الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 مايو 2018

اقتراح بتعديل قانون المرافعات المصري


اقتراح بتعديل
قانون المرافعات
إعداد
أحمد محمد عبد العظيم الجمل
المستشار بمحكمة الاستئناف
عضو المكتب الفني لمحكمة النقض " سابقاً"
إبريل 2018




النص الأصلي
النص المقترح
ملاحظات
المادة 1 إصدار
يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات
والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة
المادة 1 إصدار
تلغى العبارتان
فقد ألغي الباب السابع بمقتضى المادة الأولى من مواد إصدار قانون الإثبات 25 لسنة 1968 .
كما أن تعديل نظام الحضور والغياب حاليا في المواد 82 وما بعدها لا يسمح بنظام المعارضة وإنما إعادة الإعلان لاعتبار الحكم حضورياً .
المادة 3
(مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة)
المادة 3


تضاف فقرة أخيرة
على أن دعاوى تهيئة الدليل لا تكون مقبولة إلا إذا أفصح المدعي عن غرضه من إقامتها في صحيفة الدعوى .

1 - يعاد النظر في العبارة فاغلب القضايا التي تتحدث عن التعويض الموروث وحقوق المورث وقضايا النقابات لا حق شخصي ولا مباشر فيها ويترتب على ذلك أن قرابة ربع القضايا المتداولة بالفعل غير مقبولة لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة .
2 - فقد افرز العمل اضطراد المحاكم على عدم قبول دعاوى تحليف اليمين أو الإلزام بتقديم مستند كطلب مجرد غير مقترن بطلب موضوعي .
3 – رفع الغرامة الإجرائية
المادة 3 مكرراً (أ)

مضافة
المادة 3 مكرراً (أ)
لا تقبل أي دعوى أو طعن كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها صفة وقائمة يقرها القانون .
وعلى المحكمة التأكد من صفة الحاضر ومن سريان توكيله وانه يبيح له توكيل غيره من عدمه . ولا يحق لباقي الخصوم التدخل في العلاقة بين الوكيل والموكل . إلا إذا كان ذلك بصدد الطعن على صفة الموكل .
على أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارتها إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص.
النص الحالي يتعلق بالمصلحة فقط وقامت المحاكم بمد سريانه على الصفة تجاوزا


إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 2036 لسنة 53 ق جلسة 17/2/1991 مكتب فني 37 ق 2 ص 13
المادة 3 مكرراً ب

مضافة
المادة 3 مكرراً ب
وتكون للنقابات بأنواعها الحق في الحضور وتمثيل أعضائها والمطالبة بحقوقهم المرتبطة بسبب إنشاء النقابة والتدخل في القضايا المنظورة أو الطعن على الأحكام إلى جانبهم.
كما يكون لنوادي الهيئات القضائية ذات الصفة بالنسبة لأعضائهم.

المادة 5
المادة 5 تضاف فقرة أخيرة
وإذا نص القانون على أن يتم إجراء ما بالإيداع وجب أن يتم الإيداع خلال الميعاد المحدد في القانون.
فرقت التعديلات الأخيرة للقانون بين رفع الدعاوى عن طريق إيداعها وبين إعلانها أو حضور الخصوم . فوجب النص على الإيداع كإجراء منفصل عن الإعلان .
المادة 6
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.
المادة 6
1. يتم الإعلان أو التنفيذ بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة بواسطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون.
2. للمحكمة أن تصرح للخصم أو وكيله للقيام بالإعلان.
3. يجوز الإعلان بواسطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر.
ويصدر وزير العدل قرارا بالشروط الواجب توافرها والإجراءات الواجب إتباعها لإجراء الإعلان بواسطة الشركات والمكاتب الخاصة.
ويعد قائما بالإعلان كل من كلف بتولي عملية الإعلان في هذا الشأن. ويكون مسئولا جنائياً ومدنياً عن ذلك .
4. إذا تعذر الإعلان من قبل القائم بالإعلان يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال للأمر بالتغيير المناسب في طريقة الإعلان.
يجب تحديد حالات الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب .

غرض الاستبدال التمهيد للإعلان الإليكتروني والشراكة مع القطاع الخاص .

فضلا عن أهمية إنشاء مكتب لإدارة الدعوى .
المادة 7

المادة 7 تضاف عبارة
أو من مدير إدارة التنفيذ أو من القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأجوال .مع مراعاة مواعيد عمل الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .

المادة 9
(3) اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
(4)
اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فأخر موطن كان له.
(5)
اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
(6)
توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
المادة 9
3 - اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن كان له ومحل عمله.
4 - اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة. وخاتمه الوظيفي
5 - موضوع الإعلان.
6 - اسم وصفة من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
ويصدر وزير العدل قرارا بضوابط اعتماد التوقيع الإليكتروني لهم
استبدال البنود المحددة

للتأكيد على القائم بالإعلان وإضافة موضوع الإعلان باعتباره الغرض الأساسي منه
والتمهيد لاستعمال التوقيع الإليكتروني خاصة من المعلن إليه أو مستلم الإعلان .

ويفضل اعتماد خاتم وظيفي يحدد شخص القائم بالإعلان به اسمه الوظيفي ودرجته بخط واضح .
المادة 10
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
المادة 10 تستبدل
ترفق أصول الأوراق المطلوب إعلانها بملف الدعوى
وتسلم صورتها إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو في الموطن المختار أو في محل عمله . فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان.
وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه.
وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشر من عمره بأن يطلع على بطاقة رقمه القومي ويثبت هذا الرقم .
إدخال وسائل التقنية الحديثة في الإعلان وإبراز الدور الاتفاقي وسلطان الإرادة في تسهيل الإجراءات
وإبراز لدور مكتب إدارة الدعوى .
المادة 11
المادة 11 تضاف فقرة أخيرة :
ويعتد في هذا الشأن بالأحكام الواردة في قانون البريد ولائحته التنفيذية . على أن ارتداد المسجل لا يعد من قبيل الإعلان . ولكل ذي مصلحة إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات .
ويقع عبء إثبات سبب ارتداد المسجل على عاتق المتمسك بالارتداد .
لعدم وجود نص منظم لعملية الإعلان المسجل وكيفية ارتداده واثر ذلك . قلزم الإحالة .
والأفضل الإحالة لقرار من وزير العدل ينظم الموضوع .
المادة 11 مكرر


مضافة
المادة 11 مكرر
إذا تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة - بحسب الأحوال - أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إلكتروني، أو لم يتفق الطرفان على وسيلة للإعلان فيتم إعلانه على لوحة الإعلانات بالمحكمة التي أودع فيها أصل الصحيفة ، وباللصق بشكل واضح على باب آخر مكان كان يقيم فيه إن وجد، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر إذا كان المطلوب إعلانه أجنبيا

المادة 12
المادة 12 تضاف فقرة أخيرة
ويضع وزير العدل قرارا يبين ضوابط إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بالمتقاضين تثبت فيها العناوين البريدية أو الفاكسات أو البريد الإلكترونية وكذا الوكلاء من مكاتب وشركات المحاماة بحيث يتم الإعلان من خلالها ولو كان إدخالها تم بمعرفة قلم كتاب محكمة أخرى أو بخصوص قضية أخرى.
كما يضع ضوابط لاستخدام التطبيقات الذكية على الهواتف والأجهزة اللوحية في عملية الإعلان وفي الاطلاع على القضية
فلا يلزم إعادة إدخال البيانات في كل قضية وخاصة لمكاتب المحاماة
وتكون العبرة بان من سبق تسجيله لم يقدم طلبا لإلغاء هذا التسجيل أو تعديل بياناته المعتمدة على النظام .
وهو نظام اقرب إلى دفع مخالفات المرور أو فواتير التليفون من أي مكان وبالتالي يسهل التعامل معه من قلم كتاب أي محكمة .
المادة 13
(1 (ما يتعلق بالدولة يُسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتُسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها.
(2) ما يتعلق بالأشخاص العامة يُسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتُسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها.
(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يُسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فأن لم يكن للشركة مركز تُسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
4 - ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يُسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
(7) ما يتعلق بالمسجونين يُسلم لمأمور السجن
(8) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يُسلم للربان.
(9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يُسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه. ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سُلمت للنيابة العامة، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج. أو توقيعه على إيصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
المادة 13 تستبدل لضبط البنود
1 - فيما يتعلق بالدولة وجهازها الإداري والأشخاص الاعتبارية العامة يُسلم لممثلها القانوني أو لمن يقوم مقامه . فإذا تم تسليمها فرع هيئة قضايا الدولة المختص محلياً صح الإعلان.
2 - الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة: تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه، وإذا تعذر الإعلان يعمل بالإجراء الوارد في المادة (11 مكرر) من هذا القانون.






تعديل البند 7 ليتضمن وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه

 (8) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يُسلم للربان. ، فإذا كانت السفينة قد غادرت الميناء فتسلم إلى وكيلها الملاحي.

 (9) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يُسلم لوزارة العدل لإحالتها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة، ومع ذلك يجوزأن يتم الإعلان بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان. ويصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها. كما يمكن الإعلان عن طريق مكتب أو شركة على النحو الوارد في البند 3 من المادة 6 .
1 – يتم دمج البندين 1 ، 2 لإزالة التفرقة غير المنطقية بين أوراق الإعلان والصحف والأحكام .
بالإضافة إلى التسهيل على المتقاضين وتسريع الإجراءات .
2 – يتم دمج البندين 3 ، 4 لإزالة التفرقة بين الشركات التجارية والمدنية وإدخال المؤسسات والتسهيل في الإجراءات ويلاحظ الإحالة للمادة 1 مكرر التي سيتم إضافتها .







3 - إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية رقم 49 لسنة 30 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/2018
4 –اختصام القيم في عقوبة الجناية

5 – يلزم نقل تبعية الإعلان من النيابة العامة إلى الوزارة فهي الأقرب إلى اختصاصها والأسهل في التعامل فضلا عن إبرامها العديد من الاتفاقيات القضائية الخاصة بالإعلان وتنفيذ الأحكام فيسهل مراجعة الإجراءات وتسريعها .

6 - لم يصدر قرار من الوزير بشان تقدير النفقات رغم أن النص قديم .

المادة 14
المادة 14 تستبدل
الغش يبطل كافة التصرفات وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
فإذا كان الغش قاصر على مجرد ذكر موطن غير صحيح للمدعى عليه جاز للمحكمة بدلا من الحكم بالبطلان أن تحكم على المدعي أو من ادخل الخصم بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه .
وللمدعي إثبات أن الموطن الوارد بالإعلان خاص أيضا بالمدعى عليه
1 - قاعدة الغش يبطل التصرفات رغم أهميتها واستقرارها في جميع الأحكام في كافة درجات المحاكم إلا أنها غير مقننة .

2 - وجب زيادة الغرامة
المادة 14 مكرر
مضافة
المادة 14 مكرر
يعتبر الإعلان منتجا لآثاره وفقا للآتي:
1. من وقت تسلم صورة منه وفقا للأحكام السابقة.
2. من تاريخ ورود كتاب وزارة الخارجية أو البعثة الدبلوماسية بما يفيد استلام المعلن إليه صورة الإعلان أو امتناعه عن الاستلام.
3. من تاريخ الإعلام بوصول البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني.
4. من تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 15
..........
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 15 تضاف فقرة ثانية وثالثة
تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.
وينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسمية في اليوم الأخير منه.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي باعتبار الشهر ثلاثين يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.
لحسم الخلاف في الانتهاء بمواعيد العمل أم اطلاق اليوم وكذلك حساب الشهر أو السنة .
المادتين 16 ، 17
مواعيد المسافة
المادتين 16 ، 17
تلغى
اللجوء للتقاضي الإليكتروني وتسريع الإجراءات يتنافى مع مواعيد المسافة والواقع العملي يثبت أن مراسلة الشركات الخارجية اصبح يتم بالإيميل وبالتالي لا يحتاج لوقت ويمكن وضع استثناء للجهات التي يكون مركز إدارتها في الخارج بزيادة مدة أسبوع بناء على طلب من قاضي الأمور الوقتية لظروف توثيق الأوراق من القنصليات أو السفارات بالخارج أو لترجمتها بلغة غير أساسية . وكذلك انتقال المحضر من مقر المحكمة الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء .
المادة 18
المادة 18 تضاف فقرات
فإذا كانت العطلة في منتصف المدة فلا يؤدي ذلك إلى امتدادها .
وتخضع هذه المواعيد للوقف والانقطاع بحسب الأحوال ، وخاصة في أحوال القوة القاهرة التي تحول دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليه في هذا القانون كالحروب والثورات .
على أن يصدر ببداية المدة ونهايتها قرار من وزير العدل تلتزم به كافة المحاكم والجهات القضائية . حتى لو ثبت أنها كانت تعمل خلال تلك الفترة .
أدت الثورات التي تعرضت لها البلاد إلى لغط كبير حول بداية المدة ونهايتها وهل تتوقف المواعيد من عدمه رغم احتراق المحاكم أو إتلافها ثم ثار خلاف حول الاعتداد بكتاب مساعد الوزير لشئون التفتيش وهل هو ملزم من عدمه . وهل ممارسة قلم الكتاب لعمله رغم الظروف موقف للمدة من عدمه .
المادة 25

المادة 25
ويعتبر محضر الجلسة سنداً رسمياً لما دون فيه وللخصوم إثبات ما يرغبون فيه إلا إذا كان أمرا خارجا عن نطاق الدعوى المنظورة فيأمر القاضي بمنع تدوينه .
كما يحدث من إثبات إضراب المحامين أو إثبات غضبهم من دائرة أخرى أو إثبات الخصوم لطلبات أو دفاع متعلق بخصومة أخرى غير منظورة .
المادة 26
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة
المادة 26
لا يجوز للقائم بالإعلان ولا للكتبة
للتوسع في القائم بالإعلان على النحو سالف البيان .
المادة 29
المادة 29 تضاف فقرة
ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية بخصوص الحصانات القنصلية والدبلوماسية تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على احد أفراد البعثات الأجنبية لخطأ شخصي وقع منه أو كان المضرور منها مصريا وفي كل الأحوال يكون اختصام وزير الخارجية وجوبيا  .
فهناك تضارب كبير بشأن حدود هذا النوع من القضايا وأمثلتها :
1 – صدم السفير بسيارته لمصري ووفاته.
2 – تعويض عن فصل تعسفي لعامل مصري مدني ملحق بالسفارة بمقتضى عقد عمل مبرم مع السفير .
3 - طلب تعويض عن جريمة وقعت من حكومة أجنبية في حق مصري في الخارج كتعذيب في السعودية أو إهمال في محاكمة قاتل مصرية في أوربا .

الفصل الثاني يستبدل بالكامل المواد من 36 حتى 41
تتعدد المواد دون مبرر وبطريقة غير موجودة في أي قانون أخر مماثل .

المادة 36 اصلها المادة 42
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية – قليلة الأهمية - التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه .
وتضاف فقرة جديدة :
 ولا يقصد بهذا الاختصاص حماية خاصة لأحد أطراف الخصومة .
1 - تحذف الفقرة الثانية لإلغائها بقانون الإفلاس الجديد
2 - ويعاد النظر في قيمة الدعوى ابتدائيا وانتهائياً .
3 - إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعنين 5085 و5789 لسنة 72 ق جلسة 18 / 5 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق ج ص 27

المادة 37 اصلها المادة 41
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة .
فاذا رفعت بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة. وتعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى الواردة في المواد التالية.
كما يعتبر طلبا غير مقدر القيمة طلب ما يستجد.من مبالغ أو تفويض الخصوم للمحكمة في التقدير .

إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 10692 لسنة 81 ق جلسة 30/11/2014 مكتب فني 58 ق 3 ص 20


حيث يغلب التفويض وهو أمر لا يمكن حسابه .

المادة 38 اصلها المادة 36
تقدر الدعوى باعتبارها يوم رفعها بقيمة الطلب المدعى به أو الحق الذي يتمسك به المدعي أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه أو المركز القانوني المطلوب تقديره
ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والريع والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة،
ويكون التقدير على أساس طلبات الخصوم الأخيرة .سواء أبديت شفاهة أو أمام الخبير أو في مذكرة دفاعه الختامية .
فإذا كان تغيير الطلبات من شأنه تغيير اختصاص المحكمة كانت العبرة بالطلب الختامي .
وذلك مع مراعاة الضوابط والقواعد الواردة في المواد التالية :


تقدير قيمة الدعوى


المادة 39 اصلها المادة 37
 يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:
1 – العبرة أصلا بالمبلغ المتنازع عليه أي الذي يطلب المدعي الحكم به له . فإذا كان النزاع حول متعاقد عليه كانت العبرة بقيمته المذكورة في العقد .
2 - وإذا كان لشيء أخر تولت المحكمة تقديره أو لجأت لأهل الخبرة في ذلك . ولها اللجوء لنظام التحري المذكور في قانون الرسوم . فإذا ثار نزاع حول القيمة تعين على المحكمة إثبات أساس التقدير في حكمها .
3 –  إذا لم تذكر القيمة بالنقد رغم إمكان ذلك بعملية حسابية بسيطة فتقدر من قبل رئيس المحكمة المختص ويؤشر بذلك على أصل الصحيفة . 
4 - فإذا كان المبلغ المطالب به ثابت المقدار لوروده بدفاتر وسجلات كانت الدعوى معلومة المقدار ولو لم يطالب به المدعي محددا عند رفع الدعوى متى أمكن تحديد أو تعيين ذلك المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها .
5 – محكمة الأصل هي محكمة الفرع واختصاص المحكمة بالطلب الأصلي يمد اختصاصها إلى الحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة واي طلب مرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .
6 - إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة كان التقدير باعتبار قيمتها جملة بغض النظر عن كونها ناشئة عن سبب قانوني واحد أو اكثر .
7 – إذا كان أحد الطلبات في الدعوى غير قابل للتقدير اعتبرت الدعوى كلها كذلك .مع عدم الإخلال بالاختصاص النوعي للطلب الأصلي .
8 – إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
9 - إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير العملة الوطنية، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة. يوم قيدها وعلى مكتب إدارة الدعوى إرفاق ما يفيد هذا السعر . وتحكم المحكمة بالمطلوب بالعملة الوطنية .

أدت هذه المادة لآلاف الأحكام المتناقضة بجميع درجات المحاكم لذلك يلزم في ظل غياب آلية محكمة لفض تنازع الأحكام إلغاء المادة كلية أو استبدالها بالنص المقترح .
فضلا عما افرزه الواقع من عدم ربط ضريبة أصلا أو ربطها بقيمة لا تتناسب البتة أو ربطها كأرض زراعية والدعوى على عقار مبني . فضلا عن التهرب من رسوم التوثيق .
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 10692 لسنة 81 ق جلسة 30/11/2014 مكتب فني 58 ق 3 ص 20


هام بالنسبة للبند 5 مقارنة صياغة المادتين 46 ، 224 والاحتياج لإلغائها من عدمه وكذلك إضافة تطبيق خاص بدعاوى التسليم والريع والفصل بينهما والمحكمة المختصة بالاستئناف .

المواد 40 ، 41 ، 42

تلغى
المادة 43
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلي:

المادة 43 تستبدل لتصبح 3 بنود بدلا من 6
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ثلاثين آلاف جنيه فيما يلي:
1 - دعاوى قسمة المال الشائع إلا إذا ثار نزاع حول الملكية فتختص بها المحكمة الكلية.
2 - دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها التي يرى مكتب الشهر العقاري والتوثيق عجزه عن التصديق عليها لوجود خلاف بين الأطراف سببه طعن بالتزوير أو الصورية على محتوى المحرر أو التوقيع عليه أو الاستحصال على التوقيع بالإكراه أو التدليس.
3 - دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي. (يراعى تعديل البند في المادة 48)
يجب تعديل النصاب الانتهائي لتغير قيمة العملة .
سبب اختصاص الجزئي هو تفاهة الدعاوى كما سبق النص صراحة فإذا ثار نزاع حول الملكية أصبحت دعوى متكاملة اهم من اغلب ما تنظره المحكمة الكلية .
لا يصح إشغال المحاكم بدعاوى الصحة والتوقيع التي يمكن إنهاء 90 % بتوقيع من الموثق في مكتب الشهر العقاري بإجراءات اقل واسرع . ونسمح للقضاة بالتفرغ في الأمور الأهم .
المادة 44 مكرر (أ)
مضافة
المادة 44 مكرر (أ)
وتختص محكمة الأسرة بنظر الطعن على قرارات حيازة مسكن الزوجية والحضانة بذات الإجراءات السابقة .
توجد عشرات الأحكام المتناقضة بين اختصاص القاضي المستعجل أو اختصاص الأسرة أو لزوم التظلم الرئاسي من عدمه .
المادة 45
يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية
المادة 45 تستبدل الفقرتين الأولى والثانية :
يجب أن تخصص الجمعية العامة لكل محكمة ابتدائية قاض أو اكثر من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت
وإذا رفعت الدعوى إلى محكمة الموضوع فعليها أن تفصل في النزاع ولا تحيلها إلى القاضي المستعجل .
وتضاف فقرة رابعة :
ويختص أيضا القضاء المستعجل بالحكم :
1 - بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
2 – الطرد من العين المستأجرة غير الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن لتحقق الشرط الفاسخ أو لنهاية العقد وعدم مغادرة العين مع عدم امتداد العقد .
وإذا انتهى القاضي المستعجل للحكم بعدم الاختصاص لعدم توافر شروط الاستعجال فعليه إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع.
التقسيم لخارج وداخل المدن عفى عليها الزمن مع سهولة الانتقال أولا وللتقاضي الإليكتروني ثانيا فضلا عن مشاكل الحكم بعدم الاختصاص النوعي من عدمه وما يثار أنها دائرة من دوائر المحكمة فيجب أن تحكم ولو لم تكن مختصة .

المادة 47 تستبدل الفقرة الأولى :
تختص المحكمة الابتدائية - المشكلة من ثلاثة قضاة لهم مجتمعين من الخبرة والدراية ما يناسب أهمية الدعاوى عالية القيمة.- بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية . ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

1 - ويعاد النظر في قيمة الدعوى انتهائياً .
2 - إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعنين 5085 و5789 لسنة 72 ق جلسة 18 / 5 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق ج ص 27
المادة 50
المادة 50 تضاف فقرة ثانية :
ويعد موطناً للمدعى عليه كل مكان يصح إعلان فيه قانوناً فيجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانوني أو موطن الأعمال أو الموطن المختار
إعمالا لحكم النقض في الطعن رقم 3338 لسنة 76 ق جلسة 2 / 2 / 2015

المادة 51
في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة .... يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة، مع مراعاة القواعد المتقدمة.
المادة 51
في الدعاوى التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة، مع مراعاة القواعد المتقدمة.
تحذف كلمة (الجزئية)

إعمالا لحكم النقض في الطعن رقم 3338 لسنة 76 ق جلسة 2 / 2 / 2015 وحسما لآلاف الأحكام المتعارضة مثل قضايا التعويض عن التعذيب التي يدفع فيها بعدم الاختصاص المحلي لأن مقر وزارة الداخلية في القاهرة .


المادة 58 تعديل :
في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين – أيا كان نوعه - يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو المستحق له أو مكان المال المؤمن عليه.
وتضاف فقرة ثانية :
وتختص المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر بدعاوى التعويض عن وقوع ضرر على النفس أو المال. 
لبيان انطباقه على التامين الإجباري وليس مجرد التامين الاختياري . وكذلك التأمينات والمعاشات .
والمستحق له أي لقيمة التامين
المادة 63
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية
(1) اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه
(2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له
(3) تاريخ تقديم الصحيفة
4 - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى
(5) بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها
(6) وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
المادة 63 تستبدل
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيا ما لم ينص القانون على غير ذلك
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1 - اسم المدعي ولقبه ورقمه القومي إن وجد ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه واسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وعنوان البريد أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني، فإن لم يكن للمدعي موطنا في الدولة عين موطنا مختارا له.
2 - اسم المدعى عليه ولقبه ورقمه القومي إن وجد ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لدى الغير، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له أو عنوان البريد أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
3 - موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
4 - تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى.
5 - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
6 - توقيع المدعي أو من يمثله.
هذه اهم المواد على الإطلاق للحديث عن مجال التقاضي الإليكتروني وسرعة الإجراءات والعدالة الناجزة .















المادة 63 مكرر



مضافة
المادة 63 مكرر
ينشأ بقرار من وزير العدل في مقر كل محكمة مكتب يسمى "مكتب إدارة الدعوى"، ويحدد القرار نظام عمل المكتب. 
ويشكل المكتب من رئيس يسمى مدير الدعوى وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة. أو من يندبه لذلك من القضاة ويجوز لرئيس المحكمة إسناد مهام المكتب لموظف واحد أو أكثر متى كان حجم العمل يقتضي ذلك
3. يناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم. 

المادة 63 مكرر (1)
مضافة
المادة 63 مكرر (1)
ويشمل تحضير  الدعوى وإدارتها الإجراءات التالية
1 - تقدير واستيفاء الرسوم المقررة وفق القانون أو إثبات إعفاء المدعي منها
2 - القيد في السجل الخاص - إلكترونياً أو يدوياً في أحدهما أو في كليهما - بحسب الأحوال
3 – تخزين صحيفة الدعوى عن طريق مسحها ضوئيا وإرفاقها بالنظام الإليكتروني للمحكمة . وطباعة صور منها بقدر عدد المدعى عليهم على أن يودع الأصل في الملف للعرض على المحكمة .
4 – إرفاق أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي مرفقا بها مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.
5 - تحرير الإعلان حسب الأصول وتسليمه إلى الجهة المنوط بها تنفيذه مع إرفاق صحيفة الدعوى وأي مستندات مقدمة وذلك في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر
6 - تكليف المدعى عليه بتقديم مذكرة بالرد على الدعوى مرفقاً بها كافة المستندات لدى مدير الدعوى وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ الإعلان مع مراعاة الدعاوى المستعجلةوعليه أن يقدم معها صوراً لجميع المستندات  . 
7 - يتولى مدير الدعوى دعوة الخصوم بهدف استكمال البيانات والمستندات والمذكرات وتحديد موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد انقضاء مهل تبادل المذكرات وغير ذلك من أعمال التحضير في إطار زمني لا يتجاوز شهراً واحداً ما لم تقتض ظروف الدعوى مدة أطول وفي هذه الحالة يتعين عرض الأمر على القاضي المختص
8 - يتقيد مدير الدعوى بالآجال المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية المنظمة لعمله
9 - إذا لم يرد ما يفيد إعلان المدعى عليه في الدعوى يتم استعجال الإعلان بالطرق الإليكترونية البديلة إذا توفرت أسبابه
10 - تلقي طلبات الإدخال والتدخل والترك والشطب والطلبات العارضة والمستندات المرفقة معها واتخاذ ما يقتضيه الحال من إجراءات
11 - الاحتفاظ بسندات الدين المتعلقة بأوامر الأداء لحين انقضاء أجل التظلم من أمر الأداء
12 - استلام طلبات العرض التي يقدمها المدينون وإعلان الدائنين بها والتحقق من أن الذي قام بالإعلان قد حرر محضراً اشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبوله من عدمه
13 - إخطار النيابة العامة في الحالات التي يوجب القانون إخطارها بها.
14 - التحقق من أن المستندات والأوراق المحررة بغير اللغة العربية مترجمة إليها لدى مترجم معتمد
15 - التحقق من أن المستندات والأوراق المقدمة مصدق عليها حسب الأصول إذا كانت صادرة من خارج الدولة أو كانت صادرة من داخلها وكان لتصديقها مقتض
16 - الاجتماع مع الأطراف وحصر نقاط الاتفاق والاختلاف وتحديد جوهر النزاع وفق النموذج المعتمد بقرار وزير العدل حسب ظروف الدعوى على ألا يستغرق ذلك وقتاً يطيل أمد التقاضي.
17 - إرسال ملف الدعوى إلى محكمة الطعن خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى 3 أيام في الدعاوى المستعجلة.
18 - أية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة العمل أو تأمر بها المحكمة.

المادة 63 مكرر (2)
مضافة
المادة 63 مكرر (2)
ينشأ في محكمة النقض وفي كل محكمة استئناف مكتب مماثل لإدارة الدعوى تكون له فوق الاختصاصات سالفة الذكر ما يتناسب مع طبيعة هذه المحاكم وعملها بالإضافة إلى :
1 – مراعاة جواز تقديم المستأنف لأسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظره
2 - طلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف
3 - إرفاق ما يفيد سداد كفالة الطعن بالنقض وأن المحامي الذي قرر بالطعن ووقع على الأسباب ممن يجوز لهم الترافع أمام المحكمة
4 - طلب ضم ملف الحكم المطعون فيه من المحكمة التي أصدرت الحكم وفي حالة التأخر عن عشرة أيام على وروده يخطر مدير الدعوى القاضي المختص ليأمر بما يراه من إجراءات أو بتغريم الموظف المتسبب في التأخير .

المادة 63 مكرر (3)
مضافة         
المادة 63 مكرر (3)
إذا تبين أثناء تحضير الدعوى نزوع أطرافها إلى التسوية أو الصلح أو تمسك أحد الخصوم بدفع شكلي أو طلب مستعجل أو طلب إدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته، أو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إعلانه لشخصه، أو انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، أحال المكتب الدعوى إلى القاضي المختص بحالتها بعد تحديد جلسة للفصل في أي من ذلك، وللقاضي حسب الأحوال إعادة الدعوى بعد ذلك للمكتب لاستكمال إجراءات التجهيز.

المادة 63 مكرر (4)
مضافة
المادة 63 مكرر (4)
وعلى مكتب إدارة الدعوى عرض الأوراق على القاضي المختص للنظر في تغريم المماطل من الخصوم وفق ما نصت عليه المادة 99 من هذا القانون. وله منحه مهلة لاستكمال دفاعه ومستنداته فإذا اصر على المماطلة رفعت الدعوى للمحكمة لتحكم بما تراه ولها اعتبار القيد كأن لم يكن وذلك من تلقاء نفسها ولو لم يحضر المدعى عليه

المادة 64

المادة 64
                                            تلغى
لأنه نص معطل لا سيما مع وجود قانون التحكيم والتحضير في المحاكم الاقتصادية .
فضلا عما افرزه العمل من أن اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى تحدد بمعرفة القلم ولا علاقة للخصوم بها وكانت محل طعن بلا مبرر مقارنة بالنص عليها صراحة كسبب للبطلان في القانون السابق
المادة 65

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على
المادة 65: تستبدل.
وفيما عدا دعاوى الشفعة والحيازة وانهاء الشيوع وحقوق الارتفاق لا تقبل أي دعوى متعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها إذا كانت خاضعة للشهر العقاري أو إذا تم التأشير بها إذا كانت خاضعة للسجل العيني
ويصدر وزير العدل قرارا بهذه الدعاوى على سبيل الحصر .
ولا يجوز الحكم بعدم قبول دعاوى الرسوم بأنواعها لرفعها بصحيفة مودعة . فللمتظلم الخيار في رفع تظلمه بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة .
وتعتبر إجراءات التقاضي وقيود رفع الدعوى من النظام العام . تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها وكذلك لمحكمة النقض أن تعرض له طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع .






إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 580 لسنة 60 ق جلسة 26/6/1995 مكتب فني 43 ق 1 ص 5

المادة 65 مكرر
مضافة
المادة 65 مكرر
فيما عدا ما نظمه القانون من منازعات جماعية فيتعين أن يكون لكل مدع صحيفة واحدة خاصة به إلا إذا كان الحق المطالب به واحد أو كان مرتبطا ارتباطا لا يقبل التجزئة .
فإذا تعدد المدعى عليهم بطلبات منفصلة غير مرتبطة تفضي المحكمة بعدم قبول الدعوى .
ومثالها الأشهر أن يرفع عمال مصنع دعوى بطلبات مغايرة مثل رصيد أجازات كل منهم . وهو الأمر الذي يختلف من عامل لآخر . وهو طلب وان كان مرتبطا ظاهريا إلا انه يمكن تجزئته لأن من المتصور القضاء للبعض دون الآخر أو القضاء بمبالغ مغايرة لكل منهم .
المادة 67
المادة 67 تستبدل
يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على أصل الصحيفة وصورها ويوقع المدعي أو من يمثله بما يفيد علمه بالجلسة.
تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها.

المادة 68
تحذف هذه العبارة من الفقرة الأخيرة :
مالم يحضر بالجلسة
المادة 68 تستبدل الفقرة الأولى
ويقوم المكتب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة بتسليم صورة منها وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض ورد أصل الإعلان إلى مكتب إدارة الدعوى. ويجب إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.
تضاف فقرتين أخيرتين :
أما إذا حضر – دون إعلان – بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه كان ذلك كافيا للمضي في نظر الدعوى.
على أن التاريخ الذي يعتد به في أي دعوى أخرى هو تاريخ إيداع الصحيفة وليس تاريخ إعلانها .
1 – زيادة الغرامة
2 – معاقبة القائم بالإعلان ولو غير المحضر
3 - إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 2293 لسنة 55 ق جلسة 8/3/1992 مكتب فني 38 ق 1 ص 3
4 - إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 4996 لسنة 75 ق جلسة 15/1 / 2008 مكتب فني 53 ج 1 ق 1 ص 7



يمكن حذف الفقرة الأخيرة الخاصة بالإيداع إذا تم اعتماد الفقرة الأخيرة من 67 بشان تاريخ القيد
المادة 70
المادة 70 تضاف فقرة أخيرة :
وتوقيع هذا الجزاء متروك لمطلق تقدير المحكمة فلها رغم توافر شروط إعماله عدم الحكم به. ويعد من قبيل الرفض الضمني تحصيلها للدفع ثم قبولها للدعوى أو الطعن شكلا .
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 1348 لسنة 67 ق جلسة 24/5/ 2001 مكتب فني 49 ج 1 ق أ ص 5
ولزم التنويه بإخضاع الطعن أيضا لها إعمالا للمادة 240 التي أحالت على المادة المعروضة .

المادة 71
تلغى
نص غير مفعل والمحكمة تعمل ذات النص الموجود في قانون الرسوم (20 مكرر) رغم الخلاف في الشروط بينهما .
المادة 82
المادة 82 تستبدل
إذا تغيب المدعي في الجلسة الأولى فعلى المحكمة شطب الدعوى من الرول ولو حضر المدعى عليهم . إلا في الدعاوى العمالية المحالة من مكتب العمل فيتعين التأكد من قيام مكتب إدارة الدعوى بإعلان الخصوم أولا بجلسة الموضوع قبل الشطب .
ولا يجوز شطب الدعوى إذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب وبوجه خاص إذا كانت الدعوى قد وردت من مكتب الخبراء إلا بعد التأكد من الإعلان أيضا .
فإذا تم تجديدها من الشطب بعد الميعاد أو تكرر الشطب قضت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن . أيا من كان القائم بتجديدها ، وحتى لو حضر المدعى عليه وتمسك بالفصل فيها.
والميعاد المعتد به يحسب من تاريخ إيداع صحيفة التجديد وليس من تاريخ تمام الإعلان .
افرز الواقع العملي ان غالبية القضايا العمالية لا تعلن للعمال بالإحالة وتقضي المحكمة بالاعتبار  لكرار الشطب بينما  لا تعتد المحكمة الاستئنافية بهذا الشطب .

الاعتبار جزاء يوقع على المدعي وتظهر فيه سلطة المحكمة ودورها الإيجابي في إدارة العملية وبالتالي فالأمر متعلق بالنظام العام ولا يتوقف على حضور المدعى عليهم ولا على سبق تحدثهم في الموضوع أو تمسكهم بدفوع معينة .
حسما للجدل حول التاريخ وهل العبرة بانعقاد الخصومة من عدمه ومسئولية المدعي عن الإعلان
المادة 84
المادة 84 تستبدل
يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام، أو الخاص في مركز إدارته، أو في هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال، إعلاناً لشخصه.
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت للشخص الطبيعي مع شخصه وللشخص المعنوي مع المختص بالاستلام حكمت المحكمة في الدعوى . فإذا لم يكن قد أعلن فعلى المحكمة - في غير الدعاوى المستعجلة - تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ممن لم يعلن لشخصه كما يعاد إعلان الشخص المعنوي ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً.


حيث ثار خلاف حول إعادة إعلان الشخص المعنوي ولزومه من عدمه وعليه يلزم في كل حالة لا يكون المستلم هو الشخص المختص بالاستلام .
المادة 88
(2) الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص
المادة 88
يلغى البند الثاني


فطعون النقض تتدخل فيها نيابة النقض ومنظمة بقانون السلطة القضائية وتختلف شكلا وموضوعا عن النيابة العامة
محكمة التنازع كانت تنظم بالمادة 18 قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 وألغيت بصدور القانون الجديد في 1972 وأصبحت هي المحكمة الدستورية العليا 

المادة 92

استبدال عبارة مكتب إدارة الدعوى بدلا من قلم الكتاب
المادة 99
المادة 99 تستبدل
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو المسئولين عن التحريات أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً، ويجوز للمحكمة - ما لم يعترض المدعى عليه - بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر.
إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المدعى عليه - باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
1 – زيادة مبلغ الغرامة
2 – التنويه عن دور مكتب إدارة الدعوى .
3 – بيان تعلق الموضوع بالنظام العام وعدم توقفه على طلب الخصم .
4 – إضافة الموظفين خارج المحكمة لأن اغلب القضايا تعطل بسبب التحري وضابط التحريات لا يعد من قبيل العاملين بالمحكمة
المادة 102 مكرر





مضافة
المادة 102 مكرر
للمحكمة السماح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى المكتب ، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك الحصول على نسخته منها .
وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوضح من الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها. دون لزوم صدور حكم استجواب بذلك .ولها الاستماع لشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته. ولها الاستعانة برأي الخبير المقيم بالمحكمة ويثبت رايه في محضر الجلسة وللخصوم مناقشته أو طلب اجل للرد عليه .
ويجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها. عن طريق الإيداع في مكتب إدارة الدعوى .


المادة 103 تستبدل الفقرة الأولى
للمحكمة أن تعرض الصلح ولها من أجل ذلك أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً فإذا تم الصلح شفاهة أثبت في محضر الجلسة وقضت المحكمة بانتهاء الخصومة بالصلح وإذا كان اتفاق الصلح مكتوبا فتقضي المحكمة بإلحاق اتفاقهما بمحضر الجلسة ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين أو من وكلائهم المفوضين والقاضي وأمين السر. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.
تضاف فقرة ثالثة
وللمحكمة الاكتفاء بسبق شهر صحيفة الدعوى . وفي كل الأحوال تحكم المحكمة على المدعى عليه بمصاريف الدعوى ما لم يكن هناك اتفاق صريح على المتحمل لها .



فقد ثار خلاف حول جدوى الشهر إذا كان وسبق للخصوم شهر صحيفة الدعوى


التصالح لا يعتبر فيه شخص خاسر  فلزم النص على متحمل المصاريف .
المادة 103 مكرر
                                 مضافة
المادة 103 مكرر
للمحكمة أن تستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم من وزارة العدل كما لها الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. فإذا اعترض الخصم على حضوره التزم بإحضار أخر على نفقته  

المادة 109

المادة 109 تستبدل
الدفع بعدم الاختصاص الولائي والقيمي والنوعي متعلق بالنظام العام فتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي حالة كانت عليها الدعوى .
والحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص .
ومع مراعاة أحكام المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته إذا كانت الدعوى مرفوعة بين شخصين من أشخاص القانون العام تقضي المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع وتحيل الدعوى إلى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
تستبدل بالكامل
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 2050 لسنة 74 ق جلسة 24/6/2014 مكتب فني 58 ق 2 ص 12
لا يعقل أن تنظر المحاكم في نزاع حكومي طرفاه هيئة قضايا الدولة كنزاع رسوم قضائية بين وزير العدل بصفته ممثل للشهر العقاري ووزير العدل بصفته ممثل لقلم الكتاب.
وتكون الفقرة الأخيرة ملزمة بالإحالة لما استقر عليه قضاء النقض من أن الفتوى والتشريع ليس محكمة والإحالة لها غير ملزمة .
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 1363 لسنة 54 ق جلسة 15/5/1990 مكتب فني 37 ق 1 ص 7
المادة 110
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
المادة 110 تستبدل الفقرة الثانية
وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائياً أو نوعياً.

المادة 110 مكرر
                                 مضافة
المادة 110 مكرر
إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص فيتم فض هذا  التنازع على النحو التالي :
1 – إذا كان الحكمان صادرين من جهتين مختلفتين ولائيا اختصت المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيه على نحو ما يقرره قانونها .
2 - إذا كان الحكمان صادرين من محكمتين جزئيتين أو من محكمتين كليتين أو من محكمة جزئية ومحكمة كلية اختصت دائرة الاستئناف التي تنظر  الطعون على أحكام الدائرة التي رفع أمامها النزاع أخيرا .
3 - إذا كان الحكمان صادرين من دائرتي استئناف أو دائرة استئنافية وأخرى كلية أو من محكمتين استئناف مختلفتين رفع الطلب إلى محكمة النقض .
4 – يشترط أن يكون الاختصاص موحدا بأن انصب الحكمين معا على الاختصاص النوعي أو انصبا على الاختصاص القيمي .
5 – لا عبرة بالاختصاص المحلي أو الدولي في هذا الصدد .
6 - لكل من الخصوم في الدعويين تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب. وتأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في مكتب إدارة الدعوى ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، ويقدم مذكرة بأقواله في مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع، ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب، ما لم تر المحكمة غير ذلك.

المادة 110 مكرر (1)
                                 مضافة
المادة 110 مكرر (1)
تعين محكمة المختصة بفض التنازع بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
وإذا رفض الطلب حكمت المحكمة على مقدم الطلب بغرامة خمسة آلاف جنيه إذا كان غير النيابة العامة وذلك بحكم لا يقبل الطعن فيه .

المادة 114
المادة 114 تعديل
مع مراعاة حكم المادة 85 يزول بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه. وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.

المادة 115
المادة 115 تضاف فقرة أخيرة :
ويكتفى لتوافر الصفة عند لزوم اختصام عدة أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أن يذكر المضرور اسم إحداها أو أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعا.
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 5432 لسنة 70 ق جلسة 15/4/ 2007 مكتب فني 52 ج 1 ق 2 ص 11
المادة 117
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.
المادة 117  تستبدل
للمدعي أن يُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها . ويجوز للمدعى عليه أن يطلب الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى بأن يقدم طلبا مكتوبا إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى المحكمة يبين فيه ماهية الحق وأسانيده ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى .
ويكون الإدخال في الحالتين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز دخوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.

المادة 118
وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المادة 118 تستبدل الفقرة الثانية
وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
كما يجوز للمحكمة أن تكلف مكتب إدارة الدعوى بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.

المادة 140
في جميع الأحوال
المادة 140 تضاف فقرات
ويترتب على انقضائها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها. 
ويجب التمسك بالانقضاء من الخصم ذي المصلحة ، ويسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولاً صريحاً أو ضمنياً .
ولا يؤثر انقضاء الخصومة على الحق موضوع التداعي الذي يخضع في انقضائه للمواعيد المقررة في القانون المدني .
وتحذف عبارة (في جميع الأحوال) لما أحدثته من لبس حول مدى انطباق المادة على الوقف المدني لحين الفصل في القضية الجنائية
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 960 لسنة 56 ق جلسة 2/3/1988 مكتب فني 35 ق 3 ص 26
المادة 140 مكرر

مضافة
المادة 140 مكرر
وتطبق المبادئ العامة للتقادم المسقط على المواد من 132 إلى 140 فتخضع للوقف والانقطاع .
والإجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الإجراء الذي يتخذ في الخصومة ذاتها وفي مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى استئناف السير فيها ، وأما وقف مدة هذا التقادم فيتحقق بقيام مانع مادي يتمثل في وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة ويستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة أو مانع قانوني يحول دون مباشرة إجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها .
فاذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع.
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 960 لسنة 56 ق جلسة 2/3/1988 مكتب فني 35 ق 3 ص 26
المادة 146
(5) إذا كان قد أفتى
المادة 146 تضاف عبارة في نهاية البند 5
أو كان قد بالتحقيق أو تمثيل الاتهام في الشق الجنائي منها إذا ارتبطت بجريمة ، ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون الحكم السابق الذي ابدى فيه رايه قد حاز من الحجية ما يلزمه ويلزم غيره من القضاة .
ثم تضاف 3 بنود جديدة :               
6 - إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الأحدث. 
7 - إذا كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية. 
8 - إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً للجهة المختصة. 

المادة 147
المادة 147 تضاف فقرة أخيرة
على أن إبداء عضو  النيابة العامة أمام محكمة النقض أو اعتماد المحامي العام لهذا الرأي لا يعد مانعا من جلوس احدهما للفصل في القضية .

المادة 148
3 - إذا كان أحد الخصوم خادماً له
المادة 148 يعدل البند 3
3 - إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده ،
ويضاف بند جديد :
5- إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.
العلة واضحة في التوسع في مفهوم الخدمة

واختياره محكما في قضية أخرى يختلف عن قيامه هو بالتحكيم في ذات القضية .
المادة 150
يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر
المادة 150 تعديل
يجوز للقاضي حتى ولو كان صالحاً لنظر الدعوى، ولو لم يقم به سبب للرد ، إذا استشعر
وتضاف فقرة جديدة :
وإذا تحققت إحدى الحالات السابقة في رئيس المحكمة قام بعرض الأمر على من يقوم مقامه.

المادة 151
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.
المادة 151 تعديل الفقرة الأولى :
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم رده، ويجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.


المادة 152
المادة 152 تضاف فقرة أخيرة
فإذا كان الرد بحق قاضي التنفيذ أو المحكمة التي تنظر منازعات التنفيذ بنوعيها انطبقت القواعد العامة للرد أثناء المحاكمة سالفة البيان .

المادة 153
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتّاب المحكمة التي يتبعها القاضي ....

وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتّاب تحديد جلسة ....
المادة 153 تعدل الفقرتين الأولى والثانية :
يحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ...

وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد خمسة آلاف جنيه على سبيل الكفالة، وتتعدد الكفالات بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد ، ويجب على مكتب إدارة الدعوى تحديد جلسة ....

يستبدل مكتب إدارة الدعوى بقلم الكتاب في كافة المواد
المادة 157                  
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المادة 157 تستبدل الفقرة الأخيرة
ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد.


المادة 159
ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى. أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
المادة 159 تستبدل الفقرة الأخيرة
ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.


المادة 166

المادة 166 تضاف فقرة
إلا انه يجوز لصاحب الرأي المخالف إثباته في نهاية مسودة الحكم أو في الدفتر المعد لذلك عند رئيس المحكمة لكنه لا يحرر في النسخة الأصلية للحكم .

المادة 170
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.
المادة 170 يتم تعديلها
يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يوقع مسودة الحكم. على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة أو في نسخة الحكم الأصلية .

المادة 178
المادة 178 تضاف فقرة أولى :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب إلا أن خلو الحكم مما يفيد ذلك لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته .
وتضاف فقرة جديدة :
فإذا لم يكن من شأن النقص أو الخطأ التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى فلا يعتبر جسيماً ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
مادة (100) من دستور 2014
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 1015 لسنة 43 ق جلسة 21/1/ 1974 مكتب فني 23 ج 3 ص 3
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعنين 5085 و5789 لسنة 72 ق جلسة 18 / 5 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق ج ص 27
المادة 179 مكرر
مضافة
المادة 179 مكرر
إذا قام سبب يمنع رئيس الدائرة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم جاز أن يوقع عليها العضو الذي يليه فيها أو رئيس المحكمة أو من ينوب عنه إذا كانت مشكلة من قاض واحد .
وإذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلاً منه، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الأصلية.

المادة 181                  
المادة 181 تضاف فقرة أخيرة
فإذا كان التسليم لغير شخص الخصم كوكيله الخاص أو لممثل شخص معنوي أو لممثل مجموعة من الأفراد كأحد الورثة كان التسليم إليه بصفة أمانة بموجب إقرار بذلك ويعاقب بعقوبة المادة 341 عقوبات إذا أساء استخدام الصورة أو امتنع عن تسليمها لأصحاب الحق في التنفيذ .

المادة 184
المادة 184 يتم تعديلها:
ويحكم بمصاريف الدعوى التي أنفقها الخصم الذي كسبها على الخصم المحكوم عليه فيها .
ويدخل في حساب المصاريف رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها ومقابل أتعاب المحاماة .
تضاف فقرة أخيرة:
فإذا وجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية اقتصر أثره على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها . إلا إذا نص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف .
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 2486 لسنة 64 ق جلسة 18/ 5/ 2005 مكتب فني 51 ج 1 ق ب ص 19
المادة 191
المادة 191 تضاف فقرة أخيرة
فإذا كان الخطأ منصبا على صحيفة افتتاح الدعوى وخاصة أسماء الخصوم تعين على محكمة أول درجة تصحيح هذا الخطأ باعتباره من قبيل الخطأ في الوقائع وجاز لصاحب الشأن تصحيح ما تلاه من إجراءات خاصة بصحف الطعن والأحكام الصادرة فيها بذات الطريقة المذكورة في الفقرة الأولى .
فيجافي العدالة الزامه برفع قضية جديدة مع احتمالية القضاء برفضها لسابقة الفصل لا سيما وان المحكمة قبلت الوكالة ولم تنتبه إلى الاسم الخطأ .
المادة 201

مضافة
المادة 201 مكرر
إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.
حسما للجدل حول كونه طريق بديل أو طريق أساسي وهل للدائن الخيار بينهما وهل هو من النظام العام فتقضي المحكمة بعدم القبول مباشرة من تلقاء نفسها .
المادة 204
المادة 204 تضاف فقرة أخيرة
ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.

المادة 206
يجوز للمدين التظلم من
المادة 206
يجوز للطرفين التظلم من
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 12/ 2009 في الطعن 99 لسنة 26ق - المنشور بتاريخ 20/ 12/ 2009 بعدم دستورية نص المادة فيما تضمنته من قصر الحق في التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده، دون الدائن طالب الأمر
المادة 211
المادة 211 تضاف فقرة أخيرة
ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.

المادة 212
المادة 212 تضاف فقرة أخيرة
ولا يعتد في هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف .. بل بالحكم المنهي للخصومة الأصلية برمتها . وليس في شق منها ، أو في مسألة عارضة عليها ، أو متصلة بالإثبات فيها .
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 1390 لسنة 49 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 31 ج 2 ق 1 ص 2195
المادة 213
المادة 213 تضاف فقرة أخيرة :
واستثناء من أحكام المواد 10، 11، 13 من ذات القانون إذا توجه المحضر لإعلان الحكم ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فلا ينتج الإعلان لجهة الإدارة بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة أن المحكوم عليه قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة.
ويجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لجهة الإدارة لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .

إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 5985 لسنة 66 ق جلسة 18/5/2005 مكتب فني 51 ج 1 ق أ ص 9






إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 3041 لسنة 60 ق جلسة 3/7/1995 مكتب فني43 ق 2 ص 13(عدل عنه بحكم الهيئتين مجتمعتين)
المادة 215
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن. وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة 215 تستبدل
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام عدم قبولها شكلاً. وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.


المادة 217
إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ومتى تم رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك
المادة 217 تستبدل :
إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ومتى تم رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو في محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك فإذا تم إعلانهم إداريا فلا يجوز أن يعلنوا في ورقة واحدة بل يتعين ان يكون لكل منهم إعلان مستقل . وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين. 


المادة 218
المادة 218 تضاف فقرة أولى:
مع عدم الإخلال بالمادة 253 من القانون
تضاف لنهاية الفقرة الثانية
فإذا امتنع عن تنفيذ أمر المحكمة. وجب عليها – ولو من تلقاء نفسها - القضاء بعدم قبول الطعن.
وذلك لإبراز المغايرة في مصير الطعن والخصومة بين الطعن بالنقض وغيره من الطعون
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعنان 300 ، 409 لسنة 56 ق جلسة 16/12/1987 مكتب فني 35 ق 2 ص 18
المادة 218 مكرر
مضافة
المادة 218 مكرر
لا يجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل في الطعن المرفوع. 
ومع ذلك يجوز أن تعطى صور من هذه المستندات لمن يطلبها من ذوي الشأن. ويؤشر على الصورة أن اصلها مودع في القضية .
وإذا اقتضى الأمر تسلم أصل المستندات فيكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويحتفظ بصورة منها يصدق عليها وتختم بخاتم المحكمة.

المادة 229
المادة 229 تضاف فقرة أخيرة
والطعن على الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص المتعلق بالنظام العام سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وعلى المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 2050 لسنة 74 ق جلسة 24/6/2014 مكتب فني 58 ق 2 ص 12
المادة 230
المادة 230 تضاف فقرتين أخيرة
يجب على المستأنف أن يقدم صورا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه.
مع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وإلا حكم بعدم قبول استئنافه.

المادة 232
المادة 232 تضاف فقرة أخيرة
ومع مراعاة المادة 235 فلمحكمة الاستئناف التصدي لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من الأسباب التي أقيمت عليها الطلبات طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها .
ويقصد بالطلب ، القرار الذي يطلبه المدعى من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه .
ويقصد بالسبب ، الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب . وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية .
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في
 الطعن 1806 لسنة 51 ق جلسة 22/12/1986 مكتب فني 33 ج 2 ق 3 ص 1301
المادة 237
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

المادة 237 تستبدل الفقرة الأخيرة
ويعتبر الاستئناف المذكور استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. 
ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها.

المادة 237 مكرر

المادة 237 مكرر
إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها.

المادة 248
المادة 248
متى امكن تقديرها وفقا للمواد من 36 إلى 41
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 10692 لسنة 81 ق جلسة 30/11/2014 مكتب فني 58 ق 3 ص 20
المادة 253
المادة 253 تضاف فقرة أخيرة
والطعن على الحكم الصادر في الموضوع يتضمن بالضرورة الطعن على القضاء في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها.
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 2050 لسنة 74 ق جلسة 24/6/2014 مكتب فني 58 ق 2 ص 12
المادة 254
المادة 254
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة - قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له -
تضاف فقرتين أخيرتين :
فإذا كان الطاعن أحد أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة. فيشترط أن ينص القانون المنظم له على إعفائها. وأن يتعلق الأمر بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين.
ويبطل الطعن إذا لم تودع الكفالة ولكل ذي مصلحة أن يطلب إبطاله ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها .
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 1642 لسنة 57 ق
جلسة 15/12/1992 مكتب فني 39 ص 5


إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 87 لسنة 72 ق جلسة 14/12/ 2014 مكتب فني 58 ق 4 ص 29
المادة 269

المادة 269 تضاف فقرة ثانية :
فإذا نقضت المحكمة الحكم وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاختصاص الولائي وجب عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري.
إعمالا لحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض في الطعن 2050 لسنة 74 ق جلسة 24/6/2014 مكتب فني 58 ق 2 ص 12


الطعن 799 لسنة 57 ق جلسة 28 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 293 ص 1497


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تأمين " صناديق التأمين الخاصة". قانون " اللوائح والقرارات". تأمينات اجتماعية .
النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة . التزامه ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين . وجوب إخطار المؤسسة المصرية العامة للتأمين بأي تعديل فيه . عدم سريانه إلا بعد اعتماده منها ونشره في الوقائع المصرية .
النص في المادة الأولى من قانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صله اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا ماليه أو مرتبات دورية أو معاشات محددة....." والنص في المادة 3 منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التامين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.….." والنص في المادة 7 على أن "يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة "4" وفي نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وأنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلا عن نشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية.
- 2  قانون " سريان القانون من حيث الزمان ".
عدم سريان أحكام القوانين والقرارات واللوائح إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.
المقرر أن أحكام القوانين والقرارات واللوائح لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت تلك القرارات واللوائح صادره تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 483 لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده - صندوق التأمين الإضافي للعاملين بشركة عمر أفندي - وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 5160.150 جنيها عن مدة خدمته بشركة عمر أفندي والمدد المضمومة لها مع حساب التأمين الإضافي المستحق له على أساس اللائحة الجديدة بمبلغ 30279.960 جنيها وخصم ما صرف له من مبالغ وقال بيانا لها إنه يعمل بالشركة المذكورة منذ 1/10/1954 وقد اشترك بصندوق التأمين الإضافي للعاملين بها وأحيل إلى المعاش في 13/3/1983 وصرف له الصندوق مبلغ 15480.480 جنيها عن مدة خدمته سالفة البيان ولم يصرف له مستحقاته عن مدة خدمته السابقة بالشركة المصرية لدباغة الجلود قبل تأميمها ومقدارها أحد عشر عاما كما لم يطبق بشأنه اللائحة الجديدة والتي يستحق بموجبها مبلغ 30279.960 جنيها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1985 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 4705.960 جنيها استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1329 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 6/1/1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أساس أنه لا يجوز ضم المدد التي قضاها العامل بجهات أخرى خلاف الجهة التي أنشئ بها الصندوق المطعون ضده بالرغم من أن اللائحة تجيز ضم مدد الخدمة السابقة على سن العشرين والتي قضاها العامل بالحكومة أو شركات القطاع العام قبل أو بعد تأميمها بما كان يتعين معه ضم مدة خدمته السابقة بالشركة المصرية لدباغة الجلود وإعمالا لمبدأ المساواة بعد أن تم ضم مدد مماثلة لبعض من زملائه بما يستوجب نقض الحكم
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة... "والنص في المادة 3 منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون...." والنص في المادة 7 على أن "يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة (4) وفي نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وأنه يتعين إخطار المؤسسة العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلا عن نشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن الستين في 13/3/1983 وبالتالي فلا يسري عليه تعديل النظام الأساسي للصندوق المطعون ضده والمعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتاريخ 29/5/1983 والتي أجازت ضم مدة الخدمة السابقة بشركات القطاع العام قبل أو بعد تأميمها وتتحدد حقوقه طبقا للنظام الأساسي قبل تعديله والذي لم يكن يجيز ضم مدة الخدمة السابقة في غير جهات الحكومة والقطاع العام لما هو مقرر من أن أحكام القوانين والقرارات واللوائح لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت تلك القرارات واللوائح صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي وإذ لم تنص اللائحة المشار إليها على سريان التعديلات التي أوردتها بأثر رجعي وكان الطاعن لا يماري في أن مدة خدمته السابقة كانت بالشركة المصرية لدباغة الجلود قبل تأميمها وبالتالي فلا يحق ضمها وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج وحسب محكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ وكان لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون فإن النعي بسببي الطعن يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 424 لسنة 57 ق جلسة 28 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 292 ص 1493


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-------------
عمل " الأقدمية . أقدمية العاملين بشركات القطاع العام".
إعمال حكم المادة 104 من القانون 48 لسنة 1978 . شرطه . تحديد الفئة المالية التي يشغلها العامل في 30/ 6/ 1978 . العاملون الذين يشغلون المستوى الثاني في ظل القرار بقانون 61 لسنة 1971 نقلهم إلى الدرجة المالية وترتيب أقدميتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة .
قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وضع جدولا بالمرتبات والعلاوات من الفئات الممتازة حتى الثانية عشرة ولما ألغي هذا النظام في 1971/9/30 تاريخ نشر القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 تضمن النص في المادة 79 منه على أن "ينقل إلى المستوى الثاني المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الخامسة والسادسة والسابعة ولما صدر القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي عمل به اعتبارا من 1978/7/1 بنظام العاملين بالقطاع العام بإلغاء القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه نصت المادة 104 منه على أن "......" مما مفاده أنه في مجال تطبيق المادة 104 سالفة الذكر يجب تحديد الفئة المالية التي يشغلها العامل في 1978/6/30 لإمكان تحديد الدرجة المالية المعادلة لها طبقا للجدول رقم (2) والتي سيتم نقله إليها وأن العاملين الذين يشغلون المستوى الثاني وهو الذي يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة في ظل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 يتم نقلهم إلى الدرجة المالية الثالثة ويتم ترتيب أقدميتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة بحيث يكون شاغلوا الفئة الخامسة. حسب ترتيب أقدميتهم فيها أقدم من شاغلي الدرجة الثالثة ثم يليهم شاغلوا الفئتين السادسة والسابعة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1001 لسنة 1982 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1/12/1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لذلك أن الطاعنة أجرت حركة ترقيات للدرجة المطالب بها في التاريخ سالف البيان وأغفلت ترقيته إليها رغم توافر شروطها في حقه وقامت بترقية من هم أحدث منه مما حدا به إلى إقامة دعواه. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/5/1984 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 784 لسنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 17/12/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه وفقا للمادة 104 من القانون رقم 48 لسنة 1978 يتم نقل العاملين من الفئات المالية السابعة والسادسة والخامسة إلى الدرجة المالية الثالثة وأن يكون ترتيب أقدميتهم فيها بحسب أقدميتهم في تلك الفئات بدءا بمن يشغلون الفئة الخامسة ثم من يشغلون الفئة السادسة ثم من يشغلون الفئة السابعة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن ترتيب أقدمية العاملين المنقولين إلى الدرجة الثالثة طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1978 إنما يكون حسب تاريخ حصول كل منهم على السابعة في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971 ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وضع جدولا بالمرتبات والعلاوات من الفئات الممتازة حتى الثانية عشرة ولما ألغى هذا النظام في 30/9/1971 - تاريخ نشر القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - تضمن النص في المادة 79 منه على أن "ينقل إلى المستوى الثاني المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الخامسة والسادسة والسابعة" ولما صدر القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي عمل به اعتبارا من 1/7/1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بإلغاء القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه نصت المادة 104 منه على أن "ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقوانين المعدلة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق... ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحد بحسب أوضاعهم السابقة" ويبين الجدول رقم (2) المرافق أن المستوى الثاني وهو الذي يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1971 يعادل الدرجة المالية الثالثة وفقا للقانون رقم 48 لسنة 1978 مما مفاده أنه في مجال تطبيق المادة 104 سالفة الذكر يجب تحديد الفئة المالية التي يشغلها العامل في 30/6/1978 لإمكان تحديد الدرجة المالية المعادلة لها طبقا للجدول رقم (2) والتي سيتم نقله إليها وأن العاملين الذين يشغلون المستوى الثاني وهو الذي يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة في ظل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 يتم نقلهم إلى الدرجة المالية الثالثة ويتم ترتيب أقدميتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة بحيث يكون شاغلو الفئة الخامسة - حسب ترتيب أقدميتهم فيها - أقدم من شاغلي الدرجة الثالثة ثم يليهم شاغلوا الفئتين السادسة والسابعة لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أن جميع المرقين في حركة الترقيات التي أجرتها الشركة الطاعنة في 1/12/1980 سواء بالأقديمة أو بالاختيار كانوا حاصلين على الفئة الخامسة أو السادسة وقت نقلهم إلى الدرجة المالية الثالثة في 30/6/1978 في حين أن المطعون ضده كان يشغل في ذلك الوقت الفئة السابعة وبالتالي يعتبرون أقدم من المطعون ضده في الدرجة الثالثة ولا يكون للأخير الحق في الترقية إلى الدرجة الثانية وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه أخذا منه بتقرير الخبير على أن ترتيب أقدمية المنقولين إلى الدرجة الثالثة يكون بحسب تاريخ حصول كل منهم على الفئة السابعة في ظل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
لما كان ما تقدم وكان الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 2710 لسنة 62 ق جلسة 27 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 291 ص 1489


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحات.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط . قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها أو ترميمها كلياً أو جزئياً . مؤداه . بيان ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلي أو الجزئي . المادتان 56 ، 59 ق 49 لسنة 1977 والمادة 31 / 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
مفاد النص في المادتين 56،59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن القرار الصادر بالهدم أو الترميم يجب أن يتضمن ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلي أو الجزئي وهو ما أكدته المادة 2/31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 إذ نصت على أن تقرير حالة المبنى يجب أن يتضمن ما إذا كانت العمال المقترحة تستوجب الإخلاء المؤقت.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الطعن في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
سلطة محكمة الموضوع عند نظر قرارات اللجان المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت . نطاقها . جهة طعن وليست جهة تقدير . صدور قرار اللجنة المذكورة بالترميم دون أن يتضمن ضرورة الإخلاء وصيرورته نهائياً . عدم جواز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة لتقرير المؤقت للترميم .
المقرر في قضاء محكمة النقض أن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فهي جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداء، و لا يغير من ذلك ما ورد في المادة 63 من ذات القانون التي تحدد طريقة تنفيذ قرارات الإخلاء المؤقت للترميم لأن ذلك يفترض أساسا صدور قرار الجهة الإدارية بالترميم مع الإخلاء وصيرورته نهائيا. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق صدور القرار رقم 13 لسنة 1984 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الزقازيق بالترميم ولو يرد به ما يتضمن الإخلاء لتنفيذ الترميم وأصبح هذا القرار نهائيا بعدم الطعن عليه فلا يجوز الالتجاء لطريق الدعوى مباشرة أمام المحكمة لتقرير الإخلاء المؤقت للترميم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3224 لسنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من الشقة التي يستأجرها منه المبينة بالصحيفة إخلاء مؤقتا وتسليمها إليه ليتمكن من عمل الترميمات اللازمة للعقار تنفيذا للقرار الصادر بذلك من مجلس مدينة الزقازيق برقم 13 لسنة 1984 والذي صار نهائيا بعدم الطعن عليه. ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 لسنة 33 ق لدى محكمة استئناف المنصورة / مأمورية الزقازيق التي قضت بتاريخ 26/2/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين المؤجرة إخلاء مؤقتا ثلاثة أشهر لإتمام أعمال الترميم والصيانة المبينة بالقرار رقم 13 لسنة 1984 سالف الذكر على أن يعود لشغلها فور انتهاء مدة الإخلاء المذكورة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن قرار الترميم الذي أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه لم يتضمن إخلاء العين محل النزاع لإتمام الترميم، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بالإخلاء المؤقت رغم فوات مواعيد الطعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا" والنص في المادة 59 من ذات القانون على أنه "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون" مفاده أن القرار الصادر بالهدم أو الترميم يجب أن يتضمن ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلي أو الجزئي وهو ما أكدته المادة 31/2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 إذ نصت على أن تقرير حالة المبنى يجب أن يتضمن ما إذا كانت الأعمال المقترحة تستوجب الإخلاء المؤقت، متى كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فهي جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداء، ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة 63 من ذات القانون التي تحدد طريقة تنفيذ قرارات الإخلاء المؤقت للترميم لأن ذلك يفترض أساسا صدور قرار الجهة الإدارية بالترميم مع الإخلاء وصيرورته نهائيا - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق صدور القرار رقم 13 لسنة 1984 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الزقازيق بالترميم ولم يرد به ما يتضمن ضرورة الإخلاء لتنفيذ الترميم وأصبح هذا القرار نهائيا بعدم الطعن عليه فلا يجوز الالتجاء لطريق الدعوى مباشرة أمام المحكمة لتقرير الإخلاء المؤقت للترميم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 2184 لسنة 62 ق جلسة 27 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 290 ص 1483


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد نائبي رئيس المحكمة، عبد الله عصر ومحمد جمال الدين سليمان.
-----------
- 1  نقض " أسباب الطعن . الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطة . توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم. كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزاء المطعون فيه من الحكم.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء ، لعدم سداد الأجرة . تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة".
تكليف المستأجر بالوفاء . شرط أساسي لقبول دعوى الأخلاء بطلانه أو خلو الدعوى منه أثره عدم قبول الدعوى . عدم بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة بأجرة تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر . أثره . بطلان التكليف . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها - ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر - شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء ، لعدم سداد الأجرة . تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام . القواعد المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن".
التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار ه مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها اعتباره مشتملا على قضاء ضمني في صحته أو بطلانه . الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة . أثره.
مسألة التكليف بالوفاء تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيرها أو لم يثيروها أو أبدتها النيابة أم لم تبدها.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن . الأجرة الواجب بيانها في التكليف".
الأجرة المستحقة على المستأجر . ماهيتها . م 118 ق 136 لسنة 1981 . تخلف المستأجر عن سداد القيمة الفعلية لاستهلاك المياه. خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة .
معنى الأجرة المستحقة وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 لا يقتصر على الأجرة المبينة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه، وإنما يقصد بها أيضا ما يجعله القانون في حكم الأجرة ومنها قيمة استهلاك المياه التي يعتبر نكول المستأجر عن سدادها هو ذات حكم عدم سداد الأجرة وتعامل نفس معاملتها من حيث إدراجها في التكليف بالوفاء وإذ كان النص في المادة 33 من القانون 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفقا للأسس المبينة بالنص.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 501 لسنة 1988 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 26/8/1981 والتسليم، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب هذا العقد استأجرت منه الطاعنة الشقة محل النزاع لقاء أجرة شهرية قدرتها لجنة تحديد الأجرة بمبلغ مقداره 26.500 ج يضاف إليه مبلغ خمسة جنيها قيمة استهلاك المياه وأجر البواب، وإذ تأخرت في سداد أجرة المدة من أول فبراير 1983 حتى نهاية ديسمبر 1983 ومقدارها مبلغ 1858.500 ج رغم تكليفها بالوفاء بها فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3835 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 11/2/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر. والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر - شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على المحكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها، وكان معنى الأجرة المستحقة وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يقتصر على الأجرة المبينة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه، وإنما يقصد بها أيضا ما يجعله القانون في حكم الأجرة ومنها قيمة استهلاك المياه التي يعتبر نكول المستأجر عن سدادها هو ذات حكم عدم سداد الأجرة وتعامل نفس معاملتها من حيث إدراجها في التكليف بالوفاء وإذ كان النص في المادة 33 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن وفقا للقواعد الآتية أ- قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت... ب- إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت... ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر" فإن مفاد ذلك أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفقا للأسس المبينة بالنص، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الإنذار السابق على رفع الدعوى الماثلة والمعلن للطاعنة في 10/2/1988 بتكليفها بالوفاء بمبلغ 1858.500 ج قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/2/1983 حتى نهاية ديسمبر 1983 مضافا إليها مبلغ خمسة جنيهات شهريا لقاء أجر البواب وقيمة استهلاك المياه - طبقا للمتفق عليه بعقد الإيجار - أنه جاء خلوا من بيان مقدار المستهلك من المياه المستحق قيمته فعلا في ذمة المستأجرة وفقا لما سجلته العدادات الفرعية لوحدات المبنى - إن وجدت - أو العداد الرئيسي على ما سلف بيانه، فإن مؤدى ذلك هو بطلان التكليف المشار إليه لاشتماله على المبلغ الخاص بقيمة استهلاك المياه بالمخالفة للأسس السابقة - ضمن الأجرة المطلوبة - ويكون بذلك قد أضحى حابط الأثر قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء استنادا إلى هذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 3835 س 106 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 2168 لسنة 62 ق جلسة 27 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 289 ص 1477


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد نائبي رئيس المحكمة، عبد الله عصر ومحمد جمال الدين سليمان.
-----------
- 1  استئناف "ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف . انقطاع سير الخصومة". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . سقوط الخصومة".
انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه . مؤداه . وجوب موالاة المدعي أو المستأنف السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم في الخصومة . الجهل بورثة المدعى عليه أو موطنهم لا يعد عذراٍ مانعاٍ . مخالفة ذلك . أثره . لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد التمسك بسقوط الخصومة . سواء كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة أو غير قابل لها . م 130 ، 133 ، 134 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المواد 130، 133، 134 من قانون المرافعات يدل على أنه متى كان وقوف السير في الدعوى راجعا إلى انقطاع الخصومة لوفاة المجني عليه - أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى- مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم -بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه مولاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها" ولا يعتبر جهل المدعي بورثة خصمه أو موطنهم عذرا مانعا بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله _ وأنه يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من الورثة طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد، ويسري هذا الحكم سواء كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة أو غير قابل للتجزئة.
- 2  تجزئة " أحوال التجزئة". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة .سقوط الخصومة".
الخصومة فيما يتعلق بسقوطها قابليتها للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم . شرطة . أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة . م 136 مرافعات.
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه وإن كان النص في المادة 136 من قانون المرافعات يدل على أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى قانون المرافعات قابله للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم _ أو من في حكمهم _ كالمستأنف عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة لباقي الخصوم.
- 3  إيجار " إثبات عقد الإيجار". تجزئة " أحوال عدم التجزئة". حكم " عيوب التدليل: التناقض . ما لا يعد خطأ".
دعوى إخلاء للغصب والدعوى الفرعية بإثبات العلاقة الإيجارية عن ذات العين موضوع غير قابل للتجزئة . تمسك المطعون ضدها الثانية بسقوط الخصومة لإعلانها بالتعجيل من الانقطاع بعد الميعاد ؟ قضاء الحكم المطعون بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما معاً . صحيح
إذ كان البين أن مورثة المطعون ضدهما أقامت دعواها الأصلية بإخلاء الطاعن من الحجرات محل النزاع وبتسليمها لها لوضع يده عليها دون سند، وأقام الأخير دعواه الفرعية بإثبات علاقة الإيجار بينهما، مما يكون معه موضوع الدعويين على هذه الصورة غير قابل للتجزئة - بحسب طبيعة المحل - وكان لا يجدي الطاعن  التمسك بإعلان المطعون ضدها الأولى بتعجيل السير في الاستئناف في الميعاد أو بجهله بورثة خصمه _ مورثة المطعون ضدهما أو موطنهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما معا يكون قد التزم صحيح القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثه المطعون ضدهما أقامت على الطاعن الدعوى رقم 7305 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الحجرات بالعقار المبين بالصحيفة وتسليمها لهما وإزالة الحجرة الكائنة بسطح العقار وقالت بيانا لدعواها أن الطاعن كان يعمل حارسا على العقار سالف الذكر المملوك لها وأنه كان يشغل غرفتين بمناسبة عمله إلا أنه تم فصله وقام باغتصاب ثلاث غرف أخرى بسطح العقار وأقام حجرة خشبية دون إذن منها وإذ لم يمتثل لطلبها بتسليم الحجرات المغتصبة وإزالة الحجرة المقامة فقد أقامت الدعوى، وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية عن الحجرات الكائنة بسطح العقار محل النزاع - ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى - وبعد أن قدم الخبير تقريره - حكمت بإجابة مورثة المطعون ضدهما إلى طلباتها وبرفض دعوى الطاعن - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1323 لسنة 106 ق القاهرة - وبتاريخ 8/11/1989 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورثة المطعون ضدهما، عجل الطاعن الاستئناف - وبتاريخ 5/2/1992 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول - أنه يشترط للقضاء بسقوط الخصومة أن يرجع عدم السير في الدعوى إلى إهمال المدعي فإذا انتفى الإهمال فلا محل للقضاء به، كما أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت طبقا لقانون المرافعات القائم قابلة للتجزئة، عند تعدد المدعى عليهم فإذا تمسك أحدهم بالسقوط فلا يحكم به إلا لصالحه فقط دون الآخرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة في الاستئناف تأسيسا على إعلان المذكورة بصحيفة التعجيل من الانقطاع بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح في الاستئناف، في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه قام بإعلان المطعون ضدها الأولى في الميعاد باعتبارها الوارثة المقيمة بمصر لمن قضى بانقطاع سير الخصومة بوفاتها مما لا ينسب له معه أي إهمال في الوقوف على أن المطعون ضدها الثانية هي بدورها وارثة يتعين اختصامها رغم إقامتها بالخارج فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بوجهيه - غير سديد - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 130 من قانون المرافعات يدل على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم......" والنص في المادة 133 منه على أن "تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو.... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك"، وفي المادة 134 على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" يدل على أنه متى كان وقوف السير في الدعوى راجعا إلى انقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه - أو من في حكمه كالمستأنف عليه - تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة - أن يعلن ورثة خصمه المتوفى - مدعى عليهم كانوا أو مستأنفا عليهم - بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه موالاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقطاع سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها، ولا يعتبر جهل المدعي بورثة خصمه أو موطنهم عذرا مانعا بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله - وأنه يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من الورثة طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد، ويسري هذا الحكم سواء كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة أو غير قابل للتجزئة - كما أن من المقرر أنه وإن كان النص في المادة 136 من قانون المرافعات على أن "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول" - يدل على أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى قانون المرافعات قابلة للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم - أو من حكمهم كالمستأنف عليهم - يستتبع سقوطها أيضا بالنسبة لباقي الخصوم - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 8/11/1989 بانقطاع سير الخصومة بوفاة مورثه المطعون ضدهما وأن الطاعن - المستأنف - عجل الاستئناف بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثانية في 21/3/1991 بعد مضي سنة من الحكم بانقطاع سير الخصومة، فدفعت الأخيرة بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم إعلانها بتعجيل السير فيه خلال سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، وإذ كان البين أن مورثة المطعون ضدهما أقامت دعواها الأصلية بإخلاء الطاعن من الحجرات محل النزاع وبتسليمها لها لوضع يده عليها دون سند، وأقام الأخير دعواه الفرعية بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما، مما يكون معه موضوع الدعويين على هذه الصورة غير قابل للتجزئة - بحسب طبيعة المحل - وكان لا يجدي الطاعن - وعلى ما سلف بيانه - التمسك بإعلان المطعون ضدها الأولى بتعجيل السير في الاستئناف في الميعاد أو بجهله بورثة خصمه - مورثة المطعون ضدهما - أو موطنهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما معا يكون قد التزم صحيح القانون. ويضحى النعي برمته على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.