الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 أبريل 2020

الطعن 4683 لسنة 54 ق جلسة 6 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 134 ص 762

جلسة 6 من يونيه سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور كمال أنور - نائب رئيس المحكمة، عوض جادو، محمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
---------------
(134)
الطعن رقم 4683 لسنة 54 القضائية
(1) نقض "المصلحة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
 (2)نقض "الصفة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. اثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
(3) دفاع "الأخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه؟
تمسك المتهم بنفي التهمة. وتقديمه مستندات تظاهر ذلك دفاع جوهري. الالتفات عنه. قصور.
مثال في جريمة عدم تقديم ما يفيد استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها في الميعاد.
-----------------
1 - لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أجازت للمحكوم عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها، فقد أفادت ان مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وان يكون هذا الحكم قد اضر به فإذا تخلف هذا الشرط - كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو فوت على نفسه استئنافه في ميعاده، ولم يختصم أمام محكمة ثاني درجة فلم تقضى ضده بشيء ما - فان طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز.
2 - حيث إن المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائبا عن المحكوم عليه الثالث بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو يذره حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.
3 - حيث انه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه - وان أوقف تنفيذ العقوبة - دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ولو انه عنى ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه إذ أسقطه جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم لم يقدموا في الميعاد القانوني الشهادة القيمية الدالة على أن البضاعة التي افرج من اجل استيرادها عن عملة أجنبية وردت إلى مصر. وطلبت عقابهم بالمواد 5، 14، 16 من القانون رقم 97 لسنة 1976. ومحكمة جنح الجرائم المالية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ وبغرامة إضافية تعادل مبلغ 38ر1663 ج بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة. استأنف المحكوم عليهما الثاني والثالث هذا الحكم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة
حيث ان البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعنين بوصف انهم لم يقدموا في الميعاد القانوني ما يفيد استيراد البضائع التي افرج عن عملة أجنبية من اجل استيرادها وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1979 قضت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين أربعة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبغرامة إضافية تعادل مبلغ 166.83 جك بالسعر الرسمي وقت ارتكاب الجريمة، فاستأنف الطاعن الثاني.... والطاعن الثالث.... وحدهما، فقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بتاريخ 6/ 3/ 1982 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بوقف تنفيذ العقوبة فطعن الطاعنون في الحكم الأخير بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أجازت للمحكوم عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها، فقد أفادت ان مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفا في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وان يكون هذا الحكم قد اضر به فإذا تخلف هذا الشرط - كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو فوت على نفسه استئنافه في ميعاده، ولم يختصم أمام محكمة ثاني درجة فلم تقضى ضده بشيء ما - فان طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن الأول لم يستأنف الحكم الابتدائي القاضي بحبسه وتغريمه بينما استأنفه الطاعنان الثاني والثالث وحدهما فلم تتصل المحكمة الاستئنافية بغير استئنافهما وبالتالي فلم يكن الطاعن الأول طرفا في الحكم النهائي الصادر من محكمة ثاني درجة فانه يتعين - والحال كذلك - القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن الأول.
وحيث إن المحامي..... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائبا عن المحكوم عليه ثالث........ بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه او يذره حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق فان هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة عدم تقديم ما يفيد استيراد البضائع التي افرج عن عملة أجنبية من اجل استيرادها في الميعاد القانوني قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن المثبت على حافظة المستندات المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية أو ما حوته من مستند تمسك بدلالته على نفى التهمة المسندة إليه ولكن الحكم التفت عن هذا الدفاع فلم يعرض له إيرادا له أو ردا عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات وعلى المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن تقدم إلى محكمة ثاني درجة بحافظة مستندات انطوت على شهادة بنك الإسكندرية المتضمنة تقديمه شهادة الجمرك القيمية وسطر على الحافظة دفاعه القائم على دلالة بياناتها من أنها قدمت في الميعاد القانوني.
وحيث انه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي بالإدانة لأسبابه - وان أوقف تنفيذ العقوبة - دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ولو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولكنه اذ أسقطه جمله ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة للطاعن الثاني والطاعن الثالث لاتصال هذا الوجه من الطعن به ونظرا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.

الأربعاء، 8 أبريل 2020

الطعن 1680 لسنة 55 ق جلسة 8 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 146 ص 824

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، حسن غلاب، محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
---------------
(146)
الطعن رقم 1680 لسنة 55 القضائية
(1) حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأحكام الشكلية خلوها من بيان مادة العقاب. لا يعيبها. مثال في حكم صادر في معارضة بتأييد حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
 (2)معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "ميعاده". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ميعاد الاستئناف. من النظام العام. جواز أثارة أي دفع بشأنه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام النقض. حد ذلك. أن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضى تحقيقا موضوعيا.
(3) استئناف "ميعاده" "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأجيل المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير من غير أن تكون قد فصلت في الدعوى أو الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً ولا يمنعها. عند إصدار حكمها، من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
(4) محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
اقتصار الحكم الابتدائي على الفصل في موضوع الدعوى. وقضاء المحكمة الاستئنافية وفقا للقانون بعدم قبول الاستئناف شكلاً. حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم الابتدائي من عيوب.
---------------
1  - إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فان ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ومواد العقاب ليس له محل لان هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، وكذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
2 - لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع اثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافي من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فان ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
3 - لما كان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير فيها من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلا ضمنيا بقبول الاستئناف شكلا ولا يمنعها قانونا عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل الاستئناف وأن تقضى فيه بعدم قبوله شكلا اذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانوني.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن في طعنه واردا على الحكم الابتدائي الذى فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليما فان الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيب لأنه صار باتا واضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.

الوقائع
صدر الحكم المطعون فيه من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) في قضية الجنحة المستأنفة بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فقد اعتراه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه لم يتدارك ما وقع فيه الحكم المستأنف من عدم بيان واقعة الدعوى والظروف التي تمت فيها والأدلة التي قامت عليها الإدانة ومواد العقاب التي أخذ بها، كما التفتت المحكمة عن عذر المرض الذى أبداه تبريرا لتجاوز ميعاد الاستئناف ولم تضمن حكمها شيئا عن دليل هذا العذر الذى تقدم به في احدى جلسات المحاكمة بيد انه فقد من أوراق الدعوى ولم تفطن المحكمة إلى أن قضاءها الصادر بندب خبير لتحقيق دفاعه يعتبر تعرضا للموضوع وينطوي ضمنا على قبول الاستئناف شكلا وهو ما لا يجوز معه العودة إلى الفصل في شكل الاستئناف بقضاء مخالف، كذلك فقد دانته المحكمة بالرغم من عدم مسئوليته عن إدارة المخبز بعد أن تسلمته مؤسسة المخابز بمقتضى محضر تسليم تقدم به إليها، وأوقعت عليه عقوبة مستقلة مع وجوب إعمال أحكام الارتباط في تقدير العقوبة نظرا لاتهامه في سبع وأربعين قضية بجرائم مماثلة مما كان يقتضى - وقد انتهت المحكمة إلى الإدانة توقيع عقوبة واحدة عنها جميعا، كل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فان ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ومواد العقاب ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب - لما كان ذلك ولئن كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع اثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافي من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فان ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك وكان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى لتحقيق دفاع المتهم عن طريق ندب خبير فيها من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر في صحيح القانون فصلا ضمنيا بقبول الاستئناف شكلا ولا يمنعها قانونا عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل الاستئناف وأن تقضى فيه بعدم قبوله شكلا اذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانوني كما هو الحال في هذه الدعوى ومن ثم فان منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد فضلا عن تجاهله لما نص عليه صراحة في قرار المحكمة بندب الخبير من أنه صادر قبل الفصل في شكل الاستئناف وفى موضوعه معا. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في طعنه واردا على الحكم الابتدائي الذى فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليما فان الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه من عيب لانه صار باتا واضحة الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله ومن ثم يتعين التقرير بذلك عملا بالمادة 36 مكررا من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 3356 لسنة 55 ق جلسة 13 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 152 ص 854


جلسة 13 من أكتوبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
------------
(152)
الطعن رقم 3356 لسنة 55 القضائية

 (1)تجريف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تطلب صورة معينة لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما ورد به كافيا لتفهم الواقعة وظروفها.
(2) تجريف. إثبات "بوجه عام". قصد جنائي. جريمة "أركانها".
توافر أركان جريمة التجريف بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام بانصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه. موضوعي مثال. لتسبيب سائغ في استظهار تحققه.
 (3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها". إثبات "بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بتعقب الدفاع في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها.
 (4)مسئولية جنائية. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تجريف.
سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. عدم التزامها بإعادة المهمة إلى ذات الخبير وبإعادة مناقشته. مثال لرد سائغ على طلب إعادة المأمورية إلى الخبير.

------------
1 - إن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون فإن تعييب الحكم بالقصور لا يكون له محل.
2 - لما كان مفاد نص المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن جريمة تجريف الأرض الزراعية لا تستلزم قصدا خاصا بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو انصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وكان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب وكان الحكم قد اثبت - على ما تقدم ذكره - أن الطاعنة جرفت الأرض - الزراعية بعمق 160 سم ونجم عن ذلك ضعف خصوبتها فإن هذا الذى أورده الحكم يعد سائغا لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعنة في الجريمة التي دانها بها.
3 - إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استفلال طالما في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على دفاع الطاعنة في شأن إصلاح الأرض وتحسينها إذ أن في قضائه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمنا أنه أطرح هذا الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها.
4 - من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وانها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيها ينفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهى في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة الى الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما أطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاتها على تقريره - بفرض صحته - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة...... بأنها..... بدائرة...... قامت بتجريف الأرض الزراعية المبينة بالمحضر بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابها بالمادتين 71 مكرراً 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح...... قضت حضوريا..... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتغريمها عشرة آلاف جنيه والمصادرة. فاستأنفت المحكوم عليها.... ومحكمة..... - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا..... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة تجريف أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ولم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعنة ولم يعرض لدفاعها بأن ما قامت به يعد تقصيبا للأرض وليس تجريفا لها كما التفت عن طلبها إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضاتها على تقريره.
وحيث أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه جاء بمحضر الضبط المؤرخ 10/ 8/ 1982 أن الطاعنة قامت بتجريف مساحة 6 ط أرضا زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وقد دفعت الطاعنة التهمة بأنها كانت تقوم بتسوية الأرض وإصلاحها وان تقرير الخبير الذى ندبته المحكمة أوضح أن الأرض تم تجريفها بعمق 160 سم حسب الثابت بمحضر الضبط ونجم عن التجريف ضعف خصوبة التربة، ثم خلص الحكم إلى ثبوت التهمة قبل المتهمة مما اثبت بمحضر ضبط الواقعة وما ساقه الخبير في تقريره. لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون فإن تعييب الحكم بالقصور لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 150 من القانون رقم 166 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ان جريمة تجريف الأرض الزراعية لا تستلزم قصداً خاصا بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو انصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، وكان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب وكان الحكم قد اثبت - على ما تقدم ذكره - أن الطاعنة جرفت الأرض - الزراعية بعمق 160 سم ونجم عن ذلك ضعف خصوبتها فإن هذا الذى أورده الحكم يعد سائغا لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعنة في الجريمة التي دانها بها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استقلال طالما في قضائها بالإدانة استنادا إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على دفاع الطاعنة في شأن إصلاح الأرض وتحسينها إذ أن في قضائه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمنا أنه أطرح هذا الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وأنها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيها بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهى في ذلك ليست ملزمة بإعادة المهمة إلى الخبير أو بإعادة مناقشته ما دام استنادها إلى الرأي الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون وهو الأمر الذى لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره، وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما أطمأنت إليه من أدلة وعناصر في الدعوى سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقاتها فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طلب إعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاتها على تقريره - بفرض صحته - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الثلاثاء، 7 أبريل 2020

الطعن 384 لسنة 56 ق جلسة 29 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ق 118 ص 600

جلسة 29 من مايو 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.
-----------------
(118)
الطعن رقم 384 لسنة 56 القضائية
 (1)حكم "بياناته " "بيانات حكم الإدانة "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سكوت الحكم عن مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له أصل ثابت في الأوراق.
 (3)إثبات "بوجه عام". "شهود "حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها.
حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها. حده؟.
 (4)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة بما لا تناقض فيه.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
 (5)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
عدم قبول النعي على الحكم لخطأه في الإسناد. متى أقيم على ما له أصل في الأوراق.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطف. هتك عرض.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
إدانة الطاعنين. استناداً إلى أقوال شهود الإثبات. مفاده؟
حق محكمة الموضوع في الامتناع من أي دليل تطمئن إليه. والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. دون بيان العلة.
 (7)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود "بوجه عام".
صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. ما دامت المحكمة كانت على بينة من ذلك.
تقدير الدليل. موضوعي.
 (8)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.
 (9)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان. خطف. هتك عرض.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
 (10)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في الإسناد. لا يعيبه. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدته.
 (11)محكمة الجنايات "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
عدم جواز إثارة شيء عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (12)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
العبرة في المحاكمة الجنائية. باقتناع القاضي.
عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. ما لم يقيده القانون.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية لما قصده الحكم منها.
 (13)إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
عرض صور المجني عليها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. النعي بأنها كانت في حرز مغلق لم يفض. عدم قبوله.
 (14)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطف. هتك عرض.
المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (15)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهمين بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها.
 (16)خطف. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". هتك عرض. قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة. بالتحيل والإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها. أياً كان. بقصد العبث. بها باستعمال طرق احتيالية. من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقة الجاني لها. أو بأية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. المادة 290 عقوبات.
تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(17) هتك عرض. جريمة "أركانها". إكراه. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها. ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها. لا يلزم لتوافره أن يترك أثراً بجسمها.
تحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني إلى الفعل أو بالغرض منه.
ركن القوة في جريمة هتك العرض. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها. وبغير رضاها. تحدث الحكم استقلالاً عنه. غير لازم. ما دام ما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة على قيامه.
 (18)نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. خطف. هتك عرض. إكراه.
اعتبار الحكم جرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتقاط صور لها في مكان خاص والتهديد بإفشاء هذا الأمر. جريمة واحدة. ومعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات. انتفاء مصلحة المتهمين فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض.
 (19)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دعوى مدنية.
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى. مثال.
------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعنين والتي تتمثل في أقوال المجني عليها ووالدها.... و.... و.... و.... و.... وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي ومن معاينتي النيابة العامة والمحكمة بهيئة سابقة ودفتر استقبال مستشفى الفيوم، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق، وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.
4 - لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولا يعيبه كذلك أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها.
5 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد.... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجني عليها وإخبار.... - صاحب استديو..... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها وطلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها، وما ذكره الشاهد.... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجني عليها التي أخبرته بها، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود، وأن أقوال الشاهد.... متفقة في جملتها وما حصله الحكم من أقوال المجني عليها، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك.
7 - إن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع.
8 - لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجني عليها عن اتهامهم ثم إصرارها على هذا الاتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض.
9 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
10 - لا يعيب الحكم خطأه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
11 - لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
12 - لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم والمستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء ومعاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان وتقرير الطبيب الشرعي ودفتر استقبال مستشفى الفيوم وتحريات العميد..... والصور المقدمة من المجني عليها، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
13 - لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجني عليها كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم بجلسة المحاكمة ولم تكن مودعة في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعي في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.
14 - لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن التقاط الصور للمجني عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع وأنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق، وأنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث وإلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته واستلام الصور منه، وأن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذي يفيد أن عدول المجني عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه وذلك بسبب جهله القراءة والكتابة، يكون في غير محله.
15 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله "الأمر المنطبق عليه نص المواد 268/ 1، 290/ 1 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980، 309 مكرراً، 309 مكرراً أ/ 2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين عقابهم عما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32/ 2 عقوبات". فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
16 - لما كانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه. والقصد الجنائي في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
17 - لما كان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها، كما إن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه. ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه - وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله.
18 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
19 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المجني عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فإن إغفال هذه الصفة في منطوق الحكم أو الخطأ في بيان اسم المدعية - وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي عليه بالبطلان غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (أولاً): خطفوا المجني عليها.... بالتحايل والإكراه بأن استدرجها المتهم الأول من مسكنها إلى أحد الأماكن وناولها جوهراً مفتراً فأفقدها وعيها وقادها والمتهمان الثاني والثالث إلى المكان المبين تفصيلاً بالتحقيقات واحتجزوها به كرهاً عنها تحت تأثير المادة سالفة البيان ثم تهديدها بالمدى بعد أن أفاقت منها الفترة الزمنية المبينة بالتحقيقات (ثانياً): هتكوا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد بأن اصطحبها المتهم الأول إلى أحد الأماكن العامة وناولها جوهراً مفتراً فقدت وعيها على أثر تناوله واصطحبها بعد ذلك بسيارته الخاصة إلى حجرة بمخزن الأخشاب المملوك لوالد المتهم الثاني الذي كان في انتظاره والمتهم الثالث حيث جردها إلا من ملابسها الداخلية مستغلين حالة فقدان وعيها وتحت تهديدها من المتهمين الثاني والثالث قام بالتقاط عدة صور فوتوغرافية لها على هذه الحالة ثم نزعوا عنها ما تبقى من ملابس وقاموا بهتك عرضها بالقوة والتهديد بأن عبثوا بمواطن العفة بها ولامس كل منهم بقضيبه فرجها من الخارج وأمنى عليها واحتفظوا بسروالها معهم على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات (ثالثاً) هددوا المجني عليها بإفشاء أمر الصور الفوتوغرافية التي التقطها لها المتهم الأول بمساعدة الثاني والثالث وحملوها بناء على هذا التهديد على مصاحبتهم الواحد تلو الآخر بسيارات خاصة إلى أماكن متطرفة ليلاً مؤملين إياها بتسليمها تلك الصور وتمكنوا بهذه الوسيلة من ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الثانية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 290/ 1، 309، 309 مكرراً 1، 2 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 214 لسنة 1980 بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم 1498 لسنة 55 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، والمحكمة الأخيرة - بدائرة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمادتين 268/ 1، 290/ 1 معدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980، 309 مكرراً، 309 مكرراً أ/ 2 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972، 32، 17، 30 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتهديد والتقاط صور لها في مكان خاص وتهديدها بإفشاء أمر تلك الصور وألزمهم بالتضامن بالتعويض المدني المؤقت فقد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد كما ران عليه البطلان وأخل بحقهم في الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يورد الأدلة على صحة الواقعة التي حصلها حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأنت إليها ولم يشر إلى المصدر الذي استقاه منها، كما أن ما حصله بشأن إخبار...... للمجني عليها من علمه بارتكاب الطاعنين لجريمة هتك عرضها وإخبار صاحب استوديو....... إياها بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها وطلب منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها، فإن هاتين الواقعتين لم يرد ذكرهما على لسان أحد من الشهود، وأن هذا القول على فرض صدوره منهما لا يشير إلى أن المقصود به الطاعنين بدلالة أن الحكم حصل أقوال الشاهد..... من أن "شابين حضرا إليه وطلبا منه تحميض عدة صور للمجني عليها فرفض ذلك مقرراً بأنه لا يعمل إلا في الأفلام الملونة "دون أن يذكر الشاهد أن هذه الصور ذات طابع جنسي وأسماء المتهمين بذواتهم. كما أن الحكم علل عدول المجني عليها عن اتهام الطاعنين بأنه كان وليد رهبة وإكراه وإجبار من المتهمين وذويهم" ناسباً إليها هذا القول عند تحصيله لشهادتها رغم أن أقوالها خلت من حصول تهديد من المتهمين لها للعدول عن أقوالها وقررت صراحة بأنهم كانوا مقيدي الحرية بالسجن وقت حصول التهديد لها من ذويهم. هذا فضلاً عن أن الحكم نسب إلى الشاهد..... بالتحقيقات بأن المجني عليها أخبرته بأنها عندما عادت إلى وعيها فوجئت بنفسها في مكان مهجور وأن الطاعنين الثاني والثالث كان بهذا المكان وهدداها بالمدى وشاركا الطاعن الأول في إجبارها على التصوير في أوضاع جنسية مختلفة وأنه هو الذي التقط الصور لها في حين أن أقوال هذا الشاهد خلت من تلك الوقائع، كما تناقضت أقوالهما بشأن ميعاد حضورها إلى مسكنه، إذ المستفاد من أقوالها أنها وصلت إلى القاهرة بعد العصر حين جاء بأقواله أنها حضرت إليه بمسكنه بالفيوم في الساعة الحادية عشرة صباحاً وقضت ليلتها بمسكن أسرته ورغم هذا التعارض بين الدليلين فقد تساند إليهما الحكم في الإدانة ودون أن يتصدى لهذا التعارض. كما أن الحكم حصل أقوال الشاهد..... بما مفاده أن ابنته المجني عليها أخبرته بالحادث وفقاً للتصوير السالف بيانه دون أن يورد مضمون أقوال هذا الشاهد على نحو جلي ومفصل لبيان مدى اتفاقها مع ما حصله من أقوال هذه الأخيرة، فضلاً عن أن أقواله لم يرد بها ما يفيد علمه بالواقعة من ابنته أو أنها أخبرته بها كذلك فإن الحكم قد تساند في الإدانة إلى معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء بقوله "بأنها أثبتت أنه مطابق لوصف المجني عليها له بالتحقيقات" دون أن يورد مؤداها ودون أن يبين الحكم أي معاينة يقصدها خاصة وأن النيابة كانت قد أجرت معاينات لأربعة أماكن مختلفة، هذا فضلاً عن اختلاف أوصافها لما ذكرته المجني عليها في أقوالها. كذلك تساند في الإدانة إلى معاينة المحكمة بهيئة سابقة للمكان الذي حدثت به الواقعة مقرراً "بأن استغاثة المجني عليها بالمكان بأعلا صوتها وعلى بعد سبعين متراً من مقر الشرطة العسكرية بالنسبة للجريمة وهو صوت غير مسموع" فإن هذه العبارة لا تحمل معنى واضحاً ولا يستدل بها على صحة وقوع الجرائم من الطاعنين وإسنادها إليهم كما أن الحكم أطرح أقوال المجني عليها بشأن عدولها عن اتهام الطاعنين بما لا يسوغه وبالمخالفة للثابت بالتحقيقات، ذلك بأن الثابت من الإقرار المنسوب لوالد الطاعن الأول بأنه سوف يؤدي مبلغ عشرين ألف جنيه إذ ما اتهمت المجني عليها بتهمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات بعد حصول هذا العدول منها في حين أن مثل هذا التعهد لا يمثل إكراهاً وإجباراً لها للعدول عن بلاغها الأول، ولم يبين الحكم ماهية الأوراق المقدمة والتي ثبت منها أن العدول كان وليد رهبة وإكراه من المتهمين وذويهم، فلم يبين مضمونها ومضمون أقوال العميد.... بشأنها خاصة وأن الثابت من مدونات الحكم أن تلك الأوراق بخلاف الإقرار المنسوب لوالد الطاعن الأول، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين متى زال تأثير الإكراه عن نفس المجني عليها.... كما أطرح أيضاً دفاع الطاعنين بكذب أقوال المجني عليها لتأخيرها في الإبلاغ عن الحادث وبتلفيق التهمة بدلالة سبق اتهامها لمن يدعى.... في.... بمحاولة خطفها ورد الحكم على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً. كما أن الحكم حصل الواقعة بما مفاده أن الطاعن الأول قاد المجني عليها إلى مخزن الأخشاب حيث كان في انتظاره الطاعنان الثاني والثالث، وإذ أورد الحكم وصف التهمة الأولى فقد قرر بأن الطاعنين جميعاً اقتادوا المجني عليها إلى هذا المكان ثم عاد واعتنق الصورة الأولى لواقعة الدعوى حين إيراده وصف التهمة الثانية مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، هذا فضلاً عن أن الصورة التي اعتنقتها الحكم للواقعة من أن خطف المجني عليها كان بقصد هتك عرضها يتنافر مع حكم العقل والمنطق، إذ طالما كانت المجني عليها تحت تأثير المخدر فلم يكن هناك ما يدعو الطاعنون للانتظار حتى تعود إلى وعيها ثم هتك عرضها فيقيمون بذلك الدليل على جريمتهم من أقوالها. هذا، وقد دان الحكم الطاعنين عن جريمة خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه رغم عدم توافر أركانها، إذ الثابت من أقوالها أنها ذهبت برضائها ونتيجة اتفاق سابق مع الطاعن الأول إلى القاهرة لم يكن في نية الطاعنين انتزاعها من المحل الذي تقيم فيه عادة وإبعادها عنه بقصد قطع صلتها بأهلها قطعاً جدياً ولم يتم حجزها في المكان الذي نقلت إليه بقصد إخفائها عن ذويها بدلالة أنهم أعادوها إلى الفيوم بسيارة أولهم ولا يمكن اعتبار العقوبة المقضى بها عن تلك الجريمة مبررة بالنسبة للجريمة الثانية - هتك العرض بالقوة والتهديد - وهي الأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع. كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر ركن التحيل والإكراه والقوة والتهديد في الجرائم التي دان الطاعنين بها - وقد أورد في ديباجته أن ثمة مدعية بالحق المدني ثم ساق في أسبابه ما يفيد وجود عدة مدعين بالحقوق المدنية وقضى في منطوقه بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لهم التعويض المطلوب دون أن يبين أسماءهم وصفاتهم ولا يعصمه من هذا العيب أن يرد بمحضر الجلسة اسم المدعية بالحق المدني، لأن ذلك المحضر لا يكمل الحكم إلا في إثبات الإجراءات التي تمت أمام المحكمة دون العناصر الأساسية للدعويين الجنائية والمدنية. وسرد الحكم مواد قانون العقوبات المنطبقة على الوقائع المسندة إلى الطاعنين دون أن يفصح عن أخذه بها ودانهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا شأن لها بالتجريم والعقاب. وتساند في إدانة الطاعنين عن جريمة هتك العرض بالقوة إلى تقرير الطبيب الشرعي ودفتر استقبال مستشفى الفيوم العام وتحريات العميد..... والصور المقدمة من المجني عليها مع أنها جميعاً لا تصلح دليل إدانة ولا تدل بطريق الجزم والقطع على حصول الواقعة خاصة ركن التهديد والقوة فيها، فضلاً أن تلك الصور تناقض أقوال المجني عليها من أنها كانت جالسة على الدكة وقت أن قام الطاعن الأول بالتقاطها لها، إذ الثابت من مطالعتها أن المجني عليها كانت واقفة بعيدة عن الدكة. كما ورد بأقوالها أنها شملت من المتهمين ثمان صور رغم أنها سلمت المحققين إحدى عشرة صورة مما يقطع بأن الفيلم كان في حوزتها وأن الطاعن الأول التقطه لها - حسب أقوالها بعد العدول عن اتهام الطاعنين - عندما كانت في زيارة للمصنع معه وتلوث فستانها بالمازوت فقامت بخلعه لتنظيفه فقام الطاعن بتصويرها على سبيل المزاح. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة لم تقم بفض المظروف الذي احتوى على بعض الصور وتمكين الدفاع من الاطلاع عليها طالما تساند إليها في الإدانة. كما عول الحكم على أقوال الشاهد..... بمحضر جمع الاستدلالات رغم إنكاره صدورها منه حيث مواجهته بها بالتحقيقات ومحضر جلسة المحاكمة - وأغفل دفاع الطاعنين الجوهري بجهل والد الطاعن الأول بالقراءة والكتابة ونفيه التوقيع على الإقرار المنسوب إليه والذي يفيد أن عدول المجني عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه، وأنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث بدلالة طلبها من الطاعن الأول أن يصفه لها بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته واستلام الصور منه مما يتعارض مع ما قررته من مباشرة الجنس معها وهتك عرضها بالقوة. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "في يوم سابق على..... قام المتهم الأول... بالتحايل على المجني عليها..... بدعوتها لقضاء نزهة بمدينة القاهرة وتوجهت معه من مسكنها بمدينة الفيوم مستقلين سيارته الخاصة إلى استراحة الهرم وقام بطلب مشروب الشاي لها واصطحبها عقب ذلك إلى نزهة وأحست بدوار وصداع وميل شديد إلى النوم فطلبت منه العودة إلى مدينة الفيوم واصطحبها في سيارته، وما أن استقلتها حتى غابت عن وعيها وقادها كرها عنها إلى حجرة مخزن أخشاب بالفيوم مملوكاً لوالد المتهم الثاني..... الذي كان في انتظاره والمتهم الثالث..... وشهرته..... واحتجزوها ثلاثتهم كرهاً عنها وإذ أفاقت من غيبوبتها في ذهول تام لتجد نفسها في ذلك المكان المجهول عنها وكانوا قد نزعوا عنها ملابسها الخاصة وفوجئت بالثاني والثالث يهددانها بمدى كانوا يحملونها بينما المتهم الأول ممسكاً بكاميرا تصوير في يده وأكرهوها على أن يلتقط لها بعض الصور الفوتوغرافية في أوضاع جنسية أمروها بأن تكون لها تحت التهديد وبفراغه من ذلك أكرهوها على نزع باقي ملابسها الداخلية قام المتهمون الثلاثة بهتك عرضها بالقوة والتهديد بأن عبثوا بمواطن العفة منها ولامس كل منهم بقضيبه فرجها من الخارج وأمنى عليها واصطحبوها عقب ذلك الاعتداء بسيارة المتهم الأول إلى الفيوم وأنزلوها بأحد شوارع تلك المدينة وهي على تلك الحالة المروعة من الإعياء ولجأت إلى أسرة من يدعى..... لصلة بين أسرتها وبين تلك الأسرة وأفضت إليه بما وقع عليها من اعتداء المتهمين وأمر التصوير الفوتوغرافي، فاصطحبها إلى مستشفى الفيوم لمعالجتها من ذلك الإجهاد وأجرى لها اللازم علاجياً وتوجه معها إلى مسكنها بعد أن قضت ليلتها بمسكن أسرته وبعد مضي ثلاثة أيام حضر إليها المتهم الأول وأبدى أسفه لما بدر منه ومن المتهمين الثاني والثالث ووعدها بتسليمها الصور التي التقطها لها وطلب مقابلتها مساء ذلك اليوم لتسليمها لها بجوار مدرسة التجارة الثانوية بالفيوم واضطرت للحفاظ على سمعتها إلى التوجه إليه في المكان المتفق عليه. وفي ذلك الميعاد الذي حدده لها، طلب منها استقلال سيارته الخاصة لتسليمها الصور المنوه عنها وقادها إلى طريق السيلين بدائرة محافظة الفيوم وانحرف بها بغته إلى مكان غير مأهول بطريق غير مطروق وتوقف بالسيارة وأمرها تهديداً بنزع ملابسها الخارجية وسروالها وقام بهتك عرضها بالإكراه بأن لامس بقضيبه مواطن العفة منها حتى أمنى عليها وأعطاها في طريق عودته بها صورة لها ضمن الصور التي التقطها وطالبته بباقي الصور وبنيجاتيف الفيلم فأخبرها بوجود باقي الصور والفيلم في حيازة المتهم الثاني وطلب منها التوجه في السابعة من مساء اليوم التالي لمقابلة المتهم الثاني في ذات المكان الأول للحصول على تلك الصور من الأخير. وفي الزمان المحدد لها توجهت إلى المكان وشاهدت المتهم الثاني بسيارة خاصة وطلب منها الدخول إلى السيارة لتسليمها الصور والفيلم وقادها إلى مكان غير مأهول وطلب منها نزع ملابسها فرفضت فأكرهها على نزع ملابسها الداخلية وهتك عرضها كرها عنها بأن لامس بقضيبه مواطن العفة بجسمها حتى أمنى عليها وأعطاها في طريق العودة ثلاث صور فلما طالبته بباقي الصور وبنيجاتيف الفيلم أخبرها بأنها في حوزة المتهم الثالث وأمرها بانتظار الأخير في مساء اليوم الثاني في ذات المكان السابق لاستلام ما تبقى من تلك الصور والفيلم. وتوجهت في الزمان والمكان المحددين وشاهدت المتهم الثالث بسيارة خاصة حيث أمرها بالدخول إلى سيارتها لتسليمها باقي الصور والفيلم وقادها كرهاً عنها إلى مكان غير مطروق وهتك عرضها بالقوة بعد أن أكرهها على نزع ملابسها الداخلية، بأن لامس بقضيبه مواطن العفة منها وأمنى عليها وأعطاها في طريق العودة أربع صور لها. ولما أفاقت من هول تلك المصيبة التي أحلت بها وتحايل المتهمين الثلاثة عليها وإكراهها على هتك عرضها أبلغت المقدم... رئيس قسم حماية الآداب بالفيوم بالجريمة وسلمته الصور التي حصلت عليها من المتهمين فطلب منها إمهاله أسبوعاً للتحري. ثم توجهت إلى الطبيب..... لتوقيع الكشف عليها وأثناء سيرها في طريق عودتها وبجوار صيدلية المحافظة استوقفها من يدعى...... وطلب منها استقلال سيارته وأفضى إليها بعلمه بارتكاب المتهمين الثلاثة لجريمة هتك عرضها فقامت بإبلاغ رئيس قسم حماية الآداب السابق تليفونياً من تلك الصيدلية بهذا التعرض لها فطلب منها ذلك الضابط عرقلة هذا الشخص لحين حضوره وحضر وألقى القبض عليه وحرر محضراً بالواقعة وقد أخبرها من قبل من يدعى..... صاحب استوديو..... بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية طالباً منها تصويرها بمثل ما قام به المتهمين معها وألقت النيابة العامة القبض على المتهمين الثلاثة وتم ضبط الواقعة". وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين بما ينتجها من وجوده الأدلة التي انتقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعنين والتي تتمثل في أقوال المجني عليها ووالدها.... و.... و.... و.... وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي ومن معاينتي النيابة العامة والمحكمة بهيئة سابقة ودفتر استقبال مستشفى الفيوم، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت في الأوراق، وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها، ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل إن تناقض الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ولا يعيبه كذلك أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه الحكم منها. ولما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد.... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجني عليها وإخبار.... - صاحب استوديو.... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها وطلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها، وما ذكره الشاهد.... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجني عليها التي أخبرته بها، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود، وأن أقوال الشاهد..... متفقة في جملتها وما حصله الحكم من أقوال المجني عليها، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع حلمها على عدم الأخذ بها، وكان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك، وأن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتها وإن كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجني عليها عن اتهامهم ثم إصرارها على هذا الاتهام بعد أن بررت سبب العدول وتأخرها في الإبلاغ عن الحادث وتلفيق التهمة، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها. وأنه لا يعيب الحكم خطأه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة وحاصلها أن الطاعن الأول تحايل على المجني عليها ودعاها لقضاء نزهة بمدينة القاهرة حيث استقلت سيارته إلى استراحة الهرم وطلب لها مشروب الشاي وبعد أن تناولته وقضت بعض الوقت مع هذا الطاعن سيراً على الأقدام أحست بدوار وميل شديد إلى النوم فطلبت منه العودة إلى مدينة الفيوم واصطحبها في سيارته وقادها كرهاً عنها إلى حجرة مخزن أخشاب بالفيوم خاصة بوالد الطاعن الثاني، وكان هذا الأخير مع الطاعن الثالث في انتظارهما بتلك الحجرة واحتجزوها ثلاثتهم كرهاً عنها بها والتقطوا لها عدة صور في أوضاع جنسية مختلفة ثم هتكوا عرضها بالقوة والتهديد ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته - دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته، فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم والمستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء ومعاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان وتقرير الطبيب الشرعي ودفتر استقبال مستشفى الفيوم وتحريات العميد..... والصور المقدمة من المجني عليها، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجني عليها كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم بجلسة المحاكمة ولم تكن مودعة في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعي في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن التقاط الصور للمجني عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع وأنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق، وأنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث وإلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته واستلام الصور منه، وأن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذي يفيد أن عدول المجني عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه وذلك بسبب جهله القراءة والكتابة، يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله "الأمر المنطبق عليه نص المواد 268/ 1، 290/ 1 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980، 309 مكرراً، 309 مكرراً أ/ 2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين عقابهم عما أسند إليهم عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32/ 2 عقوبات". فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحيل والإكراه. والقصد الجنائي في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً. وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية ولا يشترط من لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها، كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه. ويكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه - وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله. هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المجني عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فإن إغفال هذه الصفة في منطوق الحكم أو الخطأ في بيان اسم المدعية - وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي عليه بالبطلان غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.