الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1980

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1980

ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 12 من مايو سنة 1980

وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 13 من مايو سنة 1980 إلى اللجنة لبحثه، واعداد تقرير عنه فقعدت اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض أيام 25، 26، 27، 28 من مايو سنة 1980، بحضور السادة لواء/ محمد فؤاد فرغلى، عميد/ محمد سامى عبد الحميد والمستشار محمود السكرى مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

صدر القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية منذ نحو خمسة وعشرين عاما، وقد خاضت قواتنا المسلحة خلال تلك الفترة ثلاث حروب وتغيرت الظروف التى تم فيها إصدار القانون فقد حدثت تطورات ضخمة فى القوات المسلحة منذ ذلك الوقت الأمر الذى اقتضى إلغاء الكثير من مواده وإدخال تعديلات متتالية على العديد منها بقصد أن يظل التشريع قادرا على أن يحقق لكل مرحلة مرت بها قواتنا المسلحة حاجتها من القوى البشرية بقدر المستطاع.

ولكن التطبيق العملى أظهر وجود الكثير من الثغرات وأوجه القصور فى هذا القانون لعل أبرزها ما يتعلق بنظام الإعفاء وتأجيل التجنيد لأسباب عائلية والتطوع وخدمة الاحتياط وللاستدعاء للتعبئة. وقد ترتب على ذلك كله تسرب أعداد كبيرة من ذوى المؤهلات العليا والمتوسطة وأصحاب المهن والتخصصات التى كانت قواتنا المسلحة فى مسيس الحاجة إليها، وقد أثر ذلك كله فى القدرة على استخدام الأسلحة المتطورة والمعقدة.

كما لاحظت اللجنة أن بعض التشكيلات العسكرية الواردة ذكرها فى القانون الحالى قد ألغيت مثل الحرس الوطنى وجيش التحرير.

كما أن الخدمة الوطنية أصبحت مفروضة على الإناث أسوة بالذكور أصبح النص على ذلك فى مشروع القانون المعروض أمرا ضروريا.

وتمشيا مع السياسة العامة للدولة فى دعم سلطات المحليات والأخذ بمبدأ اللامركزية فى الخدمات والمرافق أصبح من الضرورى تعديل القانون بالنص على اللامركزية فى كل ما يتعلق بالامور التجنيدية وذلك بإنشاء أفرع للتجنيد والتعبئة فى المحافظات والمراكز وأقسام الشرطة تسهيلا على الافراد وتيسيرا على ضبط المخالفات. والمتخلفين مع تشديد العقوبة فى بعض الحالات التى تتطلب ذلك سواء على الأجهزة المسئولة من التجنيد والتعبئة أو المعاونة لها فى التنفيذ أو على الافراد الذين يتخلفون عنها أو يحاولون التهرب من أدائها فى التوقيتات المحددة لهم.

لكل هذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد المعروض على المجلس الموقر ويمكن تلخيص أهم المزايا التى يحققها المشروع بعد تعديله بمعرفة اللجنة فى الآتى:

1 - ضمان توفير احتياجات القوات المسلحة من القوى البشرية كما ونوعا طبقا للحجم المنتظر للقوات المسلحة خلال السنوات المقبلة وبما يضمن كفاءة عالية، لموقف الأفراد فى القوات المسلحة العامة وبالتالى رصيدا احتياطيا كافيا عند التعبئة.

2 - الإبقاء على مدة التجنيد لذوى المؤهلات العليا كما هى سنة واحدة، مع زيادتها بالنسبة لذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة لمدة ستة أشهر لتصبح سنتين على أن يمنحوا خلال الستة الأشهر الأخيرة من خدمتهم التى زيدت مكافأة شاملة تعادل أول مربوط أقرانهم فى نفس المؤهل عند التعيين فى الحكومة حتى لا يضاروا ماديا نتيجة زيادة مدة الخدمة، مع الإبقاء على مدة الخدمة الالزامية للمجندين العاديين ثلاث سنوات كما هى تخفض إلى سنتين فقط بالنسبة لحفظة القرآن الكريم كاملا، ومنح الحرفيين من ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة من بين المجندين العاديين تخفيضا فى مدة الخدمة الإلزامية لا تجاوز الستة الأشهر.

3 - خفض الحد الأقصى لسن التجنيد ليكون ثلاثين عاما بدلا من خمسة وثلاثين مع الإبقاء على الحدود الحالية لتأجيل التجنيد للمراحل الدراسية المختلفة بما فيها الجامعة الأزهرية حتى الثلاثين، كما أضاف المشروع الجديد تحديد مدة الحد الأقصى للتأجيل لباقى المراحل التى لم تكن محددة من قبل وذلك بما يحقق الاقلال من القرارات الوزارية بتأجيل تجنيد طلبة المدارس التى تنشأ حديثا، بمعنى أن التأجيل أصبح غير مقصور على مدرسة أو معهد معين بالذات بل هو خاص بمدة الدراسة لكل مرحلة دراسية.

4 - منح الطلبة فى جميع مراحل الدراسة تيسيرات للعمل فى الحكومة والقطاع العام أو أى مشروعات خاصة والسفر للخارج أثناء الإجازات الصيفية واعتبار شهادة التأجيل الحاصل عليها الطالب مسوغا للتعيين المؤقت خلال تلك الفترة.

5 - الإبقاء على جميع حالات الإعفاء النهائى ومعظم حالات الإعفاء المؤقت المعمول بها حاليا مع وضع ضوابط لضمان حصول من يستحق فعلا هذا الإعفاء بما يضمن سد الثغرات الحالية.

6 - تنظيم أداء الشبان من المستويات الثقافية الدنيا والفائضين عن حاجة القوات المسلحة سنويا للخدمة الوطنية والتى سينظم مجالات العمل فيها بقرار من مجلس الوزراء ومدة الخدمة فيها ثلاث سنوات.

7 - دعم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة وترشيده بالنص على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة بالمحافظات ومراكز تجنيد وتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة وإعطائها كافة الصلاحيات مما يسهل معه توعية المواطنين ورفع مستواهم الفكرى من ناحية التجنيد والتعبئة وتوجيههم إلى الخطوات الصحيحة المطلوبة لأداء خدمتهم العسكرية والوطنية على أكمل وجه وكذلك التمشى مع اتجاه الدولة فى توفير اللامركزية والاعتماد على المحليات.

8 - الاهتمام بخدمة الاحتياط والاستدعاء للتعبئة مع تنظيم ذلك تشريعيا بما يكفل الأقلال من حالات التخلف عند الاستدعاء.

9 - وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية والمعاونة لها كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة أحكام القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ.

10 - تحديد فترة انتقالية لإعطاء الفرص للمتخلفين حاليا عن التجنيد لتصحيح موقفهم التجنيدى قبل وقوعهم تحت طائلة القانون الجديد بما يحويه من عقوبات مشددة.

وتوضح اللجنة أهم التعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة سواء فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية أو بالصياغة وأسباب ذلك.

وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على هذه التعديلات.

أولا: التعديلات الخاصة بمواد الإصدار:

1 - عدلت التواريخ المحددة فى المادتين (1)، (2) من قانون الإصدار بحيث تصبح الفترة الانتقالية ستة أشهر تقريبا، كما كان مقدرا من الأصل فى التواريخ المذكورة بهاتين المادتين لولا التأخير فى صدور هذا القانون وتعتبر فترة الستة الأشهر مدة مناسبة لتصحيح أوضاع جميع المتخلفين عن التجنيد داخل وخارج الجمهورية من تاريخ نشر هذا القانون.

2 - رئى تعديل المادة (2) بعد حذف المادة (3) وإدماجها فى المادة (2) المعدلة بحيث يصبح النص الجديد للمادة (2) كالآتى:

مادة 2 - على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين فى أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد المختصة فى موعد غايته 30 من نوفمبر 1980 لمعاملته على النحو التالى:

( أ ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة.

(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفين من الجنيهات.

(جـ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين فى الفقرتين أ، ب سالفتى الذكر حتى 30 نوفمبر 1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق.

3 - عدل رقم المادة (4) ليكون مادة (3) بسبب حذف المادة (3) وإدماجها فى المادة (2) مع تعديل صياغتها ليكون النص كالآتى:

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة (2) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وقد عدلت اللجنة المادتين (2)، (3) من قانون الإصدار للأسباب التالية:

1 - تخفيض السن التى لا يجوز عند إتمامها طلب الأفراد للخدمة العسكرية والوطنية إلى ثلاثين عاما بدلا من واحد وثلاثين عاما تمشيا مع ما تقرر فى التعديل الذى أدخل على نص المادة (36) من القانون المرفق.

2 - تحديد المعاملة التجنيدية للأفراد المتخلفين عن التجنيد خلال المرحلة الانتقالية ولا يجاوزون الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 أو يتمون سن الثلاثين خلال تلك المرحلة تحديدا واضحا بما يقضى على أى لبس أو غموض فى تفسير النصوص وخاصة أنه سيعامل كل مواطن بأحكام القانون الجديد اعتبارا من أول ديسمبر 1980

3 - روعى تشجيع الأفراد المتخلفين عن التجنيد على تقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد المختصة خلال الفترة الانتقالية والتى تنتهى فى 30 نوفمبر 1980 لمعاملتهم تجنيديا بمنحهم التيسيرات الآتية:

( أ ) الملزمون بأداء الخدمة العسكرية حتى 30 نوفمبر 1980 طبقا للقانون رقم 505 لسنة 1955 يتم تجنيدهم المدة المقررة عليهم فى هذا القانون مع إعفائهم من إضافة سنة إلى مدة تجنيدهم

(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980، اكتفى بالنسبة لهم بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس مع مضاعفة قيمة الغرامة.

4 - نص فى الفقرة "جـ" من المادة (2) على سريان أحكام القانون المرفق على من يستمر فى التخلف عن التقدم لمعاملته تجنيديا خلال الفترة الانتقالية أى حتى 30 نوفمبر 1980، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر 1980 حتى لا يفلت أحد من تطبيق القانون عليه.

ثانيا: التعديلات الخاصة بمواد مشروع قانون الخدمة العسكرية والوطنية:

مادة (5):

كان نص المادة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة كما يلى:

"يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد من الذكور الآتى بيانهم:

( أ ) المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية.

(ب) المستثنون من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (6).

(جـ) الزائدون عن حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون".

وقد رأت اللجنة حذف البندين أ، ب من هذه المادة للأسباب التالية:

1 - الذين يعفون من الخدمة العسكرية نهائيا فئات محدودة تم إعفاؤهم نهائيا لمبررات قوية لا يمكن أن تزول أسبابها بحيث يمكن أن يطلبون لأداء الخدمة الوطنية.

2 - المستثنون من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (6) وهم الأفراد الذين يستثنون من تطبيق حكم المادة (1) من هذا القانون والخاصة بفرض الخدمة العسكرية والوطنية لدواعى المصلحة العامة أو أمن الدولة، ومن الطبيعى أن هذه الفئات يلزم أيضا عدم طلبها لأداء الخدمة الوطنية.

وقد عدلت اللجنة هذه المادة ليصبح نصها كالآتى:

"مادة 5 - يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة ب من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد من الذكور الزائدين على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون".

مادة (7):

1 - عدلت اللجنة صدر البند (أولا) من المادة (7)، وكان نصه:

"يعفى من الخدمة العسكرية نهائيا" ليصبح:

"يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية"، ليتمشى ذلك مع التعديل الذى أدخل على المادة (5) بحذف البند ( أ ) منها.

2 - عدلت صياغة الفقرة ( أ ) من البند (أولا) لتكون كالآتى:

"من لا تتوافر فيهم شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة".

حيث إن صدر البند (أولا) أصبح يشمل الخدمة الوطنية أيضا وهى ليست مقصورة على الذكور فقط بل تفرض على الإناث أيضا.

3 - عدلت اللجنة الفقرة (جـ) من البند ثانيا: بحذف الشرط الذى ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بأن تكون واقعة الطلاق قد تمت قبل بلوغ الابن سن الإلزام بالخدمة العسكرية بثلاث سنوات على الأقل.

وقد رأت اللجنة حذف هذا الشرط لأنه شرط مجحف سيضار منه العدد الأكبر من الأبناء أزاء قلة لا يمكن أن يحدد النص ليشملهم علما بأن هذا الشرط أيضا غير ضرورى لأن الإعفاء المؤقت الذى يتم بسبب واقعة الطلاق يزول بمجرد مراجعة الزوج لزوجته ولكى يستمر الإعفاء المؤقت حتى يتحول إلى إعفاء نهائى يجب أن يستمر ذلك حتى يبلغ الابن العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاقا بائنا الثلاثين من عمره وفى هذا الضمان الكافى لجدية الطلاق.

مادة (36):

خفضت اللجنة السن التى لا يجوز أن يطلب فيها الفرد للخدمة العسكرية من 31 عاما - كما وردت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة - إلى 30 عاما، وذلك عودا إلى السن التى كان معمولا بها أصلا فى القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1971 الذى قضى برفع تلك السن إلى 35 سنة.

وقد أقرت اللجنة هذا التعديل الذى جاء محققا لمطلب شعبى وجماهيرى عام، بعد دراسة متأنية اطمأنت بعدها إلى الآتى:

أولا: إن تخفيض السن إلى ثلاثين عاما لن يؤثر على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وذلك للأسباب الآتية:

1 - تم منح القوات المسلحة الأسبقية الأولى وحق الاختيار المطلق لأصلح العناصر المتاحة سنويا من القوى البشرية طبيا وثقافيا ومهنيا ونفسيا، الأمر الذى سوف يمكنها من استكمال بناء قواتها الحديثة بأعداد تتناسب طرديا مع تعداد السكان فى أقصر وقت والوفاء بالتزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.

2 - زاد الاعتماد بدرجة أكبر على توافر قوات احتياطية كبيرة ترفع كفاءة القوات المسلحة عند التعبئة.

3 - تم دعم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة مع ترشيده.

4 - تم التوسع فى التطوع للإناث الأمر الذى يمكن معه الإفادة من خدماتهن فى مجالات كثيرة ومتنوعة تحتاجها القوات المسلحة.

5 - تم وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية، كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة الالتزامات المفروضة عليها فى مشروع القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ والسيطرة على رصيد القوى البشرية المتاحة للقوات المسلحة.

ثانيا: تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن جميعا مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى استقرت والخاصة بتأجيل التجنيد بسبب الدراسة لبعض فئات الدارسين لسن معينة للحصول على المؤهل الجامعى أو العالى ذلك إن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية يبدأ لكل من أتم الثامنة عشرة من عمره من الذكور، ومن المعلوم أن 97% من هؤلاء تقريبا يؤدونها فى سن مبكرة ولما كان الحد الأقصى لتأجيل التجنيد بسبب الدراسة هو الثامنة والعشرين بالنسبة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا (باستثناء طلبة كليات الجامعة الأزهرية) فيرفع هذا الحد إلى ثلاثين عاما.

ولما كانت الفقرتان الثانية والثالثة من البند هـ من المادة (8) تقضيان بأن يسمح لطلبة كليات الجامعة الأزهرية بتأجيل التجنيد لهم بشرط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما كما سبق بيانه فإذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية هذا الحد الأقصى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى بشرط ألا تتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر.

فقد رئى حتى لا يضار طلبة كليات الجامعة الأزهرية بتخفيض حد التأجيل المشار إليه بقرار بتخفيض السن التى لا يجوز لمن يتمها أن يطلب للخدمة العسكرية بأن ينص فى المادة (36) على الاستثناء الذى يسمح لهؤلاء الطلبة بالاستمرار فى الدراسة فتم تعديل نص المادة (36) ليصبح كالآتى:

"لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار إليهم فى الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين".

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية".

ويلاحظ أن هذا النص يحقق المزايا التالية:

1 - إذا كان طالب الجامعة الأزهرية يتمتع بإعفاء مؤقت طبقا لسبب من الأسباب المحددة فى البندين ثانيا وثالثا من المادة (7) وزال عنه سبب الإعفاء المؤقت فلا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية كل من أتم الثلاثين من عمره وقت زوال سبب الإعفاء المؤقت إذ أنه فى هذه الحالة سيطبق عليه الحكم العام الوارد فى صدر المادة (36) والذى يقضى بعدم جواز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين وفى هذا عدالة مطلقة ومساواة تامة بينه وبين اقرانه من طلبة الكليات الجامعية أو المعاهد العليا الأخرى الذين تزول عنهم أسباب الإعفاء المؤقت فيمتنع تجنيدهم إذا كانوا قد أتموا الثلاثين أيضا.

2 - أما إذا كان قد تأجل التجنيد بسبب الدراسة أى لكونه طالبا فى الجامعة الأزهرية، ففى هذه الحالة فقط وحرصا على مستقبله ولإتاحة الفرصة له للحصول على المؤهل الدراسى الجامعى ترفع سن الامتناع عن الطلب للخدمة العسكرية لحين إتمامه الحادية والثلاثين.

مادة (53):

رأت اللجنة حذف النص الخاص بعدم جواز إيقاف العقوبات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون حيث إنه قد يحدث ما يستوجب إيقاف أى عقوبة أو تخفيفها وفى هذا ضمان أكثر للعدالة.

كما رئى من حيث الصياغة أن يعكس ترتيب الفقرات بحيث تأتى الفقرة الثانية أولا ليستقيم المعنى المقصود من المادة.

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادير

القانون 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل قانون الطفل 12 لسنة 1996

 الجريدة الرسمية - العدد 46 ( تابع ) - في 16 نوفمبر سنة 2023


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة رقم 1 إصدار
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة .


المادة رقم 2 إصدار
يحل المجلس القومى للطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل المجلس القومى للطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته ، ويكون له جميع حقوقه ويتحمل
جميع التزاماته .
كما يحل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنشأ بقانون الطفل المشار إليه وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .
ويستمر أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة بتشكيله الحالى وأمينه العام فى أداء عملهم لتسيير شئونه إلى حين تشكيل مجلس جديد .
وينقل العاملون بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة إلى المجلس والصندوق الجديدين بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .

 

المادة رقم 3 إصدار
يضع المجلس القومى للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس خلال سنة من تاريخ تشكيل المجلس الجديد وإلى حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

 

المادة رقم 4 إصدار
تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة 97 والباب التاسع من قانون الطفل المشار إليه ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

 

المادة رقم 5 إصدار
يبدأ مجلس النواب فى إجراء تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس القومى للطفولة والأمومة وفق أحكام المادتين 3 ، 4 من القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة رقم 6 إصدار

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1445 ه
الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 م
عبد الفتاح السيسى

 

 

مادة رقم 1
المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس قومى مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون ب «المجلس».
ويجوز بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس إنشاء فروع له فى المحافظات.

مادة رقم 2
يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، وفقًا لأحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر.

 

مادة رقم 3
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوًا من الشخصيات العامة وذوى الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

 

مادة رقم 4
يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وغيرها من الجهات.
وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس .


مادة رقم 5
يشترط فى كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، ما يأتي :
1 - أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
٢ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
5 - ألا يكون عضوًا فى الحكومة أو عضوًا فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب المحافظ أو أى من نوابه، أو عضوًا فى الجهات أو الهيئات القضائية.



مادة رقم 6

تلتزم الجهات والهيئات التى يعمل بها أعضاء المجلس، بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس .


مادة رقم 7

لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيًا، أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية، بسبب ما يبدونه من آراء، أو مشاركتهم فى أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات .


مادة رقم 8

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء، وفى صلاته بالغير، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء، فى القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس .
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس حال غيابه أوإذا قام به مانع من أداء مهامه .
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما.

 

مادة رقم 9

يعتبر المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتولى اقتراح السياسات العامة فى مجال الطفولة والأمومة، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذى قام من أجله، وله على الأخص ما يلي :
1- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فى إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات، وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية .
۲- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات فى هذا الشأن.
3 - جمع المعلومات، والإحصاءات، والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها ، والنتائج التى توصل إليها ، وتحديد مجالات الاستفادة منها.
4- اقتراح برامج التدريب التى ترتقى بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.
5 - اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأى العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما ، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة .
6- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التى تخص الطفولة والأمومة.
7 - تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة، دوريا، وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
9 - تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.
10- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
۱۱- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما ، وفقًا للمستجدات التى تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة فى تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التى تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر فى هذا المجال.
١٢- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد أخذ رأى وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
۱۳- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.
14- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلى المحلية العاملة فى مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
15- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التى تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقًا للقواعد والنظم المعمول بها.
16- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي.


مادة رقم 10

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع أربعة أعضاء على الأقل.
ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ستة أعضاء والرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

مادة رقم 11

لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها.
ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 

مادة رقم 12

ينشأ بالمجلس إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أوخطر أو إهمال. وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والصحة والسكان يختارهم الوزراء المختصون، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم رئيس المجلس، ومن يرى الرئيس الاستعانة بهم.
ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .

 

مادة رقم 13

ينشأ بالمجلس إدارة عامة لمرصد حقوق الطفل، تتولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

مادة رقم 14

يشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان، واختصاصاتها، ونظام وإجراءات العمل بها .
ويجوز لها الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين عند بحث أى من الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها.
كما يجوز لرئيس المجلس، بعد العرض على المجلس، أن يشكل لجانًا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها.

 

مادة رقم 15

يعاون المجلس فى القيام بمهامه، وتحقيق أغراضه :
1- لجنة فنية استشارية.
۲- الأمانة العامة.

 

مادة رقم 16

تشكل اللجنة الفنية الاستشارية، على أساس تطوعي، من عدد من الشخصيات العامة فى مجال الخدمة العامة، ومن ذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

 

مادة رقم 17

تقوم اللجنة الفنية الاستشارية بالمعاونة فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة، ولها فى سبيل ذلك، على الأخص ممارسة ما يأتي :
1- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس، فيما يتعلق بمتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة، والخطة القومية للطفولة والأمومة.
۲- تقديم المشورة فى تصحيح مسار المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مجال الطفولة والأمومة، على ضوء التقييم الذى يتم بشكل دورى للنتائج .
3 - إجراء البحوث والدراسات اللازمة فى مجال الطفولة والأمومة، ودراسة التجارب الرائدة فى هذا الشأن، والمنفذة فى المؤسسات العالمية والإقليمية والدول الأخرى.
4- مراجعة وتقييم المتاح من الدراسات التى تتناول الطفولة والأمومة.
5 - دراسة التشريعات القائمة الخاصة بالطفولة والأمومة، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأنها ، وبما يتعلق بمشروعات القوانين الجديدة الخاصة بهما.
6- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق ببرامج التدريب التى تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء فى تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.
7 - تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية الرأى العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
8 - المشاركة فى المؤتمرات والاجتماعات والندوات الدولية والمحلية، المتعلقة بالطفولة والأمومة بعد موافقة المجلس.
9- إبلاغ المجلس بأية تطورات ترى أن لها تأثيرًا على التطبيق السليم لعمله.
وللجنة الفنية الاستشارية أن تستعين فى تحقيق أغراضها بمن تراه من الأجهزة الحكومية، وغير الحكومية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، من غير أعضائها.
وتباشر اللجنة الفنية الاستشارية أعمالها ، إلى جانب اجتماعاتها، من خلال لجان تشكل فى ضوء برنامج عملها.

 

مادة رقم 18

يكون للمجلس أمانة عامة تتولى معاونة المجلس فى القيام بمهامه وتحقيق أغراضه، وتتولى إبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
ويرأس الأمانة العامة أمين عام متفرغ، من غير أعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من المجلس، لمدة أربع سنوات، أو للفترة المتبقية من مدة المجلس ، ولا يجوز تعيين أمين عام للمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة العامة، والموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقًا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
ويجب أن تتوافر فى الأمين العام ذات شروط العضوية المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.

 

مادة رقم 19

يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتى :
1- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
۲- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
3- عوائد استغلال أمواله فى البنوك، من غير الاعتمادات التى تخصص له من الموازنة العامة.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى، تودع فيه حصيلة موارده.
ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب، فى نهاية كل سنة مالية، إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.

 

مادة رقم 20

أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية.
ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة عن الأنشطة التى يمارسها ، أيا كان نوعها أو تسميتها ، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

 

مادة رقم 21

يعرض المجلس تقريرًا كل ستة أشهر، عن جهوده ونشاطه وما يتحقق منها ، على رئيس الجمهورية.
ويصدر المجلس تقريرًا سنويًا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويرفع إلى رئيس الجمهورية، ويعرض على مجلس النواب، كما ينشر على الرأى العام.


مادة رقم 22

يباشر رئيس المجلس، ونائبه، والأعضاء، والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس .
ويلتزم رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض .


مادة رقم 23

يعد رئيس المجلس ونائبه، والأعضاء، والأمين العام، وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين، وعند انتهاء مدة الرئاسة والعضوية أو التعيين، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس.

 

مادة رقم 24

تنتهى عضوية رئيس المجلس أونائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية :
1- الوفاة.
۲- فقد شرطًا من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون.
3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة.
4- الغياب، دون عذر يقبله المجلس، عن حضور ثلاث جلسات متتالية.
ويصدر بإنهاء العضوية فى الحالات السابقة عدا الأولى منها قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

 

مادة رقم 25

فى غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أوأى من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة.

 

مادة رقم 26

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، وإحصاءات تتعلق بعمله، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية العمل على تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعاونة له.

 

مادة رقم 27

يعفى المجلس من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، وأنواعها ، بسبب تطبيق أحكام قانون الطفل المشار إليه، أو أى قانون آخر يتعلق بحماية الطفولة والأمومة.

 

مادة رقم 28

يتبع المجلس صندوقًا يسمى «صندوق رعاية الطفولة والأمومة»، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

 

مادة رقم 29

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويهدف الصندوق إلى القيام بأى أعمال من شأنها دعم الطفولة والأمومة، وعلى الأخص منها :
1- دعم إنشاء دورإيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل والأم.
2 - إقامة مشروعات خدمية، وإنتاجية، وحفلات، وأسواق خيرية، ومعارض، ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس.
3 - تقديم الدعم والمساعدات للجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .

 

مادة رقم 30

تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
٢- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل المشار إليه .
3- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه.
4- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها فى حدود القوانين، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.

القانون 184 لسنة 2023 بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020

 الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر ( ب ) - في 4 ديسمبر سنة 2023


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

تستبدل عبارة «المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020» بعبارة المواد من 102 إلى 105 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003» والواردة فى المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020
كما تستبدل عبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد» والواردة فى المادة 103 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليه .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 ه
الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م .
عبد الفتاح السيسى

القانون 158 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحري.

الجريدة الرسمية - العدد 125 مكرر - في 20 يونيو سنة 1959 

 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون المدني,
وعلى قانون التجارة البحري,
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1959 بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر,
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1944 بتعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب,
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية,
وعلى القانون رقم 253 لسنة 1952 بشأن تنظيم شئون أفراد طاقم السفن التجارية المصرية,
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1955 الخاص بالجوازات البحرية,
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل,
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,



مادة رقم 1

تسري أحكام هذا القانون على كل عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يعمل - لقاء أجر - تحت إدارة أو إشراف ربان سفينة تجارية بحرية من سفن الجمهورية العربية المتحدة.
وكذلك تسري على كل عقد يلتزم ربان بمقتضاه بأن يعمل في سفينة مما تقدم.

 

مادة رقم 2

لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تقل حمولتها الكلية عن خمسمائة طن.
ومع ذلك يجوز لوزير الحربية بالأنفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارات بسريان كل أو بعض أحكام هذا القانون على السفن التي تزيد حمولتها الكلية على مائة وخمسين طنا ولا تبلغ خمسمائة طن.


مادة رقم 3

في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الملتزم بالعمل ملاحا ويعتبر المتعاقد معه رب عمل.
غير أنه في الحالة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى يعتبر الربان ملاحا في العلاقة بينه وبين مالك السفينة أو مستغلها أو مستأجرها أو مجهزها.


مادة رقم 4

يحظر رب العمل أن يستخدم ملاحا دون عقد مكتوب باللغة العربية من ثلاث نسخ تسلم إحداها للربان وتودع الثانية إدارة التفتيش البحري وتسلم الأخيرة إلى الملاح إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للملاح في هذه الحالة أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.
ويجب أن يبين بالعقد تاريخ ومكان إبرامه واسم الملاح ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم به وأجره والجواز البحري أو التذكرة الشخصية البحرية وتاريخ ومكان السفر.
فإذا لم يحرر عقد جاز للملاح إثباته بكافة الطرق.
على رب العمل أن يسلم الملاح إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق وشهادات.


مادة رقم 5

يشترط فيمن يعمل ملاحا:
(أ‌) ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
(ب‌) أن يكون حاصلا على جواز بحري أو على تذكرة شخصية بحرية.
ومع ذلك يجوز إلحاق من تتراوح سنه بين الثانية عشرة والثامنة عشرة للعمل أو للتمرين على العمل بالسفن طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.



مادة رقم 6

تسري على الملاحين كافة الأحكام الواردة في القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
وكذلك تسري كافة الأحكام المذكورة على الملاحين الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تبلغ حمولتها الكلية مائة وخمسين طنا فأقل وفي السفن التي تزيد حمولتها الكلية على ذلك ولا تبلغ خمسمائة طن والتي لا تسري عليها أحكام هذا القانون بمقتضي المادة الثانية

 

مادة رقم 7

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للملاح بالعملة الوطنية، غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز أداؤها بالعملة الأجنبية بشرط قبول الملاح ذلك كتابة.


مادة رقم 8

للملاح أن يطلب من رب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي كله أو بعضه لمن يعينه.


مادة رقم 9

على رب العمل أن يودع خزانة التفتيش البحري الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للملاح المتوفي أو المفقود أو الذي يتعذر عليه الاستلام.


مادة رقم 10

يلتزم الملاح بتنظيف مكانه وملحقاته في غير ساعات العمل وبأدوات يقدمها رب العمل.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على ربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية ومن في حكم هؤلاء من أطباء وضباط لاسلكي وكتبة.


مادة رقم 11

غذاء الملاحين ونومهم على نفقة رب العمل دون أن يلتزم بأداء بدل نقدي عن ذلك، ويكون تنظيم غذائهم ونومهم بقرارات يصدرها وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.


مادة رقم 12

لكل ملاح ساهم في مساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها أيا كان نوع أجره.


مادة رقم 13

إذا كان العقد غير محدد المدة ولم يكن على أساس الرحلة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثين يوما، فإذا لم يراع أحدهما هذه المهلة التزم أن يؤدي إلى الآخر تعويضا مساويا لأجر الملاح عن مدة المهلة أو عن الجزء الباقي منها.
ومع ذلك يجوز للربان استبقاء الملاح في العمل حتى تبلغ السفينة الميناء المشار إليه في المادة 15 إذا دعت الضرورة لذلك.


مادة رقم 14

يجوز لرب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان الملاح وبغير مكافأة أو تعويض إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت، وكذلك إذا أبطل السفر قبل بدئه لسبب أجنبي غير متوقع لا يد لرب العمل فيه وكان الأجر على أساس الرحلة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.


مادة رقم 15

إذا انقضى العقد أو فسخ وجب على رب العمل:
(أ‌) إعادة الملاح إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
(ب‌) التكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.


مادة رقم 16

يقع باطلا كل شرط في العقد يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولو كان سابقا على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للملاح.


مادة رقم 17

يكون لمندوبي إدارة التفتيش البحري والإدارة العامة للعمل، كل فيما يخصه، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وكذا التشريعات المشار إليها في المادة السادسة ولهم في سبيل ذلك حق دخول السفن والإطلاع على السجلات والمحررات وطلب البيانات اللازمة عن العمال وأرباب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويجب أن يكون كل منهم حاملا بطاقة رسمية صادرة من الجهة التي يتبعها تثبت شخصيته وصفته.


مادة رقم 18

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد الملاحين الذين وقعت في شأنهم المخالفة.


مادة رقم 19

يباشر وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير المواصلات في كافة القوانين المتعلقة بالسفن التجارية.


مادة رقم 20

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,

الطعن 1590 لسنة 35 ق جلسة 5 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 19 ص 204

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(19)

الطعن رقم 1590 لسنة 35 القضائية

إدارة محلية - تأديب أعضاء المجالس الشعبية المحلية - اختصاص المحكمة التأديبية القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية.
اختصاص لجنة القيم ينحصر في المخالفات المتصلة بعضوية المجلس الشعبي المحلي - تختص المحاكم التأديبية بالمخالفات غير المتصلة بعضوية المجلس الشعبي المحلي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 6/ 4/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد عبد العزيز سيف المحامي والوكيل عن الطاعنين بالتوكيلات الرسمية أرقام 599 أ / 1989، 1172 ب لسنة 1989، 682 لسنة 1989 مكتب توثيق بنها النموذجي، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 590/ 35 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 159 لسنة 16 ق بمجازاة الطاعنين بخصم شهر من أجر كل منهم وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثانياً: إلغاء هذا الحكم والقضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وبعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما - قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ وفي الموضوع برفض الطعن.
كما أنه أيضاً في يوم الخميس 6/ 4/ 1989 أودع الأستاذ/ عطية طه سليمان المحامي نائباً عن الأستاذ/ فايز محمد علي المحامي وكيل الطاعن ( أ ) بالتوكيل الخاص رقم 158/ 1989 توثيق بنها، تقرير طعن قلم كتاب المحكمة قيد بجدولها برقم 1591 لسنة 35 ق في ذات الحكم موضوع الطعن رقم 1590 لسنة 35 ق، طلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلان الطعن للمطعون ضده، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبعرض الطعنين على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 22/ 4/ 1992 ضم الطعنين رقمي 1590، 1599/ 35 ق ليصدر فيهما حكم واحد وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/ 11/ 1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً وبالتالي يكونا مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة - في أن مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أبلغت النيابة الإدارية بكتابها المؤرخ 5/ 2/ 1987 للتحقيق وتحديد المسئولية، فيما أسفر عنه فحص وجرد مستندات المعونة الأجنبية من المخلوط باللبن وزيت الطعام واللبن الجاف المنصرف للوحدة الصحية بميت راضي مركز بنها خلال الفترة من 30/ 8/ 1981 حتى 2/ 7/ 1985 من وجود مخالفات في التوزيع وهو الفحص الذي قامت به لجنه شكلت من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية وبناءً على ذلك أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها انتهت منها إلى مسئولية الطاعنين عن تلك المخالفات وطلبت محاكمتهم تأديبياً وأقامت ضدهم الدعوى التأديبية رقم 159/ 16 ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة طنطا ونسبت إلى الطاعنين في الطعنين 1590/ 1599/ 35 ق أنهم قاموا بتوزيع كميات من المعونة الأجنبية أقل من المستحق.
وبجلسة 5/ 2/ 1989 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة....... (ب)....... بخفض أجره بمقدار علاوة ومجازاة باقي المحالين (الطاعنين) بخصم شهر من أجر كل منهم وأقامت قضاءها على أن ما نسب إلى المتهمين ثابت في حقهم بشهادة كل من سالم علي علي بسيوني ومدحت حسن يوسف المفتشين بإدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة القليوبية وعضوي لجنة الفحص وأن ما أتاه المتهمون يعد خروجاً منهم على مقتضيات وظائفهم وإخلالاً بكرامتها وما تفرضه عليهم من التحلي بصفة الأمانة الأمر الذي يستوجب مساءلتهم تأديبياً.
ومن حيث إن الطعن رقم 1590/ 35 ق يقوم على الأسباب التالية:
1 - الخطأ في تطبيق القانون للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين الذي قدموا مذكرة تضمنت دفاعهم أنكروا فيها ما نسب إليهم وفندوه فيها فضلاً عن أن الحكم لم يرد على دفع المتهم (ج) بدفعه بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى بحسبان أن اشتراكه في التوزيع كان بوصفه عضواً منتخباً بالمجلس الشعبي المحلي لقرية جمحرة الذي يتبعه قرية ميت راضي وأنه وفقاً للمادة 107/ 2 من قانون نظام الحكم رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته التي تنص على تشكيل لجنة تقيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب، واقتصر الحكم في إقامة عقيدته على شهادة لجنة الفحص ومن جانب واحد فقط.
ثانياً: عدم صحة الواقعة وعدم ثبوت الاتهام في حق المتهمين - إذ استند الحكم على دليل إدانة المتهمين من شهادة المفتشين الماليين والإداريين وأن هذه الشهادة محل نظر كبير كما أن ما قالا به لا يعتبر شهادة لأنهما قاما بعملهما بالفحص والجرد بناءً على أوامر صدرت من قيادات المحافظة كما أن شهادة الأول قامت على افتراضات وتخمينات ظنية.
وأقيم الطعن رقم 1599 لسنة 35 ق على أساس أن الطاعن ( أ ) طلب التحقيق في واقعة تزوير توقيعه التي قام بها أمين المخزن المحال الأول وهي ثابتة وواضحة في واقعة التوزيع الخامس لسنة 1984 والأولى لسنة 1985 والتي قام بها أمين المخزن لأنه المسئول عن عملية التوزيع دون غيره ولم يوقع الطاعن على هاتين الواقعتين وطلب الإحالة إلى مصلحة التزييف للتحقيق في الواقعة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعن للتأكد من صحة التزوير.
وقدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن من أنه أخطأ في تطبيق القانون مع قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع فمردود عليه بأن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية لا يعني أن تستأنف المحكمة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ولا نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وأن رقابة هذه المحكمة لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها بهذا الدليل غير سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه أقام قضاءه على ما جاء بأقوال وتقرير أعضاء لجنة الفحص والجرد التي شكلت لفحص عملية توزيع المعونات الأجنبية المنصرفة للوحدة الصحية بميت راضي والذي ثبت فيه عدم توزيع المعونة بالكامل على مستحقيها بما يقدر بمبلغ 4427.533 جنيهاً فإن النتيجة التي وصل إليها الحكم بها أصلها الثابت من الأوراق ومستخلصة استخلاصاً سليماً ومقبولاً وبناءً على أدلة تؤدي إليه كما أنه لا إلزام على المحكمة بتتبع دفاع من المحال في دقائقه وجزئياته والرد على كل منهما تفصيلاً وحسبها أنها أوردت إجمالاً الحجج والأدلة التي أقامت عليها قضاءها وكونت منها عقيدتها وطرحه بذلك ضمنا الأسانيد التي قام عليها الدفاع فوزن أقوال الشهود متروك لتقدير المحكمة دون أن يكون هناك وجه للمجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا طالما أن الاستخلاص لا يتجافى مع المنطق أو القانون فقد أثبت تقرير لجنة الفحص قيام اللجنة المشكلة لتوزيع الدفعتين الخامسة لعام 1984، والأولى لعام 1985 بالإضافة إلى عمليات التوزيعات السابقة منذ عام 1980 بتوزيع كميات أقل من المستحق لأن عدد المنتفعين بالكشوف كان 360 فرداً وعدد البصمات في خانة التوقيع بالاستلام 291 فرداً فقط وبذلك يكون هناك 69 فرداً لم يتسلموا مستحقاتهم وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إنه عما أثير في الطعن بشأن (ج) عضو المجلس الشعبي المحلي وأنه دفع أمام المحكمة بعدم اختصاص ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة له لأنه اشترك في التوزيع بصفته عضواً منتخباً بالمجلس المحلي لقرية جمحرة وفقاً للمادة 107/ 2 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والتي تقضي بتشكيل لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي تتخذه عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين.
فإن مؤدى هذا النص هو إعطاء لجنة القيم المشكلة وفقاً له حق محاسبة عضو المجلس المحلي عن الإخلال بالسلوك الواجب أثناء ممارسته لعمله كعضو في المجلس الشعبي المحلي دون المخالفات الوظيفية أو المتصلة بها التي تختص بها المحاكم التأديبية ذات الولاية العامة في محاكم موظفي الدولة المدنيين تأديبياً في حالة خروجه على مقتضيات واجبه الوظيفي أو سلوكه مسلكاً مؤثر على وضعه الوظيفي وذلك واضح من أن نص المادة 107/ 2 سالفة الذكر وردت في الفصل الثاني الخاص بنظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية ومنها ما ورد في المادة 106 من أنه لأعضاء المجلس الشعبي المحلي توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية.... وورد في تقرير لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية أن القرار بالقانون رقم 43/ 1979 بإصدار نظام الحكم المحلي أن المشرع حرص على الإبقاء على حق أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها في توجيه الأسئلة إلى الرؤساء التنفيذيين في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم وورد في التقرير أن القرار بالقانون استحدث تشكيل لجنة القيم بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة يختص بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها بالمحافظة واقتراح الإجراء الذي ينجز عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون على أن المشرع حرص على تشكيل لجنة للقيم بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لضمان التزام الأعضاء بمقتضيات السلوك الواجبة، وإذ كانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن (ج) لم تكن تتصل بممارسة عمله كعضو بالمجلس الشعبي المحلي ومن ثم تختص بمساءلته عنها تأديبياً المحاكم التأديبية ويكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1591/ 35 ق أن الحكم المطعون فيه لم يحقق فيما طلبه الطاعن ( أ ) في واقعة تزوير توقيعه التي قام بها أمين المخزن في التوزيع الخاص لسنة 1984 والتوزيع الأولى سنة 1985 وطلب إحالته إلى مصلحة التزييف إلا أن المحكمة لم تستجب له فإن هذا السبب مردود بأن مخالفات توزيع المعونات الأجنبية لم يكن قاصراً على الدفعتين الخامسة لعام 1984 والأولى لعام 1985 بل شملت أيضاً - حسبما ثبت من تقرير الفحص على دفعات التوزيع الأولى والثانية والثالثة والرابعة من عام 1984 التي اشترك فيها الطاعن واعترف به في التحقيق - وأثبت تقرير الفحص وهمية كشوف الصرف بالنسبة لهذه الدفعات (البند العاشر من التقرير ص 9، 10) ومن ثم فإذا كان الرأي حول صحة توقيعه على الدفعتين الخامسة لعام 1984، والأولى لعام 1985، فإن توقيعه غير مذكور بالنسبة لباقي محاضر التوزيع السابقة في عام 1984. ومن ثم تكون مسئوليته قائمة ويكون هذا السبب من أسباب الطعن غير مؤثر في مسئوليته عما نسب إليه.
وحيث إنه بناءً على ما تقدم يكون الطعنان غير قائمين على سند صحيح في القانون الأمر الذي يتعين معه رفضهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.

الطعن 1188 لسنة 33 ق جلسة 5 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 18 ص 195

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد وأحمد حمدي الأمير - (نواب رئيس مجلس الدولة).

--------------

(18)

الطعن رقم 1188 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة طبقاً للمادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - مجالها الزمني.
العامل الذي حصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة قبل إجراء التسكين يستفيد من حكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - إذا حصل على المؤهل العالي بعد إجراء التسكين انحسر عنه حكمها - لا يكفي في مجال التسكين صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية - هذا القرار هو مجرد تقرير للجدول ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة - لا يستكمل النظام المذكور مقوماته إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 - إذا تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل - ينتهي بذلك مجال إعمال أحكام النظام الشخصي القائم على فكرة تسعير الشهادات - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 3/ 1987 أودع الأستاذ وفائي مصطفى فهمي المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1188 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات ب - بجلسة 31/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 5348 سنة 38 ق المقامة من كل من 1 - محمود شاكر محمود 2 - عادل عبد العزيز عثمان 3 - نبيله محمود علي طلعت 4 - رضا إبراهيم محمد سعدان 5 - عناني أحمد عبد المقصود أبو الخير 6 - محمد عطية محمد الخضري 7 - نجاح حسن إدريس 8 - ناجي مختار حلمي 9 - سلامة إبراهيم إسماعيل ضد الطاعن والذي قضى بإثبات تنازل المدعي التاسع عن دعواه وإلزامه المصروفات وأحقية باقي المدعين في تسوية حالاتهم طبقاً لحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بأن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم علة مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة في ختام تقرير طعنها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/ 4/ 1990 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 10/ 6/ 1990 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 10/ 10/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 5/ 12/ 1992 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين ولم يقدم أحد من الخصوم مذكرات خلال هذا الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 9/ 6/ 1984 أقام كل من 1 - محمود شاكر محمود 2 - عادل عبد العزيز عثمان 3 - نبيله محمود علي طلعت 4 - رضا إبراهيم محمد سعدان 5 - عناني أحمد عبد المقصود أبو الخير 6 - محمد عطية محمد الحصري 7 - نجاح حسن إدريس أبو الخير 8 - ناجي مختار حلمي 9 - سلامة إبراهيم إسماعيل الدعوى رقم 5348/ 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب طالبين فيها الحكم بأحقيتهم في النقل بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلهم العالي وبذات أقدمياتهم فيها وبذات مرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بوزارة المالية والتحقوا بالخدمة بعد حصولهم على الثانوية العامة/ دبلوم التجارة إعداد الفنيين ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة هي بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية سنة 1979 للأول والسابع وسنة 1980 للثاني والثالث وبكالوريوس تجارة سنة 1977 للتاسع وسنة 1979 للثامن وسنة 1980 للرابع والسادس وليسانس حقوق سنة 1980 للخامس وكان الأول قد شغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/ 12/ 1974 والباقون شغلوا الدرجة الثالثة المكتبية من 1/ 4/ 1968 إلى 31/ 12/ 1976 كل حسب حالته وطلبوا بأن ينقل كل منهم بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموع الوظائف العالية غير التخصصية في مصلحة الضرائب على الاستهلاك عملاً بحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 إلا أن الإدارة رفضت ذلك دون سند من القانون.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع بيان بالحالة الوظيفية للمدعين ومذكرة جاء فيها أن العبرة في تطبيق القانون رقم 11/ 1975 بالحالة التي عليها العامل من تاريخ نفاذ القانون في 31/ 12/ 1974 وقد حصل المدعون على مؤهلاتهم العالية ما بين سنة 1979 أي بعد 31/ 12/ 1974 وكانوا قبل ذلك معينين بالمؤهلات المتوسطة ولذلك فإنهم يحذفون من عداد المخاطبين بأحكام المادتين الرابعة والثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم فإن دعواهم تكون على غير سند من القانون.
وبجلسة 31/ 12/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري بإثبات تنازل المدعي التاسع سلامة إبراهيم إسماعيل مع إلزامه المصروفات وبأحقية باقي المدعين في تسوية حالتهم طبقاً لحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 وذلك بأن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم منها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المشرع وضع قاعدة مؤداها أن الموظف الذي يعين بمؤهل متوسط ثم يحصل أثناء الخدمة على مؤهل جامعي أو عال ينشأ له الحق في تسوية حالته وذلك بنقله بفئته وأقدميته وبمرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفة الأصلية أفضل له ويشترط لاستحقاق الموظف النقل إلى مجموعة الوظائف العالية بفئته ومرتبه وأقدميته أن يبلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 11/ 1975 بشأن التعيين وإلا يكون قد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول التقييم والتوصيف في الجهة الإدارية والثابت أن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 312 سنة 1980 باعتماد إعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال صدر في 23/ 11/ 1980 وأن المدعين قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية في الفترة من سنة 1979 إلى دور نوفمبر سنة 1980 وكان من المقرر أن النجاح في دور نوفمبر سنة 1980 إنما يرتد أثره إلى تاريخ أداء الامتحان في شهر أكتوبر سنة 1980 وأن المدعين جميعاً قد بلغوا أثناء الخدمة فئة أعلى ومرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه كل منهم طبقاً لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/ 1975 لذلك يستحق المدعون جميعاً - فيما عدا المدعي التاسع الذي تنازل عن الدعوى - أن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله أو خالف النظر الذي استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن العامل لا يستمد حقه في النقل طبقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 من القانون مباشرة وإنما تترخص فيه الجهة الإدارية بسلطتها التقديرية بمراعاة طبيعة العمل ومدى ملاءمته لخبرات العامل.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون - حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة "5" في الفئات المالية وبالأقدمية الافتراضية المقررة لمؤهلاتهم كما تحدد أقدمية من تعين بعد حصوله على مؤهل عال أو أي مؤهل آخر أعلى من مؤهله أثناء الخدمة في الفئة المقررة لمؤهله طبقاً لأقدمية خريجي ذات الدفعة.... وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبرته ما لم يكن بقاؤه في المجموعة الوظيفية الأصلية أفضل له.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة قضت بجلسة 21/ 4/ 1991 في الطعن رقم 2382 سنة 32 ق عليا بأن البادي من نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 أنها وردت بصيغة أمره مؤداها أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالٍ وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار إليها ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة وهو أمر وجوبي حيث استخدم المشرع تعبير أمر ينص على أنه ينقل بفئته وأقدميته....".
ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخبير والتقدير لجهة الإدارة كما لم يستخدم إطلاقاً عبارة يعين للدلالة على مقصوده من النص.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 تنص على أن "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة..... وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن "يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه... تنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة رقم 134 سنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه، وبعد أن أورد القرار في الفصل الأول أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف أورد في الفصل الثاني تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تصنف فيها الوظائف وفي الفصل الثالث تعريف الدرجات وفي الفصل الرابع قواعد وإجراءات تسجيل حفظ جداول الوظائف وأوصافها وأورد في الفصل الخامس والأخير النص على قواعد نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول الوظائف المعتمد من الجهاز وبينت المادة 9 من القرار تفصيلاً قواعد نقل العاملين إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الواردة بالجدول وناطت ذلك بالسلطة المختصة في الجهة الإدارية بعد العرض على لجنة شئون العاملين وهو ما جرى العمل على تسميته بتسكين العاملين على الوظائف المعتمدة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص السابقة أنه لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظف موضوع التطبيق والتنفيذ بما يسبقه ذلك من وقف سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وسائر الأحكام الأخرى الخاصة بالنظام الشخصي القائم على تسكين الشهادات والمؤهلات مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن صدور هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة ومن ثم فإن نظام توصيف وتقييم الوظائف بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظف وانتهى مجال إعمال أحكام النظام الشخصي، وذلك على النحو الذي جاء به حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليه "وبهذه المثابة فإن المعول عليه في مدى الإفادة من حكم المادة (4) فقرة ثالثة من القانون رقم 11/ 1975 هو إجراء التسكين فإذا ثبت أن العامل حصل على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين فإنه يفيد من هذا الحكم أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإن هذا الحكم ينحسر عنه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا بالجهة الإدارية حال حصولهم على مؤهلات متوسطة (الثانوية العامة - دبلوم تجارة - دبلوم إعداد فنيين تجاريين) ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عالية وجامعية وتدرجت حالتهم الوظيفية على النحو التالي: الأول حصل على بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية دور نوفمبر سنة 1979 وشغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/ 12/ 1974 والثاني حصل على ذات المؤهل دور مايو سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1974 والثالثة حصلت على المؤهل المذكور دور مايو سنة 1980 وشغلت الدرجة الثانية المكتبية من 10/ 9/ 1981 والرابع حصل على بكالوريوس التجارة دور نوفمبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1976 والخامس حصل على ليسانس الحقوق دور مايو سنة 1980 وشغل الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1976 والسادس حصل على بكالوريوس تجارة دور أكتوبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1974 والسابع حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية سنة 1979 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1972 والثامن حصل على بكالوريوس تجارة 1979 وشغل الدرجة الثالثة من 1/ 5/ 1974.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 312 سنة 1980 باعتماد إعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال صدر بتاريخ 23/ 11/ 1980 ثم صدر قرار نائب وزير المالية رقم 34/ 1981 بتاريخ 17/ 3/ 1981 بتسكين العاملين بالمصلحة المذكورة ونص على أن يعمل به اعتباراً من 23/ 11/ 1980 وكان المطعون ضدهم قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية والجامعية أثناء الخدمة في الفترة من سنة 1979 حتى دور نوفمبر سنة 1980 على نحو ما سلف بيانه وكان ذلك قبل إجراء التسكين في الجهة الإدارية الطاعنة وإن كلاً منهم بلغ فئة أعلى ومرتب أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه كل منهم طبقاً لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/ 1975 ومن ثم فإنهم يفيدون - عدا المطعون ضده التاسع لتنازله عن دعواه - من حكم المادة 4/ 3 من القانون المذكور ويكون متعيناً تسوية حالتهم بنقلهم بفئاتهم وأقدمياتهم ومرتباتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإن الطعن عليه لا يقوم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.