الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1527 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 7 ص 28


برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
-------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". شيك بدون رصيد . محضر الجلسة . إثبات " بوجه عام".
عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقع جريمة إصداره بغير رصيد ولا يمنع المحكمة من تكوين عقيدتها في شأنها بطرق الإثبات كافة . ومنها بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات النعي علي المحكمة عدم ضمها الشيك للاطلاع عليه . غير سديد ما دام لم يطلب إليها ذلك .
من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة، لا ينفي وقوع الجريمة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إطلاع المحكمة على الشيك محل الجريمة، يكون غير سديد.
- 2  بطلان . دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". معارضة "نظر المعارضة والحكم فيها". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل . بطلانه". نقض " الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . عليه أن يطلب صراحة اثبات ما يهمه في المحضر . الادعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر . غير مقبول .
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لقضائه باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم أن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة، كان لعذر قهري، لا يكون له محل.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 من أبريل سنة 1969 بدائرة ديرب نجم محافظة الشرقية: أعطى لـ........ بسوء نية الشيك المبين بالمحضر والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشـغل وكفالة مائتي قرش. فاستأنف المحكوم عليه هـذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه - وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء بسوء نية شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضي باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال ذلك بأنه تخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة بسبب قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها شقيقه إلا أن المحكمة لم تستجب لحضوره ورفضت إثباته بمحضر الجلسة, وفضلا عن ذلك فقد فات المحكمة المطعون في حكمها الاطلاع على الشيك محل الجريمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر, وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلا على قيام عذر المرض, فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات, وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك, وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.

الطعن 1526 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 6 ص 23


برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /محمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
--------------
- 1   جريمة " أنواعها". عقوبة " انواع العقوبة".  مواد مخدرة .حكم " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم وضع المشرع المصري تعريفا عاما للجريمة . بيان المشرع لأنواع الجرائم في المواد 9 و 10 و 11 و 12 عقوبات . العبرة في مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها أنواع العقوبات التدابير المنصوص عليها بالمادة 48 مكررا من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل . عقوبات مقررة لصنف معين من الجناة نظرا لخطورتهم الإجرامية . وهي عقوبات مقررة للجنح ، وليست تدابير علاجية بل تحفظية . جواز استئناف الحكم الصادر بعقوبة منها .
إن الشارع الجنائي، لم يعمد إلى صياغة تعريف عام للجريمة، وإنما جاء في المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات ببيان أنواع الجرائم، وهي الجنايات والجنح والمخالفات، ثم عرف كلاً منها على حدة، وجعل مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها، وأنه باستقراء هذه العقوبات يبين منها أنها إما أن ترد على الجسم وهي عقوبة الإعدام وإما أن ترد على الحرية بسلبها أو تقيدها وهي عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها المؤبدة والمؤقتة، والسجن والحبس وما يلحق بها كالمراقبة وتقييد الإقامة، ومنها ما يرد على المال وهي الغرامة والمصادرة. وإذ كان ما تقدم، وكانت التدابير التي نصت عليها المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، هي قيود تحد من حرية المحكوم عليه، ويغلب الإيلام فيها على العلاج، بما يجعلها تدبيراً تحفظياً لا علاجياً، ومن ثم فهي عقوبات جنائية بالمفهوم القانوني، وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، ما دامت القوانين العقابية، قد نصت عليها لصنف خاص من الجناة جعلت من خطورتهم الإجرامية جريمة في ذاتها رغم أنها لم تفض بعد إلى جريمة بالفعل، ورتبت لها جزاء يقيد من حرية الجاني، وإذ كانت مدة هذه العقوبة لا تقل عن سنة فهي عقوبة جنحة، ومن ثم فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وهي أنه "عد مشتبهاً فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على الاتجار بالمواد المخدرة" تعتبر جنحة وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الصادر فيها مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف.
- 2  إثبات " بوجه عام".
عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت ، يدخل في مطلق سلطتها ، بغير معقب عليها من محكمة النقض .
متى كان مفاد ما أورده الحكم، أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى، ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، فإن هذا مما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2/8/1968 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان: عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على الاتجار بالمواد المخدرة. وطلبت عقابه بالمواد 5/1، 6، 7، 9 من الموسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والمادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 المضافة بالقانون رقم 40 لسنة 1966. ومحكمة مركز كوم أمبو قضت في الدعوى غيابيا عمـلا بمواد الاتهام بمنع المتهم من الإقامة في مركز كوم أمبو لمدة سنتين تبدأ من وقت إمكان تنفيذ هذا الحكم. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا وبراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهي اتهامه لأسباب جدية أكثر من مرة بجرائم إحراز جواهر مخدرة بالمخالفة لأحكام المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1969 قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب, ذلك أن مخالفة المادة 48 مكررا لا تشكل جريمة من الجرائم التي حددها المشرع في المادة التاسعة من قانون العقوبات بدليل أن الإجراءات التدبيرية المقررة لمخالفتها لا تعد عقوبة مما نص عليه في المواد 10, 11 و12 من قانون العقوبات وبالتالي فلا يجوز استئناف الحكم الصادر بالإدانة مخالفتها من محكمة أول درجة عملا بالمادة 402-1 إجراءات, كما أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بالبراءة استنادا إلى تبرئة المطعون ضده في الجنايتين 1035 و1069 سنة 1968 كوم أمبو فقد كان لزاما عليه أن يمحص هذين الاتهامين للكشف عن مدى جديتهما طبقا للفقرة الثانية من المادة 48 مكررا. إلا أن المحكمة أغفلت ذلك مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه
وحيث إن القانون رقم 40 لسنة 1966 الذي صدر في 15 من أغسطس سنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أضاف مادة جديدة برقم 48 مكررا نصها الآتي:" تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون (1) الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية (2) تحديد الإقامة في جهة معينة (3) منع الإقامة في جهة معينة (4) الإعادة إلى الموطن الأصلي (5) حظر التردد على أماكن أو محال معينة (6) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به, يحكم على المخالف بالحبس". لما كان ذلك, وكان الشارع الجنائي لم يعمد إلى صياغة تعريف عام للجريمة وإنما جاء في المواد 9، 10، 11 و12 من قانون العقوبات ببيان أنواع الجرائم بصفة عامة وهي الجنايات والجنح والمخالفات ثم عرف كلا منها على حدة وجعل مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها وباستقراء هذه العقوبات يبين أنها إما أن ترد على الجسم وهي عقوبة الإعدام وأما أن ترد على الحرية بسلبها أو تقييدها وهي عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها المؤبدة والمؤقتة والسجن والحبس وما يلحق بها كالمراقبة وتقييد الإقامة ومنها ما يرد على المال وهي الغرامة والمصادرة. وإذ كانت التدابير التي نصت عليها المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 وهي قيود تحد من حرية المحكوم عليه ويغلب الإيلام فيها على العلاج بما يجعلها تدبيرا تحفظيا لا علاجيا ومن ثم فهي عقوبات جنائية بالمفهوم القانوني وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها ضمن العقوبات الأصلية والتبعية, ما دامت القوانين العقابية قد قضت بها لصنف خاص من الجناة جعلت من خطورتهم الإجرامية جريمة في ذاتها رغم أنها لم تفض بعد إلى جريمة بالفعل ورتبت لها جزاء يقيد من حرية الجاني. وإذ كانت مدة هذه العقوبة لا تقل عن سنة فهي عقوبة جنحة, ومن ثم فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تعتبر جنحة وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الصادر فيها مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا يكون متفقا وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قدم لما قضي به من براءة المطعون ضده بقوله" من حيث إنه لما كان الثابت من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنايات أسوان في الجناية 103 سنة 1968 كوم أمبو (184 سنة 1968 كلي أسوان) وتلك الصادرة في الجناية 1069 سنة 1968 كوم أمبو (179 سنة 1968 كلي أسوان) أنه قضي ببراءة المتهم مما نسب إليه في كل منهما وإذ خلت الأوراق من الدليل على أن المتهم اعتاد على الاتجار في المخدرات فإن التهمة المسندة إليه تكون على غير أساس ولا دليل عليها من الأوراق" وهذا الذي أورده الحكم مفاده أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام وهو ما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1523 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 5 ص 20


برياسة السيد المستشار / محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين / محمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
----------
- 1  اختلاس " اختلاس اشياء محجوزة". تبديد . جريمة " الجريمة الوقتية". حكم" تسبيب الحكم. التسبيب المعيب". دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم".
اختلاس الأشياء المحجوزة . جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع فعل الاختلاس والذى تبدأ من يوم وقوعه مدة سقوط الدعوى العمومية . اعتبار يوم ظهور الاختلاس من تاريخا للجريمة . محله : ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ السابق . الدفع لدى محكمة الموضوع بأن الاختلاس حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية قد سقطت على المحكمة تحقيق هذا الدفع والا كان حكمها قاصر البيان مخلا بحق الدفاع .
من المقرر أن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن اختلاس المحجوزات حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التي تقتضيها. وإذ كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تجر تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال ونوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التي وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع - في خصوصية هذه الدعوى - فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ورثة .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 2جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المحـكوم عليه الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكـوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لتصرفه في محصول القطن والأرز المحجوز عليه في 25 أغسطس سنة 1962 في ذات السنة بعد حصده ولم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية إلا في 27 أبريل سنة 1969 وهو تاريخ اليوم الذي حدد أخيرا للبيع أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع دون أن تمحص دفاعه وتحققه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الطاعن دفع بسقوط الدعوى بمضي المدة تأسيسا على أنه تصرف في المحجوزات في عام 1962 ولم ترفع الدعوى عليه إلا في سنة 1969 واقتصر الحكم في رده عليه بأنه لم يقم عليه دليل وترتب على ذلك أن تاريخ الجريمة هو يوم ظهور الاختلاس وهو اليوم الذي حدد أخيرا للبيع في 27 أبريل سنة 1969. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت, واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق, وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن اختلاس المحجوزات حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها وإذا كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تجر تحقيقا في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال ونوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التي وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع - في خصوص هذه الدعوى - فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلا بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1691 لسنة 40 ق جلسة 3 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 4 ص 16


برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وطه الصديق دنانة.
------------
- 1  إجراءات المحاكمة .  طعن " الصفة والمصلحة في الطعن". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نيابة عامة . حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل ". نقض " الصفة والمصلحة في الطعن".
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المتهم . أساسه . صحة الطعن المرفوع من النيابة في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . متى ثبت أن تخلف المعارض عن الحضور بجلسة المعارضة كان لعذر مقبول الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . لا يصح الا اذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر . بطلان القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن عند تخلف المعارض عن الحضور بجلسة المعارضة لعذر قهري.
من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية - وهي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه. لما كان ذلك، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح، خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان، وكان لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح متعيناً نقضه لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ويكون للنيابة حق الطعن فيه.
- 2  إجراءات المحاكمة . معارضة "نظر المعارضة والحكم فيها".
محل نظر العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة وتقديره يكون للمحكمة المرفوع أمامها الطعن في الحكم .
إن محل نظر العذر القهري - المانع من حضور جلسة المعارضة - وتقديره يكون عند استئناف الحكم المطعون فيه أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 11-1-1964 بدائرة قسم الجيزة: سرقا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... من مسكنها بواسطة مفتاح مصطنع. وطلبت عقابهما بالمادة 317/1 - 2 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارض المتهم المطعون ضده - وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم المحكوم عليه أسبابا لطعنه وقدمت النيابة العامة أسباب الطعن... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن على الحكم المطعون فيه, إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضة المطعون ضده في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن, قد صدر باطلا, ذلك بأن تخلفه عن الحضور بالجلسة كان لمانع قهري, هو أنه كان مقيد الحرية بالسجن, مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مذكرة نيابة الجيزة الكلية المرفقة أن المطعون ضده ...... كان مسجونا بسجن أسيوط اعتبارا من 4-3-1970 حتى 4-4-1970 تنفيذا للحكم الصادر ضده في الجنحة رقم 4070 سنة 1967 الدرب الأحمر, وأنه أحضر من السجن في يوم 28-3-1970 الذي تحدد لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي وصدر فيها الحكم باعتبارها كأن لم تكن. الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة مساء بعد انتهاء الجلسة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم- وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان, وكان لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض, إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر, وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع, ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة المطعون ضده في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن, يكون باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة, مما يتعين معه نقضه والإحالة.

الطعن 1520 لسنة 40 ق جلسة 3 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 3 ص 13


برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
------------
- 1  بطلان . حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه". طعن " نطاق الطعن واثره". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نقض " نطاق الطعن".
الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي المعارض فيه . خلو الحكم الأخير الغيابي من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته . بطلانه وجوب القضاء في الطعن بالنقض و الإحالة . ورقة الحكم . هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذى صدر به . وبناء على الأسباب التي أقيم عليها .
جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر حضورياً اعتباريا من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19-10-1968 قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، فإذا تخلف هذا التوقيع، فإن الحكم يعتبر معدوماً. وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإن بطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته. لما كان ما تقدم، وكان الطعن بالنقض مرفوعاً عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة في هذا الحكم الباطل كأن لم تكن، فإنه يكون متعيناً نقضه والإحالة.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/9/1966 بدائرة الموسكي: أهان بالقول .... المحضر بمحكمة الموسكي أثناء تأدية الوظيفة وبسببها وذلك بأن وجه إليه العبارات الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 22-5-1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ الوكيل عن المحـكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا بالبطلان لأنه قضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن في الحكم الحضوري الاعتباري الذي خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر حضوريا اعتباريا من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19/10/1968 قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته, وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوما. وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها, فإن بطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته. لما كان ما تقدم, وكان الطعن بالنقض مرفوعا عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة في هذا الحكم الباطل كأن لم تكن, فإنه يكون متعينا نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1517 لسنة 40 ق جلسة 3 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 2 ص 10


برياسة السيد المستشار: نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وطه الصديق دنانة.
------------
بناء . محكمة استئنافية . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله". وصف التهمة.
واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون ليست مستقلة عن واقعة اقامته بدون ترخيص. اكتفاء المحكمة الاستئنافية بالقضاء بالغرامة وأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية استنادا الى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية خطأ في تطبيق القانون .
من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامته البناء ذاته بدون ترخيص إذ هما قرينان ملازمان لفعل البناء ويتداخلان في وصفه القانوني مما يتعين معه على محكمة ثاني درجة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً، وهي إذ اكتفت بالقضاء بالغرامة وأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية استنادا إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية، فإن حكمها يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى مخالفة البناء للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17-1-1968 بدائرة قسم المنيا: أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة المنيا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه بأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة للقانون على الرغم مما هو ثابت في الأوراق من أن البناء الذي أقامه المطعون ضده مخالف للقانون وهو وصف ملازم لواقعة البناء بدون ترخيص المرفوعة بها الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه أقام بناء بدون ترخيص من السلطة الإدارية المختصة, وطلبت معاقبته طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1962, فقضت محكمة أول درجة غيابيا في 1 - 6 - 1968 بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات وإلزامه بأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون, كما عارض فيه المتهم وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقضت محكمة ثاني درجة بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأسست قضاءها على أن النيابة العامة لم تطرح على محكمة أول درجة إلا تهمة إقامة البناء بدون رخصة ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي في تهمة جديدة حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجتي التقاضي
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن محضر ضبط الواقعة المحرر في 27/1/1968 بمعرفة مهندس التنظيم, أن المطعون ضده أقام بناء بدون ترخيص وأنه لا توجد إضاءة بالغرفة التي حددها بمحضره. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص إذ هما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانوني مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقا صحيحا, وهي إذ اكتفت بالقضاء بالغرامة وأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية استنادا إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية, فإن حكمها يكون مخطئا في تطبيق القانون ويتعين نقضه. لما كان ذلك, وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى مخالفة البناء للقانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 1130 لسنة 40 ق جلسة 3 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
---------
- 1  إثبات " شهود". اشتراك . جريمة " اركان الجريمة. حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قتل " قتل عمد" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وجود دماء آدمية بملابس المتهم . صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة إتهام ـ وليس كدليل أساسي فيها ـ ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجنى عليه .
متى كان يبين مما أورده الحكم أنه إنما استند إلى وجود دماء آدمية بملابس الطاعن، كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها، ولم يتخذ منه دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين، فإن النعي على الحكم استنادا إلى "أن الدماء لم تعرف فصيلتها وبالتالي فإن عجز الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدي إلى القول بأنها من دماء المجني عليه ولا يسوغ الاستدلال بها" يكون غير مقبول.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". فاعل اصلى . قتل " قتل عمد". مسئولية " مسئولية جنائية". إثبات "بوجه عام".
آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس . خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد . لا يقدح في صحته ثبوت تواجد المتهمين على مسرح الجريمة مصرين على ارتكابها مترصدين المجنى عليه . مساهمتهم فيها . صحة مساءلتهم عن نتيجة الاعتداء .
إن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة، ومن ثم فإنه لا يقدح في صحة الحكم، أن يكون قد نسب إلى الطاعنين - دون سند من قالة شاهد الرؤية - أنهما استعملا مع العصي سكيناً في الإجهاز على المجني عليها، مادام قد ثبت في حقهما بما لا يقبل الشك، تواجدهما على مسرح الجريمة ومساهمتهما في الاعتداء على المجني عليها مع توافر ظرف سبق الإصرار والترصد في حقهما بما يجعلهما مسئولين عن نتيجة الاعتداء.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلى المنطق والعقل.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر. صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها. يصح عقلا.
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم، هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها. بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين، وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر، دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، ومادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، ومن ثم فإن القضاء ببراءة المتهم الرابع لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات في حقه، لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعنين أخذاً بأقوال الشاهد المذكور.
- 5  إثبات " شهود". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة . ولو عدل عنها بعد ذلك .
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة، أن تأخذ بما ترتاح إليه منها، وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.
- 6  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. عدم تعرضها لشق من أقوال من سئلوا. يفيد اطراح هذا الشق. اطمئنانا لأدلة الثبوت التي أوردتها .
لا تلتزم محكمة الموضوع بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لشق من أقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 14 مايو سنة 1966 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: قتلوا ...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لهذا الغرض فأسا وعصيا وتربصوا لها في الطريق الذي اعتادت المرور فيه وما أن ظفروا بها حتى انهال عليها المتهمون الثلاثة الأول ضربا بالفأس والعصي قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك بينما كان المتهم الرابع يقف معهم يشد أزرهم ويمسك زوج المجني عليها ........ وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمـواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي في الطعن بتاريخ 24/3/1969 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى والمحكمة المذكورة - مشكلة من دائرة أخرى - قضت حضوريا للمتهمين الثاني والثالث والرابع أولا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته. ثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثالثا: ببراءة المتهم الرابع من التهمة المنسوبة إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - في يوم صدوره... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث أن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم المطعون فيه عول في إدانة الطاعنين على أقوال الشاهد ..... في التحقيقات رغم أنه عدل عنها في جلستي المحاكمة وقرر أنه لم يستطع تمييز الجناة في الظلام- وبالرغم من أن رواية الشاهد الأخيرة هي الأولى بالتصديق لما أثاره الحكم نفسه من أن الحادث وقع في ظلام حالك فإن المحكمة أطرحتها لعلل غير سائغة
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من شهادة شهود الإثبات ومن أقوال الطاعنين ومن التقرير الطبي الشرعي وتقرير المعامل الكيماوية - عرض لأقوال ...... زوج المجني عليها في جلستي المحاكمة التي عدل فيها عن اتهام الطاعنين وأطرحها في قوله:" ولا تعتد المحكمة بعد ذلك بتردد الشاهد الأول في جلسة 11/5/1968 في اتهام المتهمين بزعمه حين مناقشته تفصيلا أمام محكمة الجنايات أنه لم يتحقق من شخصية الجناة, كما لا تعتد المحكمة بعدول هذا الشاهد كلية بجلسة 11/1/1970 عن اتهام المتهمين الأربعة بمقولة أنه لم يتحقق البتة من قاتلي زوجته لأن ما تذرع به من انتشار الظلام حيث الحادث لا ينفي إمكان رؤية المرء لمن يتماسك معه أو لمن هو على مسافة خطوتين منه على ما قرر به هذا الشاهد ذاته - الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن هذا العدول وذلك التردد من قبل الشاهد إنما مرجعهما رغبة في استنقاذ المتهمين من براثن التهمة لكونهم أولاد عمومة جامعة ماسة سيما بعد مضي نيف وثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الحادث وهي فترة كافية لأن يرضخ فيها الشاهد للرجاء الملح بألا يضحي بعصوبته النسبية من جراء زوجة غريبة عنه وعن بلدته ولم يطل مكثها معه عن بعض عام. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد في التحقيقات للأسباب السائغة التي أوردتها فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض, ومن ثم يكون منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد
وحيث أن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو التناقض في التسبيب, ذلك بأن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعنين على أقوال شاهد الإثبات بينما أهدرتها بالنسبة للمتهم الأخير الذي قضت ببراءته
وحيث إنه لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها, فإن القضاء ببراءة المتهم الرابع لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعنين أخذا بأقوال الشاهد المذكور في حقهما التي تأيدت بالأدلة الأخرى التي ساقتها المحكمة ووثقت بها, ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قالة التناقض في التسبيب في غير محله
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع من الطعن هو القصور في التسبيب. ذلك بأن الحكم المطعون فيه سعيا منه للمواءمة بين الدليلين القولي والفني حور في شهادة شاهد الإثبات وصور الواقعة بأن الطاعنين انهالا على المجني عليها طعنا بالسكين وضربا بالعصي الأمر الذي يخالف صريح شهادته من أن آلة الاعتداء التي استعملها الطاعنان هي العصا وحدها وأن المتهم الأول كان يحمل فأسا ولم يرد في أقواله أن أيا من المتهمين كان يحمل سكينا
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مضمون أقوال شاهد الرؤية في التحقيقات من أن المتهم الأول - الذي قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته - كان يحمل فأسا وأن كلا من الطاعنين كان يحمل عصا انهالا بها ضربا على المجني عليها, عرض لقالة الدفاع بقيام التعارض بين الدليلين القولي والفني ورد عليها في قوله:"..... كما لا تعتد المحكمة بما تبين من التقرير الطبي الشرعي من أن بالمجني عليها جرحين قطعيين طعنيين يحدثان من جسم صلب حاد كسكين ومن أنه لم يرد بهذا التقرير ما يفيد استعمال الفأس في الاعتداء على المجني عليها .- ذلك أن الظروف التي لازمت وقوع الحادث من مفاجأة وعجلة وليل لم تلحقه إضاءة, كل ذلك لا يدع للشاهد سبيلا للتحقق من بعض جزئيات الحادث كالآلة المستعملة فيه, ولا ينال عدم تحققه منها من الاعتداد بأقواله عن الإسناد بعامة دعامة من دعامات الاتهام وركيزة من ركائزه." لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلى المنطق والعقل, وكانت آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة فإنه لا يقدح في صحة الحكم أن يكون قد نسب إلى الطاعنين - دون سند من قالة شاهد الرؤية- أنهما استعملا مع العصى سكينا في الإجهاز على المجني عليها ما دام قد أثبت في حقهما بما لا يقبل الشك تواجدهما على مسرح الجريمة ومساهمتهما في الاعتداء على المجني عليها مع توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهما مما يجعلهما مسئولين عن نتيجة الاعتداء. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذه الخصوصية غير سديد
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو القصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يورد من أقوال الخفيرين النظاميين وشيخ البلدة للشق الخاص بإنكار الطاعنين أمامهم للاتهام الموجه إليهم
وحيث إنه من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم تعرضها لشق من أقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له وجه
وحيث إن مبنى الوجه السادس من الطعن هو الفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم المطعون فيه اتخذ من تقرير المعامل الكيماوية الذي أثبت وجود دم آدمي بملابس الطاعن الثاني سندا مؤيدا لرواية شاهد الإثبات مع أن هذه الدماء لم تعرف فصيلتها ومن ثم فإن عجز هذا الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدي إلى القول بأن هذه الدماء من دم المجني عليها ولا يسوغ الاستدلال بها على إدانته
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد أقوال شاهد الرؤية التي كانت ركيزة قضائه بالإدانة سرد أقوال الخفيرين النظاميين بما محصله أنهما انطلقا للبحث عن الطاعنين وبينما هما يتجهان صوب جسر طراد النيل إذ بالطاعنين يظهران وقد تلطخت ملابس ثانيهما كلها بالدماء وكان الطاعن الأول يسير برفقته فتوجه إليه أولهما بالسؤال عما فعلاه بالمجني عليها فعاوده بالاعتراف بأنهما تخلصا منها بإلقائها في النيل فقبضا عليهما واقتاداهما إلى شيخ البلدة. ثم أشار الحكم إلى أنه قد عثر بعد ذلك على جثة المجني عليها طافية في النيل وثبت من التحليل أن الدماء التي وجدت عالقة بملابس الطاعن الثاني دماء آدمية على عكس ما قرره في التحقيقات من أنها دماء حيوان له ذبحه من يومين سابقين. لما كان ذلك, وكان يبين مما أورده الحكم مما سبق بيانه أنه إنما استند إلى وجود دماء آدمية بملابس الطاعن الثاني كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منه دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين فإن النعي على الحكم في هذه الخصوصية لا يكون مقبولا
وحيث إن مبنى الوجه الأخير من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعنين دفعا بأن المجني عليها لم تقتل في المكان الذي عينه الشهود بدليل أنه لم يعثر في هذا المكان على آثار دماء إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع ورد عليه بما لا يصلح ردا
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لما ساقه الدفاع عن الطاعنين في هذا الوجه من الطعن ورد عليه في قوله:" إن ما أثاره الدفاع من أن الحادث لم يقع بالمكان المشار إليه بالأوراق يدحضه العثور على طرحة المجني عليها وفردة حذائها بذلك المكان" لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم ردا على منازعة الطاعنين في مكان الحادث سائغا وله سنده الصحيح من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون نعيا واردا على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذا بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم, يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.