الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 مارس 2015

الباب الثانى عشر التنفيذ


احكام عامة :- 

مادة 591 
لايجوز توقيع العقوبات المقررة فى القانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم أو امر جنائى صادر طبقا للقانون . 

مادة 592 
تسند عملية التنفيذ الى وكيل القلم الجنائى فى النيابات الجزئية والى كاتب من ذوى الخبرة الطويلة فى النيابات الكلية ويتولى عضو النيابة المختص بالرقابة على التنفيذ فى كل نيابة جزئية أو كلية الاشراف على اعمال التنفيذ فى ايام الجلسات مع مراعاة احكام المادة 596 من هذه التعليمات . 

مادة 593 
يخصص لحصر الاحكام والاوامر الجنائية الدفاتر الاتية :- 
i. دفتر بكل نيابة لحصر الاحكام المقيدة للحرية واحكام عدم الاختصاص النوعى الصادر بها والتى لم يعلن أو يجرى تنفيذها بعد ولاتحصر بهذا الدفتر الاحكام التى بدىء فى تنفيذها يوم الحكم . 
ii. دفتر بكل نيابة كلية لحصر الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات بها والتى لم يبدأ تنفيذها أو اعلانها بعد . 
iii. دفتر لحصر احكام الغرامات والمبالغ الاخرى والاوامر الجنائية الصادرة من القاضى والنيابة فى قضايا الجنح . 
iv. دفتر لحصر احكام الغرامات والمبالغ الاخرى والاوامر الجنائية الصادرة فى قضايا المخالفات . 
v. دفتر بكل نيابة كلية لحصر الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية التى تصدر من محكمة ثانى درجة لعقوبات سبق تنفيذها ابتدائيا ويراعى اعلان هذه الاحكام اعلانا قانونيا للمحكوم عليه . 
vi. دفتر بكل نيابة لحصر الاحكام الصادرة بالغلق واخر لحصر احكام النشر والمصادرة علاوة على قيدها بالدفاتر الاصلية . 
vii. دفتر بكل نيابة لقيد الاحكام الحضورية النهائية الصادرة بالتعويضات فى جرائم التهريب الجمركى ويقيد به جميع الاجراءات التى اتخذت لتنفيذها فضلا عن قيدها الحصر العام الذى يثبت به رقم القيد بهذا الدفتر واجراءات التنفيذ وذلك فضلا عما يستوجبه التعليمات من دفاتر اخرى . 

مادة 594 
يكون القيد بالدفاتر المذكورة فى المادة السابقة بارقام مسلسة تبدأ باول يناير وتنتهى ديسمبر من كل عام . 
وتنشأ باقلام التنفيذ بالشرطة دفاتر مماثلة يكون القيد بها بارقام مطابقة لاقام الحصر بدفاتر النيابة . 

مادة 595 
اذا وردت للنيابة أو الى الشرطة اوراق تنفيذ من نيابات أو جهات شرطة اخرى تخص محكوما عليهم يقيمون فى دائرة اختصاص النيابة أو الشرطة المرسل اليها تقيد هذه الاوراق بدفاتر مستقلة بمكتب تنفيذ الشرطة التى تتولى البحث عن المحكوم عليهم واذا اسفر البحث عن ضبطهم فيجب ارسالهم الى النيابة المختصة لاتخاذ اجراءات التنفيذ عليهم اما اذا تبين عدم اقامتهم فى دائرة الجهة المرسل اليها فتعاد الاوراق الى مصدرها بعد اثبات نتائج التحريات بها . 

مادة 596 
يخصص لعملية التنفيذ بكل نيابة دفتر للصادر واخر للوارد تدون به جميع مكاتبات التنفيذ المتداولة بين النيابة وقلم تنفيذ الشرطة المختص ولاتقيد تلك المكاتبات بدفاتر القيوادات العادية – وينشأ بالشرطة دفتر للصادر واخر للوارد مقابلان لدفتر النيابة المذكورين ويكون القيد بهما بارقام مسلسلة تبدأ باول العام وتنتهى بنهايته . 
وذلك وفقا للاحكام الخاصة بعملية القيوادات الواردة بهذه التعليمات . 

مادة 597 
يجب على كاتب التنفيذ سواء فى النيابة الكلية أو الجزئية ان يقوم بمراجعة دفاتر يومية الجلسات ( الرولات) عقب انتهاء كل جلسة لتحقق من ان كاتب الجلسة قد قدم اليه جميع القضايا المحكوم فيها بتلك الجلسة والا كان الاول مسئولا عن اى حكم يكون قد صدر ولم ينفذ أو لم يحصر فى حينه . 
وتكون دفاتر يومية الجلسات الخاصة بالجنايات فى عهدة كتاب التنفيذ بالنيابات الكلية وعليهم تسديد بياناتها وعرضها على المحامين العامين المختصين للاطلاع عليها فى نهاية كل جلسة والتاشير بما يفيد ذلك . 
وعلى الكتاب المذكروين ايضا تدوين ارقام صحف السوابق والحصر واجراءات التنفيذ فى هذه الدفاتر . 
كما يتعين على كاتب التنفيذ المختص استلام نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية ونماذج الاوامر الجنائية الصادرة من المحكمة فور صدورها من كاتب الجلسة لاتخاذ مايلزم قانونا نحوها وعليه التاشير فى يومية الجلسات بارقام الحصر أو اجراءات التنفيذ التى تمت يوم الجلسة . 
واذا تراخى كاتب الجلسة فى ذلك أو فى تقديم القضايا المحكوم فيها الى كاتب التنفيذ فعلى الاخير ان يبادر برفع الامر الى المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية حسب الاحوال . 
ويجب على كاتب التنفيذ ان يراجع بيانات نماذج الاحكام والاوامر الجنائية المسلمة اليه على هو ثابت بشانها بالقضايا الخاصة ثم يقوم بتسليمها لقلم المحضرين لاعلانها . 
وعليه ارفاقها بملفات التنفيذ فور اعادتها وعلى الاخص ماعلن منها وذلك لحين ضبط المحكوم عليهم لتكون محلا للمراجعة وفى حالة تعذر اعلان الحكم الغيابى أو الحضورى الاعتبارى بسبب هروب المحكوم عليه يجب على كاتب التنفيذ ان يتابع اجراءات البحث عنه النموذج الخاص فى فترات متقاربة . 
وعليه ايضا الاحتفاظ بملفات القضايا المحكوم فيها والتى لم تنفذ احكامها بعد وارفاقها بملفات التنفيذ الخاصة بها الى ان يتم تنفيذها فيعيدها الى كاتب الجلسة . 

مادة 598 
يجب على كاتب التنفيذ ان يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الاحكام الواجبة التنفيذ أو الاعلان وكذلك الاوامر الجنائية الصادرة وكل البيانات التى تمكن من ضبط المحكوم عليه ويرسله فور بخطاب رسمى يتم تصديره بالدفتر الخاص الى مكتب التنفيذ بالشرطة لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ويحتفظ هذا المكتب باصل الكشف ويعيد الصورة الى النيابة موقعا عليها بانه تم رصدها وعلى كاتب التنفيذ الاحتفاظ بتلك الصور ولاتسلم اطلاقا اية بيانات عن الاحكام والاوامر الجنائية من النيابة الى عمال التنفيذ مباشرة . 
وعلى المفتشين الاداريين التاكد من تنفيذ مانصت عليه الفقرة السابقة . 

مادة 599 
كل حكم صادر بعقوبة فى جناية أو جنحة سواء كان غيابيا أو حضوريا اعتباريا أو حضوريا ولم ينفذ يعد له ملف تنفيذ ( استمارة رقم 17 نيابة ) يثبت عليه رقم الحصر ورقم القضية الخاصة واسم المحكوم عليه وشهرته وعمره ومحل مولده ومحل اقامته وعمله ومنطوق الحكم وتريخه وكافة البيانات الاخرى التى تؤدى الى ضبطه – ترفق به فيما بعد نماذج الاحكام الغيابية وكافة الاوراق الخاصة ويؤشر على تلك الملفات بكل اجراءات التنفيذ التى تتم اما الاحكام الصادرة فى قضايا المخالفات فلا يعمل عنها ملفات تنفيذ بل يحتفظ بذات القضايا بدلا من الملفات المذكورة . 
وعلى الشرطة انشاء ملفات تنفيذ مماثلة . 

مادة 600 
على كاتب التنفيذ ان يثبت منطوق الاحكام على بطاقات البحث ( اورنيك رقم 35 نيابة ) التى ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة وعليه اعادتها الى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها فى ضبط المحكوم عليهم . 

مادة 601 
على كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية موافاة مديريات الامن بجميع البيانات التى تطلبها توصلا للقبض على المحكوم عليهم غيابيا من محكمة الجنايات . 

مادة 602 
على كاتب التنفيذ ان يرسل الى الشرطة فى نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الاحكام والاوامر الجنائية الباقية بالنيابة بدون تنفيذ وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على مالديها من بيانات واثبات مايكون قد اتخذ من اجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف واعادتها الى النيابة المختصة . 

مادة 603 
يمكن للنيابة اتخاذ اجراءات البحث عن المحكوم عليهم بالكيفية التى تراها موصلة الى تنفيذ الاحكام كان تستعين بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية أو المصالح التى يكون بعض المحكوم عليهم تابعين لها أو الجهات الاخرى التى يتبين ان بعض المحكوم عليهم موجودين فى دائراتها وماالى ذلك . 

مادة 604 
يتعين على كتاب التنفيذ تنبيه مكاتب التنفيذ بالشرطة الى العقوبات التى اوشكت على السقوط بمضى المدة لحث الجهد فى البحث عن المحكوم عليهم . 

مادة 605 
على كاتب التنفيذ ان يقوم بالتاشير فى دفاتر الحصر والجداول وعلى ملفات القضايا بما يفيد اعلان الاحكام الغيابية الصادرة بعقوبات مع ايقاف التنفيذ والاحكام المنفذة ابتدائيا واستأنفها المحكوم عليهم وكذلك بتاريخ سقوط الاحكام بمضى المدة أو بالوفاة واجراءات التنفيذ الاخرى عقب اتخاذها مباشرة وعليه تسليم نماذج واوراق التنفيذ الى كاتب الجلسة بمقتضى سركى لارفاقها بالقضايا المتعلقة بها واخطار مكاتب التنفيذ بالشرطة لكف البحث عن المحكوم عليهم المذكورين . 

مادة 606 
يتعين على كاتب التنفيذ ان يخطر مكتب التنفيذ بالشرطة تباعا بالاحكام التى سبق ارسالها اليه والتى طعن فيها بطريق المعارضة أو التى استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة وكذلك بالاحكام التى تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم عليهم اليها مباشرة وايضا باحكام البراءة التى تصدر استئنافيا وذلك للتاشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم . 

مادة 607 
يجب على كاتب التنفيذ اخطار مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بجميع الاجراءات التى تتخذ فى الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والحضورية التى لم تنفذ يوم صدورها اذا كانت قد حررت عن هذه الا حكام صحف مطولة ارسالتها اليها سواء بحفظ تلك الاحكام بمضى المدة أو باعلانها أو بحصول معارضة أو استئناف فيها أو تنفيذها على المحكوم عليهم. 

مادة 608 
اعمال مكاتب التنفيذ بجهات الشرطة تخضع لاشراف النيابة المختصة ولمفتشى النيابة الاداريين حق التفتيش على تلك المكاتب . 

مادة 609 
على كاتب التنفيذ ان يقوم بتحرير تقارير الطعن فى الاحكام فى حالة تغيب كاتب الجلسة أو وجوده بالجلسة . 

مادة 610 
يراعى ان تبدأ اعمال التنفيذ بانجاز القضايا المحكوم فيها حضوريا بالبراءة أو بوقف تنفيذ العقوبة وتليها بعدئذ باقى القضايا ويتم التنفيذ بموجب النماذج المعدة لذلك , ولايستعاض عنها باية اوراق اخرى وبيان هذه النماذج مايلى :- 
1- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس واجب التنفيذ على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا . 
2- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس واجب التنفيذ على محكوم عليه غير محبوس . 
3- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس صادر واجب التنفيذ لعدم تقديم كفالة على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا . 
4- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس صار واجب التنفيذ لعدم تقديم كفالة على محكوم عليه غير محبوس . 
5- امر تنفيذ حكم بعقوبة مقيدة للحرية صادر من محكمة الجنايات . 
6- امر تنفيذ حكم صادر استئنافيا على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا أو محبوس تحت التنفيذ المؤقت للحكم الابتدائى . 
7- امر تنفيذ حكم صادر استئنافيا على محكوم عليه غير محبوس . 
8- امر صادر بالاكراه البدنى تنفيذا لعقوبة مالية على المحبوس . 
9- امر صادر بالاكراه البدنى تنفيذا لعقوبة مالية على محكوم عليه غير محبوس 
10- امر صادر بالتشغيل تنفيذا لعقوبة ماليه وبالاكراه البدنى اذا لم يقم المحكوم عليه بالشغل . 
11- امر ابقاء محكوم عليه نهائيا بالاعدام فى السجن حت تصدر امر اخر بخصوصه . 
12- امر تنفيذ حكم صادر بايداع حدث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للاحداث . 
13- امر تنفيذ حكم صادر بالايداع حدث الى معهد لتاهيله أو مستشفى متخصص . 
14- امر تنفيذ حكم صادر بتسليم حدث 

مادة 611 
عند تنفيذ حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 425 من هذه التعليمات يراعى ضرورة ارفاق النماذج 1, 2 , 3 تسجيل حكم واوراق البصمة ( الفيشه المساعدة ) بنموذج التنفيذ عند ارسال المحكوم عليه بالسجن حسبما نصت عليه المادة 428 من التعليمات واذا تبين انه لم تؤخذ بصماته على نماذج التسجيل المذكورة وقت تحرير المحضر فيبادر بارساله الى قسم أو مركز الشرطة المختص لاخذ بضامته فى الخانات المقررة لذلك بالنماذج المذكورة اذا لم يكن للشرطة مندوب لاخذ البصمات فى النيابة كما يجب ان يقوم السجن أو الجهة التى تقوم على تنفيذ العقوبة باخذ بصماته على فيشات التنفيذ . 

مادة 612 
تعرض اوامر التنفيذ بعد ملء خاناتها على عضو النيابة المختص بالاشراف على التنفيذ للتوقيع عليها ثم يجرى التنفيذ بموجيها ويحرر نموذج لكل محكوم عليه ولو تعدد المحكوم عليهم بحكم واحد وتشتمل هذه النماذج بصفة عامة على قسمين رئيسين يتضمن أو لهما اسم المحكوم عليه ومحل اقامته والتهمة التى حكم عليه من اجلها وتاريخ ارتكابها ومكان وقوعها ومنطوق الحكم الصادر ضده وتاريخ صدوره والمحكمة التى اصدرته . 
ويتضمن القسم الثانى منها امرا الى مامور السجن أو الشرطة بتنفيذ تلك الاحكام ويوقع عضو النيابة المختص على نماذج التنفيذ بعد مراجعة البيانات الواردة بها والتحقق من صحتها ويستمر فى اداء مهمته حت تنتهى اجراءات التنفيذ والتوقيع بامضائه على كافة الاوراق المتعلقة بها . 

مادة 613 
يجب على كاتب التنفيذ مراعاة ان تكون بيانات اجراءات التنفيذ التى تثبت بنماذج التنفيذ من واقع ماتثبته المحكمة بالرول الخاص بها ومطابقة له . 
وعليه ايضا مراجعة قرارات التاجيل المثبته فى محاضر الجلسة على ماهو ثابت برول القاضى للتاكد من صحة ماجاء بها خاصا باستمرار حبس المتهمين احتياطيا ومواعيد التاجيل كما يتعين عليه كذلك مراجعة ملخصات الاحكام على الاصل بعد ختمها والتاشير على هذه الملخصات بما يفيد المراجعة . 

مادة 614 
على كاتب التنفيذ ان يرفق بنماذج تنفيذ الاحكام الصادرة ضد المتسولين بايداعهم الملاجىء صورا من تقارير الفحص الطبى السابق توقيعه عليهم وذلك قبل ارسالها الى محال الايداع . 

مادة 615 
يترتب على التقرير بالاستئناف ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانونى وقف تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية مالم تكن العقوبة الاصلية واجبة التنفيذ فورا أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها فى الحكم لوقف تنفيذ . 

مادة 616 
يراعى انه لايترتب على الطعن بالنقض أو طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام . 

مادة 617 
يجب استنزال مدة الحبس الاحتياطى فى الاحوال الاتية :- 
أ‌- اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتيطيا من اجلها أو بعقوبة تقل مدتها عن المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى أو صدر امر حفظ أو قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيها وجب خصم مدة الحبس الاحتياطى أو الزائد منها من المدة المحكوم به فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها اثناء الحبس الاحتياطى . 
ب‌- اذا اتهم فى اول الامر بتهمة واحدة وحبس احتياطيا من اجلها وفى اثناء التحقيق وجهت اليه تهمة ثانية بنى عليها وحدها الحكم بالعقوبة فتستنزل مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة سواء كان التحقيق الذى اجرى عن المتهمين واحدا والامر الصادر بالحبس واحدا أو كانت التهمة الثانية قد اجرى عنها تحقيق خاص منفصل وصدر عنها امر حبس ثان . 
ت‌- اذا ارتكب المتهم الجريمة الثانية فى اثناء حبسه احتياطيا على ذمة الجريمة الاولى ثم حكم عليه بالعقوبة من اجل الجريمة الثانية فستنزل المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى من العقوبة المقضى بها فى الجريمة الثانية . 
ث‌- اذا كانت الجريمة التى حبس من اجلها مرتبطة بالجريمة التى حكم عليها فيها بالعقوبة ارتباطا غير قابل للتجزئة من قبيل ماتنص عليه بالمادة 32 عقوبات وقضت المحكمة بذلك . 
ج‌- وفى الاحوال التى تصدر فيها على المتهم عدة احكام بعقوبات عن جرائم ارتكبها ويكون قد نفذ عليه احدها تنفيذا مؤقتا ثم حكم استئنافيا بالغاء هذا الحكم أو وقف تنفيذه أو بتعديله الى اقل مما قضى به الحكم الابتدائى محل التنفيذ فتستنزل المدة التى مضاها فى تنفيذ الحكم الابتدائى أو مازاد منها على ماقضى به الحكم الاستئنافى من باقى العقوبات الواجبة النفاذ المقضى بها الجرائم المشار اليها – لان مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها المحكوم عليه تنفيذا للحكم الابتدائى وحتى صدور الحكم الاستئنافى تعد بمثابة حبس احتياطى . 
ولامحل لاستنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة المحكوم بها عن جريمة ارتكبت بعد زمن ولامن عقوبة محكوم بها لجريمة ارتكبت قبل ان يبدأ الحبس الاحتياطى فى جريمة غيرها غير مرتبطة بها . 
ويجب ان يرجع فى ذلك الى وكلاء النيابة ورؤساء واذا استشكل الامر عليهم فيرفع الى النائب العام . 

مادة 618 
اذا طلب تسليم محكوم عليه بالادانة فى جناية أو جنحة يقيم فى دولة اجنبية فعلى النيابة المختصة ان ترسل طلب التسليم الى النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :- 
1- صورة من قضية الجناية أو الجنحة 
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات أو الجنح 
3- صورتان طبق الاصل من امر القبض والاحضار الصادر من النيابة بناء على قرار غرفة المشورة . 
4- صورة من الحكم واسبابه 
5- اوراق التحريات الدالة على وجود المحكوم عليه فى البلد الاجنبى 
6- صورة من ورقة اعلانه بالحكم لشخصه اذا كان الطلب يقضى بتسليم المحكوم عليه غيابيا أو شهادة دالة على ان الحكم اصبح واجب التنفيذ اذا كان الحكم حضوريا . 
ويجب التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من المحامى العام المختص وختمها بخاتم النيابة الكلية . 
وترفق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك 
ويتولى مكتب المحامى العام الاول اتخاذ الاجراءات اللازمة . 
ولايجوز للنيابات باية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية أو بوزارة العدل فى هذا الشان . 

مادة 619 
عندما تنقضى عقوبة مابمضى المدة بتعين على كاتب التنفيذ ان يطلب من مكتب التنفيذ بالشرطة ملف التنفيذ الخاص مرفقا به جميع التحريات التى قامت بها الشرطة بحثا عن المحكوم عليه وتضم تلك الاوراق الى ملف التنفيذ الخاص بالنيابة وتعرض على عضو النيابة المدير لها للنظر فى اصدار قراره بالحفظ . 
واذا تبين وقوع اهمال من الشرطة يتخذ اللازم نحو مساءلة المتسبب بعد استطلاع راى المحامى العام للنيابة الكلية . 
وعلى كاتب التنفيذ التاشير بما يفيد الحفظ وتريخه بدفاتر حصر الاحكام فى خانة الملاحظات وكذلك بالجداول الخاصة وباخطار مكتب التنفيذ بذلك . 

مادة 620 
توافى مديريات الامن بما يصدر من احكام نهائية توجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او ايقافها لتقوم من جانبها بالتأشير بذلك بالجداول الانتخابية تطبيقا لما نص عليه قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وذلك في الحالات التالية :- 
1- المحكوم عليه في جناية مالم يرد اليهم اعتبارهم 
2- المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاصلاح الزراعى او في قوانين التموين والتسعيرة او في جرائم اقتضاء مبلغ اضافى خارج نطاق عقد ايجار الاماكن او في جريمة من رجائم تهريب النقد او الاموال او جريمة من جرائم التهريب الجمركى وذلك كله مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره . 
3- المحكوم عليهم بعقوبة حبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لايقابله رصيد او خيانة أمانه او عذر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية الوطنية وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره . 
4- الذين عزلوا من وصيايتهم او قوامتهم على الغير لسوء السلوك او الخيانة ومن سلب ولايتهم مالم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل او بسلب الولاية . 
5- المحجوز عليهم للعته او الجنون مدة توقيع الحجز والمصابون بامراض عقلية والمحجزون بدور الاستشفاء حجزهم . 
6- الذين اشهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر الافلاس مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك . وينشاء بكل نيابة كلية دفتر تقيد به تلك الحالات ويؤشر فيه بتاريخ رقم الاخطار المنوه عنه. 

مادة 620مكرر 
يخطر المدعى العام الاشتراكى بالاحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة او السجن والغرامة في جرائم المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح وكذلك في جرائم المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل الخاص بشئون التموين وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور هذة الاحكام لاتخاذ مايراه من اجراءات طبقا لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض حراسة وتامين سلامة الشعب . 

مادة621 
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا حكم ببراءته او بوقف تنفيذ العقوبة لايقتضى تنفيذها الحبس او كان قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها او كان الحكم قد توقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا ويكتفى في هذه الاحوال بالتأشير بذلك على اوراق الحبس الاحتياطى التى ستحال ويكون الافراج عن المحبوس بمعرفة السجن. 

مادة 622 
اذا استؤنف الحكم الصادر في قضية اتهم فيها احد افراد القوات المسلحة او طلبة الكليات او المعاهد العسكرية فيجب على النيابة الكلية بمجرد صدور الحكم فىهذا الاستئناف ان ترسل الى الوحدة التى يتبعها المتهم مع الحرس المرافق له مذكرة يبين فيها رقم القضية ومنطوق الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا وترسل في الوقت ذاته الى مكتب النائب العام المساعد صورة من هذه المذكرة ليتولى تبليغها الى الجهة المختصة وذلك في حالة ما اذا كان الحكم الصادر في الاستئناف قد قضى ببراءة المتهم بعد ان كان قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا . اما اذا كان الحكم قد صار استئنافيا بعقوبة لم يتم تنفيذها فيجب على النيابة ان ترسل نموذج التنفيذ الى مكتب النائب العام المساعد لبيعث به الى المدعى العام العسكرى لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها . ويتخذ الاجراء الاخير بالنسبة لجميع الاحكام الواجبة النفاذ الصادرة ضد الاشخاص المشار اليهم . 

مادة623 
على كاتب التنفيذ ان يوضح بدفاتر يومية التنفيذ البيانات الخاصة بتنفيذ الاحكام كل نوع على حده سواء كان التنفيذ بالحبس او المراقبة او الاكراه او التشغيل او السداد وكذلك ما يسقط بمضى المدة او بالوفاة ويجب ان تكون هذه البيانات مستوفاه للرجوع اليها عند الحاجة . 

مادة624 
اذا حكم على احد خبراء وزارة العدل او غيرهم من الخبراء الموظفين او خبراء الجدول بعقوبة في جناية او جنحة يجب على النيابة ان تخطر بذلك المصلحة التى يتبعها الخبير او المقيد بجدوالها خبير الجدول على حسب الاحوال لتتخذ الاجراءات اللازمة ضده . 

مادة625 
يتعين على كاتب التنفيذ ان يقوم باخطار رؤساء المصالح والهيئات العامة الاتهامات والاحكام الجنائية التى تصدر في قضايا الجنايات والجنح ضد العاملين بها مع مراعاة ان يوجه الاخطار للجهات المنصوص عليها بالمادة 107 بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات .



الفصل الاول 
الاحكام الواجبة التنفيذ 

مادة626 
الاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لاتكون واجبة التنفيذ الا بعد ان تصبح نهائية بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعها او بالفصل فيهما اذا رفعا . والاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم أمن الدولة الجزئية ( طوارىء ) لايجوز تنفيذها الا بعد التصديق عليها من الجهة المختصة . ويستثنى من حكم العقوبتين السابقتين الاحكام الاتية فانه يجب تنفيذها فورا اذا كانت حضورية ولو مع حصول استئنافها او لم يتم التصديق عليها حسب الاحوال . 
اولا :- الاحكام الصادرة بالبراءة او بالحبس مع وقف التنفيذ . 
ثانيا :- الاحكام الصادرة بالغرامة او المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها او مع عقوبة اخرى كالحبس او المصادرة . 
ثالثا :- الاحكام الصادرة بالحبس اذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت او كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على انها واجبة التنفيذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر كفالة لوقف تنفيذها . 
رابعا :- الاحكام الصادرة بالحبس اذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة مع مراعاة قبول الكفالة في حالة تقديمها ويمكن المحكوم عليه من التقرير بالاستئناف اذا رغب في ذلك مع الافراج عنه فورا دفع الكفالة مع مراعاة المادة 633 من هذه التعليمات . اما اذا دفع الكفالة ولم يرغب في الاستئناف فيفرج عنه على ان يضبط للتنفيذ عليه فور انقضاء الميعاد القانونى للاستئناف دون الطعن فيه . 

مادة627 
الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفه او من محاكم الجنايات وأمن الدولة احكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها . ولايترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها الا اذا كانت صادرة بالاعدام وكذلك لايترتب على طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام . 

مادة628 
الاحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالازالة والهدم والغلق والمصادرة لايجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية . 

مادة 629 
اذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستنئاف طبقا لما هو مبين فى المادة 626 من هذه التعليمات فيجب ايضا تنفيذ العقوبات التبيعية والتكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة أو الوضع فى ملجا أو عقوبة الحرمان من مزاولة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص ومالى ذلك من العقوبات التى تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما . 

مادة 630 
الاحكام التهميدية والفرعية واجبة التنفي فورا لانه لايجوز استئنافيا قبل الفصل فى موضوع الدعوى ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبنى على ان المحكمة ليست لها ولاية الحكم فى الدعوى فانه لما كان اسئنافها جائزا وكان القانون لاينص على وجوب تنفيذها فورا فانه يجب وقف تنفيها بوقف السير فى نظر الدعوى حتى ينتهى ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه اذا رفع . 

مادة 631 
الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح تعتبر بمثابة احكام حضورية اذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها أو رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كان لم تكن أو برفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه وتكون واجبة التنفيذ فورا فى الاحوال التى يوجب القانون فيها ذلك لو كانت قد صدرت حضورية ابتداء . 

مادة 632 
لاتنفذ الاحكام التى تعتبر حضورية طبقا للمادتين 238 و 241 من قانون الاجراءات الجنائية الا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل فى المعارضة اذا رفعت وذلك فى حالة ماذا كان الاستئناف غير جائز اما اذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ الا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف أو الفصل فى الاستئناف فى حالة رفعه مالم تكن من الاحكام التى يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف . 

مادة 633 
اذا حكم على احد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا محل لتنفيذ عقوبة الحبس الا بعد صيرورة الحكم نهائيا اذ انه لاخوف من هروب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما انه فى ضمان النظام العسكرى التابع له . 
واذا كان الحكم صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالاكراه البدنى الا اذا اصبح الحكم نهائيا . 

مادة 634 
يراعى ان ميعاد الاستئناف المقصود فى المواد السابقة هو الميعاد العادى وهو عشرة ايام وليس الميعاد الاستثنائى المقرر للنائب العام والمحامى العام الاول لنيابة الاستئناف أو من يقوم مقامه على انه اذا كان ميعاد الاستئناف العادى قد انقضى ونفذ الحكم فى الحالات التى يجب تنفيذه فيها بفوات هذا الميعاد ثم طعن بالاستئناف فى الميعاد الاستئنافى تعين وقف التنفيذ الى ان يفصل فى هذا الاستئناف . 

مادة 635 
تنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية بان ينفذ من الحكم الغيابى الصادر فى جناية كل العقوبات التى يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والاغلاق اصلية أو تبعية أو تكميلية . 
اما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا ابدا. 
فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة واعيد نظر الدعوى امام المحكمة وقضى ببرائته أو بحكم لايستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات اعادة الحال الى ما كان عليه بقدر الامكان . 

مادة 636 
اذا حكم بحبس المتهم فى قضية وكان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية اخرى فيقطع حبسه الاحتياطى مع التاشير على ملف القضيتين بهذه الاجراءات وتسرى هذه القاعدة على ماتصدر لجان الرى واللجنة الجمركية من غرامات على المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية عند التنفيذ عليهم بالاكراه البدنى . 

مادة 637 
على الكاتب الذى بعهدته القضية ان يؤشر على نماذج التنفيذ باحكام رد الاعتبار وذلك من واقع الاخطارات التى ترد اليه من نيابة الاستئناف فاذا كانت القضية قد ارسلت للمستغنى عنه يؤشر باحكام رد الاعتبار على الاحكام الخاصة وبالجداول . 

مادة 638 
اذا حكم فى قضية بالحبس والغرامة معا أو بالغرامة فقط وكان المحكوم عليه قد امضى مدة بالحجز فى اقسام أو مراكز الشرطة فان هذه المدة تخصم عند التنفيذ من عقوبة الحبس المحكوم بها كما تحتسب فيما يختص بالغرامة المقضى بها باعتبار مائة قرش عن كل يوم . 

مادة 638مكرر 
اذا صدر حكم فى جريمة مخالفة شروط المراقبة المنصوص عليها بالمادة الاولى من القانون 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة – ( وهى غير الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشان المتشردين ولمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة المعدلين بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فانه يتعين وقف تنفيذه والافراج عن المحكوم عليه فورا مالم يكن محكوما لسبب اخر .



الفصل الثانى 
تنفيذ عقوبة الاعدام 

مادة 639 
اذا صدر حكم بالاعدام يتم حصره بدفاتر حصر احكام الجنايات بمعرفة كاتب التنفيذ ويودع المحكوم عليه فى السجن الى ان ينفذ فيه الحكم ويكون الايداع بمقتضى امر تصدره النيابة المختصة على النموذج رقم 15 تنفيذا المعد لذلك . 

مادة 640 
يتعين مراعاة ماتقضى به المادة 486 من هذه التعليمات من وجوب ان تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضوريا بالاعدام على محكمة النقض مشفوعا بمذكرة برايها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر للطعن بالنقض وذلك عملا بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض . 

مادة 641 
متى صار الحكم بالاعدام نهائيا ترسل النيابة المختصة اوراق الدعوى الى المكتب الفنى للنائب العام لاتخاذ اجراءات وفعها الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالفعو أو بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما . 

مادة 642 
اذا ادعت المحكوم علها بالاعدام بانها حبلى يتعين على كاتب التنفيذ عرض الامر فورا على المحامى العام للنيابة الكلية لندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها للتاكد من حملها فاذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليها الى ما بعد شهرين من وضعها . 

مادة 643 
لامحل لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام فى حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها . 

مادة 644 
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام الحق فى مقابلته فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ . 
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته . 

مادة 645 
يجب على موظفى النيابة بالتزام السرية المطلقة فى كافة المكاتبات المتصلة باجراءات تنفيذ عقوبة الاعدام . 

مادة 646 
يقوم السجن المختص بتحرير اربع اوراق بصمة ( فيشات بيضاء ) لكل محكوم عليه بالاعدام عند ايداعه به وترسل هذه الفيشات مع فيشه الاتهام الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لتحقق من شخصية المحكوم عليه واعادتها جميعا الى السجن لتبقى به حتى يتم التنفيذ فيؤشر عليها بحصوله وتاريخه والجهة التى تم فيها ثم ترسل احدى الفيشات البيضاء بعد ذلك الى النيابة المختصة لارفاقها بملف القضية بعد التاشير فى دفاترها بما يدل على حصول التنفيذ كما ترسل باقى الفيشات الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لسحب ماقد يكون محفوظا لديها من صحف وفيشات للمحكوم عليه فى احكام اخرى . 

مادة 647 
فى حالة هرب المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم الصادر باعدامه يقوم السجن باخطار النيابة المختصة بذلك لاتخاذ اللازم نحو التاشير بذلك بدفتر التنفيذ وملف الحصر الخاص به واخطار مدريرة الامن المختصة لضبطه . 
كما يعيد السجن اوراق البصمة المشار اليها الى النيابة لتقوم بتحرير صحيفةعن الحكم وترسلها فورا مع الاوراق المذكورة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لحفظها بها ومراقبة ضبط المحكوم عليه . 

مادة 648 
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان اخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام يبين فيه استيفاء اجراءات رفع اوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية على النحو المبين انفا . 

مادة 649 
يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مامور وطبيب السجن وطبيب اخر تندبه النيابة العامة ولايجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما ان يؤذن لمحامى المحكوم عليه بالحضور . 
ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين . 
واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقوال حرر وكيل النيابة محضرا بها وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها . 
مادة 650 
لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية أو الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه . 

مادة 651 
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام مالم يكن له اقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما .


الباب الحادى عشر الاوامر الجنائية


احكام عامة 

مادة 566 
الامر الجنائى هو قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أو ووكلائها من الفئة اممتازة أو من القاضى بعد الاطلاع على الاقل وفى غير حضور الخصوم دون اجراء تحقيق أو سماع مرافعة . 

مادة 567 
يجوز لرئيس النيابة ولوكيل النيابة من الفئة الممتزة بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائى بعقوبة الغرامة التى لاتزيد عن مائة جنية والعقوبات التكميلية فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى تزيد حدها الادنى عن مائة جنية وذلك مالم يطلب فيها الحكم بالضتمينات ومايجب رده والمصاريف . 
مادة 567مكرر- اذا كان مدير النيابة الجزئية من غير رؤساء النيابة وكلائها من الفئة الممتازة ترسل قضايا الجنح والمخالفات التى يقترح فيها اصدار الاوامر الجنائية من النيابة الى رئيس النيابة بالنيابة الكلية لاصدارها بنفسه أو يندب احد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة لاصدارها . 

مادة 568 
يصدر قاضى المحكمة المختص بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة الامر الجنائى بالعقوبة فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الادنى على مائة جنية ويجب الاتجاوز الغرامة التى يصدر الامر بها مائة جنية فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ويراعى ان تطلب النيابة من القاضى الامر بالمصاريف الى جانب العقوبة . 

مادة 569 
الامر الجنائى الصادر من رئيس النيابة يجوز للمحامى العام للنيابة الكلية ان يلغيه فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ويجوز لرئيس النيابة الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة من الفئة الممتازة ويترتب على الغاء الامر الجنائى اعتباره كان لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية . 

مادة 570 
يخصص بكل نيابة كلية دفتر من دفاتر الفحص تدرج به كل قضية يقرر فيها رئيس النيابة أو من يقوم مقامه الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة ويؤشر فيه بتاريخ ورقم اعادة القضية الى النيابة الجزئية للسير فى نظرها بالطرق العادية وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابة الكلية بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر القضية للتاشير بها فى الدفتر المذكور . 

الفصل الاول 
الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة 

مادة 571 
تثبت الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة قرين قضاياها بالجدول ويدون بالقلم الاحمر اسفل رقم القضية عبارة امر جنائى نيابة ويتعين ان يشتمل الامر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون المطبقة وماقضى به وان يدون بالجدول منطوق الامر وتاريخ صدوره . 

مادة 572 
يقوم الموظف المختص بعد قيد الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة بالجدول بدرجها بدفتر يومية الاوامر (الرول) وبتحرير كشف مماثل لكشف احكام الجلسات يتضمن تلك الاوامر ويعرض دفتر اليومية المذكور والكشف على مدير النيابة الجزئية للتوقيع عليهما بالنظر وبارسال الكشف فورا الى النيابة الكلية لمراجعته بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال لاتخاذ مايراه من اقرار أو الغاء . 

مادة 573 
يجب ان يشتمل دفتر يومية الاوامر الجنائية على البيانات التالية ( رقم مسلسل- رقم القضية – اسم المتهم والمدعى بالحق المدنى ان وجد وصف التهمة – مواد الاتهام – بيان الامر الصادر وتاريخه- رقم الحصر بدفتر التنفيذ – رقم الصحيفة الخاصة – قرار الرفض أو الالغاء أو الاعتراض – الجلسة التى تحدد ) 

مادة574 
يتعين على الموظف المختص بالجدول ايضا ان يبادر بتسليم القضايا التى صدرت فيها اوامر جنائية من النيابة مرفقا بها نماذج تلك الاوامر محررة وموقعة من مصدرها الى كاتب التنفيذ فى ذات يوم صدورها لقيدها بدفاتر التنفيذ واتخاذ اجراءاته بشانها . 

مادة 575 
يبادر كاتب الجدول باخطار كاتب التنفيذ بالاوامر الجنائية التى يامر المحامى العام أو رئيس النيابة بالغائها ليقوم بسحب قضاياها واعادتها اليه ( كاتب الجدول) ليتولى عرضها على مدير النيابة الجزئية لاتخاذ مايلزم بشانها . 

مادة 576 
لاتعلن الاوامر الجنائية التى تصدرها النيابة للخصوم الا بعد مراجعة المحامى العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامه اياها واقراره لها . 
ويعلن الامر الى المتهم على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة . 

مادة 577 
يتولى كاتب التنفيذ حصر جميع الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة فى نفس يوم صدورها فى دفاتر التنفيذ وكذا اثبات رقم الحصر على كل قضية بالجدوال وبدفتر يومية الاوامر الجنائية قرين القضايا والتوقيع بالدفتر الاخير بما يفيد حصر جميع الاوامر الصادرة . 
وعلى الكاتب المذكور اتخاذ اجراءات تنفيذ الاوامر بعد فوات ميعاد العشرة ايام التى يجوز الغاؤها خلالها بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال . 

الفصل الثانى 
الاوامر الجنائية الصادرة من القاضى 

مادة 578 
على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر قرين القضايا التى تطلب النيابة استصدار امر جنائى فيها من القاضى بما يفيد ذلك وان يبادر بتسليم تلك القضايا الى كاتب الجلسة المختص ليعرضها بمعرفته على القاضى الجزئى ويراعى ان يتضمن طلب استصدار الامر الجنائى من القاضى طلب الامر بالمصاريف على الوجه التالى يستصدر امر جنائى من القاضى بالعقوبة والمصاريف ) . 

مادة 579 
يجب على كاتب الجلسة ان يتخذ الاجراءات التالية بالنسبة لما يتسلمه من قضايا لاستصدار اوامر جنائية فيها من القاضى ولو كان ذلك فى اثناء العطلة القضائية . 
(أ‌) المبادرة الى تدوين تلك القضايا بدفتر يومية الاوامر الصادرة من القضائى والذى يجب ان يتضمن البيانات الواردة بالدفتر المماثل الخاص بالاوامر الصادرة من النيابة . 
(ب‌) عرض القضايا بعد تدوينها مباشرة على القاضى وبغير حاجة الى تحرير رولات قاض لها اذ يصدر القاضى قراره بالامر أو بالرفض على الطلب . 
(ت‌) التاشير بدفتر اليومية المذكور قرين كل قضية بالامر الجنائى الصادر أو بقرار الرفض . 
(ث‌) اثبات منطوق الاوامر وتاريخ صدورها بمعرفة كاتب الجدول قرين قضاياها بالجدول الخاص مع تدوين عبارة ( امر جنائى محكمة ) بالمداد الاحمر اسفل رقم كل قضية ., 
(ج‌) تحرير نماذج الاوامر الجنائية فى القضايا التى صدرت فيها وعرض النماذج على القاضى للتوقيع . 
(ح‌) تحرير كشف بجمبع الاوامر فور صدورها مماثل لكشف احكام الجلسات وعرضه مع القضايا واليومية الخاصة على مدير النيابة الجزئية للتقرير بما يراه بشانها من قبول أو اعتراض والتاشير بهذه القرارات على الكشف واليومية ويرسل الكشف فور ذلك للنيابة الكلية للنظر . 
(خ‌) تسليم القضايا التى صدرت الاوامر الجنائية فيها مرفقا بها نماذج الاوامر الى كاتب التنفيذ فى نفس سوم صدورها لقيدها واتخاذ شئونه فيها . 
وعلى كاتب التنفيذ حصر تلك الاوامر فى دفاتر التنفيذ واثبات رقم الحصر على كل قضية وبالجدول وبدفتر يومية الاوامر والتوقيع بهذا الدفتر بما يفيد حصر جميع الاوامر الصادرة. 
وعليه اتخاذ اجراءات التنفيذ بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وهى المدة التى يجوز خلالها الاعتراض على الامر من النيابة العامة . 
(د‌) اعلان الاوامر الجنائية الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة . 
(ذ‌) اعادة القضية التى رفض القاضى اصدار امر جنائى فيها الى كاتب الجدول ليتولى عرضها على عضو النيابة لتحديد جلسة لنظرها بالطرق العادية . 


الفصل الثالث 
الاعتراض على الاوامر الجنائية 

مادة 580 
للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الامر الجنائى الصادر من النيابة العامة أو القاضى وللنيابة العامة هذا الحق بالنسبة للامر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى ويكون الاعتراض فى ظرف ثلاث ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم . 

مادة 581 
يحصل الاعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن . 

مادة 582 
يحرر تقرير الاعتراض على النموذج الخاص (اورنيك رقم 5ح نيابة ) ويتعين ان يشتمل على البيانات التالية :- تاريخ حصول الاعتراض اسم المعترض وصفته فى الدعوى بيان الامر المعترض عليه وتاريخ صدوره – تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض – توقيع أو بصمة المعترض أو وكيله الرسمى . 

مادة 583 
يكون تحرير بيانات تقرير الاعتراض بمعرفة الموظف المختص بالمداد وبخط واضح على الاخص تاريخ حصول الطعن مع مراعاة النصوص الواردة بالاحكام العامة بباب الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات . 

مادة 584 
يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى التى حصل الاعتراض على الامر الجنائى الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى . 
وعليه ايضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربع وعشرين ساعة . 

الفصل الرابع 
تنفيذ الاوامر الجنائية 

مادة 585 
يجرى تنفيذ ماتقضى به الاوامر الجنائية من غرامة وعقوبات تكميلية وتضمينات ورد ومصاريف طبقا للقواعد المقررة بباب التنفيذ بهذه التعليمات مع اتباع الاحكام الواردة بالمواد التالية . 

مادة 586 
المصاريف التى يقضى بها فى الامر الجنائى هى الرسم المقرر على الدعوى وهى التى ينفذ بها وحدها فى حالة اعتراض المتهم على الامر وتخلفه عن الجلسة المحددة لنظر الدعوى وكذلك اذا حكم بعدم قبول اعتراضه شكلا فاذا حكم القاضى فى الحالتين بالزام المتهم بمصاريف الاعتراض فلا يصح التنفيذ بها . 

مادة 587 
لايحصل رسم عن اعتراض على الامر الجنائى المقدم من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذ ان هذا الاعتراض ليس معارضة بالمعنى المعروف ولايعد ان يكون اعلانا بعدم قبول الامر . 

مادة 588 
اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جنائى مقدم الى النيابة لرفعه الى القاضى الذى اصدر الامر ليفصل فيه طبقا لاحكام المادة 330 من قانون الاجراءات الجنائية فاذا كان الامر الجنائى صادرا من النيابة فان القاضى الجزئى يختص بنظر الاشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الاصلى بنظر الاشكالات المتعلقة بالاحكام والاوامر بوجه عام . 
ويتعين فى حالة تحديد القاضى جلسة لنظر الاشكال وفقا للاجراءات العادية بتكليف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى يوم الجلسة فاذا قبل الاشكال تجرى المحاكمة وفقا للاجراءات المتبعة عند الاعتراض على الامر . 

مادة 589 
الاشكال فى تنفيذ الامر الجنائى لايوقف التنفيذ الا اذا امرت النيابة العامة أو قاضى الاشكال بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الاشكال . 

مادة 590 
لايحصل رسم على الاشكال المقدم من المتهم فى تنفيذ الامر الجنائى طبقا للقواعد المقررة بالمادة السابقة . 
اما الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد الاعتراض على الامر أو الغائه فالاشكال فى تنفيذ هذا الحكم تستحق عليه الرسوم .

الباب العاشر المتهمون المعتوهون


مادة 555 
الامر بوضع المتهم تحت الملاحظة لفحص حالته العقلية والتى تستصدره النيابة من القاضى الجزئى يكون لمدة أو لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما اثناء التحقيق وينفذ بارسال ملف القضية وصورة الامر مع المتهم بمذكرة تحرر بمعرفة عضو النيابة الى مكتب النائب العام المساعد وذلك لايداعه فى المحل المعين لذلك لملاحظته وتقديم تقرير عن حالته . 

مادة 556 
الاماكن الحكومية المخصصة لملاحظة المصابين بامراض عقلية هى دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية بالعباسية ومستشفى الامراض النفسية بالخانكة ونظرا لوجود المستشفى الاخير بعيدا عن مقر مصلحة الامراض العقلية مما يصعب معه على المختصين ملاحظة المتهم المودع به فيجب البدء فى الايداع فى دار الاستشفاء المذكورة ويجوز ايداع غير المحبوس احتياطيا فى اى مكان اخر يتيسر اجراء الملاحظة فيه . 

مادة 557 
اذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية فى قضية جنحة غير هامة أو فى مخالفة وصدر قرار النيابة بانتداب الطبيب الشرعى لاجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته يتعين على كاتب التحقيق تنفيذ القرار بارسال المتهم مع مذكرة النيابة الى الطبيب الشرعى واذا قرر ان المتهم مصاب بمرض عقلى يستدعى العناية والعلاج داخل مستشفى الامراض العقلية بتعين على كاتب التحقيق أو كاتب الجدول حسب الاحوال تنفيذ ماتقرره النيابة على هدى ماتبين من تقرير الطبيب المذكور بارسال المتهم الى الجهة الادارية لتتولى ايداعه مستشفى الامراض العقلية بصفته مريضا وليس متهما بعد ان يحرر له طبيب الصحة المختص الاستمارة رقم 5 صحة امراض عقلية ولاشأن للنيابة بعد ذلك فى قبول المتهم بالمستشفى أو خروجة منه اذ انه يخضع فى ذلك للاجراءات الخاصة بحجز المصابين بامراض عقلية . 
اما اذا لم يقطع الطبيب الشرعى براى فى حالة المتهم العقلية واشار بوضعه تحت الملاحظة فيجب على النيابة احلته الى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة رقم 29 صحة مستشفيات مع ايداع المتهم المستشفى العام المحلى لملاحظته بمعرفة اطبائه وتقديم تقرير عن حالته فان ظهر من تقريرهم انه مصاب بمرض عقلى وان حالته تستدعى العناية والعلاج بمستشفى الامراض العقلية فيتعين ابتاع الاجراءات الواجبة فى هذه الحالة والمبينة بالفقرة الاولى . 

مادة 558 
الامر الصادر من النيابة بايداع المتهم بمستشفى الامراض العقلية والذى يتضمنه الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو حفظها ينفذ بمعرفة كاتب التحقيق أو الجدول على حسب الاحوال بارساله الى مكتب النائب العام المساعد مع المتهم لاتخاذ اجراءات ايداعه المستشفى المذكور وكذلك الحال بالنسبة لامر الايداع الصادر من المحكمة التى حكمت ببراءة المتهم لعاهة فى عقله على ان يقوم كاتب الجلسة بتنفيذه عن طريق المكتب المذكور ويراعى ان يتضمن امر الايداع البيانات الخاصة بالمتهمين والتهم الموجهة اليهم . 

مادة 559 
اذا اشتبه فى حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه واصدرت المحكمة المطروحة امامها الدعوى بناء على طلب النيابة امرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بمستشفى الامراض العقلية للفحص حالته أو بندب الطبيب الشرعى لاجراء هذا الفحص بتولى كاتب الجلسة تنفيذ الامر أو الندب عن طريق مكتب النائب العام المساعد عملا بالمواد السابقة . 

مادة 560 
اذا وقعت جناية أو جنحة على نفس معتوه فيجوز للنيابة عند الاقتضاء ان تستصدر امرا بايداعه مؤقتا بمصحة أو فى مستشفى الامراض العقلية أو تسليمه الى شخص مؤتمن ويصدر الامر بذلك من الجهة التى تتولى التحقيق . 

مادة 561 
لايجوز للنيابات ان تتصل مطلقا بمستشفيات الامراض العقلية فى اى امر من الامور الا عن طريق مكتب النائب العام المساعد . 

مادة 562 
يجب على موظف النيابة المختص ان يبين فى الطلبات الموجهة للشرطة لارسال شخص مشتبه فى قواه العقلية الى مكتب النائب العام المساعد حالة هذا الشخص وسبب ارساله الى المكتب المذكور . 

مادة 563 
اذا اوقف رفع الدعوى أو اجل نظرها لاجل غير مسمى لاصابة المتهم بمرض عقلى طارىء فعلى كاتب الجلسة أو يوالى الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التى تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن اعادة محاكمته متى يتم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مع مراعاة ان يكون هذا الاستعلام عن طريق مكتب النائب العام المساعد اذا كان المتهم مودعا بمستشفى الامراض العقلية ويجوز فى هذه الحالة ان تطلب النيابة من القاضى الجزئى أو المحكمة المنظورة امامها الدعوى حسب الاحوال اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس اصدار الامر بحجز المتهم فى احدى المحال المعدة للامراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله . 

مادة 564 
على النيابات ان تطلب سوابق المتهمين المشتبه فى قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل ارسالها الى مكتب النائب العام المساعد فاذا دعت الضرورة الى التعجيل بارسال القضية دون انتظار للسوابق كما لو كان المتهم فى حالة هياج شديد فيجب على النيابة ان ترسل القضية فورا الى المكتب المذكور وان تطلب من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة عاجلة على ان يبين فى الطلب تاريخ ورقم ارسال القضية وان المتهم مشتبه فى حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة الى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة الى المكتب المذكور فى اليوم التالى على الاكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك فى الكتاب الذى ترسل به القضية الى ذلك المكتب . 

مادة 565 
يعد فى كل نيابة كلية سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة بالجنايات والجنح التى تصدر فيها اوامر بان لاوجه لاقامة الدعوى أو بحكم بالراءة مع الحجز فى احد المحال المعدة للامراض العقلية بسبب عاهة فى العقل يثبت فيه رقم القضية واسم المتهم ونوع التهمة وتاريخ الامر أو الحكم والجهة التى اصدرته وتاريخ تنفيذ الامر بالحجز والمحل الذى تم فيه ومايرد من مدير المحل من تقارير عن حالة المتهم ومايقدمه ذوو الشان من طلبات لفراج ومايصدر من امر بالافراج والجهة التى اصدرته وتاريخ تنفيذه وعلى كاتب التنفيذ الاستعلام من مدير المحل عن حالة المتهم وراية فى الافراج عنه بصفه دوريه فى اول مارس واول ستمبر من كل عام وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب بالافراج من احد ذوى الشأن وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابات الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الاحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى النيابة الكلية اثباتها فى السجل المذكور واتخاذ الاجراءات انفة الذكر .

الباب التاسع المتهمون الاحداث


احكام عامة :- 

مادة 512 
الحدث فى حكم قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 هو من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة عند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف المحددة فى القانون المذكور . 

مادة 513 
يجرى قيد قضايا الاحداث بحسب نوعياتها فى جداول مستقلة عن الجدوال الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الاخيرة ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بهذه التعليمات . 
ويراعى فى نيابات الاحداث بالمحافظات ان يخصص جدول لكل نوع من القضايا لك قسم أو مركز شرطة فى دائرة النيابة . 

الفصل الاول 
التحقيق مع الاحداث 

مادة 514 
يتبع فى شأن التحقيق مع الاحداث القواعد العامة المقررة بباب اعمال التحقيق من هذه التعليمات ويراعى بالاضافة الى ذلك الاحكام الواردة بالمواد التالية . 

مادة 515 
لايعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه . 

مادة 516 
كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الحدث يبلغ الى احد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون . 

مادة 517 
لايجوز الادعاء مدينا قبل الحدث فى التحقيق الذى تجريه النيابة اذ ينص قانون الاحداث على عدم قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث . 

مادة 518 
لايجوز حبس الحدث الذى لاتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا فاذا كانت ظروف التحقيق تستدعى التحفظ عليه جاز للنيابة العامة ان تامر بايداعه احدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب وذلك لمدة لاتزيد على اسبوع فاذا رات النيابة ان التحقيق يستلزم استمار الايداع يتعين عليها ان تعرض الامر على محكمة الاحداث قبل نهاية المدة لتامر بمدها . 
مادة 519- يجوز للنيابة العامة بدلا من الامر بالايداع المنصوص عليه فى المادة السابقة ان تامر بتسليم الحدث الى احد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب . 

مادة 520 
تتعين المبادرة الى انذار متولى امر الحدث كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل وذلك اذا ضبط فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى المادة الخامسة من قانون الاحداث . 
ويجوز الاعتراض عل هذا الانذار امام محكمة الاحداث المختصة خلال عشرة ايام من تسلمه ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للمعارضة فى الاوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائيا . 

مادة 521 
اا اصيب الحدث اثناء التحقيق بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقدة القدرة على الادراك أو الاختيار أو بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره تامر النيابة بايداعه احدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وتتبع فى ذلك الاجراءات المقررة فى هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة بهذه التعليمات بباب المتهمين المعتوهين . 

الفصل الثانى 
محاكمة الاحداث 

مادة 522 
تختص بمحاكمة الاحداث المحاكم المشكلة لهم دون غيرها وتتألف كل منها من قاض واحد يعاونه خبيران من الاخصائنيين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا . 

مادة 523 
يتبع امام محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد والادراءات المقررة فى مواد الجنح والواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات وذلك مالم ينص على خلاف ذلك . 

مادة 524 
يجوز عند الاقتضاء ان تنعقد محكمة الاحداث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التى يودع فيها الحدث . 

مادة 525 
يجب ان تستند فى تقدير سن الحدث الى وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها تندب المحكمة خبيرا لتقدير السن . 

مادة 526 
يتعين فى مواد الجنايات ان يكون للحدث محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تتولى النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية. 
ويجوز لمحكمة الاحداث ان تندب محاميا فى مواد الجنح للحدث الذى جاوزت سنة خمس عشرة سنة . 

مادة 527 
لايجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربة والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص ويجوز للمحكمة ان تخرج ايا من هؤلاء اذا رأت ضرورة لذلك ولايجوزلها ان تخرج المحامى أو المراقب الاجتماعى اذا امرت باخراج المتهم . 

مادة 528 
يتعين على كاتب الجلسة ان يدون بمحضرها مايتم من افهام المحكمة للحدث بما تم فى غبيته من اجراءات وكذلك باقوال المراقب الاجتماعى ومايقدم من التقارير الاجتماعية وكذلك اثبات حضور ولى الحدث أو وصية نيابة عنه اذا اعفت المحكمة الحدث من حضور المحكمة بنفسه فضلا عن الاحكام الواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات . 

مادة 529 
يتبع فى تنفيذ ماتقرره محكمة الاحداث من وضع الحدث تحت الملاحظة فى المكان المناسب الذى تحدده المحكمة لفحص حالته البدنية أو القعلية أو النفسية ومايتقرر من وقف السير فى الدعوى الى ان يتم الفحص الاحكام المنصوص عليها بشأن المتهمين المعتوهين بهذه التعليمات . 

مادة 530 
يراعى ابلاغ احد والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه بكل اجراء من اجراءات المحاكمة يوجب القانون اعلانه الى الحدثوكذلك بكل حكم يصدر فى شأنه. 
مادة 531- لايلزم الاحداث باداء اية رسوم أو مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعوى المتعلقة بقانون الاحداث . 

الفصل الثالث 
الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث . 

مادة 532 
يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطا فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات اثر فيه . 

مادة 533 
لوالدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحة الحدث . 

مادة 534 
يرفع الاستئناف فى المواعيد وبالاجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات . 
وتنظر الاستئناف فى الاحكام الصادرة من محاكم الاحداث دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية . 

مادة 535 
يجوز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية وذلك فى الاحوال والمواعيد وبالاجراءات المقررة فى هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات . 

مادة 536 
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون . 
واذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوز رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها . 
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث . 
واذا حكم على متهم باعتبار حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف بيانه . 

الفصل الرابع 
التنفيذ على الاحداث 

مادة 537 
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على الحدث الذى يتجاوز سنه خمس عشرة سنه ولايزيد عن الثامنة عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة ولايجوز التنفيذ عليه بالسجون العمومية وتتبع فى التنفيذ القواعد المقررة بشأنه بهذه التعليمات ويراعى ان تنفيذ العقوبات المذكورة على الاحداث النبنين يتم فى المؤسسة العقابية للبنبين بالمرج . 

مادة 538 
التدابير التى يحكم بها على الحدث الذى لاتتجاوز سنه خمس عشرة سنه تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهى :- 
1- التوبيخ 
2- التسليم 
3- الالحاق بالتدريب المهنى 
4- الالزام بواجبات معينة 
5- الاختبار القضائى 
6- الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
7- الايداع فى احدى المستشفيات المتخصصة . 

مادة 539 
يكون تنفيذ تدبير التوبيخ بمعرفة المحكمة بتوجيه اللوم والتاديب الى الحدث على ماصدر منه وتحذيره بالايعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى ويثبت كاتب الجلسة مايتم من ذلك فى محضرها . 

مادة 540 
يكون تسليم الحدث الى من يحدده الحكم الصادر به واذا قضى الحكم بنفقة للمحكوم بالتسليم اليه تحصل من مال الحدث أو يلزم بها المسئول عن النفقة ويعلن الاخير بمواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز . 

مادة 541 
يكون الحاق الحدث بالتدريب المهنى بان تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز المخصصة لذلك أو الى احد المصائع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات . 

مادة 542 
يكون الزام الحدث بواجبات معينة بحظر ارتياد انواع من المحال أو بفرض الحضور فى اوقات محددة امام اشخاص أو هيئات معينة أو بالمواطنة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات . 

مادة 543 
يكون الاختبار القضائى بوضع الحدث فى بيئته الطبيعة تحت التوجيه والاشراف مع مرعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولايجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات . 
فاذا فشل الحدث فى الاخبتار عرض الامر على المحكمة لتتخذ ماتراه مناسبا من التدابير الواردة بالمادة 7 من قانون الاحداث . 

مادة 544 
يكون ايداع الحدث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع فى معهد مناسب لتاهيله ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة الايداع . 
ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشرة سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف وعلى المؤسسة التى تودع بها الحدث ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الاكثر لتقرر المحكمة ماتراه فى شأنه . 

مادة 545 
الحدث الذى يحكم بادياعه احدى المستشفيات المتخصصة يلحق بالجهة التى يلقى فيها العناية التى تدعو اليها حالته . 
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لايجوز ان تزيد اى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر المحكمة اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك واذا ابلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه ينقل الى احدى المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار . 

مادة 546 
يتولى المراقب الاجتماعى الاشراف على تنفيذ تدابير التسليم والالحاق بالتدريب المهنى والالزام بواجبات معينة والاختيار القضائى ويتولى ملاحظة المحكوم عليهم بها وتقديم التوجيهات لهم وللقائمين على تربيتهم وعليه ان يرفع الى المحكمة تقارير دورية عن الحدث الذى يتولى امره والاشراف عليه . 
وعلى المسئول عن الحدث اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون اذن وكذلك عن كل طارىء اخر يطرأ عليه . 

مادة 547 
اذا خالف الحدث حكم اى من تدابير الالحاق بالتدريب المهنى والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائى والايداع فى احدى مؤسسات الرعاية فللمحكمة ان تامر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لايجاوز نصف الحد الاقصى المقرر له أو ان تستبدل به تدبيرا اخرا يتفق مع حالة الحدث . 

مادة 548 
يختص قاضى محكمة الاحداث التى يجرى التنفيذ فى دائراتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان تقيد فى الفصل فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات . 
كما يختص قاضى محكمة الاحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير . 
ويتولى قاضى الاحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث ومعاهد التاهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الاحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الاقل . 
ولقاضى محكمة الاحداث ان يكتفى بالتقارير التى تقدم له من تلك الجهات . 

مادة 549 
للمحكمة فيما عدا تدبير التوبيخ ان تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم اليه بانهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بابداله مع مراعاة حكم المادة 19 من قانون الاحداث . 
واذا رفض الطلب المشار اليه فى الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه . 
ويكون الحكم الصادر فى هذا الشان غير قابل للطعن . 

مادة 550 
لاينفذ اى تدبير اغفل تنفيذه سنه كاملة من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد اخذ راى المراقب الاجتماعى . 

مادة 551 
لايجوز التنفيذ بطريق الاكراه البندنى على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام قانون الاحداث . 

مادة 552 
ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد اخذ راى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى وذلك لمدة لاتزيد على سنتين واذا كانت حالة المحكوم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل الى احدى المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 14 من قانون الاحداث . 

مادة 553 
ينشا لكل حدث ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه مايصدر فى شأن التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويجب على كاتب التنفيذ ان يقوم بعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليه فى المادة 36 من قانون الاحداث . 

مادة 554 
تطبق الاحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى قانون الاحداث .