الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 12539 لسنة 65 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 210 ص 1376

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.

------------------

(210)
الطعن رقم 12539 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القصد الجنائي".
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. تقديرها. موضوعي ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.
(3) تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن. رداً عليه.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" استدلالات.
إصدار إذن التفتيش على ذات المحضر المشتمل على ما أسفرت عنه التحريات من حيازة الطاعن للمخدر. كفايته لاعتبار الإذن سبباً. أساس ذلك؟
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا ينال من سلامته.
(6) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(7) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
صدور الإذن بالتفتيش استناداً لما دلت عليه التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة. مفهومه: صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة.
(8) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
(10) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على المحكمة التفاتها على دفاع غير واضح مرماه. غير مقبول.
(11) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجوب أن تكون إجراءات المحاكمة في الجنايات في مواجهة المتهم ومحاميه. ما دام قد مثل أمام المحكمة.
استعلام المحكمة من الجدول عن جناية مقيدة ضد الطاعن بعد مرافعة الدفاع وقبل قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. مفاده: اتخاذ هذا الإجراء في حضور الطاعن ومحاميه.

-------------------
1 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهد الإثبات محصلة في أنه "علم من تحرياته السرية أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار. فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وبتنفيذ هذا الإذن ضبط معه كيس من البلاستيك يحتوي على مخدر الأفيون، وأن المتهم اعترف له بإحراز المخدر بقصد الاتجار". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات في ذلك اعتراف المتهم له بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار، كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
3 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له. ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
4 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن تفتيش الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات الذي قدم إليه، وقد اشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباباً لإذنه، وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع في المادة 44 من الدستور وردده بعد ذلك في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972.
5 - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب.
6 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها لإصدار إذن التفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته، وكان مفاد ما أوردته المحكمة في ردها على هذا الدفع أنها قد اطمأنت إلى جدية التحريات ورأت فيها ما يكفي لإصدار إذن التفتيش وأقرت سلطة التحقيق على ما ارتأته في هذا الشأن، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له.
7 - لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة قد استصدر إذناً من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطه حيث عثر معه على الجوهر المخدر المضبوط فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
9 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة كما جاءت بأقوال الضابط إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
10 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار أن هناك خلافاً بين الطاعن وبين أحد رجال الشرطة دون أن يوضح في مرافعته مرماه من هذا الدفاع، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه.
11 - من المقرر أنه من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه بعد مرافعة المدافع عن الطاعن وقبل قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، استعملت المحكمة من الجدول عن الجناية رقم..... مركز قنا تبين لها أن صحة رقم الجناية هو.... مركز قنا وموضوعها الاتجار في جوهر الحشيش المخدر. وأنها حفظت ضد الطاعن لعدم كفاية الأدلة، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد اتخذت هذا الإجراء في حضور الطاعن ومحاميه، ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 36، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 9 من القسم الثاني من الجدول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "أفيون" بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وانطوى على بطلان في الإجراءات. ذلك بأن الحكم لم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير التحليل الذي استند إليه في إدانة الطاعن. ولم يورد الدليل على توافر قصد الاتجار لديه، والتفت عن دفاعه بعدم توافره. هذا إلى أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ ولم تعن بتحقيقه. كما دفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه، ولعدم جدية التحريات، ولصدوره عن جريمة غير واقعة إلا أن الحكم لم يحط بحقيقة هذا الدفع ولم يعرض للرد عليه في شقيه الأول والثالث ورد على الشق الثاني منه بما لا يتفق وصحيح القانون. ولم يعرض لدفاعه بعدم معقولية الواقعة ووجود خلافات بينه وبين أحد رجال الشرطة السريين. وأخيراً فإن المحكمة استعملت من الجدول عن الجناية التي أشار إليها ضابط الواقعة بمحضر ضبطه بأن الطاعن سبق اتهامه فيها وكان ذلك في غيبة الطاعن ودفاعه. وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الأفيون وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهد الإثبات محصله "في أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار. فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وبتنفيذ هذا الإذن ضبط معه كيس من البلاستيك يحتوي على مخدر الأفيون، وأن المتهم اعترف له بإحراز المخدر بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات بما في ذلك اعتراف المتهم له بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار، كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له. ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذه الدفع، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن تفتيش الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات الذي قدم إليه، وقد اشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباب لإذنه، وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع في المادة 44 من الدستور وردده بعد ذلك في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972. ولا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها لإصدار إذن التفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته، وكان مفاد ما أوردته المحكمة في ردها على هذا الدفع أنها قد اطمأنت إلى جدية التحريات ورأت فيها ما يكفي لإصدار إذن التفتيش وأقرت سلطة التحقيق على ما ارتأته في هذا الشأن، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة قد استصدر إذناً من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطه حيث عثر معه على الجوهر المخدر المضبوط فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة كما جاءت بأقوال الضابط إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار أن هناك خلافاً بين الطاعن وبين أحد رجال الشرطة السريين دون أن يوضح في مرافعته مرماه من هذا الدفاع، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنه بعد مرافعة المدافع عن الطاعن وقبل قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، استعملت المحكمة من الجدول عن الجناية رقم.... مركز قنا تبين لها أن صحة رقم الجناية هو..... مركز قنا وموضوعها الاتجار في جوهر الحشيش المخدر، وأنها حفظت ضد الطاعن لعدم كفاية الأدلة، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد اتخذت هذا الإجراء في حضور الطاعن ومحاميه، ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5354 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 209 ص 1373

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(209)
الطعن رقم 5354 لسنة 60 القضائية

(1) مصنفات فنية. مصادرة. قانون "تفسيره".
إحراز أجهزة الفيديو والتليفزيون. غير مؤثم.
المصادرة وفق المادة 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 وجوب تفسيرها على هدي المادة 30 عقوبات.
(2) مصادرة. مصنفات فنية. حكم "تسبيب معيب. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المصادرة وجوباً. تستلزم أن يكون الشيء المضبوط مجرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء.
مصادرة الشيء المضبوط. إذ كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة أو لم يستخدم في ارتكابها. غير جائز.
اقتصار الحكم على واقعة ضبط المصنف دون استظهار ضبط أجهزة الفيديو والتليفزيون وباقي الأشرطة التي لم تكن محل اتهام بيان مالكها وصلته بالجريمة موضوع الاتهام وما إذا كانت قد استخدمت في ارتكاب المخالفة من عدمه. قصور.

---------------
1 - من المقرر أن أجهزة الفيديو والتليفزيون غير مجرم إحرازها، وكان نص المادة 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 الذي يقضي بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.
2 - من المقرر أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط مجرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة أو لم يستخدم في ارتكاب الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المصنف موضوع المخالفة دون استظهار ضبط أجهزة الفيديو والتليفزيون وباقي أشرطة الفيديو والتي لم تكن محلاً للاتهام الماثل، كما أنها لم تستظهر ملكية هذه الأشياء وبيان مالكها وهل هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نية الأخير وصلته بالجريمة موضوع الاتهام، وأن تلك الأجهزة قد استخدمت في ارتكاب المخالفة أم لا، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه قام بنسخ شرائط فيديو دون حصوله على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 7، 16/ 2، 18 من القانون رقم 430 لسنة 1955 ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نسخ شرائط "فيديو" بغير ترخيص من الجهة المختصة. قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بمعاقبته وبمصادرة أجهزة الفيديو والتليفزيون والشرائط دون أن يبين مالك هذه الأجهزة وما إذا كانت من الأشياء المستخدمة في التقليد وأن الشرائط المضبوطة قابلة للتسجيل عليها من عدمه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت التهمة انتهى إلى عقابه بالمواد 1/ 7، 16/ 2، 18 من قانون رقم 430 لسنة 1955، أوقع عليه عقوبة الغرامة مائة جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت أجهزة الفيديو والتليفزيون غير مجرم إحرازها، وكان نص المادة 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 الذي يقضي بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية وكانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط مجرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشيء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة أو لم يستخدم في ارتكاب الجريمة فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يملكه. لما كان ما تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على واقعة ضبط المصنف موضوع المخالفة دون استظهار ضبط أجهزة الفيديو والتليفزيون وباقي أشرطة الفيديو والتي لم تكن محلاً للاتهام الماثل. كما أنها لم تستظهر ملكية هذه الأشياء وبيان مالكها وهل هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نية الأخير وصلته بالجريمة موضوع الاتهام، وأن تلك الأجهزة قد استخدمت في ارتكاب المخالفة أم لا، وكان قصور الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم وتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 13103 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 211 ص 1387

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفرحان بطران وفؤاد نبوي.

----------------

(211)
الطعن رقم 13103 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". أمر بألا وجه.
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها. الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع من أخر درجة. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة.
(2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم "وصف الحكم".
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار. بحقيقة الواقع.
قرار المحكمة بشطب الدعوى. لا يعد حكماً. الطعن عليه بالنقض غير جائز. أساس ذلك؟

------------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية (1)..... (2).... (3)..... قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض.
2 - لما كانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه المحكمة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية. وقد طعن على قرار المحكمة بشطب الدعوى فهو ليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية. لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما وجها إيه علناً ألفاظ السب المبينة بصحيفة الدعوى وطلب عقابهما بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قررت شطب الدعوى.
فطعن المدعى عليه الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المدعى عليه الثاني بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية (1).... (2).... (3).... وقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه المحكمة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية. وقد طعن على قرار المحكمة بشطب الدعوى فهو ليس حكماً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية - لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 21536 لسنة 65 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 212 ص 1391

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ورضا القاضي ومحمد عيد محجوب.

--------------

(212)
الطعن رقم 21536 لسنة 65 القضائية

نقض "الطعن للمرة الثانية" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. تنقضي بها الدعوى الجنائية. الطعن فيها ومعاودة نظرها أمام القضاء مرة أخرى. غير جائز. علة ذلك؟

-----------------
لما كان الطاعن سبق أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم.... وقضى فيه جلسة.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وبجلسة.... حكمت محكمة الإعادة - محكمة جنايات المنصورة - حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات فطعنت النيابة العامة عن ذات الحكم وقيد برقم.... وقضى فيه بجلسة.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبجلسة..... حكمت محكمة النقض حضورياً - بمعاقبة الطاعن - بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه فعاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم بتاريخ..... وأودع أسباب طعنه بتاريخ..... لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض هي أحكام باتة غير جائز الطعن فيه، وبها تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يجوز معاودة نظرها أمام القضاء مرة أخرى، لأن الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة من محكمة النقض عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم للمرة الثانية - شأنه كسائر الأحكام الباتة - هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه وآخرون - سبق الحكم عليهم - سرقوا النقود المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة.... وآخر بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه لركوب سيارة يستقلونها وانتحل صفة ضابط مباحث والثاني رقيب للشرطة وقام الأخير بتفتيشه بهذه الصفة واستولى على المبلغ السالف البيان ثم طعنه بمطواة وقد ترك الإكراه أثراً بالمجني عليه هو إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي حالة كونه يحمل سلاحاً ظاهراً "مطواة" وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البرية. ثانياً: تداخل في وظيفة عمومية بأن ادعى أنه ضابط مباحث وأن الثاني رقيب شرطة دون أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة، وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 32، 314، 315/ 1، 2، 3، 155 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - قيد بجدولها برقم.... القضائية وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمادتين 155، 336 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - قيد بجدولها برقم.... القضائية وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع، وقضت هذه المحكمة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن سبق أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم..... وقضى فيه جلسة.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. وبجلسة..... حكمت محكمة الإعادة - محكمة جنايات المنصورة - حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات فطعنت النيابة العامة عن ذات الحكم وقيد برقم....، وقضى فيه بجلسة..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وبجلسة..... حكمت محكمة النقض حضورياً - بمعاقبة الطاعن - بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه فعاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم بتاريخ..... وأودع أسباب طعنه بتاريخ..... لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض هي أحكام باتة غير جائز الطعن فيها، وبها تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يجوز معاودة نظرها أمام القضاء مرة أخرى، لأن الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة من محكمة النقض - عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم للمرة الثانية - شأنه كسائر الأحكام الباتة - هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها - ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 22185 لسنة 65 ق جلسة 13 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 215 ص 1402

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي.

---------------

(215)
الطعن رقم 22185 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(2) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة. لا قصور.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
خلو إذن التفتيش من بيان سمة وشكل الطاعن وصناعته. غير قادح في سلامته. ما دام أنه المقصود بالإذن.
(5) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعن يحرز ويحوز جواهر مخدرة. مفاده. صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها وليس عن جريمة مستقبلة.
مثال: التسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة.
(6) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مقروء. غير مقبول: ما دام الطاعن لا ينازع في صفة من أصدره. أساس ذلك؟
(7) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.
مثال لنعي غير واضح ومحدد في جريمة إحراز مخدر.
(8) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "شهود".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته. أساس ذلك؟
(9) مواد مخدرة. مسئولية جنائية.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة ثبوت اتصال الجاني مباشرة بالواسطة بأي صورة عن علم وإرادة.
(10) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة.
مثال: لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة حيازة المخدر.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحية لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(12) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
نعى الطاعن على الحكم التفاته عن دفاعه بضبطه بسيارته وليس بمسكنه. غير مقبول. ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة.
(13) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أقوال الشهود. مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لم تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: إطراحها.
(14) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى.
(15) إثبات "معاينة" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي بتعارض معاينة النيابة مع أقوال شاهد الإثبات. غير مقبول. ما دام الحكم لم يعول عليها في الإدانة.
(16) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
للمحكمة الأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
(17) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع الموضوعي لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(18) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بوجود عبث في إحراز المواد المخدرة. جدل فيما اطمأنت إليه محكمة الموضوع من أدلة. غير مقبول.
(19) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال: لانتفاء قالة. التناقض في جريمة إحراز مخدر.
(20) وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة لا يستلزم تنبيه الدفاع. أساس ذلك؟
(21) عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة حيازة الأقراص المخدرة ما دام قد دانه بجريمة حيازة مخدر الهيروين بغير قصد من القصود وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.
(22) عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". ظروف مخففة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة من عدمه. موضوعي: النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول.
(23) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

-----------------
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة المسندة إلى الطاعن، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة كما سلف بيانه فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور.
4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سمة وشكل الطاعن وصناعته طالماً أنه الشخص المقصود بالإذن، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله" "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش في سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة، وليس في تراخي الضابط في تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل - كما يزعم المتهم - على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن - إذ ليس في القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك قد تم في خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك" فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
6 - لما كان الطاعن لا ينازع في صفة مصدر الإذن بل إن البادي في دفاعه أنه سلم بأن الإذن قد صدر من النيابة العامة، ولما كان الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه "لما كان ما تقدم، وكان النعي في حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته بأنه غير مقروء، فإنه لا يعيب الإذن ما دام أنه موقع عليه فعلاً ممن أصدره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مقروء هذا النظر، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره في هذا المنعى يضحى ولا محل له.
7 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبوله وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول، رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول.
8 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم في ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها لها.
9 - لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل المالك والاختصاص ولم لم تتحقق الحيازة المادية.
10 - لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكان ما استند إليه الحكم من أقوال شاهدي الإثبات - في معرض الرد على دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن جريمة حيازة المخدر من أن المتهم تم ضبطه بمسكنه محرزاً لكمية من المخدر المضبوط ولفافة بتابلوه السيارة بعد أن قدم لهم مفتاح السيارة، يسوغ به الاستدلال على حيازته للمخدر المضبوط وعلى عمله بكنهه، ويعد كافياً في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وفي دحض ما أثاره من شيوع التهمة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
11 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
12 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها من شبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
13 - لما كان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما أبداه في شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود نفي مردوداً بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد.
14 - لما كان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهدا الإثبات. ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
15 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى أقوال شاهدي الإثبات ولم يشر إلى معاينة النيابة لمكان الضبط في سياق أسبابه، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن عن تعارض بينهما وبين أقوال شاهد الإثبات على غير سند.
16 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
17 - لما كان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهد الإثبات وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
18 - لما كان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالإحراز إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقتها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
19 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق، وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة ينأى عن قالة التناقض في التسبيب، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر، ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد.
20 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة حيازة الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجرداً عن أي من القصود - الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - لا يستلزم لفت نظر الدفاع أو يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
21 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة السيارة والمخدر بنوعيه عما أسند إليه، فإنه لا مصلحة له مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة حيازة الأقراص المخدرة من أنه أضر به حين اعتبرها مجردة من القصود عما كانت عليه من أنه حازها بقصد التعاطي، ما دام البين من مدونات الحكم أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دانه بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة حيازة مخدر الهيروين بغير قصد من القصود ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
22 - لما كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ولما كانت المحكمة قد أوقعت بالطاعن العقوبة المقررة قانوناً فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
23 - من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - حاز وأحرز بقصد الاتجار مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وحال كونه عائداً. ثانياً - حاز بقصد التعاطي مادة (فلونتير أزيبام) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 2، 27/ 1، 34، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق والبند 2 من الجدول الثالث الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن الإحراز والحيازة كانا مجردين من القصود.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (وقيدت بجدولها برقم... لسنة.... ق) ومحكمة النقض قضت بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 2، 27/ 1، 38، 42/ 1، 45/ 1 من القانون رقم 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير وبند 2 من الجدول الثالث المعدل بقرار وزير الصحة 89 لسنة 1989 مع إعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة السيارة والمخدر المضبوطين باعتبار أن الإحراز والحيازة مجردين من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم - للمرة الثانية - بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما والظروف التي وقعتا فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، كما أن المدافع عنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوه من بيان سمة الطاعن وشكله وعمله، ولصدوره عن جريمة مستقبلة إلا أن الحكم رد على الدفعين برد غير سائغ، كما قام دفاعه أساساً على أن الإذن بالتفتيش ذيل بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ومصدره بما يجعله منعدماً لا أثر له وذلك لعدم الاستدلال على من وقعه بيد أن الحكم رفض هذا الدفع بما لا يصلح، وعول في قضائه على أقوال الرائد..... دون أن يورد مضمونها واكتفى في بيانها بالإحالة إلى أقوال..... رغم اختلاف أقوالهما، كما أنه أثار دفاعاً مؤداه أن مكان الضبط في كل من المنزل والسيارة لا يخضع لسيطرته الكاملة لمشاركة آخرين له في المنزل ولوجود سائق للسيارة وقد أطرح الحكم هذا الدفاع بما لا يسوغ، فضلاً عن أن الحكم عول على أقوال شهود الإثبات التي ذهبت إلى أن الطاعن ضبط بمسكنه والتفتت عن دفاعه القائم على أنه ضبط في سيارته بالطريق العام وأيده في ذلك شاهدان مدعماً ذلك بمستندات لبيان استحالة حدوث الواقعة كما تم تصويرها، فضلاً عن التناقض والاختلاف بين ما قرره شاهدي الإثبات وما ثبت من معاينة النيابة العامة بشأن مسكن الطاعن، مما يؤكد تلفيق الاتهام لوجود خصومة بين الطاعن ورجال الضبط، كما قام دفاعه على أن ما تم ضبطه يخالف ما تم تحريزه بما يفيد أن العبث قد لحق بالإحراز، هذا إلى أن الحكم في تحصيله للواقعة ولأقوال الرائد.... أثبت أن تحرياته دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم انتهى إلى أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن، وعدلت وصف التهمة المسندة إليه من حيازة بقصد الاتجار إلى حيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن تلفت نظره لذلك، هذا إلى أن الحكم أضر به حين اعتبر أن حيازته للأقراص المخدرة حيازة مجردة إذ أن عقوبتها مغلظة عن الحيازة بقصد التعاطي، وأخيراً فلم يعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن التحريات السرية التي قام بها الرائدين.... و.... الضابطين بمكتب مكافحة المخدرات بالإسكندرية قد توصلت إلى أن المتهم.... وشهرته.... يحوز ويحرز المواد المخدرة ويقوم بتخزينها بمسكنه وسيارته المرسيدس رقم..... ملاكي الإسكندرية فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه والسيارة المذكورة، ونفاذاً لهذا الإذن انتقلا بتاريخ..... إلى مسكن المتهم حيث تم ضبطه وضبط كمية من مخدر الهيروين وأقراص الفلونيترا أزيبام، وبتفتيش السيارة المذكورة عثر على كمية من مخدر الهيروين بداخل تابلوه السيارة، وبمواجهة المتهم بما كشف عنه التفتيش أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة المذكورة، وقد ثبت بتقرير المعامل الكيماوية أن المخدر المضبوط الأول مخدر الهيروين وتزن الكمية التي تم ضبطها بمسكن المتهم قائماً 244 جرام ويزن المضبوط بالسيارة قائماً 5.75 جرام وأن الأقراص المضبوطة تحتوي على مادة فلونيتر أزيبام المدرجة بالجدول الثالث المعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 ودلل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن على أدلة مستقاة من أقوال الضابطين.... و.... وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي عن المادة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها. ولم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة المسندة إلى الطاعن، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة كما سلف بيانه فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه في قوله ": وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية خلت من تحديد سمته وشكله وعمله فمردود عليه أن الأصل أن تقدير جدية التحريات والظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع، وكان الثابت أن النيابة العامة قد اطمأنت إلى جدية التحريات التي ضمنها الشاهد الأول محضره من أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة، كما أن المحكمة تشاركها في اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات ومن ثم يكون إذن النيابة العامة قد صدر صحيحاً في نطاق الحدود التي رسمها القانون، هذا ولا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي ابتنى عليها خلوه من وصف المأذون بتفتيشه وسمته وصناعته ما دام أن المتهم هو المقصود بذاته بإذن التفتيش وهو ما لا ينازع فيه المتهم، ومن ثم فإن هذا الدفع يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان سمة وشكل الطاعن وصناعته طالماً أنه الشخص المقصود بالإذن، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله "لما كان ذلك وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة إذن النيابة بالتفتيش هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر التعرض لحريته أو لحرية مسكنه بالتفتيش في سبيل كشف اتصاله بالجريمة وكان البين من محضر التحريات أن محرره قد أثبت به أن التحريات السرية قد توصلت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وقد أكدت المراقبة صحة ذلك فإن مفهوم ذلك أن هناك جريمة تحقق وقوعها من مقارفها ويكون الإذن بالتفتيش قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة، وليس في تراخي الضابط في تنفيذ إذن التفتيش إلى نهاية فترة الإذن به دليل - كما يزعم المتهم - على عدم قيام الجريمة حين أصدرت النيابة الإذن - إذ ليس في القانون ما يوجب تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك قد تم في خلال الفترة المحددة بالإذن ويكون هذا الدفع لا أساس له متعيناً رفضه كذلك "فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صفة مصدر الإذن بل إن البادي في دفاعه أنه سلم بأن الإذن قد صدر من النيابة العامة، ولما كان الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه، لما كان ما تقدم، وكان النعي في حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاته بأنه غير مقروء، فإنه لا يعيب الإذن ما دام أنه موقع عليه فعلاً ممن أصدره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لخلوه من توقيع مقروء هذا النظر، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص له معينه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره في هذا المنعى يضحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثاني والإحالة بالنسبة لأقواله إلى أقوال الشاهد الأول، رغم تناقض أقوالهما قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها لها. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولم لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكان ما استند إليه الحكم من أقوال شاهدي الإثبات - في معرض الرد على دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته عن جريمة حيازة المخدر من أن المتهم تم ضبطه بمسكنه محرزاً لكمية من المخدر المضبوط ولفافة بتابلوه السيارة بعد أن قدم لهم مفتاح السيارة، يسوغ به الاستدلال على حيازته للمخدر المضبوط وعلى عمله بكنهه، ويعد كافياً في الرد على دفاعه في هذا الخصوص وفي دحض ما أثاره من شيوع التهمة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعن من أنه ضبط بسيارته وليس بمسكنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عما أبداه في شأن مكان ضبطه المؤيد بأقوال شهود نفي مردوداً بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهدا الإثبات. ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن إلى أقوال شاهدي الإثبات ولم يشر إلى معاينة النيابة لمكان الضبط في سياق أسبابه، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن عن تعارض بينهما وبين أقوال شاهد الإثبات على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهما من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة، وكان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهد الإثبات وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالإحراز أن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة وإن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعن يتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق، وإذ ورد بعد ذلك ما قصد إليه اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق الطاعن، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الحيازة ينأى عن قالة التناقض في التسبيب، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي من الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه ومن ثم كان هذا المنعى غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته. وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة حيازة الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت حيازة الطاعن للمخدر مجرداً عن أي من القصود - الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - لا يستلزم لفت نظر الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة السيارة والمخدر بنوعيه عما أسند إليه، فإنه لا مصلحة له مما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة حيازة الأقراص المخدرة من أنه أضر به حين اعتبرها مجردة من القصود عما كانت عليه من أنه حازها بقصد التعاطي، ما دام البين من مدونات الحكم أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دانه بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة حيازة مخدر الهيروين بغير قصد من القصود، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ولما كانت المحكمة قد أوقعت بالطاعن العقوبة المقررة قانوناً فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة، فإن منعى الطاعن على الحكم أنه لم يعرض لباقي ما يثيره في أسباب طعنه يكون في غير محله. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14905 لسنة 63 ق جلسة 13 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 214 ص 1399

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد.

---------------

(214)
الطعن رقم 14905 لسنة 63 القضائية

حكم "إصداره ووضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره. يبطله. تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه. أثره: اعتباره خالياً من الأسباب.

---------------
لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه. إذ أن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الابتدائي المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً. وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن، أولاً: تسبب خطأ في إصابة.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم بها المجني عليه ونجم عن ذلك حدوث إصابته المبينة بالتقرير الطبي ونكل عن مساعدته مع تمكنه من ذلك. ثانياً: وهو قائد سيارة وقع منه حادث نشأ عنه إصابة المجني عليه لم يهتم بأمره ولم يبلغ أقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه. ثالثاً - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات. والمواد 1، 2، 3، 4/ 1، 67، 74/ 6، 77، 78، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980، والمادتين 2، 116 من اللائحة التنفيذية. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، إذ أن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الابتدائي المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 8441 لسنة 63 ق جلسة 13 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 213 ص 1395

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد وعبد الله حمودة.

--------------

(213)
الطعن رقم 8441 لسنة 63 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
وجوب توكيل من الطاعن لمحاميه في طعن أخر منظور بذات الجلسة يخوله حق الطعن بالنقض. أثره: قبول الطعن شكلاً.
 (2)
معارضة "نظرها الحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.
إبداء المدافع عن الطاعن عذر تخلفه من الحضور يوجب على المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

---------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على ملف الطعن رقم.... لسنة.... ق - المنظور بجلسة اليوم أمام هذه المحكمة - وجود توكيل من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور. من ذي صفة. وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الطعن رقم.... لسنة.... ق - المنظور بجلسة اليوم - أمام هذه المحكمة - أنه بجلسة.... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة ومنها القضية موضوع هذا الطعن غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة - وهو في حقيقته حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن - دون الإشارة إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن رقم.... لسنة.... ق - المنظور بجلسة اليوم أمام هذه المحكمة - وجود توكيل من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور، من ذي صفة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري وهو مرضه المثبت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه في القضية رقم.... لسنة.... جنح مستأنف شبين الكوم والمنظورة بذات الجلسة وأمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا العذر والتفتت عنه كلية مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الطعن رقم... لسنة... ق - المنظور بجلسة اليوم أمام هذه المحكمة - أنه بجلسة..... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة ومنها القضية موضوع هذا الطعن غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة - وهو في حقيقته حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن - دون الإشارة إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 6235 لسنة 63 ق جلسة 14 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 216 ص 1425

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة، وناجي عبد العظيم ومحمد محمود إبراهيم.

---------------

(216)
الطعن رقم 6235 لسنة 63 القضائية

(1) بناء. قانون "تطبيقه".
القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل: نطاق تطبيقه؟
(2) عقوبة. قانون "تفسيره".
لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له. مؤدى ذلك؟
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة. علة ذلك؟
إغفال الحكم مكان البناء لتحديد مدى انطباق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة. قصور.

----------------
1 - لما كانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986، 25 لسنة 1992 وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه "تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلي". فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران وما يوحي به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان أحكام الباب الثاني على القرى لأن الأصل هو أن تنظيم المباني الواردة أحكامه في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسري إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقاً لقانون الحكم المحلي دلالة ذلك أن المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على عدم سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من وزير الإسكان بناءً على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون سالف الذكر مقصوراً على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون.
2 - لما كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.
3 - من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلاً المكان الذي أقيم فيه البناء - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة المادية التي انطوت عليها الأوراق مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراءها على خمسة آلاف جنيه قبل موافقة اللجنة المختصة على النحو الوارد بالأوراق - ثانياً: أقام بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم على النحو الوارد بالأوراق. ثالثاً: تعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة أقام عليها مبان على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 12/ 1، 21، 22/ 1 مكرر ثانياً من القانون رقم 106 لسنة 76 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 83 والمادة 372 مكرراً عقوبات. ومحكمة جنح... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً مع إلزامه برد العقار المغتصب. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من المتهمين الأولى والثالثة وتعديله والاكتفاء بتغريم المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها وذلك عن التهمة الثانية.
فطعن الأستاذ/.... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن البناء أقيم في قرية لا يسري عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وصف أنه بتاريخ 19 من مايو سنة 1991 بدائرة مركز أشمون أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/ 1، 22 مكرر/ 1 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل. لما كان ذلك، وكانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 76 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986، 25 لسنة 1992 وكانت المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه "تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلي"، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على إخراج القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ذاتها من جواز إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران وما يوحي به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان أحكام الباب الثاني على القرى لأن الأصل هو أن تنظيم المباني الواردة أحكامه في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسري إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقاً لقانون الحكم المحلي دلالة ذلك أن المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على عدم سريان أحكام الباب الثاني من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من وزير الإسكان بناء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون سالف الذكر مقصوراً على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون لما هو مقرر من أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان مما هو مقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلاً المكان الذي أقيم فيه البناء - وهو بيان جوهري في خصوصية هذه الدعوى - لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة المادية التي انطوت عليها الأوراق مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 776 لسنة 23 ق جلسة 9 / 7 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 388 ص 1157

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم أسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

----------------

(388)
القضية رقم 776 سنة 23 القضائية

دعوى مدنية. 

رفعها على المتهم بصفته الشخصية وبصفته مديراً لشركة قصر الحكم قضاءه على المتهم دون أن يتعرض للدعوى الموجهة إلى المسئولة عن الحقوق المدنية خطأ.

---------------
متى كان الطاعن قد رفع دعواه المدنية على المتهم بصفته الشخصية وبصفته مديرا لشركة كوداك وطلب فيها الحكم له بمبلغ ألفي جنيه بالتضامن بين المعلن إليه شخصيا وبين الشركة, وكان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 400 جنيه دون أن يتحدث عن الدعوى الموجهة من الطاعن على شركة كوداك ويجري قضاءه فيها - فإن الحكم يكون معيبا واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فصل العامل أوينج سورجيان (الطاعن) دون أن يخطره كتابة بما نسب إليه ودون التحقيق معه فيما وقع منه وسماع دفاعه وتدوين ذلك في محضر يحفظ في المحل, وطلبت عقابه بالمواد 1 و27 و40 من القانون رقم 41 سنة 1944 و1 و8 و13 من القرارين الوزاريين الخاصين بتأديب العمال الصادرين في 18 أغسطس سنة 1945, وقد ادعى أوينج سورجيان (المدعي بالحق المدنى المذكور) بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا, ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا, عملا بمواد الاتهام, بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورفض الدعوى المدني مع إلزام رافعها بأتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف كما استأنفه المدعي بالحق المدني, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا أولا: بالنسبة للدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف بغير مصاريف, ثانيا: بالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني أربعمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه ادعى مدنيا ضد المطعون ضده بصفته الشخصية وبصفته مديرا لشركة كوداك, وقد صدر الحكم المطعون فيه بإلزام المتهم, أي المطعون ضده شخصيا, بمبلغ التعويض دون أن يفصل في الشق الآخر من الدعوى الموجه إلى المطعون ضده, بصفته مديرا للشركة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى, وقد أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن, أن الطاعن رفع دعواه المدنية إلى محكمة جنح عابدين الجزئية في القضية رقم 5881 سنة 1951 جنح عابدين المرفوعة من النيابة العامة على المطعون ضده, وذلك بعريضة معلنة إلى المطعون ضده بصفته الشخصية وبصفته مديرا لشركة كوداك وطلب فيها الحكم له بمبلغ ألفى جنيه بالتضامن بين المعلن إليه شخصيا وبين الشركة, ولما قضى ابتدائيا برفض دعواه المدنية, استأنف الطاعن هذا الحكم لمحكمة الجنح المستأنفة, وأعلن المطعون ضده بصفته الشخصية, وبصفته مديرا لشركة كوداك لجلسة 12 أكتوبر سنة 1952 لسماعه الحكم بالطلبات في الدعويين الجنائية والمدنية. ولما أن حجزت القضية للحكم بعد المرافعة فيها, أعلنه بمذكرة طلب في صدرها الحكم بإلزام المتهم وشركة كوداك بتعويض قدره 2000 جنيه بالتضامن بينهما وقد صدر الحكم المطعون فيه بعد ذلك قاضيا في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 400 جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إلزام المتهم بالتعويض دون أن يتحدث عن الدعوى الموجهة من الطاعن على شركة كوداك ويجري قضاءه فيها, فإن الحكم يكون معيبا واجبا نقضه من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى.

الطعن 711 لسنة 33 ق جلسة 24 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 109 ص 565

 برياسة السيد المستشار/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
-----------------
مؤدى نصوص القانون رقم 117 لسنة 1961 - بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومذكرته الإيضاحية أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له الشخصية الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم، كما أن أيلولة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة - مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم - لا يمس الشكل القانوني الذي كان لها. ولما كانت الشركة - مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض - من بين الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور، وقد ألحقت بمؤسسة ..... و.... ثم بالمؤسسة ....... للنقل الداخلي، وكان من بين أغراض المؤسسة الأخيرة الإشراف على الشركات الملحقة بها التي تتكون منها أموالها ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التي ألحقت بها بمقتضى القانون سالف الذكر، وهو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الاعتبارية أو أهليتها في التقاضي. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة ....... للنقل الداخلي لرفعها على غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المؤسسة المذكورة.
----------------
   اتهمت النيابة العامة........ بأنه في يوم 10/8/1960 بدائرة مركز بنها "تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل....... وفي إصابة "........" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وأراد أن يتقدم سيارة كانت تتقدمه دون أن يتأكد من خلو الطريق فصدم المجني عليهما فأصيبا بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأولى" وطلبت معاقبته بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدنيا المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ولديه القاصرين....... و........ قبل المتهم ومؤسسة النقل البري بمبلغ 1500 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية دفع الحاضر عن المسئول بالحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 26/11/1962 عملا بمادتي الاتهام: أولا ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة. ثانيا ـ حبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. ثالثا ـ إلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته مبلغ 1500 جنيه والمصروفات المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ تدخل القاصر........ في الدعوى مقررا أنه بلغ سن الرشد وطلب ـ القضاء له شخصيا بالتعويض. وقضت المحكمة المذكور حضوريا بتاريخ 16/3/1963 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل بلا مصروفات جنائية. ثانيا ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وألزمت كلا مصاريف استئنافه المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
---------------
    حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية لرفعها على غير ذي صفة، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أساس قضاءه على أن شركة.... التي يعمل بها المتهم بجريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى المدنية قد دخلت القطاع العام وانتقلت شخصيتها إلى مؤسسة النقل البري التي استفادت منها ماديا ومعنويا من هذا الانتقال وأصبحت المالكة لمنشآت الشركة ومن بينها السيارة التي وقع منها الفعل الضار موضوع المطالبة بالتعويض وبذلك تلتزم بأدائه. وما ذهب إليه الحكم غير صحيح قانونا، ذلك بأن مؤدى نصوص القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت التي أممت الشركة سالفة الذكر بمقتضاه هو أن هذه الشركة لا تزال بعد التأميم محتفظة بشخصيتها المستقلة وبشكلها القانوني وذمتها المالية المستقلة وأن المؤسسة المسئولة عن الحقوق المدنية لا تلتزم بعد التأميم بالتزامات الشركة قبله إلا في حدود ما آل إليها من الأموال والحقوق في تاريخ التأميم وأن إشراف المؤسسة عليها هو إشراف إداري، يؤكد هذا النظر ما تضمنه القرار الجمهوري رقم 1614 لسنة 1962 في شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي من أحكام مؤداها أنها حين حلت محل المؤسسة العامة للنقل البري والإنشاءات فيما لها من اختصاصات وحقوق وما عليها من التزامات يكون لها الإشراف الإداري على الشركات دون أن يكون لها صفة في تمثيلها أمام القضاء وأنها تحتفظ بميزانية مستقلة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلتها انتهى إلى توافر الخطأ في حق المتهم قائد سيارة الأوتوبيس التي صدمت المجني عليها الأولى والمدعي بالحقوق المدنية الأول فأودت بحياة الأولى وتسببت في إصابة الثاني ودانه على هذا الأساس، ثم عرض إلى الدعوى المدنية وخلص إلى مساءلته والمسئول عن الحقوق المدنية "الطاعن" وألزمهما متضامنين التعويض المطالب به وتناول الحكم ما أثاره المدافع عن المسئول عن الحقوق المدنية من دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة تأسيسا على أن "مؤسسة النقل البري لا تمثل شركة النقل العام لأوتوبيس الشرقية إذ أن صلة المؤسسة بالشركة تنحصر في أنها الهيئة الإدارية التي تشرف على الشركة وليس لها حق تمثيل الشركة" ورد الحكم على هذا الدفع في قوله "فالمسلم أن الشركة المذكورة دخلت القطاع العام ولم تصبح لها شخصية معنوية مستقلة بل انتقلت شخصيتها هذه إلى مؤسسة النقل البري التي استفادت ماديا ومعنويا من هذا الانتقال فقد أصبحت المؤسسة هي المالكة لمنشآت الشركة ومن بينها السيارة التي وقع منها الحادث، كما أصبح المتهم تابعا لها ومادامت المؤسسة قد استفادت ماديا من أرباح الشركة ومعنويا من سيطرتها على عدم تحكم رأس المال ولحماية الجمهور فعليها عملا بنظرية الغرم بالغنم أن تعوض الأضرار التي تقع من سياراتها وبفعل عمالها وانتهى الحكم إلى رفض الدفع. وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم غير سديد ويجافي التطبيق الصحيح للقانون، ذلك بأنه يبين من الإطلاع على المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت أن السير بخطة التنمية الاقتصادية نحو الأهداف الموضوعة لها تطلب توسيع قاعدة القطاع العام بما يكفل المضي بها قدما وتحقيقا لذلك أعد هذا القانون "وقضت المادة الأولى منه بأن تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين في إقليمي الجمهورية كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون - ومن بينها شركة.... مالكة السيارة موضوع الجريمة محل التعويض - وتؤول ملكيتها إلى الدولة". واستطردت المذكرة الإيضاحية إلى القول "ولما كان هذا التأميم يهدف إلى الإعانة على تحقيق أغراض التنمية مع التحرر من الأوضاع الروتينية فقد عملت المادة 4 من المشروع على تحقيق ذلك، بأن قضت بأن تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك المشار إليها في مزاولة نشاطها. كما حددت المادة 4 أيضا مدى مسئولية الدولة عن التزامات تلك الشركات والبنوك فقضت بأن تستمر البنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم". ومؤدى ما تقدم أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمرار ممارسته لنشاطه مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له هذه الشخصية الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم، كما أن أيلولة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة إلى الدولة - مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم - لا يمس الشكل القانوني الذي كان لها إذ ذاك. لما كان ذلك، وكان القرار الجمهوري رقم 1202 لسنة 1961 بتحديد الجهات المختصة المنصوص عليها في القرارات بأرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 قد قضى بتوزيع الشركات المؤممة على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي القائمة وقت التأميم وألحقت "شركة..." بمقتضاه بمؤسسة النقل والمواصلات، ثم انتهى الأمر بهذه الشركة إلى إلحاقها بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي طبقا لما ورد بالجدول المرفق بالقرار الجمهوري رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 1614 لسنة 1962 وحلت محل المؤسسة العامة للنقل البري والإنشاءات التي سبق إنشاؤها بالقرار الجمهورية رقم 1324 لسنة 1961 التي حلت بدورها محل المؤسسة العامة للنقل والمواصلات التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 1174 لسنة 1961 ويبين من مطالعة القرار رقم 1614 لسنة 1962 أن من بين أغراض المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي الإشراف على الشركات المشار إليها في مادته الثانية التي تتكون منها أموالها، ذلك الإشراف المخول للمؤسسات العامة على الشركات التي ألحقت بها بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961 وهو ما لا يفقد هذه الشركات شخصيتها الاعتبارية أو أهليتها في التقاضي. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن لرفعها على غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين قبول النعي عليه ونقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبل الطاعن مع إلزام المطعون ضدهما المصرفات المدنية.