الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 أبريل 2020

الطعن 60637 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 199 ص 1100


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره، حسن عميره، محمد زايد ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
----------------
(199)
الطعن رقم 60637 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم. غير لازم. كفاية إيراد مضمونه.
النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد. غير مقبول. أساس ذلك وشرطه ؟
(2) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قبض. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة.
لمأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة قبل الشخص إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 35 إجراءات.
تقدير توافر هذه الدلائل على الاتهام التي تبرر اتخاذ الإجراء التحفظي المناسب. منوط بمأمور الضبط القضائي تحت إشراف محكمة الموضوع.
 (3)مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بغير إذن". تهريب جمركي. إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة.
حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركي. عدم تقيدهم في ذلك - بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات.
عثورهم أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية. صحة الاستدلال به في هذه الجريمة.
(4) تهريب جمركي. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
معنى الشبهة في توافر التهريب الجمركي. تقدير توافرها. موضوعي.
(5) نقض "أثر الطعن". محكمة الإعادة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد. مخالفتها حكم الإعادة. لا يصلح بذاته وجهاً للطعن على قضائها ما لم يكن موضوع المخالفة موجباً لذلك.
- مثال:

---------------
1 - لا يلزم قانونا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى أعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشهود يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافيه ولم يجهل بها - كما تدعى الطاعنة في طعنها - أو يحرفها عن مواضعها - على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 - إن المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 إذ نصت في فقرتها الثانية على أنه "وفى غير الأحوال السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة.. " فقد دلت على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة قبل الشخص اذا وجدت دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحه من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة وتقدير توافر هذه الدلائل على الاتهام التي تبرر اتخاذ الإجراء التحفظي المناسب منوط بمأمور الضبط القضائي تحت أشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات الإجراء التحفظي الذى اتخذه ضابط مكتب مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي قبل الطاعنة باقتيادها إلى مأمور الجمرك - وهو ما يعد قبضا كما هو معرف به في القانون - فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
3 - لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية اذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فمين يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير - لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في احدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل انه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها - في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها، فاذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
4 - من المقرر أن الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية ومتى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في الشخص محل التفتيش - في حدود دائرة المراقبة الجمركية - على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها.
5 - من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ولا يقيدها بشيء فعلى فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض, فإن ذلك لا يصلح اتخاذه وجهاً للطعن إلا اذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لان يكون موجهاً للطعن على الحكم الجديد وإذ كان وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى لم يقض ببطلان القبض والتفتيش حسبما تزعم الطاعنة في وجه الطعن وإنما أقام قضاءه على قصور الحكم المنقوض في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش، وكان الحكم المطعون فيه بريئا من هذا العيب فإن منعى الطاعنة في هذا الوجه يكون غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أولا: جلبت لداخل جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ثانيا: شرعت في تهريب البضائع المبينة الوصف بالأوراق بأن أدخلتها للبلاد بطريق غير مشروع وبالمخالفة للنظم والقواعد الخاصة بها باعتبارها من البضائع الأجنبية الممنوع استيرادها بأن أخفتها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهريب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها والجريمة متلبس بها , وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 103 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 5، 13، 28، 30، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 - لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له والمادتين رقمي 45، 47 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/ 1، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها عشرة آلاف جنيه عما أسند إليها وبمصادرة المخدر المضبوط وبتغريمها مبلغ 39600، 720 مليم.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 58 القضائية. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضورياً بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... الخ.


المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي جلب جوهر مخدر والشروع في التهريب الجمركي قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم لم يورد أقوال الشهود في بيان مفصل وحصلها في عبارة مجهلة لطمس حقيقة الواقع في الدعوى تأدياً من ذلك إلى رفض الدفع ببطلان القبض التفتيش وقد اطرحت المحكمة هذا الدفع بما لا يسوغ في حين أن الطاعنة لم تكن في حالة تقتضى استيقافها أو القبض عليها بل كانت في حالة عادية حسبما جاء بأقوال الشهود بالتحقيقات، وما أورده الحكم من أن رجال الجمارك قد ارتابوا في الطاعنة التي كانت في حالة ارتباك يخالف الثابت في الأوراق، كما أن التفتيش الذى قام به مأمور الجمرك لم يكن عن شبهة قامت لديه إنما بناء على تكليف من ضابط مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي الذى قام بالقبض على الطاعنة قبضاً باطلاً لعدم توافر حالة التلبس قبلها هذا إلى أن محكمة الإعادة إذ خلصت إلى صحة التفتيش تكون قد خالفت قضاء محكمة النقض الذى أحال إليها الدعوى مجدداً. كل ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن الرائد...... الضابط بفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي علم من أحد مصادره السرية أن الطاعنة التي قدمت إلى البلاد من بيروت بلد إنتاج المواد المخدرة قد جلبت كمية منها فقام بمتابعتها منذ وصولها إلى صالة الوصول رقم (1) بالمطار حتى وصلت حقائبها على سير الحقائب فوضعتها على عربة دفعتها أمامها فتوجه إليها واصطحبها إلى....... مأمور الجمرك لتفتيشها جمركياً وأبلغه أن لديه معلومات تفيد جلبها لجوهر المخدر ولم يسفر تفتيش أمتعتها عن ضبط أية ممنوعات وعندئذ قام مأمور الجمرك بتكليف........ المساعدة الإدارية بالجمرك بتفتيش الطاعنة تفتيشاً ذاتيا بداخل غرفة التفتيش الخاصة بذلك بعد أن قامت لديه شبهة التهريب لما لاحظه عليها من حالة الارتباك التي ألمت بها وقت تفتيش أمتعتها وقد أسفر التفتيش عن ضبط لفافة من القماش الدمور داخل سروالها الذى ترتديه فقامت المساعدة الإدارية آنفة الذكر بتسليم اللفافة إلى مأمور الجمرك الذى قام بفضها فوجد بداخلها كيساً من البلاستيك به مسحوق لمخدر الهيروين وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى أعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به - ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشهود يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافيه ولم يجهل بها - كما تدعى الطاعنة في طعنها - أو يحرفها عن مواضعها - على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال شهود الإثبات في أنهم ارتابوا في الطاعنة التي كانت في حالة ارتباك أثناء تفتيش أمتعتها له أصله في الأوراق حسبما يبين من المفردات فأن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن حصل مؤدى الأدلة بما يتطابق وما أثبته في واقعة الدعوى عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بما أورده من "أن ما أتاه الضابط بفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي من اصطحاب المتهمة إلى مأمور الجمرك لتفتيشها جمركياً - بعد أن توافرت لديه دلائل كافية على اتهامها بجريمة جلب جواهر مخدرة لقدومها من مناطق إنتاج المخدرات وما تلقاه من معلومات تفيد جبها مخدر - لا يعد ذلك قبضاً بالمعنى القانوني إجراء تحفظي تخوله المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972، كما أن لموظفي الجمارك حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يعملون فيها إذا قامت لديهم دواعي الشك ومظنة التهريب في أمر المتهم حسبما نصت المواد من 26 إلى 30 من الفانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك, إذ أن نصوص هذا القانون لا تتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن تقوم لدى الموظف المسئول بالمراقبة والتفتيش بتلك المناطق حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها وضبطها"، وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه سديد في القانون ذلك أن المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 إذ نصت في فقرتها الثانية على أنه "وفى غير الأحوال السابقة إذا وجدت دلائل كافية على إتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ....." فقد دلت على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة قبل الشخص إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة وتقدير توافر هذه الدلائل على الاتهام التي تبرر اتخاذ الإجراء التحفظي المناسب منوط بمأمور الضبط القضائي تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات الإجراء التحفظي الذي اتخذه ضابط مكتب مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي قبل الطاعنة باقتيادها إلى مأمور الجمرك - وهو ما لا يعد قبضاً كما هو معرف به في القانون - فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فمين يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير - لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في احدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل انه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها - في الحدود المعرف بها في القانون ـ حتى يثبت له حق الكشف عنها، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، وكان من المقرر أن الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية ومتى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من اعتبارات أدت إلى الاشتباه في الشخص محل التفتيش - في حدود دائرة المراقبة الجمركية - على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها. لما كان ذلك وكان البين مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش الطاعنة الذى أسفر عنه ضبط جوهر المخدر مخبأ داخل سروالها الذى ترتديه تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظفي الجمارك - وهم من مأموري الضبط القضائي وبعد أن قامت لديهم من الاعتبارات ما يؤدى إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعنة لما لاحظوه من ارتباكها وما تناهى إليهم من إبلاغ ضابط إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي من أن لديه معلومات تفيد أنها جلبت مادة مخدرة من الخارج وإذ نتج عن التفتيش الذى أجرى دليل يكشف عن جلب مخدر فإنه يصح لاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانونا ومن ثم يكون الحكم أصاب صحيح القانون في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، ولا يقيدها بشيء فعلى فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض، فإن ذلك لا يصلح اتخاذه وجهاً للطعن إلا اذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون موجهاً للطعن على الحكم الجديد وإذ كان وإذ كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى لم يقض ببطلان القبض والتفتيش حسبما تزعم الطاعنة في وجه الطعن وإنما أقام قضاءه على قصور الحكم المنقوض في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش، وكان الحكم المطعون فيه بريئاً من هذا العيب فإن منعى الطاعنة في هذا الوجه يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 17846 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 200 ص 1109

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدى منتصر نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.
-----------------
(200)
الطعن رقم 17846 لسنة 59 القضائية
 (1)حكم "وصفه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه" نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها". بطلان.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.
ايداع مسودة الحكم خلال الميعاد لا يزيل البطلان. إيداع نسخة الحكم الأصلية موقعاً عليها من القاضي. في الميعاد المذكور هو المعول عليه لصحة الحكم في هذا الخصوص
مسودة الحكم مشروع للمحكمة الحرية في تغيره بالنسبة للوقائع والأسباب.
عدم إنشاء الحكم المطعون فيه لأسباب مستقلة وأخذه بأسباب الحكم الابتدائي الذي لا وجود له. يبطله.
 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة"
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
 (3)مسئولية مدنية. نقض "الحكم في الطعن" "أثر الطعن". دعوى مدنية.
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يوجب نقضه كذلك بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية. أساس ذلك ؟
-----------------
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد صدر في...... بإدانة الطاعن، ولم تحرر نسخته الأصلية حتى الآن، على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة بأوراق الطعن، فإنه يكون في الواقع قد خلا من أسبابه ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة أسباب ذلك الحكم قد أودعت ملف الدعوى موقعا عليها من القاضي الذى أصدره إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب بما لا تتحد به حقوق الخصوم عن إيراده الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي أفصح عن أخذه بها دون أن ينشئ لنفسه أسبابا جديدة مستقلة بذاتها عن أسباب الحكم المستأنف الذى خلا من أسبابه فإنه يكون قد أحال إلى أسباب حكم لا وجود له.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعن بهما، فإنه يكون قد أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها كما أغفل إيراد الأدلة التي استخلص منها الإدانة مخالفا في ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات التي توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بنى عليها، الأمر الذى يعجز محكمة النقض على التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأوجه طعنه.
3 - من المقرر أن نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معا.

الوقائع
اتهمت النيابة كلا من (1)..... (طاعن) (2)..... (3)..... بأنهم التهم الأول: (1) تعدى على موظف عمومي هو المتهم الثاني الموظف بنيابة .... وحدث مع التعدي ضرب نشأ عنه الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي (2) أهان بالقول موظفين عموميين هما المتهان الثاني والثالث الموظفان بنيابة..... بأن وجه إليهما الألفاظ المهينة بهما والمبينة بالتحقيقات - المتهم الثاني: أحدث عمداً بالمتهم الأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما باستخدام أداه - المتهم الثاني وأيضا الثالث: سبا المتهم الأول ووجها إليه الألفاظ المخدشة بالحياء المبينة بالتحقيقات , وطلبت عقابهم بالمواد 133/ 1، 136، 137، 171، 242/ 1، 3، 306/ 1 من قانون العقوبات. وأدعى المتهم الأول مدنيا قبل المتهمين الثاني والثالث والسيد وزير العدل بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى المتهم الثاني مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح العياط قضت حضوريا للأول والثالث وحضوريا اعتباريا للثاني عملا بمواد الاتهام أولاً: بحبس كل من المتهمين الأول والثاني شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لكل منهما لوقف التنفيذ. ثانيا: بالزام المتهم الثاني المسئول عن الحقوق المدنية المدعى عليه الأول بأن يؤديا للمجني عليه (المتهم الأول) مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ثالثا: بالزام المتهم الأول بأن يؤدى للمجنى عليه (المتهم الثاني) مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. رابعاً: ببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وقبل المسئول عن الحقوق المدنية التابع له. استأنف المتهمين الأول والثاني والمدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم الثالث والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول استئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التعدي على الموظفين وشابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وانطوى على التناقض والإخلال بحق الدفاع والبطلان، ذلك بأنه لم يبين أركان الجرائم التي دانه بها، كما أن النيابة العامة نسبت إليه جرائم التعدي على الموظفين وطلبت عقابه على مقتضى المواد 133، 136، 137، من قانون العقوبات وهو ما أورده الحكم في مدوناته إلا أنه دانه بالمادة 242/ 3 من ذات القانون وأوقع عليه عقوبة واحدة دون تنبيه إلى هذا التعديل، وعول في إدانته على أقوال المجنى عليهما وشاهد الإثبات حال أن تصويرهم للواقعة غير مقبول عقلا ومنطقا ويخالف أقوال الشهود وأن حقيقه الواقعة أن المجنى عليهما هما اللذين تعديا على الطاعن بالضرب فضلا عن خلو الحكم الاستئنافي من تاريخ صدوره، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد صدر في........ بإدانة الطاعن، ولم تحرر نسخته الأصلية حتى الآن، على ما يبين من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة بأوراق الطعن، فإنه يكون في الواقع قد خلا من أسبابه ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة أسباب ذلك الحكم قد أودعت ملف الدعوى موقعا عليها من القاضي الذى أصدره إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفى إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب بما لا تتحد به حقوق الخصوم عن إيراده الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي أفصح عن أخذه بها دون أن ينشئ لنفسه أسبابا جديدة مستقلة بذاتها عن أسباب الحكم المستأنف الذى خلا من أسبابه فإنه يكون قد أحال إلى أسباب حكم لا وجود له، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان للواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعن بهما، فإنه يكون قد أغفل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها كما أغفل إيراد الأدلة التي استخلص منها الإدانة مخالفا في ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات التي توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي بنى عليها، الأمر الذى يعجز محكمة النقض على التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأوجه طعنه، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أسباب الطعن. لما كان ما تقدم، وكان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.

الطعن 589 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 201 ص 1114


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على فاضل حسن وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل (نواب رئيس المحكمة) وأحمد جمال عبد اللطيف.
------------------
(201)
الطعن رقم 589 لسنة 59 القضائية

 (1)محضر الجلسة. حكم "بيانات الديباجة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ذكر اسم قاض في الحكم سهوا بدلا من آخر ورد اسمه بمحضر الجلسة. لا عيب.
(2) خيانة أمانة. تبديد. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التسليم في جريمة خيانة الأمانة. يستوى حصوله من المجنى عليه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه.
 (3)خيانة أمانة. تبديد. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام المانع الأدبي أو انتفاؤه. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
 (4)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في الإثبات باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر إلا اذا قيده القانون بدليل معين.
(5) خيانة أمانة. تبديد. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الالتزام بقواعد الإثبات المدنية في جريمة التبديد. مقصور على إثبات عقد الأمانة. حصول الاختلاس أو نفي حصوله أو رد الشيء محل عقد الأمانة. خضوعه لاقتناع قاضى الموضوع.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا محل للنعي على الحكم عدم استجابة المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة. أساس ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(7) محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والفصل فيها".
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه.

----------------
1  - إنه وإن جاء بديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة من رئيس المحكمة...... القاضيين..... و.....، إلا أن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى اعتبارا من جلسة 8/ 4/ 1986 وحتى حجزها للحكم بجلسة 29/ 4/ 1986 كانت مشكلة من رئيس المحكمة..... والقاضيين..... و...... وان هذه الهيئة ذاتها هي التي نطقت بالحكم، بجلسة 20/ 5/ 1986 مما يبين منه أن ذكر اسم القاضي...... في ورقة الحكم بدلا من اسم القاضي....... باعتباره عضو اليمين بتلك الهيئة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب وهو ما يؤكده ما هو ثابت من المفردات من توقيع القاضي..... على منطوق الحكم المدون برول المحكمة، ومن ثم يكون النعي بصدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة غير صحيح.
2 - لما كان لا يشترط في التسليم باعتباره عنصرا في جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلا من ذات المجنى عليه، وإنما يستوى أن يكون حاصلا منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه، وكان الطاعن لا ينازع في أنه تسلم المال محل الجريمة بناء على عقد من عقود الأمانة، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجنى عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر في قيام الجريمة.
3 - لما كان من المقرر أن قيام المانع الأدبي أو عدم قيامه هو مما يدخل في نطاق الوقائع فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعا لوقائع كل دعوى وملابساتها وانه متى أقام الحكم قضاءه بذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض. ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم.
4 - الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وانه لا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر إلا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
5 - إن ما هو مقرر من وجوب الالتزام بقواعد الإثبات المدنية في صدد جريمة التبديد إنما يقتصر على إثبات عقد الأمانة، أما حصول الاختلاس أو نفى حصوله وهو ما يدخل فيه رد الشيء محل عقد الأمانة فإن المحكمة لا تتقيد فيه بتلك القواعد رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع.
6 - إن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة - المنصوص عليها في المادة 114 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية - إلى المدعى بالحقوق المدنية في شأن واقعة رد مبلغ الأمانة لا يكون له محل، إذ لا يعرف قانون الإجراءات الجنائية سوى اليمين المنصوص عليها في المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة، وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية وذلك نصت عليه من أنه يسمع كشاهد ويحلف اليمين، وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقا الحكم هذه المادة، فإنه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى لم يطلبه منها.
7 - أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وانها لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الشرق ضد الطاعن بوصف انه خان الأمانة الموكولة إليه بموجب التوكيل رقم 353 لسنة 1979 عام مصر الجديدة بأنه بدد حق المدعى بالحقوق المدنية في شركة (........) على غير إرادته ودون توجيه منه وذلك بسوء قصد وإضرارا به وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى المدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه بطلان وخطأ في تطبيق القانون وأخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة، وان الطاعن رغم عدم توافر أركان الجريمة في حقه ذلك أن المال المدعى بتبديده لم يسلم إليه من شخص المجنى عليه هذا إلى أنه رده إليه وأن لم يحصل منه على دليل كتابي بسبب المانع الأدبي المتمثل في علاقتي القرابة والمصاهرة القائمة بينهما والتي لم يعتد بها الحكم رغم اعتداده بها كمبرر بعدم قيام المجنى عليه إلغاء التوكيل الصادر منه للطاعن، كما رد الحكم بما لا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن أمام محكمة ثاني درجة من توجيه اليمين الحاسمة إلى المجنى عليه المدعى بالحقوق المدنية في شأن واقعة الرد، وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه وإن جاء بديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة من رئيس المحكمة..... القاضيين...... و......، إلا أن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى اعتبارا من جلسة 8/ 4/ 1986 وحتى حجزها للحكم بجلسة 29/ 4/ 1986 كانت مشكلة من رئيس المحكمة..... والقاضيين..... و.... وان هذه الهيئة ذاتها هي التي نطقت بالحكم، بجلسة 20/ 5/ 1986 مما يبين منه أن ذكر اسم القاضي...... في ورقة الحكم بدلا من اسم القاضي..... باعتباره عضو اليمين بتلك الهيئة إنما كان وليد سهو وقع فيه الكاتب وهو ما يؤكده ما هو ثابت من المفردات من توقيع القاضي... على منطوق الحكم المدون برول المحكمة، ومن ثم يكون النعي بصدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه. وكان لا يشترط في التسليم باعتباره عنصرا في جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلا من ذات المجنى عليه، وإنما يستوى أن يكون حاصلا منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه، وكان الطاعن لا ينازع في أنه تسلم المال محل الجريمة بناء على عقد من عقود الأمانة، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجنى عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر في قيام الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما قام عليه دفاع الطاعن من قيام مانع أدبى حال دون حصوله على دليل كتابي يثبت قيامه برد المال محل الجريمة وأطرحه في قوله "كما أنه لا يغير من هذا النظر ما ذكره وكيل المتهم من أن الأخير قد سلم المدعى المدني مبلغ العشرة آلاف جنيه ولكنه لم يحصل على سند مكتوب يفيد ذلك لوجود مانع أدبى بينهما وذلك مردود أيضا بان المانع الأدبي قد افتقد بين الطرفين بعد ما ثار الخلاف بين شقيق المدعى بالحق المدني - ..... - وبين....... شريك المدعى المدني والذى ذكر فيه الأول أن شقيقه - المدعى المدني - طلب منه أن يقوم بإدارة الشركة أثناء غيبته في الخارج ومحاولته الحصول على مفاتيح تلك الشركة ثم شكاية المدعى بالحق المدني بالمحضر رقم 2624 لسنة 1986 إداري الشرق والذى ذكر فيها بانه كانت توجد خلافات سابقة بينه وبين شريكة نظراً لأنه لم يحصل على أرباحه من الشركة فضلا عن عدم وجود دفاتر حساب منتظمة للشركة كل ذلك يدل على افتقاد الثقة بين الطرفين وبالتالي لم يعد هناك ثمة موانع من الحصول على سند وقد دب الشك في نفوس الشركاء واستطال النزاع إلى أسرتيهما". وإذ كان من المقرر أن قيام المانع الأدبي أو عدم قيامه هو مما يدخل في نطاق الوقائع فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعا لوقائع كل دعوى وملابساتها وانه متى أقام الحكم قضاءه بذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض. ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى - قد اقتنعت بعدم صحة ما أثاره الطاعن من قيامه برد المال محل الجريمة، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وانه لا تصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر إلا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان ما هو مقرر من وجوب الالتزام بقواعد الإثبات المدنية في صدد جريمة التبديد إنما يقتصر على إثبات عقد الأمانة، أما حصول الاختلاس أو نفى حصوله وهو ما يدخل فيه رد الشيء محل عقد الأمانة فإن المحكمة لا تتقيد فيه بتلك القواعد رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة - المنصوص عليها في المادة 114 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية - إلى المدعى بالحقوق المدنية في شأن واقعة رد مبلغ الأمانة لا يكون له محل، إذ لا يعرف قانون الإجراءات الجنائية سوى اليمين المنصوص عليها في المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة، وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية وذلك نصت عليه من أنه يسمع كشاهد ويحلف اليمين، وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقا الحكم هذه المادة، فإنه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذى لم يطلبه منها، هذا فضلا عما هو مقرر من أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وانها لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع الزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 568 لسنة 59 ق جلسة 30 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 202 ص 1121


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم.
----------------
(202)
الطعن رقم 568 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "وصفه".
العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا.
مثال.
 (2)دعوى جنائية "وقفها". تزوير "الطعن بالتزوير". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كون الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى. وتقدير المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه وإحالته إلى النيابة العامة مع إيقاف الدعوى لهذا الغرض. وجوب تربص المحكمة الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة قبل المضي في نظر موضوع الدعوى.
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير ويعرض لدفاعه بعدم إعلانه بالحضور أمام النيابة لتحقيق الطعن بالتزوير.
يعيبه.

------------------
1 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلا وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
2 - لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جديد الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور امر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى في نظر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أما وانها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد الطاعن بوصف أنه في يوم........ - أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع الزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا في...... عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة ثان درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه امرت المحكمة بوقف الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت فيها دون انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير، والتفتت عن دفاع الطاعن بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة لتحقيق طعنه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صد في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من ان الاستئناف مقبول شكلا وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل مع محاميه بجلسة 13/ 5/ 1984. وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته - وقرر أنه يطعن بالتزوير على الشيك موضوع الاتهام صلبا وتوقيعا فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 17/ 6/ 1984 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة وقف السير في الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير، وبجلسة 18/ 5/ 1986 مثل الطاعن مع محاميه وقرر أنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة، وأن المدعى بالحقوق المدنية ساومه على التنازل عن الطعن بالتزوير في مقابل إعطائه المخالصة المقدمة منه بتلك الجلسة فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية, ورأت المحكمة من جديد الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور امر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى في نظر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الأربعاء، 15 أبريل 2020

الطعن 1218 لسنة 58 ق جلسة 5/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 188 ص 1216


جلسة 5 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي وحامد عبد النبي.
-------------------
(188)
الطعن رقم 1218 لسنة 58 القضائية

 (1)دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نظام عام.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. وهو من الدفوع الجوهرية.
 (2)أمر بألا وجه. أمر حفظ. نيابة عامة.
أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق ماهيته. وأثره؟
 (3)أمر بألا وجه. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إلغاء النائب العام للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون. لا أثر له.
مثال.
 (4)دعوى مدنية. دعوى جنائية. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية. يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

------------------
1 - من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدى لها، إن تتحرى حقيقة الواقعة في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.
2 - من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 210 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري سواء كان مسبباً أم لم يكن.
3 - لما كان نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع من هذا الأمر، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة بعد أن حققت الواقعة أرسلت الأوراق إلى المحامي العام لنيابة.... بطلب الموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً، فأصدر الأخير بتاريخ 17/ 7/ 1985 كتابه الموجه إلى المحامي العام لنيابة........ متضمناً الأمر باستبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً وهو ما يفصح عن أنه بتاريخ 17/ 7/ 1985 قد صدر أمر من المحامي العام لنيابة....... بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصدد الجنحة المطروحة - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - أمر النائب العام بإلغائه بتاريخ 23/ 10/ 1985 - متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من احتساب هذا الميعاد من تاريخ صدور أمر وكيل النيابة الجزئية بتاريخ 3/ 8/ 1985 بحفظ الأوراق - حيث لا يعدو هذا القرار أن يكون تنفيذاً لقرار المحامي العام الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1985 كاشفاً له - ومن ثم يتعين احتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأول، لما كان ذلك فإنه لا أثر لإلغاء النائب للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى المطروحة الذي يظل قائماً ومنتجاً لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعنين.
4 - لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، فإن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في خلال الفترة من..... وحتى..... الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة...... والباقين بصفتهم أعضاء بها استغلوا سلطة وظيفتهم بالجمعية المذكورة بأن قاموا بتوزيع المساكن الخاصة بالجمعية بالمخالفة للنظام الداخلي للجمعية على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمادة 97/ أ من القانون 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة....... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا وقضى في معارضتهم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس كل منهم ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة استغلال النفوذ بتوزيع مساكن جمعية تعاونية على خلاف أحكام نطاقها الداخلي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة التقرير فيها بألا وجه لإقامتها من المحامي العام لنيابة استئناف....... بتاريخ 17/ 5/ 1985 لم يلغه النائب العام إلا بتاريخ 23/ 10/ 1985 بعد فوات الميعاد المحدد في القانون - استناداً إلى أن المعول عليه في بداية احتساب هذا الميعاد هو صدور قرار وكيل النيابة الجزئية المختصة بحفظ الأوراق إدارياً بتاريخ 3/ 8/ 1985 وهو ما يخالف صحيح القانون مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الدفع المبدى من الطاعنين رد عليه في قوله....... "إنه بالرجوع إلى كتاب السيد الأستاذ المحامي العام للنيابة....... المؤرخ........ سالف الذكر أنه إنما ينصب على استبعاد شبهة جناية الأموال العامة من الأوراق وهو ما تختص به هذه النيابة المتخصصة أما وقد استبعدت هذه الجناية أي جناية المال العام وألغى رقمها فإن الأوراق بعد ذلك تعود إلى حوزة النيابة المختصة أصلاً بالواقعة محل الأوراق التي استبعدت شبهة الجناية منها - خالية من الجناية - وهي نيابة....... في الدعوى الماثلة مما تنبسط معه سلطة أعضائها عليها فإذا ما انتهى التصرف منها إلى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن وصف خطأ بأنه أمر حفظ فإنه يكون قد صدر ممن يملكه قانوناً وتحسب المدة المقررة لإلغائه أي فترة الثلاثة شهور المحددة قانوناً من تاريخ صدوره فإذا كان ذلك وكانت نيابة....... قد أصدرت في....... أمرها بحفظ الأوراق الذي هو في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لابتنائه على تحقيقات أجرتها سلطة التحقيق وهي النيابة العامة وقد ألغي بمعرفة السيد الأستاذ النائب العام في 23/ 10/ 1985 بناء على تظلم من المدعيين بالحق المدني ومن ثم فإن إلغاء الأمر سالف الذكر يكون قد صدر في الميعاد المقرر قانوناً بما يضحى به الدفع آنف الذكر على غير سند صحيح من واقع أو قانوناً متعيناً رفضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدت لها، أن تتحرى حقيقة الواقعة في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، كما أنه من المقرر كذلك أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 210 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري سواء كان مسبباً أم لم يكن، وإذ كان نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع من هذا الأمر. وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة بعد أن حققت الواقعة أرسلت الأوراق إلى المحامي العام لنيابة...... بطلب الموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً، فأصدر الأخير بتاريخ 17/ 7/ 1985 كتابه الموجه إلى المحامي العام لنيابة.... متضمناً الأمر باستبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً وهو ما يفصح عن أنه بتاريخ 17/ 7/ 1985 قد صدر أمر من المحامي العام لنيابة....... بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصدد الجنحة المطروحة - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - أمر النائب العام بإلغائه بتاريخ 23/ 10/ 1985 متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من احتساب هذا الميعاد من تاريخ صدور أمر وكيل النيابة الجزئية بتاريخ 3/ 8/ 1985 بحفظ الأوراق - حيث لا يعد هذا القرار أن يكون تنفيذاً لقرار المحامي العام الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1985 كاشفاً له - ومن ثم يتعين احتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأول، لما كان ذلك فإنه لا أثر لإلغاء النائب للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى المطروحة الذي يظل قائماً ومنتجاً لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعنين. لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، فإن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها مع إلزام المطعون ضدهم مصاريفها.