلك هـذه الأغلبية ­القائمة على إدارة الشركة أموالها وأنكرت على غيرهم من الشركاء حقوقهم فيها فإنه يفترض أن التصفية قد تمت بمعرفتهم وتضحى حقوق باقي الشركاء دينًا في ذمتهم يحق مطالبتهم به بأشخاصهم وليس باعتبارهم ممثلين عن الشركة التي حلت بالإجماع على نحو ما سلف بيانه ، ومن تاريخ هذا الحل يبدأ سريان تقادم حق باقي الشركاء في المطالبة بأرباحهم في مواجهة تلك الأغلبية . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، وبلا خلاف بين خصوم الطعن أنه قد نشأت شركة تضامن بينهم لممارسة أعمال الاستيراد والتصدير بتاريخ الأول من يناير سنة 1981 ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، أسند للطاعنين إدارتها مجتمعين أو منفردين وذلك بحق النصف في رأسمالها للطاعن الأول والربع للثاني والباقي للمطعون ضده ، وأن الطاعن الثاني قد أخطر مأمورية الضرائب المختصة بتوقف نشاط هذه الشركة نهائياً اعتباراً من 21 من أغسطس سنة 1988 وأعقبه الطاعن الأول في تقديم طلب مماثل أسفر كل منهما عن قيام هذه المأمورية بحفظ الملف الضريبي نهائياً وفقاً للشهادة الصادرة منها بتاريخ 20 من يوليو سنة 2002 وذلك دون اعتراض من المطعون ضده على ما اتجهت إليه إرادة شركائه الطاعنين في هذا الخصوص وهو ما ينبئ عن انقضاء هذه الشركة بإجماع الشركاء على حلّها وذلك باتفاق الطاعنين صراحة على ذلك اعتباراً من تاريخ التوقف النهائي آنف البيان الذى أعقبه قبولاً ضمنياً من المطعون ضده في هذا الشأن وذلك على هدى مما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 529 من القانون المدني ، وإذ خلت الأوراق من حصول تصفية للشركة بعد تاريخ حلّها وبعد أن احتجز الطاعنان أموالها وأنكرا على المطعون ضده حقه فإنه يفترض حصولها بما تضحى معه الشركة من هذا التاريخ قد زالت عنها شخصيتها المعنوية نهائياً ، وإذ أقام المطعون ضده دعوى المطالبة بالأرباح عن حصته في الشركة في الفترة من عام 1982 حتى 21 من أغسطس سنة 1988 بصحيفة أودعت بعد أن زالت الشخصية المعنوية للشركة بالإجماع على حلها في التاريخ الأخير مختصماً الطاعنين بأشخاصهم فإنه يكون قد أقامها على ذي صفة ، وإذ كان تقادم دعوى المطعون ضده بالمطالبة بحقه في الأرباح في مواجهة الطاعنين بصفتيهما الشخصية إنما يبدأ من تاريخ حل الشركة وهو ذات تاريخ زوال شخصيتها المعنوية – على نحو ما سلف بيانه – فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى صحيحاً إلى رفض دفعي الطاعنين محل النعي فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يصلح رداً عليهما دون أن تنقضه .
وحيث إن حاصل باقي أسباب الطعن إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بوجوب خصم المبالغ التي سددت منهما لحساب مصلحة الضرائب على الدخل عن أرباح المطعون ضده عن فترة المحاسبة التي قدرت بمبلغ 315739.50 جنيه وفقاً لما جاء بتقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف التي بلغ مقدارها 117495.71 جنيهاً ، كما تمسكا بخصم المبالغ التي سددت خصماً من المنبع إلى مصلحة الجمارك عن الرسائل التي استوردت من الخارج خلال فترة المحاسبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع إيراداً ورداً وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه مستبعداً هذه المبالغ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه أحد الخصوم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسبابه الواقعية يقتضى بطلانه ، وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان هذا التقرير قد استند في نتيجته إلى حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق تعين عليها عند إطراحها له أن تعرض في أسباب حكمها للرد على هذه الحجج وأن تقيم قضاءها على أدلة أخرى سائغة كافية لحمل قضائها . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بوجوب الاعتداد بما قدره الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقديره لأرباح المطعون ضده عن فترة المحاسبة بمبلغ 315739.50 جنيهاً مع خصم المبالغ التي سدداها عنه وباسمه إلى مصلحة الضرائب على الدخل خلال هذه الفترة والتي بلغت 117495.71 جنيهاً وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في مدوناته هذا الذى تمسك به الطاعنان ولم يعرض في أسبابه له فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
والنعي في شقه الثاني في غير محله ، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن المستندات المقدمة من الطاعنين التي يدعيان بموجبها سدادهما نسبة 1٪ من الرسائل المستوردة خلال فترة المحاسبة كضرائب خصماً من المنبع أنها خلت مما يفيد سدادها فعلاً على هذا النحو وهو ما لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم تعرضه لهذا الدفاع التي خلت الأوراق من دليل على حصوله .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف من وجوب خصم مبلغ 117495.71 جنيهاً التي تم سدادها لحساب المستأنف ضده في الاستئناف الأول رقم .... لسنة .... ق الإسكندرية ومن تقديره لأرباحه عن فترة المحاسبة بمبلغ 315739.50 جنيهاً للأسباب السائغة التي أوردها في تقريره بما يوجب تعديل الحكم المستأنف على هدى منه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 4712 لسنة 74 ق جلسة 14 /2 /2006 س 57 ق 33 ص 151)


برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى ، محمد خليل درويش ، ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
----------

(1) اختصاص " الاختصاص الولائى " " اختصاص لجان التوفيق " . أشخاص اعتبارية .
لجان التوفيق . اختصاصها بنظر المنازعات المدنية والتجارية والإدارية . مناطه . أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة . مؤداه . خروج منازعات الأشخاص الاعتبارية الخاصة من نطاق اختصاصها وانعقاده للقضاء العادي . المادة الأولى ق 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق .
(2) أشخاص اعتبارية . بنوك . شركات " شركات مساهمة " .
اشتراط أن تكون البنوك شركات مساهمة . أثره . اعتبارها من أشخاص القانون الخاص . مؤداه . عدم خضوع الدعاوى التي تقيمها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق . المادة الأولى بقرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك و م 21 من القرار بقانون 163 لسنة 1957 والمواد 1 ، 5 ، 15 ، 18 ، 19 ق 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزى .
( 3 - 5 ) حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع الجوهري " . محكمة الموضوع .
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصوم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.أثره . بطلان الحكم .
(4) تقديم المستندات والتمسك بدلالتها . التفات الحكم عنها أو اطراح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين ما يبرر هذا الاطراح . قصور .
(5) تقديم الطاعنين لمحكمة الاستئناف ما يفيد اتفاقهم مع المطعون ضده على تسوية المديونية والانتظام في سداد أقساطها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بسداد كامل الدين دون أن يعرض لأثر التسوية . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل على أن مناط اختصاص لجان التوفيق بنظر تلك المنازعات أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة ومن ثم تخرج المنازعات التي يكون أطرافها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة – كالشركات والجمعيات الخاصة والنقابات – من نطاق اختصاص هذه اللجان ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادى صاحب الولاية العامة .
2 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، 21 من القرار بقانون 163 لسنة 1957 والمواد 1 ، 5 ، 15 ، 18 ، 19 من القانون 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها ومن ثم فإن البنك المطعون ضده باعتباره شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص لا يعد مخاطباً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم لا تخضع الدعاوى التي يقيمها للقيود الواردة به .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها .
4 – المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون معيبا بالقصور .
5 - إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قدموا لمحكمة الاستئناف ما يفيد اتفاقهم مع المطعون ضده على تسوية المديونية وقيام الطاعن الأول بسداد ما جملته 110000 جنيه من هذه المديونية وما يفيد انتظامها في سداد باقى الأقساط في مواعيدها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بسداد كامل الدين بالتضامن مع باقى الطاعنين دون أن يعرض لأثر التسوية التي تمت بينها وبين المطعون ضده على طلبات الأخير في الدعوى الفرعية أو يعرض لدلالة سداد الطاعنة الأولى لجزء من الدين محل المطالبة وفق تحديد خبير الدعوى له وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الأولى والثاني أقاما الدعوى رقم ... لسنة ..... تجارى المنصورة الابتدائية (مأمورية دكرنس) على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف الحسابات الجارية للطاعنة الأولى منذ بداية تعاملها معه وندب خبير حسابي للاطلاع على مفردات هذا الحساب والتأكد من قيام البنك بتحصيل الكمبيالات والشيكات المقدمة منها وإضافتها إلى الحساب وبيان حقيقة رصيد الدين المستحق عليها وكيفية حساب الفوائد القانونية وقيمتها تمهيداً لإجراء تسوية مع البنك وسداد مستحقاته لديها وقالت بياناً لدعواها إنها تعاقدت مع فرع المطعون ضده " بدكرنس " سنة 1995 على فتح حساب جارى بتسهيلات ائتمانية بكفالة وضمانة باقي الطاعنين وقدمت له شيكات وكمبيالات للتحصيل وإيداع قيمتها بهذا الحساب إلا أن البنك تقاعس عن تحصيلها وفوجئت به يرفع ضدها جنحة مباشرة لتحريرها شيك بنكي بمبلغ مليون جنيه لا يقابله رصيد فأقامت الدعوى للتحقق من مديونيتها وسببها ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره الذى ضمنه أن الطاعنة الأولى مدينة للمطعون ضده – بضمانة الطاعنيـن الثاني والثالث – بمبلغ 724499.64 جنيه وفوائده الاتفاقية بواقع 17% من تاريخ المطالبة . أقام البنك دعوى فرعية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه المبلغ سالف الذكر ، وبتاريخ 28 يوليو سنة 2003 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بانتهائها وفى الدعوى الفرعية بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 724499.64 جنيه وفوائده الاتفاقية بواقع 17٪ من تاريخ المطالبة في 20 نوفمبر سنة 2001 حتى السداد . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة استئناف المنصورة بطلب القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الدعوى الفرعية صلحاً لاتفاقهم مع المطعون ضده على تسوية الدين وسدادهم لمبلغ 110000 جنيه منه وتقسيط باقى المديونية ، وبتاريخ 13 من أبريل سنة 2004 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تصدى للفصل في الدعوى الفرعية المقامة من البنك وألزمهم بدفع الدين الذى قدره خبير الدعوى في حين أن الاختصاص بنظرها ينعقد للجنة التوفيق المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 مما كان يتعين عليه أن يقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " مفاده أن مناط اختصاص لجان التوفيق بنظر تلك المنازعات أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة ومن ثم تخرج المنازعات التي يكون أطرافها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة – كالشركات والجمعيات الخاصة والنقابات – من نطاق اختصاص هذه اللجان ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة . لما كان ذلك ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 في شأن الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، 21 من القرار بقانون 163 لسنة 1957 والمواد 1 ، 5 ، 15 ، 18 ، 19 من القانون 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي أن النظام المصرفي في مصر تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها . ومن ثم فإن البنك المطعون ضده باعتباره شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص لا يعد مخاطباً بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم لا تخضع الدعاوى التي يقيمها للقيود الواردة به ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث – عدا الوجه الثاني منه – على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يعن ببحث دفاعهم المتضمن أن الطاعنة الأولى قد أبرمت اتفاقاً مع البنك بتاريخ 4 فبراير سنة 2002 لتسوية مديونيتها وسددت ما جملته 110000 جنيه من هذه المديونية وأنها منتظمة في سداد الأقساط المتفق عليها وقدمت المستندات المؤيدة لهذا الدفاع وطلبت إنهاء الخصومة في الدعوى صلحاً واحتياطياً خصم المبالغ التي سددت من أصل الدين الذى أظهره خبير الدعوى ، إلاَّ أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو حقق أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأيد الحكم المستأنف الذى عول في قضائه على تقرير خبير الدعوى دون أن يفطن إلى سدادها جزءًا من الدين محل المطالبة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليه ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قدموا لمحكمة الاستئناف ما يفيد اتفاقهم مع المطعون ضده على تسوية المديونية وقيام الطاعن الأول بسداد ما جملته 110000 جنيه من هذه المديونية وما يفيد انتظامها في سداد باقي الأقساط في مواعيدها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بسداد كامل الدين بالتضامن مع باقي الطاعنين دون أن يعرض لأثر التسوية التي تمت بينها وبين المطعون ضده على طلبات الأخير في الدعوى الفرعية أو يعرض لدلالة سداد الطاعنة الأولى لجزء من الدين محل المطالبة وفق تحديد خبير الدعوى له وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ