الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 نوفمبر 2017

الطعن 387 لسنة 69 ق جلسة 22 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 170 ص 1000

برئاسة السـيد القاضي / إبراهيم الضهيري نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / ربيع عمر ، محمـد شفيـع الجـرف ، شريــف العشـري نواب رئيـس المحكمة وأسامـة البحـيري.
-------------
(1 ، 2) حراسـة " الحراسة الإدارية : أثرها : نيابة الحارس عن الخاضع فى إدارة   أمواله " .
(1) جهاز تصفية الحراسات إدارة تابعة لوزير المالية . أثره . عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية . مؤداه . وزير المالية هو ممثله القانوني .
(2) فرض الحراســة . أثره . غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم أو التصـرف فيها . تكييفها . حجز على أموال الخاضع للحراسة يقيد من سلطته عليها . إنابة المدعى العام الاشتراكي قانوناً فى إدارتها . علة ذلك .
(3) نيابة " النيابة القانونية : تصرفات النائب القانوني " .
التصرفات الصادرة من النائب باسم الأصيل . أثرها . إضافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها للأصيل . م 105 مدنى .
(4) إيجـار " تشريعات إيجار الأماكن : التأجير من الباطن : التنظيم القانوني للتأجير من الباطن " .
عقد الإيجار من الباطن . انقضاؤه بانقضاء عقد الإيجار الأصلي . لا يغير من ذلك عدم علم المستأجر من الباطن بسبب انقضاء العقد الأخير .   
(5) حيـازة " حماية الحيازة : دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " .
قبول دعوى منع التعرض . شرطه . التعرض لوضع يد المدعى . تنفيذ الأحكام الصادرة بتسليم العين . أثره . عدم اعتباره تعرضاً للمحكوم عليه في حيازته .
 (6) حراسة " الحراسة الإدارية : أثرها : نيابة الحارس عن الخاضع في إدارة أمواله " . حيازة " حماية الحيازة : دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " . نيابة " النيابة القانونية : تصرفات النائب القانونى " .
استئجار المطعون ضدها الأولى عين النزاع من المدعى العام الاشتراكي بصفته نائباً قانونياً عن المستأجر الأصلي المفروض عليه الحراسة . لازمه . انصـــراف حقوق والتزامات ذلك العقد إلى الأخير . مؤداه . محاجاة المطعون ضدها الأولى بالحكم الصادر بإخلاء المستأجر الأصلي من عين النزاع . أثره . عدم جواز دفع المطعون ضدها تنفيذ ذلك الحكم بدعوى منع التعرض . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم التعرض للأخيرة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمى 52 ، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهورى المشار إليه والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة ، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بهـا إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير ، وكان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز ويكون المطعون ضده الثالث بصفته تابعاً له ولا يمثل جهاز تصفية الحراسات ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القوانين رقمي 34 لسنة 1971 ، 95 لسنة 1980 يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروضة عليها الحراسـة أو التصرف فيها فهو بمثابة حجز على أموالهم يقيد من سلطتهم عليها فيباشرها نيابة عنـهم الحـارس - المدعى العام الاشتراكي – باعتباره نائباً قانونياً في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن من مقتضى القواعد العامة في النيابة حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدني إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذاً بأن إرادة النائب حلت محل إرادة الأصيل ، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة صدرت منه هو .
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار من الباطن إنما يرد على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة ، بما مفاده انقضاء هذا العقد حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولو كان قائماً بحسب الشروط التي اشتمل عليها ، لا يغير من ذلك علم المستأجر من الباطن أو عدم علمه بسبب انقضاء عقد الإيجار الأصلي .
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد تعرض للمدعى في وضع يده ، ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له .  
6- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد استأجرت العين محل النزاع " صيدلية " من جهاز المدعى العام الاشتراكي بالعقد المؤرخ 16/4/1987 خلال فترة فرض الحراسة على المستأجر الأصلي ، ومن ثم فإن الأول أبرم العقد حال قيام نيابته القانونية عن الأخير وهو ما يترتب عليه أن ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات تنصرف إلى الأصيل وتكون يد المطعون ضدها الأولى على عين النزاع مرتبطة بقيام حق الأخير عليها وتعتبر الأحكام الصادرة عليه بخصوص تلك العين حجة عليها وتحاج بحكم إخلاء المستأجر الأصلي المطعون ضده الأخير في الدعوى رقم ... لسنة 1983 مدني كلي الجيزة والمؤيد بالاستئنافين رقمي ... ، ... لسنة 115 ق القاهرة ، ولا يجوز لها أن تدفع تنفيذه بدعوى منع التعرض ، ولا يغير من ذلك الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 113 ق القاهرة والقاضي باعتبار العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى وجهاز المدعى العام الاشتراكي عن عين النزاع عن مكان خال إذ إن العقد الصادر لها من الأخير لا يعدو أن يكون إيجاراً من الباطن لا ينفذ في حق الطاعنين ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم تعرض الطاعنين للمطعون ضدها الأولى فى عين النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهـا الأولى أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخر الدعوى رقم .... لسنة 1995 أمـام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب ختامي هو الحكم بمنع تعرضهم لها في حيازتها للعين المبينة بالصحيفة وبإلزام الطاعنين أن يؤدوا لها مبلغ مليون جنيه تعويضاً ، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضـده الأخير كان يستأجر العين محل النزاع من مورث الطاعنين وقد قضى بمصادرة أمواله ومن بينها إجارة تلك العين " صيدلية " فاستأجرتها من جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية بالعقد المؤرخ 16/4/1987 غير أن الطاعنين استصدروا حكماً نهائياً في الدعوى رقم ... لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة بإخلاء المستأجر الأصلي من العين مما يعد تعرضاً لها فقد أقامت الدعوى . قضت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 115 ق القاهرة ، كما استأنفه الطاعنون أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 115 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 30/12/1998 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته " رئيس جهاز تصفية الحراسات " وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته أنه تابع للمطعون ضده الثاني بصفته " وزير المالية " ولا يمثل جهاز تصفية الحراسات أمام القضاء ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمي 52 ، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري المشار إليه والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة ، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير ، وكان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني  لذلك الجهاز ويكون المطعون ضده الثالث بصفته تابعاً له ولا يمثل جهاز تصفية الحراسات ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها الأولى تضع يدها على عين النزاع استناداً إلى عقد الإيجار المؤرخ 16/4/1987 والصادر لها من مدير إدارة الأموال العامة بجهاز المدعى العام الاشتراكي بصفته نائباً قانونياً عن المستأجر الأصلي المطعون ضده الرابع " الخاضع للحراسة " ، ومن ثم فإن مركزها القانوني على عين النزاع مستمد من الأخير وإذ قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 78 لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة والذى بات نهائياً بإخلاء المستأجر الأصلي من العين فإنها تحاج بذلك الحكم ويتعدى أثره إليها ويزول حقها على العين بزوال حق الأخير عليها ولا يجوز لها أن تدفع تنفيذ الحكم المذكور بدعوى منع التعرض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمنع تعرضهم للمطعون ضدها الأولى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القوانين رقمي 34 لسنة 1971 ، 95 لسنة 1980 يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروضة عليها الحراسـة أو التصرف فيها فهو بمثابة حجز على أموالهم يقيد من سلطتهم عليها فيباشرها نيـابة عنـهم الحـارس - المدعى العام الاشتراكي – باعتباره نائباً قانونياً في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة ، وأن من مقتضى القواعد العامة في النيابة حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدني إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذاً بأن إرادة النائب حلت محل إرادة الأصيل ، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة صدرت منه هو ، كما أن من المقرر أن عقد الإيجار من الباطن إنما يرد على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة ، بما مفاده انقضاء هذا العقد حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولو كان قائماً بحسب الشروط التي اشتمل عليها ، لا يغير من ذلك علم المستأجر من الباطن أو عدم علمه بسبب انقضاء عقد الإيجار الأصلي ، وأنه يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يكون المدعى عليه قد تعرض للمدعى في وضع يده ، ولا يعتبر تسليم العين المتنازع عليها تنفيذاً للحكم الصادر بذلك ضد واضع اليد تعرضاً له . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد استأجرت العين محل النزاع " صيدلية " من جهاز المدعى العام الاشتراكي بالعقد المؤرخ 16/4/1987 خلال فترة فرض الحراسة على المستأجر الأصلي ، ومن ثم فإن الأول أبرم العقد حال قيام نيابته القانونية عن الأخير وهو ما يترتب عليه أن ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات تنصرف إلى الأصيل وتكون يد المطعون ضدها الأولى على عين النزاع مرتبطة بقيام حق الأخير عليها وتعتبر الأحكام الصادرة عليه بخصوص تلك العين حجة عليها وتحاج بحكم إخلاء المستأجر الأصلي المطعون ضده الأخير فى الدعوى رقم .... لسنة 1983 مدنى كلى الجيزة والمؤيد بالاستئنافين رقمي .... ، .... لسنة 115 ق القاهرة ، ولا يجوز لها أن تدفع تنفيذه بدعوى منع التعرض ، ولا يغير من ذلك الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنة 113 ق القاهرة والقاضي باعتبار العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى وجهاز المدعى العام الاشتراكي عن عين النزاع عن مكان خال ، إذ إن العقد الصادر لها من الأخير لا يعدو أن يكون إيجاراً من الباطن لا ينفُذ فى حق الطاعنين ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم تعرض الطاعنين للمطعون ضدها الأولى في عين النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 115 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6445 لسنة 77 ق جلسة 31 / 8 / 2015

محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين ( د ) المدنية
محضر جلسة
ــــــــــــــ
 برئاسة السيد القاضي  /  يـحـيى جلال نـائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / عبد الصبور خلف الله ، مجدى مصــطـفى
       رفـعــت هيبـــة   و   أحمد فاروق عبد الرحمن " نواب رئـيـس المحـكمة "                  
وأمين السر السيـد / أحمد على .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 16 من ذو القعدة سنة 1436 هـ الموافق 31 من أغسطس سنة 2015 .
أصدرت القرار الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6445 لسنة 77 ق .
المــــــرفــــــــوع مــــن
- ....... .- المقيم / ........ – مركز الأقصر – محافظة الأقصر .
ضـــــــــــــــــــــــد
- ....... . المقيم / ...... - مركز الأقصر – محافظة الأقصر .
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الاتي :ــــ
الـــــمــــحــــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره ، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول ... وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له طلب توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وأنها ثابته بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير منتجة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض إجابة الطاعن إلى طلبيه بتوجيه اليمين للمطعون ضده وإحالة الدعوى للتحقيق تأسيساً على تعارض كلاً الطلبين مع الحكم الصادر بصحة عقد الاتفاق المؤرخ 15/7/1982 ولتعلق موضوع اليمين الحاسمة بما انتهت إليه المحكمة بقضائها السالف ثم أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير الثابت به أن الطاعن لا يستحق ريعاً عن عقارات التداعى خلال فترة المطالبة لتنازله عن حصته الميراثية فيها للمطعون ضده بموجب محضر الاتفاق المؤرخ 15/7/1982 ، وكان الثابت من عقد الإتفاق أن الطاعن تنازل عن نصيبه الشرعى فى الجراجات والفندق لأخيه المطعون ضده وأن هذا التنازل تم نظير مبلغ 3200 جنيها ، ومن ثم فإن توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يخالف الثابت به بعد أن قضى برفض طعن الطاعن عليه بالإنكار يكون غير منتج ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله سنده من الأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى على ما يخالفه ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .   
لـــــــــــــذلك

  أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

الطعن 7690 لسنة 4 ق جلسة 15 / 5 / 2013

محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء ( أ )
غرفة مشورة
-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضى / مجدى أبو العلا " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضـاة / على حسن على  وطارق محمد سلامه
                    وقدرى عبد الله    " نواب رئيس المحكمة "
                                  وأبو الحسين فتحى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب أنور .
وأمين السر السيد / موندى عبد السلام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 7690 لسنة 4 القضائية .
المرفوع من :
......                              " محكوم عليه ـــ طاعن "
ضـــــــد
النيابة العامة                            " مطعون ضدها "
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم ..... لسنة 2008 سرس الليان (المقيدة برقم 17413 لسنة 2009 جنـح مستأنف شبين الكوم ) .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـــ وهو طريق استثنائى ـــ إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع فى المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إصدارها وطرق الطعن عليها ـــ ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف ـــ وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن فى الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، وكان البيِّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب ـــ فى حقيقته ــــ على الأمر الجنائى الصادر من قاضى محكمة منوف الجزئية فى الجنحة رقم 1149 لسنة 2008 " بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والمصاريف عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات " ، وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه ـــ بحسب ما تضمنه تقرير الطعن ـــ فإن الطعن عليه يكون غير جائز ، ولا يغير ذلك الإشارة ـــ فى التقرير ـــ إلى أن ذلك القضاء قد صدر فى القضية رقم 17413 لسنة 2009 بتاريخ 30/12/2009 ، إذ لم يتضمن الحكم الصادر فى تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على " قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف " ، فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور فى المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائى غير جدى ، واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ ـــ وفقاً لما تضمنته المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية ، مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل فى شأنه ، ويكون الحكم الاستئنافى ـــ سالف الذكر ـــ قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وبما يستوجب ـــ بفرض الطعن عليه ـــ نقضه ، والقضاء ـــ وهو أمر يتصل بالنظام العام ـــ بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائى ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، وهو ما يتعين التقرير به ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/2 من القانون المار بيانه . 
لذلــــــــــك

        قررت الغرفة : عدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة .

الطعن 5769 لسنة 4 ق جلسة 9 / 7 / 2013

محكمـة النقــض

الدائرة الجنائية
 دائرة الثلاثاء (د)
" غرفة المشورة "
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/  سلامة أحمد عبد المجيد        نائب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشاريــــــنيحيــى محمــود و عصمت عبد المعوض    " نائبي رئيس المحكمة "
               علاء الدين كمـالو  ناصــر عـــوض        
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد العزازي .
وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف .     
في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 30 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 9 من يوليو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد فـي جدول المحكمة برقم 5769 لسنة 4 القضائية .
المرفـــوع مــن :

..........                     " المحكوم عليه "

ضـــد

النيابة العامة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 20430 لسنة 2008 قسم كفر الدوار
 والمقيدة
برقم 9372 لسنة 2009 جنح مستأنف كفر الدوار .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة غرفـة المشورة وأصدرت القـرار الآتي :-

     المحــكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . 
من حيث إن المشرع قد عُنى بتحديد المدة التي يتعين على المعترض على الأمر الجنائي أن يراعيها وهي عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ، وكذا الجهة التي يعترض أمامها وهى قلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي الجزئي ، على ما أبان في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 فإذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد أو أمام الجهة واجب الاعتراض أمامها يصبح الأمر نهائي واجب التنفيذ ، لتجاوز ميعاد الاعتراض في الحالة الأولى ، أو التقرير به في غير قلم كتاب المحكمة المختصة في الحالة الثانية .
  لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر باعتراضه على الأمر الجنائي الصادر ضده أمام المحكمة الجزئية التي يتبعها القاضي مصدر الأمر مما حدى بالمحكمة المذكورة إلى القضاء بعدم جواز الاعتراض أمامها ، فإن من شأن ذلك صيرورة الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ مما لا يصح معه معاودة الاعتراض عليه أو المعارضة فيه أو استئنافه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الاعتراض ــــــــ بعد الميعاد المقرر ــــــ على الأمر الجنائي أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قضت بحكمها المطعون فيه (( بقبول الاعتراض وسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً في الدعوى بذات العقوبة المقرر بها بالأمر الجنائي )) ـــــــ وهو قضاء خاطئ إذ كان يتعين عليها تجاوز المعترض الميعاد المقرر من تاريخ إعلانه بالأمر الجنائي أن تقضي بصيرورة الأمر نهائي واجب التنفيذ ، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بذات العقوبة التي أنزلها الأمر الجنائي فإن الطعن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحته لا يؤبه بها بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة . 
                                         لـــذلك

     قررت الغرفة : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .

الطعن 215 لسنة 60 ق جلسة 21 / 2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 56 ص 405

برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عادل قوره، وحسن عميره، ومحمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إثبات" شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك مادام له أساس فيها.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته . ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها أو أن المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات، وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها في ذلك.
- 3  إثبات "خبرة" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في التعويل على تقرير طبى يتسق وشهادة شهود الإثبات . في تعزيز شهادتهم واطراح تقرير آخر لا يتفق معها .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - أن تعول على تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم وأن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى.
- 4  إثبات "خبرة". ضرب "ضرب أفضى إلى الموت". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب"
التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .
من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجني عليها إليهما لا يكون لها محل.
- 5 حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". ضرب "ضرب أفضى إلى الموت".
اثبت الحكم اعتداء الطاعنين علي المجني عليها وإحداث إصابتيها وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربها ، وأن هاتين الإصابتين قد ساعدتا في إحداث الوفاة . كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت .
لما كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان اعتديا على المجني عليها وأحدثا إصابتها ولم يشترك أحد غيرهما في ضربها وأن هاتين الإصابتين قد ساهمتا مجتمعتين في إحداث الوفاة، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الصدد.
- 6  دفاع "الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
عدم تبيان الطاعن سبب طلبه سؤال الطبيب . لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة هذا الطلب ، ما دامت قد اطمأنت إلى تقرير الصفة . التشريحية المقدم للأسانيد الفنية التي بنى عليها .
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن أنهى مرافعته بطلب سؤال الطبيب ........ إلا أنه لم يبين سبب طلبه سؤال هذا الطبيب ومن ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن لسؤاله أثراً منتجاً في الدعوى، ومادامت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية للأسانيد الفنية التي بني عليها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن إجابة طلب سؤال الطبيب المذكور.
--------------
الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا ..... بعصا في مواضع متفرقة من بطنها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالتهما إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى نجل المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات "مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثاني فقط" بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليهما وألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------

المحكمة 

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في الإدانة على قول الشاهد من أن كلا من الطاعنين ضرب المجني عليها ضربة واحدة على بطنها في حين أن الشاهد فصل هذا القول بأن الطاعن الأول ضربها ضربتين وأن الطاعن الثاني ضربها ضربة واحدة دون أن يحدد موضع الإصابة التي أحدثتها كل ضربة بالمجني عليها والتي أثبت تقرير الصفة التشريحية وجود إصابتين فحسب بها مما يؤكد دفاع الطاعن الثاني من شيوع الاتهام في حقه بما يؤدي إلى تبرئته، كما استند الحكم في نسبة إحداث إصابات المجني عليها إلى الطاعنين على ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية رغم أن التقرير لم يتضمن ما يعين على تلك النسبة، إذ أشار المدافع عن الطاعنين إلى أن إصابات المجني عليها لا تحدث وفق تصوير شاهد الإثبات ودفع بوجود تناقض بين تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت وجود إصابتين بها وبين تقرير المستشفى الذي أعرض عنه الحكم والذي أثبت وجود إصابة واحدة بالمجني عليها وطلب استدعاء الطبيب الشرعي وطبيب ذكره شاهد الإثبات لتحقيق هذا الدفاع فقد التفتت المحكمة - دون رد - عن هذا الطلب مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه على أثر مشادة بين الطاعنين وبين المجني عليها قام الطاعن الأول بضربها بعصا على بطنها فسقطت أرضاً وإذ حاولت الوقوف ضربها الطاعن الثاني بعصا على بطنها أيضا فأحدثا بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية, ولم يكن قصدهما من الضرب قتلها، ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وعول الحكم في إثبات هذه الواقعة في حق الطاعنين على ما حصله من أقوال الشاهد ......... في تحقيقات النيابة من أن كلا من الطاعنين ضرب المجني عليها بعصا على بطنها وعلى ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية من وجود إصابتين رضيتين ببطن المجني عليها جائزتي الحدوث وفق التصوير الذي ذكره هذا الشاهد ومن أن وفاتها تعزى إلى هاتين الإصابتين مجتمعتين لما أحدثتاه من ثقب بالأمعاء الدقيقة وتمزق بالمساريتا وما ضاعف الحالة من التهاب بريتوني أدى إلى تسمم دموي وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما سواه دون أن تبين العلة في ذلك ما دام له أساس فيها، وإذ كان الطاعنان يسلمان بأسباب طعنهما - بأن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات يتفق وقول له بتحقيقات النيابة فإن النعي على الحكم بأخذه بإحدى روايات الشاهد دون غيرها يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات، وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها في ذلك. وكان لمحكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - أن تعول على تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم وأن تطرح تقريراً آخر لا يتفق معها باعتبار كل ذلك من أدلة الدعوى, وكان من المقرر كذلك أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجني عليها إليهما لا يكون لها محل، إذ كان مفاد ما أورده الحكم - على ما سلف - أن الطاعنين هما اللذان اعتديا على المجني عليها وأحدثا إصابتها ولم يشترك أحد غيرهما في ضربها وأن هاتين الإصابتين قد ساهمتا متجمعتين في إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى إليه في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة إن المدافع عن الطاعن وإن أنهى مرافعته بطلب سؤال الطبيب .......... إلا أنه لم يبين سبب طلبه سؤال هذا الطبيب ومن ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن لسؤاله أثراً منتجاً في الدعوى، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية للأسانيد الفنية التي بني عليها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن إجابة طلب سؤال الطبيب المذكور. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الخميس، 9 نوفمبر 2017

الطعن 987لسنة 42 ق جلسة 10 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 301 ص 1344

برياسة نصر الدين عزام, وعضوية حسن الشربيني, ومحمود عطيفة, ومحمد عبد المجيد سلامة, وطه دنانة.
------------
اتلاف . عقوبة " تطبيق العقوبة". غرامة . قانون " تفسير القانون". محكمة النقض " سلطة محكمة النقض". نقض "حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
جريمة المادة 162 عقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 . إلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها عقوبة تكميلية وجوبيه يقضي بها في جميع الأحوال بالإضافة إلى العقوبة الأصلية معاقبة الحكم للمطعون ضده دون القضاء بإلزامه بأن يدفع قيمة ما أتلفه خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بإلزام المطعون ضده بدفع قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى العقوبة المقضي بها .
تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 على أن "كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ..... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها". ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط ولم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذي أتلفه وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً, ولما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التي أتلفها المطعون ضده هي ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 يونية سنة 1971 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج. (أولا) تعدى على شخص مكلف بخدمة عمومية هو ...... سائق السيارة الأتوبيس المبينة بالمحضر وقاومه بالقوة والعنف وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها على النحو المبين بالمحضر وكان ذلك أثناء توقف سيارة الأتوبيس بالمحطات. (ثانيا) أتلف عمدا زجاج السيارة سالفة الذكر بأن ضربه بيده مما تسبب عنه كسره. وطلبت عقابه بالمواد 136, 137 مكررا, 162 من قانون العقوبات. ومحكمة المراغة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 25 يناير سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولى ومائة قرش عن التهمة الثانية. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 21 يونية سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من أكتوبر سنة 1971 وقدم رئيسها تقريرا بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه منه. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-----------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إتلاف زجاج السيارة الأتوبيس المعدة للنفع العام -موضوع التهمة الثانية- بعقوبة الغرامة فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بدفع قيمة الأشياء التي أتلفت طبقاً لنص المادة 162 من قانون العقوبات
وحيث إن المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 تنص على أن "كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ...... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة بالغرامة فقط ولم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذي أتلفه وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً. ولما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التي أتلفها المطعون ضده هي ثلاثة جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.

الأربعاء، 8 نوفمبر 2017

الطعن 3391 لسنة 4 ق جلسة 27 / 10 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
ـ دائرة الأحد  د ـ 
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــه قـاسـم         نائب رئيس المحكمـة
 وعضوية السادة المستشارين /   حـسن الـغزيرى    ,   د / عادل أبو النجا
                                   محمد رضوان    ,     رافع أنور
   نواب رئيس المحكمـة                                            
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حمدى .
وأمين السر السيد / على جودة  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 22 من ذو الحجة سنة 1434 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3391 لسنة 4 ق .
المرفوع من
.....................                                      " محكوم عليه ـ طاعن "
ضـــــد
 النيابة العامة                                                " مطعون ضدها "
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ....... لسنة 2008 جنح مركز السبع .
أنه في يوم 24 من نوفمبر سنة  2008 بدائرة مركز السبع ـ محافظة  المنوفية .
أقام مباني بدون ترخيص من الوحدة المحلية .
وطلبت عقابه بالمادتين 39 , 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .
فأمر قاضي محكمة بركة السبع الجزئية غيابياً في 13 من يناير 2009 بتغريم المتهم مثلى قيمة الأعمال المخالفة .
عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في 28 من إبريل سنة 2009 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه .  
استأنف المحكوم عليه وقيد الاستئناف برقم ......... لسنة 2009 مستأنف شبين الكوم .
 ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً فى 15 من يوينو لسنة 2009  بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض والمحكمة الاستئنافية ـ قضت فى معارضته الاستئنافية فى 14 من سبتمبر سنة 2009 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن وكيل المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من أكتوبر سنة 2009 .
وأودعـت مذكـرة بأسبـاب الطعـن بالنقض فى ذات التاريخ موقع علـيها من الأستاذ / ....... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بالمحضر.    
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق والمفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها ـ أن الطاعن قد صدر أمر جنائى من القاضى بتاريخ 13/1/2009 بتغريمه مثلى قيمة الأعمال المخالفة فاعترض الطاعن على هذا الأمر ـ الذى لم يعلن به على ما يبين من المفردات فقضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه , فأستأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد , ولما عارض قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك , وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها , وهو وإن كان قد رخص في المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية ـ المستبدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 ـ للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى ... بتقرير في قلم كتاب المحكمة .... في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم . , ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن , فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ , إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية , وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ , فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن . غير أن نهائية هذا الأثر القانونى ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه , فإن تخلف عنها عُد اعتراضه غير جدى واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد اعترض على الأمر الجنائى الصادر من القاضى بتغريمه في الميعاد ـ لإنفتاح ميعاد الاعتراض عليه بعدم اعلانه للطاعن وفقاً للثابت من المفردات ـ ومثل بوكيل عنه بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه بما يرتب سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ويوجب نظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية . فإن قضاء محكمة أول درجة هو في حقيقته تأييد لأمر جنائى سقط بقوة القانون ـ والساقط لا يعود ـ ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تظل باقية لم يصدر فيها حكم بالإدانة أو بالبراءة ويكون الحكم الصادر من المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف قد أيد حكماً منعدماً لا وجود له إذ كان يتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وفوتت على المتهم الدرجة الأولى من درجتى التقاضى بقضائها بتأييد الحكم سالف الذكر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها عملاً بالحق المقرر لمحكمة النقض بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه , وإعادة الدعوى إلى محكمة أول  درجة للفصل فى موضوعها .

الطعن 7541 لسنة 78 ق جلسة 17 / 4 / 2011 مكتب فني 62 ق 35 ص 205

جلسة 17 من إبريل سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، حسين الصعيدي ،  د. عادل أبو النجا وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(35)
الطعن 7541 لسنة 78 ق
شركات توظيف الأموال . جريمة " أركانها " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " سريانه " " صدوره " " تطبيقه " .
     وجوب اشتمال حكم الإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها.
     متى يكون الحكم مشوباً بالإجمال والإبهام ؟
   عدم استظهار الحكم علاقة من تلقي الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط ووسيلته وإذا كان تلقي الأموال من الجمهور بدون تمييز وإن كانت تلك الوسيلة سبباً في جمع الأموال لحسابه الخاص من عدمه وأسماء من تلقي منهم ومقدار ما رده تفصيلاً وما تبقي بذمته . قصور.
     نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات العادية في جريمتي تلقى أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها . يوجب الإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
  لما كان الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم أسس شركة ونصَب نفسه مديراً لها وأخذ يتلقى أموالاً من العديد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال تجارة كروت الشحن للهواتف المحمولة مقابل فائدة كبيرة لكل مودع حسبما ورد باتفاقهما حال التحصيل دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال . وقد التزم بادئ الأمر بسداد تلك الأرباح من واقع نشاطه في تجارة المحمول وكروت الشحن وذلك بصورة منتظمة مما أدى إلى تدافع المئات من المواطنين إلى إيداع مدخراتهم لديه فأصبح حجم نشاطه لا يسمح بسداد هذه الأعداد من المودعين للأرباح فأعطاهم أرباحاً من أصول أموالهم ثم اضطر إلى أدائها على هيئة كروت شحن بأسعار أقل من أسعارها في السوق الأمر الذي أدى إلى تعثره في سداد أصل المبلغ أو الفوائد المستحقة عليه " لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها . ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحـقة إلى أصحابها . وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " . ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فـيما أثبتته أو نفته من وقائع سـواء كانت مـتعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الجريمة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تلقى أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنع عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان علاقة من تلقى الأموال بأصحابها . وكيفية الترويج للنشاط الذى وقع من الطاعن ووسيلته . وكيف كان ما تلقاه من أموال قد وقع بدون تمييز بين الجمهور ـ أي أشخاص غير محددين بذواتهم ولا تربطهم رابطة خاصة بالمتلقي ـ وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال لحسابه الخاص من عدمه . وأسماء من تلقى منهم على نحو مفصل يبين منه عما إذا كان قد رد ما تلقاه من أموال ومقدار ما رده تفصيلاً وما تبقى بذمته لم يقم بسداده تحديداً خاصة وأن الحكم قضى في منطوقه بإلزام الطاعن برد ما تلقاه من مبالغ إلى أصحابها وقـد قصَّرت أسبابه , كما قصَّر منطوقه عن تحديد هذه المبالغ , فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها . ومن ثم , فإن الحكم يكون مشوباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان مما يعيبه . فضلاً عن ذلك , فإن الحكم قد أشار في مدوناته إلى تصالح المودعين الذين عول على شهادتهم في إدانة الطاعن , دون أن يعن ببيان المودعين الذين تلقى أموالهم ولم يردها ولم يعرض لدلالة ذلك ليقول كلمته فيه لما له من أثر في انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمن رد إليهم أموالهم كاملة من المودعين وفى تحديد ما تبقى في ذمته من أموال لم يردها لأصحابها , اعتباراً بأن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبلغ الذى تلقاه المتهم في ذمته حتى الحكم عليه فجاءت مدونات الحكم بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة ـ أيضاً ـ عن خطئه في تطبيق القانون فوق قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى بمعرفة إحدى دوائرها الاستئنافية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام الحكم قد صدر من محكمة الجنايات العادية الذي يظل محكوماً بالقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها عملاً بحكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008.
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قضى ببراءتهم بأنهم: أولاً : المتهمان الأول والثاني : 1 ـــ تلقيا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها خمسة وعشرين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألفاً وخمسمائة جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة كروت الشحن للهواتف المحمولة مقابل عائد يصرف بقيم مختلفة وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونها من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال على النحو بكتاب تلك الهيئة وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـــ امتنعا عن رد الأموال موضوع الاتهام الأول والمستحقة للمودعين والتي تلقياها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبيـن بالتحقيقات . ثانياً المتهم الثالث : ـــ اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة أولاً بند (1) بأن تسلم المبلغ المالي المودع من ... وسلمه للمتهم الأول فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . وادعى المجنى عليهم مدنياً قبلهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً في ... بمعاقبته عمـلاً بالمـواد 1/1 , 21 /1 , 26 من قانون الشركات العاملة في تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ مليون جنيه وإلزامه برد أموال المودعين وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحاكم المدنية المختصة . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن جاء في عبارات غامضة مبهمة لا يبين منها الواقعة وظروفها وخلا من استظهار عناصر الجريمة وأركانها القانونية وقضى برد المبالغ التي تلقاها دون أن يبينها تحديداً . ولم يفطن إلى دلالة رد الطاعن للأموال التي تلقاها من شهود الإثبات الذين حضروا بجلسة المحاكمة وقرروا باستردادهم ما دفعوه من أموال . ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى في قوله " إن المتهم أسس شركة ونصَّب نفسه مديراً لها وأخذ يتلقى أموالاً من العديد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال تجارة كروت الشحن للهواتف المحمولة مقابل فائدة كبيرة لكل مودع حسبما ورد باتفاقهما حال التحصيل دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال . وقد التزم بادئ الأمر بسداد تلك الأرباح من واقع نشاطه في تجارة المحمول وكروت الشحن وذلك بصورة منتظمة مما أدى إلى تدافع المئات من المواطنين إلى إيداع مدخراتهم لديه فأصبح حجم نشاطه لا يسمح بسداد هذه الأعداد من المودعين للأرباح فأعطاهم أرباحاً من أصول أموالهم ثم اضطر إلى أدائها على هيئة كروت شحن بأسعار أقل من أسعارها في السوق الأمر الذي أدى إلى تعثره في سداد أصل المبلغ أو الفوائد المستحقة عليه " لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوه للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها . ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحـقة إلى أصحابها . وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى " . ونصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الجريمة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تلقى أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وامتنع عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان علاقة من تلقى الأموال بأصحابها . وكيفية الترويج للنشاط الذى وقع من الطاعن ووسيلته . وكيف كان ما تلقاه من أموال قد وقع بدون تمييز بين الجمهور ـ أي أشخاص غير محددين بذواتهم ولا تربطهم رابطة خاصة بالمتلقي ـ وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال لحسابه الخاص من عدمه . وأسماء من تلقى منهم على نحو مفصل يبين منه عما إذا كان قد رد ما تلقاه من أموال ومقدار ما رده تفصيلاً وما تبقى بذمته لم يقم بسداده تحديداً خاصة وأن الحكم قضى في منطوقه بإلزام الطاعن برد ما تلقاه من مبالغ إلى أصحابها وقـد قصَّرت أسبابه , كما قصَّر منطوقه عن تحديد هذه المبالغ , فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون من أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها . ومن ثم , فإن الحكم يكون مشوباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان مما يعيبه . فضلاً عن ذلك , فإن الحكم قد أشار في مدوناته إلى تصالح المودعين الذين عول على شهادتهم في إدانة الطاعن , دون أن يعن ببيان المودعين الذين تلقى أموالهم ولم يردها ولم يعرض لدلالة ذلك ليقول كلمته فيه لما له من أثر في انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمن رد إليهم أموالهم كاملة من المودعين وفى تحديد ما تبقى في ذمته من أموال لم يردها لأصحابها , اعتباراً بأن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبلغ الذى تلقاه المتهم في ذمته حتى الحكم عليه فجاءت مدونات الحكم بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة ـ أيضاً ـ عن خطئه في تطبيق القانون فوق قصوره في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة إلى المحكمة الاقتصادية للنظر في موضوع الدعوى بمعرفة إحدى دوائرها الاستئنافية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام الحكم قد صدر من محكمة الجنايات العادية الذى يظل محكوماً بالقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها عملاً بحكم المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 .
ـــــــــــــــــــ